﻿1
00:00:06.400 --> 00:00:31.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  فبعد انقطاع طويل شهر ونصف والكتب تحتاج الى مثابرة ودأب مواصلة

2
00:00:32.150 --> 00:01:00.550
وايضا الاخوان من الطلاب الذين يدرسون مراعاتهم مطلوبة جزاك الله خير   فشيروا علينا بطريقة فيها تسديد ومقاربة لا تنقطع الدروس بهذه الطريقة والطلاب ايضا تراعى ظروفهم فان كان من رأي

3
00:01:01.000 --> 00:01:27.050
يجمع بين الامرين فامدونا به وشيوخنا في السابق ما يعطلون ابد الا بحج او عمرة  فضلا عن كون الدروس في جميع الاوقات لكن هذا شبه متعذر مع الاعمال الرسمية الظروف المعلم وظروف المتعلمين

4
00:01:27.550 --> 00:01:44.600
يعني يصعب ان يكون تكون الدروس في اكثر من وقت لكن الاشكال انه في وقت واحد وينقطع بهذه الطريقة وقد يصل الانقطاع الى خمسة اشهر احيانا قد يصل الانقطاع الى خمسة اشهر

5
00:01:45.850 --> 00:02:14.100
جاءت الصيفية شهران قبل رمظان ثم رمظان والشهران بعده او اكثر مشكلة  ونحتاج الى حل ان يلكن الشيخ ابن باز يلاحظ الطلاب ويعطل معهم. ها؟ ما كان ما كان شو

6
00:02:14.700 --> 00:02:33.400
ما كان يا عبد الله شيخ ابن جبرين والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من المشايخ  وقفنا بعدين في الدورة اعرف خل مسألة الدورة حنا مشكلتنا حنا ما ننقطع عن قطاع تام في الصيفية

7
00:02:34.350 --> 00:02:52.650
ها حنا اذا اذا انقطعنا في في نجد في الرياض القربية لها نصيب في الصيف لكن الاشكال في الكتب التي تحتاج الى سنين والاعمار كل ما له تنقص. الله المستعان. القدرة والصحة بعد كل ما لها تضعف

8
00:02:53.300 --> 00:03:14.000
نحتاج الى ان   نسلك مسلك وننتهج منهج يجمع بين الحسنيين بالنسبة للصيفية اعتقد يا شيخ انه لا حيلة فيها يعني حتى الطلاب مسافرين خارج عن الارادة يبقى ما سوى الاجازة الصيفية

9
00:03:17.300 --> 00:03:48.500
ايه لما لما الان انا ملزم انتقل الى الغربية الان قبل ما لا حيلة ما في الزام  سابق قبل سنة ثلاثين سنة كنت امير نفسي لو اقتصر الانقطاع يا شيخ هذا فقط ايام الامتحانات مراعاة ظروف الطلاب لان اكثر اللي يحضرون طلاب

10
00:03:49.000 --> 00:04:19.700
لو مستعرف ان الطلاب يعطلون قبلهم باسبوع ويسافروا ولا يجون الا الاسبوع اللي فات ما في دراسة ها لا اذا عملنا بهذا ما ابطلنا ابدا ولذلك  لطلاب جدد لكن انا الذي اعاني منه تأخر الدروس

11
00:04:20.450 --> 00:04:38.600
نريد انجاز هذه الدروس. هذا الكتاب الصغير كم لنا من سنة بياخد وقت تجربة الموافقات ها؟ تجربة الموافقات دورات ايه نعم عرظت على عرظ علي في الاسبوع الماظي والذي قبله

12
00:04:38.800 --> 00:04:57.850
ان ان يكون الاسبوع الاول للطحاوية وتنتهي كلمت الشيخ إبراهيم قال مشكلة الطلاب اي اعلان ما يخالف لكن اللي اللي يستطيع الحضور يوم الاثنين لا يستطيع الحضور يوم الاحد وهو منتظر من اول

13
00:04:57.850 --> 00:05:22.600
الكتاب الاخر لانه باقي في الطحاوية زي ما قلت اسبوع وهذي يمكن يخلص اسبوعين او اسبوع وننتهي من كتابين. كتابين يومين شيخ لو لو غير الوقت من المغرب القصير الى بعد العشاء والانسان يمد فيه بحيث انه يتلافى الانقطاع بطول الدرس. لا هو

14
00:05:22.600 --> 00:05:50.100
من العشاء جربناه ومجرب يعني في السابق مشكلته انه اكثر الطلاب عندهم ارتباطات مرتبين امورهم على ان المغرب محدود الطرفين ولا يمتد الى غيره فلا يلغي مشاريعهم وارتباطاتهم  ويجي مناسبات

15
00:05:50.450 --> 00:06:42.700
لو مثلا مدة ساعتين بعد العشاء يضبط ظبط بالساعة ارتبطت مناسبات يكيف الإنسان نفسه على هالدرس ما دام انه عرف ان الدرس مدته كذا كيف نفسك وصغيره ما يكيف    قبل قبل الامتحانات باسبوع هذا الحاصل

16
00:06:45.800 --> 00:07:03.300
هذا هذا اللي فعلناه وهذا الذي تضايقنا منه هذا صنيعنا في كل سنة بدء الدروس في الاسبوع الثاني من كل فصل دراسي الاسبوع الاول ما يجون الجامعات ما تدرس في الاسبوع الاول

17
00:07:06.400 --> 00:07:49.150
والله واجد يا شيخ    اكثر حضور   هذه مستمرة   تفريق بينهم متماثلات والذين المطولات مثل البخاري والتفسير يستمر الان يا شيخ الطالب يبقى اربع كتاب صالح لا يمكن ان يكون الطالب يستمر في

18
00:07:50.450 --> 00:08:33.300
بعض الكتب يدرك     الوضع ما هو ما هو مريح الواضح وليس متوالى على القرطبي خمس دفعات من طلاب الجامعة او اكثر اثنين وعشرين سنة   طيب متى تنتهي الاختبارات الصوفية مجرد الانتهاء

19
00:08:34.100 --> 00:09:03.350
تنتهي قبيل رمظان وحنا نسافر برجب شلون نستهبل    المغرب ما يحتمل الزيادة قل انا انا قررت ان ابدأ بعد الصلاة بعد السلام بربع ساعة  فنحتاج نوفر شيء من الوقت يبدأ ان شاء الله

20
00:09:03.650 --> 00:09:37.350
ينفع او عشر دقائق ما يظهر  لابد من الدورة  في الكتابين     او مثلا المغرب هذا ما في اشكال لكن الاشكال اللي اثرناه بالمناسبة في الان ذكرناه قالوا بعد العشاء قال العشا كله مناسبات

21
00:09:37.950 --> 00:10:00.800
وش تحط معدل اليوم زعما ؟ اي اي كتاب  والغالب ان الخميس والجمعة ماني بموجود من الغالب اني ما انا موجود الخميس والجمعة والسبت ما انا موجود اخلو وزعت استبانة على الطلاب اذا يعني

22
00:10:00.850 --> 00:10:22.700
تمن الحضور  تفحص هذه الاستبانات ويؤخذ رأي الاغلبية الانسب بهذا انا اذكر لما كنا عند الشيخ ابن باز ما هو بيعطل ابد. الله المستعان يا شباب اهتمام الطلاب من اول غيره امام الطلاب الان

23
00:10:23.700 --> 00:10:57.550
وذاك الوقت اكثر الطلاب كبار يعني معهم اختبارات     الشيخ ابراهيم ادرس الموظوع مع اخوان اللي عندكم في المكتب وشوفو ولابد من التضحية لا بد من التضحية من يضحى بالكتاب او بالطلاب

24
00:10:58.150 --> 00:11:28.250
الشيخ ولا نصل الى حد شيخ هل مقصود الكتاب ولا مقصود الطلاب؟ حارس كلية من الكليات دخل العميد كنت ضايخ من بعض الطلاب دخل يا انا يا الطلاب هم  الطلاب ما في ما نجتمع. لا انت ولا الطلاب

25
00:11:30.350 --> 00:11:51.250
فايهما اهم؟ الطالب او الكتاب ها انا اظن ان الطالب شوف كتاب الة لاجل الطالب  ايه هو هي تقوم على ثلاثة اشياء. معلم ومتعلم وكتاب. الطالب هو المقصود بالدرس. ثلاثة

26
00:11:51.550 --> 00:12:27.700
بس باقي في الموضوع     لا فيه ائمة وفيه مؤذنين وفيه اشياء ايها المسجد الموكل لا انت ما تشوفهم انت من كفاك ما تشوفه الا اذن وشلون البيبان   المقصود فيه الطالب بحضوره او انتفاءه

27
00:12:27.750 --> 00:12:55.000
الانتفاع هو الاصل. الاصل انتباه   بس هل يحصل من الاجر مثل ما يحصل عليه اذا كلام ولا الانتفاع يا شيخ انا جربت ولا الانتفاع انا الان اسمع درس البخاري وانا في البيت عبر النت

28
00:12:55.200 --> 00:13:18.200
والله ليس كالحضور هذا اذا كان اذا كان البث صافي ولا فيه تقطع ولا يتقطع كثير يا شيخ ونعاني من هذا  ما في حضور والاجر المرتب على الحضور الكتب موجودة ما يحصل في الحضور مثل ما يحصل في سماعه

29
00:13:18.250 --> 00:13:44.100
مم  هو الاستمرار باذن الله هذه النية لكن ما ودنا شف الان اخر درس سبعطعشر اثنين واليوم اربعطعشر اربعة  ها ويجي هنا يبي له ساعة قبل ويبي العصر كله طريق

30
00:13:44.750 --> 00:14:06.150
الرياظ وظروف الرياظة اليوم مع الحفريات يبي العصر كله طريق. شي انا خرجت قبل المغرب بوقت لتعزية في حي الشفاء ما وصلتهم الا ما اذان العشاء صلينا بالطريق اليوم هذا يا شيخ انا ماشي من بعيد العصر

31
00:14:06.550 --> 00:14:33.850
وانا وصلت الا قبل الاذان بثلاث دقايق  لا والعصر اخف من المغرب والعشاء خفيف  والله الوظع مقلق ويحتاج الى حل والحل لابد فيه من تضحية  كان في امور متعايرة اركان متعارضة ما هي بسنن

32
00:14:34.600 --> 00:15:13.800
اركان اي والله اركان متعارف     ها؟ اسمع اسمع يا ابو إبراهيم الطالب ليس له بدل والكتابة المكتبة مليانة   ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. اي والله يحس الطالب وينشط ينشط الطالب اذا اكمل الكتاب. حتى لو لو

33
00:15:13.800 --> 00:15:29.700
نظرنا الى كتب يعني مثل الزاد جلس عليها الشيخ ابن عثيمين اربعطعشر سنة وبن جبريل كذلك او خمستاش من جبريل ما ما هو ببدعة اننا ننهي عشر الخراق بعشر سنوات ما هو

34
00:15:31.750 --> 00:15:48.950
لكن انجازنا للموافقات في ثلاثة عشر سنة يعتبر قياسي قياسي قياسي والعادة القرطبي ترى ما احضره الا ابو عبد الله من اول الى اخره. ها جاب الله هالمأذنة ولا ها

35
00:15:49.150 --> 00:16:20.950
اه  اجل انتم بادين فيه من القرن السادس يا شيخ اللي حاضره ابو عبد الله؟ ايه ماشي  قلناه تو اقترحناه على الشيخ إبراهيم قال حضور الطلاب صعب الملتزمين بيوم الاحد

36
00:16:21.000 --> 00:17:30.700
ما يستطيعون يوم الاثنين مثلا  ها ملتزمين مع المشايخ والاخرين  تحاول تحتاج الى اسبوع فقط. وهذا يحتاج الى اسبوعين بالكثير. بالكثير  في الاسبوع      حنا نبي اسبوع مهوب شهرين      لن يتفق الطلاب على رأي فلو احيل الموضوع الى

37
00:17:30.800 --> 00:18:19.350
المكتب لا والكلام لحاله ان شاء الله على المكتب ينظر فيه الاخوان في المكتب  لن نبدأ بالكتاب  الطحاوي تنتهي قبل السفر ان شاء الله الطحاوية عشر اسابيع   وشو   اسبوع فقط

38
00:18:20.950 --> 00:18:42.650
لا اسبوع لا هي باختبارات ولا يكون هذا الفصل اخر فصل للطحاوية باي حال مثل ما كنا في الموقع ان شاء الله. سواء بدوره ولا درس اسبوعي ولا ان شاء الله

39
00:18:45.550 --> 00:19:28.700
اذا بيجيبوا شيء لا هين شوال ما ودنا نسافر شي   لا لا هالسنة الظاهر ما في الجهاز هنا. الدروس    جاهزة   هم كنتم تضايقون؟ ايه مظايق؟ لكن ودنا الانجاز ينشط  ينشط الانجاز

40
00:19:29.350 --> 00:19:56.650
ها لا لا لا لا ما هو بحل  بالاجازة هذي   المغرب كامل وبعد العشاء نفضحها لا ما تحتاج الى دعم ما دام ما هي منجزة اول اسبوع في على اي حال باذن الله تبي تنتهي قبل الاجازة

41
00:19:57.200 --> 00:20:10.550
مغرب والعشاء طيب يا شيخ اذا انتهت الطحاوية نجعل وقتها للخراطي يصير عندنا وقت اي نعم يصير عندنا الوقت هذا مع الوقت الباقي من ها نعم اقول عندنا وقت الطحاوية

42
00:20:10.550 --> 00:20:59.400
هي مع وقت الخرق يمضي ان شاء الله ينجز الواحد ان شاء الله شيخنا     ان شاء الله ان شاء الله ما يكون الاخير   تم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى

43
00:20:59.400 --> 00:21:29.400
باب الاشربة وغيرها. ومن شرب مسكرا قل او كثر حد ثمانين جلدة. واذا شربها مختارا لشربها وهو يعلم ان كثيرها يسكر فان مات في جلده فالحق قتله. يعني ليس على احد ضمانه. ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما بسوط لا خلق ولا جديد

44
00:21:29.400 --> 00:21:54.550
ولا يمد ولا يربط ويتقى وجهه وتضرب المرأة جالسة وتمسك يداها لان لا انكشف ويجلد العبد والامة اروع. هم ليس عندنا اه شمسية وحتى في النص. مم سقط من عندنا

45
00:21:54.600 --> 00:22:16.400
شد ثيابه هذا والحديث نعم وتمسك يداها لان لا تنكشف. ويجلد العبد والامة اربعين بدون صوت الحر. والعصير واذا اتت عليه ثلاثة ايام فقد حرم. الا ان يغلى قبل ذلك

46
00:22:16.550 --> 00:22:49.050
نعم  فقد حرم الا ان يغلي قبل ذلك لنفسه يعني يمتد نعم وكذلك النبيذ والخمرة اذا افسدت فصيرت خلى لم تزل عن تحريمها وانقلب الله الله عز وجل عينها فصارت خلا. فصارت خلا فهي حلال. والشرب في انية

47
00:22:49.050 --> 00:23:09.050
الذهب والفضة حرام. وان كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غير موضع الضبة. فلا بأس ولا يبلغ بالتعزير الحد واذا حمل عليه جمل صائل فلم يقدر على الامتناع منه الا

48
00:23:09.050 --> 00:23:39.050
لضربه فضربه فقتله. فلا ضمان عليه ولو دخل رجل منزل رجل بسلاح فامره خروج فلم يفعل فله ضربه باسهل ما يخرجه به. فان علم انه يخرج بضرب عصا لم يجز له ان يضربه بحديدة. فان الضرب الى نفسه فلا شيء عليه. وان قتل صاحب

49
00:23:39.050 --> 00:23:59.050
داري كان شهيدا. وما افسدت البهائم بالليل من الزرع ومن الزرع فهو مضمون على اهلها. وما ما افسدت من من ذلك نهارا لم يضمنوه. وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما اصابت من

50
00:23:59.050 --> 00:24:26.250
او جرح او مال وكذلك ان قادها او ساقها وما جنت برجليها فلا ضمان عليه. واذا تصادم الفارسان فماتت الدابتان. ضمن كل كل واحد منهما قيمة دابة الاخر. وان كان احدهما يسير والاخر قائما

51
00:24:26.250 --> 00:24:54.700
فتلفت الدابتان فعلى السائر قيمة دابة الواقف. وان تصادم نفساني يمشيان فمات فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الاخر. واذا وقعت السفينة المنحدرة منهما ما عندنا هذا وعلى كل واحد منهما في ماله عتق رقبة. عجيب هذا ليس عندنا

52
00:24:56.200 --> 00:25:39.900
وعلى كل واحد منهما في ماله عتق رقبة   واذا وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة السفينة اعتبر قتلهم هنا خطأ نعم؟ نعم وليش يعين عتق الرقبة بكفارة وخلاص

53
00:25:40.850 --> 00:26:08.700
كانه اشار الى اغلب الكفارة والباقي يأتي عند عدم الاستطاعة هذا ما يجي على طريقة الفقهاء الذين يحتاطون في اساليبهم هؤلاء مدخله مخرجه لكن ذكرنا مرارا في مناسبات كثيرة ان الكتاب باعتباره

54
00:26:09.000 --> 00:26:38.350
اول متن في فقه الحنابلة يرد عليه مثل هذه الاشياء واذا وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة فغرقتا. فعلى المنحدرة قيمة السفينة الصاعدة او ارشما نقصت ان خرجت الا ان يكون قيم منحدرة غلبته الريح

55
00:26:38.350 --> 00:27:01.400
فلم يقدر على ضبطها والله اعلم في فروق كثيرة بين الناس عجيب في شي عندكم يا شيخ؟ لكن غير مؤثر ده شيء غير مؤثرة  وعندك في اول الفصل وهو عندنا كتاب

56
00:27:02.100 --> 00:27:23.500
وسائل عندي باب هنا باب باب ما يخالف باب لكن عندنا في جميع ما تقدم مما هو عندكم باب هو كتاب سبحان الله ليه والاصل ان الكتاب للحدود كتاب للحدود

57
00:27:24.550 --> 00:27:47.800
ثم يندرج تحت هذا الكتاب ابواب وتحت هذه الابواب فصول  الاصل الكتاب للحدود كما تقدم مرارا في نظائره ثم هنا باب الاشربة وغيرها ثم اذا انتهى من الشرب فصل في التعزير مثلا

58
00:27:48.550 --> 00:28:09.850
فاصل في كذا وتضمن اه مسائل كثيرة ذكرها المؤلف رحمه الله ولكن عذره في كما ذكرنا انفا انه بداية للمتون الفقهية وعلى كل حال كل من يبدأ بشيء يبدأ بنوع ضعف

59
00:28:10.550 --> 00:28:35.150
ثم يكمل هذا الضعف ويسد الخلل من قبل من يأتي بعده ممن يكمل او يستدرك او ينتقد والله المستعان كتاب آآ له اكثر من ثلاث مئة شرح قال اهل العلم في ترجمة مؤلفه

60
00:28:35.950 --> 00:29:06.600
قال رحمه الله تعالى كتاب الاشربة وغيرها قلنا ان الاولى ان يكون باب وليس بكتاب كما تقدم في نظائره واما شرح الكتاب والباب والفصل كل هذه تقدمت بفنون متعددة وفي هذا في هذا الكتاب فيه اكثر من مناسبة

61
00:29:06.950 --> 00:29:38.350
والاشربة جمع شراب هو شامل لجميع الاشربة ما يباح منها وما يحرم الا ان المراد به في كتاب الحدود بهذا الموضع الحرام خاصة المسكر خاصة المشكل المسكر والا هناك من الاشربة ما يحرم شربه وهو لا يفطر

62
00:29:40.500 --> 00:30:05.750
كشرب النجس مثلا شرب المغصوب وغير ذلك من انواع الاشربة التي اه لا يجوز تناولها لكن المقصود به هنا المسكر وذلك ترجم بعظهم باب شرب الخمر وباب شرب مسكر وهكذا

63
00:30:06.350 --> 00:30:32.850
وغيرها من المسائل التي سمعناها بدءا بالتعزير وهو خارج عن كتاب الاشربة وانما هو مكمل لكتاب الحدود اه العقوبة التي لم تقدر في الشرع كالحدود وانتهاء بمسألة التصادم السفينتين وتصادم الرجلين وتصادم دابتين وهكذا

64
00:30:34.150 --> 00:31:10.200
هو دفع الصائل المهم انه يحتوي على مسائل كثيرة قال رحمه الله من شربوا مسكرا قل او كثر  قل او كذا طيب لو قال ولا وصل الى حد الاسكار يشمله الحكم ولا ما يشمله؟ يشمله الحكم. وفي الاصل مسلم. نعم

65
00:31:10.600 --> 00:31:36.600
يعني اناء مسكر خمر لو شربه الشارب سكر لكن قال انا ماني بشارب منه الا جرعة واحدة والجرعة ما تسكر نقول ما اسكر منه الفرق فملئ الكف منه حرام ما اسكر كثيره

66
00:31:36.850 --> 00:32:00.500
فقليله حرام ولو كان لا يسكر قل او كثر حد ثمانين جلدة وهذا هو الذي حصل عليه الاتفاق في زمن عمر رضي الله عنه والا فقد جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين

67
00:32:01.350 --> 00:32:22.400
وجلد ابو بكر اربعين فلما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه تتابع الناس على شرب الخمر. نعم او تتايع هو المعنى واحد استشار الصحابة فقال عبد الرحمن ابن عوف اقل الحدود

68
00:32:22.850 --> 00:32:53.100
ثمانين وقاسوه على حد تعزو الفريح القذف لانه اذا شرب هدأ واذا سكر هدأ واذا هذا افترى فاتفقوا على ثمانين وقال به اكثر اهل العلم وان بقي بعضهم بعض من اهل العلم على الاربعين

69
00:32:53.750 --> 00:33:16.200
باعتبار انه هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم ومنهم من يقول ان الحد اربعين والاربعون الثانية تعزير يعني يؤتى بمستهتر يشرب باستمرار يجلد ثمانين اربعين حد واربعين تعزير

70
00:33:16.850 --> 00:33:40.300
واذا جيء بشخص شرب لاول مرة او مع انكسار واستحياء او مع اشبه ذلك يكتفى بالاربعين اذا شرب الاولى ثم الثانية ثم الثالثة يجلد ما ذكر ثم في الرابعة جاء في حديث معاوية

71
00:33:41.500 --> 00:34:11.000
رضي الله عنه انه يقتل  انه يقتل وهذا الحديث صححه جمع من اهل العلم وقدح فيه اخرون وعامة اهل العلم على ان هذا الحكم  غير معمول به ولذلكم قال الترمذي في علله

72
00:34:11.650 --> 00:34:36.000
ليس في كتاب ما اجمع العلماء على ترك العمل به الا حديثة هذا الحديث وحديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر  ابن رجب في شرح العلة زاد عليه احاديث

73
00:34:37.200 --> 00:34:59.050
كثيرة وزيد عليه ايضا المقصود ان هذا الحديث ذكر الاجماع على ترك العمل به وان كان بعضهم يرى انه لا مانع من العمل به على سبيل التعزير على سبيل التعزير

74
00:35:00.050 --> 00:35:23.300
وابن حزم يزيد على ذلك فيقول حج ويميل اليه السيوطي وشيخ الاسلام يقول تعزير ليس لكل شارب لكن بعض من يشرب  احتفوا بشربه اشياء تجعل تطهير المجتمع من مثله متعين فيعزر بقتله

75
00:35:29.000 --> 00:35:58.250
ولعل من هذا الحكم بقتل المروج مروج المخدرات     ما هم محل اجماع يعني بمعنى الاجماع لكن من حضر المشاورة اه ذكروا ولم يعرف لهم مخالف وثبوت الاجماع بهذه الطريقة محل نظر عند ذلك

76
00:35:59.400 --> 00:36:25.750
ما يعرف مخالف نعم ها بخلافته لكن في في وقت حضوره ماذا؟ لا في خلافة عثمان لما اوتي المهم انه ما خالف في وقت المشاورة لما اوتي بالوليد  واتي بالوليد

77
00:36:27.700 --> 00:36:45.550
قول علي رضي الله عنه لما امر الحسن بجلده وكان علي يعد فلما بلغ الاربعين قال حسبك. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وضرب ابو بكر اربعين. وضرب عمر ثمانين. وكل سنة

78
00:36:46.200 --> 00:37:09.450
وكل سنة لعله الامر واسع يعني على ما قيل في في المسألة ان الحد الاربعين وما زاد عليها يكون باب التعزير مكون لرأي ولي الامر اذا رأى الناس تساهلوا في شيء شدت عليه

79
00:37:11.150 --> 00:37:27.500
هناك امور لا بد من قطع دابرها من الجرائم التي لا يصل الحد فيها الى القتل ثم اذا رأى ولي الامر انها لا تنقطع الا به عند اهل العلم كما سيأتي بالتعزير

80
00:37:27.850 --> 00:38:14.000
ان له ذلك     ثياب اجل ما يصير حد اصلا يصير تعزير كله  يعني ما في حد للخمر الائمة كلهم الان في حد يعني الائمة المتبوعين وعمر رضي الله عنهما سن غير هذه السنة

81
00:38:15.400 --> 00:38:55.300
نعم  له له اختيارات ولا اجتهادات يوافق عليها الصحابة نزل القرآن في مناسبات كثيرة بتأييده نعم   على كل حال الاجتهاد يتغير والاشخاص يتفاوتون لانه قد يؤتى بشخص منكسر وتايب وحصلت منه زلة

82
00:38:56.000 --> 00:39:32.150
وثبت عليه الشرب ما يبلغ به من من في الامر ما يبلغ من شربه مستهتر كل يوم يؤتى به مم   لا عادة في مسألة ثانية لانها وسط هذه فيها كتب له امراء الشام ان الناس تسارعوا في الخمر. اي نعم. فاستشار الصحابة

83
00:39:32.750 --> 00:39:55.600
اشار عليه عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه بثمانين  حد ثمانين جلدة اذا شربها مختارا اما اذا اكره عليها او شربها من غير علم انها مسكرة او التبس عليه الامر

84
00:39:58.050 --> 00:40:28.200
التبس عليه الامر  بدلا من ان يفتح قارورة التي فيها العصير وهذا موجود في الفنادق وغيره في الخارج الفندق الخمر اللغة تظن نوعا من انواع العصاير العصاير هو لا يعلم انها مسكرة مع ان عليه ان يتحرى

85
00:40:28.650 --> 00:40:55.250
اذا عرف انه في بلد لا يتورع اهله عن هذه عن ام الخبائث اذا شربها مختارا لشربها وهو وهو يعلم ان كثيرها يسكر ويعلم ان كثيرها يسكر ما ينتظر به حتى يسكر

86
00:40:56.950 --> 00:41:19.350
فلو لم يسكر وقد شرب ما يسكر كثيره ولو لم يصل به الحد الى السكر و سميت ام الخبائث بالخمرة لانها تخامر العقل وتغطيه فهل كل ما يخامر العقل ويغطيه

87
00:41:20.800 --> 00:42:01.750
موجب للحد كالبنج مثلا انت تنويم ها والخمر اذا كانوا الاطبا يعالج بالخمر صح من يريد الاستثمار ها   لا هم قالوا الظابط ما يخابر العقل ويغطيه ان تشك ان يغطي العقل

88
00:42:02.750 --> 00:42:41.700
والتنويم ايظا لكن نعم  اذا وجدت النشوة والطرب مع مع التغطية ما في احد يبي يستعمل البنج من غير علاج باحد اه ما في ولذلك من الحكم متعلق بما يقدم عليه الناس بطوعهم واختيارهم

89
00:42:43.250 --> 00:43:14.500
الخمر عند العرب له شأن عظيم له شأن وين الانسان عند نفسه اذا شرب نعم اذا شرب الخمر صار ملك الملوك  رب الخوارنق والصديق واذا صحى رب الشوية والبعير. ما راح بعيد

90
00:43:14.800 --> 00:43:44.600
هم يشربون لهذا لهذه النشوة اما البنك ما في احد بيشربه من اجل نشوة ولا وعلاج ولا يتعدى ذلك التنويم لي هو سموه المغناطيسي يرحمك الله هذا فيه اشكال كبير

91
00:43:45.550 --> 00:44:17.400
لانهم يستعملونه ويستعملونه ليقر المنوم بما ارتكبه وقد يعترف باشياء لم يكن له بها سابق خبرة ولذلكم الرازي في تفسيره ذكر انواع السحر وذكر النوع السادس في المغناطيس ونقله الحافظ بن كثير

92
00:44:18.600 --> 00:44:42.350
قال قديم اذا استعمل معهم عنا الحقيقة بالمغناطيس السابق قد تختلف عن المغناطيس الحاضر لكن فيه فتوى موجودة على ان التنوين المغناطيسي نوع من السحر ويدخله الجن وهو الامتداد للمغناطيس السابق

93
00:44:44.100 --> 00:45:22.350
يقول اذا شرب مختارا لشربها ويعلم ان كثيرها يسكر فان مات في جلده فالحق قتله في الحدود كلها لانه جلد بحق جلداء بحق وفي بعض النسخ الزيادة يعني ليس على احد ضمانه

94
00:45:24.850 --> 00:46:00.950
وهذي ليست من المتن هذي من الشر  ها اذا كنا في الاصل من الشرع ادخاله في الماء تنخفض  ها  اله اذا تعدى ظمن اذا لم يتعدى ولم يفرط معليش جلد العدد المطلوب بالصفة المطلوبة في المواضع المطلوبة معلش

95
00:46:01.200 --> 00:46:24.300
فلما تعدى ولا فرط اما اذا معروف ان اللي تعدى ويفرط يطمئن قال ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما بصوت لا خلق ولا جديد صوت متوسط لا خلق لا يؤثر في المظروب يصير ظربه ظعيف ولا جديد يجرح المظروب

96
00:46:24.550 --> 00:46:47.050
ويؤلمه اشد من الالم المطلوب لأنه ليس المقصود قتله وانما المقصود ردعه المقصود ردعه  قال ولا يمد ولا يربط ويتقى وجهه قال رحمه الله يظرب الرجل في سائر الحدود يعني بالخمر

97
00:46:47.750 --> 00:47:27.900
والزنا والقذف بجميع الحدود قائما بصوت في سائر سائل يعني جميع ولا باقي ومنه السؤر والبقية المشروب ما يبقى في الاناء من المشروب وقد تأتي بمعنى جميع ومنه قيل للسور المحيط بالبلد سور

98
00:47:29.250 --> 00:47:55.000
ومنه الاستعمال الذي معنا  قائما بصوت لا خلق ولا جديد ولا يمد على الارض يعني ويجلد هو  مبطوح على الارض ولا يربط قالوا ليضع يده على ما يؤلمه ان يتقى

99
00:47:56.650 --> 00:48:17.700
ان اللي يضرب ما يحس اللي يضرب ما يحس فاللي يحس من المضروبة المطلوبة فقد آآ يكرر الظرب على موظع واحد ويتألم منه ذاك الالم الشديد ولا يستطيع اذا كان مشدود

100
00:48:18.350 --> 00:48:44.150
ولا يربط ويتقى وجهه قد جاء النهي عن ضرب الوجه في جميع الحالات في الحدود وغيرها وتظرب المرأة جالسة  رجل قائم وتضرب المرأة جالسا جالسة لان لا تنكشف. لانها عورة

101
00:48:45.100 --> 00:49:13.950
وتشد عليها ثيابها  لئلا تنكشف ايضا لان لو كانت ثيابه غير مشدودة فقد يبين ساقها وسائدها كل هذه عورات خلاف الرجل  وتمسك يداها لان لا تنكشف تمسك يداها لان لا تنكشف

102
00:49:15.100 --> 00:49:57.900
نداء مستورة بالثياب تمسك اللي الا تنكشف ولا تشد. كالرجل شد عليها الثياب ولا تشد اليد  ويجلد العبد والامة اربعين هم  ايه حتى لو شدت ان يتحرك قد يكون من شدة الظرب والالم

103
00:49:58.100 --> 00:50:20.550
الذي تحس به والناس يتفاوتون بعض الناس يتألم من ادنى شيء وليد ما يمكن تصرف تصرف اذا كانت اليد مرسلة يترتب عليه انكشاف  ويجلد العبد والامة اربعين على النصف من الحر

104
00:50:22.600 --> 00:50:57.050
كما تقدم في حد الزنا والقذف  ويجلد العبد والامة اربعين بدون صوت الحر يعني وبدون غرب حر ما يبلغ بالعدد كما يبلغ بالحر ولا بالصوت مثل صوت الحر اقل ولا ولا بالكيفية كيفية الظرب

105
00:50:57.200 --> 00:51:29.250
مثلنا بالحر     قياسا على حد الزنا ولا ما في شي قياسا على حد الزنا مع ان العلل التي ذكرت في حد الزنا قد لا توجد هنا  ان شهوة الشرب عنده مثل شهوته عند الله

106
00:51:30.900 --> 00:51:56.950
الحر وقد تكون الشهوة عند الاحرار لا سيما في الجاهلية من باب آآ الكبر رؤية النفس يرون ان شربها اه نوع طب نوعا يتفاخرون به وكتب في ذلك الاشعار الكثيرة

107
00:51:58.600 --> 00:52:26.950
فالداعي عند العبد اقل منه عند الحر في هذا الباب والداعي للزنا بسبب تيسر ظروف الزنا وعدم الاحتياط في مجال العبيد باعتبار انهم يمتهنون في الخدمة يمكن يتعرضون لشيء من ذلك

108
00:52:27.200 --> 00:52:47.250
ويفتنون ولذلك نصف عليهم العذاب على كل حال هذا هو الذي مشى عليه المؤلف ويجهد العبد والامة اربعين بدون صوت حر اداء الصوت لا يكون متوسط مثل حر يكون اقل

109
00:52:47.750 --> 00:53:16.950
ونوع الضرب الذي يجلده الحر يكون جلد العبد اقل ويش قال ابن قدامة يجلد العبد ظلمته اربعين وعلى الرواية ها  الحرية  حج العبد والامة نصف واربعون وعلى الرواية الاخرى ادها عشرون

110
00:53:17.450 --> 00:53:33.700
الحر دون صوت حر لانه لما خفف في عدده خفف عنه في صفته التعزير مع الحج يحتمل ان يكون صوته كصوت الحر انه انما يتحقق التوصيف اذا كان الصمت مثل مثل الصوت

111
00:53:33.900 --> 00:53:46.800
اما اذا كان نصفا في عدده اخف منه في صوته صار ربع كان اقل من النصف. نعم والله تعالى قد اوجب النصف بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

112
00:53:47.750 --> 00:54:31.750
طيب في الزنا مع اشهر الا خلاف في هذه المسألة      مم في شيء؟ لا  زركشي بالشيء     في واحد نجيب الزرقا شي يجلس هنا ما جا اليوم ما جا ما جا

113
00:54:33.200 --> 00:55:16.600
ينظر الشيء ما ان شاء الله   اطراف الثياب  انه ما يجري   المسألة مسألة انقياد الصحابة كم وقع من قضية شرب عندهم نادر نادر جدا فاذا المجتمع انهمك في المعاصي والمنكرات

114
00:55:16.900 --> 00:55:47.450
صار ما يردعه الا الشدة يشدد عليه يقول والعصير اذا اتت عليه ثلاثة ايام والعصير اذا اتت عليه ثلاثة ايام فقد حرم عصير العنب  الذي يخص الحنفية المسكر به وغيرهم من العصائر التي يمكن ان تسكر

115
00:55:49.500 --> 00:56:20.900
كالنبيذ من التمر والعنب والشعير وغيرها والنبي عليه الصلاة والسلام كان بذلوه له في الماء تمرات ليحلو فيشربه في اليوم الاول والثاني فاذا اتت عليه ثلاث امر باراقته قد يقول قائل انهم يكتبون على العصير

116
00:56:21.550 --> 00:56:57.850
الصلاحية لمدة سنة الان لانهم يضعون فيه من الحوافظ ما يبقي عليه خصوصياته لهذه المدة مع ان المدة ليست دقيقة حسب التخزين ها  بحسب التخزين قد يكون مثل اه درجة تبريدها اقل

117
00:56:58.700 --> 00:57:35.450
او قد تكون درجة التبريد اكثر فهي للمتوسط عندهم يضعون فيه من المواد الحافظة ويحفظ في مكان بارد وجاء النهي عن الانتباذ بالاواني الصلبة مقير ومزفت  والنقير لان ما في اجواء فيها يتغير من دون ظهور الاثر

118
00:57:36.200 --> 00:58:03.500
واقتصر على الانتباه في الاسقية من الادم لانه اذا تغير ما في جوف ان تفخت وفي حكم الاواني الصلبة في الاواني من الزجاج او الحديد مع ان الحديد ينتفخ انتفخ

119
00:58:03.800 --> 00:58:33.050
لتتغير ما في جوف على كل حال النهي عن الانتباه بل مزفت مقير والنقير وغيرها من الاواني الصلبة منسوخ منسوبة لكن نهي المسلم ان يشرب مسكرا وعلى هذا اذا اتت عليه ثلاثة ايام لا يجوز له ان يشربها

120
00:58:33.350 --> 00:59:05.000
حرام عليه ان يشربه لانه في الغالب يتغير يشتد ويقذف بالزبد فجعلت هذه المظنة موظع ايش القلوب المئنة التي هي الحقيقة فقد حرم الا ان يغلي قبل ذلك. اي يشتد ويقلب الزبد يزبد

121
00:59:05.250 --> 00:59:30.200
قبل الثلاث ايام ولو في اول يوم فانه حينئذ يحرم شربه وكذلك النبيذ النبيذ يحرم شربه   لان النبي عليه الصلاة والسلام ينبذ له حبات من التمر او من الزبيب ليحلو الماء

122
00:59:32.700 --> 01:00:06.000
ليأخذ من طعم التمر والزبيب ليكون حلوا فيشربه في اليوم الاول والثاني فاذا جاءت الليلة الثالثة امر بهراقه     يختلف انت لجية مثال اتطلقت العصاير من بيتك  الحكم يدور ما عندك

123
01:00:06.100 --> 01:00:34.900
الجمهور ما في فرق بين العصائر والنبيذ ما في فرق انا فيه يرون النبي مربوط بالاسكار. اذا ازكر حرب والا فلا. مطلقا  في الصحيح في مسلم  في الباب الذي يلي

124
01:00:35.050 --> 01:01:08.900
النهي عن الالتباه في هذه الاسقة النسخة  قال والخمرة اذا فسدت او افسدت اذا افسدت فصيرت خلا  لم تزل عن تحريمها الخمرة اذا افسدت يعني خللت خللها عمل الانسان وفي الغالب انه يوضع عليها اشياء

125
01:01:10.100 --> 01:01:38.600
يوضع عليها اشياء فتنقلب من خمر الى خل يقولون الخمرة في الاصل نجسة  وما يلاقيها مما يوضع فيها ينجس. ينجس وحينئذ لا تحل ولو تخللت لانها صارت نجسة لكن هل هذه هي العلة الحقيقية

126
01:01:39.550 --> 01:01:56.200
يعني لو نقلها من من من الشمس الى الظل او من الظل الى الشمس تخللت ما وضع فيها شيء باقية تحل ولا ما تحل متحف ولو لم يضع فيها شيء

127
01:01:56.450 --> 01:02:35.200
بل معول على عمل الادمي اذا وجد لا تحل واذا تخللت بنفسها فانها حلال ولو جاز التقليل لخلل خمر اليتامى قال ابو طلحة عنده خمر ورثه ايتام فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بتخليله

128
01:02:35.450 --> 01:03:05.700
فامر باراقته ولو جاز التقليل لكان الاولى به هؤلاء الايتام قال والخمرة اذا افسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها ان تستمر محرمة وانقلب الله عز وجل عينها فصارت خلا فهي حلال. يعني تخللت بنفسها من غير فعل

129
01:03:05.800 --> 01:03:50.050
الادمي  احسن الله اليك يبقى على طول  الستات هي في الاصل  نقول اصلحت  افسدت عن مسماها بان يغير مسماها فالعبارة ليست دقيقة  هذا المباشرة وان الحديث جاء نص   في التخليل

130
01:03:50.250 --> 01:04:19.750
امر باراقته امر باراقتها ولو ولو جاز التقليل لاحد ان جاز لهؤلاء الايتام ها شلون ايه ده يعني ما يمكن ان ان يوجد الخل الا بعد ان يمر بمرحلته بمرحلة تقنينه. الخمر

131
01:04:20.800 --> 01:04:45.950
فلذلك الخل الذي يجد من كفار لا يتدينون بتحريم التخليل لا يجوز استعماله وان كان الاحتمال باقي وهذا قول كثير من من من اهل العلم انه لا يمكن ان يوجد خل الا بعد ان يمر

132
01:04:46.800 --> 01:05:23.150
بمرحلة تخمير والان مصانع  تنتج من الخل ما ما لا يمر بمرحلة تقليد  وين ايه  كانت خمرة يجب اراقته الى كانت خمرة وثبت وصفها انها مسكرة لا يجوز ابقاءها بل تراق

133
01:05:23.750 --> 01:05:47.350
ولا يجوز تخليلها لكن الكلام في الخلاف بينهم هل يوجد خل من غير تخمير قال بعضهم بهذا انه لا يوجد خل الا مر بمرحلة تخمر التخمير مدحه وكونه يعني يمكن من من النوع اللي تخلل بنفسه

134
01:05:48.150 --> 01:06:23.050
الحلال لكن المقرر عند كثير من اهل العلم ان الخل قد ينتزع من بعظ الفواكه كالتفاح مثلا وغيرهم ازكار من غير اسكار      لا لا لا ما هو ما هو بيصلحها خمر

135
01:06:23.500 --> 01:06:49.000
وينتظر فيها هذي خمرة موجودة تمرة موجود ما نقول تصلح خمر وانتظرها يتخلف. ثم انتظره يتخلل. لا ما يجوز هذا. لانه يعمل شيء محرم انت تبي مثل مسألة تربية جرول كلب

136
01:06:49.250 --> 01:07:14.850
ليستعمل في الصيد مو بمثله ها  تقول ربي جرو كلب ونقول له من اقتنى كلبا نقص من اجره كل يوم قيراط قل لا انا اقتنيه علشان اعلمه للصيد. فيباح استعماله فيما بعد. ترى المسألة النظير هذي

137
01:07:14.850 --> 01:07:52.050
يجوز اقتناء  ليعلم فيما بعد  ها ما يجوز لكن شلون الناس يحصلون على الكلب المعلم من غير مرور بهذه المرحلة نفس المسألة التي عندنا ها   مش يجيبون يجيبون الخمر ولا يجيبون الخل

138
01:07:52.350 --> 01:08:29.250
او الكلب  يتعلمه لكن من غير اقتناء تعلموه او تقتني ولا عليك اثم ماذا يقول ها كلب يعني الصغير  لازم يتصور التعليم بدون ها دورات في في البراري والقفار ما يصير

139
01:08:29.300 --> 01:08:55.800
ها؟ من اللازم لكن لو قدر ان هناك حدائق  معده لا لا لشخص بعينه مثل حدائق الحيوان. وفيها كلاب لهذا الامر. الاجر ينقص من من  لا هي في بيت يقال هذا مقتني وهذا بيته

140
01:08:59.600 --> 01:09:19.300
تصور مثل هذا في وقاية منهم دورات المستشفيات  ها  اي نعم في غير البيوت لا يقتني كان في بيته واذا كان في محل عام او في البراري او غيرها فالامر يعني

141
01:09:20.300 --> 01:09:40.700
لكنه قبل ذلك لا يملكه  لو علمه قبل ما يتعلم بي يسير جاء واحد وخادم قال هذا مو ملك لاحد ها لا والمسائل من المسائل المشكلة التي يجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها ايضا

142
01:09:41.900 --> 01:10:05.600
ذكروا لون ظاهر هم لأ هم. لذلك خففوا الشراء خففوا حتى الذي قالوا لا يجوز بيع المصحف اجازوا شراءه بالحاجة كتاب الوقف مثلا لا يجوز بيعه لكن شراؤه عند الحاجة

143
01:10:06.250 --> 01:10:50.850
يجوز   ومأمور     لو نسيها فتخللت  فتخللت او كان فاسقا تركها وتخللت ثم استقام لها صور ممكنة يعني يا شيخ وشو؟ تصور هذا مقصدك كذا وهذا مقصدك  تصوروا ممكن وحاصل من ينتهي

144
01:10:52.150 --> 01:11:30.700
مم؟ من يمتحن   وقلنا ان الخل لا يكون الا بعد داخل في النهي ومأمور بالاراقة  اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك اللهم صلي وسلم كيف يسمى اكيد لون كزب خلال فهو فاعل للتخليل

145
01:11:30.700 --> 01:11:41.659
او بائع للخل  وباهر الخير. لا اذا كان فاعل للتقليد حرام عليه. اذا كان