﻿1
00:00:06.350 --> 00:00:30.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والشرب في انية الذهب والفضة حرام

2
00:00:33.150 --> 00:01:00.550
وان كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس الشرب في انية الذهب والفضة عموم او جمهور المؤلفين تجعلونه بالانية في الانية في اوائل كتب الفقه

3
00:01:01.050 --> 00:01:40.500
لان لها ارتباطا وثيقا بالمياه لان الماء لابد له من وعاء والانية هي الاوعية لغة وشرعا وعرفا  وان كان بعض الاطلاقات الوعاء على الامور المعنوية سأرى فيه نوع عرف خاص عند اهل العلم

4
00:01:41.400 --> 00:02:09.500
فيقال فلان من اوعية العلم ولا يقال من انية العلم لان فيه او لان له قلبا يعي العلم فناسب الاوعية بخلاف الاناء على كل حال مناسبة هذا الكلام للباب الذي نحن فيه

5
00:02:09.800 --> 00:02:34.250
ان الباب في الاشربة وهنا الشرب في انية الذهب والفضة حرام وما تقدم وهو في المشروب وما هنا هو في وعائه وانيته والشرب في انية الذهب والفضة حرام وفيه الحديث المتفق عليه

6
00:02:36.250 --> 00:03:00.600
لا تشربوا في عينيك الذهب والفضة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة والذي يشرب فينا الذهب الفضيل كأنما يجر فانما يجرجر في بطنه نار جهنم نعوذ بالله  جمهور اهل العلم على ان سائر الاستعمالات مثل الشرب

7
00:03:01.350 --> 00:03:21.450
والاكل مثل الاكل والشرب  لانهم يجعلونهم من باب قياس الاولى فاذا منع الشرب مع ان الحاجة داعية اليه فسائر الاستعمالات من باب اولى ومنهم من يقصر النص على مورده ويبيح سائر الاستعمالات

8
00:03:21.900 --> 00:03:42.000
لكن العلة ظاهرة العلة في التحريم ظاهرة  ما ذكره اهل العلم الفخر والخيلاء والاسراف قالوا في كسر قلوب الفقراء الى غير ذلك من العلة ذكروها وهذا كما يتأتى في الاكل والشرب يتأتى

9
00:03:42.200 --> 00:04:15.900
في سائر الاستعمالات   والاتخاذ والاتخاذ يعني اذا اذا منع الاستعمال مع ان الحاجة قد تدعو اليه الاستعمال فمجرد الاتخاذ لمجرد الزينة يعني من باب اولى  لأ النصف الذهب والفضة وما ذكرت

10
00:04:16.300 --> 00:04:37.800
من الاشياء الثمينة التي يكونوا قد يكون بعضها اغلى من الذهب والفضة يمنع من باب التبذير والاسراف وما اشبه منعه من باب اخر   لا لا الحين الا مستنبطة ما يدرون عن هالنص

11
00:04:38.500 --> 00:05:00.150
ما يدر معها النص فهي مستنبطة ليست منصوصة معها الحكم؟ لا لكن الجواهر الثمينة التي قد يكون بعضها اثمن من الذهب والفضة واغلى تمنع من باب الاسراف والتبذير وكلاهما محرم

12
00:05:01.650 --> 00:05:35.450
يمكن يستخلص منه الذهب او لون تحفظ    ايه لكن يمكن يستخلص منها ذهب او فضة بحيث يكون المستعمل مستعمل للذهب والفضة او مجرد لون    لا اذا كان فيه مادة الذهب والفضة حرام

13
00:05:35.550 --> 00:06:05.950
اما اذا كان مجرد لون فلا   المعروف معروف هذا مر علينا   صار عندي قلم منه عالشفر كتبت فيه صفحات كثيرة جدا يمكن الوف لان ريشته زينه وتمشي وانا ما اعلم وش هي

14
00:06:06.250 --> 00:06:25.850
قيل انه ذهب ان الريشة وبالفعل ثبت انها ذهب مريحة جدا في الكتابة ثم فكرت في الحل الذي يمكن لان اذابته وضعه في يعني نوع ذهب ما عاد له شيء بالنسبة لقيمته وقلم

15
00:06:26.600 --> 00:06:50.950
ففكرت ان اهديه للنوع الثاني الجنس الثاني للنساء لكنه ايضا ممنوع للنساء مهو بحلي  ليس من الحلي ليباح للنساء  وان كان استعمالها له اسهل من استعمال الرجال لكن لا يدخل في الحلي المباح

16
00:06:54.150 --> 00:07:43.750
يقول الشرب في انية الذهب والفضة حرام   تذوب ويستخلص الذهب منها اذا كان فيه جرم ذهب نسبة ذهب ولو قلت  ولو قلت يذاب يخرج الذهب عنه   والله المسلم اللي يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ما يستعمل هذه الاشياء

17
00:07:43.850 --> 00:08:02.450
يجرجر في بطنها نار جهنم وحقيقة الذهب موجودة فيما يستعمله مشكلة ولو قلت  قد يكون قد يقول قائل ان العمل على استخلاص هذه النسبة اكثر قيمة من قيمة هذه النسبة

18
00:08:04.300 --> 00:08:39.350
لكن يبقى الوعيد على حاله مم وشلون مستودع   وشو  الرسول عليه الصلاة والسلام لما اهدى او اعطى عمر الحرير اتاه لقريب له من المشركين  مع ان الحرير حله سهل يهدى لامرأة. ايه

19
00:08:40.800 --> 00:09:11.050
امره اسهل من الذهب  يا خي انت خلاص العلة موجودة شيخنا الله يبارك فيك الخطبة  علاج ما فيش العلاج ما فيش لا نبت اذا احتيج اليه علاج فلا مانع من استعماله

20
00:09:11.650 --> 00:09:30.850
الحرير يستعمل اه علاج للجرب مثلا الحكة بلا مانع. في بعض الناس والعربجة بن هرثمة قطع انفه اتخذها في انفا من فضة فانتن ثم اتخذ له انف من ذهب ومشى ما في شي العلاج غير

21
00:09:31.300 --> 00:10:12.250
بعض الاعضاء مسلا مسل سن الفضة عند الحاجة اليه اذا كان ما يقوم مقامه غيره لا بأس اذا اي نعم لا ما يجوز   الابواب  من هذا النوع واحيانا  تدخل بعض المذاهب

22
00:10:13.000 --> 00:10:33.350
مثل اه الحنفية يتوسعون في مثل هذا في زخرفة المساجد وغيره ويتوسعون اكثر من ذلك فموجود في مساجدهم شيئا منها معروف ان باب الكعبة وميزاب الكعبة كلها ذهب كنا لن نقول ان هذا

23
00:10:33.650 --> 00:10:55.900
من هذا النوع فيحرم او نقول ان بيت الله يجب تعظيمه واحترامه ورفع شأنه على كل حال هذا وجد ولو استشيرت ما استشرنا فيه ولا الاصل المهم  مبروك للشحن لا

24
00:10:56.400 --> 00:11:28.200
قيل بالتحريم يباع ويدخل لكن توسعين الحنفية كرر اكثر من ذلك  من هو لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم عمر بن عبد العزيز  اول ما تولى اخذ الذهب اللي على زوجته. ادخله بيت المال

25
00:11:30.900 --> 00:11:52.350
وجميع ما يملكه بنو مروان ادخله في بيت المال وجاء واحد يشتكي لسليمان قال ان اباك منحني ارضا فجاء عمر بن عبد العزيز فاخذه. وجاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاخذه

26
00:11:53.100 --> 00:12:13.850
قال لمن احكى الارض ما تقول رحمه الله واللي اخذ تقول رحمه الله قال وش اقول الناس كلها تقوله  عمر ابن عبد العزيز رحمه الله لا شك الورع واحتياطه وزاد في ذلك

27
00:12:14.650 --> 00:12:55.400
يعني حتى الشيء المباح  تورع عنه بالنسبة لنفسه واهله وعلى كل حال القياس ما هو وارد الناس يبحثون عن المباح الان وهو يفعل ما فوق ذلك الله المستعان شو هي لهم في الدنيا لهم في الدنيا. مر بن عبد العزيز عبد العزيز عمر بن الخطاب اهدى الحرير لاخيه المشرك

28
00:12:56.850 --> 00:13:23.300
حرم ثمنه ما ابهاه بها  هل هو حرام عليهم مخاطبين بالفروع النص لهم في الدنيا يعني هم لهم من جهة الاستحلال لا من جهة انه حلال هذا اللي يقوله الجمهور ويصير حرام عليه ما يبغى

29
00:13:23.800 --> 00:14:04.600
لكن مسألة الحيوانات المحنطة التي ملأت البيوت تخرجها على اي اساس ها حنا ترى وين هو ابو عبد الرحمن بطلعهن ان شاء الله ما انت بتبيع بس تستخدم  ظلمته تلقى تلقى من يفتيك

30
00:14:06.900 --> 00:14:40.000
يقول رحمه الله الشرب في انية الذهب والفضة حرام وان كان قدح عليه ضبة فضة ضبة فضة ضبة في الاناء اذا انكسر اذا انكسر يرمم  بما تيسر من حديد لكنه يصدأ

31
00:14:40.200 --> 00:15:12.500
الحديد ويؤثر في  فيستبدل بالفضة التي لا تصدأ فاذا كانت الضبة هذا الترميم من ذهب حرمة مطلقا حرم استعماله مطلقا وان كانت الظبة وتكون يسيرة ما تكون كبيرة انما هي ضبة يسيرة

32
00:15:12.550 --> 00:15:32.900
وتكون من فضة ولا يباشر هذه الضبة بالشرب فينحي فما هو عند الشرب عنها الى جهة اخرى قالوا حينئذ فلا بأس لان قدح النبي عليه الصلاة والسلام من شعب يعني انكسر

33
00:15:35.000 --> 00:16:10.100
في حديث انس مكان الشعب سلسلة من فضة كانوا يرممون الفناجيل فنجال اذا انكسر رمومه شرطوه لقلتها عندهم  وبلغت قيمته فنجال قبل ستين سنة بثلاثة اريل الواحد هذا اللي يخليهم يرممون ويشتغلون

34
00:16:12.600 --> 00:16:52.350
ثمين في ذلك الوقت لان المستورد قليل جدا الصناعة ضعيفة تعرف درجته  جلجل من فضة جلجل من فضة الذي وقعت فيه الشعر الذي فيه الشعر لكنه معارظ باحاديث اخرى والحظر مقدم على الاباحة فيبقى مورد الاستعمال

35
00:16:52.900 --> 00:17:25.650
تكون قضايا اعيان ما يتوسع فيها ولا يبلغ بالتعزير الحد ولا يبلغ بالتعزير الحد. التعزير هو التأديب في ذنب لا حد فيه مقدر من الشرع اذا ارتكب الانسان ذنبا فيعزر من اجل ان يرتدع هو وغيره

36
00:17:25.950 --> 00:17:50.150
فان كان مقدرا سمي الحد وان لم يكن مقدرا سمي التعزير الذي يمنع من الوقوع فيه والتعزير متفاوت على حسب الجرم ومرده الى الى اجتهاد الحاكم مردوه الى اجتهاد الحاكم

37
00:17:50.200 --> 00:18:12.600
ويختلف باختلاف الناس والظروف والاحوال فبعض الناس تعذيره بالكلمة ابلغ من تعذيره بالظرب بعض الناس تعزيره بالمال اشد من تعذيره بالظرب او السجن او غير ذلك بعض الناس اذا اخذ

38
00:18:13.200 --> 00:18:29.750
مخالفة ثلاث مئة ريال اربع مئة ريال خمس مئة جلدة ولا يؤخذ خمس مئة ريال وبعض الناس جلدة واحدة تعدل مليون عنده بعدين التفاوت بتواد الناس والمقصود ان الحاكم يجتهد

39
00:18:29.900 --> 00:18:52.950
فيما فيما يردع الناس من الوقوع في المعاصي ولا يبلغ به الحد ورد في ذلك حديث صحيح في الصحيحين لا يجلد بشيء فوق عشرة اسواط لا يجلد في اوقع عشرة اسواط الا في حد من حدود الله

40
00:18:53.900 --> 00:19:34.400
فلا يصل التعزير  او ما يزيد تهزير على عشرة اصوات وهذا معروف عند احمد واسحاق واجم من اهل العلم فلا يزاد على العشرة نتلاحو في المحارم بعضهم يقول ان هذا محمول اللي هو القول الثاني. انه يزاد على عشرة لكن لا يبلغ به الحد

41
00:19:35.050 --> 00:20:02.300
والذي مشى عليه المؤلف انه لا يبلغ به ادنى الحدود فيكون تسعة وثلاثين جلدة غايته لان اقل حدود الاربعين سواء قلنا حد نصف الحد بالنسبة للعبد وحد الحر ثمانون او قلنا ان حد الحر

42
00:20:03.150 --> 00:20:22.800
اربعون فيكون حد ما يبلغ العشرين لانه حد العبد ولو قيل ان ان مستحق التعزير ان كان حرا لا يبلغ به نصف حد الحر وان كان عبدا لا يبلغ به نصف

43
00:20:23.250 --> 00:21:00.200
حد العبد وهنا جرائم يعاقب عليها باظعاف اظعاف الحدود  لماذا لعظم اثرها لعظم اثرها ولنسمع في الاحكام ما يبلغ به الالف او يزيد كل هذا لعظم الاثر فهذا خارج عن القولين

44
00:21:01.550 --> 00:21:23.150
بل هو قول ثالث للامام ان يعسر بما شاء ولو بلغ الامر الى القتل ولا بلغ الامر الى القتل وحدث جرائم لا شك انها اعظم من المعاصي والجرائم المقدرة في اشياء

45
00:21:23.600 --> 00:21:54.450
او من عظائم الامور واثرها بالغ على مستوى الافراد والجماعات فللحاكم ان يزيد فيها ما شاء  المغرضون الذين يحاولون تشويه الشريعة وينادون بالتقنين يجمعون من احكام القضاة ما يظن ان فيه

46
00:21:54.850 --> 00:22:20.550
تضاربا وتناقضا فيجمعون من القضايا ما حكم به قاضي من القضاة  بعدد يسير من الجلدات وسجن ايام قليلة بينما قضية يظنونها مشابهة يظنون لانهم ما يدرون خفايا الامور ولا يدرون عن الملابسات

47
00:22:20.700 --> 00:22:52.250
الاحوال ما بلغ فيها المئات فيقولون هذه احكامكم اموركم ما تنضبط وهذا لا شك انه محادة والا فالقاضي الاهل الكفر المتأهل للقضاء له ان يجتهد ولا يفترض فيه العصمة لا يفترض فيه العصمة

48
00:22:52.800 --> 00:23:20.100
مع ان لهذا مرجع وهذا مرجع من القضاة فاذا رأى المرجع ان القضايا متشابهة وبينهم وبين  بنبه المتساهل وينبه المتشدد مع انه جبلة وجود المتساهل والمتشاهد في هو المتساهل في المتشدد والمتساهل في الناس جبل لي

49
00:23:21.050 --> 00:23:38.250
في كل المجالات لا الا يوجد في محدثين متساهل ومتشدد ومتوسط الا يوجد في الفقهاء كذلك؟ الا يوجد في كل علم من العلوم؟ كل مجال من المجالات يوجد فيها هذا وهذا

50
00:23:38.950 --> 00:23:58.150
فلا يفترض في الناس انهم مثل المصانع التي تخرج الصناعات المتساوية من كل وجه ولو بحثت في البشر منذ ان خلق الله ادم الى يومنا هذا تبي تجد اثنين متساويين من كل وجه

51
00:23:58.450 --> 00:24:31.100
ما تلقى على كل حال الشرع هو العلاج ووجود الاخطاء وتوقع والنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي يقول لعل بعظكم ان يكون الحن من بعظ ومن قضيت له شيء من حق اخيه فانما اقضي له قطعة من نار فليأخذها او ليدعها. هو المؤيد بالوحي

52
00:24:33.050 --> 00:25:01.300
والقاعدة العامة البينة على المدعي واليمين على من انكر  القاضي اذا اجتهد وقبل هذه البينة فعل ما عليه واتى بالمقدمات الشرعية فالنتائج ولا بد شرعية طابقت الواقع او خالفته من بعد مسؤول القاضي ان ان يصل الى الحقيقة

53
00:25:01.700 --> 00:25:22.950
ومطلوب منه ان يحكم بمقدمات شرعية البينة على المدعي واليمين على من انكر. وقد يقضي لهذا بحق هذا لان هذا الحن وذاك ضعيف في الحجة ولن يضيع حقه الثاني متوعد

54
00:25:23.600 --> 00:25:42.550
بانه يأكل قطعة من نار والثاني لا يضيع حقه موجود مرصود قد يكون افضل وعلى كل حال ان القضاة بشر وقدوتهم محمد عليه الصلاة والسلام يقظون على نحو ما يسمعون

55
00:25:43.100 --> 00:26:05.600
القديو يوجد قضاة ذممهم رخيصة وجاء الوعيد الشديد على امثالهم لكن هؤلاء ما هم محل البحث لا على الخلاف  لان العشر فيه احاديث ثابت في الصحيحين لكنها قد لا تردع

56
00:26:05.850 --> 00:26:23.850
في كثير من الاحوال فرأى جمع من اهل العلم انه يزاد عليها لكن لا يبلغ الحد  من الحد غاية في بابه الحد الشرعي غاية في بابه. فلا يبلغ به  منجز

57
00:26:24.050 --> 00:26:56.500
عليه فاكثروهم على جنس الحد يعني ما يبلغ الاربعين نعم القول الثاني انه من جنسه ما يبلغ بمن زاول واقترف ما دون الفاحشة مع امرأة وقال له طيب لو حبسها ايام

58
00:26:56.900 --> 00:27:23.600
حبسها شهر عنده وما ثبت علي انهم انهم آآ فعلوا الفاحشة والظن الغالب بالنوم بعد لكن البينة ما اكتملت شك ان هذا يحتاج الى شيء يردع  والا ضاعت الامور ولذلك القول الثاني

59
00:27:24.250 --> 00:27:44.000
هو المرجح انه يزاد في التعازير ولولي الامر ان يزيد الى الحد الذي يردع به الناس لا سيما اذا تتابع الناس وتتايعوا في الجرايم والمنكرات وعمته كثرت في المجتمع فلا بد من

60
00:27:44.250 --> 00:28:12.500
القضاء عليها ويبقى الحديث المحدد بعشر جلدات يكون التأديب من الوالد لولده ومن المعلم لتلميذه يكون تأديب عادي ولا يكون على منكرات وجرائم مثل هذه المخدرات التي  عم ضررها وشرها

61
00:28:13.000 --> 00:28:47.800
وهددت البيوت والولد المتعاطي صار وبالا على اهله ومجتمعه يهدد امه وقد تكون محارمه على خطر منه بالقتل وغير القتل ما الذي يرتع والمروج الذين يوردون الى البلد المهالك ويوردون ملايين

62
00:28:48.600 --> 00:29:16.650
الحبوب او الاشياء الكيلوات واشياء من هذا او لا يكتفى بحد مثل من شرب مرة  لنفسه ولا آآ اتضرر به احد هذا مثله كلا نعم    قال واذا حمل عليه جمل صائل

63
00:29:17.650 --> 00:29:45.800
فلم يقدر على الامتناع منه الا بضربه انسان كان جمل او غيره جمال او غيره  مما يصول على الانسان من الحيوانات ولو صار عليه ادمي كما سيأتي بالمسألة الثانية لو صال عليه جمل صائل

64
00:29:45.900 --> 00:30:12.900
وحمل عليه جمل صائل فلم يقدر على الامتناع منه الا بضربه له ان يضربه له ندفعه بالاسهل لكن اذا لم يمتنع الا بالظرب له ان يظربه فان استطاع ان يصرفه بالظرب الاقل لم يتعده الى الى الاشد

65
00:30:13.800 --> 00:30:43.450
لكن اذا عيته المسالك احتاج الى ضرب يعرضه للخطر فضربه فقتله فلا ضمان عليه لانه يدافع عن نفسه لانه يدافع عن نفسه. قال ولو دخل رجل منزله بسلاح اهلا على حسب ما غلب على ظنه. لكنه ما يبادر وهو يعرف انه

66
00:30:43.700 --> 00:31:08.450
بعض الناس من شدة الخوف قد يتوقع الظرر وما في ضرر قد يتوقع وما في ضرر لكن مثل هذا لا ما يجوز له ان يمنع ويدفع بالاشد  ايه يا اما

67
00:31:09.400 --> 00:31:45.950
لابد ان ولو دخل رجل منزله بسلاح فامر وبالخروج فلم يفعل قال له اخرج  فله ضربه انه قد يكون غلطان قد يكون دخوله هذا المنزل من باب الخطأ اذا رفظ ان يخرج فله ظربه باسهل ما يخرجه به

68
00:31:47.000 --> 00:32:24.600
يبدأ بالاسهل طب اذا كان خشي على نفسه ان يبادره بالسلاح شو الحل   يبدأ بالاشد نوع سلاح  يقول فامره بالخروج فلم يفعل طيب اذا دخل ويريد سرقة او يريد عرظ

69
00:32:27.300 --> 00:32:47.400
فامر بالخروج فخرج خلاص انتهت المسألة لابد من تحين فرص لانه قد يجد بغيته من غير مقاومة يجد مالا طارف ولا يجد واحدة بعد ما ترد يد لامس ولا شي

70
00:32:48.000 --> 00:33:08.150
هذا لابد ان يردع ايضا اذا كان قاصد للدخول في منزل غيره. بغير اذنه هذا اعتداء ايه لهذا اذا غلب على ظنك انه اذا لم تقتله قتلك  الاشكال الان في رجال الامن

71
00:33:08.950 --> 00:33:32.250
احيانا ما بادروا بودروا هذه مشكلة معظلة هذه هذا ما دخلوا بيت ولا شيء لكن يغلب على الظن انهم من النوع المفسد  وايضا بعد لو ترك المجال لبعض رجال الامن

72
00:33:32.550 --> 00:33:51.400
وقلكم مش كل من شفتوه اقتلوه بعدها كارثة بعد زي يقع منهم اخطاء كما يقع من غيرهم كلهم بشر لكن لابد ان يدرس الموضوع بجدية وعناية ويحتاج الى طب امور تفصيلية

73
00:33:51.950 --> 00:34:16.250
لان هذه الامور المفاجئة تغطي على العقول والسلاح ما في مزح اخرج بارك الله فيك ولا توقف اللي هو الواقع يشهد بان المسألة احبائي في كثير من الاحوال لا تحتمل التأخير

74
00:34:16.950 --> 00:34:33.800
يقال هنا في هذه الحالة الدفع بالاسهل وش هو الاسهل؟ ما عمرك تدفعه بيدك ولا بخشبة ولا بعصا ولا بشيء ثم محل الظرب محل الظرب يختلف في غير مقتل يعني

75
00:34:33.850 --> 00:34:57.150
غير مقتنع نعم  والمسألة تحتاج الى احتياط كبير من الطرفين  ايه لكن مثل هؤلاء الذين يحفظون الامن نقول لهم صاروا مقتولين ولكم اجر عظيم لا احسن الله لان مهوب يدافعون عن انفسهم فقط

76
00:34:57.700 --> 00:35:20.050
اما اما من يدافع عن نفسه دون ماله ودون عرظه كذا صاحب المنزل  بعض الناس ما يبي يوصيك في الفتن يا هذا اذا ادلهمت الامور ولا عرف وكثر الامر ومما قاتل لمقتول

77
00:35:20.550 --> 00:35:42.900
نسأل الله العافية نعوذ بالله من الفساد والمفسدين ها طريقة الدخول للبيت وهيئة الانسان يعرف مخطئ او غير مخطئ هل يجوز ان يدفع بشيء  يلا اللي داخل بسلاح هذا ما

78
00:35:43.750 --> 00:36:15.700
اللي يغلب على الظن انه قاصد      على كل حال هو مأمور بالدفع والاسى لكان له ان يضرب ما يظمن فله ضربه باسهل ما يخرجه. باسهل ما يخرجه مضاف اليه مضاف

79
00:36:16.600 --> 00:36:39.450
ما يخرجه به. فان علم انه يخرج بضرب عصا لم يجوز له ان يضربه بحديد عليه ان يدفعه بالاسهل فالاسهل فان الظرب الى نفسه فلا شيء عليه مدرس ظرب طالب

80
00:36:39.800 --> 00:37:10.700
بقلم وتعفن محل الظرب ومات وش الحكم؟ يظمن ولا ما يظمن كالعادة جرت بانه يضرب ولا يؤثر فان الظرب الى نفسه فلا شيء عليه وان قتل صاحب الدار كان شهيدا

81
00:37:11.150 --> 00:37:32.800
لانه في الحديث من قدر دون ما لي فهو شهيد قتل دون عرضه وشهيد  هو شهيد لكنه شهيد اخرة وليس بشهيد ما تجري عليه احكام الشهيد غسل ويكفن ويصلى عليه

82
00:37:34.600 --> 00:37:55.850
ثم قالوا ما افسدت البهائم بالليل من الزرع وهو مضمون على اهلها وما افسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه  ما افسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على اهلها لان على اصحاب

83
00:37:56.000 --> 00:38:20.700
البهائم حفظها بالليل العادة جرت انها تحفظ بالليل واصحاب الزروع ينامون وما افسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه لان على اصحاب الزرع ان يحفظوها بالنهار لانهم في الغالب صاحين ويعملون فيها فهم

84
00:38:21.650 --> 00:38:53.700
قادر على حفظها خلاف الليل اللي هو محل النوم  ليه  الزبون ما عنده مزرعة واحدة يعني  صاحب شهادة الله يعزكم  مأمور مأمور بحفظها بالليل. اي نعم. هذا بالليل واما بالنهار بالنهار عن النماء

85
00:38:54.350 --> 00:39:13.150
يخبط في حزائر وتعلن ما ترى على كل هذا الحكم الشرعي اذا طرأ على الظروف والاحوال وهذه تربط بالنهار وتطرق بالليل الان اكثر ما يشكل حوادث السيارات بسبب هذه البهايم

86
00:39:16.250 --> 00:39:46.500
بالليل اضمنه على ما جاء في الخبر وبالنهار على الانسان ان ينتبه ويتيقظ والاصل ان البهايم تسيب للرعي منفذ لا واحيانا يكون الفتح ما هو من صاحبها بسبب حادث في حادث انفتح قصدي يا شيخ اني بوجود هذه الحواجز. ايه لكنه في النهار يشوف من بعيد

87
00:39:47.250 --> 00:40:09.000
تم بعيد فاذا كان يسير السرعة المقررة في نهار في الغالب انه تلافى ما اذا زاد على السرعة او كان نظره ضعيف ولا كان اه عجلات السيارة فيها ما فيها وانشرت وراحت يمين ولا يسار شي اخر

88
00:40:09.200 --> 00:40:42.000
هذا تفريط  يقول ما جنت الدابة بيدها  ضمن راكبها ما اصابت من نفس او جرح او مال لانه في الامام الراكب او القائد او السائق يرى ما امامه وكذلك انقادها او ساقها

89
00:40:42.600 --> 00:41:21.100
اذا جنت بيديها فالحادث قدام يشوفه اللي معه المسؤول عنها وما جنت برجلها فلا ضمان عليه لانه من خلفه ولا يرى من خلفه ها ها الصورة الثانية   لا قال لو انك مشيت قدام ضمنت واذا غيوست

90
00:41:21.250 --> 00:41:52.450
تضمن ولا ما تضمن  ها من خلفي بهذي الصورة اللي ما هي بصورتك انت. اي نعم ايه  هي دي الدابة يعني يعني السيارة او الدابة تسير فجاء شخص عبر عبر

91
00:41:53.300 --> 00:42:37.900
ودهس بسيارة او وطأت الدابة او مال كسرته الدابة مسألة قتل الخطأ عند الجمهور في مثل هذه الصور يضمن والخطأ عندهم ما اوجب القتل الموجب لا سيما الخطأ اذا اوجب دية او كفارة

92
00:42:38.650 --> 00:43:03.250
كل ما اوجب دية او كفارة فانه سمى قتل خطأ ويمنع من الميراث ترتب عليه احكام بغض النظر هل فرط القاتل او لم يفرط مثل ما الان واقف على الرصيف لما قربت السيارة قطع

93
00:43:04.050 --> 00:43:28.000
فدهست السيارة على قول الجمهور قديما على انه قتل خطأ ويضمن. دي على العاقلة تسعى لك الكفارة عليه لانه قاتل في حقيقة الامر. وهذه حقيقة قتل الخطأ كم ان اراد ان يصيد طيرا فمر شخص فاصابته

94
00:43:28.350 --> 00:43:51.600
نفس الصورة وهذا يسمون خطأ ويلزمونه الدية والكفارة لكن احتيج الى الفتوى بمذهب مالك في صورة من الصور وطردت في كثير من الصور المشابهة قالوا ان شخصا له عشرة من الاولاد

95
00:43:53.700 --> 00:44:15.150
عرظ عليهم ان يعتمر. فسأل الاول قال والله ماني برايح سأل الثاني قال ابد انا مشغول والثالث والرابع قال واحد منهم انا بوديك وصار عليه حادث ومات الاب مقتضى ذلك انه ما يرث

96
00:44:16.250 --> 00:44:42.350
ها مشاو  نعم هذا البار يمنع من الميراث والعققة كلهم يتقاسمون الميراث  فنظر في القول الثاني وهو انه اذا لم يوجد تعدي ولا تفريط انه لا يلزمه شيء لا دية ولا كفارة ولا ولا يمنع من الميراث ولا يترتب عليها احكام

97
00:44:43.550 --> 00:45:17.550
فاستروح بعض اهل العلم وافتوا به ولا حظ من النظر له حظ من النظر لا سيما مع الاحتياط التام في عدم التعدي والتفريط ايه في حكم  اه هذا الحكم  عطني اياه يا ابو عبد الله القرطبي وهذا بحث طيب بالحيل

98
00:45:18.550 --> 00:45:55.500
الى النفش له معنى  لان معنى النفس هو الرعي بالليل الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين

99
00:45:55.500 --> 00:46:25.500
ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داوود الجبال سبحنا والطير وكنا فاعلين. فيه ست وعشرون مسألة. الاولى قوله تعالى انا وداوود وسليمان اذ يحكمان اي واذكرهما اذ يحكمان ولم يرد بقوله اذ يحكما

100
00:46:25.500 --> 00:46:55.500
الاجتماع في الحكم. وان جمعهما في القول فان حكمين على حكم واحد لا يجوز. وان ما حكم كل واحد منهما على انفراده. وكان سليمان الفاهم لها بتفييم الله تعالى الا اياه في الحرث اختلف في اختلف فيه على قولين. فقيل كان زرعا

101
00:46:55.500 --> 00:47:25.500
له قتادة وقيل كرما نبتت عناقيده قاله ابن مسعود وشريح الحرث يقال فيهما وهو في الزرع ابعد من الاستعارة. الثانية قوله تعالى اذ نفشت فيه غنم القوم اي رعت فيه ليلى والنفش الرعي بالليل. يقال نفشت بالليل

102
00:47:25.500 --> 00:47:51.050
املت بالنهائي نفشت بالليل وهملت بالنهار اذا رعت بلا راع. وانفشها صاحبها وابل النفاش وفي حديث عبد الله بن عمرو الحبة في الجنة مثل كرش البعير يبيت نافشا اي راعي حكاه الهروي. وقال ابن

103
00:47:51.050 --> 00:48:21.050
ايه ده لا يقال الهمل في الغنم وانما هو في الابل. الثالثة قوله تعالى وكنا بحكمهم شاهدين دليل على ان اقل الجمع اثنان وقيل المراد الحاكمان والمحكوم عليه فلذلك قال لحكمهم الرابعة قوله تعالى ففهمناها سليمان

104
00:48:21.050 --> 00:48:51.050
اي فهمناه القضية والحكومة فكنا عنها اذ سبق ما يدل عليها وفضل حكم سليمان وفضل حكم سليمان وفضل حكم سليمان حكم ابيه في لانه احرز ان يبقى ملكك لواحد منهما على متاعه وتبقى نفسه طيبة

105
00:48:51.050 --> 00:49:22.850
بذلك وذلك ان داود عليه السلام رأى ان يدفع الغنم الى صاحب الحرث وقالت قالت فرقة بل دفع الغنم الى صاحب الحرث والحرث الى صاحب الغنم. قال ابن عطية فيشبه على القول الواحد انه رأى الغنم تقاوم الغلة التي افسدت. وعلى القول الثاني

106
00:49:22.850 --> 00:49:52.850
اهات الحرث والغلة. فلما خرج الخصمان على سليمان عليه السلام. وكان يجلس على بالذي يخرج منه الخصوم وكانوا يدخلون الى داوود من باب اخر. فقال بما قضى بينكما نبي الله داود فقالا قضى بالغنم لصاحب الحرف فقال لعل الحكم غير

107
00:49:52.850 --> 00:50:12.850
وهذا انصرفا معي فاتى اباه فقال يا نبي الله انك حكمت بكذا وكذا وان اني رأيت ما هو او ما هو ارفق بالجميع. قال وما هو؟ قال ينبغي ان تدفع الغنم الى

108
00:50:12.850 --> 00:50:43.950
سب ارفع كل اوفاق. ارفع مكتوب مكتوب الفقر ارفق. اي نعم  قال ينبغي ان تدفع الغنم الى صاحب الحرف فينتفع بالبانها وسمونها واصوافها وتدفع وتدفع الحرف الى صاحب الغنم ليقوم عليه. فاذا عاد الزرع الى حاله التي

109
00:50:43.950 --> 00:51:08.700
اصابته الغنم فيه في السنة المقبلة. رد كل واحد منهما ما له الى صاحبه. فقال اود وفقت يا بني لا يقطع الله فهمك وقضى بما قضى به سليمان. قال معناه ابن مسعود ومجاهد وغيرهما. قال الكلبي

110
00:51:08.700 --> 00:51:38.700
قوم داود الغنم والكرم الذي افسدته الغنم فكانت القيمتان سواء. فدفع الغنم الى صاحب الكرم وهكذا قال النحاس قال انما قضى بالغنم لصاحب الحرث لان ثمنهاك انا قريبا منه. واما في حكم سليمان فقد قيل. كانت قيمة ما نال من الغنم. وقيمة

111
00:51:38.700 --> 00:52:08.700
ما افسدت الغنم سواء ايضا. الخامسة قوله تعالى وكلا اتينا حكما وعلما تأول قوم ان داود عليه السلام لم يخطئ في هذه النازلة. بل فيها اوتي الحكم والعلم وحملوا قوله ففهمناها سليمان على انها فضيلة له على داوود. وفضيلته

112
00:52:08.700 --> 00:52:28.700
راجعة الى داوود والوالد تسره زيادة ولده عليه. وقالت فرقة بل لانه لم لم يصب العين المطلوبة في هذه النازلة. وانما مدحه الله بان له حكما وعلما يرجع اليه في

113
00:52:28.700 --> 00:52:58.700
غير هذه النازلة. واما في هذه فاصاب سليمان واخطأ داوود عليهما الصلاة والسلام ولا يمتنع وجود الغلط والخطأ من الانبياء كوجوده من غيرهم. لكن لا يقرون عليه وان اقر عليه غيرهم ولما هدم الوليد كنيسة دمشق كتب اليه ملك الروم انك هدمت الكنيسة

114
00:52:58.700 --> 00:53:18.700
التي رأى ابوك تركها. فان كنت مصيبا فقد اخطأ ابوك وان كان ابوك مصيبا فقد اخطأت انت فاجا اباه الوليد وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهم

115
00:53:18.700 --> 00:53:48.700
نهى سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. وقال قوم كان داوود وسليمان عليهما السلام نبيين يقضيان بما يوحى اليهما. فحكم داوود بوحي وحكم سليمان بوحي نسخ الله به حكم داوود وعلى هذا ففهمناها سليمان اي بطريق الوحي الناسخ بطريق الوحي الناسخ

116
00:53:48.700 --> 00:54:18.300
ما اوحى الى داوود وامر سليمان ان يبلغ ذلك داود. ولهذا قال هذا بعيد انما يبلغ بالوحي ما يقال افخم لا الفهم في النص الموجود  واما الوحي بالنص الجديد ما يقال فهم

117
00:54:18.800 --> 00:54:55.300
نعم   لكن ما ينزل النازل في ان واحد الناسخ والمنسوخ في ان واحد نعم. ولهذا قال وكلا اتينا حكما وعلما هذا وهذا قول جماعة من العلماء ومنهم ابنه فورا ابن فورك وقال الجمهور ان حكمهما كان باجتهاد. وهي السادسة واختلف العلماء في جواز

118
00:54:55.300 --> 00:55:17.350
الاجتهاد على الانبياء فمنعه قوم وجوزه المحققون. لانه ليس فيه استحالة عقلية. لانه شرعي فلا احالة ان يستدل به الانبياء ومن منعه قال لا داعي للاجتهاد مع امكان الوصول الى الحق بالنص

119
00:55:18.400 --> 00:55:39.450
نعم كما لو قال له الرب سبحانه وتعالى اذا غلب على ظنك كذا فاقطع بانما غلب على ظنك هو حكمي فبلغه الامة فهذا غير مستحيل في العقل. فان قيل انما يكون دليلا اذا عذب النص

120
00:55:39.450 --> 00:55:59.450
وهم لا يعدمونه قلنا اذا لم ينزل الملك فقد عدم النص عندهم. وصار في وصاروا في البحث كغيره من المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين انهم معصومون عن

121
00:55:59.450 --> 00:56:19.450
الخطأ وغلط وعن التقصير في اجتهادهم غيرهم ليس كذلك. كما ذهب الجمهور في ان جميع الانبياء صلوات الله عليهم معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. وذهب ابو علي بن ابي هريرة

122
00:56:19.450 --> 00:56:39.800
فمن اصحاب الشافعي الى ان نبينا صلى الله عليه وسلم مخصوص منهم في جواز الخطأ عليه وفرق بينه وبين غيره من الانبياء انه لم يكن بعده من يستدرك غلطه ولذلك عصمه الله تعالى

123
00:56:39.800 --> 00:56:57.350
الا منه وقد بعث بعد غيره من الانبياء. وذهب وذهب علي بن ابي هريرة وذهب ابو علي بن ابي هريرة من اصحاب الشافعي الى ان النبئ الى ان نبينا صلى الله عليه وسلم

124
00:56:57.350 --> 00:57:18.750
منهم. في جواز الخطأ عليهم. اردت عليه العكس. هم. عليه العكس  يعني يجوز الخطأ عليهم ولا يجوز عليه. في جواز الخطأ. ايه لكن ليش ما يجوز عليه لانه لا يوجد منها. اي نعم. لا يوجد من يستدرك عليه فلا يصح منه الخطأ. مهم

125
00:57:19.250 --> 00:57:40.400
وذهب ابو علي بن ابو علي بن وذهب ابو علي بن ابي هريرة من اصحاب الشافعي الى ان نبينا الله عليه وسلم مخصوص منهم في جواز الخطأ عليهم وفرق بينه وبين غيره من الانبياء انه لم

126
00:57:40.400 --> 00:58:00.400
بعده من يستدرك غلطه ولذلك عصمه الله تعالى منه. وقد بعث بعد وقد بعث بعد غيره من الانبياء من يستدرك غلطه. وقد قيل انه على العموم في جميع الانبياء وان نبينا

127
00:58:00.400 --> 00:58:20.400
غيره من الانبياء صلوات الله عليهم في تجويز الخطأ على سواء الا انهم لا يقرون على امضاءه فلم يعتبر فيه استدراك من بعدهم من الانبياء هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم

128
00:58:20.400 --> 00:58:40.400
وقد سألته امرأة عن العدة فقال لها اعتدي حيث شئت. ثم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله وقال له رجل ارأيت لو قتلت صبرا محتسبا ايحجزني عن الجنة شيء؟ فقال لا

129
00:58:40.400 --> 00:59:10.400
ثم دعاه فقال الا الدين كذا اخبرني جبريل عليه السلام السابعة قال الحسن لولا هذه الاية لرأيت ان القضاة هلكوا ولكنه تعالى اثنى على سليمان بصوابه وعذر داوود باجتهاده وقد اختلف وقد اختلف الناس في المجتهدين في الفروع اذا اختلفوا فقالت فرقة الحق في

130
00:59:10.400 --> 00:59:30.400
طرف واحد عند الله وقد نصب على ذلك ادلة وحمل المجتهدين على البحث عنها والنظر فيها. فمن صادف العين المطلوبة في المسألة فهو المصيب على الاطلاق. وله اجران اجر في الاجتهاد واجر في الاصابة. ومن لم يصادف

131
00:59:30.400 --> 01:00:18.500
خافه مصيب في اجتهاده مخطئ في انه لم يصب العين بقي من المسائل ما يتعلق باصل المسألة الاية    ايه   الثالثة عشر يا شيخ يقول قد تقدم القول في الحرث والحكم في هذه الواقعة في شرعنا ان على اصحاب الحوائط حفظ

132
01:00:18.500 --> 01:00:38.500
ايطالهم وزروعهم بالنهار ثم الضمان في المثل بالمثليات وبالقيمة في ذوات القيم والاصل فيه في هذه المسألة في شرعنا ما حكم به محمد نبينا صلى الله عليه وسلم في ناقة البراء ابن

133
01:00:38.500 --> 01:00:58.500
رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام ابن سعد ابن محيصة اننا ناقة للبراء دخلت حائط رجل افسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالليل وانما

134
01:00:58.500 --> 01:01:36.300
افسدت من مواشي فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالليل كذا لا  الحوائط حفظها بالنهار هذا معروف لكن الموجود كذا    حفظها بالنهار ايه شو

135
01:01:37.350 --> 01:02:06.150
مزارع محاطة بالسوق يحفظونها ايش بالنهار وهذا مثل ما قلنا انهم في الغالب انهم صاحيين يشوفون اللي يدخل واللي يطلع لكن بالليل نيام فعلى اهل المواشي حفظها بالليل هم الحائط محوط اللي عليه سور

136
01:02:08.150 --> 01:02:42.000
ثم اطلق على المحاط وغير المحاط  اها نقرأ شيء مكمل وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها. هكذا رواه جميع الرواة مرسلا وكذلك رواه اهو اصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب الا ابن عيينة فانه رواه عن الزهري عن سعيد وحرام ابن سعد ابن

137
01:02:42.000 --> 01:03:02.000
اننا ناقة فذكر مثله بمعناه. ورواه ابن ابي ذئب عن ابن شهاب انه بلغه اننا قتل دخلت حائط قوم مثل حديث مالك سواء الا انه لم يذكر حرام ابن سعد ابن محيصة

138
01:03:02.000 --> 01:03:22.300
ولا غيره. قال ابو عمر لم يصنع ابن ابي ذئب شيئا الا انه افسد اسناده ورواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام ابن محيصة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

139
01:03:22.300 --> 01:03:54.150
ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وانكروا عليه قوله عن ابيه. ورواه حيصل ابوه سعد نعم؟ نعم نعم. ورى ونسب الى جده مم  مم ورواه ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثني ابو امامة ابن سهل ابن حنيف ان ناقة دخلت في

140
01:03:54.150 --> 01:04:14.150
قوم فافسدت. فجعل الحديث لابن شهاب عن ابي امامة. ولم يذكر ان الناقة كانت للبراء وجائز ان يكون الحديث عن ابن شهاب عن ابن محيصة وعن سعيد ابن المسيب وعن ابي امامة والله اعلم

141
01:04:14.150 --> 01:04:34.150
فحدث به عن من شاء منهم على ما حضره. وكلهم ثقات. قال ابو عمر وهذا الحديث وان كان انا مرسلا فهو حديث مشهور ارسله الائمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز

142
01:04:34.150 --> 01:05:07.000
بالقبول وجراف المدينة العمل به وحسبك باستعمال اهل المدينة وسائر اهل الحجاز. وحسبك ما لاهل المدينة المالكية ومنهم بن عبد البر يعملون بالمراسيل قرر ذلك في مقدمة التمهيد نعم الرابعة عشرة ذهب مالك وجمهور الائمة الى القول بحديث البراء. وذهب ابو حنيفة واصحابه وجماعة من

143
01:05:07.000 --> 01:05:31.450
كوفيين الى ان هذا الحكم منسوخ. وان البهائم اذا افسدت زرعا في ليل او نهار انه لا يلزم صاحب لها شيء لحديث العجماء والجبار. نعم وادخل فسادها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار فقط فقاس

144
01:05:31.450 --> 01:05:51.450
اعمالها على جرحها. ويقال انما انما تقدم ابا حنيفة احد بهذا القول. ويقال قال انه ما تقدم ابا حنيفة احد بهذا القول ولا حجة له ولا لمن اتبعه في حديث العجماء

145
01:05:51.450 --> 01:06:21.450
وكونه ناسخا لحديث البراء ومعارضا له فان النسخ شروطه معدومة. والتعارض انما يصح الى الم يمكن استعماله اذا لم يمكن استعمال احدهما الا بنفي الاخر. وحديث العجماء وجرح واجب عموم متفق عليه. ثم خص منه الزرع والحوائط بحديث البراء. لان النبي صلى الله عليه

146
01:06:21.450 --> 01:06:41.450
لو جاء عنه في حديث واحد العجماء جرحها جبار النهار لا ليلا وفي الزرع والحوائط والحرث لم يكن هذا مستحيلا من القول فكيف يجوز ان يقال في هذا متعارض؟ وانما هذا من باب العموم والخصوم

147
01:06:41.450 --> 01:07:01.450
على ما هو مذكور في الاصول. الخامسة عشرة ان قيل ما الحكمة في تفريق الشارع بين الليل والنهار وقد قال الليث ابن سعد يظمن ارباب المواشي بالليل والنهار كلما افسدت. ولا يظمن اكثر من قيمة

148
01:07:01.450 --> 01:07:21.450
ماشية. قلنا الفرق بينهما واضح. وذلك ان اهل المواشي لهم ضرورة الى ارسال مواشيهم ترعاب بالنهار والاغلب عندهم ان من عنده زرع يتعاهده بالنهار ويحفظه عمن اراد. فجعل حفظ ذلك

149
01:07:21.450 --> 01:07:41.450
بالنهار على اهل الزروع لانه وقت التصرف في المعاش. كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا النهار معاشا فاذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء فيه الى موضعه وسكنه. كما قال

150
01:07:41.450 --> 01:08:11.750
على من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. وقال وجعل الليل سكنا ويرد اهل ويرد اهل المواشي مواشيهم الى مواضعهم ليحفظوها. فاذا فرطوا وصاحب الماشية في ردها الى منزله او فرط في ضبطها وحبسها عن الانتشار بالليل حتى اتلفت شيئا

151
01:08:11.750 --> 01:08:38.350
عليه ضمان ذلك فجرى الحكم على الاوفق الاسمح. وكان ذلك ارفق بالفريقين واسرانا الطائفتين واحفظ للمال وقد وضح الصبح لذي عينين ولكني سليم الحاء ولكن لسليم الحاستين. واما قول الليث لا يضمن اكثر من قيمة الماشية. فقد قال ابو عمر

152
01:08:38.350 --> 01:08:58.350
اعلم من اين قال هذا الليث ابن سعد الا ان يجعله قياسا على العبد الجاري لا يفتك باكثر من قيمة ولا ويلزم سيده في جنايته اكثر من قيمته. وهذا ضعيف الوجه كذا. قال في التمهيد. وقال في الاستذكار

153
01:08:58.350 --> 01:09:18.350
تخالف الحديث في العجماء جرح واجبار وخالف ناقة البراء وقد تقدمه الى ذلك طائفة من العلماء اي منهم عطاء؟ قال ابن جريج قلت لعطاء ما الحرث تصيبه الماشية ليلا او نهارا؟ قال يضمن صاحبه

154
01:09:18.350 --> 01:09:38.350
قلت كان عليه حظرا او لم يكن؟ قال نعم يغرم قلت ما يغرم؟ قال قيمة ما اكل حماره ودابته وماشيته. وقال معمر عن ابن شبرمة يقوم الزرع على حاله التي

155
01:09:38.350 --> 01:10:02.450
اصيب عليها دراهم وروي عن عمر ابن الخطاب وعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهما يضمن رب الماشية ليلا او نهارا من طرق لا تصح السادسة عشرة قال مالك ويقوم الزرع الذي افسدت النواشي

156
01:10:02.700 --> 01:10:11.612
كل الجمهور الاية وافقت