السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والشرب في انية الذهب والفضة حرام وان كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس الشرب في انية الذهب والفضة عموم او جمهور المؤلفين تجعلونه بالانية في الانية في اوائل كتب الفقه لان لها ارتباطا وثيقا بالمياه لان الماء لابد له من وعاء والانية هي الاوعية لغة وشرعا وعرفا وان كان بعض الاطلاقات الوعاء على الامور المعنوية سأرى فيه نوع عرف خاص عند اهل العلم فيقال فلان من اوعية العلم ولا يقال من انية العلم لان فيه او لان له قلبا يعي العلم فناسب الاوعية بخلاف الاناء على كل حال مناسبة هذا الكلام للباب الذي نحن فيه ان الباب في الاشربة وهنا الشرب في انية الذهب والفضة حرام وما تقدم وهو في المشروب وما هنا هو في وعائه وانيته والشرب في انية الذهب والفضة حرام وفيه الحديث المتفق عليه لا تشربوا في عينيك الذهب والفضة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة والذي يشرب فينا الذهب الفضيل كأنما يجر فانما يجرجر في بطنه نار جهنم نعوذ بالله جمهور اهل العلم على ان سائر الاستعمالات مثل الشرب والاكل مثل الاكل والشرب لانهم يجعلونهم من باب قياس الاولى فاذا منع الشرب مع ان الحاجة داعية اليه فسائر الاستعمالات من باب اولى ومنهم من يقصر النص على مورده ويبيح سائر الاستعمالات لكن العلة ظاهرة العلة في التحريم ظاهرة ما ذكره اهل العلم الفخر والخيلاء والاسراف قالوا في كسر قلوب الفقراء الى غير ذلك من العلة ذكروها وهذا كما يتأتى في الاكل والشرب يتأتى في سائر الاستعمالات والاتخاذ والاتخاذ يعني اذا اذا منع الاستعمال مع ان الحاجة قد تدعو اليه الاستعمال فمجرد الاتخاذ لمجرد الزينة يعني من باب اولى لأ النصف الذهب والفضة وما ذكرت من الاشياء الثمينة التي يكونوا قد يكون بعضها اغلى من الذهب والفضة يمنع من باب التبذير والاسراف وما اشبه منعه من باب اخر لا لا الحين الا مستنبطة ما يدرون عن هالنص ما يدر معها النص فهي مستنبطة ليست منصوصة معها الحكم؟ لا لكن الجواهر الثمينة التي قد يكون بعضها اثمن من الذهب والفضة واغلى تمنع من باب الاسراف والتبذير وكلاهما محرم يمكن يستخلص منه الذهب او لون تحفظ ايه لكن يمكن يستخلص منها ذهب او فضة بحيث يكون المستعمل مستعمل للذهب والفضة او مجرد لون لا اذا كان فيه مادة الذهب والفضة حرام اما اذا كان مجرد لون فلا المعروف معروف هذا مر علينا صار عندي قلم منه عالشفر كتبت فيه صفحات كثيرة جدا يمكن الوف لان ريشته زينه وتمشي وانا ما اعلم وش هي قيل انه ذهب ان الريشة وبالفعل ثبت انها ذهب مريحة جدا في الكتابة ثم فكرت في الحل الذي يمكن لان اذابته وضعه في يعني نوع ذهب ما عاد له شيء بالنسبة لقيمته وقلم ففكرت ان اهديه للنوع الثاني الجنس الثاني للنساء لكنه ايضا ممنوع للنساء مهو بحلي ليس من الحلي ليباح للنساء وان كان استعمالها له اسهل من استعمال الرجال لكن لا يدخل في الحلي المباح يقول الشرب في انية الذهب والفضة حرام تذوب ويستخلص الذهب منها اذا كان فيه جرم ذهب نسبة ذهب ولو قلت ولو قلت يذاب يخرج الذهب عنه والله المسلم اللي يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ما يستعمل هذه الاشياء يجرجر في بطنها نار جهنم وحقيقة الذهب موجودة فيما يستعمله مشكلة ولو قلت قد يكون قد يقول قائل ان العمل على استخلاص هذه النسبة اكثر قيمة من قيمة هذه النسبة لكن يبقى الوعيد على حاله مم وشلون مستودع وشو الرسول عليه الصلاة والسلام لما اهدى او اعطى عمر الحرير اتاه لقريب له من المشركين مع ان الحرير حله سهل يهدى لامرأة. ايه امره اسهل من الذهب يا خي انت خلاص العلة موجودة شيخنا الله يبارك فيك الخطبة علاج ما فيش العلاج ما فيش لا نبت اذا احتيج اليه علاج فلا مانع من استعماله الحرير يستعمل اه علاج للجرب مثلا الحكة بلا مانع. في بعض الناس والعربجة بن هرثمة قطع انفه اتخذها في انفا من فضة فانتن ثم اتخذ له انف من ذهب ومشى ما في شي العلاج غير بعض الاعضاء مسلا مسل سن الفضة عند الحاجة اليه اذا كان ما يقوم مقامه غيره لا بأس اذا اي نعم لا ما يجوز الابواب من هذا النوع واحيانا تدخل بعض المذاهب مثل اه الحنفية يتوسعون في مثل هذا في زخرفة المساجد وغيره ويتوسعون اكثر من ذلك فموجود في مساجدهم شيئا منها معروف ان باب الكعبة وميزاب الكعبة كلها ذهب كنا لن نقول ان هذا من هذا النوع فيحرم او نقول ان بيت الله يجب تعظيمه واحترامه ورفع شأنه على كل حال هذا وجد ولو استشيرت ما استشرنا فيه ولا الاصل المهم مبروك للشحن لا قيل بالتحريم يباع ويدخل لكن توسعين الحنفية كرر اكثر من ذلك من هو لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم عمر بن عبد العزيز اول ما تولى اخذ الذهب اللي على زوجته. ادخله بيت المال وجميع ما يملكه بنو مروان ادخله في بيت المال وجاء واحد يشتكي لسليمان قال ان اباك منحني ارضا فجاء عمر بن عبد العزيز فاخذه. وجاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاخذه قال لمن احكى الارض ما تقول رحمه الله واللي اخذ تقول رحمه الله قال وش اقول الناس كلها تقوله عمر ابن عبد العزيز رحمه الله لا شك الورع واحتياطه وزاد في ذلك يعني حتى الشيء المباح تورع عنه بالنسبة لنفسه واهله وعلى كل حال القياس ما هو وارد الناس يبحثون عن المباح الان وهو يفعل ما فوق ذلك الله المستعان شو هي لهم في الدنيا لهم في الدنيا. مر بن عبد العزيز عبد العزيز عمر بن الخطاب اهدى الحرير لاخيه المشرك حرم ثمنه ما ابهاه بها هل هو حرام عليهم مخاطبين بالفروع النص لهم في الدنيا يعني هم لهم من جهة الاستحلال لا من جهة انه حلال هذا اللي يقوله الجمهور ويصير حرام عليه ما يبغى لكن مسألة الحيوانات المحنطة التي ملأت البيوت تخرجها على اي اساس ها حنا ترى وين هو ابو عبد الرحمن بطلعهن ان شاء الله ما انت بتبيع بس تستخدم ظلمته تلقى تلقى من يفتيك يقول رحمه الله الشرب في انية الذهب والفضة حرام وان كان قدح عليه ضبة فضة ضبة فضة ضبة في الاناء اذا انكسر اذا انكسر يرمم بما تيسر من حديد لكنه يصدأ الحديد ويؤثر في فيستبدل بالفضة التي لا تصدأ فاذا كانت الضبة هذا الترميم من ذهب حرمة مطلقا حرم استعماله مطلقا وان كانت الظبة وتكون يسيرة ما تكون كبيرة انما هي ضبة يسيرة وتكون من فضة ولا يباشر هذه الضبة بالشرب فينحي فما هو عند الشرب عنها الى جهة اخرى قالوا حينئذ فلا بأس لان قدح النبي عليه الصلاة والسلام من شعب يعني انكسر في حديث انس مكان الشعب سلسلة من فضة كانوا يرممون الفناجيل فنجال اذا انكسر رمومه شرطوه لقلتها عندهم وبلغت قيمته فنجال قبل ستين سنة بثلاثة اريل الواحد هذا اللي يخليهم يرممون ويشتغلون ثمين في ذلك الوقت لان المستورد قليل جدا الصناعة ضعيفة تعرف درجته جلجل من فضة جلجل من فضة الذي وقعت فيه الشعر الذي فيه الشعر لكنه معارظ باحاديث اخرى والحظر مقدم على الاباحة فيبقى مورد الاستعمال تكون قضايا اعيان ما يتوسع فيها ولا يبلغ بالتعزير الحد ولا يبلغ بالتعزير الحد. التعزير هو التأديب في ذنب لا حد فيه مقدر من الشرع اذا ارتكب الانسان ذنبا فيعزر من اجل ان يرتدع هو وغيره فان كان مقدرا سمي الحد وان لم يكن مقدرا سمي التعزير الذي يمنع من الوقوع فيه والتعزير متفاوت على حسب الجرم ومرده الى الى اجتهاد الحاكم مردوه الى اجتهاد الحاكم ويختلف باختلاف الناس والظروف والاحوال فبعض الناس تعذيره بالكلمة ابلغ من تعذيره بالظرب بعض الناس تعزيره بالمال اشد من تعذيره بالظرب او السجن او غير ذلك بعض الناس اذا اخذ مخالفة ثلاث مئة ريال اربع مئة ريال خمس مئة جلدة ولا يؤخذ خمس مئة ريال وبعض الناس جلدة واحدة تعدل مليون عنده بعدين التفاوت بتواد الناس والمقصود ان الحاكم يجتهد فيما فيما يردع الناس من الوقوع في المعاصي ولا يبلغ به الحد ورد في ذلك حديث صحيح في الصحيحين لا يجلد بشيء فوق عشرة اسواط لا يجلد في اوقع عشرة اسواط الا في حد من حدود الله فلا يصل التعزير او ما يزيد تهزير على عشرة اصوات وهذا معروف عند احمد واسحاق واجم من اهل العلم فلا يزاد على العشرة نتلاحو في المحارم بعضهم يقول ان هذا محمول اللي هو القول الثاني. انه يزاد على عشرة لكن لا يبلغ به الحد والذي مشى عليه المؤلف انه لا يبلغ به ادنى الحدود فيكون تسعة وثلاثين جلدة غايته لان اقل حدود الاربعين سواء قلنا حد نصف الحد بالنسبة للعبد وحد الحر ثمانون او قلنا ان حد الحر اربعون فيكون حد ما يبلغ العشرين لانه حد العبد ولو قيل ان ان مستحق التعزير ان كان حرا لا يبلغ به نصف حد الحر وان كان عبدا لا يبلغ به نصف حد العبد وهنا جرائم يعاقب عليها باظعاف اظعاف الحدود لماذا لعظم اثرها لعظم اثرها ولنسمع في الاحكام ما يبلغ به الالف او يزيد كل هذا لعظم الاثر فهذا خارج عن القولين بل هو قول ثالث للامام ان يعسر بما شاء ولو بلغ الامر الى القتل ولا بلغ الامر الى القتل وحدث جرائم لا شك انها اعظم من المعاصي والجرائم المقدرة في اشياء او من عظائم الامور واثرها بالغ على مستوى الافراد والجماعات فللحاكم ان يزيد فيها ما شاء المغرضون الذين يحاولون تشويه الشريعة وينادون بالتقنين يجمعون من احكام القضاة ما يظن ان فيه تضاربا وتناقضا فيجمعون من القضايا ما حكم به قاضي من القضاة بعدد يسير من الجلدات وسجن ايام قليلة بينما قضية يظنونها مشابهة يظنون لانهم ما يدرون خفايا الامور ولا يدرون عن الملابسات الاحوال ما بلغ فيها المئات فيقولون هذه احكامكم اموركم ما تنضبط وهذا لا شك انه محادة والا فالقاضي الاهل الكفر المتأهل للقضاء له ان يجتهد ولا يفترض فيه العصمة لا يفترض فيه العصمة مع ان لهذا مرجع وهذا مرجع من القضاة فاذا رأى المرجع ان القضايا متشابهة وبينهم وبين بنبه المتساهل وينبه المتشدد مع انه جبلة وجود المتساهل والمتشاهد في هو المتساهل في المتشدد والمتساهل في الناس جبل لي في كل المجالات لا الا يوجد في محدثين متساهل ومتشدد ومتوسط الا يوجد في الفقهاء كذلك؟ الا يوجد في كل علم من العلوم؟ كل مجال من المجالات يوجد فيها هذا وهذا فلا يفترض في الناس انهم مثل المصانع التي تخرج الصناعات المتساوية من كل وجه ولو بحثت في البشر منذ ان خلق الله ادم الى يومنا هذا تبي تجد اثنين متساويين من كل وجه ما تلقى على كل حال الشرع هو العلاج ووجود الاخطاء وتوقع والنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي يقول لعل بعظكم ان يكون الحن من بعظ ومن قضيت له شيء من حق اخيه فانما اقضي له قطعة من نار فليأخذها او ليدعها. هو المؤيد بالوحي والقاعدة العامة البينة على المدعي واليمين على من انكر القاضي اذا اجتهد وقبل هذه البينة فعل ما عليه واتى بالمقدمات الشرعية فالنتائج ولا بد شرعية طابقت الواقع او خالفته من بعد مسؤول القاضي ان ان يصل الى الحقيقة ومطلوب منه ان يحكم بمقدمات شرعية البينة على المدعي واليمين على من انكر. وقد يقضي لهذا بحق هذا لان هذا الحن وذاك ضعيف في الحجة ولن يضيع حقه الثاني متوعد بانه يأكل قطعة من نار والثاني لا يضيع حقه موجود مرصود قد يكون افضل وعلى كل حال ان القضاة بشر وقدوتهم محمد عليه الصلاة والسلام يقظون على نحو ما يسمعون القديو يوجد قضاة ذممهم رخيصة وجاء الوعيد الشديد على امثالهم لكن هؤلاء ما هم محل البحث لا على الخلاف لان العشر فيه احاديث ثابت في الصحيحين لكنها قد لا تردع في كثير من الاحوال فرأى جمع من اهل العلم انه يزاد عليها لكن لا يبلغ الحد من الحد غاية في بابه الحد الشرعي غاية في بابه. فلا يبلغ به منجز عليه فاكثروهم على جنس الحد يعني ما يبلغ الاربعين نعم القول الثاني انه من جنسه ما يبلغ بمن زاول واقترف ما دون الفاحشة مع امرأة وقال له طيب لو حبسها ايام حبسها شهر عنده وما ثبت علي انهم انهم آآ فعلوا الفاحشة والظن الغالب بالنوم بعد لكن البينة ما اكتملت شك ان هذا يحتاج الى شيء يردع والا ضاعت الامور ولذلك القول الثاني هو المرجح انه يزاد في التعازير ولولي الامر ان يزيد الى الحد الذي يردع به الناس لا سيما اذا تتابع الناس وتتايعوا في الجرايم والمنكرات وعمته كثرت في المجتمع فلا بد من القضاء عليها ويبقى الحديث المحدد بعشر جلدات يكون التأديب من الوالد لولده ومن المعلم لتلميذه يكون تأديب عادي ولا يكون على منكرات وجرائم مثل هذه المخدرات التي عم ضررها وشرها وهددت البيوت والولد المتعاطي صار وبالا على اهله ومجتمعه يهدد امه وقد تكون محارمه على خطر منه بالقتل وغير القتل ما الذي يرتع والمروج الذين يوردون الى البلد المهالك ويوردون ملايين الحبوب او الاشياء الكيلوات واشياء من هذا او لا يكتفى بحد مثل من شرب مرة لنفسه ولا آآ اتضرر به احد هذا مثله كلا نعم قال واذا حمل عليه جمل صائل فلم يقدر على الامتناع منه الا بضربه انسان كان جمل او غيره جمال او غيره مما يصول على الانسان من الحيوانات ولو صار عليه ادمي كما سيأتي بالمسألة الثانية لو صال عليه جمل صائل وحمل عليه جمل صائل فلم يقدر على الامتناع منه الا بضربه له ان يضربه له ندفعه بالاسهل لكن اذا لم يمتنع الا بالظرب له ان يظربه فان استطاع ان يصرفه بالظرب الاقل لم يتعده الى الى الاشد لكن اذا عيته المسالك احتاج الى ضرب يعرضه للخطر فضربه فقتله فلا ضمان عليه لانه يدافع عن نفسه لانه يدافع عن نفسه. قال ولو دخل رجل منزله بسلاح اهلا على حسب ما غلب على ظنه. لكنه ما يبادر وهو يعرف انه بعض الناس من شدة الخوف قد يتوقع الظرر وما في ضرر قد يتوقع وما في ضرر لكن مثل هذا لا ما يجوز له ان يمنع ويدفع بالاشد ايه يا اما لابد ان ولو دخل رجل منزله بسلاح فامر وبالخروج فلم يفعل قال له اخرج فله ضربه انه قد يكون غلطان قد يكون دخوله هذا المنزل من باب الخطأ اذا رفظ ان يخرج فله ظربه باسهل ما يخرجه به يبدأ بالاسهل طب اذا كان خشي على نفسه ان يبادره بالسلاح شو الحل يبدأ بالاشد نوع سلاح يقول فامره بالخروج فلم يفعل طيب اذا دخل ويريد سرقة او يريد عرظ فامر بالخروج فخرج خلاص انتهت المسألة لابد من تحين فرص لانه قد يجد بغيته من غير مقاومة يجد مالا طارف ولا يجد واحدة بعد ما ترد يد لامس ولا شي هذا لابد ان يردع ايضا اذا كان قاصد للدخول في منزل غيره. بغير اذنه هذا اعتداء ايه لهذا اذا غلب على ظنك انه اذا لم تقتله قتلك الاشكال الان في رجال الامن احيانا ما بادروا بودروا هذه مشكلة معظلة هذه هذا ما دخلوا بيت ولا شيء لكن يغلب على الظن انهم من النوع المفسد وايضا بعد لو ترك المجال لبعض رجال الامن وقلكم مش كل من شفتوه اقتلوه بعدها كارثة بعد زي يقع منهم اخطاء كما يقع من غيرهم كلهم بشر لكن لابد ان يدرس الموضوع بجدية وعناية ويحتاج الى طب امور تفصيلية لان هذه الامور المفاجئة تغطي على العقول والسلاح ما في مزح اخرج بارك الله فيك ولا توقف اللي هو الواقع يشهد بان المسألة احبائي في كثير من الاحوال لا تحتمل التأخير يقال هنا في هذه الحالة الدفع بالاسهل وش هو الاسهل؟ ما عمرك تدفعه بيدك ولا بخشبة ولا بعصا ولا بشيء ثم محل الظرب محل الظرب يختلف في غير مقتل يعني غير مقتنع نعم والمسألة تحتاج الى احتياط كبير من الطرفين ايه لكن مثل هؤلاء الذين يحفظون الامن نقول لهم صاروا مقتولين ولكم اجر عظيم لا احسن الله لان مهوب يدافعون عن انفسهم فقط اما اما من يدافع عن نفسه دون ماله ودون عرظه كذا صاحب المنزل بعض الناس ما يبي يوصيك في الفتن يا هذا اذا ادلهمت الامور ولا عرف وكثر الامر ومما قاتل لمقتول نسأل الله العافية نعوذ بالله من الفساد والمفسدين ها طريقة الدخول للبيت وهيئة الانسان يعرف مخطئ او غير مخطئ هل يجوز ان يدفع بشيء يلا اللي داخل بسلاح هذا ما اللي يغلب على الظن انه قاصد على كل حال هو مأمور بالدفع والاسى لكان له ان يضرب ما يظمن فله ضربه باسهل ما يخرجه. باسهل ما يخرجه مضاف اليه مضاف ما يخرجه به. فان علم انه يخرج بضرب عصا لم يجوز له ان يضربه بحديد عليه ان يدفعه بالاسهل فالاسهل فان الظرب الى نفسه فلا شيء عليه مدرس ظرب طالب بقلم وتعفن محل الظرب ومات وش الحكم؟ يظمن ولا ما يظمن كالعادة جرت بانه يضرب ولا يؤثر فان الظرب الى نفسه فلا شيء عليه وان قتل صاحب الدار كان شهيدا لانه في الحديث من قدر دون ما لي فهو شهيد قتل دون عرضه وشهيد هو شهيد لكنه شهيد اخرة وليس بشهيد ما تجري عليه احكام الشهيد غسل ويكفن ويصلى عليه ثم قالوا ما افسدت البهائم بالليل من الزرع وهو مضمون على اهلها وما افسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه ما افسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على اهلها لان على اصحاب البهائم حفظها بالليل العادة جرت انها تحفظ بالليل واصحاب الزروع ينامون وما افسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه لان على اصحاب الزرع ان يحفظوها بالنهار لانهم في الغالب صاحين ويعملون فيها فهم قادر على حفظها خلاف الليل اللي هو محل النوم ليه الزبون ما عنده مزرعة واحدة يعني صاحب شهادة الله يعزكم مأمور مأمور بحفظها بالليل. اي نعم. هذا بالليل واما بالنهار بالنهار عن النماء يخبط في حزائر وتعلن ما ترى على كل هذا الحكم الشرعي اذا طرأ على الظروف والاحوال وهذه تربط بالنهار وتطرق بالليل الان اكثر ما يشكل حوادث السيارات بسبب هذه البهايم بالليل اضمنه على ما جاء في الخبر وبالنهار على الانسان ان ينتبه ويتيقظ والاصل ان البهايم تسيب للرعي منفذ لا واحيانا يكون الفتح ما هو من صاحبها بسبب حادث في حادث انفتح قصدي يا شيخ اني بوجود هذه الحواجز. ايه لكنه في النهار يشوف من بعيد تم بعيد فاذا كان يسير السرعة المقررة في نهار في الغالب انه تلافى ما اذا زاد على السرعة او كان نظره ضعيف ولا كان اه عجلات السيارة فيها ما فيها وانشرت وراحت يمين ولا يسار شي اخر هذا تفريط يقول ما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما اصابت من نفس او جرح او مال لانه في الامام الراكب او القائد او السائق يرى ما امامه وكذلك انقادها او ساقها اذا جنت بيديها فالحادث قدام يشوفه اللي معه المسؤول عنها وما جنت برجلها فلا ضمان عليه لانه من خلفه ولا يرى من خلفه ها ها الصورة الثانية لا قال لو انك مشيت قدام ضمنت واذا غيوست تضمن ولا ما تضمن ها من خلفي بهذي الصورة اللي ما هي بصورتك انت. اي نعم ايه هي دي الدابة يعني يعني السيارة او الدابة تسير فجاء شخص عبر عبر ودهس بسيارة او وطأت الدابة او مال كسرته الدابة مسألة قتل الخطأ عند الجمهور في مثل هذه الصور يضمن والخطأ عندهم ما اوجب القتل الموجب لا سيما الخطأ اذا اوجب دية او كفارة كل ما اوجب دية او كفارة فانه سمى قتل خطأ ويمنع من الميراث ترتب عليه احكام بغض النظر هل فرط القاتل او لم يفرط مثل ما الان واقف على الرصيف لما قربت السيارة قطع فدهست السيارة على قول الجمهور قديما على انه قتل خطأ ويضمن. دي على العاقلة تسعى لك الكفارة عليه لانه قاتل في حقيقة الامر. وهذه حقيقة قتل الخطأ كم ان اراد ان يصيد طيرا فمر شخص فاصابته نفس الصورة وهذا يسمون خطأ ويلزمونه الدية والكفارة لكن احتيج الى الفتوى بمذهب مالك في صورة من الصور وطردت في كثير من الصور المشابهة قالوا ان شخصا له عشرة من الاولاد عرظ عليهم ان يعتمر. فسأل الاول قال والله ماني برايح سأل الثاني قال ابد انا مشغول والثالث والرابع قال واحد منهم انا بوديك وصار عليه حادث ومات الاب مقتضى ذلك انه ما يرث ها مشاو نعم هذا البار يمنع من الميراث والعققة كلهم يتقاسمون الميراث فنظر في القول الثاني وهو انه اذا لم يوجد تعدي ولا تفريط انه لا يلزمه شيء لا دية ولا كفارة ولا ولا يمنع من الميراث ولا يترتب عليها احكام فاستروح بعض اهل العلم وافتوا به ولا حظ من النظر له حظ من النظر لا سيما مع الاحتياط التام في عدم التعدي والتفريط ايه في حكم اه هذا الحكم عطني اياه يا ابو عبد الله القرطبي وهذا بحث طيب بالحيل الى النفش له معنى لان معنى النفس هو الرعي بالليل الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داوود الجبال سبحنا والطير وكنا فاعلين. فيه ست وعشرون مسألة. الاولى قوله تعالى انا وداوود وسليمان اذ يحكمان اي واذكرهما اذ يحكمان ولم يرد بقوله اذ يحكما الاجتماع في الحكم. وان جمعهما في القول فان حكمين على حكم واحد لا يجوز. وان ما حكم كل واحد منهما على انفراده. وكان سليمان الفاهم لها بتفييم الله تعالى الا اياه في الحرث اختلف في اختلف فيه على قولين. فقيل كان زرعا له قتادة وقيل كرما نبتت عناقيده قاله ابن مسعود وشريح الحرث يقال فيهما وهو في الزرع ابعد من الاستعارة. الثانية قوله تعالى اذ نفشت فيه غنم القوم اي رعت فيه ليلى والنفش الرعي بالليل. يقال نفشت بالليل املت بالنهائي نفشت بالليل وهملت بالنهار اذا رعت بلا راع. وانفشها صاحبها وابل النفاش وفي حديث عبد الله بن عمرو الحبة في الجنة مثل كرش البعير يبيت نافشا اي راعي حكاه الهروي. وقال ابن ايه ده لا يقال الهمل في الغنم وانما هو في الابل. الثالثة قوله تعالى وكنا بحكمهم شاهدين دليل على ان اقل الجمع اثنان وقيل المراد الحاكمان والمحكوم عليه فلذلك قال لحكمهم الرابعة قوله تعالى ففهمناها سليمان اي فهمناه القضية والحكومة فكنا عنها اذ سبق ما يدل عليها وفضل حكم سليمان وفضل حكم سليمان وفضل حكم سليمان حكم ابيه في لانه احرز ان يبقى ملكك لواحد منهما على متاعه وتبقى نفسه طيبة بذلك وذلك ان داود عليه السلام رأى ان يدفع الغنم الى صاحب الحرث وقالت قالت فرقة بل دفع الغنم الى صاحب الحرث والحرث الى صاحب الغنم. قال ابن عطية فيشبه على القول الواحد انه رأى الغنم تقاوم الغلة التي افسدت. وعلى القول الثاني اهات الحرث والغلة. فلما خرج الخصمان على سليمان عليه السلام. وكان يجلس على بالذي يخرج منه الخصوم وكانوا يدخلون الى داوود من باب اخر. فقال بما قضى بينكما نبي الله داود فقالا قضى بالغنم لصاحب الحرف فقال لعل الحكم غير وهذا انصرفا معي فاتى اباه فقال يا نبي الله انك حكمت بكذا وكذا وان اني رأيت ما هو او ما هو ارفق بالجميع. قال وما هو؟ قال ينبغي ان تدفع الغنم الى سب ارفع كل اوفاق. ارفع مكتوب مكتوب الفقر ارفق. اي نعم قال ينبغي ان تدفع الغنم الى صاحب الحرف فينتفع بالبانها وسمونها واصوافها وتدفع وتدفع الحرف الى صاحب الغنم ليقوم عليه. فاذا عاد الزرع الى حاله التي اصابته الغنم فيه في السنة المقبلة. رد كل واحد منهما ما له الى صاحبه. فقال اود وفقت يا بني لا يقطع الله فهمك وقضى بما قضى به سليمان. قال معناه ابن مسعود ومجاهد وغيرهما. قال الكلبي قوم داود الغنم والكرم الذي افسدته الغنم فكانت القيمتان سواء. فدفع الغنم الى صاحب الكرم وهكذا قال النحاس قال انما قضى بالغنم لصاحب الحرث لان ثمنهاك انا قريبا منه. واما في حكم سليمان فقد قيل. كانت قيمة ما نال من الغنم. وقيمة ما افسدت الغنم سواء ايضا. الخامسة قوله تعالى وكلا اتينا حكما وعلما تأول قوم ان داود عليه السلام لم يخطئ في هذه النازلة. بل فيها اوتي الحكم والعلم وحملوا قوله ففهمناها سليمان على انها فضيلة له على داوود. وفضيلته راجعة الى داوود والوالد تسره زيادة ولده عليه. وقالت فرقة بل لانه لم لم يصب العين المطلوبة في هذه النازلة. وانما مدحه الله بان له حكما وعلما يرجع اليه في غير هذه النازلة. واما في هذه فاصاب سليمان واخطأ داوود عليهما الصلاة والسلام ولا يمتنع وجود الغلط والخطأ من الانبياء كوجوده من غيرهم. لكن لا يقرون عليه وان اقر عليه غيرهم ولما هدم الوليد كنيسة دمشق كتب اليه ملك الروم انك هدمت الكنيسة التي رأى ابوك تركها. فان كنت مصيبا فقد اخطأ ابوك وان كان ابوك مصيبا فقد اخطأت انت فاجا اباه الوليد وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهم نهى سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. وقال قوم كان داوود وسليمان عليهما السلام نبيين يقضيان بما يوحى اليهما. فحكم داوود بوحي وحكم سليمان بوحي نسخ الله به حكم داوود وعلى هذا ففهمناها سليمان اي بطريق الوحي الناسخ بطريق الوحي الناسخ ما اوحى الى داوود وامر سليمان ان يبلغ ذلك داود. ولهذا قال هذا بعيد انما يبلغ بالوحي ما يقال افخم لا الفهم في النص الموجود واما الوحي بالنص الجديد ما يقال فهم نعم لكن ما ينزل النازل في ان واحد الناسخ والمنسوخ في ان واحد نعم. ولهذا قال وكلا اتينا حكما وعلما هذا وهذا قول جماعة من العلماء ومنهم ابنه فورا ابن فورك وقال الجمهور ان حكمهما كان باجتهاد. وهي السادسة واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الانبياء فمنعه قوم وجوزه المحققون. لانه ليس فيه استحالة عقلية. لانه شرعي فلا احالة ان يستدل به الانبياء ومن منعه قال لا داعي للاجتهاد مع امكان الوصول الى الحق بالنص نعم كما لو قال له الرب سبحانه وتعالى اذا غلب على ظنك كذا فاقطع بانما غلب على ظنك هو حكمي فبلغه الامة فهذا غير مستحيل في العقل. فان قيل انما يكون دليلا اذا عذب النص وهم لا يعدمونه قلنا اذا لم ينزل الملك فقد عدم النص عندهم. وصار في وصاروا في البحث كغيره من المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين انهم معصومون عن الخطأ وغلط وعن التقصير في اجتهادهم غيرهم ليس كذلك. كما ذهب الجمهور في ان جميع الانبياء صلوات الله عليهم معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. وذهب ابو علي بن ابي هريرة فمن اصحاب الشافعي الى ان نبينا صلى الله عليه وسلم مخصوص منهم في جواز الخطأ عليه وفرق بينه وبين غيره من الانبياء انه لم يكن بعده من يستدرك غلطه ولذلك عصمه الله تعالى الا منه وقد بعث بعد غيره من الانبياء. وذهب وذهب علي بن ابي هريرة وذهب ابو علي بن ابي هريرة من اصحاب الشافعي الى ان النبئ الى ان نبينا صلى الله عليه وسلم منهم. في جواز الخطأ عليهم. اردت عليه العكس. هم. عليه العكس يعني يجوز الخطأ عليهم ولا يجوز عليه. في جواز الخطأ. ايه لكن ليش ما يجوز عليه لانه لا يوجد منها. اي نعم. لا يوجد من يستدرك عليه فلا يصح منه الخطأ. مهم وذهب ابو علي بن ابو علي بن وذهب ابو علي بن ابي هريرة من اصحاب الشافعي الى ان نبينا الله عليه وسلم مخصوص منهم في جواز الخطأ عليهم وفرق بينه وبين غيره من الانبياء انه لم بعده من يستدرك غلطه ولذلك عصمه الله تعالى منه. وقد بعث بعد وقد بعث بعد غيره من الانبياء من يستدرك غلطه. وقد قيل انه على العموم في جميع الانبياء وان نبينا غيره من الانبياء صلوات الله عليهم في تجويز الخطأ على سواء الا انهم لا يقرون على امضاءه فلم يعتبر فيه استدراك من بعدهم من الانبياء هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سألته امرأة عن العدة فقال لها اعتدي حيث شئت. ثم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله وقال له رجل ارأيت لو قتلت صبرا محتسبا ايحجزني عن الجنة شيء؟ فقال لا ثم دعاه فقال الا الدين كذا اخبرني جبريل عليه السلام السابعة قال الحسن لولا هذه الاية لرأيت ان القضاة هلكوا ولكنه تعالى اثنى على سليمان بصوابه وعذر داوود باجتهاده وقد اختلف وقد اختلف الناس في المجتهدين في الفروع اذا اختلفوا فقالت فرقة الحق في طرف واحد عند الله وقد نصب على ذلك ادلة وحمل المجتهدين على البحث عنها والنظر فيها. فمن صادف العين المطلوبة في المسألة فهو المصيب على الاطلاق. وله اجران اجر في الاجتهاد واجر في الاصابة. ومن لم يصادف خافه مصيب في اجتهاده مخطئ في انه لم يصب العين بقي من المسائل ما يتعلق باصل المسألة الاية ايه الثالثة عشر يا شيخ يقول قد تقدم القول في الحرث والحكم في هذه الواقعة في شرعنا ان على اصحاب الحوائط حفظ ايطالهم وزروعهم بالنهار ثم الضمان في المثل بالمثليات وبالقيمة في ذوات القيم والاصل فيه في هذه المسألة في شرعنا ما حكم به محمد نبينا صلى الله عليه وسلم في ناقة البراء ابن رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام ابن سعد ابن محيصة اننا ناقة للبراء دخلت حائط رجل افسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالليل وانما افسدت من مواشي فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالليل كذا لا الحوائط حفظها بالنهار هذا معروف لكن الموجود كذا حفظها بالنهار ايه شو مزارع محاطة بالسوق يحفظونها ايش بالنهار وهذا مثل ما قلنا انهم في الغالب انهم صاحيين يشوفون اللي يدخل واللي يطلع لكن بالليل نيام فعلى اهل المواشي حفظها بالليل هم الحائط محوط اللي عليه سور ثم اطلق على المحاط وغير المحاط اها نقرأ شيء مكمل وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها. هكذا رواه جميع الرواة مرسلا وكذلك رواه اهو اصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب الا ابن عيينة فانه رواه عن الزهري عن سعيد وحرام ابن سعد ابن اننا ناقة فذكر مثله بمعناه. ورواه ابن ابي ذئب عن ابن شهاب انه بلغه اننا قتل دخلت حائط قوم مثل حديث مالك سواء الا انه لم يذكر حرام ابن سعد ابن محيصة ولا غيره. قال ابو عمر لم يصنع ابن ابي ذئب شيئا الا انه افسد اسناده ورواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام ابن محيصة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وانكروا عليه قوله عن ابيه. ورواه حيصل ابوه سعد نعم؟ نعم نعم. ورى ونسب الى جده مم مم ورواه ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثني ابو امامة ابن سهل ابن حنيف ان ناقة دخلت في قوم فافسدت. فجعل الحديث لابن شهاب عن ابي امامة. ولم يذكر ان الناقة كانت للبراء وجائز ان يكون الحديث عن ابن شهاب عن ابن محيصة وعن سعيد ابن المسيب وعن ابي امامة والله اعلم فحدث به عن من شاء منهم على ما حضره. وكلهم ثقات. قال ابو عمر وهذا الحديث وان كان انا مرسلا فهو حديث مشهور ارسله الائمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز بالقبول وجراف المدينة العمل به وحسبك باستعمال اهل المدينة وسائر اهل الحجاز. وحسبك ما لاهل المدينة المالكية ومنهم بن عبد البر يعملون بالمراسيل قرر ذلك في مقدمة التمهيد نعم الرابعة عشرة ذهب مالك وجمهور الائمة الى القول بحديث البراء. وذهب ابو حنيفة واصحابه وجماعة من كوفيين الى ان هذا الحكم منسوخ. وان البهائم اذا افسدت زرعا في ليل او نهار انه لا يلزم صاحب لها شيء لحديث العجماء والجبار. نعم وادخل فسادها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار فقط فقاس اعمالها على جرحها. ويقال انما انما تقدم ابا حنيفة احد بهذا القول. ويقال قال انه ما تقدم ابا حنيفة احد بهذا القول ولا حجة له ولا لمن اتبعه في حديث العجماء وكونه ناسخا لحديث البراء ومعارضا له فان النسخ شروطه معدومة. والتعارض انما يصح الى الم يمكن استعماله اذا لم يمكن استعمال احدهما الا بنفي الاخر. وحديث العجماء وجرح واجب عموم متفق عليه. ثم خص منه الزرع والحوائط بحديث البراء. لان النبي صلى الله عليه لو جاء عنه في حديث واحد العجماء جرحها جبار النهار لا ليلا وفي الزرع والحوائط والحرث لم يكن هذا مستحيلا من القول فكيف يجوز ان يقال في هذا متعارض؟ وانما هذا من باب العموم والخصوم على ما هو مذكور في الاصول. الخامسة عشرة ان قيل ما الحكمة في تفريق الشارع بين الليل والنهار وقد قال الليث ابن سعد يظمن ارباب المواشي بالليل والنهار كلما افسدت. ولا يظمن اكثر من قيمة ماشية. قلنا الفرق بينهما واضح. وذلك ان اهل المواشي لهم ضرورة الى ارسال مواشيهم ترعاب بالنهار والاغلب عندهم ان من عنده زرع يتعاهده بالنهار ويحفظه عمن اراد. فجعل حفظ ذلك بالنهار على اهل الزروع لانه وقت التصرف في المعاش. كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا النهار معاشا فاذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء فيه الى موضعه وسكنه. كما قال على من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. وقال وجعل الليل سكنا ويرد اهل ويرد اهل المواشي مواشيهم الى مواضعهم ليحفظوها. فاذا فرطوا وصاحب الماشية في ردها الى منزله او فرط في ضبطها وحبسها عن الانتشار بالليل حتى اتلفت شيئا عليه ضمان ذلك فجرى الحكم على الاوفق الاسمح. وكان ذلك ارفق بالفريقين واسرانا الطائفتين واحفظ للمال وقد وضح الصبح لذي عينين ولكني سليم الحاء ولكن لسليم الحاستين. واما قول الليث لا يضمن اكثر من قيمة الماشية. فقد قال ابو عمر اعلم من اين قال هذا الليث ابن سعد الا ان يجعله قياسا على العبد الجاري لا يفتك باكثر من قيمة ولا ويلزم سيده في جنايته اكثر من قيمته. وهذا ضعيف الوجه كذا. قال في التمهيد. وقال في الاستذكار تخالف الحديث في العجماء جرح واجبار وخالف ناقة البراء وقد تقدمه الى ذلك طائفة من العلماء اي منهم عطاء؟ قال ابن جريج قلت لعطاء ما الحرث تصيبه الماشية ليلا او نهارا؟ قال يضمن صاحبه قلت كان عليه حظرا او لم يكن؟ قال نعم يغرم قلت ما يغرم؟ قال قيمة ما اكل حماره ودابته وماشيته. وقال معمر عن ابن شبرمة يقوم الزرع على حاله التي اصيب عليها دراهم وروي عن عمر ابن الخطاب وعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهما يضمن رب الماشية ليلا او نهارا من طرق لا تصح السادسة عشرة قال مالك ويقوم الزرع الذي افسدت النواشي كل الجمهور الاية وافقت