﻿1
00:00:08.100 --> 00:00:28.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. يقول مصنف رحمه الله

2
00:00:28.100 --> 00:00:48.100
تعالى كتاب الاضاحي والاضحية سنة لا يستحب تركها لمن يقدر عليها. ومن اراد ان يضحي جاء فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا. وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة. ولا

3
00:00:48.100 --> 00:01:08.100
الا الجذع من الضأن والثني مما سواه. والجدع من الضأن الذي له ستة اشهر وقد دخل في السابع قال ابو القاسم وسمعت ابي رحمه الله يقول سألت بعض اهل البادية كيف تعرفون الضان اذا اجدع

4
00:01:08.100 --> 00:01:28.100
قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا. فاذا نامت الصوفة على ظهره علم ان انه قد اجدع وثني المعز اذا تمت له سنة ودخل في الثانية. هم؟ في الشر

5
00:01:29.050 --> 00:01:52.950
لا لا موجود كمل كمل والبقرة اذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة. والابل اذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة  ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا

6
00:01:52.950 --> 00:02:17.200
والعضباء والعضب ذهاب اكثر من نصف الاذن. او القرن فان اشتراها سليمة واوجبها ابت عنده ذبحها وكانت اضحية وان ولدت ذبح ولدها وايجابها ان يقول هي اضحية. ولو اوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ولم تجزه

7
00:02:17.250 --> 00:02:37.250
ولا تباع اضحية الميت في دينه ويأكلها ورثته. والاستحباب ان يأكل ثلث اضحيته ويتصدق بثلثها اهدي ثلثها ولو اكل اكثر جاز ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها وله ان ينتفع بجلدها ولا

8
00:02:37.250 --> 00:02:55.600
يجوز ان يبيعه ولا شيئا منها. ويجوز ان يبدل الاضحية اذا اوجبها بخير منها واذا مضى من نهار يوم الاضحى مقدار صلاة الامام للعيد وخطبته فقد حل الذبح الى اخر يومين من ايام التشريق نهارا

9
00:02:55.600 --> 00:03:15.600
ولا يجوز ليل فان ذبح قبل ذلك لم يجزى. ولزمه البدل ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم فان ذبحها بيده كان افضل. ويقول عند الذبح بسم الله والله اكبر. فان نسي فلا يضره وليس عليه

10
00:03:15.600 --> 00:03:36.850
ان يقول عند الذبح عمن لان النية تجزئه. ويجوز ان يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة او البدنة والعقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع واجتنبوا فيها من العيب ما يجتنب في الاضحية

11
00:03:36.850 --> 00:03:59.950
وسبيلها في الاكل والصدقة والهدية سبيلها. الا انها تطبخ اجدالا. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

12
00:04:00.100 --> 00:04:25.900
كتاب الاضاحي الكتاب مر التعريف به مرارا لا سيما في هذا في هذا الكتاب الخراقي. لانه يعبر عن الابواب بكتاب فتكثر الكتب عنده بينما عند غيره الكتب اقل بكثير ويندرج تحت الكتب ابواب

13
00:04:27.150 --> 00:04:55.100
الاصل في كتب الفقه انها مبنية على اربعة ارباع. العبادات والمعاملات والمناكحات والحدود والجنايات هذه اربعة لكن المؤلف رحمه الله بناها على هذا لكن آآ ما سماها كتب وانما الكتب ادرج فيها من الابواب الشيء الكثير

14
00:04:55.400 --> 00:05:16.700
وعذره في ذلك انه اول متن ولا ينتظر من من ابتدأ شيئا ان يبلغ فيه الغاية وانما يبدأ على نقص ثم بعد ذلك يكمل هذا النقص بمن يأتي بعده وهكذا في كل العلوم

15
00:05:17.350 --> 00:05:47.250
يعني اذا قيل في علوم الحديث اول من الف فيه الرامهر في المحدث الفاصل تقلب في الكتاب النخبة التي تأتي في اقل من عشر الحجم او نصف العشر تفي باصطلاحات الفن اكثر مما يفي هذا الكتاب الكبير الذي يعد اول ما صنف يعني مجموعا فيه مسائل علوم

16
00:05:47.250 --> 00:06:10.850
الحديث والا فعلم الحديث مسائله مفرقة في كتب الائمة قبل ذلك بكثير على كل حال المبتدئ له اجر السابق ان شاء الله والتفظيل لمن سبق. كما قال الامام ابن مالك في الفيته فائقة الفية ابن معطي وهو بسبق

17
00:06:10.850 --> 00:06:40.100
تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة وهذه طريقة متبعة كل من جاء بعد ابن مالك يقول مثل هذا الكلام لمن قبله فاسيوطي في الفيته في علوم الحديث يقول فائقة الفية العراقي في والايجاز في الجمع والايجاز واتساق

18
00:06:40.450 --> 00:07:04.350
ثم جاء من يقول فائقة الفية السيوطي وهكذا التفوق باعتبار الاستدراك الاستدراك لانه المتأخر يستدرك على من مضى ويزيد عليه فتفوقها من هذه الحيثية. وعلى كل حال هذه امور غير داخلة بما نحن فيه والاضاحي جمع اضحية

19
00:07:05.550 --> 00:07:40.700
الاضاحي جمع اضحية نعم وقد يقال ضحية فتجمع على ظحايا كعطية وهدية تجمع على عطايا وهدايا وقد يقال اضحاك اضحاه   قال رحمه الله والاضحية سنة بل سنة مؤكدة ضحى النبي عليه الصلاة والسلام

20
00:07:41.300 --> 00:08:05.300
وصحابته وحث عليها وبين فضلها فهي مؤكدة ويقول الامام احمد لو اقترظ من اجلها يرجى ان يوفي الله عنه وليست بواجبة وان اوجبها ابو حنيفة وبعض اهل العلم لكن الاصل فيها انها سنة مؤكدة

21
00:08:05.500 --> 00:08:42.050
لا يستحب تركها تعبير سليم ولا غير سليم لا يستحب تركها لمن يقدر عليها  ويمكن ان  وش عندكم انتم من اللي يقول يكره  الى اقوى معناه لا كونه لا يستحب

22
00:08:42.350 --> 00:09:10.200
شو يعني يدخل فيه المباح يدخل فيه مباحا ويباح تركه فيكون مستوي الطرفين فيكون مستوي الطرفين فالتعبير ومر في الباب وفي غيره من هذا النوع كثير لا يستحب تركه  لو تقول في ركعتي الفجر

23
00:09:10.850 --> 00:09:38.950
وهي سنة مؤكدة كما ان الاضحية سنة مؤكدة. لا يستحب تركها   وش يفهم من هذا تقليل من شأنه لا يستحب تركها فالتعبير غير دقيق لمن يقدر عليها لكن الذي لا يقدر عليه يستحب تركها

24
00:09:40.100 --> 00:10:19.700
ها الذي لا يقدر عليها مر في كلام الامام احمد انه يقترض ها  ومن اراد ان يضحي  فدخل العشر  فمن اراد ان يضحي وفي كتب المتأخرين او يضحى عنه  فمن اراد ان يضحي او يضحى عنه. فدخل العشر الاول من ذي الحجة

25
00:10:20.050 --> 00:10:49.150
فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا وجاء النهي في حديث ام سلمة ها؟ ايه ده  ومسلم صحيح مسلم عند مسلم وحمله عند الحنابلة وغيرهم على تحريم الاخذ من الشعر والبشرة

26
00:10:49.850 --> 00:11:15.700
وقال بعضهم بالكراهة ما هي هنا للكراهة وليس للتحريم وعلى كل حال انه ثابت ومخالفته من غير حاجة لا شك انها اقل احوالها الكراهات الشديدة. وان كان القول بالتحريم هو الاصل. لانه هو الاصل في النهي

27
00:11:18.650 --> 00:11:46.550
فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا  يعني لو وجد في اصبعه في يده او في رجله او في لحم نابع عن مكانه فيزيله لا يجوز الا ان كان مؤذيا

28
00:11:47.100 --> 00:12:08.900
الا ان كان مؤذيا فاذا اذاه له ان يزيله والظفر اذا انكسر له ان يزيله. لان ازالته للحاجة وليس فيه فدية. فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا وتجزئ البدنة عن سبعة. اللي ضحى عنه

29
00:12:09.150 --> 00:12:30.650
لا الحنابلة او يضحى عنه. يضحي او يضحى عنه  يضحي او يضحى عنه والحديث من اراد ان يضحي واراد ان يضحي منصوص على المضحي لكن من يضحى عنه؟ هل يقال ضحى

30
00:12:34.250 --> 00:13:09.650
يقال ضحى ولا ما ضحى ها؟ ما يقال ضحى؟ من حج به ما يقال حج ها سؤال والشايب  عرفت القصد من هذا التنظير هو الشيخ وش يقول ها  منهم ان يمسك

31
00:13:10.750 --> 00:13:33.700
ولم يأمر احد منهم ان يمسك ها جعله  لا الكلام هذا حجة به ها ما يقال حج الحجاج وين؟ لا ما حج عنه ما دخل سماح حج من حج عنه ما حج

32
00:13:34.500 --> 00:14:06.600
انما حج عنه ما حج لكن اللي حج به ويبقى الحج ها؟ لانه باشر الحج فالفرق من هذه الحيثية ومن ظحي عنه ما باشر التضحية كمن حج عنه كمن حج عنه فيتجه القول ابان من ضحي عنه لا يلزمه

33
00:14:06.600 --> 00:14:44.850
والامساك طاهر عندك شي؟ لو نواها عن عن نفسي واهل بيته  تضحي عنهم او ليضحي عنهم وضحوا       لمن هي  هذا ضحى هذا ضحى لكن من من ضحي عنه من اولاده واهل بيته

34
00:14:44.950 --> 00:15:06.450
ها هذا المقصود واشتريتها شيء رجل اشتراه لشخص بالاضحية واللي انت بقى الشخص الاخر ده ما له قيمة واعطى هذه الاضحية طيب اهداه اياها المشتري ما قال مضحي ميقل مضحي حتى

35
00:15:07.000 --> 00:15:35.450
اذبحه لانها ما تدفع حية تكون هدية ومن النوازل التي سألت عنها في هذه في هذه العشر من العام الماضي في وقت التضحية قال شيخ اتصل وقال في واحد من المسؤولين ضحى عن بنته بعدد كبير من من من الغنم

36
00:15:36.100 --> 00:15:58.450
فاذا كان نصيب السائل خمس من الغنم فتوقع انه اقل شيء ضحى بالف او عق عق عن بالف عن بنته ها فالذي اخذ الخمس من هذا الذي عق عن بنته بهذه الاعداد الكبيرة يسأل يقول هل اضحي منها ولا لا

37
00:16:02.850 --> 00:16:26.100
ها خذه حية هدية من منها من هالعقيقة لكن من دفعها يقصد بها انها عن عقيقة يقصد الحقيقة اتوقع انه اشترى الف رأس من الغنم قال عقيقة عن بنتي فلانة ووزعها على من؟ يحب

38
00:16:27.600 --> 00:16:47.550
واحد منهم اتصل يسأل قال انا جائني خمس من فلان من عقيقته لبنته فلانة ما وقعت حقيقة ها؟ لو ما ذبح ولا واحدة من هذه الألف كلها دفعها حية ما وقعت الحقيقة

39
00:16:48.450 --> 00:17:18.450
لا هو بيذبح بيذبح المصلين ليذبح فقال هل اضحي منها ولا لا  مم ما تستلزم النية عند الذبح انها هو اذا اشتراها بهذه النية صارت او اشترى اضحية بهذه النية صارت اضحية. لكنها لا تتعين بعينها حتى يقول هذه اضحية

40
00:17:18.750 --> 00:17:54.250
كما سيأتي   مؤسسة معلقة بعمل وصارت معوقة بعمل العمل العظيم   شو  هو ينظر في الحي اهداء الحية من الاضاحي والعقيقة هل هل هي عن الاول اللي اشتراها ونواها او عن الثانية الذي ذبحها بنية

41
00:17:54.250 --> 00:18:20.100
الهدي العقيقة   هل هو ان يتصرف لا الحقيقة تأخذ نفسك نفس الشيء. فاذا هو اشترى العلم بنية انها واوجبها لو بذلها للشخص الاخر لا يمكن ان يبر يلوي بها هو اللي افتيناه انهم يضحي بها

42
00:18:20.200 --> 00:18:45.200
عشرة كيلو دخلت في ملكه  دخلت في ملكه مجلة العقيقة عن فلانة مجهولين له. فذبحها نيابة عن عن والد الطفلة اللي حقها. وبين الانسان يبلغ الزكاة وقبظه على انه زكاة. ايه الزكاة هو وش بيقبض للزكاة

43
00:18:45.350 --> 00:19:21.050
تختلف هذه زكاة مال تمليك يملك اياه ويتصرف فيه ما تملك ملك اللحم صح لما لكن ما ملك سفك الدم ايه يذبحها بالوكالة  هو موكل بذبحها. بس ما قولي له هذي عقيقة. وش معنى هذي عقيقة؟ اي وعقيقة. واحكامها احكام العقيدة

44
00:19:21.050 --> 00:19:54.900
ها ما يظحى بها  موكل بالاضحية يا شيخ ياخذ  الموكل لا الموكل ما يقول لان الاضحية لغيره لست له ولا يصدق عليه انه ضحى وتجزئ البدنة وهي من الابل عن سبعة

45
00:19:56.050 --> 00:20:36.900
والبقرة وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة  النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ضحى عن نسائه البقر  يعني بالبقر ضحى عن نسائه بالبقر  ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه البقر. فهل مقصود بالتضحية هذه

46
00:20:40.450 --> 00:21:11.950
الهدي او انها اضاحي لانها في الحج شيء في الحج ان نصلح عن نساء البقر. والموضع منى فهل نقول هذا الهدي ولا اضاحي؟ تبعا للفظ ما حجهم الحاجين وهالمحجون. حاجين

47
00:21:12.500 --> 00:21:36.450
حاجين يقول اذا نأتي على قول شيخ الاسلام ان الحاج ليست عليه اضحية فنقول ضحى عن نسائه البقر وانحجت او يؤول قائلا ان يقول ما نضحى اهدى اللفظ صريح بانها اضحية

48
00:21:36.650 --> 00:22:00.750
ها لك كن حاجات وبمنى والذبح ذبح هدايا ترا شيخ الاسلام مو بيتكلم من فراغ هم تكلموا فراغ وان خفي علينا مأخذه يقول الحاج ليست عليه اضحية  كنا نقول لا مانع ان يضحي الحاج

49
00:22:00.900 --> 00:22:22.950
اول لدلالة هذا الحديث الصريحة. الامر الثاني ان الاضحية لها احكامها ولها اجرها وجاء الترغيب فيها. نعم والهدي له احكام وبفضله. ويضحي ويهدي غير الحاج. وهذه من سنن للتي اميتت

50
00:22:24.900 --> 00:22:51.050
لان يرسل بالهدية وفي بلده وفعله النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم تقول كنت افتل قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة فلا يترك شيئا كان افعله يعني ما يمسك عن شعر ولا بشر ولا آآ جماع ولا غيره من محظورات الاحرام

51
00:22:51.600 --> 00:23:24.350
وكذلك   يضحي فالحاج يهدي ويضحي  المشروعية وين؟ لا لا بعد مشروعي ايه بعدم مشروعه الحاج لا يضحي باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام حج واهدى ومضح  لو لو اهدى من ادنى الحلم

52
00:23:24.550 --> 00:23:39.800
ما لم يهدي من بلده هل يكون طلب السنة  الاصل في سوق الهدي انه من البلد لكن العلماء يقولون اذا كان يشق واهدى من الحل تكن هدية لاذى ادخلها الحرام

53
00:23:40.150 --> 00:24:03.750
يكون هادي احسن الله اليك ضحى عن اخواله لا ما يمسك. لا لا  والده حي ضحى ضحى عنهم الاضحية لهم ايه هل يمسكوا كما قلنا من ضحي عنه ها ما يمسك

54
00:24:08.150 --> 00:24:34.400
الان فرق بين ان يقول هذه اضحية عن فلان او عني وعن اهل بيتي  عنه وعن اهل بيته فاهل بيته يدخلون تبعا في الاضحية ولا يقال انهم ضحوا كما مر بنا. لكن اذا قال هذه اظحية لوالديه

55
00:24:35.750 --> 00:24:53.350
وهو غير داخل مهوب تبع او هذه اضحية لوالدتي وهذا في الغالب انما يصنع اذا ماتوا في الوصايا هذا في الغالب انما يصنع اذا ماتوا لكن لو فعل ذلك وهم احياء

56
00:24:54.350 --> 00:25:21.150
ها هذا اذا استقلوا بها فهم مضحون ما صاروا تبعا اذا استقلوا بها فهم مضحون او قيدوه بدافع المال الذي يدفع المال هو الذي يمشي شوف لا ما يمكن اذ قال دافع المال وهو ما دخل ما ما ادخل نفسه اصلا في الاضحية

57
00:25:22.050 --> 00:25:41.850
هو متبرع ما هو اشتراها وقال هذه لوالدي ما هي بلي انا ما ضحيت له غيرها وتفترض انه قال هذه اضحية لوالدي وهذه اضحية لوالدتي وهما ضحى لانه لو ضحى امسك بسبب اضحيته

58
00:25:43.050 --> 00:26:22.600
ها  امتنعوا دفعا للمنة  ما قبلوا لا بد من القبول  شلون  على كل حال الوجه اه الشبه غير مطابق يعني من كل وجه نأتي النظائر من اجل ان يكون التفقه

59
00:26:22.650 --> 00:26:42.100
عن بصيرة لان بعض طلاب العلم ومن اهل العلم من يدرس الفقه لا على طريقة الفقهاء. ولا بطريقة تنفع بالتفقه بل يحفظ مسائل ويقال فقيه. لان حفظ المسائل غير الفقه

60
00:26:43.050 --> 00:27:06.550
حفظ مجرد المسائل ما هو بفقه ربط المسائل باصولها والتنظير لها بما يشبهها من المسائل العلمية تنظير لها بما يشبهها من المسائل العلمية. الاشباه والنظائر هذا هو الفقه وايجاد الفروق بين المسائل المتشابهة هذا الفقه

61
00:27:06.850 --> 00:27:37.750
امسك لي ماتن يحفظه قال انا الفقيه ما هو فقيه ليس بفقهه هلا انا بسألكم سؤال  الخنثى المشكل  يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى  الحبوب والثمار التي تسقى بماء السماء

62
00:27:38.350 --> 00:28:09.900
العشر وبالعوامل نصف العشر وبهما معا ثلاثة ارباعه نعم المصلي قائما له الاجر كاملا في النافلة وقاعدا نصف الاجر لكن لو صلى ركعة قائم ركعة جالس وش تقول؟ كل ركعة بحسبها. ثلاث ارباع. ها

63
00:28:09.900 --> 00:28:29.600
الركلة الاولى ما يحتاج ورا ما يحتاج اليها بفضل الله واسع لكن هل تقول ان العبادات يدخلها القياس مثل غيرها او انها لكنه منصوص عليه صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم

64
00:28:32.150 --> 00:28:55.850
صلى الركعة الاولى جالس لأنو يحس بشيء من التعب لكنه يستطيع القيام. نشط في الركعة الثانية وقام. او صلى الركعة الأولى قائم ثم اثر ان يجلس ها نقول التنظير بالمسألتين السابقتين ممكن ولا غير ممكن

65
00:28:56.350 --> 00:29:22.950
ها شو؟ في العبادات صار. صحيح بتلاتين يقرأ نص الركعة ويقرأ كل من فعل وجالس كما صلاته ان نقوم  في كتاب الله يوادي صغيرة ولا كبيرة. وقد يصلي قائما وبجانبه واحد جالس والجالس المستطيع للقيام

66
00:29:22.950 --> 00:30:18.650
له من الاجر اضعاف اضعاف ما للقائم لانه على حسب ما يعقل من صلاته     في الغنائم عدلت البدنة بعشر من الغنم والبقرة بسبع. وهنا كلاهما عن سبعة شو الفرق        شو

67
00:30:19.550 --> 00:30:47.750
هي في ايش؟ في الغنائم ولا في    يعني هل يستفاد في الغزو من البقرة مثل ما فاد من البدنة من مثل الذبح ولحم  مسألة ركوب وانتفاع والبقرة ما خلقت لهذا

68
00:30:47.900 --> 00:31:12.650
ولا يجزئ الا الجذع من الظالم. يعني ما له ستة اشهر على خلاف بين اهل العلم الحنابلة يقولون يجزئ الجذع وغيرهم يقولون لابد من الثني كغيره والادلة ظاهرة في اجزائه

69
00:31:12.850 --> 00:31:53.450
وجاء تعليق الاجزاء على عدم وجود الثني  ولكن الاجزاء دليله صريح انه يجزئ الجذع من الظأن و ما في شك ان ان الظأن بالنسبة للماعز يختلف الوضع فيها  عبدالرحمن  لحم واكثر

70
00:31:54.100 --> 00:32:23.150
الظأن للماعز  شو؟ افضل  اكثر لحج مارس وين انتبهوا انتوا  لان بعض الجهات اذا ذبح وشو؟ يعني بعض الجهات اذا ذبح ماعز ما يرى انه ذبح شي في الاضاحي في الاضاحي بالذات عوام الناس

71
00:32:23.250 --> 00:32:51.150
ما يرون المعاصي لما ذبحتان ما ضحى عند عوامة الناس والا كلها مجزئة وكلها فيها خير مسقطة للطلب الاستحباب ولكن الظأن في الغالب اكثر لحم ولذلك يعدلوه في النص يعدل الجذع ابو ستة اشهر بما له سنة

72
00:32:51.600 --> 00:33:37.100
من الماعز بنتمنى ايهم  والله عاد ولا ياكلون التيوس يعرفون وش وش الفايدة منها ها  شو   اسوء الاهم من التيوس  التيوس اذا كبرت اذا كبرت وآآ انبعثت من الروائح القبيحة يسوء لحمها لكن ما دامت صغيرة فيها

73
00:33:37.900 --> 00:34:10.950
عامة الناس يعرفونها نعم    ايه القضاء على المسلمين  ينزعون الاضاحي على هذه الحياة. حية يبدونها اليهم والمسلمون يظحون بها. لان اولئك ما اشتروا بنية الاظحية  على كل حال ولا يجزئ الا الجذع من الضأن وهو ما له ستة اشهر

74
00:34:11.050 --> 00:34:41.800
والثني مما سواه قال والجدع من الظالم الذي له ستة اشهر وقد دخل في السابع يعني اكمل الستة قال ابو القاسم وسمعت ابي رحمه الله يقول  يقول في ترجمته الحسين بن عبد الله الخرقي صاحب جماعة من اصحاب الامام احمد واكثر صحبته لابي بكر المروذي

75
00:34:42.650 --> 00:35:11.850
وكان خليفته في العلم الابن عمر. عمر ابن الحسين سمعت ابي رحمه الله يقول سألت بعض اهل البادية كيف تعرفون الضأن اذا اجدع  كيف يعرفونه اذا اجدع؟ لانهم بطاقات تواريخ للميلاد تم ستة وما تم

76
00:35:11.850 --> 00:35:35.300
ماشيين بالعلامات ها  بالاسنان من جهة لكن زيادة هل كمل ولا ما كمل؟ هذا عاد يحتاج الى دقة. كيف تعرفون الظأن اذا اجدع؟ قالوا لا لا تزال الصوفة الشعر الذي على ظهره قائمة على ظهره واقفة

77
00:35:35.400 --> 00:36:07.750
ما دام حملا يعني صغير فاذا نامت الصوفة على ظهره علم انه قد اجزع هل تكفي هذه العلامة للحكم باجزائه او لا تكفي ها؟ شو   طبعا توجد الى الى وقت الولادة

78
00:36:08.250 --> 00:36:20.350
كانت المشكلة يعني ومن كان يعلم فلابد من تحديد العمر. اذا كان يعلم ما في اشكال ما هو محتاج لهذه الاشياء لكن اذا كان ما يدري ولدت عنده وترعرعت ونشأت

79
00:36:20.750 --> 00:36:37.350
يقول ولدت ونحن على الماء الفلاني يبحثون عن آآ الشهر واليوم قد لا يستطيعون التحديد لكن اذا نام الشعر فاذا نامت الصوفة على ظهره علم انه قد اجزع يعني صار جذعا تم له

80
00:36:37.350 --> 00:37:06.400
بوستة اشهر وثني الماعز اذا تمت له سنة. نعم   لأ هذا استدل به من يقول لا يجزئ الظأن من الثني من الجذع من الظأن هذا حجة الجمهور ولكن جاء ما يدل على ارسائه. في احاديث اخرى

81
00:37:06.550 --> 00:37:36.850
وثني الماعز اذا تمت له سنة    وثني المعز اذا تمت له سنة ودخل في الثانية والبقرة اذا صار لها سنتان والبقرة اذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة والابل اذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة

82
00:37:38.850 --> 00:38:05.950
من قوله قال ابو القاسم الى ما هنا في المغني جعله من الشرح  وهو موجود في كثير من النسخ من النسخ المتينة  وهو حري بالشرح  هو حري بالشرح لان المتون ما تذكر مثل هذا الكلام. ولكن مر بنا في ثنايا الكتاب امور كثيرة من هذا النوع. واعتذرنا

83
00:38:05.950 --> 00:38:33.250
عن المؤلف بما ذكرناه انفا  ان الاولية في في في جميع الامور لا يلزم منها الكمال   اما لو كان ما يعرف في السن الجدول  ايه؟ يتحمل البائع في ذمتكم مثلما كذا

84
00:38:33.450 --> 00:39:01.150
لا يقبل خبره اذا كان ثقة ورأينا من يبيع في منى هي مكانة الغنم تباع هناك شيء ما له شهران ليس له شهران   والابل تعرف انها حاش صغير ويقول له كامل

85
00:39:01.800 --> 00:39:39.550
هنا يظمن يتحمل للغش اما اذا كان ثقة وقال تم سنه قبول خبر الثقة معروف. غلبة الظن مخالفة الظن   ها الاحتياط طيب مطلوب اذا شك الانسان احتاط  لابد من ثقة لوش يدري انه الا اذا كان صاحب خبرة

86
00:39:39.750 --> 00:40:10.550
يستطيع بنفسه الوصول الى الحقيقة ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها يعني واضح كل من رآها عرف انها عورة  اما العور الخفي فلا يظر ومن باب اولى العمياء من باب اولى العميا

87
00:40:10.650 --> 00:40:51.750
لا تجزئ وقال بعض اهل الظاهر لا تجزئ العوراء وتجزئ العمياء  وتجزي العميا ليش؟ ها النص عليها من جهة ومن جهة اخرى استعملوا المعقول على غير عادته   فقالوا العوراء اذا تركت ترعى مع الغنم يفوته كل ما على الجهة اليمنى اذا كانت عوراء العين اليمنى وكل ما في اليسرى الجهة اليمنى

88
00:40:51.750 --> 00:41:19.200
اذا كان العور في بين اما العميا تبي تربط وبيجاب لها العلف عندها ما ينقصها شيء ما يظر العور العمى عندهم لكنه من باب القياس الاولى قياس الاولى من جهة انهم

89
00:41:19.250 --> 00:41:38.600
يؤثر في المرأة لانه مؤثر في عين البوبة الى هو ما له؟ ما له اثر في لحمها ولا في السبب لانها لا احد يشتريها لهذا السبب انها عورة لكن هل للعور اثر في لحمها

90
00:41:39.050 --> 00:42:07.000
قد تكون العلل مركبة لكن هذا الواضح يعني اللي يعللون به  وكما قلت للناس شو منع من العور كمال الخلقة من جهة لكن آآ اولا هو ينقص في ثمنها وينقص في ايضا في رأي في رعيها وهذا هو المؤثر الحقيقي

91
00:42:07.000 --> 00:42:41.850
ان الرعي له اثر في طيب الاكل وكثرة وفرة اللحم والعرجاء البين عرجها العرجاء التي في حدى يديها او رجليها خلل فيكون اذا كان يسير ما يؤثر بحيث تلحق بالغنم ولا تتأخر عنها هذا ما يظر. لكن البين عرجها

92
00:42:42.250 --> 00:43:08.950
التي تسبقها الغنم وتحصل من الاكل اكثر مما تحصل عليه هذه المعيبة فان حينئذ لا تجزئ. والمريضة التي لا يرجى برؤها والمريضة التي لا يرجى برؤها ميؤوس منها ميؤوس منها لكن لو كانت مريضة ويمكن

93
00:43:09.400 --> 00:43:43.550
المرض سهل تعطى كذا وكذا والطيب. هذه يرجى بالرؤى والمريضة التي لا يرجى برؤها  والعجفاء التي لا تنقي وليس فيها مخ ما حدش فيها من كبار السن ليس فيها مخ لا في ساقيها ولا في

94
00:43:43.900 --> 00:44:12.800
عظامها  ومثل هذه في الغالب ان لحمها غير طيب الغالب ان الاحماض غير طيب وينشأ ذلك اما من مرظ او كبر سن اما من مرض او كبر سن وايضا اضافة الى عدم طيب لحمها

95
00:44:12.950 --> 00:44:39.950
تحتاج الى مثل قيمتها وقود ما تنضج هم صح ما تنظر يتحايلون على ذلك بعضهم يضعك شاهي وبعضهم يكسرة فنجال وبعضهم يجعلون اشياء الشاهي مؤثر  في انضاج اللحن لكن الطعام يصير

96
00:44:40.000 --> 00:45:16.950
رديول يحطون اشياء يتحايلون على والاصل انها تباع بابخس الاثمان مثل هذه  والعظماء والعظم وهو العظم كما ظبط ذهاب اكثر من نصف الاذن  ذهاب اكثر من نصف الاذن مقطوع او القرن

97
00:45:18.100 --> 00:45:42.200
فيه خرقاء وفيه شرقاء وفيه مدابرة جاءت بها بعض النصوص لكن هذه النص فيها صحيح العيوب الاربعة  فان اشتراها سليمة ما فيها شيء من هذه العيوب قال رحمه الله فان اشتراها سليمة خالية من جميع العيوب

98
00:45:43.100 --> 00:46:12.000
واوجبها بقوله هذا هذه اضحية لانه سيأتي في فقرة لاحقة وايجابها ان يقول هي هي اضحية  واوجبها يعني ما يكفي ان ينوي انها اضحية عند شرائها انما لابد ان يقول هي اضحية

99
00:46:12.200 --> 00:46:35.650
لتتحدد هذا على المذهب يعني كمن نوى ان يعتمر ولا دخل في النسك هل تكفيه النية ما تكفي فلابد ان يدخل النسك. يقول لبيك عمرة من محل الاحرام او قبله

100
00:46:35.800 --> 00:47:04.000
على الخلاف في ذلك. وهنا لابد ان يوجبها فيقول هذه اضحية اذا اشتراها سليمة واوجبها فعابت عنده حصل لها العيب بعد تعيينها وايجابها لكن لو عابت قبل قبل ان يعينها ولو اشتراها بنية الاضحية

101
00:47:04.400 --> 00:47:49.300
ها ما تجزئ لابد ان يشتري سليم واوجبها فعابت عنده ذبحها خلاص وتجزئه وين؟ في هذه الحالة شو فرطت   لو ترك الباب مفتوح طلعت وصدمت  ها  شو كان في ديابه او تركها في مكان فيه ذئاب

102
00:47:49.800 --> 00:48:22.850
عاد الذئب فاكل ذنبه. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة بخصوصها. فقال لصاحبها اذبح ولذلك يأتي غنم من استراليا مقطوعة الاليات وبعض العلماء يفتي بجوازها لهذا الحديث هم؟ ليس من اصل خلقة هم يقطعونها ليطيب لحمها

103
00:48:23.000 --> 00:48:54.200
سرقت اذا كانت اذا كانت نذر ولا وصية واجبة غير ما اذا كانت سنة كانت سنة خلاص له اجرهما  الجو ثابت اذا سرقت لكن اذا كانت وصية واجبة او منذورة لابد ان تذبح

104
00:48:55.750 --> 00:49:34.100
اللهم اطيل الا في النصيب. في الاضحية قال اللهم هذا منك واليك اظحي عني وعن من لم يظحي من امتي  اين تذهب   هو الشرعي ان يشتريها بنية الاضحية وعند ذبحها يقول هذه الاضحية عن فلان وعن

105
00:49:34.100 --> 00:50:06.100
وما خاب الاصل ان النية محلها القلب هذا الاصل لكنهم يقولون لان التعيين يترتب عليه احكام فلابد من تعيينه بشيء يميزها عن غيرها فعابت عنده ذبحها وكانت اضحية وان ولدت ذبح ولدها يعني ولدت قبل

106
00:50:06.150 --> 00:50:31.600
ان تذبح ولدت قبل ان تذبح فانه حينئذ يذبح ولدها. وان ذبحت ولدها في بطنها فزكاتها زكاة لجنينها ونقف على هذا وهذا اخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل. وتبدأ الدروس ان شاء الله في الاسبوع الثاني من الفصل الثاني

107
00:50:32.000 --> 00:51:17.450
والشيء النماء اذبح معه لانه تبعا لها ومعين معها التعيين يشمله هي ومن في بطنها. ايه على كل حال ولدها تبعها لانه عين وهو جزء منها والتفريق هنا بين النماء المتصل والمنفصل كما يقول اهل العلم لا يدخل في هذا. شيخنا ان كان عمره يوم ليلة الاضحى

108
00:51:17.450 --> 00:51:49.400
وانا درتو لولدت ليلة العيد مثلا  ولو لم يشعر يخلوني. لو من المصلحة انه يؤخر شهر مثلا بده يذبح يكون في ذمة ما يقال كذا