﻿1
00:00:07.800 --> 00:00:28.550
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وايجابها

2
00:00:29.500 --> 00:01:04.900
ان يقول هي اضحية ايجابها الملزم بنفاذها وذبحها ان يقول هي اضحية ولا ولا يكفي ان يشتريها بالنية بنية الاضحية واشتراها بمجرد النية ما تكون اضحية فان ذبحها بعد ان نواها كفى ذلك

3
00:01:05.300 --> 00:01:24.750
لكن لو اشتراها بنية الاضحية ثم عدل عن هذه النية على كلام المؤلف وهو المعروف في المذهب انها انه لا مانع من بيعها حتى يقول هذه اضحية او هذا هدي

4
00:01:25.450 --> 00:01:51.500
لان الحكم واحد لانه في المدن الاخرى ويقول ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية فالحكم واحد والقول الثاني في المسألة انها تكفي النية وتصير اضحية بمجرد النية بشرائها بمجرد النية كسائر

5
00:01:51.550 --> 00:02:20.550
العبادات لا يدخل فيها بالنية يدخل فيها بالنية ولا ولا يحتاج الى نطق  والنية محلها القلب كما هو معلوم والنطق بها بدعة بان يقول نويت ان افعل كذا اصلي كذا هذا معروف عند اهل العلم انه

6
00:02:20.650 --> 00:02:46.550
بدعة لكن مجرد الشراء يعني لو اشترى عبدا وهو ينوي عتقه ها؟ هل يعتق بني بمجرد الشراء الذي سبقته النية او لابد ان يقول هو حر لله جل وعلا او عتيق او ما اشبه ذلك

7
00:02:48.800 --> 00:03:28.250
ها العتق صلاة  بالعكس العكس الشارع يتشوف للعتق نفاذه اسرع من نفاذ الاضحية ونحوها التضحية سنة كما تقدم لكن التشوف للعتق من قبل الشارع اكثر من التضحية يقولون اذا اشترى بنية العتق لا يعتق حتى يقول هو حر لله جل وعلا

8
00:03:28.450 --> 00:04:02.950
او عتيق لكن لو كان عليه عتق رقبة كفارة مثلا او نذر ثم اشترى هذا العبد بنية العتق ثم تخلى عنه هذا التخلي يقوم مقام النطق وتركه يذهب وآآ دلت القرائن على انه اعتقه. وهنا لو اشترى بنية

9
00:04:03.100 --> 00:04:25.500
الاضحية بنية الاضحية ثم ذبحها وش بقي خلاص اجزأت ما يقال هذي والله ما نويت ما تصلح لها الكلام فيما اذا اشتراها. بنية العتق ولم ينطق يقول هذا هدي او اضحية. ثم تصرف فيها

10
00:04:26.050 --> 00:04:47.250
يلزمه بدر ولا ما يلزمه؟ على كلام المؤلف لا يلزمه بدل وعلى القول الاخر ومعروف عند الحنفية والشافعي والمالكية يقولون خلاص مجرد النية تكون اضحية هم؟ نية شراءها او نية عند الذبح في المثال الذكر

11
00:04:48.400 --> 00:05:12.200
اشترط المدام تصحب النية عند الذبح  لكنه ما نطق يقولون لا لابد ان يقول هي اضحية النبي صلى الله عليه وسلم ما ما نطق. اشترى وذبح. بس. قبل ان يذبح قال لو لم اسق الهاتف ما قال ان هذا هدي ولكن كفى انه مات

12
00:05:12.400 --> 00:05:38.550
لا الفعل قد يكون اقوى من القول كونه يشتريها بنية الاضحية ويذبحها بهذه النية. يعني ما نوى نقضها كان عندك فرق بين ان يستصحب الذكر وبين ان ينوي قطعها فرق بين هذا وهذا

13
00:05:38.850 --> 00:05:57.450
استصحاب الذكر عند اهل العلم لا يلزم لكن استصحاب الحكم بالا ينوي قطعها كما قالوا في الوضوء كما قالوا في الوضوء بان لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة هذا هو المشترط

14
00:05:58.750 --> 00:06:25.350
ولذلك لو شرع في الوضوء ثم في اثنائه بعد ان غسل يديه عدل نقض هذه النية اراد ان يحدث فلم يحدث حاول وعجز يستمر يستأنف يستأنف لانه نوى قطع النية

15
00:06:26.850 --> 00:06:47.100
ولم يستصحب الحكم هنا اذا اشترى الاضحية فلما بقيت عنده يومان او ثلاثة او اكثر او اقل ترى له ان يعدل عن هذه النية ورأى ان هناك حوائج يحتاجها اهله

16
00:06:47.550 --> 00:07:08.550
بقيمة الاضحية اهم واولى من هذه الاضحية. فباعها قضى حوائجهم. وهو ما نطق له ذلك له ذلك وعلى القول الاخر انه مجرد ما نواها النية صارت له ولا شك ان النية لها اثرها

17
00:07:08.750 --> 00:07:42.500
طيب لو اشترى هذه الارض بنية السكن مثلا ثم بعد ان مضى عليها مدة نواها للتجارة نواها للتجارة متى يبدأ الحول من الشراء او من النية؟ او من البيع  ها؟ النية

18
00:07:42.550 --> 00:08:07.800
من النية صارت عروض تجارة له. ها؟ لما نواه للتجارة صارت كعروض التجارة. شو ؟ النية عرضها للبيع نية في القلوب فان اشتراها لغير التجارتين ثم نواها اي التجارة لم تصر لها

19
00:08:07.900 --> 00:08:29.300
يعني من ملك ارض بارث مثلا او هبة او اشتراها لغير التجارة سكن ولا استثمار مثلا ثم بعد مضى مضي مدة نواها للتجارة قالوا ما تصير للتجارة حتى يبيعها  لانه ما اشتراها بنية التجارة

20
00:08:30.700 --> 00:08:47.800
هذا معروف في المذهب لا شك لكن قالوا اذا نوى له تجارة صارت عرض من اول التجارة لكن حنا ما نشوف النظائر ننظر في النظائر من جميع الابواب لتتضح المسألة

21
00:08:49.250 --> 00:09:05.300
على كل حال المعروف في المذهب انها لا تصير الا ان ينطق هذا هدي او اضحية ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية وايجابها ان يقول هي اضحية ولا تكفي النية

22
00:09:07.100 --> 00:09:31.400
انها عبادة اه. والعبادات فيه نوايا تكون في القلب محلها القلب طيب  رياضة التبسيط الفقهي انت اذا ذهبت الى الماء. من هنا الى مكة. ناويا العمرة او الحج وقبل الوصول كان المحرم هونت

23
00:09:31.450 --> 00:10:07.750
رجعت وش يلزمك؟ ها طيب شو الفرق  المكان عبادة عبادة وحدد الوقت مهون قبل الوقت لو بغيت تجيب تقيس هذه على    ما دخل ما دخل في النسك ما دام ما دخل في النسك ولو تجاوز الميقات

24
00:10:08.400 --> 00:10:36.200
ها لكن احسن الله اليك ناول العمرة وتجاوز الميقات من غير احرام ايه وهو ناوي العمرة. طيب. ثم بدالة. نعم ولم يدخل في النسك ولم يدخل في النسك معليش بدأنا الرفض لكن اخشى ان تكون هذه حيلة يا شيخ لمن يتجاوزون الميقات

25
00:10:36.200 --> 00:10:55.900
من دون احرام انه ينوي رفظ العمرة ثم يستندان ما دخل في النسك ما الذي يلزمه ما دخل يلزمه بنيته الاولى التي بلغ بها الميقات وتجاوزه لم يرفضها الا بعد التجاوز. لو غير في الميقات قلنا ما في مشكلة

26
00:10:55.900 --> 00:11:25.250
بلا شك ان ان اذا اذا رجع او انتقل من شيء الى شيء حيلة فانه يعامل بنقيض قصده مثل ما قالوا في مسألة من حج متمتعا فادى العمرة وانتهى منها وعاد حلالا كما كان له ان يطأ زوجته

27
00:11:25.850 --> 00:11:49.300
فقال انا ماني بحاج هالسنة. يلزمه ولا ما يلزمه ها شو؟ ما لم يكن حيلة هي ما ما يلزم  قال له ذهب للسوق فضلا من عشرين رجب لا هذا عين ما بعد اشترط. ما تلبس يعني لا

28
00:11:49.600 --> 00:12:13.550
ما يلزم في علمها مجرد النية ما يلزمه حتى يدخل في الشيء اذا اشتراها دخل واذا آآ ها؟ واذا تجاوز المقام ما دخل حتى يقول لبيك عمرة لانه الان دخل هذه نية النسك التي هي الركن

29
00:12:15.700 --> 00:12:48.100
تجاوز يعني ما الفرق بين ان يذهب الشخص المتوضئ نعم ويجلس على محل قضاء الحاجة ليقضي حاجته ما ما ما قضى حاجته ما صار فيه شي اولى بالثياب وهو مشى نقول انتقض وضوءه؟ نعم بناء على كلامكم نعم انتقض الوضوء. لا. لا

30
00:12:48.400 --> 00:13:11.800
بعد تمام الوضوء بعد التمام ومن ذهب ليأكل في اثناء صيامه. ذهب للمطبخ وبحث ما وجد. يفطر ولا ما يفطر ها يقولون من نوى الافطار افطر. مو الفرق بينه وبين الوضوء

31
00:13:11.850 --> 00:13:42.150
الوضوء انتهى مثل ما ما لو افطر بعد غروب الشمس وقال انا هالصيام ماني معتد به ابصوم غيره ما يظره دخول المسجد شو الا. رجع. لو رجع الى الدخول المسجد للصلاة. لا لغيرها

32
00:13:42.500 --> 00:14:08.050
الميقات يوازي في مسألتنا الذبح ولا الشرف وشو؟ الميقات يعني نية الدخول اللي يوازي الذبح ما يوازي الشراء مجرد وصول للميقات قبل الدخول في النسك لانه ما يلزم الان راح الوقت على الجملة هم

33
00:14:08.550 --> 00:14:43.950
ظن له ان يرجع النبي تمنى قال له لم اسق ثم تكلم اليوم ساق الهدف  ان ساق الهدي بنية الحج مم  لو ساق الهادي قبل الدخول في النسك رجاء اشترى الهدي وساقه وين وصل الطايف قال ابى ارجع

34
00:14:44.900 --> 00:15:04.400
هاد المهم ما يلزم بالكم لا ما يحصل. هو تاب للحج تابع سوق الهادي في الاصل سنة. سنة ما هو بواجب يفرج بين نية قطع الطهارة اي نعم مثل من نوى الافطار

35
00:15:04.550 --> 00:15:20.950
قبل تمام الصيام وبعد تمام الطهارة مثل ما لو غابت الشمس وقال انا والله ماني مرتاح صيام هذا اليوم وابصوم غيره. ما يضره طيب طلب منه التبرع بالدم على القول بان الحجامة تفطر

36
00:15:22.150 --> 00:15:48.250
وذهب الى المستشفى وقالوا خلاص اكتفينا  وش الحكم؟ ها؟ حسب النية طب منين راح نتبرع طلقها ما علق ولا شيء راح يتبرع ها؟ شو؟ ويرى ان الحجامة مفطر. يعني على هذا القول

37
00:15:48.400 --> 00:16:31.650
شو وش يشترط؟ لا يفترض ان احتاجوه وانتظر هو رايح بيتبرع هو    يقول ولو اوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها قال هذه اضحية وهي عوراء. بين عورها وقيل له ان العوراء لا تجزي قال الحمد لله لا تجزي نروح نبيعها

38
00:16:31.900 --> 00:17:01.500
ها  ولا ما يقول جت منهم اي بعض الناس انفسهم ترى ما هي بالحيل مع العبادات ومع الانفاق ومع بس اللي مر من عند الجامع لقوه مصكوك فرح  يقول ولو اوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها

39
00:17:01.850 --> 00:17:28.250
خلاص اوجبها والناقص لا شك انه افضل من لا شيء وجب عليه ذبحها ولم تجزه لانها معيبة طبعا كيف القارئ او قال غير امرين عليه ولم تفسيره لانه اوجبها اوجبها. شلون ترد؟ كامل

40
00:17:28.850 --> 00:17:48.850
يعني يلزمه بدلها. اي نعم. ما عنده غير هذي. هل ناقصه بمئتين ريال والكاملة بخمس مئة ريال. يقول ما عندي غيرها بمئتين. نقول كم دجاجة وضح بهن؟ لا. والناقصة ضحابة لانها عينت ولا تجزئ لان فيها عيب شرعي يردها

41
00:17:48.850 --> 00:18:11.550
ولا تباع اضحية الميت في دينه. ويأكلها وراثته ولا تباع اضحية الميت يعني من مات بعد التعيين بعد تعيينها اينا قال هذه اضحية ومات وعليه دين يضحى بها لانها عينت

42
00:18:11.650 --> 00:18:34.950
ولا تباع في دينه وان كان شأن الدين اعظم من الاضحية ولذا قال بعضهم انها تباع في دينه ويأكلها ورثته ويأكلها ورثته والناس كثير منهم مع المظاهر ومع اللي يقال

43
00:18:35.650 --> 00:19:02.100
فتجده يشتري الاضحية بثمن باهظ وعليه دين فلا يقضي دينه ويضحي باقل منه واحد من المشايخ رأيته يقول قابلني شخص معه خروف كبير جدا يقول هذا اشتريته بالفين اضحية لوالدي

44
00:19:03.750 --> 00:19:34.750
فقلت له والدك مدين لي بسبعمائة قال الحقه الاضحية بالفين ودينه المعل المرهون به تقول هذا الكلام هذا خلل في النية والقصد نسأل الله العافية لكن في هذه الحالة اشتراه ليظحي به عن والده. تأتي مسألة

45
00:19:35.150 --> 00:19:56.700
التعيين بقول هذه الاضحية هل له ان يبيعه ويشتري بالف وثلاث مئة وهي في الدين بسبع مئة هو شراوه بنية الاضحية عن والده شو؟ لا اقل البدل اعلى مقبول لكن اقل؟ لا

46
00:19:57.450 --> 00:20:15.400
احسن الله اليك بناء على كلام المصنف انه لو اشتراها معيبة لزمت ولم تجزئه كذلك هذه تلزم ولا يجوز له ان يبدلها بغيرها  لكن لو لو اشتراها ولم يقل هذه اضحية

47
00:20:15.550 --> 00:20:39.400
اشتراها معيبة وعينها هم يقولون التعيين باللفظ اي وجب عليه ولو جاء ولو اوجبه اي يعني عينه عينها اي نعم صارت ناقصة وصارت ناقصة تلزمه ولا تجزئه. قال ايه لكن هذه اشتراها ذهب للسوق وراح بيشتري لابوه ضحية. ولا قال هذه اضحية ما وجبها ما عينها

48
00:20:39.650 --> 00:21:00.300
بناء على على الكلام الاول؟ اي نعم. وعلى المختار عند المؤلف نعم اقول اعتق ارجع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ده ايه بالثلث نماذج حكم حكم الوصية مقصودا لحقوق المرأة حقوق المرأة صحيح اليس الدين اعظم ليقدم على حقوق الورثة

49
00:21:00.500 --> 00:21:32.100
في هذا الباب لانهم يجلسون على الموقف وعلى  وعلى كل حال شأنه الدين شأنه عظيم والشهادة تكفر كل شيء الا الدين  وين   التعيين على كل حال ودخل في العبادة يلزمه اتمامها

50
00:21:32.200 --> 00:21:54.100
ولا تباع اضحية الميت في دينه يعني من مات بعد التعيين ويأكلها ورثته  على ان يتصدقوا بشيء منها كما سيأتي. والاستحباب ان يأكل ثلث ثلث اضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها

51
00:21:54.800 --> 00:22:26.500
كلوا منها واطعموا قانع والمعتر ولو اكل اكثرها جاز قالوا ولو اكلها كلها الا اوقي جاز فان اكلها كلها ظمن فحق الفقراء ولا يعطي الجازر او ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها

52
00:22:27.800 --> 00:22:52.400
والجازر اجرته مئة ريال قال صاحبها والله ما عندي مئة لكن خذ رجل خذ يد مقابل الجزارة لا يجوز لانه كالبيع لبعضها ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها وهو رجوع

53
00:22:52.950 --> 00:23:08.650
رجوع من عن هذا القسم الذي اعطاه الجازر. لكن لو اعطاه لا عن الاجرة. على انه فقير؟ اي نعم. ما في شي  ما اعرفش يعطيه اجرته كاملة ويعطيه لفقره ما في

54
00:23:10.200 --> 00:23:37.350
وله ان ينتفع بجلدها ينتفع بالجلد ضعوا سقى او قربة او ينتفع به على اي وجه من وجوه الانتفاع له ذلك كما ينتفع بلحمها كما ينتفع بلحمها ولا يجوز ان يبيعه كما انه لا يجوز له ان يبيع شيئا من لحمها. ولا شيئا منها

55
00:23:38.800 --> 00:24:02.900
لانه اخرجها لله والبيع عود في هذا المبيع وهذا لا يجوز ويجوز ان يبدل احسن الله اليك من اهدي له شيء من اضحية يجوز له ان يبيعه لا اذا تصدق به على فقير او اهديت الى شخص. او اهديت اذا ملكها خلاص. صارت من مالي

56
00:24:04.400 --> 00:24:32.350
ها  ولا يحسبون انهم يستفيدون منه وهذا لا يسميونا اي بس ما هو في العبادات في في الاضاحي  لا الان في المسالخ في في الامور العادية ما يذبح للاكل او للبيع او غيره يجوز اي جزء منه؟ انا اتكلم في علم النفس

57
00:24:32.350 --> 00:24:57.350
طريقتهم تعمموا لا لا ما يباع شيء منها الاستحباب حكم شرعي اي شيء بنوا هذا الاستحباب وشو عليه؟ والاستحباب ان يكن جاء عن عن بعض الصحابة  جاء بعض الصحابة ويجوز ان يبدل الاضحية

58
00:24:57.850 --> 00:25:24.750
اذا اوجبها بخير منها التبديل يعني اذا كان بمثلها وبقيمتها يجوز ولا ما يجوز بمثلها وبقيمتها هي الهدف قد يكون منتفع فتبقى المعينة هي الاصل بدونها بدون باقل منها لا يجوز

59
00:25:24.900 --> 00:25:54.600
باكثر منها وباغلى هذا ما في اشكال   وجب عليه ذبح لكن اذا اراد ان يغيرها بخير منها ان تدخل في هذه المسألة واذا مضى من نهار يوم الاضحى مقدار صلاة الامام للعيد وخطبته اذا مضى من نهار يوم الاضحى

60
00:25:54.900 --> 00:26:25.350
مقدار صلاة الامام للعيد وخطبته يعني من نهار يوم الاضحى والنهار يعتبر من طلوع الشمس من طلوع الشمس او من ارتفاع الشمس ودخول وقت صلاة العيد قل واذا مضى من نهار يوم الاضحى مقدار صلاة الامام للعيد وخطبته فقد حل الذبح

61
00:26:25.900 --> 00:26:58.800
نهار يوم الاضحى هل يعد من طلوع الفجر او من طلوع الشمس او من ارتفاع الشمس وحل صلاة العيد   يعني مثل ما قيل في صلاة داوود ينام نصف الليل ينام من غروب الشمس ومن صلاة العشاء. صلاة العشاء

62
00:26:59.450 --> 00:27:22.050
ناموا صلاة العشاء يعني من وقت الامكان وهنا نهار يوم الاضحى مقدار صلاة الامام للعيد وخطبته يعني يقولون بعد على اقل ما تقوم به الصلاة الخطبة ان يعتبر الصلاة خمس دقائق والخطبة خمس

63
00:27:22.500 --> 00:27:47.350
عشر دقائق من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس من وقت الامكان مع انهم كأنهم مالوا الى ان عبارة المؤلف تفيد انها من من بداية الوقت يرد الحديث معروف معروف نناقش كلام المؤلف رحمه الله

64
00:27:48.850 --> 00:28:12.500
ولا شك ان من ذبح قبل الصلاة انها لحم وشاة لحم وليست اضحية واذا كانت واجبة فعليه ان يذبح بدلها  هم تعليق وش يقول هذا اذا كان كان الامام تهيأ يعني

65
00:28:12.550 --> 00:28:29.900
كان له محل مهيأ حول المصلى ما اذا كان لا يعلم متى يذبح حينئذ غير متصور انتهى من فتاوى الشيخ شلون هذا اذا كان الامام تهيأ بان له محل مهيأ حول المصلى

66
00:28:30.650 --> 00:28:51.800
اما اذا كان لا يعلم متى يبى فالحكم حينئذ غير متصور ما هو بواظح الكلام بداية يعني الصلاة وقت المقدار المقدار معروف والاصل حتى يصلي الامام الوقت يعني قد يكون هذا

67
00:28:52.700 --> 00:29:10.600
شلون حتى يتهيأ الامام ما هو بواضح عندكم التعليق يا شيخ محمد عندك موجود ايه وش معناه؟ والله يا شيخ يبدو انه ان فيه كلام مبتور. لا ما هو بواضح الكلام هذا؟ ايه لا ما هو بواضح

68
00:29:11.150 --> 00:29:32.950
اننا نراجع فتاوى الشيخ. مم فقد حل الذبح الى اخر يومين من ايام التشريق نهارا ولا يجوز ليلا ايام الذبح على كلام المؤلف ثلاثة ووقته النهار دون الليل ولا يجزئ في الليل

69
00:29:34.700 --> 00:29:56.600
والقول الاخر من ايام الذبح اربعة يوم العيد وثلاثة ايام بعده التي هي ايام التشريق وهذا هو المرجح عند اهل العلم والذبح ليلا جائز لا اشكال فيه فان ذبح قبل ذلك لم يجزه

70
00:29:56.800 --> 00:30:22.400
قبل مضي الوقت المحدد في كلام المؤلف. يعني قبل صلاة الامام لم يجزه. ولزمه البدل لزمه البدن مطلقا او اذا كانت واجبة مم كانت واجبة  ان من دخل في المندوب يلزمه اتمامه ولا ما يلزمه

71
00:30:23.800 --> 00:30:48.600
الاصل انه يلزمه الا ما استثني هم يقولون في الحج والعمرة يلزمه الاتمام يلزمه اتمامه والصيام المتطوع امير نفسه يعني ان شاء اتم وان شاء افطر لان اه في قوله جل وعلا

72
00:30:48.800 --> 00:31:14.800
لا تبطلوا اعمالكم ما يلزم الاتمام وهذا قول عند الشافعية في الصيام وغيره ولما زار سلمان ابا الدرداء ووجده صائما وعزم عليه ان يفطر فافطر وصوبه النبي عليه الصلاة والسلام

73
00:31:15.450 --> 00:31:43.550
والقصة في البخاري بحثوا هذه المسألة هل يلزمه ان يقضي هذا اليوم ولا ما يلزمه  ها شو؟ ايش فيه ما حصل ذبح بالليل في وقته عليه الصلاة والسلام ولكن الليل مشمول بالايام

74
00:31:43.800 --> 00:32:22.100
المعدودات والمعلومات معلومات في الايام المعلومات اللي هي العيد وايام التشريق المعدودات العشر يذكر الله تعالى   واذكروا الله في ايام معدودات هي الاكثر في الصلاة  لهذا التكبير اللي قبله على كل حال يوم العيد وثلاثة ايام التشريق

75
00:32:22.950 --> 00:32:44.550
فان ذبح قبل ذلك لم يجزه ولزمه البدل ولا يستحب لان من ذبح قبل الصلاة قال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شاة لحم ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم

76
00:32:45.550 --> 00:33:13.150
شو العبارة لا يستحب ان يذبحها الا مسلم. لانه يجوز ان يذبحها كتاب يجوز ان يذبحك. وش مفهوم لا يستحب؟ انه يكره ان يكره ان يذبح لكن اذا كان كتابي اما ان كان غير كتابي فلا يجوز. يعني المطلوب اثبات الاستحباب او نفي الاستحباب

77
00:33:14.000 --> 00:33:43.000
لو قالوا يستحب ان يذبحها مسلم ها لا شك اوضح فان ذبحها بيده يعني ذبحها كتابه  الكرامة هم؟ نص على كراهة وبعضهم قال بالمنع لانها قربة قربة لا لا لا

78
00:33:43.150 --> 00:34:05.250
اه يباشرها الا مسلم فان ذبحها بيده كان افضل لا مباشرة العبادة المسلم لعبادته هو الاصل لكن اذا كان لا يحسن ينيب من يذبحها عنه وحضوره عند الذبح افضل ويقول عند الذبح بسم الله

79
00:34:05.550 --> 00:34:26.550
والتسمية على الذبيحة شرط وان كانت على المذهب مع الذكر دون النسيان والله اكبر من باب الاستحباب فان نسي فلا يظره ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والقول بانها شرط

80
00:34:27.650 --> 00:34:51.900
انها لا تجزئ مطلقا ذكر او نسي والقول بانه اضاعة للمال انه لو اجري عليه الحكم ما نسي مرة ثانية وليس عليه ان يقول عند الذبح عمن يعني هذه اضحية عني او عن فلان او عن والدي او عن كذا. لا يلزمه لان النية تجزئه

81
00:34:52.600 --> 00:35:20.700
نية كافية والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا عن محمد وال محمد والثانية عمن لم يضحي من امة محمد. عليه الصلاة والسلام هم يقول لك تعبير وليس له  الى الامارات في باعتبارها اول متن تحتاج الى

82
00:35:20.950 --> 00:35:51.100
ويجوز ان يشترك السبعة فيظحوا بالبقرة او البدنة بدنة تجزي عن سبعة والبقرة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام عدل البدنة بعشر من الشياه في موضع في ايش في تقسيم الغنائم

83
00:35:52.200 --> 00:36:27.400
وهنا في الهدي والاضاحي بسبع هي من ناحية الحجم واللحم تعادل السبع لكن في غنائها في المغازي والاسفار تزيد تزيد ويجوز ان يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة او البدنة. والعقيقة سنة. احسن الله اليك

84
00:36:27.850 --> 00:36:44.450
نعم. يعني يشترك سبعة كل واحد يشرك من كان ينوي اشراكه في اضحيته لو ضحى بالشاة. يعني يضحي بهذا السبع عنه وعن اهل بيته والاخر يضحي عنه. انشأت هم يقولون السبع لا يشرك فيه

85
00:36:45.000 --> 00:37:04.500
كون سول لا يشرك فيه لكن ما المانع اذا كان حكم السبع حكم الشاة ان يأخذ جميع الاحكام وهذا في الاضحية والهدي دون العقيقة دون العقيقة ما نص عليها هنا لان العقيقة

86
00:37:05.050 --> 00:37:27.400
عند جمع من العلم السبع لا يجزي ويحللون ذلك بان الله اعطاك ولدا كاملا فتذبح عقيقة كاملة وبعضهم يقول ما فيه ما فيه فرق تشترك الاضاحي والهدي والعقيقة في جميع الاحكام

87
00:37:27.900 --> 00:37:51.950
والعقيقة سنة عن الغلام شاتان سنة وعق النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين شاتين شاتين وجاء ايضا ما يدل عنه على الغلام شاتان وعن الجارية شاة وقوله سنة هذا قول عامة اهل العلم

88
00:37:52.600 --> 00:38:15.550
معنى انه لا يأثم اذا تركها وجاء في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته كل غلام مرتهن بعقيقته من حديث سمرة من حديث ثمرة وهم من من روايات الحسن عن سمرة

89
00:38:15.750 --> 00:38:36.900
وفيها خلاف كبير جدا هل روى الحسن عن سأؤمره لم يرويه وفي صحيح البخاري ها قالوا سمع منه حديث واحد نعم في صحيح البخاري عن حبيب ابن الشهيد قال لي محمد ابن سيرين

90
00:38:37.050 --> 00:38:56.200
سل الحسن عن من روى حديث العقيقة فقال عن سمرة ويثبتون سماع الحسن لحديد العقيقة من سمرة وينفون ما عداه ومنهم من يقول ما دام روى هذا الحديث وجميع رواياته عنه تحمل على الاتصال

91
00:38:57.050 --> 00:39:16.550
احسن الله اليك. اللهم صلي وسلم الولد اذا خرج ميتا والسقط يعق عنهما هذا ما ما تمت به النعمة فلا يعق عنه على كلامهم انه ما تمت به النعمة فلا يعق عنه

92
00:39:16.700 --> 00:39:38.000
منهم من نظر الى الاجر والثواب المرتب عليه فاستروح انه لو عوق عنه لكان هؤلاء. لكن حديث آآ حديث الحسن كل مولود متهن بعقيقته ان يشمل الحي والميت ولد احسن الله اليكم

93
00:39:39.150 --> 00:40:11.250
هم يعللون شرعية العقيقة بانها شكر لله جل وعلا وولادته ميتا ما تمت به النعمة آآ ما يرون اتجاه الحكم وقال بعضهم انه لو لم تتم النعمة بولادته حيا فقد تمت نعمة بخروجهم. بخروجه وترتيب الاجر والثواب عليه

94
00:40:11.600 --> 00:40:35.600
احسن الله اليكم يقول قول الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله الذي نقل في الحاشية الظاهر انه ليس على هذا المتن لانه صدره بقوله قوله بعد الامام كذا على كل حالي وتبي النص كامل نعم ان شاء الله ونشوف

95
00:40:36.600 --> 00:41:08.700
احسن الله اليك ايه هذا على حسب حد علم الراوي والا شهاتين شهاتين اصح احسن الله اليك لو ترك الشهوة ونحر بدنه  عند مالك الشاة افضل الشهاء افضل من البدنة ولو كانت كاملة

96
00:41:10.350 --> 00:41:43.850
مم نسميها واحد اذا قلنا باجزاء السبع تكفي الواحدة والقدر الزائد على الواجب وفي حكمه المستحب. فليأخذ حكمه ولا يأخذ حكمه ها شو غير متميزة نعم قالوا القدر الزائد على الواجب ان كانت الزيادة متميزة

97
00:41:43.900 --> 00:42:03.950
فهي مستحبة وان كانت غير متميزة فهي واجبة ها  وهذي في الاصل مستحبة. لكن احسن الله اليك. اذا قلنا العبرة بانهار الدم فهل نقول انه لا تحصل السنة حتى يذبح بدنتين

98
00:42:04.550 --> 00:42:40.750
والله بتاكلي بمشقة  دقيقة واحدة وين  الابتهان اللي فك فيما بعد  بعقيقته يعني المقررة شرعا له ايه وشو لا ما دام النصاب ثنتين بالنسبة للذكر  ثنتين بعقيقته عقيقة مفرد مضاف فيعم

99
00:42:40.950 --> 00:42:59.000
فيعم ما يسمى عقيقهم الاثنتان. لكن احسن الله اليك لو لم يوالي بين العقيقتين بين الشاتين عن غلام يعني ذبح احداه خلاف خلاف السنة خلاف السنة ولو تأخر كثيرا ما يظر

100
00:43:01.050 --> 00:43:26.150
يصدقون يتصدقون بالهدي والاضاحي ويتصدقون لانها ارخص وقد تكون النية عند بعضهم لانها انفع فسنة الاكل تفوت والقول بوجوب الاكل عند اهل العلم فكلوا منها نقيب بوجوب الاكل لابد من الاكل

101
00:43:27.400 --> 00:43:42.600
الحين يحطوا يا شيخ بس الله يبارك في عشاء يعني يعزم عليها ناس اضحية او المهم لابد من التصدق منها فيتصدق منها وضعها في وليمة وقال هذه عقيقة وقال هذا لا يظر الناس انه

102
00:43:42.600 --> 00:44:02.400
اكرمهم اشتراها من اجلهم وذبحها من اجلهم. تذبح يوم السابع يعني مو ولادته ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الاضحية يعني العيوب السابقة يجتنبوا في الظحايا العوراء البين عورها

103
00:44:02.800 --> 00:44:32.050
والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقي والعظباء الى اخر ما ذكره كل هذه العيوب يجب اجتنابها في العقيقة كما يجب اجتنابها في الاضحية ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الاضحية وسبيلها في الاكل والصدقة والهدية سبيلها يعني سبيل الاضحية

104
00:44:32.050 --> 00:45:08.700
وهي انها اثلاث يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا الا انها تطبخ اجدالا او جدولا نعم اي اعضاء مع المفاصل يعني تقسم تفصل مع المفاصل ما يكسر العظم وقالوا ان السبب في هذا ان تفاؤلا بسلامة المولود وانه لا يكسر له عظم ولا

105
00:45:09.000 --> 00:45:55.350
فيها المغني شيقول؟ تطبخ بماء وملح وتهدى والصديق ولا يتصدق منها بشيء ما في بهارات واسماء وملح   طيب ايش دالا   وش يقول العقيقة تطبخ هدولا ويحسب لها عضو اي عضو وهو

106
00:45:55.600 --> 00:46:24.750
الجدوي بالدان غير الملجم بشروا والعضو والغسل والوصل كله واحد وانما فعل بها ذلك لانها اول ذبيحة ذبحت عن المولود فاستوجب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة. كذلك قالت عائشة وروي ايضا عن عطاء وابن جريج وبه قال الشهادة

107
00:46:24.750 --> 00:46:47.650
يعني ما في دليل مرفوع في المسألة هكذا قالت عائشة من قول عائشة رضي الله عنها ها اجلال يعني  يعني ما يكسر شي اليد تفك من هنا والرجل تفك من المفصل وهكذا

108
00:46:48.950 --> 00:47:31.950
اللهم صلي على محمد شو لا مو بلازم    لا لا في مفاصل في مفاصل واللي ما ينفصل يطبخ كما هو على كلامهم  ايه ها؟ شيقول من رواه ها   من كلام عائشة

109
00:47:32.650 --> 00:48:12.000
كلام النبي صلى الله عليه وسلم     ها؟ السن؟ نعم اللي يوجز في الاضحية لابد ان ان يكون السن المجزئ في الاضحية بصوا  الله المستعان   شكرا قصدها الكافر الكتابي ايه يقول لك قطع يعني كسرها بعد الذبح يعني يتولاها بعد الذبح يتولاها

110
00:48:12.200 --> 00:48:37.350
النجاة قصد نجاسته فهل يجوز يا شيخ اني اقطع عيد الاضحية الاضحية ما في اشكال الكلام في العقيقة كلام في العقيقة      هم قالوا في السابع ومضاعفاته الرابع عشر والواحد والعشرين ثم بعد ذلك في اي يوم

111
00:48:37.650 --> 00:49:29.950
الصحابة   راجع تحفة المولود  اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك قبل قضاء عدة وفاة زوجة بيومين يجوز تسافر العمرة حتى تنتظر يومين  خذ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقصد المعنى يعني. مرتين مرتين

112
00:49:29.950 --> 00:49:56.850
ما تعرف السلعة اذا رهنت ما لابد تفك بوفاء الدين دين اليوم السابع رقم سبعة لو شارك في النصوص الاصطدام هذه الأضحية يقول الامام احمد يرجى ان ان ييسر تسديده