﻿1
00:00:08.900 --> 00:00:34.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  يقول يسأل هذا عن طبعة التمهيد لابن عبد البر في تحقيق بشار عواد وهل صحيح ان فيه سقطا وكذلك تحفة الاشراف بتحقيقه ايضا هل هي افضل طبعة

2
00:00:34.600 --> 00:01:00.250
اولا التمهيد لابن عبد البر طبع اول ما طبع بالمغرب اول ما طبع بالمغرب طبعة مقابلة على نسخ تعرفون ان الكتاب كبير وطبعه متأخر ويحتاج الى مزيد عناية لان تأليفه متقدم

3
00:01:02.000 --> 00:01:26.750
ولوحظ على الطبعة المغربية وما تلاها من الطبعات التي اعتمدت عليها بعض الخلل وان كان بالنسبة لحجم الكتاب يعد امرا عاديا بالنسبة للطباعة الكتب لابد ان يقع فيها ما يقع

4
00:01:28.100 --> 00:01:49.750
واذا تكلمنا عن الطبعات القديمة ومنها طبعة بولاق وانها اصح المطابع وان القائمين عليها علماء لا يعني ان استوعبت ما على الارض من النسخ وازنت بينها واعتمدت افضلها قد يوجد بعض طبقات بعد طبعتهم

5
00:01:49.850 --> 00:02:10.050
نسخ خفيت عليهم فصارت اصح من طبعة بولاق هذا امر معروف وهذا كذا عمل البشر تبعث اه بشار انا اقتنيتها من قريب من الشهر وما زالت في كرتونها ما تيسر الاطلاع عليها

6
00:02:11.300 --> 00:02:30.350
فلذلك لا استطيع الحكم عليها واما بالنسبة لتحفة الاشراف فانا كل اعتمادي على الطبعة الهندية تمادي على الطبعة الهندية ظهرت طبعة بشار من من سنين وقالوا ان فيها زيادة احاديث

7
00:02:30.800 --> 00:02:58.150
لكن هذه الامور بالنسبة الكتب واحاديث تزيد واحاديث تنقص تأخذ من العمر اكثر مما تستحق لان هذه هذا الكتاب ما هو باصل يعتمد عليه وكل فهرس كالفهرس والاصول باقية مع اوله وعمدته وتعامله مع الاصول

8
00:02:58.400 --> 00:03:16.450
قد لا يحتاج الى هذه الكتب الا انا لا اقصد تمهيد اقصد تحفة الاشراف وما في حكمها من من الكتب التي تدل على مواضع الاحاديث هي اشبه بالفارس والفارس حادثة وطارئة

9
00:03:16.500 --> 00:03:36.600
وما كان العلماء المتقدمون يعتمدون عليها ما احتوج اليها الا لما خلت العناية بالاصول صار طالب العلم بعيد عن الاصول صار يحتاج الى ما يدله على موضع الحديث ومع ذلك

10
00:03:37.850 --> 00:03:56.950
حتى بالنسبة لمقابلة النسخ وان كان فيه خير وفيه فائدة ومقاومة الروايات العناية بها مثل روايات الصحيح وغيره قد يقول قائل علماؤنا لا يعرفون هذه الامور البتة ولا يلقون لها اي بال

11
00:03:57.750 --> 00:04:19.800
لماذا لانهم بدل ما يعتني برواية كريمة ورواية ابي ذر في فرق حرف او كلمة او كذا يمشي في الكتاب يقطع فيه شوط كبير فهذا هذا هو عمدتهم ومأولهم لا يهتمون بهذه الامور بقدر ما يعتنون

12
00:04:20.150 --> 00:04:45.550
الغايات المتقدمون لا يعتمون لا يعتنون بالعد صحيح مسلم قيل سبعة الاف وقيل ثمانية الاف وقال ابن سلمة اثنا عشر الف منين جاء الفرق الكبير كذلك المسند قالوا اربعين الف

13
00:04:45.600 --> 00:05:05.050
وبعد الطباعة نقص عشرة او اكثر اين ذهبت هذه الاحاديث؟ هل ضاعت على الامة؟ لا سببه ان المتقدمين لا يعتنون بهذه الاعداد ويرون ان تضييع الاوقات بعد الاحاديث يعوق ويصد عن حفظ

14
00:05:05.200 --> 00:05:26.650
عشرات بل مئات الاحاديث لكن اذا نظرنا في العصور المتأخرة لفائدة هذه الاعداد الذي يعد قد في السابق يعد نسخة واحدة يعد احاديث نسخة واحدة ويرقمها او قد لا يرقمها بعد

15
00:05:27.700 --> 00:05:56.250
فيستفيد منها بنفسه لكن الان الذي يعد كتاب يقدم للطباعة ويطبع منه عشرة الاف عشرين الف نسخة بهذه الارقام يستفيد منها جمع غفير من الناس. فالتعب الذي يبذل فيها مناسب لهذه الاعداد وهذه الجموع الذين يستفيدون منها لان العد والترقيم فيه فائدة للاحالات على المتقدم

16
00:05:56.250 --> 00:06:17.200
متأخر ذهب الحفاظ الذين يستظهرون الكتب من اولها الى اخرها حتى وجد من ينفي احاديث ثابتة من رواية البخاري او من مسلم يقول ما رواه البخاري ولا رواه مسلم وقد يشرح الكتاب

17
00:06:17.600 --> 00:06:36.400
وهو معدود من اهل العلم ويخفى عليه ما بعده من الابواب او ما قبله من الابواب لان الحفاظ كل ما مع الوقت يقلون يقلون لا سيما بعد ما جاءت الدعاية

18
00:06:36.600 --> 00:07:01.850
لما بدأت الدراسات النظامية في البلاد العربية جاءت الدعايات من المستشرقين ومن يوافقهم في الافكار يقولون الحفظ لا قيمة له  الحفظ لا قيمة له لانه يبلد الزهن والمعول على الفهم

19
00:07:02.700 --> 00:07:28.150
الكلام صحيح هذا بالنسبة لعلومهم علوم الدنيا قد تكون المعاناة  بالفهم كتب تحتاج الى الى نوع من الفهم وحفظ ما يحتاجون في الحفظ لانها بالمعاناة تثبت مهندس او طبيب بيمسك كتابه كده احفظ

20
00:07:28.950 --> 00:07:45.400
بالتجربة بالعمل مثل قيادة السيارة الذي درس في مدارس قيادة السيارات هل هو افضل من الذي اخذ المفتاح من جيب ابوه وهو بزر صغير وطلع وراح في القيادة ما هو بافضل

21
00:07:45.950 --> 00:08:05.650
حذر الحر في صحيحه ولا يحث على هذا لكن الواقع ان هناك علوم تحتاج الى فهم ولا تحذج الى حفظ العلوم التجريبية غالبها من هذا النوع اما علومنا النصوص من الكتاب والسنة

22
00:08:05.700 --> 00:08:33.600
ما يمكن ان تدرك الا بالحفظ صار بعض من ينتسب الى العلم يتبنى مثل هذه الامور انصرف الناس عن الحفظ ولذلك مرت حقبة عندنا وعند غيرنا لو تبحث في البلد عن عشرة من الحفاظ لكتاب الله ما لقيت

23
00:08:34.350 --> 00:08:55.000
استجابة لمثل هذه الدعايات وان الحفظ يبلد الذهن لكن هذا الكلام باطل ونصوص الكتاب والسنة لا يمكن ان تسبت في قلب طالب العلم الا بالحفظ قد يقول بعض الناس انا الحفظ عندي ضعيف ما اقدر احفظ

24
00:08:55.750 --> 00:09:12.600
لا يكلف الله نفسا الا وسعها كرر وقلب العلم من يمين الى يسار ومن يسار الى يمين. اكتبوا على هذه الجهة وضع عليه اسئلة واجب عليها اناقش فيها من ترى من طلاب العلم ويثبت

25
00:09:12.900 --> 00:09:40.650
اذا كنت لا تستطيع الحفظ وذكرنا قصة الجلالين صاحبي التفسير تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي المحلي قالوا ان فهمه يسقب الالماس او الفولاذ مدري والله وش قالوا

26
00:09:42.300 --> 00:10:07.150
من قوته وجودته ولا يستطيع ان يحفظ صفحة واقام مدة لحفظ ملزمة من من كتاب الشيرازي ما هو بالمهذب الثاني اسحاق الشيرازي ها لا لا لا في الفقه متن فقهي

27
00:10:08.200 --> 00:10:25.800
له المهذب وله كتاب اخر شو اسمه الشيخ لا تذكره والله انا موجود متداول مطبوع  اخذ مدة طويلة ليحفظ هذه الملزمة فيها ابواب يسيرة من من من الفقه من اوائله

28
00:10:26.400 --> 00:10:47.750
يقول عاناها معاناة شديدة وانفق عليها من الوقت الطويل حتى ارتفعت حرارته وظهر فيه بثور لا حول مثل هذا بينما هذا هذا في الفهم متميز وفي الحفظ ضعيف يقابله السيوطي

29
00:10:48.500 --> 00:11:08.500
السيوطي يقول لي احفظ مائتي الف حديث وما يعوقه عن الزيادة الا انه ما وجد ما وجد اكثر من هذا العدد لكن يقول لو كلفت بمسألة حسابية لكان نقل جبل

30
00:11:08.800 --> 00:11:30.350
اسهل علي منها وكل واحد منا يعرف قدر نفسه حتى تزيد عنده الحافظة وحتى تزيد عنده يزيد عنده الفهم وكل واحد يستطيع ان يعوض مع المثابرة والاخلاص والاجتهاد وزيادة الحفظ مع مع الوقت

31
00:11:30.750 --> 00:11:49.250
ممكنة لان الملكة منها ما هو غريزي ومنها ما هو مكتسب كم من واحد من الحفاظ يوم كان صغير بل كان يكنى بابي هريرة والان مثل المحلي لانه اهمل الحفظ

32
00:11:51.050 --> 00:12:15.100
والذي عنده الفهم عن الكتب الصعبة المفيدة ولا يعمد الى الاساليب السهلة لان هذه لا تعينه على تقوية فهمه مثل ما قلنا مرارا في التأليف عند اهل العلم بالاساليب الصعبة مثل

33
00:12:15.250 --> 00:12:47.800
مختصر خليل المالكي او زاد المستقني عند الحنابلة لكن مختصر خليل اشد بكثير ما عندنا مالكية  الا فيه هاي الشيخ سبل مختصر خليل ها حفظت منه شيئا صعب صعب وعر جدا

34
00:12:48.200 --> 00:13:12.850
والو هذا مشكلته الرموز اللي يحفظ الرموز ما عليه مشكلة الذي يحفظ الرموز ماعندو مشكلة ساهل لان فيه الخلافات بالرموز. لا لا هذا الظمائر متعبة ها مو بتعقيد مسألة جبل طالب العلم

35
00:13:13.100 --> 00:13:34.300
ليأخذ العلم بقوة ليتأهل اذا تفرد ان يحل جميع الاشكالات بنفسه لان طالب العلم في الدراسات النظامية اذا تخرج في الجامعة مثلا من الشريعة درس اربع سنوات وقبلها في المعهد او في

36
00:13:34.450 --> 00:13:51.000
قلق المساجد ومتعودا على اساليب المعاصرين ولا تعود على الامور الصعبة. اذا عين في قرية بمفرده شلون يفهم عرضت له مسألة علمية من كتب العلم يقلب والله ما يدري ايش يقرأ

37
00:13:52.700 --> 00:14:13.450
نعم لكن اذا تعود على الصلاة ساور عليه كل شيء فاذا درس يستطيع ان يتعامل معه مع كتب اما اذا تعود على اساليب المتأخرين ولذلك انا ظد من يقيم دورات في كتب المعاصرين

38
00:14:14.350 --> 00:14:29.800
قال الكتب المعاصرين انتم المعاصرين انت وانت جالس بالملحق تقاهوى مع زملائك ولا مع زوجتك ولا مع شي رجل على رجل وتفهم كل ما تقرأ هذا ما في اشكال ما يحتاج دورة

39
00:14:31.250 --> 00:14:46.950
بينما الكتب اللي تحتاج الى معاناة ويحتاج فهمها الى آآ مناقشة ومداولة مع اهل العلم هذا هذه هي اللي تربي طالبها ليس من باب التعذيب هل نقول ان ان خليل اراد ان يعذب الله؟ لا

40
00:14:48.050 --> 00:15:08.900
ولا المالكية حينما اعتمدوه وشرحوه وقرروه في دروسهم يريدون المشقة على طلاب العلم يريدون تربية طالب علم متين يستطيع ان يتعامل مع اساليب اهل العلم مهما قويت ونعرف ان بعض الاخوان يقول له بنكمل الكتاب

41
00:15:09.450 --> 00:15:33.000
ها   دورات الدورات للكتب التي يشق فهمها وتحتاج الى معلم تحتاج الى معلم. اما ما لا يشق فهو ما يحتاج الى دورات يفهم وطالب العلم بنفسه والله اني شاركت في دورة

42
00:15:33.400 --> 00:16:00.450
قبل اثنا عشر سنة وثلطعشر سنة فيها خمسة كتب. اربعة لاربعة من المشايخ كل واحد يسرح كتابه والخامس في ابواب من البخاري وانا الذي اتولاه وش اللي حصل؟ والله ان المشايخ حصل عندهم اربعة خمسة ما يزيدون. خلاف درس البخاري المسجد

43
00:16:01.450 --> 00:16:24.550
ناس يبون يبون علم متين يتربون عليه المشايخ ابدوا وقد المثقفون وطلاب التخصصات غير الشرعية خلهم يقرون بهالكتب المناسبة يستفيدون لانهم لا يؤهلون لان لان يفتوا ويقضوا ويعلموا يعلمون العلم لا

44
00:16:25.150 --> 00:16:45.850
لهذا الحين قالوا ورا طلاب العلم ما يقرأون في فقه السنة فوق سن السيد سابق والله طالب علم طالب من غير طلاب العلم الشرعي الا هو ان يقرأ شو اللي يمنع

45
00:16:46.450 --> 00:17:10.200
مع انفيها اشياء لا يوافق عليها لكن الكتاب سهل كل يفهمه واما طلاب العلم الشرعي ما يصلح يقرأون فيه تبعا لمن قلت والسبب اللي بعثت السيد سابق لتأليف الكتاب وتيسير الكتاب وتسهيل الكتاب

46
00:17:10.500 --> 00:17:39.400
هو ما قرأه في حدود ابن عرفة في تعريف الاجارة كلام شبه الالغاز ما يفهم وشرح بما هو ابعد منه فالسيد سابق رحمه الله سهله اكثر من اللازم ونظرته بمن خلط له خلطة وصارت فيها قساوة شوي

47
00:17:39.600 --> 00:18:12.400
وجاب برميل ماء وصبوا عليه ساحات   انت لما صارت تصير العجينة قوية جدا ما تزيد عليها ماء بس بقدر  ها اذا زاد القدر انتهى. انتهت سم الشيخ اقرأ اللهم صلي على عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله

48
00:18:12.400 --> 00:18:37.150
وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الاقضية واذا مات رجل وخلف ولدين ومئتي درهم فاقر احدهما بمئة درهم دينا على ابيه دين على ابيه لاجنبي دفع الى الى المقر له نصف ما بقي في يده

49
00:18:37.350 --> 00:18:57.350
من ارثه عن ابيه الا ان يكون المقر عدلا فيشاء الغريم ان يحلف مع شهادة الابن خذ مئة وتكون المئة الباقية بين الابنين. واذا هلك رجل عن ابنين وله حق بشاهد

50
00:18:57.350 --> 00:19:18.550
وعليه من الدين ما يستغرق ما له. فابى الوارثان ان يحلفا مع الشاهد. لم يكن للغريم ليحلف مع شاهد الميت ويستحق فان حلف الوارثان مع الشاهد حكم بالدين ودفع الى الغريم. ومن

51
00:19:18.700 --> 00:19:48.700
ومن ادعى دعوة على رجل وذكر ان بينته بالبعد منه فحلف المدعى عليه ثم احضر المدعي البينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق واليمين التي يبرأ بها المطلوب وهي اليمين بالله عز وجل. وان كان الحالف كافرا. الا انه يقال له ان كان يهودي

52
00:19:48.700 --> 00:20:18.700
قل والله الذي انزل التوراة على موسى وان كان نصرانيا قيل له قل والله الذي انزل الانجيل على عيسى فان كان لهما فان كان لهم مواضع يعظمونها ويتقون دون ان يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها. ويحلف الرجل فيما عليه على البت. ويحلف الوارث

53
00:20:18.700 --> 00:20:45.150
على دين الميت على العلم. واذا شهد من الاربعة اثنان ان هذا زنا بهذه في هذا البيت وشهد الاخران انه زنا بها في البيت الاخر. فالاربعة قذفة وعليهم الحد ولو جاء الاربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم

54
00:20:45.300 --> 00:21:07.700
قبل شهادتهم وان جاء بعضهم بعد ان قبل شهادتهم لم يقم قبله لا لا عندنا قبل شهادتهم. عندنا قبل لان يعني تكون الشهادة معتبرة واحدة لانه لم يقم من مجلس الحكم وان لم يأتوا جميعا

55
00:21:09.650 --> 00:21:30.950
كما في الروض وغيره يا شيخ ايها المعنى محتمل ترى ولم يقم قبل شهادتهم. لكن لكن قبل شهادتهم مفهوم من آآ من السياق مم لكن يا شيخ لكن ما بعدها يبين انه قبل

56
00:21:31.650 --> 00:22:01.550
الجملة التي بعدها تبينها يا شيخ احسن الله اليك يعني وان كان وان جاؤوا بعض ان قام الحاكم لم يقبل ان لم يقبل شيئا اي نعم يكونوا قذفا نعم وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد. ومن حكم بشهادتهما

57
00:22:01.550 --> 00:22:32.950
بجرح او بقتل ثم رجع فقال من حكم ومن حكم سم ومن حكم بشيء مغني معكم مغني نعم ومن حكم بشهادتهما بجرح او بقتل ثم رجع فقال عمدنا اقتص منهما وان قال

58
00:22:32.950 --> 00:22:52.950
لا اخطأنا غرم الدية او ارشى الجرح وان كانت شهادتهما بمال غرماه ولا يرجع ولا يرجع به على المحكوم له به سواء كان المال قائما او تالفا وكذلك ان كان المحكوم به

59
00:22:52.950 --> 00:23:24.250
عبدا او امة غرم قيمته واذا غرم  ما ادري والله اللي عندي غريمة لن يغر ما من بطوعهما انما برمان مسألة واحدة. احسنت خلص قف قف على هذا طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

60
00:23:24.300 --> 00:23:46.950
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاقضية وهذا هو الكتاب الاصل في الباب الكبير يدخل فيه ما تقدم من ادب القضاء ومن كتاب الشهادات تقدم كتاب ادب القضاء

61
00:23:47.100 --> 00:24:07.850
كتاب ادب القضاء اول الكتاب شفته ادب القاضي والثاني كتاب الشهادات والثالث كتاب الاقضية ان اذا كان كتاب الاقضية لا يعني اصل الباب او الكتاب وعند الفقهاء كتاب القضاء ثم يندرج فيه كل هذا

62
00:24:07.950 --> 00:24:29.800
لكن اذا كان كتاب الاقضية يعني في مسائل معينة محددة فهذا موضوع لكن ذكرنا مرارا ان ترتيب الكتاب عليه ما يلاحظ والسبب في ذلك انه اول متن الف فلابد ان يقع فيما يقع

63
00:24:31.800 --> 00:25:04.200
قال واذا مات رجل وخلف ولدين ومائتي درهم الاصل ان يقسم المال بينهما اذا لم يكن له وارث غيرهما فاقر احد الولدين بمائة درهم دينا على ابيه لاجنبي اقر احدهما بمئة درهم دينا على ابيه لاجنبي

64
00:25:04.750 --> 00:25:30.150
فكأن اباه بالنسبة له لم يورث الا مئة لان المئة ليست له بل عليه ويستحق من هذه المئة المقر خمسين دفع الى المقر له نصف ما بقي في يده من ارثه عن ابيه

65
00:25:30.850 --> 00:25:53.850
مقر واعترف يؤخذ خمسين فتدفع الى المقر له ويبقى له خمسون. ويبقى له خمسون الثاني الذي لم يقر يأخذ المئة كاملة اذا لم يكن على صاحب الدين اذا لم يكن لصاحب الدين بينة

66
00:25:57.100 --> 00:26:16.100
فاقر احدهما بمئة درهم بمئة بمئة درهم دينا على ابيه لاجنبي دفع الى المقر له نصف ما بقي في يده من ارثه عن ابيه. وش معنى نصف ما بقي في يده من ارثه عن ابيه

67
00:26:18.200 --> 00:26:47.350
ها فوخذ مئة ونصفه الخمسون لكن هذه المئة بقيت في يده من ارثه. بقيت وش معنى بقيت نصف ما بقي في يده من ارثه عن ابي وش عبارة المغني   انا نصف ما في يده من نصف ارثه من ابيه هل مئة

68
00:26:49.950 --> 00:27:33.600
ما بعد قسم ولا بعد صفي  ها  شلون فهد التركة كلها مئة درهم محددة لكن هالمائة ما ما خلصت بعضها آآ عروظ تحتاج الى وقت طويل في البيع  قبل ان

69
00:27:36.550 --> 00:28:06.700
هو اقر على نفسه ما اقر على اخيه واقر على نفسه ولم يقر على اخيه. لا يلزم اقراره ما يلزم اخوه بتبعة هذا الاقرار ها    على كل حال تصرف ولا متصرف الخمسين تبي توخذ كاملة

70
00:28:07.400 --> 00:28:34.600
يعني لو تصرف فيها كلها يروح الدين  ما بقي   لأ العذر تصرف كونه يبقى في ذمته او يلزم به او يعجز ويسجن هذي ما يمنع القضاء بيده  ايه لا لا ما لا

71
00:28:36.150 --> 00:29:19.350
المؤاخذ المقر الذي اقر على نفسه واقراره لا يسري على اخيه الا ان وافقه  لا اعترف هذا ادعى انه اه مئة  في مقابل الانكار في مقابل الانكار واحد مقر والثاني منكر

72
00:29:20.350 --> 00:30:10.100
ايهم  اذا صدقه فقد اقر لكن نعم بقدر ميراثه تدفع من الدين بقدر ميراثها  نصف بين الاثنين ذولا المذكورين  الان محسومة المسألة التركة مئتي درهم والورثة اثنين. كل واحد له مئة

73
00:30:10.150 --> 00:30:53.050
نعم لكن لو قدر ثلاث زوجات معهم يشتركن في السمن واقرت واحدة يعطى الدائن ثلث الثمن. مع مع بخمسين  نصف ها ثلاث نصف نصيبها نصف نصيبهم   لا لا لان هم اثنين جيل نصف لكن ذولي ثلاث

74
00:30:53.850 --> 00:31:26.150
يصير ثلث    ثلث الثلث. شلون الولدين بنصيبهم مفروغ منه لكن هذولي الين السم المحدد ها طيب بين نصف التركة فكل من اخذ من يلزم النص ان هذول صار لهم نصف

75
00:31:26.400 --> 00:31:57.750
لماذا؟ لانهما اثنان واذا قسم الشيء على اثنين صاروا انصاف واذا قصر على قسم على ثلاث صار ثلاث وهكذا ولو هن اربع اربعة ما هو بصحيح يبه موب صحيح ان ابوي مدين

76
00:31:59.200 --> 00:32:34.850
فالمسألة اقرار ما فيها بينات  لا يؤاخذ الا المقر     تبي تجي تبي تيجي المسألة  ايضا على خمسين يدفع كم يدفع الخمسة وعشرين. ربع ربع المئة  اي نعم نصف بقوة من الثالثة

77
00:32:35.300 --> 00:33:13.850
ايه المسألة لا تتغير بالنسبة  وليست اما  الان  قاعدة  ان يدفع كل واحد واحد ما كان ينقص من لأ   اذا انت احسب الدين على ان كلهم مقرين ثم اخرج نصيب غير المقر من الدين

78
00:33:14.750 --> 00:34:28.900
يقول  لزمه  ثمن  الزوجة واحد  ثمن واحدة ثمنتين هذا الا ان يكون المقر عدلا الا ان يكون المقر عدلا يكون اقراره بمثابة الشهادة للدائن فيكون اقراره بمثابة الشهادة للدائن هذا الولد

79
00:34:29.050 --> 00:34:48.650
الوارث اقر هذه شهادة وش يبقى على الثاني؟ اما ان يأتي بشهادة ثانية او يحلف او يحلف مع هذا اذا كان عدلا الا ان يكون المقر عدلا فيشاء الغريم ان يحلف مع شهادة الابن

80
00:34:49.250 --> 00:35:13.900
ويأخذ مائة يأخذ دينه كامل وتكون المئة الباقية بين الابنين. تكون التركة مئة بدل ما هي بمئتين. لان الاصل ان الدين يؤخذ من التركة قبل الارث قبل الارث لان الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة

81
00:35:15.900 --> 00:35:45.850
فيها تقديم الدين على الارث والوصايا وقبل الديون معونة التجهيز كون التجهيز ما يقال قسم الميراث اتركوه بدون كفن ويقدم على الديون المطلقة الديون المتعلقة بعين التركة كما لو كان الدين فيه رهن

82
00:35:46.900 --> 00:36:15.750
ثم بعد ذلك الديون المطلقة ثم بعد ذلك الارث الوصاية ثم الارث الوصايا ثم الارث واذا هلك رجل عن ابنين كسابقه هلك رجل عن ابنين وله حق بشاهد له حق على

83
00:36:16.000 --> 00:36:45.050
مدين شخص اخر وعليه من الدين ما يستغرق ما له وعليه عن الميت من الدين ما يستغرق ما له فابى الوارثان ان يحلفا مع الشاهد له حق بشاهد وش يبقى

84
00:36:46.350 --> 00:37:05.200
شاهد اخر او يمين لان النبي عليه الصلاة والسلام قال بالشاهد مع اليمين فابى الوارثان ان يحلف مع الشاهد لم يكن للغريم ان يحلف مع شاهد الميت لانه مدعى عليه

85
00:37:06.650 --> 00:37:38.300
اه نعم لم يكن للغريم ان يحلف مع شاهد الميت ويستحق لانه متى يحلف الغريم  اذا اذا لم يكن ثم شاهد اذا عدمت البينة للمدعي طلبت اليمين من المنكر لكن وجد نصف بينة

86
00:37:38.950 --> 00:38:06.750
من المدعي الاصل ان تكمل باليمين منه او من وارثه اذا نكلوا هل يقال للغريم احلف انت في مقابل الشاهد الموجود الشاهد اقوى من اليمين بجفرتها اذا لم يكن ثم مشاهد على الدين

87
00:38:07.350 --> 00:38:36.000
واراد ان يحلف الغريم يقبل منه لماذا لأنه منكر وهذا الواجب عليه والغريم اذا رفظ ونكل هل ترد على المدعي ها اه نعم قال برد اليمين على المدعي جمع من اهل العلم

88
00:38:38.050 --> 00:38:59.850
والامام ما لك يقول لا اعلم قائلا برد اليمين على المدعي لا اعلم قائلا برد اليمين على المدعي ها قضت عصره كانوا يحكمون بها بن شبرمة وابن ابي ليلى وغيرهم

89
00:39:03.000 --> 00:39:32.350
يحكمون برد اليمين على المدعي هل هل في عليها دليل هل عليها دليل او ان هذا ما تقتضيه قواعد القضاء لئلا يضيع الحق او يستحق بغير بينة ولا يمين ها

90
00:39:35.150 --> 00:40:10.600
هذا هذا موجب القول برد اليمين احسن من ان ان ان يدفع الحق بغير بينة ولا يمين   لا لا بد ان يكون لابد ان يكون عدل  وشاهد على نفسه ايه لكن الشهادة اليمين

91
00:40:11.400 --> 00:40:29.750
هو في المسألة في اصل المسألة ما طلبوا عدالة لكن لما اقتضت ان تدعم بيمين لابد يكون الشاهد عدلا لانه يقضي على اخيه لما كانت عليه فقط ما طلبوا العدالة

92
00:40:30.150 --> 00:41:10.950
لكن لما تناولت الاخ بيوخذ من نصيبه لابد من العدالة نعم   اذا خارم وما نحب المدعي طلبت من مكان تفو يقول واذا هلك رجل عن ابنين وله حق بشاهد وعليه من الدين ما يستغرق ما له

93
00:41:11.800 --> 00:41:36.950
فابى الوارثان ان يحلفا مع الشاهد لم يكن للغريم ان يحذف مع شاهد الميت ويستحق فان حلف الوارثان مع الشاهد حكم بالدين يعني للميت والاصل في المسألة ان عليه دينا يستغرق التركة

94
00:41:37.500 --> 00:42:17.450
فاذا استحق هذا المال اذا استحقه دفن دفع الى غريمه لان الدين يستغرق التركة. نعم وش اسوي لم يكن مع اشياء وايه الاستحقاق للدين الذي يستغرق التركة من يطالب الميت

95
00:42:17.750 --> 00:42:53.700
شوف فان حلف الوارثان مع الشاهد من يستحق من المستحق؟ الميت اذا حلف الوارثان الذين اللذان يقومان مقامه مقام الميت مع الشاهد استحق الميت الدين ثم هذا الدين المستحق يدفع الى الغريم الذي له دين يستغرق التركة

96
00:42:54.000 --> 00:43:17.850
لانه لما استحقه صار هو التركة لانك اصل المسألة وله حق بشاهد وعليه من الدين ما يستغرق التركة مطالب ومطالب نعم. الاول هو المطالب او لا تحوس المسألة ترى اتجهت

97
00:43:18.650 --> 00:43:52.050
يلاه هادي يلاه هادي  هي لان بعض المسائل اذ ما التكرار تزداد تعقيد انتم تعرفون في كتاب القرظ من الروضة المربعة اللي حظر مم  في حدا درك ها مش فاهم

98
00:43:55.900 --> 00:44:19.950
ايه لانه فيها في اخرها وان كان في بلد القرظ انقص  هذا في المتن وان في الشرح لا صوابه اكثر نعم في الحاشية ايد المتن وجاؤوا الشيوخ شرحوا وبعضهم ايد المتن وبعضهم وكل ما تأملته زادت تعقيدا

99
00:44:26.800 --> 00:44:58.950
ايه الاخيرة هذه اللي معنا بكتابنا ولا ولا واذا هلك رجل عن ابنين ولو شاهد بحق وله حق بشاهد يستحق الحق بهذا الشاهد  اذا شهد هو في حياته اذا اذا حلف في حياته مات يقوم الوارثان مقامه اذا حلفا استحق الحق

100
00:45:00.650 --> 00:45:25.300
يبقى ان هذا الحق اذا اذا ثبت لصاحبه للميت عليه دين يستغرق هذا الحق سمعت؟ نعم نعم. فحلف المدعى عليه ثم احضر المدعي بعد حلف المدعى عليه احضر المدعي بين لا هذي مسألة ثانية

101
00:45:27.250 --> 00:45:50.600
فابى الوارثان ان يحلفا مع الشاهد لم يكن للغريم ان يحلف لان اليمين ما تتجه عليه يمين لا تتجه على المدعى عليه والمدعي عنده بينة ولو لم تكن كاملة ومع الشاهد يا شيخ

102
00:45:55.600 --> 00:46:30.550
اليمين شوف اليمين من هي عليه في الاصل  لا في الاصل في الاصل على المنكر والمدعي عليه بينة. جاب المدعي نصف بينة تطلب اليمين من المدعى عليه ها انت كل من مدعى عليه تطلب بينة مع المدعي له له بين نصف بينة

103
00:46:31.900 --> 00:47:02.650
ما اكتملت البينة  اسمع اسمع واذا هلك رجل عن ابنين وله شاهد بحق. هذا واظح ولا مو برهان؟ واضح وعليه من الدين ما يستغرق ما له له الف ريال عند زيد من الناس هذا الميت

104
00:47:03.050 --> 00:47:30.700
له الف ريال عند زيد من الناس ها شلون غير اللي مربوطة بها وعليهم من الدين ما يستغرق ما لها لا هم من عليه لا هو عليه دين الف له دين الف ريال وعليه دين الف ريال

105
00:47:31.950 --> 00:48:00.700
يستغرق التركة لكن متى تكون تاركة اذا ثبتت له ثم تقام دعوة ثانية للغريم على على الميت فاذا ثبتت بالبينة او باليمين والشاهد خلاص ياخذ الغريم  دعوة ثانية ايه  نعم

106
00:48:03.900 --> 00:48:27.050
هات ابا الورثة ان يحلف لم يكن للغريم ان يحلف شاهد الميت. نعم. لانه عنده بينة واليمين انما تتجه الى المدعى عليه اذا خلت المسألة عن بينات المدعي نعم. وبهذا قال اسحاق وابو ثور والشافعي في الجليد

107
00:48:27.150 --> 00:48:47.200
وقال في القديم للغريب ان يحلف ويستحق وهذا قول مالك لان حقه متعلق به. بدليل انه لو ثبت المال قدم حقه على الورثة ما اعرف  هذا هذا المراد غريب هو المراد

108
00:48:47.350 --> 00:49:02.500
من يطلب الميت وليس من يطلبه الميت؟ هذا معروف نشوى حتى فان حلف الوارثان مع الشاهد حكم بالدين ودفن ودفع الى الغريم اللي يطلب الميت. لم يكن للغريم المذكور في المسجد

109
00:49:02.800 --> 00:49:31.250
مراد الغريم الذي هو يطلب الميت وليس من يطلبه هو المراد واضح ايه يحلف لانه متهم هو يتمنى ان يثبت الدين لهذا الميت علشان ياخذه ها ومن ادعى دعوة على رجل

110
00:49:31.850 --> 00:49:56.900
وذكر ان بينته بالبعد البعد منه لا يستطيع احضار البينة عندي بين لكن بعيدا في بلد اخر والامور ما هي بمثل اليوم متيسرة يتصل علي ويرد عليك فحلف المدعى عليه

111
00:49:58.150 --> 00:50:19.750
لان المسألة في حكم من لا ما لا بينة فيه المسألة ما دام غير آآ بعيد ولا يستطيع الحضور فكأنه معدوم فاتجهت اليمين على المدعى عليه فحلف المدعى عليه ثم احضر المدعي بينته حكم بها

112
00:50:20.250 --> 00:50:38.000
ولم تكن اليمين مزيلة للحق. لماذا؟ لانها اقوى من اليمين وهي الاصل في الدعاوى بينة هي الاصل في الدعوة واليمين عند عدم البينات هذا لو ضاعت البينة ثم وجدها بعد مدة بعد

113
00:50:39.800 --> 00:51:13.650
واذا بعد الحكم له فليرجع الحكم  باليمين حكم هذا   ليس له شيء وجد البيت بيمين المدعى عليه  ثم بعد ذلك وجدت البينة هل يضيع الحق  مم على من قالوا لا يسقط التقادم لكن هناك احكام وضعية معروفة

114
00:51:16.200 --> 00:51:49.150
انت والا فالاصل ان الحق لا يضيع ولم تكن اليمين المدعى عليه عند عدم حضور بينة المدعي مزيلة للحق  واليمين التي يبرأ بها المطلوب اليمين بالله عز وجل اليمين بالله عز وجل

115
00:51:49.600 --> 00:52:20.300
لا بالطلاق ولا بظهار ولا بغيرها من الايمان والمؤكدات سواء كانت من مما حقيقته يمين او حكمه يمين اشمعنى حقيقته يمين اذا حلف بها اذا حلف بغير الله وما حكمه يمين

116
00:52:20.800 --> 00:52:45.950
ما يقصد به الحث او المنع من الطلاق ونحوه عند من يقول بذلك فيكون حكمه حكم اليمين ويسمى الحلف بالطلاق الحلف بالطلاق. وبعضهم يقول كيف حالف بالطلاق؟ شرك هو مو بحقيقته حلف

117
00:52:46.200 --> 00:53:05.450
انما حكما حكم حكم اليمين لانه يلزم فيه ما يلزم الحالف من الكفارة كفارة اليمين لان مفاده ما يفيده اليمين من الحث او المنع وليست يمين ما فيها حروف قسم

118
00:53:06.500 --> 00:53:33.650
واحد قال والطلاق او بالطلاق امرأة طالق كان كذا  هذا يسمونه الحلف باليمين بالطلاق حلم بالطلاق. هل سموه حلف لانه يفيد ما يفيده الحياة. من التأكيد الحث او المنع بالطلاق

119
00:53:33.900 --> 00:53:51.700
وكفارته كفارة يمين عند شيخ الاسلام وجمع من اهل العلم يرونه وبعض اللي ما ليسمع الحالف يقول هذا شرك كيف يحلف بالطلاق بغير الله قالوا مهوب هذا يمين ولا حلف منعقد

120
00:53:52.250 --> 00:54:25.750
وانما يقصد منه ما يقصد باليمين  عدم اعتباره بسم الله المهم كلما اول ما  الحلف حقيقة بالله عز وجل والله نعم خلاص الحكم ما حكم حكم اليمين كالحلف بالطلاق  شيخ الاسلام معروف وهو اللي يفتون به

121
00:54:26.050 --> 00:54:50.200
اذا كان قصد الحث والمنع والمذهب معروف وجمهور اهل العلم يوقعونه ايه  والله هذا التصوير ما دام ما دام في فتاوى معتمدة لا نستطيع خلافها ها قصاد تقاصد المغارقة ما كان قصدها الحث والمانع

122
00:54:53.200 --> 00:55:21.150
هل القانون يريد المجلس  الاصل ان المسلم يعظم الله جل وعلا اعظم من كل شيء اعظم من كل شيء واذا كان الطلاق اعظم عنده من الحلف بالله هذه مشكلة وان كان الحالف كافرا

123
00:55:22.150 --> 00:55:45.050
ما يحلف بغير الله ما يؤمر بشرك الا انه يقال له ان كان يهوديا قل والله الذي انزل التوراة على موسى يستحضر النبي المقدس عنده والكتاب المقدس عنده اثناء اليمين

124
00:55:46.000 --> 00:56:10.750
فيحصل عنده شيء من التردد وكذلك ان كان نصرانيا قيل له قل والله الذي انزل الانجيل على عيسى وان كانت لهم مواظع يعظمونها ويتقون ان يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها. طيب هذا هذا هذا نصراني

125
00:56:11.650 --> 00:56:37.500
واتجهت عليه يمين وقيل له قل والله الذي انزل الانجيل على عيسى ويذهب به الى كنيسة لانه يعظمها ويتقي اليمين فيها  كما يحلف عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان من المسلمين. هل نقول نذهب بالكنيسة يعظمها ويحلف عندها

126
00:56:38.650 --> 00:56:57.450
مقتضى كلامه ويتقون وان كانت لهم مواضع يعظمونها وشلون من المواظع اللي يعظمونها غير معابدهم او اه شخص من عباد القبور يعظم قبر فلان ولا علان اجاب حلف عنده ما نطيعه

127
00:56:58.050 --> 00:57:21.800
لا لا  ايه على قصده على قصده كان يقصد الظهار وان كان يقصد الطلاق فهو طلاق وان كان لا يقصد شيئا فهو يمين. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك

128
00:57:21.900 --> 00:57:54.200
ان قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والمسألة ذكر فيها القرطبي رحمه الله ثمانية عشر قولا ثمانية عشر قولا رحمه الله  بعض الناس اه لا يتكلم عن المستقبل  هو اذا كان يقصد يقصد اليمين على اليمين. يقول علي الحرام ما فعلت

129
00:57:57.000 --> 00:58:30.850
ليس الاولى ان ينصح    وجهوا الى توجيه خير لكن اذا وقع وش تحكم عليه به من هذا ينصح لا ولا بد اللهم صلي على محمد  او فقط  شلون قبل ان يقولها

130
00:58:31.500 --> 00:58:59.750
قبل ان ينطق بهذا الحديث ما بعد انعقد     هل يجوز ان يقول امرأته طالق فعلت كذا يقول مثلا عليه الطلاق هذا ما يقصد به الحث او المنع علي الطلاق ان فعلت كذا هذا حث مانع

131
00:59:00.550 --> 00:59:21.450
وتغليظ يا شيخ اذا ما في شيخ وخلك مئتي درهم وولدين واقر احدهما تؤخذ المئة او يؤخذ من الصورة يؤخذ من نصيب المقر هذا نصيبه مئة. خلاص يوخذ خمسين نصفها يعني. ايه. اذا كان الحلف ملحد

132
00:59:21.600 --> 01:00:09.550
وقلنا مرارا بالنسبة للهندوسي  والخدمة يقعد من ثاني هم؟ الملحد ما يعظم  كانها مرارا واحد من القضاة جعل الهندوسي    ثم بعد  بطنها   وتوفي  نجم نجم    معليش اخر نقطة في قانون علي الحرام

133
01:00:09.750 --> 01:00:34.950
يا شيخ انك وجهتنا  حلف بالطلاق  اولا له بيمين لو بقاس اليس بقسم  انما سموه حلف لان مفاده مفاد اليمين قصدهم حث ولا منع والاثر المترتب عليه ما يترتب عليه كفارة يمين

134
01:00:35.050 --> 01:00:55.750
مثنى عليه الحرام هذا  اذا لم يقصد طلاق ولا ولا ظهار لان اللفظ محتمل