﻿1
00:00:07.200 --> 00:00:34.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم اقرأ الباقي. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى واذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ثم علم انهما كافران

2
00:00:34.650 --> 00:00:54.650
او فاسقان كانت دية اليد من بيت المال. واذا ادعى العبد ان سيده اعتقه واقام شاهدا حلف مع شاهده وصار حرا. ومن شهد شهادة زور ادب. واقيم للناس في المواضع التي

3
00:00:54.650 --> 00:01:22.950
يشتهر فيها ويعلم انه شاهد زور اذا تحقق تعمده لذلك. التي يشتهر فيها ويعلم انه شاهد نعم  ها الوضع التي عندنا التي يشتهر فيها ويعلم للناس بالمواضع التي يشتهر فيها انه شاهد زور

4
00:01:23.150 --> 00:01:50.100
عندنا زيادة ويعلم انه وان غير العدل شهادته بحضرة الحاكم. عندك اذا تحقق تعمده لذلك اي نعم عندي تعمده نعم وان غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها او نقص. قبلت منه ما لم يحكم بشهادته

5
00:01:50.100 --> 00:02:14.050
واذا شهد شاهد بالف واخر بخمسمائة حكم لمدعي الالف بخمسمائة. وحلف مع على الخمسمائة الاخرى ان احب ومن ادعى شهادة عدل فانكر العدل ان يكون عنده شهادة ثم شهد بها بعد ذلك

6
00:02:14.050 --> 00:02:34.050
وقال انسيتها قبلت منه. ومن شهد بشهادة تجر الى نفسه بعضها. بطلت شهادته في الكل واذا مات رجل وخلف ابنا والف درهم فادعى رجل دينا على الميت الف درهم. فصدقه الابن

7
00:02:34.050 --> 00:03:00.450
ودع الاخر مثل ذلك وصدقه الابن. فان كان في مجلس واحد كانت الالف بينهما وان كانا في مجلسين كانت الالف للاول ولا شيء للثاني واذا ادعى على مريض دعوة فاومأ برأسه اي نعم لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه

8
00:03:00.450 --> 00:03:20.450
ومن ادعى دعوة وقال لا بينة لي ثم اتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه. لانه لبينته. واذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم قبلت شهادته وان شهد لهم لم

9
00:03:20.450 --> 00:03:40.450
بل اذا كانوا في حجره واذا شهد من يخنق في الاحيان قبلت شهادته في افاقته باله شهادة الطبيب العدل في الموضحة اذا لم اذا لم يقدر على طبيبين وكذلك البيطار

10
00:03:40.450 --> 00:04:06.300
وفي داء الدابة والله اعلم فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحلف الرجل فيما عليه على البث. يعني على القطع على الجزم

11
00:04:06.800 --> 00:04:35.650
لانه يعلم ان هذا عليه على الجزم يجزم بذلك ويحلف الوارث على دين الميت على العلم على العلم او على نفي العلم دين الميت اذا كان له يحلف على العلم

12
00:04:36.800 --> 00:04:58.850
واذا كان عليه يحلف على نفي العلم لماذا لانه لا يستطيع ان يقطع بما على غيره لا يستطيع ان يقطع بالذي على غيره بخلاف الشيء الذي عليه هو وباشره بنفسه

13
00:04:59.150 --> 00:05:32.000
فانه يقطع به ويحلف عليه اذا ادعى شخص على ميت او ادعى ورثه ان لمورثهم على فلان دينا فاقر المدعى عليه بالدين وقدح في هذا الدين بانه ربا وهذا يحصل كثيرا في هذه الايام

14
00:05:33.650 --> 00:06:00.200
وصاحب الدين مات على ما يحلف الورثة انه قال يحلف الرجل فيما عليه على البث لانه يقطع بذلك ويجزم به ويحلف الوارث على دين الميت على العلم كذلك اذا ادعي على مورثه الدائن

15
00:06:01.050 --> 00:06:32.900
بانه يتعامل بالربا يحلف الوارث على نفي العلم بتعامله بالربا يحلف انه لا يعلم ان مورثه يتعامل بالربا مثلا وصور الدعاوى كثيرة في مثل هذا لان هذه جزء من المسألة التي قبلها

16
00:06:33.450 --> 00:06:56.600
لانه اذا كان يتعامل بالربا فانه لن يحكم له الا برأس ماله واذا حلف الورثة انهم لا يعلمون ان مورثهم يتعامل بالربا اخذ الدين كاملا وهذا هو المقدور عليه  ها

17
00:06:57.000 --> 00:07:20.350
كان معه بينة البينة مقدمة على اليمين هؤلاء منكرون لانه يتعامل بالربا وطلبت منهم اليمين واذا وجدت البينة قضت على هذا كله  هذه سبب هذا الدين او هذه الصورة بالذات. هذا العقد

18
00:07:20.750 --> 00:07:46.250
هذا العقد المطالب به هم لا هذه هذه الصورة اذا كانت فيها عقد ربا ليس منها ليس له منها الا رأس ماله. لان الخلاف في قوله جل وعلا فلكم رؤوس اموالكم مع التوبة

19
00:07:46.700 --> 00:08:05.250
متى في المقبوظ الخلاف في المقبوظ اما الذي لم يقبظ هذا لا خلاف في انه ليس له الا رأس ما له والمقبوض هو الذي فيه خلاف منهم من يقول وقول الجمهور انه كذلك. حتى المقبوظ يخرج القدر الزائد

20
00:08:05.300 --> 00:08:20.450
ومنهم من يقول ان تبتم ولكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يعني هذا فيما قبل التوبة اما بعد التوبة فالمقبوض تجبه التوبة تجبه التوبة وكأن شيخ الاسلام يميل الى هذا

21
00:08:23.900 --> 00:09:05.300
ها  والحلف على الصورة المدعى التي هي الدعوة  الحالف على هذه الصورة وقد ادعي على شيخ من كبار القضاة عندنا ويتعامل بالديون ولم توفي طالب اولاده الغرماء فقال واحد منهم انه اقرضني بربا

22
00:09:07.500 --> 00:09:28.150
هو معروف كل الناس يحلفون انه ما يتعامل بالربا شيخ كبير وعالم لكن القضاء شيء اخر لما ذكر هذه الدعوة الغريم احضر اولاده وهم آآ طلاب كبار طلاب علم مشايخ

23
00:09:29.300 --> 00:09:49.900
قال احدهم للقاضي انت تحلف ان الوالد ما يتعامل بالربا نعم قال انا احلف لكن اذا نكلت ما الزم وانت اذا نكدت تلزم هذا الفرق ولا كلنا نحلف انه ما يتعامل بالربا

24
00:09:51.050 --> 00:10:25.900
فلابد من اليمين  قال واذا شهد من الاربعة اثنان يعني في حالة زنا ويطلب في هذه الحالة اربعة كلهم يشهد بانه رآه بعينه انه يزني بهذه المرأة بعينها كما يجامع الرجل امرأته

25
00:10:27.050 --> 00:10:54.400
لكن اذا شهد اثنان من الاربعة ان هذا زنا في هذا البيت وشهد الاخران انه زنا بها في البيت الاخر يشهدون على الواقعة وعلى المرأة بعينها وانهم رأوه كما يجامع الرجل امرأة لكن الموقع اختلف

26
00:10:55.200 --> 00:11:19.900
قال اثنان في هذا البيت وقال اثنان في هذا البيت ما الحكم يقول فالاربعة قذفة وعليهم الحد حد القذف لماذا لان اختلافهم في المكان قالوها واقعتين ها ايجادها واقعتين ما

27
00:11:20.500 --> 00:11:44.000
نعم يجعل الشهادة في واقعتين لا في واقعة واحدة ها وحينئذ شهد اثنان في واقع او اثنان في واقعة ما تموا الاربعة في واقعة واحدة ها شو؟ يرون انه لابد من

28
00:11:44.550 --> 00:12:06.150
واحدة هنا في مفتوح لابد من الشهادة الاربعة على واقعة واحدة لكن لو شهد اثنان في واقع واثنان في واقعة صارت مهيب قضية واحدة صارت اكثر من دعوة ولو كان

29
00:12:06.750 --> 00:12:26.850
المهم انه يشهدون الاربعة انه زنا بهذه المرأة بهذه المرأة ولو شهدوا انه زنا بهذه المرة المرأة مرتين شهد اثنان بانه زنى بها مرة وشهد اثنان بانه زنى بها مرة اخرى

30
00:12:27.200 --> 00:12:55.650
اختلاف الموقع يدل على انهما يشهدان انه تكرر الزنا. نعم والشهادة على كل مرة ناقصة قد يقول قائل انه في هذه الصورة اذا زنا مرتين احرى بان يحد من مما اذا زنا مرة واحدة

31
00:12:57.250 --> 00:13:20.850
اليس هذا الرأي والعقل هذا الرأي. نعم نعم لكن الشارع حينما طلب اربعة وشدد في شهادة الزنا حتى قال جمع انه لم يثبت حادث الزنا بشهادة ما يمكن صعبة ثبوتها

32
00:13:21.100 --> 00:13:45.300
ووضع الشرع من الاحتياطات في هذه الحالة ما يندر ثبوته ولذلك اكثر الوقائع يتخلف شيء مما طلب في هذه الشهادة ثم يجلدون. من اجل ايش المحافظة على الاعراظ وستر ما يخدشها

33
00:13:45.650 --> 00:14:17.900
ولذا ماعز لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام واقر على نفسه ردده النبي عليه الصلاة والسلام رددها   خمس خمس ايه  ما فيش خمسة خمس وقائع ويقول بعض الكتبة فان

34
00:14:18.400 --> 00:14:47.650
هذه المخالفات وهذه الجرائم من الزنا والسرقة شرب الخمر لماذا نجزع من وجودها وهي موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال بعضهم ان عشرة بالمئة من السكان اذا جاء والمسلمون تجاوز عنهم لان النسبة قليلة

35
00:14:48.100 --> 00:15:08.750
عشرة بالمئة لانه حصل في عهد خمس وقائع بطول مدته عليه الصلاة والسلام خمس وقائع ويريد ان ان ان يتجاوز عن كم اذا كان البلد مليون مثلا عن مئة الف قضية

36
00:15:09.550 --> 00:15:42.900
نسأل الله العافية وش معنى انتشار الفاحشة غير هذا لان النسب ما ينظر اليها في هذا الباب بهذا المنظار في الرواة في الرواة كثير الغلط الذي يرد حديثه اذا اخطأ في

37
00:15:43.400 --> 00:16:03.600
النصف اكثر من مروياته ها لا هل لي يروي الف حديث اخطأ بخمسة باربع مئة حديث يقبل حديثه ها لا ما ينظر الى الصواب ينظر الى الخطأ بمفرده هذه طريقة اهل الحديث

38
00:16:04.150 --> 00:16:25.600
ووجد اشارات من بعض الائمة الى ان السبع كثير يعني اذا كان يروي الف حديث واخطأ في مئة وخمسين حديث نادر الخطأ ولا فاحش فاحش ما ينظر الى الصواب لان الصواب هو الاصل

39
00:16:25.850 --> 00:16:46.700
وهكذا قلنا تسع مئة الف من هذا البلد على العفة ومئة الف زناة هذا قليل نسأل الله العافية طب صرح به بعض الكتبة العشر طيب وش اللي خلاه يقول العشر ما قال اقل من النصف ليكون الغالب على السلامة

40
00:16:48.250 --> 00:17:10.750
لان هذاك الكلام لا يقبله عاقلا يقال اربع مئة وخمسين الف زاني ببلد واحد ولا يقال كثير بالنسبة الى العفة لما ينظر اليه بهذا المنظار ابدا والذين يقيسون ويقولون في في عصره عليه الصلاة والسلام حصل حصلت هذه الجرائم

41
00:17:14.100 --> 00:17:40.600
ليس لكلامي حظ من النظر ما يقاس خمس جرائم بالوف مؤلفة من الجرائم ها نعم على مدار الحياة كلها عليه الصلاة والسلام خمس من القضايا تقاس بما يحصل الان في بلدان المسلمين مع تساهلهم

42
00:17:40.750 --> 00:18:02.150
ومع انتشار الوسائل والمغريات ومع تبرج النساء ورقة الدين عند الرجال والنساء في هذه الاصول وكثرة من في قلبه مرظ والخير موجود في امة محمد الى قيام الساعة لا يعني هذا ان الامة

43
00:18:02.550 --> 00:18:19.900
ضاعت لا تضيع لا الخير في امة محمد الى قيام الساعة لكن مع الاسف ان هذه الامور والفواحش والمنكرات اه تزيد وتنقص من بلد الى اخر ومن وقت الى اخر

44
00:18:22.000 --> 00:18:47.700
لكن مع وجود هذه الوسائل التي سهلت ووسائل الاتصال التي اخرجت النساء من بيوتهن نسأل الله العافية ومثل ما قلنا الاصل الخير والاصل العفة ولا يقال مثل هذا الكلام على سبيل الاشاعة لا لا حنا نحكي حكاية واقع

45
00:18:48.050 --> 00:19:02.500
وردا على من يقول ان مجتمعنا سالم ولا فيه شيء ولا ويتساهل في الاسباب ونحن على خير نحن على خير ما احد ينكر اننا على خير لكن نخشى ان يصيبنا

46
00:19:02.750 --> 00:19:35.050
ما اصاب غيرنا يقول فالاربعة قذفة وعليهم الحد ولو جاء اربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم انا عندي قبل شهادتي قبل شهادتهم لكن ما اختلفوا

47
00:19:35.250 --> 00:19:53.500
فيما شهدوا به جاء واحد اشاهد على فلان من الناس انه زان بفلانة ووصف الحالة ثم جاء الثاني كذلك متفرقين ما جاءوا دفعة واحدة ثم جاء الثالث ثم جاء الرابع ولم يختلفوا في شيء

48
00:19:53.900 --> 00:20:14.800
والحاكم في مجلسه فانه حينئذ يقبل شهادته وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم كانوا قذفة. لماذا لانه في مجلس الحكم ثبت شهادة ثلاثة

49
00:20:15.800 --> 00:20:37.400
فلم يتم النصاب  ثم بعد ذلك يحكم اذا ثبت شهادة ثلاثة او اثنين ولو جاء من جاء بعدهم هذا مقتضى كلام المؤلف وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم كانوا قذفوا عليهم الحد

50
00:20:38.050 --> 00:21:30.600
شغل موفق هذه المسألة   ولا ذكر جزء ولا صبر مم  شوف ايه   جوة الذي يشفع لمثل هذا الكلام درء الحدود بالشبهات درء الحدود بالشبهات واذا احتطننا للجاني والزاني احتياطنا ايضا للشهود مطلوب

51
00:21:31.250 --> 00:22:14.150
ومع ذلك ودنا نرجع الى المسألة لهذا هناك هذي بعدين نفس الطبعة ولا غيرها فكانت تختلف الزركشي قال شيء    مجلس الحكومة ايه بقى مقتضى كلامهم انه حكم في مجلس الحكم بالثلاثة حكم عليهم؟ وانتهت القضية

52
00:22:14.500 --> 00:22:36.300
ثم جاء رابع فيما بعد لانه يخشى ان يكون هذا الرابع وهو غير معين الان هذا الرابع بغض النظر يريد ان يدرأ الحد عن هؤلاء الاخيار الصالحين الذين رأوه قد يكون رأوه حقيقة

53
00:22:37.700 --> 00:23:03.250
رأوه حقيقة والقضية واقعة لكن هذا الشرع واولئك عند الله هم الكاذبون ولو رآه بام اعينهم اذا لم يكونوا اربعة جاء ثلاثة وجاء واحد رابع يريد ان يدرأ الحد عن هؤلاء الصالحين

54
00:23:03.300 --> 00:23:27.200
اجتهادا منه ان بعض الناس يقع في المحظور من باب الحرص مثل الذين وضعوا الاحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب حسبة يرغبون الناس في القرآن ويريدون ان يصدوهم عن مغازي

55
00:23:27.550 --> 00:23:50.150
ابن اسحاق وفقه ابي حنيفة الى القرآن فوضعوا احاديث يرغبون فيها بقراءة القرآن تظنون ان هذا حزب يحتسبون ويقولون نحن نكذب له ما نكذب عليه ها هذا قد يكون الهدف

56
00:23:50.250 --> 00:24:21.350
صالح لكن هو مخالف لشرع الله يستحقون الجلد لكن هل يوجز الرابع ولا ما يجلد لانه قاذف  ها تأخر في وش يقول الحين اقرأ يا شيخ؟ ايه اقرأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

57
00:24:21.500 --> 00:24:49.250
قال الموفق رحمه الله تعالى الشرط السابع مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد ذكره الخرقي فقال وان جاء اربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلسه بحكمه لم يقم قبل شهادتهم وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد

58
00:24:49.400 --> 00:25:08.250
يعني ذكره في غير هذا الموضوع في الحدود ولا يحيل على هذا هذا في الحدود ها؟ هذا في الحدود لأ انا اقول ان خيرقي. ايه. هل ذكره في الحدود او في هذا الموضع؟ وذكره في هذا الموضع بحروف ما تقدم لنا. ها؟ لم يتقدم في الحدود

59
00:25:08.250 --> 00:25:34.900
اي نعم وبهذا قال مالك وابو حنيفة وقال الشافعي والبتي وابن المنذر لا يشترط ذلك لقول الله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء ولم يذكر المجلس وقال تعالى فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت. ولان

60
00:25:34.900 --> 00:25:59.050
كل شهادة مقبولة ان اتفقت تقبل ولان كل شهادة مقبولة ان اتفقت تقبل اذا افترقت في مجالس كسائر الشهادات ولنا ان ابا بكرة ونافعا وشبل ابن معبد شهدوا عند عمر على المغيرة ابن شعبة بالزنا ولم يشهد زياد

61
00:25:59.050 --> 00:26:24.600
فحد الثلاثة ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز ان يحدهم لجواز ان يكملوا برابع في في مجلس اخر ولانه لو شهد ثلاثة فحدهم ثم جاء رابع فشهد لم تقبل شهادته ولولا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم وبهذا فارق سائر الشهادات

62
00:26:24.600 --> 00:26:45.500
واما الاية فانها لم تتعرض للشروط ولهذا لم تذكر العدالة وصفة الزنا. ولان قوله ثم لم تو باربعة شهداء فاجلدوهم. لا يخلو من ان يكون مطلقا في الزمان كله او مقيدا. لا يجوز ان

63
00:26:45.500 --> 00:27:03.600
مطلقا لانه يمنع من جواز جلدهم لانه ما من زمن الا يجوز ان يأتي فيه الا اي يجوز ان يؤتى فيه باربعة شهداء او بكمالهم ان كان قد شهد بعضهم فيمتنع جلدهم

64
00:27:03.700 --> 00:27:33.700
المأمور به فيكون تناقضا. واذا ثبت انه مقيد فاولى ما قيد بالمجلس. لان المجلس له بمنزلة الحال الواحدة. ولهذا ثبت فيه خيار المجلس. واكتفي فيه بالقبض فيما يعتبر واذا ثبت هذا فانه لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم ولو جاءوا متفرقين واحدا بعد واحد

65
00:27:33.700 --> 00:28:00.950
في مجلس واحد قبل شهادتهم وقال مالك وابوه حنيفة ان جاؤوا متفرقين فهم قذفة لانهم لم يجتمعوا في مجيئهم فلم تقبل شهادتهم كالذين لم يشهدوا في مجلس واحد ولنا قصة مغيرة فان الشهود جاؤوا واحدا بعد واحد. وسمعت شهادتهم وانما يحدوا لعدم كمال

66
00:28:00.950 --> 00:28:20.950
وفي حديثه ان ابا بكرة قال ارأيت ان جاء اخر يشهد اكنت ترجمه؟ قال عمر اي والذي في نفسه بيده ولانهم اجتمعوا في مجلس واحد اشبه ما لو جاءوا مجتمعين. ولان المجلس كله

67
00:28:20.950 --> 00:28:46.150
بمنزلة ابتدائي لما ذكرناه. واذا تفرقوا في مجالس فعليهم الحد. لان من شهد بالزنا ولم ولم ولم يكمل الشهادة يلزمه الحد لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. فصل

68
00:28:46.450 --> 00:29:04.100
لا لا ما يفرق بين اذا ذكر الشهود هم اربع فلان وفلان ان ان لهم رابعا. الهم رافعة بين اذا تركوها معلقة اذا تركوها معلقة لا يمكن اذا بينوا حدود رعبا

69
00:29:06.550 --> 00:29:30.400
اها وليس ادعى يعني اذا جاؤوا مجتمعين يحتمل بعضهم التلقين والتواطؤ تلقين يعني اذا سمع وشيء بعض الناس يصير عنده شيء من التردد الذي سمع غيره عزم وعلى كل حال

70
00:29:31.250 --> 00:29:56.950
درء الحدود بالشبهات مطلوب سواء كانت الحدود في الزنا او في القذف لكن اذا لم تكتمل الشهادة واولئك عند الله هم الكاذبون  يبادر الامام  لا واذا درى الحد من جهة اقام حدود من جهة

71
00:30:01.850 --> 00:30:20.450
ها؟ جد على هؤلاء اخف من  ايه لكن اذا نظرت الى الواقع ان الواقع لولا ان هذا حكم الله وشرع الله نص في كتابه سماهم كذبة واولئك عند الله هم الكاذبون

72
00:30:20.950 --> 00:31:03.500
ولو كان الدين بالرأي لكان هؤلاء اولى بالدرء منه. لانهم صادقون وهم فعلوا الفاحشة اذا كان الواقع كذلك لكن هذا شرع الله كلام نعم     هذا التصرف القاضي  حكمه واحد يعني ما تصير قضية واحدة

73
00:31:03.850 --> 00:31:39.200
وقضية واحدة وهو يسجل والقضية مفتوحة الى ان تتم الشهادة ايه مثل مجلس الواحد ها  ما شاهد كما شاء الله صاروا اربعة صاروا ثلاثة ايش ما تقبل شهادة انه اذا ما شهد الرابع فهم كذبة

74
00:31:40.250 --> 00:32:15.550
وقذفة لا  ترى ما اسمع لو كانوا نساء الشهور  ما تقبل شهادة النساء في الحدود في الحدود ما تقبل شهادة النساء والله ودنا الثاني عشر من قرطبي الثاني عشر ولا

75
00:32:16.500 --> 00:32:57.000
هم سورة النور ها  والله عاد الله سماهم كاذبين الله سماك واليك عند الله هم الكاذبون ولو صدقوا اذا كان اذا كان الفاصل قليل عرفا ولا يمكن ان يتواطأ فيه على ايجاد شاهد ثالث

76
00:32:57.850 --> 00:33:28.700
شو المانع لكن اذا طال المجلس احتمالا يتواطأ على ايجاد رابع معهم هذا مسألة ثانية  في الحدود هي تقبل في المال وما يؤول الى المال طبعا  لا في القطع طلعتها

77
00:33:36.350 --> 00:34:15.200
ومن حكم وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد ومن حكم بشهادتهما بجرح او بقتل ثم رجع جاء رجلان يشهدان بان فلانا شج فلانا مما فيه قصاص

78
00:34:16.850 --> 00:34:43.350
او شهد بان فلانا قتل فلانا بما فيه قصاص فحكم القاضي بشهادتهما فقتل المدعى جنايته او اقتص ممن جرح من شهد بانه جرح بجرح او او بقتل ثم رجع قال

79
00:34:44.800 --> 00:35:19.400
شهادتنا باطلة كذبنا عليه فقال عمدنا يعني تعمدنا ان هذا يقتل تعمدنا ان هذا يقتل اقتص منهما لانهما في الحقيقة هما القتلة لهذا الشخص المقتول او جرح بمثل ما حكم به على المدعى عليه

80
00:35:20.050 --> 00:35:46.500
وان قال اخطأنا وان قال اخطأنا غرم الدية او ارش الجرح فيما دون الدية وان كان شهادتهما بمال غرماه شهد بان لفلان لزيد على عمرو الف وظاهرهما العدالة فحكم القاضي

81
00:35:47.000 --> 00:36:23.250
بدفع الالف ثم قال تعمدنا تغريم فلان او اخطأنا فيؤخذ المال منهما ويعطى المشهود عليه المشهود عليه ولا يرد ولا يؤخذ ممن حكم له يقول المؤلف رحمه الله قل رما وان كانت شهادتهما بمال غر ما هو

82
00:36:24.300 --> 00:37:00.250
ولا يرجع به على المحكوم له لانه اخذه بحكم شرعي لكن هل يحل له ها  المسألة تحله له مسألة اخرى لكن ما يرجع اليه من باب العقوبة على الشاهدين سواء كان المال قائما

83
00:37:02.700 --> 00:37:27.300
او تالفا كان قائما موجود ما يؤخذ ممن حكم له وان كان تالفا فكذلك من باب اولى. وكذلك ان كان المحكوم به عبدا شهد بان هذا العبد لفلان وهو في حقيقة الامر لفلان

84
00:37:29.200 --> 00:37:57.450
وبشهادتهما حكم القاضي بانتقال ملكه الى فلان او امة كذلك وقال اخطأنا او تعمدنا غرم قيمته قل رما قيمته لماذا لا يرجع العبد والامة الى المالك الاصلي اذا قال تعمدنا

85
00:37:59.100 --> 00:38:35.900
وموافقة المحكوم له لهؤلاء الشهود الكذبة الا يستحق تعزير قالوا العبد لفلان قال صحيح لي  ها   الان بيصير له العبد والان مأخوذ منه بهذا الحكم لا نشوف هالمسألة عندك المسألة الاخيرة

86
00:38:39.000 --> 00:39:04.100
ها ايه والمهول التي قبله في المال كونوا لا لا نعلم في بين ايه سوى ما والاوزاعي ذكرنا كلامه معه  فاما الرجوع به على الشاهدين فهو قول اكثر اهل العلم

87
00:39:04.600 --> 00:39:26.400
خليكوا اصحاب  ويقول الشافعي القديم قديم قال في الجليل لا يرجع اليهما  الا ان يشهد بعتق عبد فيضمن قيمته انه لم يوجد منهما اتلاف للمال ولا ولا يد عازية عليه. شلون يعني ما يغرمون الشهود

88
00:39:26.850 --> 00:39:45.000
وما قيمته لأ في المسألة الاولى انا الان كونه لا يرجع على المحكوم له وهذا لا يعلم فيه خلاف وتغريم الشهود هذا فيه خلاف طيب على القول بعدم التغريب وين يذهب الحق

89
00:39:48.550 --> 00:40:22.950
الشافعي يستثني سورة واحدة   يقول لان لانه لم يوجد منهما اتلاف للمال لا يعتبر هذا  خلوا يا الزمان وشوف  وان كان شهادتهما بمال غرماه يعني يستوي في ذلك ان قال تعمدنا او قال اخطأنا

90
00:40:24.650 --> 00:40:52.900
يغرمان والمحكوم له به وهو يعرف انه ما انه ليس له حق في هذا المال نعم لا يرجع به عليه    ها  تعمد  لونه اخضر  اه لا ما انا ما هو بقظيتي مع الشهود

91
00:40:53.800 --> 00:41:18.550
الشهود يستحقون التعزير لكن المشهود له وحكم له بالمال وهو يعرف انه ليس له حق في هذا المال لا يرجع اليه لا يرجع به عليه مثلهما   وهو لا يستحقه هو يعرف

92
00:41:18.600 --> 00:41:33.850
معه ما قال هم شهدوا قالوا كذبناهم فقالوا وانا كذبت في هذه الحالة مثلهم يصير اين هذي؟ لكن اذا مات واعلى دعواها الاولى يعتقد ما هو بيعتقد يعتقد ولا هو يعرف انه كاذب

93
00:41:34.700 --> 00:42:00.850
ليس قولهما الثاني دولة من الاول وفارق  تبين بين زوال شرط الحكم عدالة ربنا لم يتبين جواز كونهما بشهادتهما انما كذب كذب في رجوعه قد تعكس  قولهم الاول هو الحق

94
00:42:01.600 --> 00:42:40.700
هو اضرار بالذات  كان معكم وش الفرق ان الشافعي بين المال والامة والعبد   يقول لان هذا ليس فيه اتلاف العين قائمة المسألة مفترضة في مال قائم ما في فرق الكلام ما لو كان تالفا

95
00:42:42.550 --> 00:43:13.150
فالتفريق بينهما عند الشافعي لا وجه له اهمال ووجه ها هما شهد بان زيدا اعتق عبده لكأن الفرق بينهما ان العبد ما انتقل الى شخص اخر بخلاف المال الذي حكم به لشخص اخر وانتقل اليه

96
00:43:14.150 --> 00:44:15.200
ما بينهم فرق فيه فرق اقرأ المسألة   شو اللي معاك لا قرطبي  ايه ايه     مر بنا نظير لها مر بنا نظير له وهي في حالة ما اذا عقد لها على شخص

97
00:44:17.200 --> 00:44:58.900
نعم ثم طلقها  ونكحت في عدتها هم نكحات في عدتها النكاح باطل ودخل بها الثاني وانجبت منه منهم من يقول انه يطلقها ويستبرئها بحيضة وثم يعقدوا عليها من جديد وين ؟ المهم يستبرئها

98
00:45:00.100 --> 00:45:38.050
فهل له ان يتزوجها  هي قريبة من هذي بس يمكن      قالتها رباؤه بكل الصور واحدة لست كل الصور واحدة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

99
00:45:38.100 --> 00:45:58.250
قال القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء ثمانين ثانية سم اللي بعد الاية اللي بعدها الاية التي بعد آآ طيب قصة الافك

100
00:45:59.850 --> 00:46:22.950
واولئك عند الله المنكرات  لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ان الذين جاءوا بالافك عصبة كلها في سيارتهم واحد اي ولو كان. نعم. لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء

101
00:46:23.850 --> 00:46:43.650
قوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون التاسعة قوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء هذا توبيخ لاهل الافك ولولا بمعنى هل

102
00:46:43.650 --> 00:47:03.650
لا اي هلا جاءوا باربعة شهداء على ما زعموا من الافتراء. وهذا رد على الحكم الاول واحالة على الاية السابقة في اية القذف العاشرة. قوله تعالى فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم كاذبين

103
00:47:03.650 --> 00:47:23.650
اي هم في حكم الله كاذبون. وقد يعجز الرجل عن اقامة البينة وهو صادق في قذفه. لكن انه في حكم الشرع وظاهر الامر كاذب لا في علم الله تعالى. وهو سبحانه انما رتب الحدود

104
00:47:23.650 --> 00:47:51.750
على حكم ويكون الكذب هنا حقيقة شرعية وان اختلفت مع الحقيقة العرفية واللغوية لان الكذب مخالفة الخبر للواقع وهذا مطابق للواقع. وهذه حقيقة الصدق لغة وعرفا لكن الحقيقة الشرعية هو كذب

105
00:47:51.800 --> 00:48:13.750
وان طابق الواقع  وهو سبحانه انما رتب الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا. لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالانسان على ما هو عليه فان ذلك قالوا القاضي لا يحكم بعلمه. والنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي

106
00:48:14.200 --> 00:48:38.450
قال انما انا بشر اقضي بنحو ما اسمع ومن قضيت له الى اخر الحديث فالاحكام على الظاهر وعلى المقدمات الشرعية نعم وهو سبحانه انما رتب الحدود على حكم الذي شرعه في الدنيا. لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالانسان على ما هو عليه

107
00:48:38.450 --> 00:48:58.450
فانما يبنى على ذلك حكم الاخرة. قلت ومما يقوي هذا المعنى ويعضد ما خرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال ايها الناس ان الوحي قد انقطع وانما نأخذكم الان

108
00:48:58.450 --> 00:49:22.550
بما ظهر لنا من اعمالكم فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته. ومن اظهر لنا

109
00:49:22.550 --> 00:49:44.500
اسوء لم نؤمنه ولم نصدقه. وان قال ان سريرته حسنة. واجمع العلماء ان احكام الدنيا على الظاهر وان السرائر الى الله عز وجل والحادية عشرة قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم

110
00:49:45.400 --> 00:50:31.700
الحكم واحد الحكم الشرعي واحد في القذف قصية قضية المغيرة مع الثلاثة من الصحابة وحكم عمر نفس الشيء بمقتضى الجلد بسبب الكذب حكما هو لو لم يكن حقيقة قال رحمه الله اذا قطع الحاكم يد السارق

111
00:50:31.900 --> 00:50:57.950
بشهادة اثنين ثم علم او ثم علم الحاكم انهما كافران او فاسقان كانت الدية اليد من بيت المال يعني خطأ القاضي اذا كان اهلا للقضاء من بيت المال وخطأ الطبيب

112
00:50:58.750 --> 00:51:29.050
اذا كان ماهرا مشهود له بالخبرة والمعرفة واخطأ  كذلك ولا لا كذلك  واذا ادعى العبد ان سيده اعتقه واقام شاهدا وطولب بشاهد ثاني قال ما عندي الا هذا اكمل شهادة الواحد

113
00:51:30.950 --> 00:51:57.950
باليمين واقام شاهدا حلف مع شاهده وصار حرا لانه في حكم المال والمال يحكم فيه بالشاهد واليمين ومن شهد شهادة زور وهي من الموبقات شدد النبي عليه الصلاة والسلام فيها

114
00:51:58.850 --> 00:52:28.300
الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور نسأل الله العافية ادب تستحق الادب يستحق التعزير لانه فعل منكر وكبيرة من كبائر الذنوب و ترتب على هذه الكبيرة ظرر باخيه المسلم وهذه

115
00:52:28.850 --> 00:52:51.950
هي اليمين الغموس. نسأل الله العافية شهادة الزور التي يقتطع بها حق مسلم هذه لا يختلف في كونها هي من غموس ادب وقيم الناس في المواضع التي يشتهر فيها يعرفه الناس

116
00:52:53.100 --> 00:53:14.450
يعني في حيه في بلده في حيه حيث يعرفه الناس ولا ولو فعل به ذلك في بلد اخر لا يعرف لم يتحقق الهدف التي يشتهر فيها ويعلم انه شاهد زور يعني من

117
00:53:14.800 --> 00:53:49.200
شهري في في المواطن التي يعرف فيها مثل هذا التشهير به في وسائل الاعلام نعم لينادى عليه ينادى عليهن شاهد زور  ها هذا الأولى  انا اشد شاهد الزور   بل على شهادة الزور فقط

118
00:53:49.400 --> 00:54:13.200
لا شهادة الزور اعظم وين ايه لان الناس يهابون الشرك ويهابون الكبائر الاخرى شهادة الزور فمن باب ترى ها ما طعم الدنيا قد يغرى بذلك وقد يتبرع من نفسه لنفع

119
00:54:13.350 --> 00:54:39.000
فلان او ظر فلان  يتساهل فيها الناس او يقول قائل هذا مال يسير ينتفع فلان ولا يضر فلان بعض الناس يتأول مثل هذه التأويلات اذا تحقق تعمده لذلك يعني شاهد الزور

120
00:54:40.400 --> 00:55:03.000
وان غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها او نقص قبلت منه شهد بان لزيد على عمرو الف وهو في مجلس الحكم وقبل ان تختم القضية قال لا تسع مئة ذكرت انه

121
00:55:03.200 --> 00:55:24.900
اعطاه مئة او قال الف مائة ذكرت انه اقترض منه زيادة وهكذا فزاد فيها او نقص قبلت منه ما لم يحكم بشهادته بالرقم السابق الرقم الاول فانه حينئذ لا يقبل منه لا زيادة ولا نقصان

122
00:55:25.400 --> 00:55:52.900
واذا شهد شاهد بالف واخر بخمس مئة حكم لمدعي الالف بخمسمائة لان الاثنين اتفقا على الخمسمائة فحكم له بالخمسمئة بشهادة اثنين ومن هذا ما يقوله الاصوليون من الاخذ بالاقل هل يعد اجماع

123
00:55:54.100 --> 00:56:25.850
ولا لا الاخذ بالاقل هل هو اجماع ولا لا ها شو   وواحد شاد بثلاث مئة وواحد بمئتين وواحد بسبع مئة وهكذا. ننظر الى الاقل كله متفقوا عليه نعم ها لا لا في خلاف

124
00:56:26.750 --> 00:56:54.750
هل الاخذ بالاقل يعد اجماعا او لا مسألة خلافية من قال اجماع يقول كل من تكلم في الارقام قال اتفقوا على الاقل فالذي شهد بالالف ما ينفي مئتين المائتين المائتان داخلتان في شهادته وكذلك ثلاثمائة والاربعمائة والخمسمائة الى الالف

125
00:56:55.450 --> 00:57:16.100
بينما الالف مختلف فيه اللي يشهد بتسع مئة ما يشهد والتسعمائة مختلف فيها والثمانمائة كذلك كل الارقام مختلف فيها الا الاقل ومنهم من يقول اذا وجد الخلاف في اصل المسألة انتفى الاتفاق

126
00:57:16.700 --> 00:57:40.600
وانتفى الاجماع لان الاختلاف مناقض للاجماع وهذه المسألة مختلف فيها فلا اجماع على كل حال ان المسألة التي عندنا. وان شهد شاهد بالف واخر بخمسمائة حكم لمدعي الالف بخمسمائة ها

127
00:57:42.700 --> 00:58:05.450
الخمسمائة الاثنان متفقون عليها الخمسمائة الاخرى فيها شاهد وش تحتاج تحتاج الى يمين ليكون الحكم فيها الثانية بالشاهد واليمين وحلف مع شاهده على الخمسمائة الاخرى ان احب قال ما انا بحلف

128
00:58:05.500 --> 00:58:32.950
تركت  لكن ما دام عندنا اثنين وشلون نحتاج اليمين متى يلجأ الى اليمين اذا فقد الشاهد الثاني فالخمس مئة فيها شاهدان والخمسمائة الاخرى فيها شاهد واحد تحتاج الى يمين كلام المؤلف ماشي على الجادة

129
00:58:33.800 --> 00:58:47.450
ان احب نقف على من ادعى هم اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك