﻿1
00:00:08.350 --> 00:00:36.250
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحم الله تعالى اتفق العلماء على جواز على جواز الرهان في المسابقة على الخيل والابل والسهام

2
00:00:36.250 --> 00:01:03.450
في الجملة واختلفوا في فصلين   اسم الكتاب رددناه في درسين ماضيين وانتظرناه طويلا الفروسية كتاب الفروسية لابن القيم رحمه الله  لنتقدم في كلام المؤلف انه لا يجوز من من طرفين الا اذا وجد محلل. ثالث

3
00:01:04.050 --> 00:01:26.250
نعم واختلفوا في فصلين احدهما في البادل للرهن من هو الثاني في حكم عود الرهن الى من يعود  فذهب الشافعي واحمد وابو حنيفة الى ان الباذل للرهن يجوز ان يكون ان يكون

4
00:01:26.250 --> 00:01:56.250
احد المتعاقدين ويجوز ان يكون كلاهما وان يكون اجنبيا ثالثا اما الامام واما ما غيره. ولكن ان كان الرهن منهما لم يحل الا بمحلل. وهو ثالث يدخلانه بينهما ولا يخرج شيئا فان سبقهما اخذ سبقهما وان سبقاهما ان احرزا سبقهما ولم

5
00:01:56.250 --> 00:02:21.850
يغرم المحلل شيئا وان سبق المحلل مع احدهما اشترك هو والسابق في سبقه ثم اختلفوا لكن ما ما الفائدة من وجود المحلل  نعم لانه اذا كان سبق من الطرفين سهرة

6
00:02:22.000 --> 00:02:52.550
قمار قمار لان احدهما يحوز السبق والثاني لا شيء له يغرم بدون غن ومع وجود المحلل الاحتمال قائم ان يخسرا معا ويربح المحلل يربح احدهما ويخسر الثاني مع المحلل  لازالة صورة

7
00:02:52.700 --> 00:03:28.000
القمار ادخال ثالث لازالة صورة القمار لكن لو وجد محلل في صور القمار وجد ثالث تلعبون ورقة مثلا ها تلعبون ورقة وقيل لهم اذا بذلتما جعلا او سبقا هذا قمهر

8
00:03:29.600 --> 00:03:56.550
قالوا ندخل ثالث مثل ما ادخلتموه في السباق يصح ولا ما يصح ها لا سبق نعم حصر  لا سبق الا في الصور الثلاثة المذكورة نعم ثم اختلفوا في امر اخر في المحلل

9
00:03:56.700 --> 00:04:26.850
وهو انه يحصل التراهن والرهان  بكثرة في مجالس الناس اليوم ان كان كذا فلكذا وان كان كذا فعلي كذا هو مملوء ولا مباح ها  يقول ان كان ان كان الامر كذا

10
00:04:27.450 --> 00:04:53.050
فلكم علي تيس مثلا هذا يكثر في المجالس نعم يكثر في المجالس  والا عليك كذا هذا قمار بلا شك لكن اذا كان من طرف واحد تنكدف عليه تيس مثل ما يقولون عاد على

11
00:04:54.250 --> 00:05:23.200
لان هذا كثير في المجالس اذا كان من طرف واحد ها وسبقوا في غير الثلاثة ها  ولا في معنى الثلاثة احسن الله اليك    اي لبن فيه سبق من في غير الثلاثة منصوص عليها

12
00:05:24.200 --> 00:05:41.400
وليس في معناها احسن الله اليك. وليس في معناها يعني شيخ الاسلام حينما توسع وادخل مسائل العلم في هذا هنا ان العلم باب من ابواب الجهاد فلا يتوسع فيه بالطريقة التي يستعملها الناس

13
00:05:46.350 --> 00:06:29.650
في سبب في سبق سبق سبق مو مسابقة  نعم علمية خلاص  موقع اشتراك  طباعة  اذا كان الطرف الثاني يبذل فلا اذا كان يبذل شيئا ملزما به فلا نعم ثم اختلفوا في امر اخر في المحلل

14
00:06:29.750 --> 00:06:50.750
وهو انه هل يجوز ان يكون المحلل اكثر من واحد او لا يجوز ان يكون الا واحدا فظاهر كلامهم ان المحلل يكون كاحد الحزبين اما واحدا واما عددا. وقال ابو الحسن

15
00:06:50.750 --> 00:07:21.700
الامدي من اصحاب احمد لا يجوز اكثر من واحد. ولو كانوا مائة لان الحاجة تندفع بيعوا به قانون والعقد بدون المحلل اذا اخرجا معا قمار ومذهب مالك. عليكم السلام ومذهب مالك انه انما يجوز ان يخرج ثالث ليس من المتسابقين. اما الامام

16
00:07:21.700 --> 00:07:41.400
او غيره ولا يجري معهم فمن سبق منهما اخذ ذلك السبق. فان جرى معهما الذي اخرج سبق فلا يخلو اما ان تكون خين السباق فرسين او اكثرا فان كانتا فرسين

17
00:07:41.500 --> 00:08:07.250
فسبق مخرج السبق فسبق طعم لمن حضر ولا يأخذه السابق وان كانت خيلا كثيرة وقد سبق مخرج السبق اعطي سبق اعطى سبقه للذي يليه وهو المصلي لم يأخذه وفقه ذلك ان سبقه. ايش معنى المصلي

18
00:08:07.600 --> 00:08:38.300
الثاني التالي الاول ومنه سميت الصلاة لانها ثانية اركان الاسلام. الله نعم وفقه ذلك ان سبقه لا يعود اليه بحال سواء سبق او سبق ولا يجوز عنده ان يخرجا معا لا بمحلل ولا بغير محلل. ولا ان يخرج احد المتسابقين

19
00:08:38.300 --> 00:09:08.300
يا عم مالك رواية ثانية. جواز اخراج السبق منهما بمحلل كقول الثلاثة. قال ابن عبد البر وهذا اجود قوليه وهو اختيار ابن المواز قلت ولكن اصحابه على خلافه والمشهور عندهم ما حكيناه عنه اولا. والقول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد ابن

20
00:09:08.300 --> 00:09:28.300
المسيب واما واما الصحابة رضي الله عنهم فلا يحفظ عن احد منهم قط انه اشترط المحلل الا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم. بل المحفوظ عنهم خلافه كما ذكر عن ابي عبيدة

21
00:09:28.300 --> 00:09:58.300
ابن الجراح رضي الله عنه وقال الجوزجاني الامام في كتابه المترجم حدثنا حدثنا ابو صالح هو محبوب ابن موسى الفرا. حدثنا ابو اسحاق هو الفزاري عن ابن عيين عن عمرو ابن ابن دينار قال قال رجل عند جابر ابن زيد ان اصحاب محمد صلى الله عليه

22
00:09:58.300 --> 00:10:18.300
وسلم كانوا لا يرون بالدخيل بأسا. فقال هم كانوا اعف من ذلك. والدخيل عند هم هو المحلل فنهاية ما نقل عنهم لم يكونوا يرون به بأسا. وفرق بين ان لا يرون به

23
00:10:18.300 --> 00:10:38.300
بأسا وبين ان يكون شرطا في صحة العقد وحله. فهذا لا يعرف عن احد منهم البتة. وقوله كانوا اعف من ذلك اي كانوا اعف من ان يدخلوا بينهم في الرهان دخيلا كالمستعاري. ولهذا قال

24
00:10:38.300 --> 00:11:00.950
جابر بن زيد راوي هذه القصة انه لا يحتاج المتراهنان الى المحلل. حكاه الجوز وغيره عنه فصل اذا عرفت مذاهب الناس في هذه المسألة فلنذكر حجج الفريقين ومأخذ المسألة من الجانبين

25
00:11:00.950 --> 00:11:20.000
والى المنصف التحاكم وغيره لا يعبأ الله به ولا رسوله صلى الله عليه ولا اولو العلم شيئا. اه طويل الشيخ اي نعم ثم ذكر الادلة قال مجوزون للتراهم ثم رد على ادلتهم كلها

26
00:11:21.950 --> 00:11:43.150
هذا الملخص في صفحة ادلة الفريقين ملخص من القرآن لان كلام ابن القيم طويل كعادته كعادته اذا تولى مسألة استوفاه رحمه الله  استدل الجواز التراهم من غير محل بادلة طويلة

27
00:11:44.050 --> 00:12:17.050
من سمع ما كتب خلاص نعم اقتنع  ايه قوة حجة وقوة بيان وسعة اطلاع  المهم منهم ما يرى لزوم المحلل وانه دخيل كاسبه. ما يرى له حاجة هم؟ لا يرى له حاجة اصلا

28
00:12:19.600 --> 00:12:58.900
وهو اشبه بالحيلة اشبه بالحيلة اسباب التحايل على النص. شبهه بالمحلل في النكاح. ها نبهه بالمحلل في النكاح ايه نعم هو معروف ما دام ما يعرف عند الصحابة الصحابة لا يعرفونه

29
00:13:00.400 --> 00:13:24.150
واول من قال به سعيد ابن المسيب الاصل ان المسألة كلها ممنوعة وجاء هذا الحديث على خلاف الاصل من اجل آآ ما يعين على الجهاد من اجل ما يعينه على الجهاد ولذا

30
00:13:24.550 --> 00:13:47.050
ما يكون في السباقات الموجودة اليوم ما في شيء يعين على الجهاد احيانا يجعلون الة الة مصنوعة توضع على الفرس او على الجمل ومعها صوت كهربائي تضرب واحيانا صبي غير مكلف

31
00:13:48.500 --> 00:14:16.050
ها وكثير من الاحوال غير مسلم اصلا فكيف استعان على الجهاد بامثال هؤلاء والسباقات تنوعت وتعددت وصارت في امور يعني سباق في الحمام وسباق في في الكورة وسباق في كل هذا سباق الله المستعان لكن يخفف الامر ان

32
00:14:16.400 --> 00:14:58.900
السبق من غير المتسابقين. الله المستعان. وان كان اقرب الى العبث لكن ابعد عن القمار ان شاء الله ها ايه    بس الامور من مقاصدها سابقن على ايش؟ ولاي شيء   يعني بذل الاموال في هذه الامور. حلال ولا حرام

33
00:14:59.750 --> 00:15:34.150
اليس من اضاعة المال هم في مباح ليس من اضاعة المال  الله يصلح الاحوال على كل حال المسألة تحتاج الى اعادة نظر اعادة برمجة للحياة من جديد لاننا نعيش ترف

34
00:15:34.500 --> 00:15:58.650
قادنا الى مثل هذه الامور فيه دليلان ها؟ او فيه دليلان من اجود ما استدل بهما ابن القيم رحمه الله اقرأ يقول رحمه الله وفي وفي مسند الامام احمد عن ابي لبيد لمازة بن زبال قال قلنا لانس اكنتم

35
00:15:58.650 --> 00:16:17.400
تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. لقد راهن رسول الله على صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة. فسبق الناس فهش لذلك واعجبه

36
00:16:18.800 --> 00:16:48.050
وهو حديث جيد الاسناد شوف لنا القرطبي تفسير سورة الروم قالوا وروى احمد ايضا حدثنا غندر عن شعبة عن سماك قال سمعت عياظا الاشعري قال قال ابو عبيدة من يراهنني فقال شاب انا ان لم تغضب. قال فسبقه

37
00:16:48.450 --> 00:17:10.350
قال فرأيت عقيصتي ابي عبيدة تنقزان وهو على فرس خلفه عري مم علق ابن القيم رحمه الله قال ولم يذكر محللا في هذا ولا في غيره  لا في قصة اه

38
00:17:12.750 --> 00:17:32.900
ثم نقل عن شيخ الاسلام وما علمت بين الصحابة خلافا مع المشركين تم؟ في نعم. قصة ابي بكر. اي قصة ابي بكر توجب القرطبي في هذه المسألة وهي في غير ما يعينه على الجهاد

39
00:17:35.000 --> 00:17:56.600
من الاستدلال ان يستدل بها على الامور الاخرى يقول رحمه الله ولو حلف بهذه الايمان على بيع هذه الايمان التي تقدم ذكرها اليمين المكفرة ان يحلف بالله عز وجل او باسم من اسمائه

40
00:17:56.650 --> 00:18:15.000
او باية من القرآن او بصدقة ملكه او بالحج او بالعهد او بالخروج من الاسلام او بتحريم مملوكه او بشيء من ماله او بنحر ولده او يقول اقسم بالله واشهد بالله واعزم بالله وامانة الله

41
00:18:15.100 --> 00:18:45.150
لو حلف بهذه الايمان كلها على شيء واحد فحنث لزمته كفارة واحدة محلوف عليه شيء واحد والله وبالله وتالله والذي نفسي بيده وبأمانة الله وبعهد الله حلف على شيء واحد الا يدخل بيت فلان

42
00:18:45.750 --> 00:19:07.850
تلزمه كفارة واحدة الا انه محلوف عليه واحد ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة مختلفي الكفارة لزمه كل عن كل في كل واحد منهم من الشيئين كفارة حلف بيمينين

43
00:19:09.600 --> 00:19:41.650
بيمينين مما سبق بيمين مختلفي الكفارة واحد كفارته كفارة يمين والثاني كفارته كفارات طيار مثلا نعم لزمه في كل من من كل واحد من اليمينين كفارة تزمه الكفارتان ولو حلف بحق القرآن

44
00:19:42.600 --> 00:20:07.200
لزمته بكل اية كفارة يمين. يعني اكثر من ستة الاف كفارة بحق القرآن لان كل اية قرآن هكذا قال المصنف ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل اية كفارة يمين مثلا حلف بحق سورة الفاتحة

45
00:20:07.350 --> 00:20:43.700
لزمه سبع كفارات على هذا او بحق سورة البقرة يلزمه بعدد اياتها مئتان وسبع وثمانون كفارة وهكذا هذا ما قدمه المؤلف ها ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل اية كفارة

46
00:20:44.700 --> 00:21:25.950
نعم ايه  شو الفرق ها ايلا كنا المحلوف عليه شيء واحد على رقم واحد بحق القرآن هذا المعروف هذا الصحيح لانه القرآن كلام الله كلام الله صفة من صفاته فاذا حلف بهذه الصفة

47
00:21:26.050 --> 00:21:55.900
كفارة واحد اما القول بانه يلزمه بكل اية كفارة وكل اية قرآن القرآن المعهود المعروف والايمان مردها الى الاعراف واحد ما بين الدفتين هو القرآن مختلفة زي الكفارة ما في ايمان

48
00:21:56.650 --> 00:22:16.500
يقصد منها الحث والمنع  لأ لا لا لا يلزمه عتق مثلا او يلزمه ظهار او يلزمه كذا كفارة يمين عند من يقول بان الطلاق اذا قصد منه الحث والمنع كفارة يمين

49
00:22:19.000 --> 00:23:01.750
هم  لا هو الكلام على المذهب  وين وادخلها كلها كلها باب واحد عندهم  ايه ده والله لا اعتقن لاعتقن المقصود اذا اختلفت الكفارة وبعدد هذه الكفارات  قد روي عن عن ابي عبد الله رحمه الله في من حلف بنحر ولده روايتان

50
00:23:02.300 --> 00:23:38.850
احداهما كفارة يمين والاخرى يذبح كبشا  كما في قصة ابراهيم عليه السلام حينما رأى ان يذبح ولده اسماعيل لحظة لحظة هنيئا الايمان من حلف ايمان متعددة والداعي لها واحد محلوف عليه واحد

51
00:23:39.550 --> 00:23:58.450
الناهز لها واحد تتداخل ولا ما تداخل ها تداخل. نعم. وان كان المحلوف عليه اكثر من واحد والباعث عليها اكثر من واحد فانها حينئذ لا تتداخل. شف الكتاب الصغير ذا حق ابن سعودي

52
00:23:58.500 --> 00:24:30.450
سم ذكر في قاعدة التداخل  جبال منديل شوف المنديل هذا هو حاط الموقف باب الايمان والنذور. ايه عندك مقطع قال رحمه الله تعالى قوله ومن لزمته ايمان موجبها واحد قبل التكفير فعليه كفارة واحدة

53
00:24:30.450 --> 00:24:52.750
ولو ولو على افعال كقوله والله لا اكلت والله لا شربت والله لا اخذت ولا هذه احدى الروايتين والصحيح ان عليه كفارات بعدد الافعال المتنوعة للعمومات لان من كفارات ولم يكفر

54
00:24:53.950 --> 00:25:14.300
على المذهب تتدخل كمن عليه حدود او حد متكرر يعني زنا مرارا او سرق مرارا يحد مرة واحدة الان بعض الناس يسأل يقول انا والله من كلفت وانا احلف لا اسوي ولا افعل

55
00:25:14.600 --> 00:25:31.250
وعمره خمسين سنة او ستين سنة يقول اريد ان اكفر بعض الناس يقول ما دام ما كفرت كفارة واحدة هذا على خلاف ما قرره المحققون من اهل العلم وانها تتعدد بتعدد المحلوف عليه

56
00:25:32.300 --> 00:26:05.350
وانا لا تتداخل اذا كان المحلوف عليه واحد كم من والصحيح ان عليه كفارات بعدد الافعال المتنوعة للعمومات الدالة على ان كل اعلن محلوف عليه ففيه كفارة ففيه كفارة وظاهر العموم يقتضي ان ذلك قبل التكفير وبعده. وكما لو ظاهر من زوجاته لكلمات

57
00:26:05.350 --> 00:26:33.050
متعددة والصحيح في جميع الكفارات انه يكفي اطعام المساكين. ولا يلزم تمليكهم كما هو طهروا الكتاب والسنة. المسألة الثانية  والقول الجامع في جامع الايمان الرجوع الى نية الحالف ثم الى سبب اليمين الذي هيجها

58
00:26:33.350 --> 00:26:55.200
ثم الى ما كان اقرب الى مقصد الجمهور على ان المرد في ذلك الى نية الحالف والمالكية يرون ان السبب لا الجمهور على ان ان الباعث على اليمين هو المرجع اليه

59
00:26:55.600 --> 00:27:36.900
هو الذي يرجع اليه والمالكية يرون ان النية هي مقدمة اما النية هي المقدمة   بشيء تمام المسألة. تخلل احداهما كفارة يمين والاخرى يذبح كبشا ايهما ارجى  ها  شوف الذي يظهر ان عليك كفارة يمين

60
00:27:37.450 --> 00:28:00.300
الاصل في الباب لو لم ترد قصة ابراهيم عليه السلام مع ولده ابراهيم ما حلف إبراهيم أحسن الله إليك إنما رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي يقول قد روي عن ابي عبد الله فيمن حلف بنحر ولده روايتان

61
00:28:01.050 --> 00:28:22.600
احداهما كفارة يمين والاخرى يذبح كبشا والاخرى يذبح كبشا اما كفارة اليمين فهي الاصل في الباب لأنه حلف وحانت في ذلك عدل عنه لانه لكن لو قيل انه لا شيء في ذلك

62
00:28:23.050 --> 00:28:44.150
لانه يمين معصية او نذر معصية ولا كفارة فيه يتجه ولا ما يتجه؟ يتجه اتجه ما عليه شيء من نذر ان يعصي الله فلا يعصي من خطوات الشيطان كما من نذر ان يعصي الله فلا يعصه

63
00:28:45.700 --> 00:29:11.350
ولم يذكر عليه شيء  ومن حلف بتحريم زوجته لزمه ما يلزم المظاهر نوى الطلاق او لم ينوه من حلم بتحريم زوجته لزمه ما يلزم المظاهر نوى الطلاق او لما نوه وهذا هو المعروف في المذهب

64
00:29:11.900 --> 00:29:49.300
لكن مطلع سورة التحريم يدل على انه يمين  لما تحرم ما احل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم   وين لهم التحريم ماذا قالوا امة قال يلزم ما يلزم مظاهر

65
00:29:50.250 --> 00:30:28.450
لكن هل يلزمه كفارة يمين او كفارة ظهار عموما حرم ما احل الله له  وين  ايهما اشد لو حلف ولا حرم محرم اشد منه اليمين حرم اشد من اليمين لكن حتى عندهم اليمين ظهار

66
00:30:29.450 --> 00:30:59.750
لو حلف بتحريم زوجته ظهار وتحريمها بمعنى اليمين لانه حث لمن والقرطبي ذكر في المسألة ثمانية عشر قولا كان الوقت يسعف قرأناه نقرأها يا شيخ ايه اقرأ  هذا ابن كثير. سم. اللي تحت. ايه اللي تحت

67
00:31:01.300 --> 00:31:23.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى سورة   بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور

68
00:31:23.600 --> 00:31:42.350
الرحيم. قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك فيه خمس مسائل الاولى قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله

69
00:31:42.350 --> 00:32:02.350
عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش في شرب عندها عسلا قالت تواطأت انا وحفصة ان ان ايتنا ان ايتنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله

70
00:32:02.350 --> 00:32:22.350
عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافير. اكلت مغافير فدخل على احداهما فقالت له ذلك فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن اعود له. فنزل لما تحرم ما احل الله

71
00:32:22.350 --> 00:32:47.850
الى قوله ان تتوبا لعائشة وحفصة واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. وعنها ايضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. فكان اذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن

72
00:32:47.850 --> 00:33:07.850
فدخل على حفصة فاحتبس عندها اكثر مما كان يحتبس. فسألت عن ذلك فقيل لي اهدت لها امرأة امرأة من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة. فقلت اما والله

73
00:33:07.850 --> 00:33:27.850
نحتالن له فذكرت ذلك لسودة وقلت اذا دخلت عليك اذا دخل عليك فانه سيدنو منك اولي له يا رسول الله اكلت مغافير فانه سيقول لك لا. فقولي له ما هذه الريح

74
00:33:27.850 --> 00:33:57.850
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ان يوجد من منه الريح فانه سيقول ساقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفض. وساقول ذلك له. وقولي انت يا صفية فلما دخل على سودة رضي الله عنها قالت تقول سودة والله الذي لا اله

75
00:33:57.850 --> 00:34:17.850
لقد كدت ان ابادئه بالذي قلت لي وانه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه

76
00:34:17.850 --> 00:34:37.850
قال سقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله الا اسقيك منه

77
00:34:37.850 --> 00:35:03.800
قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه. قالت قلت لها اسكتي. ففيها هذه الرواية ان التي شرب عندها العسل حفصة وفي الاولى زينب وروى ابن ابي مليكة عن ابن عباس انه شربه عند سوداء. وقد قيل انما هي

78
00:35:03.800 --> 00:35:33.800
ام سلمة رواه اسباط عن السدي وقاله عطاء بن ابي مسلم قاله عطاء ابن بمسلم وقال ابن العربي وهذا كله جهل او تصور بغير علم. فقال باقي نسائه وغيرة لمن شرب ذلك عندها انا لنجد منك ريح المغافير. والمغافي بقلة او صمغة

79
00:35:33.800 --> 00:36:03.800
الرائحة فيها حلاوة واحدها مغفور وجرست اكلت والعرف نبت له ريح ريح الخمر وكان عليه السلام يعجبه اي بوجد منه الريح الطيبة او يجدها ويكره الريح الخبيثة الملك فهذا قول. وقول اخر انه اراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه

80
00:36:03.800 --> 00:36:28.900
وسلم فلم يقبلها لاجل ازواجه وقاله ابن عباس وعكرمة والمرأة ام شريك وقول ثالث  ان التي حرم مارية القبطية وكان قد اهداها له المقوقس ملك الاسكندرية قال قال ابن اسحاق هي من كورة انصنا

81
00:36:29.050 --> 00:36:58.700
من بلد يقال له حفن. فواقعها في بيت حفصة تم ايش السنة معروفة لكن الباقي انصنا يقول انصنا بالفتح ثم السكون وكسر الصاد المهملة والنون مقصود مدينة من نواحي الصعيد على شرقي النيل. انصناع كذا ابو عبد الرحمن

82
00:37:03.200 --> 00:37:43.400
في كتاب في سبعة مجلدات في البلاد المصرية مجلدين في المندرسات المندرسة يمكن يذهب واحد فيها المدرس توجد وفي البلدان الحالية الموجودة خمسة مجلدات  نكمل يا شيخ؟ ايه اكمل. روى الدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه

83
00:37:43.400 --> 00:38:11.300
سلم بام ولده مارية في بيت حفصة. ابراهيم فوجدته حفصة معها وكانت حفصة غابت الى بيت ابيها فقالت له تدخلها بيتي ما صنعت بي هذا من بين نسائك الا من هواني عليك. فقال لها لا تذكري هذا لعائشة فهي علي حرام

84
00:38:11.300 --> 00:38:31.300
ان قربتها قالت حفصة وكيف تحرم عليك وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها الا يقربها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكريه لاحد فذكرته لعائشة فآلى لا يدخل على نسائه

85
00:38:31.300 --> 00:39:01.300
شهرا فاعتزلهن تسعا وعشرين ليلة. فانزل الله عز وجل لما تحرم ما احل الله لك الاية الثانية اصح هذه الاقوال اولها واضعفها اوسطها. قال ابن العربي اما ضعفه في فلعدم عدالة رواته. واما ضعفه في معناه. فلان النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:39:01.300 --> 00:39:28.250
فلان رد النبي صلى الله عليه وسلم للموهوبة ليس تحريما لها. موهوبة ولا الواهبة احسن الله اليك هي وهبت نفسها والكلام في شو الواهبة؟ اي نعم في الواهبة  فلان رد النبي صلى الله عليه وسلم للموهوبة ليس تحريما لها. لان مر الدماء وهب له لم يحرم

87
00:39:28.250 --> 00:39:48.250
لم لم يحرم عليه. وانما حقيقة التحريم بعد التحليل. واما من روى انه وحرم مارية القبطية فهو امثل في السند واقرب الى المعنى لكنه لم يدون في الصحيح وروي مرسلا

88
00:39:48.250 --> 00:40:08.250
وقد روى ابن وهب عن مالك عن زيد ابن اسلم قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ابراهيم فقال انت علي حرام والله لاتينك فانزل الله عز وجل في ذلك يا ايها النبي لما تحرم

89
00:40:08.250 --> 00:40:28.250
ما احل الله لك. وروى مثله ابن القاسم عنه. وروى اشهب عن مالك قال راجعت راجعت عمر رجعت عمر امرأة من الانصار في شيء راجعت عمر امرأة من الانصار في شيء فاقشعر من ذلك

90
00:40:28.250 --> 00:40:48.250
قال ما كان النساء هكذا؟ قالت بلى وقد كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه. فاخذ ثوبه فخرج الى حفصة فقال لها اتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. ولو

91
00:40:48.250 --> 00:41:08.250
اعلم انك تكره ما فعلت. فلما بلغ عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر نساءه قال رغم انف حفصة وانما الصحيح انه كان في العسل وانه شربه عند زينب

92
00:41:08.250 --> 00:41:33.550
ظهرت عليه عائشة وحفصة فيه. فجرى ما جرى فحلف ال من نسائه شهرا واعتزل في المشروبة تسع وعشرين ليلة نما ذلك الى عمر بن الخطاب وقد استفاض بين الناس ان النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه

93
00:41:34.750 --> 00:41:57.900
طلق نساؤه دخل عمر المدينة ووجد الناس حول المنبر سرت فيهم هذه الشائعة ان النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه ونقلها الجم الغفير وتناقلوها والحقيقة انه الة منهن ولم يطلق

94
00:41:58.800 --> 00:42:22.400
ولذا قال ابن حجر  الاشاعة الاخبار التي تشاع الاخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها لا تفيدوا العلم ما لم تستند الى الحس يعني ما في كلام مسموع من الرسول عليه الصلاة والسلام

95
00:42:23.450 --> 00:42:47.500
ما في كلام مسموع انما اوهام توقع شخص بنى على مقدمات ورتب عليها نتائج وهذه مقدمات فيما يدعمها من الواقع وان كان وان كانت غير صحيحة لان بعظ الناس يستروح

96
00:42:48.550 --> 00:43:13.550
تستروح نفسه صحة الخبر اذا وجد ما يطابقه او يوافقه ولو كان ليس بدليل عليه هؤلاء اجتمعوا والنبي صلى الله عليه وسلم القرينة انه اعتزل ووافقت اعتزل واجتمعوا وشيع الخبر ان النبي توقع

97
00:43:14.150 --> 00:43:32.000
شخص او اشخاص ان النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه استنادا الى اعتزاله لهن فقالوا انه طلق نساءه وتناقلوه وشاع في المدينة ولكنه لا يفيد العلم. لماذا؟ لانه لم يستند الى حس

98
00:43:32.050 --> 00:43:51.050
ما في احد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام انه قال طلقت نسائي وهو المرجع في هذا ما في غيره ها نهى النبي صلى الله عليه وسلم  اي لك خلاف الواقع هذا

99
00:43:51.300 --> 00:44:15.650
اقصد هذه تؤثر  قلناها النبي لأ لا لان انها يستند الى ما يفهم منه النهي لكن هذا هو الواقع هل هذا هو الواقع نطلق نساءه هم فهموا فهم وفهم خاطئ مبني على ظن

100
00:44:16.300 --> 00:44:39.900
ومبني على قرينه ما ما تصل الى ان تكون دليل  فاعتبروه طلاقا بها  لا لا الاله حلفا لا يطأ فينظر يؤجل اربعة اشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر

101
00:44:40.050 --> 00:45:07.200
انه عمر لما ذكر طلقت نعم سم  قال رحمه الله تعالى الرابعة واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته انت علي حرام على ثمانية عشر قولا احدها لا شيء عليه وبه قال الشعبي ومسروق وربيعة وابوه سلمة واسبق

102
00:45:07.300 --> 00:45:27.300
وهو عندهم كتحريم الماء والطعام قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله الله لكم والزوجة من الطيبات ومما احل الله وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب

103
00:45:27.300 --> 00:45:48.050
لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وما لم يحرمه الله فليس لاحد ان يحرم ولا ان يصير بتحريمه حراما. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لما

104
00:45:48.050 --> 00:46:08.050
احله الله لما احله الله هو علي حرام. وانما امتنع من مارية اليمين تقدمت منه وهو قوله والله لا اقربها بعد اليوم. فقيل له لما تحرم ما احل الله لك؟ اي لم تمتنع منه بسببك

105
00:46:08.050 --> 00:46:28.050
اليمين يعني اقدم عليه وكفر. وثانيها انها يمين يكفرها قاله ابو بكر الصديق هو عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم والاوزاعي وهو مقتضى

106
00:46:28.050 --> 00:46:48.050
اية قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما اذا حرم الرجل عليه امرأته فانما هي يمين يكفرها وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة. يعني

107
00:46:48.050 --> 00:47:08.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته. فقال الله تعالى لما تحرم ما احل الله لك الى قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فكفر عن يمينه وصير الحرام يمينا خرجه الدار قطني

108
00:47:08.050 --> 00:47:38.000
وثالثها انها تجب فيها كفارة وليست بيمين. قاله ابن مسعود وابن عباس ايضا في احدى ايتيه والشافعي في احد قوليه وفي هذا القول نظر والاية ترده على ما يأتي ورابعها هي ظهار ففيها كفارة الظهار. قاله عثمان واحمد بن حنبل واسحاق وخامسها

109
00:47:38.000 --> 00:47:58.300
انه ان والظهار وهو ينوي انها محرمة كتحريم ظهر امه كان طهارا. وانه طبعا حسب النية  فيكون من باب الكناية ان قصد به الظهار صار ظهارا وان قصد به الطلاق صار طلاقا

110
00:47:59.050 --> 00:48:22.350
وان لم يقصد شيئا فيمين نعم. وان نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق تحريما مطلقا وجبت كفارة يمين. وان لم ينوي شيء فعليه كفارة يمين قاله الشافعي. وسادسها انها طلقة رجعية. قاله عمر بن الخطاب والزهري

111
00:48:22.350 --> 00:49:00.350
هو عبدالعزيز بن ابي سلمة وابن الماجشون وسابعه النبي سلمة كذا هو   وسابعها انها طلقة بائنة. قاله حماد بن ابي سليمان وزيد ابن ثابت. ورواه ابن خويزما عن مالك وثامنها انها ثلاث تطليقات قاله علي ابن ابي طالب وزيد ابن ثابت ايضا وزيد ابن ثابت

112
00:49:00.350 --> 00:49:26.700
تن ايضا وابو هريرة وتاسعها هي في المدخول بها ثلاث وينوى في وينوي في غير المدخول بها. قاله الحسن وعلي ابن زيد والحكم وهو مشهور مذهب وعاشرها هي ثلاث ولا ينوي بحال ولا في محل وان لم يدخل. قاله عبد الملك في

113
00:49:26.700 --> 00:49:48.600
وبه قال ابن ابي ليلى احادي عشر هي في التي لم اعد اعد مذهب مالك وعاشرها هي ثلاث ايه ولا ينوي بحال ولا في محل وان لم يدخل. قاله عبدالملك في المبسوط وبه قال ابن ابي

114
00:49:48.600 --> 00:50:16.600
في ليلة مم مذهب مالك انها طلقة بائنة رواه ابن خيز من داد عن مالك طلقة بائنة مثل ايه كغير المدخول بها وحادي عشر ها هي في التي لم يدخل بها واحدة. وفي التي دخل بها ثلاث قاله ابو مصعب

115
00:50:16.600 --> 00:50:36.600
محمد بن عبدالحكم وثاني عشرها انه ان نوى الطلاق او الظهار كان ما نوى. فان نوى الطلاق فواحدة بائنة الا ان ينوي ثلاثا. فان نوى اثنتين فواحدة. فان لم ينوي شيئا كانت يمينا وكان الرجل

116
00:50:36.600 --> 00:51:06.600
موليا من امرأته قاله ابو حنيفة واصحابه وبمثله قال زفر الا انه قال اذا اثنتين الزمناه وثالث عشرها انه لا تنفعه لا تنفعه نية الظهار وانما يكون قاله ابن القاسم ورابع عشرها قال يحيى ابن عمر يكون طلاقا فان ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى

117
00:51:06.600 --> 00:51:34.800
لا يكفر كفارة الظهار. وخامس عشرها وخامس طلاق يكفر كفارة ظهار  شيقول قال يحيى ابن عمر يكون طلاقا فان ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفر كفارة الظهار لانه حرمها على نفسه

118
00:51:35.400 --> 00:52:04.650
لكن انظار صار لانه جعله طلاقا وظهارا في ان واحد وخامس عشرها انما الطلاق فما اراد من اعداده وان نوى واحدة فهي رجعية وهو قول الشافع رضي الله عنه ورواه وروي مثله عن ابي بكر وعمر وغيرهم من من الصحابة والتابعين

119
00:52:05.100 --> 00:52:25.100
وسادس عشرها ان ان نوى ثلاثا فثلاثا. وان واحدة فواحدة. وان نوى يمينا فهي يمين وان لم ينوي شيئا فلا شيء عليه. وهو قول سفيان وبمثله قال الاوزاعي وابو ثور الا

120
00:52:25.100 --> 00:52:49.950
انهما قالا ان لم ينمو شيئا فهي واحدة وسابع عشرها له نيتهم ولا يكون اقل من واحدة. قاله ابن شهاب وان لم ينه شيئا لم تكن شيء قاله ابن العربي ورأيت لسعيد ابن جبير وهو الثامن عشر ان عليه عتق رقبة

121
00:52:49.950 --> 00:53:07.650
وان لم يجعلها ظهارا ولست اعلم لها وجها ولا يبعد في المقالات عندي قلت لا يعلم لها وجها فما وجه التي تقدمت انه طلاق ويكفر كفارتها. لا وجه الله المشاهدين

122
00:53:07.850 --> 00:53:46.300
وجعلهم طلاق رجعي دراجة  طيب ولو صار ظهار لو صار زهار وشاف ربنا هذا  والان حسب طبقا  نعم قلت قد ذكره الدارقطني في سننه عن ابن عباس فقال حدثنا الحسين ابن اسماعيل قال حدثنا

123
00:53:46.300 --> 00:54:06.300
محمد بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا سفيان الثوري عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه اتاه رجل فقال اني جعلت امرأتي علي حراما فقال كذبت. ليست عليك بحرام

124
00:54:06.300 --> 00:54:26.300
ومن ثم تلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ عليك اغلظ الكفارات عتق رقبة. وقد قال جماعة من اهل التفسير انه لما نزلت هذه الآية كفر عن يمينه بعتق رقبة وعاد الى

125
00:54:26.300 --> 00:54:50.800
صلى الله عليه وسلم قاله زيد بن اسلم وغيره انتهت الاقوال اللهم صلي على محمد ها  لانه يشترك فيها اليمين والظهار على سبيل التردد ان كان يمين فقد بر بيمينه وان كان اظهار

126
00:54:50.850 --> 00:55:10.950
فقد كفر بكفارة الظهر لكن اذا لم يجد ما يعتق بمثل عصرنا يعدل الى بقية خصال الكفارة كفارة اليمين او خصال كفارة الظهار لعله كفارة الظهر لانه قال عليك اغلظ الكفارات. فغلظوا عليه فيعدل الى

127
00:55:11.100 --> 00:55:47.900
ما بقي من خصال الكفارة الظهار    لا واذا كان سبب النزول فقد يتعدد السبب اللي نازل واحد ما في ما يمنع ها  ايه لقد يكون الاختلاف من اوهام الرواة من اوهام الرواة

128
00:55:50.050 --> 00:56:13.300
هو الاصل في ذلك النية وان وظهار فهو ظهار وانه طلاق فهو طلاق ويكون من باب الكناية وان لم ينل شيئا فهو يمين وظاهر الاية يؤيد هذا قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم

129
00:56:14.350 --> 00:56:35.400
قالوا من حلف بعتق ما يملك فحنف اعتق عليه كل ما يملك اعتق عليه كل ما يملك بعتق ماء وما من صيغ العموم ما يملك في حنيفة اعتق عليه كل ما يملك من عبيده وامائه

130
00:56:37.800 --> 00:57:08.400
ومدبريه وامهات اولاده لان كلها في احكام العبيد ومكاتبي لان المكاتب رق ما بقي عليه درهم وشقس يملكه من مملوكه يعني لو فيه شريك ومن حلف حلف بعتق ما يملك. كلمة عتق

131
00:57:08.800 --> 00:57:34.650
تخصص عموم ماء وتجعله في المماليك لا في جميع ما يملك وشقس يملكه من مملوكه ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث او بعده سواء كانت الكفارة صوما او غيره

132
00:57:35.350 --> 00:57:54.150
مخير لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير وجاء في الاخرى الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني والواو لا تقتضي الترتيب

133
00:57:54.200 --> 00:58:12.400
سواء كفر قبل ان يحرث او بعد ان يحنث لا فرق الا ما استثني الا في الظهار والحرام. الا في الظهار لانه يقول من قبل ان يتماسى من قبل ان يتماسى والحرام لان حكمه

134
00:58:13.150 --> 00:58:34.800
حكم الظهار عنده فعليه كفارة قبل الحنس لانه منصوص عليهم قيد من قبل ان يتماسى في كفارة العتق وكفارة الصيام لكن في كفارة الاطعام فيه من قبل يتماسى لا ليس في ذلك

135
00:58:36.350 --> 00:59:01.350
هو الاحوط الا يقربا حتى يكفر عن يمينه وهو شخص شخص يملكه الصورة يقال يعتق بها اذا اعتق بعظ مملوكه وعنده من المال ما يعتق به باقيه اذا كان من

136
00:59:01.700 --> 00:59:38.450
له شريك يلزمه ان يعتقه واذا لم يكن له مال فان العبد يستسعى    وشقسا يملكه من مملوكه فيه هو ما اعتقد    ايه لك وشلون شقس يملكه من مملوكه ويملك المملوك كامل

137
00:59:39.100 --> 01:00:06.950
لو بعضه لو حلف او حلف بعتق شخص من مملوكه ها اذا حلف بعتق ربع هذا العبد وش اللي يلزمه ايه لأ اللي عتق عليه كل ما يملك اذا اذا حلف بالعموم

138
01:00:07.300 --> 01:00:35.100
من حلف بعتق ما يملك اعتق عليه كل شيء. حتى لو بس وش معنى وش اقسم يملكه من مملوكه السابقة يعني اذا كان عندك ربع يعتقه    نعم اذا شخص يملكه من مملوك يعني له فيه شركاء

139
01:00:35.200 --> 01:01:13.750
فان هذا الشق ساتق عليه ايه اللهم صلي على محمد   ويقولون يمين الاكرام لا حنث فيها