﻿1
00:00:07.000 --> 00:00:32.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا مقروء. مقروء كله. مقروء. الحمد لله رب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا حلف بيمين

2
00:00:32.550 --> 00:00:53.250
فقال ان شاء الله فان شاء فعل وان شاء ترك لانه ان فعل فقد شاء الله وان لم يفعل فان الله جل وعلا لم يشأ قد عل علق ذلك على المشيئة

3
00:00:53.700 --> 00:01:18.200
ومشيئة الله جل وعلا يبينها الواقع. فاذا وقع الشيء فقد علمنا بان الله جل وعلا شاءه. واذا لم يقع علمنا ان الله جل وعلا لم يشأه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن

4
00:01:19.100 --> 00:01:40.850
فاذا علق بالمشيئة فانه مخير ان شاء فعل وان شاء ترك ولن يخرج اذا استثنى وعلق امره على المشيئة لم يخرج من قدر الله ومشيئته مثل ما قلنا قاله غيرنا

5
00:01:42.500 --> 00:02:04.550
ما شاء كان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا كفارة عليه ولا كفارة عليه اذا لم يكن بين اليمين والاستثناء كلام. واذا كان الاستثناء متصل بالكلام

6
00:02:04.550 --> 00:02:30.000
فهذا لا اشكال فيه واذا تأخر الاستثناء عن الكلام فان طال الفصل فله حكم وان قصر الفصل وكان الفاصل امر اعتيادي سعال او عطاس او ما اشبه ذلك هذا له حكم

7
00:02:31.550 --> 00:02:59.050
في وان استثنى في الطلاق او العتاق فاكثر الروايات عن ابي عبدالله رحمه الله انه توقف عن الجواب وهذا من ورائه كثيرا ما يتوقف رحمه الله من باب الورع وقد قطع في موضع انه لا ينفعه الاستثناء. لا ينفعه الاستثناء

8
00:02:59.850 --> 00:03:30.550
ومسألة الاستثناء عموما تعليق الامور بالمشيئة كما جاء في حديث سليمان عليه السلام في الصحيحين حلف ان يطأ نساءه وان يأتين بمئة ولد لانهن مئة كلهم يغزون في سبيل الله ولم يقل ان شاء الله

9
00:03:31.800 --> 00:03:55.650
فلم تأتي واحدة منهن بمولود الا واحدة جاءت بشق المولود نصف   لو استثنى لنفعه ذلك المقال الملك قد قطع في موضع انه لا ينفعه الاستثناء يعني في الطلاق او العتاق

10
00:03:56.200 --> 00:04:25.800
لان الطلاق جد ومتعلق بطرف اخر من المخلوق والعتاق يتشوف اليه الشرع ولن يخرج عن دائرة القدر سواء امضيناه عليها ولم نمضي عليه ان امضي عليه ولم ينفعه استثناؤه كما قال الامام احمد في رواية يكون الله جل وعلا قد شاءه

11
00:04:26.500 --> 00:04:45.700
وعلى كل حال الاستثناء نافع وفي الحديث هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله

12
00:04:45.800 --> 00:05:12.000
فلا حنث عليه من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلحنت عليه رواه احمد والاربعة وصححه ابن حبان قال الترمذي لا نعلم احدا رفعه غير ايوب سخطيان قال ابن علي كان ايوب يرفعه تارة وتارة لا يرفعه

13
00:05:12.300 --> 00:05:32.450
قلبي يقي لا يصح رفعه الا عن ايوب مع انه شك فيه ولا يخفى قال كانه قلت يقول الصنعاني. كانه يريد ان رفعه تارة ووقفه اخرى انه ان رفعه  ولا يخفى ان اي يبثقه

14
00:05:32.800 --> 00:05:58.300
حافظ سخطيان لا يظر تفرده برفعه وكونه وقفه تارة لا يقدح لان رفعه زيادة عدل مقبولة وقد رفعه عبدالله العمري  معروفة المكبر في كلام لاهل العلم وموسى ابن عقبة وكثير ابن فرقد

15
00:05:58.450 --> 00:06:17.650
وايوب ابن موسى وحسان بن عطية كلهم عن نافع مرفوعا فقوي رفعه على انه وان كان موقوفا فله حكم الرفع اذ لا مسرح للاجتهاد فيه والى ما افاده الحديث ذهب الجماهير. يعني كون الاستثناء ينفع

16
00:06:18.200 --> 00:06:40.100
والى ما افاده الحديث ذهب الجماهير وقال ابن العربي اجمع المسلمون ان بان قوله ان شاء الله انعقاد اليمين بشرط ان يكون متصلا قال ولو جاز منفصلا كما قال بعض السلف لم يحنث احد في يمينه

17
00:06:41.600 --> 00:07:07.300
ولم يحتج الى كفارة يحلف وبعد مدة اذا تبين له انه قد يحمد فيها وتلزمه الكفارة قال ان شاء الله. يعني لو وجد الفاصل ولو جاز منفصلا كما قال بعض السلف لانه جازه بعض السلف. ولابن عباس مدة طويلة في الاستثناء. كما قال بعض السلف

18
00:07:07.300 --> 00:07:33.400
احد في يمين ولم يحتج الى كفارة واختلفوا في زمن الاتصال وقال الجمهور يقول ان شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما. ولا يظره تنفس قلت وهذا هو الذي تدل له الفاء في قوله فقال وعن طاؤوس والحسن وجماعة من التابعين ان له الاستثناء

19
00:07:33.400 --> 00:08:00.200
ما لم يقم من مجلسه كانه ما زال في الخيار قياسا على الخيار في البيع وقال عطاء قدر حلبة ناقة قال سعيد بن جبير بعد اربعة اشهر بعد اربعة اشهر

20
00:08:01.300 --> 00:08:25.900
قياسا على قال ايه لا قال ابن عباس له الاستثناء ابدا ما دام على قيد الحياة يستثني متى يشاء ويخرج من يمينه ها؟ كل ايمانك اللي انت حلفت منذ ولدت الى اليوم تقول ان شاء الله لجميعها وتخرج منها

21
00:08:29.500 --> 00:08:48.600
قال ابن عباس له الاستثناء ابدا متى يذكر قلت وهذه تقدير خالية عن الدليل وقد تأول بعضهم هذه الاقاويل بان مرادهم انه يستحب له ان يقول ان شاء الله تبركا

22
00:08:49.400 --> 00:09:10.550
او يجب على ما ذهب اليه بعضهم لقوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت فيكون الاستثناء رافعا للاثم الحاصل بتركه او لتحصيل ثواب الندب على القول باستحبابه ولم ولم يريدوا بي حل اليمين ومنع ومنع الحنث

23
00:09:10.800 --> 00:09:32.650
واختلفوا هل الاستثناء مانع للحنث بالحلف بالله وغيره من الطلاق والعتاق للمسألة التي ذكرت وان الامام احمد فيها دون غيره واستقواه ابن العرب واستدل بان قوله تعالى ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم

24
00:09:32.650 --> 00:09:52.950
فلا يدخل في ذلك اليمين الشرعية فلا يدخل ذلك الايمان الشرعي والحلف بالله كيف  وذهب احمد الى انه لا يدخل العتق مما اخرجه البيهقي من حديث معاذ مرفوعا اذا قال لامرأتي انت طالق ان شاء الله لم تطلق

25
00:09:52.950 --> 00:10:17.850
واذا قال لعبدي انت حر ان شاء الله فانه حر لماذا لان الطلاق مكروه في الشرع والعتاق محبوب ومرغوب فييسر امره فانه حر الا انه قال البيهقي تفرد به حميد ابن مالك وهو مجهول

26
00:10:20.150 --> 00:10:37.300
يعني هل عليه اذا قال لعبدي انت حر ان شاء الله فانه حر. اذا قال لامرأتي انت طالب ان شاء الله لم تطلق. هذا كلام فقهاء واشبه بكلام الفقهاء منه بكلام النبوة

27
00:10:37.600 --> 00:10:55.400
لانه قال تبرأ البيهقي وتورد به حميد بن مالك وهو مجهول. اختلف عليه في اسناده وذهبت العدوية الى ان الاستثناء بقوله ان شاء الله معتبر فيه ان يكون المحلوف يكون المحلوف عليه فيما شاءه الله او لا يشاؤه

28
00:10:55.450 --> 00:11:20.200
فان كان مما يشاءه الله فان كان واجبا او مندوبا او مباحا في المجلس او حال التكلم لان مشيئة الله صلة في الحال يعني المشيئة ها؟ الشرعية لكن ينازع في هذا لانه قد تكون المراد بالمشيئة القدرية

29
00:11:21.650 --> 00:11:41.650
لان مشيئة الله حاصلة في الحال. فلا تبطل تبت. فلا تبطل اليمين بل تنعقد به. وان كان لا يشاؤه بان يكون محظورا او كروها فلا تنعقد اليمين فجعلوا حكم الاستثناء بالمشيئة حكم التقييد بالشرط فيقع المعلق عند وقوع المعلق به

30
00:11:41.650 --> 00:12:00.500
وينتفي بانتفائه وكذا قوله الا ان يشاء الله حكمه حكم ان شاء الله ولا يخفى ان الحديث لا تطابقه هذه الاقوال وفي قوله فقال ان شاء الله دليل على انه لا يكفي بالاستثناء النية

31
00:12:00.550 --> 00:12:27.400
يعني لو نوى فينا استثنى في نفسه وهو قول كافة العلماء وحكي عن بعض المالكية الصحة الاستثناء بالنية من غير لفظ والى هذا اشار البخاري وبوب عليه باب النية في الايمان فتح الهمزة ومذهب الهادوية الصحة الاستثناء بالنية وان لم يلفظ بالعموم

32
00:12:27.400 --> 00:12:59.100
الا ولم يلفظ بالعموم الا من عدد منصوص فلا بد من الاستثناء باللفظ اذا ذكر عدد اذا كان عدد واراد ان يستثني من هذا العدد لا بد ان يلفظ  ها؟ له وجهة نظر واستثناء في الدين. من هو؟ استثناء بالنية

33
00:12:59.650 --> 00:13:25.150
البخاري والهداوية واذا قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. ان تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق ان تزوج بها. لماذا لان الطلاق وقع عليها وهي في غير عصمته وقع عليها وهي في غير عصمته

34
00:13:25.500 --> 00:13:54.600
وان قال ان ملكت فلانا فهو حر فملكه صار حرا ما الفرق؟ نعم تشوف الشارع الى العتق بخلاف الطلاق كما تقدم. ولو حلف الا ينكح فلانة او لا يشتري فلانا فنكحها نكاحا فاسدا

35
00:13:55.050 --> 00:14:21.850
او اشترى او اشتراه شراء فاسدا لم يحنث لماذا لان الفاسد لا تترتب عليه اثاره فاسد لا تترتب عليه اثاره. انما الاثار تترتب على الصحيح ولو حلف الا يشتري فلانا

36
00:14:22.350 --> 00:14:51.350
او لا يظربه فوكل في الشراء او الظرب حنث لماذا؟ لان الامر حكمه حكم الفاعل ويسند الفعل كثيرا الى الامر وان لم يباشر كثيرا ما يقال فعلى الامير كذا وما باشر يأمر بذلك

37
00:14:51.500 --> 00:15:24.250
هذا امر معروف متداول ولو حلف الا ينكح فلانة او او لا يشتري فلانا فنكح نكاحا فاسدا او اشتراه شراء فاسدا  لم يحنث ما كونه فاسد او نكاح باطل او عقد باطل اشتراه بعقد باطل. اختلف الامر ولا ما يختلف

38
00:15:25.000 --> 00:15:47.650
هذا يترتب على التفريق بين الباطل والفاسد  لكن على كل حال كل من الباطل والفاسد وقت اليمين او آآ اذا ملك ما تترتب عليه اثار حتى يصحح الفاسد ما دام ما صححه

39
00:15:48.250 --> 00:16:12.550
على القول بالتفريق بينهما وما دام ما صحح الفاسد العقد الفاسد او النكاح الفاسد لو حلف الا ينكح فلانة. فنكحا بغير ولي اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. يحنث ولا ما يحنث

40
00:16:14.000 --> 00:16:49.400
ها؟ فاس. فاسد عند من لا يشترط الولي عند من يشترط الولي عند من يشترط الولي وين  الفاسدة له ما تترتب عليه احكام لكن يمكن تصحيحه بخلاف الباطل  لا لو حملت ماء جهلهم لك احسبها. الولد له

41
00:16:49.550 --> 00:17:20.900
فيكون نكاح شبهة   ولو حلف الا يشتري فلانا او لا يظربه فوكل في الشراء او الضرب حنث ما لم يكن له نية حلف اه حنيفا ما لم يكن له نية واذا حلف بعتق او طلاق ان لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث

42
00:17:23.100 --> 00:17:51.000
لا يضرب فلانا ولا اذا كان له نية اذا كان وقت الحلف الحلف القاصد الا يضربه بنفسه. مباشرة فوكل من يضربه على كلام المؤلف انه لا لا يحنث يوكل لك انه ناوي انه يضربه بنفسه

43
00:17:52.150 --> 00:18:16.800
مم حانث ما لم ما لم يكن له نية واذا حلف بعتق او طلاق ان لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لانه باشره ما هم مثل اللي وكل حانس ناسيا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

44
00:18:17.600 --> 00:18:49.050
النسيان هل يرفع مثل هذه الامور اه ينزل الموجود منزلة النار  وشلون ففعل ناسيا اذا كان ينزله منزلة معدوم قلنا ما عليه شيء ها لكن هنا يقول حماس ما وجهه

45
00:18:55.400 --> 00:19:45.950
اذا قلنا بالقاعدة ان النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ها شيقول به حق ادم. ايه. تعلق الحكم به مع النسيان كالاتلاف      ملي هو العتق والطلاق     مش معنى حلف بعتق او طلاق. والله لا اعلم. لا

46
00:19:46.200 --> 00:20:15.500
ها وحلف ان يعتق لا حلف ان يفعل كذا فنسي او ان فعلت كذا فعبدي حر. ان فعلت كذا فزوجته طالق ها ففعل ذلك ناسيا وماذا عن الجاهل؟ الحكم حكم الناس ولا لا

47
00:20:16.050 --> 00:20:40.250
وش يقول عندك شي قررنا انه ما يتعلق به تتعلق ببعض النسيان كالاتلاف ولانه حكم علق على شرط فيوجد بوجود شرطة كالمنع من الصلاة بعد العصر وقد سبقت هذه  لانه لا الخير الاخير

48
00:20:40.450 --> 00:21:05.600
كالمنع من الصلاة بعد العصر. ايه طيب. وقد سبق وقد سبقت هذه المسألة واذا حلف بعتق او طلاق الحلف بالطلاق معروف مراد به الحث والمنع كاليمين فيأخذ حكمه ففعل ما علق عليه الطلاق ناسيا

49
00:21:07.150 --> 00:21:47.000
نقول حنف الان مع حرص الشارع على الائتلاف وعدم الفرقة  هل يقال انه يحنث في هذا؟ والمسألة مسألة يمين  لكن وهل المؤلف ممن يقول بان اطلاق اليمين او تعليق اليمين على شيء فيه حث او منع كفر كفارة يمين ولا يقع

50
00:21:48.450 --> 00:22:24.650
ها الحث والمنع عند من عند شيخ الاسلام غيره المذهب ها شو المذهب في هذا الشيخ   ايه سم قلنا ان الحلف باليمين وكفارة كفارة يمين بالطلاق. اذا حلف ان خرجت فانت طالق. ويريد منعها من الخروج

51
00:22:24.700 --> 00:22:46.750
تكفر كفارة يمين عند من من شيخ الاسلام والمذهب يقع الطلاق يقع الطلاق لكن هل ننزل كلام المؤلف على مذهبه او على كلام شيخ الاسلام لا يكون الكلام لابد ان يكون متسقا

52
00:22:48.300 --> 00:23:09.650
وايضا ها؟ الرواية الرواية الاولى على المذهب والرواية الثانية على ما يجي ما يلفقون تراهم لا يحلفه رواية عن احمد لان لان الناس لا يكلف حال نسيانهم فلا يلزمه الحنف كالحلف بالله تعالى

53
00:23:10.000 --> 00:23:31.700
لا لا ما هم ما ردوه رد المسألة كلها الى النسيان. الى النسيان. نعم مهوب لانه قلد شيخ الاسلام في هذا لا او وافق شيخ الاسلام في هذا لا يرد ذلك الى القاعدة قاعدة النسيان

54
00:23:34.350 --> 00:23:58.900
قاعدة النسيان وان الناس غير مكلف ومثله الجاهل ويفتى به كثيرا في كثير من المسائل لكن الاشكال عدم الاضطراد عدم الاضطراد فمرة يفتي بمقتضى المذهب ومرة يفتي يعني احاد طلاب العلم ما هو انا اقصد المؤلف

55
00:23:59.050 --> 00:24:26.400
كثير من طلاب العلم تجده احيانا يفتي بالمذهب واحيانا في بعض المسائل يفتي بقول شيخ الاسلام والاصل الاضطراد ترى يا شيخ الاسلام قل بمقتضاه في كل شيء نعم قد يكون هناك امور اقراء تقتضي تخصيص هذه المسألة بحكم

56
00:24:26.600 --> 00:24:50.650
وآآ وامظاء بقية المسائل على الاصل ممكن هذا لكن من نشوف الاظطراب عند كثير من طلاب العلم اما ان يفتي في الجملة بقول شيخ الاسلام ثم يغفل عن ذلك ويفتي ببعض المسائل على مقتضى قول الجمهور او العكس

57
00:24:51.500 --> 00:25:19.950
على كل نرجع الى مسألتنا واذا حلف بعتق او طلاق الا يفعل شيئا ففعله ناسيا حماس كتعليل صاحب المغني ان هذا يتعلق به حق مخلوق طيب حق مخلوق لكن في حق مخلوق اخر

58
00:25:20.800 --> 00:25:47.450
ها فايهما الذي يحتاط له هل يحتاط للزوجة او للزوج ها المتسبب هو السفر محتاط للزوجة لان المتسبب الزوج لكن الزوجة ها؟ الضرر يلحق الزوج اكثر  مهو بالاصل بقاء العقد

59
00:25:49.450 --> 00:26:29.050
ورفعه مقطوع به او مشكوكا فيه. مشكوك فيه في كلام المغني غير اللي انت قريت  ها؟ كل الكلام اللي ذكر طيب الزركشي عنده شيء ها  فيه    عندك هي موجودة اقرأ علينا حال الجزء بالصفحة

60
00:26:29.200 --> 00:26:57.550
لا لا ومن حلف ان يفعل شيئا فلم يفعله او لا يفعل شيئا ففعله فان فعله ناس فلا شيء اذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق هذه المسألة متقدمة فان فعله ناسيا فلا شيء عليه اذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق

61
00:26:57.950 --> 00:27:25.750
واستثني الطلاق والعتاق في مسائل  لماذا مثل ما تقدم انه يتعلق بحق مخلوق والزوجة او العبد لكن هل هذا من مصلحة المرأة؟ فيقال حق مخلوق ها مشاو قد تكون المرأة

62
00:27:26.450 --> 00:28:08.850
ترغب الطلاق؟ اي لانه ما يضطر ان يقال حق مخلوق وهي قد يكون ليس من صالحها ها لانه حكم بحكم المضطرد هو  ها    وهذا فيه تلاف  من الصالحات  ايه انا اقول اذا كان حق مخلوق

63
00:28:09.100 --> 00:28:34.250
هل هو حق له او عليه في مثل هذه المسألة اعتق لها من الله واضح لا ولا هم مسألة عتق الان. المسألة الكفارة   مم  لا في الاول فيما تقدم الا في كفارة

64
00:28:34.500 --> 00:29:06.450
والا اذا كان كلها اذا كان بطلات او عقاب يلزمه المرحلة  قال الا ان يكون اليمين الطلاق والعفاف ويلزمه ما حضر  ما في من الشروع غيرهم نرجع اليها ينتهي الوقت. ومن حلف فتأول في يمينه

65
00:29:07.150 --> 00:29:34.000
فله تأويله اذا كان مظلوما اذا كان مظلوم نفعه التأويل شخص يريد ان يغصب يغصب منه مالا او شخص مظلوم عند القاظي اذ دعي عليه بشيء فالمدعي ما عنده بينة

66
00:29:35.800 --> 00:30:13.650
ما عنده بينة ثم ردة اليمين على المدعى عليه فحلف  متأولا  متى يحلف متأول وهو مظلوم يؤخذ حق  والان شخص مدين بمبلغ وحلف بالله انه ان هذا المبلغ ليس تحت يده

67
00:30:13.800 --> 00:30:40.800
ليس تحت يدي ان كان مظلوم واراد باليد الحسية نفعه ذلك وان كان ظالما لا ينفعه ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك. يمينك على ما يصدقك به صاحبك

68
00:30:40.800 --> 00:31:02.700
هنا في في البلوغ وشرحه يقول اه الحافظ رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية اليمين على نية المستحلف

69
00:31:03.050 --> 00:31:28.650
اخرجه ما مسلم. الحديث دليل على ان اليمين تكون على على نية المحلف ولا ينفع فيها نية الحالف اذا نوى بها غير ما اظهره وظاهره الاطلاق سواء كان المحلف له الحاكم او المدعي للحق والمراد حيث كان المحلف له

70
00:31:28.900 --> 00:31:50.250
المحلف له التحليف كما يشير اليه قوله على ما يصدقك به صاحبك فانه يفيد ان ذلك حيث كان للمحل في تحليف وحيث كان صادقا فيما ادعاه على الحال. واما لو كان غير ذلك كانت النية نية الحالف. واعتبرت الشافعية ان يكون

71
00:31:50.250 --> 00:32:10.700
المحلف الحاكم والا كانت اليه نية الحالف قال النووي واما اذا حلف بغير استحلاف والراء فتنفعه ولا يحنس سواء كان حلب ابتداء من غير تحليف او حلف حلفه غير القاضي او غير نائبه ولا اعتبار

72
00:32:10.700 --> 00:32:36.350
بذلك بنية المحلف والاعتبار في ذلك بنية المحلف بكسر اللام غير القاضي. والحاصل ان اليمين على نية الحالف في جميع الاحوال الا فاذا استحلفه القاضي او نائبه في دعوى توجهت اليه فتكون يمينه على نية المستحلف وهو مراد الحديث

73
00:32:36.350 --> 00:32:55.400
واذا حلف بغير استحلاف القاضي او نائبه اودعه توجهت عليه فتكون اليمين على نية حالف سواء في ذلك كل اليمين بالله تعالى او بالطلاق او العتاق الا انه اذا حلفه القاضي بالطلاق والعتار فتنفعه

74
00:32:55.400 --> 00:33:15.000
تورية ويكون الاعتبار بنية الحالف لان القاضي ليس له التحليل بالطلاق والعتاق وانما يستحلف بالله قلت ولا ادري من اين جاء تقييد الحديث بالقاضي او نائبه بظاهر الحديث انه اذا استحلفه مله الحق

75
00:33:15.100 --> 00:33:43.050
فالنية نية المستحلب مطلقا طيب اذا جاء الحاكم في امور بيعها وشبهها وحلف الناس عليها او في امور يراها هو وهي ليس لها مخرج شرعي والزم الناس بها وحلفوا على ما طلب منهم

76
00:33:43.650 --> 00:34:09.800
وليس لها وجه شرعي فما الحكم له ان يوري ويكون على نيته هو اما اذا طلب منه الحاكم امرا شرعيا او طلبه صاحب الحق الذي ثبت دينه لكن لا بين يعتقد ان له دين عنده لكن

77
00:34:09.850 --> 00:34:40.950
البينة غير كافية في اثبات هذا الحق حينئذ لا ينفعه تأويله ولا توريته ويكون حينئذ على نية المستحلف في مسألة بذل الكفارة قبل الحنس لانه قال عندنا ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث او بعده

78
00:34:41.050 --> 00:35:01.300
سواء كانت الكفارة صوما او غيره الا في الظهار والحرام فعليه كفارة قبل الحنث. يعني اذا حلف وحناث او اراد ان يحنث هل يبذل الكفارة قبل اليمين او بعد اليمين من قبل الحنث

79
00:35:02.300 --> 00:35:29.350
او بعدهما العبادات والمعاملات لها اسباب ولها اوقات سبب وجوب ووقت وجوب وقبل السبب لا اله الا الله وحده لا شريك له  ما اكل مغني الشيخ؟ سم ها؟ سم. معك المغني؟ لا

80
00:35:29.650 --> 00:35:56.350
القواعد قواعد ابن رجب في مسألتنا اللي ها؟ تفسير القرآن في اي مسألة تفسير القرطبي اي مسألة قرطبي القرطبي. هذا تقديم الكفار هناك قرطبي في قواعد ابن رجب معروف انه اذا كان للعبادة سبب وجوب وقد ووقت وجوب

81
00:35:57.050 --> 00:36:26.500
فانه تختلف الاحوال قبل السبب قبل اليمين تكفر لأ وهذا ليس محل خلاف وبعد الحنث محل اتفاق وبينهما ومحل الخلاف ومرد ذلك الى الحديث. اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها

82
00:36:26.550 --> 00:36:43.450
خيرا منها الا كفرت عن يميني ثم اتيت الذي هو خير وفي بعض الروايات لا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وعلى كل حال يجوز هذا وذاك وهم من فروع هذه المسألة

83
00:36:43.850 --> 00:37:20.300
هادي المتعة والقران والسبب الاحرام الاحرام بالعمرة او بالحج ها بالعمرة ووقت الوجوب هو وقت الاضحية عند اهل العلم منهم من يقول يجوز ان يذبح الهدي بين السبب والوقت وهذا معروف عند الشافعية

84
00:37:20.700 --> 00:37:54.000
انهم يجوز عندهم ذبح الهدي قبل وقت وجوبه والجمهور لا ما في الا وقته وقت الاضحية ولا يجوز تقديمها كما انه لا يجوز تقديم الاضحية ذبح الاضحية   يشكر عليه  لا من فروع القاعدة يسكرها ابن رجب اقرأ الشيخ

85
00:37:54.150 --> 00:38:24.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الله تعالى القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها. لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوزها

86
00:38:24.150 --> 00:38:52.200
تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب. ويتفرغ على ذلك مسائل كثيرة شيخ نقرأ المسائل المتفردة. اقرأ منها اقرأ منها. او اقرأ ما يتعلق بموضوعنا ومنها كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت او بدنية

87
00:38:52.500 --> 00:39:18.900
ومنها صيام التمتع والقران يعني ولا يجوز. تقديمها على السبب الذي هو الحلف ويجوز تأخيرها على الحنت كما هو الاصل  نعم ومنها صيام التمتع والقران فان سببه العمرة السابقة للحج في اشهره

88
00:39:18.900 --> 00:39:42.550
فبالشروع في احرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وان كان وجوبه متأخرا عن ذلك واما الهدي فقد التزمه ابو الخطاب في انتصاره الصيام. جوزه قبل وقته. نحر غادي انه يجوز قبل وقت نحره

89
00:39:42.850 --> 00:40:11.000
والف في ذلك المتأخرين القول اليسير في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر ورد عليه بكتاب اسمه ايضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره

90
00:40:14.200 --> 00:40:48.550
نعم. ولنا رواية انه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لم اشقت حفظه عليه الى يوم النحر. وعلى المشهور لا يجوز في غير ايام النحر لان خصها بالذبح غيره ومنها اخراج كفارة القتل او الصيد بعد الجرح وقبل الزهور. شوف على القرطبي وش يقول

91
00:40:49.250 --> 00:41:09.250
قال القرطبي رحمه الله تعالى التاسعة عشرة قوله تعالى فكفارته اختلف العلماء في تقديم الكفارة على الحنث هل تجزئ ام لا؟ بعد اجماعهم على ان الحنت قبل الكفارة مباح حسن

92
00:41:09.250 --> 00:41:39.250
وهو عندهم اولى على ثلاثة اقوال احدها يجزئ مطلقا وهو مذهب اربعة عشر من الصحابة وجمهور الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك. وقال ابو حنيفة واصحابه لا تجزئ وهي رواية اشهب عن مالك. وجه الجواز ما رواه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال

93
00:41:39.250 --> 00:41:59.250
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واني والله ان شاء الله لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. خرجه ابو داود

94
00:41:59.250 --> 00:42:31.900
داوود ومن جهة المعنى ان اليمين سبب الكفارة لقوله تعالى ذلك كفارة ايمانكم اذا حلف فاضاف الكفارة الى اليمين والمعاني تضاف الى اسبابها. وايضا فان الكفارة بدل عن البر فيجوز تقديمها قبل الحنث. ووجه المنع ما رواه مسلم عن عدي ابن حاتم

95
00:42:31.900 --> 00:42:51.900
ان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير. زاد النسائي وليكفر عن يمينه. ومن جهة المعنى

96
00:42:51.900 --> 00:43:17.800
هذا دليل لمن؟ للمد. ها لا لا من يرى المنع للتقديم منع التقديم  فليأتي الذي هو خير وليكفر عنه. ومن جهة المعنى ان الكفارة انما هي لرفع الاثم ولم يحنث ولم يكن

97
00:43:17.800 --> 00:43:47.800
هناك ما يرفع فلا معنى لفعلها وكان معنى قوله تعالى اذا حلفتم اي اذا حلفتم وحنثتم وايضا فان كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصح. اعتبارا صلوات وسائر العبادات. وقال الشافعي تجزئ بالاطعام والعتق والكسوة ولا تجزئ

98
00:43:47.800 --> 00:44:08.500
بالصوم لان عمل البدن لا يقدم قبل وقته. ويجزئ في غير ذلك تقديم الكفارة وهو القول والثالث انتهى كلامه هنا مش اللي بعد اما صنع؟ اللي بعده مو فيها عشرين ذكر الله سبحانه في كفارة الخلال الثلاث فخير فيها

99
00:44:10.000 --> 00:44:39.550
اخسروا الكفارة. اي نعم  ومن خلال سياق كلام المصنف  لكن مقتضى كلامه انه لا يقع يصير يمين من مقتضى السياق المسألة  ستة وربعين ربعمية وستة وربعين شوفوا هذا الشيخ. هذا

100
00:44:39.750 --> 00:45:09.750
قال رحمه الله تعالى مسألة قال وان فعله ناسيا فلا شيء عليه اذا كانت اليمين الطلاق والعتاق. وجملة ذلك ان من حلف الا يفعل شيئا ففعله ناسيا فلا كفارة عليه نقله عن احمد الجماعة الا في الطلاق والعتاق فانه يحنث. ما الجماعة

101
00:45:09.750 --> 00:45:46.200
يقولون عن احمد الجماعة المراد بهم  ستة ايش حنبل سيدنا حنبل ومن  والمروزي وبنحان المرودي وبن هانئ معروفين اه واختلف فيما هل هم معروفون او اذا نقله جماعة يطلق عليه؟ لا الجماعة هو في خلاف معين هل في فرق بين

102
00:45:46.200 --> 00:46:12.100
في حاشية ابن مفلح على المحرر افتكرهم لان انا شفت احد الزملاء له بحث في هالموضوع نقله الجماعة او نقله جماعة. هاي الجماعة معروفة. سهل. فهو جعلهما شيئا واحدا لا لا جعلهما شيئا واحدا

103
00:46:12.300 --> 00:46:33.500
ابن مفلح في حاشيته على المحرر ذكرهم وان نسيت الموضع معلن عليه عندي في نسخة الشيخ عبدالله بن جاسر. احسنت. هم. هذي فائدة كتب اهل العلم. ما في شي. ايه

104
00:46:33.500 --> 00:47:02.300
مثل ما يفرقون بين الحلب بالطلاق والتعليق عالطلاق شلون عليه الصلاة كذا مم السلام عليكم    لا هو لا هو ما ليس بشرك لانه لا يحلف بالطلاق يقول والطلاق او بالطلاق او ليس بشرك

105
00:47:02.350 --> 00:47:21.050
لكن العدول عن الحلف بالله وتعظيم الله الى تعظيم غيره كالطلاق وغيره لا شك انه لا ينبغي والا ليس بشرك انه مو مجرد تعليق يراد منه الحث او المنع على رأي شيخ الاسلام

106
00:47:22.000 --> 00:47:54.550
العدول مثل ما يفعل بعض القضاة يحلف الناس يجعلهم يذكرون اشياء ومسألة تقدمت عندنا بالكتاب حينما حلف القاضي رجلا من اه ها لا هندوسي اعبدوا البقر ممن يعبدوا البقر في بلد مجاور

107
00:47:54.800 --> 00:48:18.600
يؤمن  فامن على مبلغ من المال فلما جاء صاحبه انكر  فذهب به الى القاضي وقال عندك بينة صاحب الوديعة قال لا والله ما عندي بينة قال ما عاد كله يمينه قال هندوسي بحلف

108
00:48:19.850 --> 00:48:48.350
بسكين فجاء بالسكين وقال للهندوسي امسك السكين كذا فمسك السكين وقال له قل ورب البررة مهلك الفجرة اليمين بالله ما في شك. لان كنت كاذبا لاخذن هذه السكين واذبح البقرة

109
00:48:48.500 --> 00:49:15.200
ولا قال خلاص فلوس يدفع بقرة ما يذبح. ليه القضاة عندهم احيانا موب كلهم لكن موجود يعني من قديم الزمان ها على ما يجوز حلف بغير الله الشرك لا. ما يمكن من الشرك

110
00:49:15.700 --> 00:49:34.950
هو حلف بالله رب البررة ملك الفجر الله جل وعلا  سم نكمل يا شيخ وجملة ذلك ان من حلف الا يفعل شيئا ففعله ناسيا فلا كفارة عليه نقله عن احمد الجماعة الا

111
00:49:34.950 --> 00:49:54.950
افي الطلاق والعتاق فانه يحنث. هذا ظاهر المذهب واختاره الخلال وصاحبه. وهو قول ابي عبيد وعن احمد رواية اخرى انه لا يحنث في والعتاق ايضا. وهذا قول عطاء وعمرو بن دين

112
00:49:54.950 --> 00:50:24.950
وابن ابي نجيح واسحاق. قالوا لاحمت على الناس في طلاق ولا غيره وهو مذهب الشافعي لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

113
00:50:24.950 --> 00:50:49.850
لانه غير قاصد للمخالفة فلم يحدث فلم يحدث كالنائم والمجنون. ولانه احد طرفي اليمين فاعتبر فيه القصد كحالة الابتداء بها وعن احمد رواية اخرى انه يحنث في الجميع وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة

114
00:50:49.850 --> 00:51:19.400
وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد والزهري وقتادة وربيعة ومالك واصحاب الرأي والقول الثاني للشافعي لانه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله فلزمه الحنث كالذاكر كما لو كانت اليمين بالطلاق والعتاق ولنا على ان الكفارة لا يطردون الباب

115
00:51:20.450 --> 00:51:45.650
يطردونا في النسيان فيحنث سواء كان بعتاق والطلاق وغيره في جميع الابواب والقول الذي قبله فيه اضطراد وانه لا حنث على الناس القول المقدم الذي ذكره المؤلف انه يفرق بين الطلاق والافاق وغيرهما

116
00:51:46.200 --> 00:52:06.200
ولنا على ان الكفارة لا تجب في اليمين المكفرة ما تقدم ولانها تجب لرفع الاثم ولا اثم على الناس واما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط فيقع بوجود شرطه من غير قصد. كما لو قال

117
00:52:06.200 --> 00:52:16.300
طالق ان طلعت الشمس او قدم الحاج انتهى الفصل فصل وان فعله. اللهم صل على عبدك ورسولك