﻿1
00:00:06.350 --> 00:00:30.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الاجارة. اجارة ولا ايجارات لا بالافراد عندي

2
00:00:30.450 --> 00:01:05.250
عندكم بالافراد ولا بالجنب؟ بالافراد؟ بالايجارات ايجارات والجمع      هي الاصل الافراد الاصل الافراد لكن يجمع الشيء باعتبار تعدد انواعه مثل كتاب البيع وكتاب البيوع بتعدد الانواع يجمع هنا ايجارات بيت يؤجر

3
00:01:05.900 --> 00:01:23.600
اه دكان يأجر الى غير ذلك مما سيارة تؤجر فهي جارات باعتبار تعدد انواعها. فالخطب سهل يعني ما ما في اشكال. على ان بعض النسخ الغطية فيها الافراد وبعضها فيها الجمع

4
00:01:24.900 --> 00:01:56.500
نعم واذا وقعت الاجارة على اجرة معلومة فقد ملك المستأجر مدة معلومة باجرة معلومة. لا ما في ايه لابد من هذا لابد من هذا فقد ملك المستأجر المنافع وملكت عليه الاجرة كاملة في وقت العقد. الا ان يشترط

5
00:01:56.500 --> 00:02:24.400
فان وقعت الاجارة تثني عن ذكر لا يشترط لا بالافراد يشترط اشترطا اجلا ان يتفقا على اجل حتى تثني هنا  الا ان يشترط اجلا. فان وقعت الاجارة في كل شهر بشيء معلوم لم يكن لكل واحد

6
00:02:24.400 --> 00:02:48.750
منهما الفسخ الا عند تقضي كل شهر ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له وقبل تقضيها فقد لزمته الاجرة كاملة ولا يتصرف ما لك كاملة لزمته الاجرة. مم بدون الوصف

7
00:02:49.200 --> 00:03:16.400
فوصفه كاشف جيد الوصف  انه لا غير لازم القاء لزمة الاجرة المقصود بها كاملة  ولا يتصرف مالك العقار فيه الا عند تقضي المدة. فان حوله المالك قبل تقضي لم يكن له اجرة لما سكن

8
00:03:16.650 --> 00:03:40.550
فان جاء امر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الاجرة مقدار مدة انتفاعه ومن استأجر لعمل شيء بعينه فمرض اقيم مقامه من يعمله. والاجرة على المريض

9
00:03:40.550 --> 00:04:10.550
واذا مات المكري والمكتري او احدهما فالاجارة بحالها. ومن استأجر عقارا فله ان يسكنه غيره اذا كان يقوم مقامه. ويجوز ان ويجوز ان يستأجر الاجير بطعامه وكسوته وكذلك الضئر. ويستحب ان تعطى عند الفطام عبدا او امة

10
00:04:10.550 --> 00:04:40.550
كما جاء في الخبر ان كان ان كان المسترضع موسرا. ومن اقترى دابة الى موضع فجاوز فعليه الاجرة المذكورة واجرة المثل لما جاوز. وان تلفت فعليه ايضا قيمتها وكذلك ان اكترى لحمولة شيء فزاد عليه. ولا يجوز ان يكتري

11
00:04:40.550 --> 00:05:10.550
غزاته فان سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز. وان اكترى الى مكة فلم يرى مال الراكبين والمحامل والاوطئة والاغطية وجميع ما يحتاج اليه. لم يجز الكراء فان رأى الراكبين او وصفا له وذكر الباقي بارطال معلومة فجائز. وما حدث في

12
00:05:10.550 --> 00:05:30.550
سلعة من يد الصانع ظمن. وان تلفت من حرز فلا ضمان عليه. ولا اجرة له فيما عمل فيها ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب اذا عرف منهم حذق الصنعة. ولم تجد

13
00:05:30.550 --> 00:06:00.250
ايديهم ولا ضمان على الراعي اذا لم يتعدى. والله اعلم         الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف

14
00:06:00.250 --> 00:06:22.650
رحمه الله تعالى كتاب الايجارات كتاب الايجارات او الاجارة كما هو في كثير من النسخ وبعض الشروح وذكرنا انه لا فرق بين الجمع والافراد لان الافراد يراد به الجنس والجمع يراد به تعدد الانواع

15
00:06:22.850 --> 00:06:45.450
كما تقدم نظيره في البيع والبيوع وكما ترون المؤلف لم يعرف الاجارة لم يعرف الايجار على طريقة المتقدمين الذين لا يهتمون بتعريف المعروف. ويرونه من فضول الكلام وانه لا داعي له

16
00:06:47.100 --> 00:07:15.050
واما المتأخرون فيعرفون كل شيء حتى الماء عرفوه فالاجارة معلومة وهي معروفة متداولة بين العرب وغيرهم  يفهم منها العربي ما يفهم منها الاعجمي والمشرق يفهم منها ما يفهم المغربي ولذلك لا تجدون

17
00:07:16.050 --> 00:07:33.000
من اهل العلم المتقدمين ما يعنى بهذه التعاريف وهذه الحدود مع انها صارت اركان من اركان العلم عند المتأخرين وان الاحكام تبنى على معرفتها وقرروا ان الحكم على شيء فرع عن تصوره

18
00:07:33.450 --> 00:08:00.700
وان التصور لا يتم الا بالحد الجامع المانع لا شك ان الاجارة بهذا اللفظ متداولة من عهد صاحب الشريعة ومن قبله عند العرب ويأجرون ويستأجرون الى يومنا هذا والى قيام الساعة

19
00:08:01.000 --> 00:08:30.900
امرها لا يختلف والايجارة لا شك انها تمكين من المنفعة بعوض تمكين وليس التمليك العامة يقول من استأجر ملك هي تمكين من المنفعة بعوض هذه اجارة وبهذا يختلف عن بيع المنفعة

20
00:08:31.150 --> 00:09:01.200
لان بيع المنفعة تمليك بيع المنفعة تمليك  لانهم ذكروا من صور البيع بيع المنافع كممر في دار هذا منصوص عليه حتى في المختصرات ممر في دار تمليك لمنفعة هذا الممر

21
00:09:02.000 --> 00:09:36.150
اذا ما الفرق بين بيع المنفعة والاجارة وما الفرق بين بيع المنفعة وبيع العين وفي اي هذه الصور تدخل يسمونه بيع بيع الشقق العليا من العمائر متعددة الادوار     تمكين مدة معلومة اي نعم تنتهي. مستمر

22
00:09:37.000 --> 00:09:56.050
كممر في دار بحيث يستفيد من هذا البيع من يباع عليه الدار فيما بعد ما يحتاج ان يجري عقد جديد تبع في شيء غير هذا الشيء؟ لا احسن الله اليك

23
00:09:56.250 --> 00:10:20.250
طيب الدور الدور العاشر اشترت بشقة في الدور العاشر هل هو بيع منفعة او بيعين  ايه عين طيب طاحت العمارة وين تروح؟ انت وعينك  ها؟ تنتهي؟ تنتهي اذا ما صارت عين

24
00:10:20.650 --> 00:10:42.750
تنتفع بها ما دامت قائمة ولا يتعرظ لك احد لا بمدة معلومة ولا خلاص دفعت القيمة وانتهيت يعني ما المسألة يعني لا تتصورون ان ان مثل هذه الامور بيع الادوار العليا تبي تستمر انه كل ما احتاجت الى عمارة

25
00:10:42.750 --> 00:11:09.200
يجتمع جميع اصحاب الشقق ويتفقون على شيء ويعمرونه على نفس الهيئة السابقة  الشقاء موجود لكن هل يسمى بيع عين او بيع منفعة العين الاصل الارظ والهواء انتفاع هم يسمونه بيع

26
00:11:09.850 --> 00:11:37.300
لكن الكلام على انه هلو مثل الممر في الدار ها   ايه ايه لكن ان تشتري سيارة على ان مدتها معلومة وعمرها الافتراظي معلومة تشتري بيتها الحين انك مثل اللي ساكن بالدور الارضي

27
00:11:40.200 --> 00:11:58.050
لا ما عليه منك انا عندي الشقة بالارض ما علي من احد ويطيح اللي فوق ولا ولو سقطت العمارة حملت نصيبي والباقي بكيفي لكن احسن الله عليه احسن الله اليك

28
00:11:58.700 --> 00:12:18.900
لا ما له نصيب منه ما له نصيب من الارض وله دور معاشر  ها مشاو  سيادة الرئيس له نصيب من الارظ طيب قال لي بالارض خمسة شروا خمس شقق الارضية يشاركون

29
00:12:20.300 --> 00:12:55.500
لكن انا شقتي بالارض لي شريك فيها انا دفعت قيمته  ها   يبين هذا لو لو لو سقطت العمارة ورفضوا يبنون تباع العرض تشاع يتوزع عليهم كلهم ها    بنسبة الشقق بنسبة عدد الشقق

30
00:12:55.800 --> 00:13:39.700
لكن احسن الله اليك    شلون؟ لا لا لا العين قائمة على طريق ايه انه لا يملك الارض كاملة نفس الشيء ما يملك هذه العين المعروفة الحدود والامتار   ها ما يصير بيع ما يصير بيع عيان

31
00:13:40.500 --> 00:14:04.200
والارضية مشتركة للجميع اللهم مشكل لان صاحب الدور الارضي ما شرى على فراغ شرى هالارظ اللي قدامه شقة مئة وخمسين متر مئتين متر على ارظ وواظحة ولا يظن ان احد ينازعه فيها. كان دور واحد

32
00:14:04.300 --> 00:14:22.350
وبعد كده بنى عليه اصلا بانيها من عشر ادوار مسلا وبيسكن. ايه. بيبيع اه شقة بالانتفاع. اما لو سبت العمارة بيبقى كل طرف له في الارضية وش نظيره هذا وش نظيره من

33
00:14:23.700 --> 00:14:58.150
يعني تكييفها الفقهي   يعني الشركة في المشاع الشركة في المشاة وعلى كل حال هو مشكل مشكل يأتي من يشتري في الدور الارضي ويدفع زيادة ها؟ الا يدفعون    الدور الارظي بقدر زائد

34
00:14:58.950 --> 00:15:30.900
ما فيش شك السعر زايد قيمته يعني ايسر ايسر في الوصول ايسر  ايه لكن هذي عمارة فيها مئة شقة مثلا عشرة ادوار في كل دار عشر شقق وارضيته لو توزعه على المئة

35
00:15:31.300 --> 00:16:05.500
مشي طولهم من الامتار  عشرة تمطر سوي شي انا والله ما شريتها شفت امتار انا  اللي بيعوم عن السعر   قال محمد عليه السلام  وايضا فنصيبه من من السلم ومن المصعد او من

36
00:16:08.800 --> 00:16:32.000
اقول آآ جرت عادة المتقدمين انهم لا يتعرضون للتعريفات ويشرعون بالمسائل مباشرة بعد العنوان ثم احتيج الى تعريف بعظ الامور التي يغلب على الظن خفاؤها على المتعلمين فتجد بعض المسائل

37
00:16:32.250 --> 00:16:58.950
التي يتصور خفاؤه على المتعلمين فعرفت ثم صار التعريف ركن في التأليف ترتيب تعريف لغوي تعريف اصطلاحي ولو اختلفت الحقيقة العرفية عن اللغوية عن الاصطلاحية لابد من هذا وثم بعد ذلك

38
00:16:59.150 --> 00:17:33.200
يلجؤون الى بحث المسائل عقدت هذه التعريفات بناء على القواعد المنطقية عقدت وزاد تعقيدها حتى سمعنا من يقول في تعريف الاجارة هذا حدود ابن عرفة نقول في تعريف الاجارة  قال الشيخ

39
00:17:35.150 --> 00:18:00.950
بيع منفعة ما امكن نقله بيع منفعتي هذي الاجارة فهي في بيع الاجارة؟ لا تمام. تختلف عن البيع  فليس تمليك ان هي تمكين بيع منفعة ما ما امكن نقله غير سفينة ولا حيوان

40
00:18:01.700 --> 00:18:28.450
ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشيء عنها بعضه يتبعض بتبعيضها  ها؟ هذا تعريف الاجارة كتاب الاجارة قال الشيخ رضي الله عنه بيع منفعة ما امكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل

41
00:18:28.650 --> 00:19:02.200
بعوض غير ناشيء عنها بعضه يتبعض بتبعيضها   بيع منفعة ما امكن نقله ما امكننا قلتها بالعقار  يمكن نقله؟ لا يمكن نقله. ها؟ لا يمكن نقله. يدخل في الحد ولا ما يدخل؟ لا خارج عن الحد. هو غير جامع. لا هم يرون اه

42
00:19:02.300 --> 00:19:21.600
ابن عرفة هذا في حدوده يعني من من ابرع الناس في التعاريف يعني عندهم انه على ما قالوا ما يخر الما ما في ضابط متقن لا يدخل ولا يخرج ما في شي يدخل

43
00:19:23.200 --> 00:19:40.500
من غير المحدود ولا في شيء يخرج من صور المحدود بيع شوفوا ردة الفعل وش سوت لكن احسن الله اليك. ردة الفعل السيد سابق رحمه الله لما قرأ هذا التعريف

44
00:19:42.350 --> 00:20:08.250
صار عنده ردة فعل من الفقه وكتب الفقه فالف فقه السنة بايسر عبارة  لان مثل هذا تعذيب لطلاب العلم يعني اذا قلنا مختصر خليل تمرين لانه يمكن يعني معرفة ظمايره من خلال الشروح تمرير لطلاب العلم وتعويدا لهم على لكن هذا وش يصير

45
00:20:09.700 --> 00:20:36.500
بيع منفعة ما امكن نقله طيب ماذا عن العقار الدور والمحلات  غير سفينة ولا حيوان لا يعقل يعني ما يأجر السفينة والحيوان قول له ايش معناه ها وحيوان لا يعبيه

46
00:20:36.600 --> 00:21:05.150
ايه جارية والعبد ها  طيب ولا اجر العبد ولا او هو اللي اجر واذا ما يأجر اللي لا يؤجر والحيوان الذي لا يعقل لا يعجل بعوض غير ناشيء عنها يعني ليس جزءا من منفعتها. يعني ما تأجرها بجزء مما يخرج منها

47
00:21:05.250 --> 00:21:33.950
بعظه يتبعظ بتبعيظها  يعني بامكانك ان تؤجر هذا البيت بكامله او توزع الاجرة على الغرف كل غرفة بكذا الشرح قول رحمه الله بيع منفعة صير الاجارة من قسم البيع مع انها خارجة عن البيع الاعم وعن الاخص

48
00:21:34.300 --> 00:21:56.400
ولعله اطلق البيع فلو قال عقد على منفعة لكان صوابا الا ان يراعي اللغة وفيه بحث  والله اعلم قوله منفعة المنفعة يأتي يأتي تعريفها بعد وهي من اركانها واخرج به بيع الذات

49
00:21:56.800 --> 00:22:17.050
قوله ما امكن نقله اخرج به قراء الدور والاراضين اخرج به يعني اخرجه من حد الاجارة ها ما امكن نقله اخرج بي قراء الدور والاراضين وانظر في حد الموهوب على اي شيء اطلق النقل مع ما هنا

50
00:22:17.400 --> 00:22:33.400
لان عنده في حد الموهوب آآ له تعريف للمنقول وغير المنقول قوله غير سفينة نصب على الحال اخرج به قراء السفن قوله ولا حيوان لا يعقل اخرج به قراء الرواحل

51
00:22:34.450 --> 00:23:05.700
قوله بعوض جزء من اجزائها ثم وصفه بانه غير ناشئ عنها ليخرج بالقرظ والمساقاة والمغارسة  فان قلت ها قلت له ايش دخل ايش دخل في الحد نشوفك الوضعية والضحكة الان قلت اما القيراط والمغارست والموسيقات فتخرج بقوله غير ناشئ عنها

52
00:23:06.200 --> 00:23:29.200
واما الجعل فيخرج بقوله يتبعظ بتبعيظها وذكر التبعيض اي شيء اخرج به قلت يأتي ما فيه ثم انتقض على القاضي في قوله معاوضة على منافع الاعيان قال رحمه الله لا يخفى بطلان طرده

53
00:23:29.250 --> 00:23:46.900
يعني بالصور السابقة ثم قال ونحو قول عياض بيع منافع ومعلومة بعوض معلوم وايضا بيع سماه ولد عليه ما ولد على ما ورد على القاضي مع عدم عكسه لخروج لخروج فاسدها

54
00:23:47.300 --> 00:24:04.550
ثمان الشيخ ذكر مسألة المدونة في قولها يجوز ان يستأجر طريقا في دار يجوز ان يستأجر طريقا في داره هذا اللي يسمونه بيع منفعة وتأولا على المجاز لانه اخف من الاشتراك

55
00:24:16.350 --> 00:24:59.400
نشوف طويل كان شارح الكلام طويل  المقصود ان هذه التعاريف لا شك انها كل مع مرور الزمن تزداد تعقيدا تزداد تعقيدا والسبب في ذلك دخول علوم ليس ليست العلوم الشرعية بحاجة اليها

56
00:25:00.850 --> 00:25:22.050
فالمعول في الاصل على الكتاب والسنة ونحن بحاجة الى ما يعين على فهم الكتاب والسنة لا بهذه الطريقة بالعلوم الدخيلة للمنطق ادخلوه في كل شيء دخل في الفقه ودخل في اصول الفقه

57
00:25:22.250 --> 00:25:41.450
ودخل في علوم تبعا لذلك علوم الحديث ودخل ايضا في في غيرهما من العلوم فارادوا ان يحصروا العلوم ويضبطوها بالقواعد المنطقية. ولا شك ان هذا زادها تعقيدا وطالب العلم ليس بحاجة الى المنطق

58
00:25:41.700 --> 00:26:03.250
ولا لعلم الكلام وما اوتي كثير من اهل العلم الا بعد ان ولجوا في علم الكلام بعضهم دخل وصعب عليه الخروج منه لانه لابد ان تبقى فيك لوثة اذا قرأت في هذا العلم المحدث

59
00:26:03.900 --> 00:26:26.800
فالذي لا يأوي الى علم الى ركن من كتاب او سنة انما هو من وضع البشر والبشر حينما يتكلمون بنصوصهم انظر في مثل ذلك في القوانين الوضعية ان يوضع القانون

60
00:26:26.850 --> 00:26:44.350
ويشتمل عليه خبراء القانون ويتداولونه من لجنة الى لجنة تنقح وتحرر تذكر محترازات وما يدخل وما يخرج ثم بعد ذلك يجزم بانه متقن مئة بالمئة ثم يقع في يد مطبق

61
00:26:44.500 --> 00:27:02.350
لهذا القانون ثم يتبين عواره تجد تنظير شي والتطبيق شيء اخر ثم يطلب لوائح تفسيرية لهذا القانون ثم يفسر ثم ينخرم عليه امور اخرى وقل مثل هذا في علم المنطق

62
00:27:03.650 --> 00:27:23.350
الذي ادخلوه واولجوه في العلوم الشرعية وفي الحقيقة لسنا بحاجة اليه ومثل ما قال شيخ الاسلام لا يحتاج اليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي وقال ايضا هو كلحم جمل غث على رأس جبل

63
00:27:24.000 --> 00:27:48.800
ما يسوى مني ارجع عليه  نأتي الى كلام المؤلف رحمه الله قال رحمه الله واذا وقعت الاجارة على مدة معلومة باجرة معلومة لابد ان تكون الاجرة معلومة تيجي تستأجر بيت

64
00:27:50.650 --> 00:28:23.150
لابد ان تكون الاجرة معلومة اليوم بكذا الشهر بكذا السنة بكذا ولذا يقع الاشكال الكبير حينما يتعامل الناس  التسامح وفي النهاية والخاتمة يحصل الشقاق والنزاع اسكن ولا نختلف كم تشيلي ها المتاع؟ قال ما نختلف يا رجال

65
00:28:23.950 --> 00:28:42.550
هذي مشكلة اذا انتهوا الى شيء غير معلوم لابد ان يحتاجوا الى القضاء الا اذا كان احدهم كريم نفس ما يهتم مثل هذا ما يحصل معه مشكلة لكن اذا وقع مثل هذا الاسلوب

66
00:28:42.800 --> 00:29:02.950
بين رجلين كل واحد حريص على منفعة نفسه فانه لا بد من التنازع والتشح ولذا قطعا لهذا النزاع لابد ان تكون المدة معلومة والاجرة معلومة فاذا وقعت الاجارة على مدة معلومة

67
00:29:03.200 --> 00:29:30.150
باجرة معلومة اللي يجي منك بركة يكفي طيب وبعدين حتى انتهوا على هذا اللي يجي منك يكفي ما الذي يحسم الامر اجرة المثل. نعم. اجرة المثل هذا الذي يحسن الامر

68
00:29:30.550 --> 00:29:52.450
لكن قد يكون في اجرة المثل ما لم يكن في حسبان احد الطرفين بان ترفع على المستأجر اضعاف ولا يدري ان ان هذا البلد هذه اجار او تحط الاجرة فيتظرر المؤجر

69
00:29:53.500 --> 00:30:21.150
لكن ما فيه مثل الوضوح تسكن بكم صحيح ان الناس المجاملات تحكمهم احيانا لكن يبقى ان مقاطع الحقوق لابد منها حسما للنزاع واذا وقعت الاجارة على مدة معلومة باجرة معلومة

70
00:30:21.900 --> 00:30:50.750
فقد ملك المستأجر المنافع ملك هل المستأجر يملك المنفعة او يمكن منها فاذا ملك المنفعة اذا يكون ما الفرق بين الاجارة وبيع المنافع ها؟ ما في فرق الا ان الاجارة بمدة معلومة

71
00:30:50.800 --> 00:31:27.450
وملء بيع المنفعة لا امد لها بشيء شيء    الان لما دخلوا من صور البيع نعم مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة كممر في دار دخلوها في البيع لا في الاجارة

72
00:31:30.550 --> 00:32:06.450
على كلام اللي تنقله عن ابن قدامة وعلى قوله ملك ملك المنفعة لا شك انه اه المعنى يختلف      فهم يرون  الان من صور البيع بيع المنفعة لماذا ما ادخلوا الاجارة في هذا في هذه الصورة

73
00:32:07.100 --> 00:32:40.650
واستغنوا عن كتاب الايجار او باب الايجار  ها  الاجارة بيع مؤقت نسميها بيع لا لا ما اختلف الاقتصادية في الدوام والله صلي لابد ان البيع الصحي تتبع اليها اثاره تترتب عليه اثار

74
00:32:52.000 --> 00:33:46.950
ابو عبد الله وين الروض اظنه فوق راسك   امانة ولا ها حاشر حاشر نعم   ها الرابع    شو    ان ضع قيد يخرج العراق. بعوض. بعوض  شو مباخر رابع شو شو انا بالخامس

75
00:33:47.350 --> 00:34:10.550
اول افتحه  كتاب البيوت ايه هو اوله اول البيوت  وطلع الاجارة خلنا نشوف ايش يقولون وش يفرق بينهن لكن احسن الله اليك. الا يشكل على التمكين ان الايجار حقد لازم

76
00:34:11.350 --> 00:34:28.400
والبيع ناصر اني اقول لك على اساس فتكون كلاهما لازم تكن تمليك اذا كان تمكين كانه عقد ارفاق يا شيخ ها اذا قلنا تمكين كانه حقد تبرع. لا مو بتبرع

77
00:34:29.150 --> 00:35:18.700
بعوض         يقول وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول او معاطاة والمال عين مباحة النفع بلا حاجة  او منفعة مباحة مطلقا كممر في دار او غيرها كممر بمثل احدهما متعلق بمبادلة او بمال او منفعة مباحة

78
00:35:19.500 --> 00:35:43.150
فتكون الصور تسع عين بعين او دين يعني ولو في الذمة او منفعة عين بعين او دين او منفعة عين بعين عين بدين عين بمنفعة هذولي ثلاث دين بعين دين بدين دين بمنفعة

79
00:35:45.700 --> 00:36:20.050
منفعة بعين منفعة بالدين منفعة بمنفعة فتكون الصور تسع  فالمنفعة بعين كممر دار بهذا الدرهم والمنفعة بدين كممر دائر بدرهم في الذمة والمنفعة بمنفعة كم مر دار بمن بممر في دار

80
00:36:20.200 --> 00:37:06.700
فمثل هذا لانه على التأبيد لا يتأقت مثل الاجارة جعلوه تمليك لكنه لتمليك المنفعة لا للرقبة      وهنا في الاجارة    مشتقة من الاجر وهو العوظ وسمي الثواب اجرا وعلى وهي عقد

81
00:37:07.100 --> 00:37:30.400
عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم وتنعقد بلفظ الاجارة والكراء وما في معناهما وبلفظ بيع ان لم يظف ان لم يظف للعين

82
00:37:31.850 --> 00:37:56.300
وبلفظ بيع ان لم يظف للعين مثل اه يقول نحن بعتك نفع داري شهرا بكذا ويحتاج ان يقول نافع لو يقول بعتك داري لمدة شهر بمبلغ كذا ها نعم مفادها الاجابة

83
00:37:56.400 --> 00:38:19.000
لانه نوع من البيع ان لم يظف البيع للعين كبعت كداري شهرا فلا يصح جئتك داري شهرا فلا يصح بانه اللي صحح بعتك نفع داري شهرا جزم بالمنتهى وغيره واطلقه في الاقناع اظافه الى العين او اطلق لانها بيع فانعقدت بلفظه

84
00:38:19.500 --> 00:38:37.700
قال الشيخ التحقيق ان المتعاقدين ان عرفا المقصود انعقدت باي لفظ كان من الالفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما وهذا عام في جميع العقود. فان الشارع لم يحد حدا لالفاظ العقود بل ذكرها مطلقا

85
00:38:37.700 --> 00:38:59.250
او كذا قال ابن القيم رحمه الله    ايه هو الخلاف لفظي باعتبار ان ان امور واظحة عند الناس ما تؤدي الى اشكال ولو خفيت عرفنا تحرير الالفاظ احتجنا الى تحرير الالفاظ

86
00:38:59.400 --> 00:39:28.100
هو الى من الى منك اضفت وصف يكشف المراد باي لفظ باء نعم لو قال بعتك بنتي هذه بمهر مقداره كذا هو ما يصح النكاح الا بلفظه لكن الا يفهم منه انه يزوج

87
00:39:28.950 --> 00:40:18.500
ها؟ يفهم انه يزوج   ها تفضل ابو عبد الله  يقول رحمه الله فقد ملك المستأجر المنافع وعرفنا انه لو قال مكن لئلا يختلط تختلط الاجارة ببيع المنافع    شلون       شلون استأجرها

88
00:40:19.400 --> 00:40:47.650
ايه  ومن الهجرة ما فيش يعني لو اشترط الترميم مشترط ترميم لكن لابد ان يكون معلوم المطلوب ترميمه والمطلوب اصلاحه معلوم ليس المجهول او يستأجر وارمم له لان هذا تكون اجرة غير معلومة

89
00:40:50.650 --> 00:41:21.250
وملكت عليه الاجرة كاملة ملكت على المستأجر يعني يستحقها المؤجل وهذا مقتضى العقد الصحيح الذي تترتب عليه اثاره بمعنى ان العين تنتقل للمشتري او للمستأجر كل على فيما يخصه والاجرة او الثمن تنتقل الى البائع

90
00:41:23.150 --> 00:41:43.900
وملكت عليه الاجرة كاملة في وقت العقد يعني يستحقها كاملة في وقت العقد الا ان يشترط اجلا كما هو معمول به في كثير من الاحيان انه يدفع على قسطين نصفه عند العقد والنصف الثاني بعد مضي

91
00:41:43.950 --> 00:42:00.450
نصف المدة لكن لو قال تدفع الان او اجرك سنة على ان تدفع على اربعة اقساط او ستة اقساط الى اخره على ما اشترطت ولذلك قال الا ان يشترط اجلا

92
00:42:01.350 --> 00:42:23.050
متفقان عليه والمسلمون على شروطهم  فان وقعت الاجارة على كل شهر بشيء معلوم لم يكن لكل واحد منهما الفسخ الا عند تقضي كل شهر لان انتهاء المدة يعني لو قال له

93
00:42:23.850 --> 00:42:58.950
هذا البيت اوجرك اياه السنة بكذا السنة بعشرة الاف لا لا يمكن ان يفسخ لا المستأجر والمؤجر حتى تتيسر يقول المستأجر انا والله استأجرت انتظر بيتي تفرغ عمارته وبعد ستة اشهر

94
00:42:59.650 --> 00:43:22.200
انت فانا ما نحتاجه لما اعطيك نقول لا خلاص الايجار عقد لازم اذا اقالك لا مانع لكن الاصل ان العقد لزم بالعقد المدة المتفق عليها واذا قال واجرك البيت سنة

95
00:43:22.250 --> 00:43:51.600
كل شهر بالف لزمت السنة لزمة السنة ولو قال اؤجرك البيت كل شهر ما ما حدد الغاية كل شهر بالف له ان يخرج او ينهي العقد بانتهاء الشهر لانه صار مشاهرة بدل ما هو بمعاومة

96
00:43:53.200 --> 00:44:37.950
شلون   كان كل يتلاعب باموال الاخرين لا منك استأجرت بيت ووظبته ونقلت عفشك وخسرت قال لك اطلع يمكن يأتي بهذا شهرا  مثل  ها  ورمي بلازم عيش فيه ظرر على احد الطرفين فهو لازم

97
00:44:38.000 --> 00:45:06.000
مصر الشرقية بلا شك اي شي فيه ظرر فهو لازم واي شيء يشترط بين المتعاقدين فهو لازم. ما لم يكن الشرط يحل حراما ويحرم حلالا فان وقعت الاجارة على كل شيء بشيء معلوم لم يكن لكل واحد منهما الفسخ الا عند تقظي كل شهر

98
00:45:06.350 --> 00:45:28.650
يعني تمم الشهر اذا كانت مشاهرة لكن اذا قالوا اجرك سنة كل شهر بكذا فالايجار سنة ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها استأجر سنة ثم بدا له ان يخرج ما اعجبه الحي

99
00:45:29.550 --> 00:45:58.400
قبل تمام المدة ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقظيها فقد لزمته الاجرة كاملة يعني ولو لم يعجبه الحي وخرج الى غيره وترك المكان بدون ساكن تلزم الاجرة كاملة الا بالاقالة

100
00:45:59.500 --> 00:46:19.750
كما ان له ان يؤجر ما بقي من مدته على شخص يكون استعماله للمستأجر لا يزيد ظررا على استعماله هو معنا مسألة خلافية هل له يؤجر او لا يؤجر؟ يؤجر مطلقا او يؤجر بشرط

101
00:46:19.900 --> 00:46:47.900
مسألة معروفة عند اهل العلم  ابن المالك اذا كان يخشى من ظرر المستأجر الثاني اكثر من الاول يعني انت استأجرت او اجرت بيتك على شخصين عريسين ما عندهم اولاد ولا عندهم

102
00:46:48.650 --> 00:47:18.700
شيء يعني بعد سنة وش بيصير وضع البيت  لكن استأجرت او اجرت بيتك على شخص عنده عشرة اطفال بعض الاطفال بذي يتلفون يكسرون يختلفون فاذا خرج العريس مع زوجته واجر واحد من هذا النوع ترضى

103
00:47:20.650 --> 00:47:40.750
يمكن لك حاط لهم من الاجرة منزل لهم من الاجرة علشان انهم مو مأثرين احيانا الترميم يأخذ اكثر من نصف الهجرة بعد بعض الناس شوف المدارس اذا طلعوا من من المباني المستأجرة تحتاج الى مبالغ طائلة لترميمه

104
00:47:44.050 --> 00:48:15.500
ايه التجارة    هذا الاصل  هذا الاصل لكن ما في شك ان لكل من الطرفين ان يسعى في مصلحته لانه اذا انكسر وبقي منين يعطيها جاره في تغانم بيته ولا محله ولا

105
00:48:15.950 --> 00:48:49.850
فياخذه ويأجره على غيره ليس من مصلحته ان يبقى    المستقلين ليه او المستأجر؟ ايه لا استيفاء الاجرة كل ستة اشهر والا العقد سنة كاملة. على السنة على السنة هي ولا يتصرف ما لك العقار فيه الا عند تقضي المدة

106
00:48:50.400 --> 00:49:10.300
سر مالك العقار فيه الا عند تقضي المدة احتاج البيت يحتاج لبيت صاحب البيت وقد اجره سنة كاملة احتاجوا بعد مضي ستة اشهر وسبعة اشهر لا يستحقه ولا يجوز ان يتصرف فيه الا عند نهاية

107
00:49:10.800 --> 00:49:31.850
المدة مثل ما قيل نظيره في بالنسبة للمستأجر لان عقد لازم من الطرفين الا اذا اقاله الطرف الثاني وان حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له اجرة لما سكن

108
00:49:32.100 --> 00:49:54.750
فجراه لمدة سنة وبعد مظي ثلاثة اشهر اربعة اشهر خمسة اشهر قال والله كان ولدي في بلد ما وتم نقله الى بلدي واحتاج البيت يسكنون لي وضيق عليه حتى خرج لا يستحق من الاجرة شيء

109
00:49:56.800 --> 00:50:21.200
ولا ولا ما سكن لان الاجرة لمجموع المدة لمجموع المدة طيب نظير ذلك استأجرت عامل وعمل لك بعض العمل الذي تريده ثم قال خلاص انا والله ابغى ابطل عقد يستحق شيء ولا ما يستحق؟ ما يستحق على كلامه لا يستحق

110
00:50:22.850 --> 00:50:59.900
طيب انت تقول ما ابيك تكمل تدفع الاجورة كاملة      هو لو قال له مدة العقد خمس سنوات كل سنة بكذا تلزمه الخمس لتلزم الخمس      ما يملك خلاص اجروه خمس سنوات كل سنة بكذا لا يملك زيادة

111
00:51:00.150 --> 00:51:28.500
مهما كان خلاص انتهى  وللمستأجر فاسق  وقد يشترط احد الطرفين اشترط احد الطرفين الفسخ فهذا لا لا اشكال فيه اذا حصل الشرط ما لم يظر بالطرف الاخر خمس سنوات بعد تلات سنوات

112
00:51:28.800 --> 00:51:47.800
صاحب البيت طلعه هل المستأجر ياخد منه حاجة التلات سنوات اللي فاتوا ولا ما ياخدوش شو الايجار خمس سنوات. ايه. بعد تلات سنوات صاحب البيت اراده طلع المستأجر. ايه. المستأجر كان بينفع ليه كل سنة

113
00:51:48.000 --> 00:52:07.850
هل المساجد يرد عليه بالتلات سنوات مقتضى كلامهم؟ نعم ان العقد للمدة كاملة  ها ابطل العقد من طرف واحد ابطل العقد من طرف واحد اما ان يكمل المدة المتفق عليها ولا ما يستحق شيء

114
00:52:08.100 --> 00:52:27.550
لان الاجرة للمدة كاملة ما تتبعى ظل الاوقال اجرك هالسنة بمبلغ كذا العقد قابل للتجديد في كل سنة بمبلغ كذا ما في اشكال اما ان يبرم العقد على طريق اللزوم

115
00:52:27.800 --> 00:53:03.850
المدة كاملة لا يتباعظ  ايه اش فيها خلص وقد اجره وقد اجره لاخر ترك المسجد هو لا يستحق من الاجر شيء. من تركه المسجد  وين طيب مات المؤجر او مات المستأجر هل يبطل العقد

116
00:53:04.450 --> 00:53:29.100
ما يبطل بعشرات يعني  وان حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له اجرة لما سكن فان جاء امر غالب يحجز المستأجر عن منفعتي ما وقع عليه العقد شيء خارج عن الارادة

117
00:53:30.350 --> 00:53:57.000
فاذا جاء امر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد قطع الكهرب عنه او الماء او حصل شيء لا يمكن العيش معه وهو خارج عن الارادة فان جاء امر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد

118
00:53:57.300 --> 00:54:18.050
لزمه من الاجرة بمقدار مدة انتفاعه لان هذا خارج عن الارادة ارادة الجميع لا يؤاخذ به المؤجر ولا يؤاخذ به المستأجر ولا يضر به المؤجر ولا يضر به المستأجر   المهم

119
00:54:19.600 --> 00:55:01.850
الامر الغالب الذي يمنع من تمكن المنتفع من المنفعة  وين لا لا السجن ما يتعلق بالعين ما يتعلق لا لا ما يضر بالمنتفع في موضع الانتفاع   ايه    والمعارضة استوفى بعضه ومنعه

120
00:55:05.500 --> 00:55:27.050
ايه لكن ننظر في العقد العقد هل هو على المجموع على المجموع او على الافراد والاجزاء اذا قلنا على الجميع المجموع الوتر ما يتبعها واستأجرت منك خمس سنوات ما تيسر

121
00:55:28.250 --> 00:56:11.200
ها  شو      مقتضى كلام المؤلف لا انت في رواية ثانية ترى اي رواية ثانية وش قال ويحتمل   المقصود الذي مشى عليه المؤلف ان المدة لا تتبعظ ولا تتجزأ اذا دفعت اذا حددت الاجرة كاملة

122
00:56:19.300 --> 00:56:38.150
قد يلحق المستأجر ظرر بالتحويل احسن الله اليك. نعم بلا شك وصار لاحق قد يكون رجل يخرج في وقت نعم رتب مدارس ورتب آآ دوام رتب امور كثيرة على هذا اموره على مدة الاجرة الاصلية

123
00:56:38.600 --> 00:57:18.150
ولولا الظرر ما قلنا عقد اللازم      يعني منعه من ان يسكن في هذا الحي. سكن     لا الاظهر في ان يمنع من سكن هذا الحي يبحثك عن حي ثاني وهذا ما يناسبك

124
00:57:18.600 --> 00:57:34.400
ان رأى الامام المصلحة ان سكناه في هذا الحي ليس من مصلحته ولا من مصلحة اهل الحي قال له اطلع اعزب من عوايل مثلا مطلع هل يدفع ولا ما يدفع

125
00:57:36.650 --> 00:58:06.300
المنتفع من اخراجه يدفع لان على اهل الحي فالذين يخافون من هذا الاعزب على نسائهم وذراريهم يطلعونه يعوضون ما يقال ان هذا امر غالب احسن الله اليك ويدفع مدة الانتفاع وما زاد عن ذلك فلا يلزمه

126
00:58:06.900 --> 00:58:24.250
المقصود انه يدفع عنه ما يلزم بان يجمع له بين المصيبتين يطلع من البيت ويدفع الاجرة لا يقال اصلا ما المدة التي اخرج فيها لا يلزم شيء اصلا لا عليه ولا على المنتفعين باخراج مثل ما قرر في المدة اذا قلنا وحدة كاملة

127
00:58:24.250 --> 00:59:03.000
وين  لا ظرر الواحد يحتمل اكثر من ظرر الجماعة نقول فان جاء امر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الاجرة بمقدار مدة انتفاعه لانه ليس بطوعه ولا اختياره

128
00:59:04.200 --> 00:59:30.400
واذا استؤجر لعمل شيء بعينه واذا استؤجر لعمل شيء بعينه استأجر على بناء هذا الجدار مرض  قال واذا استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض اقيم مقامه من يعمله. يعني من ينوب عنه في بنائه

129
00:59:30.700 --> 00:59:49.250
والاجرة على المريض الاجرة على المريض واجرة المريض على صاحب الجدار صاحب المنفعة لكن احسن الله اليك لو لم سواء كانت باقل او اكثر لو لم يوجد ولابد ان اكون بنفس الجودة

130
00:59:49.750 --> 01:00:14.200
لك ولو كانت الاجرة اكثر ولو كانت باكثر  لان عليه عليه ان يفي اقيم مقامه من يعمله والاجرة على المريض واذا مات المكري والمكتري واذا مات المكري المؤجر والمكتري الذي هو المستأجر

131
01:00:14.350 --> 01:00:50.400
او احدهما في الاجارة بحالها يعني كالبيع ويقوم الوارث مقام مورثه مثل البيع من اهل العلم من يرى ان الايجار تعلقت بالاطراف الذين وقعوا عقدها فتنتهي انتهائهم او بعضهم   ايه

132
01:00:51.400 --> 01:01:14.628
شوف ايه    هو يلزم الامام الاول