﻿1
00:00:06.250 --> 00:00:56.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام     سم   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله على كتاب الايلاء والمؤذي هو الذي يحلف بالله عز وجل الا يجامع زوجته اكثر من اربعة اشهر. فاذا

2
00:00:56.350 --> 00:01:19.900
مضى اربعة اشهر ورافعته امر بالفيئة والفيئة الجماع الا ان يكون له عذر من مرض او احرام او شيء لا يمكن معه الجماع فيقول متى قدرت جامعتها فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر

3
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
فمتى قدر فلم يفعل امر بالطلاق فان لم يطلق. طلق الحاكم عليه. فان طلق عليه اثا فهي ثلاث وان طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر

4
00:01:40.000 --> 00:02:14.750
كان الحكم كما حكمنا في الاول ولو اوقعناه بعد الاربعة اشهر فقال قد ولو نعم وقفناه  نظيفة ولو اوقعناه بعد نعم ولو وقفناه بعد اربعة اشهر  ولو وقفناه بعد الاربعة اشهر

5
00:02:17.600 --> 00:02:43.950
ولو وقفناه بعد الاربعة اشهر. فقال قد اصبتها فكانت ثيبا. كان القول قوله مع مينة ولو منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت وانقضت عدتها منه ثم نكحها وقد بقي من مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر

6
00:02:44.250 --> 00:03:06.550
وقف لها كما وصفت ولا وضعت عندي وضعت. وصفت عندي كما وصفت ولو منها واختلفا في مضي الاربعة اشهر فالقول قوله في انها لم تمضي مع يمينه اي والله اعلم

7
00:03:10.950 --> 00:03:32.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايلاء الايلاء هو الحلف الايلاء هو الحلف

8
00:03:33.800 --> 00:03:58.250
فمن حلف الا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر هذا محل هذا الباب هو الكتاب للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر  مدة اربعة اشهر فما زاد عليها يأتي حكمه

9
00:04:00.100 --> 00:04:40.200
والمؤذي بالهمز وبدونه قلبه مغني مو لي ولا مو لي بدون همز   عنده كم سنة مؤلم  الذي  معروف ايه لكن اه اكثر كتب الحنابل على الهمس عندنا والمولي والرابع منه الخاموس. اما عندنا المؤذي

10
00:04:40.550 --> 00:08:52.300
الهمز  ها من من الايلا في همس الاصل                                 ترتيبها   بالالف اللينة    والدنيا ضيع الوقت اللينة اشوفها  لا في في الروظ مؤليا الا بالهمزة نعم هو الاصل بالهمز ويخفف لا من من الالية والى اليمين

11
00:08:55.200 --> 00:09:44.650
ايه لكنها الاصل الهمز وقد تخفف  اؤذي ومؤتي متفق المؤتفق متصل لغة الشافعي متصل لغة الامام الشافعي متصل مؤتعد ومؤتسر كله عند الشافعي مهموزة تنص في كتب الصرف على انها لغة الشافعي

12
00:09:46.200 --> 00:10:06.350
والاكثر على التخفيف لكن ما يمنع ان يكون تنطق على الاصل او على لكن من يقول متصل؟ كل الناس تقول متصل قال رحمه الله والمولي الذي يحلف بالله عز وجل

13
00:10:07.100 --> 00:10:43.950
اليه  قال والالية الا يا اليمين وانا وتألى اقسم ولا دريت ولا اتليت اوليت نعم ايه وقيل ولائتليت الى تلات والعلوة الغلوة ايه الالوة والعود يتبخر به كالالوة نعم والاولو بضمتين فيهما والالية بكسرتين

14
00:10:46.400 --> 00:11:24.900
ما جاء باسم الفاعل؟ ما جابه ولا يأت لي ها ما ذكر للان في قصة ابي بكر من المصطلح مع  ولا يأتل اولو الفضل  المولي كالموت من من من ال واتى

15
00:11:25.800 --> 00:12:02.350
امر سهل الخطب يسير يعني   هادي هي اذكروا اشتقاقاتكم هم قال رحمه الله والمولي الذي يحلف بالله عز وجل  هنيئا او بصفة من صفاته لان حكم الصفة حكم الذات الذي يحلف بالله عز وجل

16
00:12:02.650 --> 00:12:30.650
الا يجامع زوجته اكثر من اربعة اشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر لا يزدون عليها فاذا مضى اربعة اشهر ان تركته فالامر لا يعدوها ان تركته فالامر لا يعدها

17
00:12:31.500 --> 00:12:57.400
وهو حق لها اسقطته ولم تطالب به كما لو قصر في نفقتها ورافعته يعني رفعته الى القضاء الى الحاكم امر بالفيئة قال له ارجع عن يمينك كفر عن يمينك والفيئة

18
00:12:57.850 --> 00:13:25.900
ان تحصل بالقول وبالفعل القول بان يقول رجعت عن يميني ويكفر عنها ويتبع ذلك بالجماع قال والفيئة الجماع من حصن الجماع ما يحتاج يتكلم الا ان يكون له عذر عندنا او يكون له عذر

19
00:13:28.050 --> 00:13:43.200
الا ان يكون له عذر من مرض او احرام او شيء لا يمكن معه الجماع اذا كان له عذر هل له ان يحلف ان لا يطأ اربعة اشهر؟ اكثر من اربعة اشهر

20
00:13:43.450 --> 00:14:08.950
اذا كان له عذر او تكون يمينه لغو اني حلفا لا يطأ زوجته اكثر من سنة مثلا  فالحلف عدمه سواء هل يؤمر بالفيئة؟ يؤمر بالجماع غير مستطيع الا ان يكون له عذر من مرض

21
00:14:09.550 --> 00:14:36.650
او احرام المحرم لا يجوز له ان يطأ هذه من المحظورات هذا اذا امر بالفئة اذا امر بالفيئة فقال وانا مريظ او محرم او احرام او شيء لا يمكن معه الجماع

22
00:14:37.600 --> 00:15:08.900
يعني اتى بعذر مقبول فيقول ما يترك يقال له ان قدرت او هو يقول ان قدرت جامعتها اذا زال المانع يلزمه ان يجامع نعم هو يؤمر بالعلاج ويؤمر اذا طلبت يؤمر بالعلاج

23
00:15:15.750 --> 00:15:42.800
لا واذا حانسك كفر عن يمينه واذا استمر على على اه اه حلفه ويمينه وفرق بينه وبين الحاكم بر بيمينه ما قطعه ما يكفر ايه المقصود انه يأمر بالوطء يؤمر بالوطء

24
00:15:46.600 --> 00:16:10.850
فيقول متى قدرت جامعتها ويكون ذلك من قوله فيئة للعذر انه لابد ان يتبع القول الفعل لكن الفعل غير مقدور له فلا يلزم به الا اذا تضررت بالبقاء معه لو مع وجود العذر

25
00:16:11.300 --> 00:16:37.750
يعني لو مرض ولم يستطع ان يعفها يؤمر بفراقها كما انه لو لم يستطع ان ينفق عليها يؤمر بفراقها فمتى قذر فلم يفعل امر بالطلاق لانه الحد المحدد المنصوص عليه في كتاب الله جل وعلا

26
00:16:37.850 --> 00:17:00.800
يعني ما في اجتهاد مس قطع اربعة اشهر اربعة اشهر فان لمتى قدر فلم يفعل امر بالطلاق بالحد هذا الحد الذي هو اربعة اشهر في هذه المسألة فيما اذا حلف

27
00:17:01.750 --> 00:17:25.200
او في حق لكل زوج بمعنى انه يكون الحد الفاصل الذي يترك فيه الزوج الزوج زوجته بدون جماع اربعة اشهر ولو لم يحلف من اهل العلم من يرى هذا قال هذا منصوص عليه وليس لها ان تغالبه باكثر من ذلك

28
00:17:26.300 --> 00:17:47.050
يعني ثلاث مرات في السنة ومنهم من يقول يلزمه ان يعفها ولا يعرضها للفتنة يلزمه كلما احتاجت بحيث لا يتضرر هو ولا يعرضها للفتنة لأن كثير من النساء لا تصبر

29
00:17:49.250 --> 00:18:17.950
لا تصبر هذه المدة والغزاة الذين يطيلون السفر وفي حكمهم من يسافر بطلب العلم او لطلب المعيشة ممن يفد الى بلد اخر يلزمه ان لا يعرض زوجته للفتنة لو غلب على ظنه انها تبحث عن غيره اذا سافر يلزمه الرجوع

30
00:18:19.600 --> 00:18:50.800
طالت المدة او قصرت وعمر رضي الله تعالى عنه نسبة للغزاة مستشار قال كم تصبر المرأة عن زوجها فقالوا اربعة اشهر وقال شهر للذهاب وشهر للرجوع تكون ستة اشهر  اه مع سهولة المواصلات

31
00:18:51.200 --> 00:19:10.800
بامكانه ان يسافر بساعة ويرجع بساعة او اقل او اكثر تبقى المدة المحددة في الاية اربعة اشهر الا اذا غلب على ظنه ان امرأته من النوع الذي فيه زيادة  طلب الرجال

32
00:19:11.700 --> 00:19:30.350
وفيها او مع رقة دين فانه يلزمه ان يعفه ولا يجوز له ان يعرضها للفتنة ولا ولا اسبوع عاد ما نقدر نقول يوم  لا يستطيع اذا كانت الا ان ان ينفصل عنها

33
00:19:30.800 --> 00:20:01.550
لتبحث عن زوج يعفها الاية هذا الاصل وهذا في غالب النساء والحكم للغالب. لكن اذا وجد امرأة ما تصبر ولا اسبوع عن الزوج للزيادة في سبقها ورقة في دينها ويكون البلد ايضا فيه فتن واثارات او الوقت والزمن مثل زمننا هذا

34
00:20:01.650 --> 00:20:22.300
هذه الالات اخرجت العفائف من بيوتها. نسأل الله العافية فمثل هذه لا تترك نسأل الله السلامة هو يبيت يلزم ان يبيت في الليل او النهار المبيت ليلة من اربع ليالي يلزم

35
00:20:22.900 --> 00:20:47.300
ولو لم يكن عنده غيره يلزم لكن الوطء المحدد في الاية ويبقى ان لكل واحدة ظروفه وشيخ الاسلام يعلق المدة بالحاجة يلزمه ان يعف زوجته  ولا يجوز له بحال من الاحوال ان يعرضها للفتنة

36
00:20:52.050 --> 00:21:18.100
والامر اولا واخرا متروك لديانتها اذا كانت رقيقة الديانة يجب ان يحفظها والله المستعان هو يعرف زوجته اذا كانت من النوع التي تبحث عن الرجال لا يجوز له ان يجلس

37
00:21:18.200 --> 00:21:42.900
هذه المدة ولا قريبا منها كانت الحاجة تخرج الناس من بلدانهم حتى عندنا في بلادنا مرت ايام جوع  فيتزوج ويسافر ويذكر من القصص ما يذكر حتى ان اللون الذي يفتح له الباب اذا رجع ولده

38
00:21:46.050 --> 00:22:14.850
وهو حمل  الظروف تختلف الظروف والاحوال تختلف والانظمة تختلف. بعظها يخدم مثل الظياع وقوانين الكفار كلها تخدم الفساد ويضد العفة والله المستعان. وبعض من ينتسب الى الاسلام يتساهل في هذه القوانين

39
00:22:15.750 --> 00:22:33.100
عموما القوانين قوانين الاحوال الشخصية معروفة عندها في كثير من بلاد المسلمين لكن بعض البلدان تتساهل كثيرا  سنة انظمة في الامم المتحدة طبقت على الجميع او تحاول ان تطبق على الجميع

40
00:22:33.200 --> 00:22:49.500
والذي لا يلتزم يتعرض لعقوبات وكل هذا رعاية للفساد دعاية للفساد الكفر ما وراءه ذنب وما عليه ما عندهم مشكلة بل العكس عندهم العفيفة هذه في فيها نقص فيها خلل

41
00:22:50.750 --> 00:23:08.850
عندها مرظ نفسي هذي لكن عندنا الوضع يختلف الوضع يختلف تماما فلا يجوز ان نتساهل في هذه الامور او او ننصاع لهذه القوانين مهما كلفنا الامر لان المسألة مسألة عرظ

42
00:23:09.750 --> 00:23:39.850
من الضرورات الخمس التي تجبر حتى لو قتل الانسان دون عرضه فهو شهيد ايجب يلزمه ان يقاتل دون عرضه والله المستعان اللي تصبر لو تصبر عشر سنين ما في مشكلة. الامر لا يعدوها. الكلام اذا رفعت

43
00:23:40.650 --> 00:24:16.000
الحاكم هذا الحكم صبرت ما فيش ما عندهاش ما في مشكلة وهو اعرف بزوجته ومقدار صبرها  اكثر ال شهر الرسول عليه الصلاة شهر ما في شي حالف الا يطأ زوجته شهرا

44
00:24:16.150 --> 00:24:34.150
الاء يعني حلف الا يطأ نساء هذا الدين ما هو بداخل في الباب لو حلف اربعة اشهر ما يدخل له الباب لابد ان يكون اكثر من اربعة اشهر لكن لو ان لا يطأ شهرا ثم وطئ قبل ذلك تلزمه الكفارة

45
00:24:34.950 --> 00:25:04.700
واذا كمل الشهر معليش كما كان على النبي عليه الصلاة والسلام يلزم الكفاء  ومما لا يتم الواجب الا لو كان هذا في الشروط في شروط العقد لكن هؤلاء العمال لا سيما العمال اللي اهل المهن اللي رواتبهم يمكن ستة اشهر ما تجيب تذكرة

46
00:25:05.500 --> 00:25:36.250
يسوي فمتى قدر ولم يفعل امر بالطلاق من يجبر على الطلاق فان لم يطلق طلق الحاكم عليه فان طلق عليه ثلاثا فهي ثلاث عندكم كذا اي نعم طلق عليه يعني الحاكم طلق عليه ثلاثا فهي ثلاث

47
00:25:39.250 --> 00:26:04.100
او يأمره ويجبره على الطلاق فيطلق الزوج نفسه الاصل ان الذي يطلق الزوج اذا رفظ الطلاق طلق عليه الحاكم يملك الحد  معنى كلامهم انه في مقام مقام مقال بدلا منه يملك ما يملك

48
00:26:10.900 --> 00:26:37.000
لا لا اولى ان يكره لان هو الاملك بالطلاق والحاكم فرع عنه وليس باصل ويكون هذا الاكراه بحق فيقع الطلاق. نعم ثم يقولون طلاق امر بالطلاق فان لم يطلق طلق عليه الحاكم

49
00:26:38.400 --> 00:27:08.350
لانه اذا قلنا فسخ تعتد بحيضة المراة ها؟ ان عزموا الطلاق نعم فان عزموا الطلاق الاية يعني لو رفضوا امر بالطلاق اصل الطلاق في هذا لا شك ان الطلاق هو الاصل في المسألة

50
00:27:09.000 --> 00:27:36.900
وتعتد بالعدة المعتبرة شرعا واذا قلنا فسق تعتد بحيضة فتقصر المدة فيتضرر هو وتتضرر هي والاصل الطلاق هم هو الطلاق الثلاث بدئي يعني هذا ماشيين جارين على المذهب وان الطلاق الثلاث نافذ

51
00:27:37.250 --> 00:28:03.900
ولا يرون فيه شيء الا انهم خلاف الاولى بعضهم يرون خلاف الاولى والا هو نافذ وين والله كونهم بدل عن عن المطلق قالوا يملك وليس البدل له حكم المودن من كل وجه

52
00:28:04.750 --> 00:28:30.600
يملك لكن يجب عليه ينظر في المصلحة مصلحة الطرفين مم نعم يجب عليه النظر في المصلح وان طلق واحدة وراجع راجع وقد بقي من مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر. والى ان لا يطأ زوجته سنة

53
00:28:33.450 --> 00:28:52.000
حلف الا يطأ زوجته سنة بعد مضي ستة اشهر او سبعة اشهر او ثمانية اشهر رفعته الى الحاكم فالزمه بالطلاق هنا بقي من مدة الايلى اربعة اشهر قال ثمانية اشهر

54
00:28:53.850 --> 00:29:22.100
او اكثر من اربعة اشهر ان كان اكثر من اربعة اشهر لزمه ان يفيء وان كانت اربعة اشهر يمضي يمينه لان المدة محسوبة من بعد الطلاق من اللي يعقد الناس

55
00:29:26.050 --> 00:29:46.700
كذالك لا هو من قبل الحكومة من اجل التوثيق الرسمي بس والرجعة والايلاء وغير ذلك من الاحكام كلها حكمها حكم العقد وان طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الايلاء

56
00:29:47.100 --> 00:30:10.650
اكثر من اربعة اشهر كان الحكم كما حكمنا في الاول يعني كأنه الى جديد ولو وقفناه بعد الاربعة اشهر فقال قد اصبتها ولو وقفناه بعد الاربعة اشهر يعني حقق معه

57
00:30:10.900 --> 00:30:35.600
في المسألة فقال انه قد جامع فما الحكم يقول ان كانت ثيبا كان القول قوله ومن قبل قوله فمع يمينه لابد من اليمين فان كان الثيبا كان القول قوله وان كانت بكرا

58
00:30:40.450 --> 00:31:27.500
فبشهادة ها آآ قالوا ولو امرأة ثقة ولا امرأة ثقة تشهد بانها بكر فالقول حينئذ قولها فيه اشياء تدرك يدركه غيرها فلابد من غيرها. فيه اشياء لا يدركها غيره اذا كان لا يدركه غيرها بحال من الاحوال يرجع اليها هي

59
00:31:28.400 --> 00:31:55.850
وتدين فان كان ثيبا كان القول قوله ولو ال منها فلم يصبها ولو ال منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه بان يكون الطلاق رجعي وانقضت العدة كان كاسود الخطاب

60
00:31:56.300 --> 00:32:19.100
له ان يراجعها بعقد جديد وبقية شروط النكاح ثم نكحها عقد عليها بالشروط المعتبرة وقد بقي من مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر ال سنة  ثم رفعته الى الحاكم بعد خمسة اشهر

61
00:32:19.700 --> 00:32:53.400
فلم يفي والزمه الحاكم بالطلاق واعتدت ثلاث حيض نعم ثم رجعت يعني نكح وبقي من المدة كم باقي اربعة اشهر خلها تنقص شوي ها او انس انا وشهر مثلا عشان تنطبق ليكون بقي من مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر

62
00:32:53.600 --> 00:33:14.250
اوقف لها كأنها مولي جديد فان ايلاءه جديد لكن هل الامر بالطلاق والتطليق والاعتداد يقضي على الالية الاولى قد بقي منها مدة على كلامهم؟ لا يستمر الايل الى ان تنتهي مدة

63
00:33:14.500 --> 00:33:48.900
المدة التي علق عليها الحلف لكن هي في قرارة نفسها تعرف الحكم رضيت بالنكاح الجديد وتقول له اوديه المحكمة ويحكمون عليه ويلزمهم   هم ايه لكن وش وش الرغبة في النكاح الجديد مع انه

64
00:33:49.100 --> 00:34:13.750
عنده ايمان حلف سنة ان لا يطأ واحنا الغالب انه ما يفعل مثل هذا الا للاظرار الا للاضرار والرجعة انما تكون للاصلاح وقد بقي من مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر اوقف لها كما وصفت. يعني كما في الايلاء في اصل الايلاء اولا

65
00:34:14.850 --> 00:34:36.600
ولو ال منها ولو ال منها واختلفا في مضي الاربعة اشهر فالقول قوله في انها لم تمضي مع يمينه يعني رفعت امره الى الحاكم في رجب في رجب وقالت انه ال

66
00:34:37.100 --> 00:35:07.650
في سفر هو يقول لا بالجماد تقول مضت الاربعة ويقول ما مضت ها فالقول قوله في انها لم تمضي مع يمينه. لماذا القول قوله ها منكر منكر لمضي المدة وهي مدعية لبقائها

67
00:35:10.800 --> 00:35:28.600
اه لمضيهم منكر وهي مدعية لمظية هي تقول مضت العدة الان له اربعة اشهر له خمسة اشهر اذا كان في سفر الى رجب خمسة اشهر وهو يقول لا ثلاثة اشهر

68
00:35:29.900 --> 00:36:30.300
فهو منكر لهذه المدة التي ذكرته فالقول قوله في انها لم تمضي مع يمينه. انظر الى كلمة طلق عليها ثلاثا في المغني   ايه    يعني ان شاء فساخ لتقصر العدة ويسهل عليها الزواج من قرب

69
00:36:30.600 --> 00:36:56.650
لانه رأى انه متضررة بالمدة السابقة وان تضررت تضررا بالغا بالمدة السابقة رأى القاضي ان يقصر عليها المدة وهل نقول ان هذا الفسخ حيلة فترجع الى العدة الاصلية شيخ الاسلام رحمه الله في الخلع يقول

70
00:36:57.250 --> 00:37:17.650
تعتد بحيضة الا ان يكون حيلة فتعتد بثلاث هل نقول هذه حيلة هل يحيل منها او من الزوج او من القاضي؟ الذي رأى المصلحة في ذلك  اي منو القاضي فهل تعتبر حيلته مؤثرة

71
00:37:18.500 --> 00:37:42.600
كتأثير الزوجين في كلام شيخ الاسلام او لا  ها ووراء المصلح ورأى ان الزوج متعنت ويريد الايذاء ايذاء هذه المرأة فالقاضي يسرع لها بانفراج امرها وهي محتاجة الى زوج يطأ

72
00:37:43.100 --> 00:38:13.050
في اقرب فرصة شاء فسخ نعم ها الزوج نفسه زوجي من اللي حده على هذا من حلاله الان امضى اربعة اشهر او اكثر. ضرر يزال  ما يزعل بالظرر نعم قال الشافعي

73
00:38:25.800 --> 00:38:44.150
والله كلام الشافعي وجيه رحمه الله نعم لان الواحد يحصل بها المقصود والثلاث بدعة وغضب النبي عليه الصلاة والسلام المطلقة ثلاثا وتغيظ على من طلق في الحيض دل على ان البدعي

74
00:38:44.800 --> 00:39:10.150
بخلاف الشرع هذا الى تقدير المصلحة  بحيث لا يرجع اليها. اي نعم. اذا رأوا النعم يريد الاضرار طلق واحدة لراجعها ثم  يبس ما يطل ما يعالج هذا الضرر بطلاق بدعي

75
00:39:13.150 --> 00:40:36.600
حينئذ يكون الفسخ هو المتجه ولو خلع خلع من اجل ان تبين منه اذا رؤي الظرر بقائها نعم قال ابو عبد الله اصل الباب في التعريف  هم الا يا الايا

76
00:40:36.650 --> 00:42:05.150
نعم. قال السائل    من ذا الذي يتألى علي في حديث ابي هريرة نعم  بدل يقولون نعم  نفس الكلام  للذين يؤلون منه قرطبي ابو عبد الله قرطبي  ها نرجع لشيخ الاسلام قول شيخ الاسلام

77
00:42:08.550 --> 00:42:42.650
يرجع الى قول شيخ الاسلام هو الخلل مشروع ويرجع الى كلام شيخ الاسلام الضرر والخلع ايضا باب من الابواب    كانت متضررة وفعل شيئا ظاهره له الحق فيه لابد من ان تهتدي

78
00:42:43.600 --> 00:43:05.450
افتدي وتأخذ من الزكاة ايه ده ايه ده اذا لم تقدر عليه بعض الناس لو دفع لو دفعت المرأة او وليها جميع ما يملكون للتخلص من بعظ الازواج كان مو بكثير والله

79
00:43:06.450 --> 00:43:27.950
ان بعضهم مقلق بعضهم مؤذي ويخاف من شره ولا يؤمن من عاقبته على وجل وخوف في كل لحظة من حياته نسأل الله العافية الآن وازدادت هذه الامور بوجود المخدرات والمسكرات

80
00:43:28.200 --> 00:44:04.850
اعوذ بالله الله العافية والله مسألة اجتهادي وبعضهم لا يزيد بعضهم على قول الجمهور في الزيادة وبعضهم يقول لا يزيد شتي هاد الحكم على القضاة   نعم  مسجون عشر سنين محكوم عليه بالسجن عشر سنين

81
00:44:05.550 --> 00:44:29.000
هل يدخل في هذا او لا المسجون اكثر من اربعة اشهر وتتضرر ببقائها الحكم واحد اذا كان بسببه السجن بسببه خف النظام هو المعمول به عندنا انها انه يمكن منها

82
00:44:30.000 --> 00:45:01.850
يمكن منها ها  والله ما اظن اظنهم كلهم مو لي ويكون حكمه حكم ليلة اذا مضت المدة هذا بيته؟ ايه ايه هذا المستور هذا بيته نسأل الله العافية تفضل يا شيخ

83
00:45:04.000 --> 00:45:27.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله وتعالى قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان

84
00:45:27.000 --> 00:45:56.600
عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فيه اربع وعشرون مسألة الاولى قوله تعالى الا للذين يؤلون يؤلون معناه يحلفون. والمصدر ايلاء والية والوة والوة وقرأ ابي وابن عباس للذين يقسمون ومعلوم ان يقسمون تفسير يؤلون

85
00:45:57.150 --> 00:46:23.750
بقراءة تفسيرية وليست بقراءة قراءة تلاوة نعم وقرئ للذين الو يقال الا يؤلي الى وتألى تأليا ابتلاء اي حلف ومنه ولا يأتل اولو الفضل منكم. وقال الشاعر فاليت لا انفك احدو قصيدة تكون

86
00:46:23.750 --> 00:46:55.100
واياها بها مثلا بعدي. وقال اخر قليل الا يا حافظ ليمينه. وان سبقت منه الالية ضرتي. وقال ابن دريد الية بل يعملات يرتمي بها النجاة بين اجواز الفلا قال عبدالله بن عباس كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين واكثر من ذلك يقصدون بذلك

87
00:46:55.100 --> 00:47:19.800
ايذاء المرأة عند المساءة فوقت لهم اربعة اشهر فما كانوا يفعلون في الطلاق يطلقون اذا قربت المدة راجع ثم طلق الى ما لا نهاية نعم فوقت لهم اربعة اشهر فمن آل باقل من ذلك فليس بإيلاء حكمي

88
00:47:20.000 --> 00:47:46.000
قلت وقد ال النبي صلى الله عليه وسلم وطلق وسبب ايلائه سؤال نسائه من النفقة ما ليس عنده كذا في صحيح مسلم وقيل لان زينب ردت عليه هديته فغضب صلى الله عليه وسلم فهلا منهن ذكره ابن

89
00:47:46.000 --> 00:48:11.400
وما جا  الثانية ويلزم الايلاء كل من يلزمه الطلاق فالحر والعبد والسكران يلزمه الايلاء وكذلك على القول بانه يقع طلاقه سكران على القول بانه يقع طلاقه. نعم وكذلك السفيه والمولي

90
00:48:11.750 --> 00:48:31.650
كذلك السفيه والمولى عليه اذا كان بالغا غير مجنون. وكذلك الخضي اذا لم يكن بوبا والشيخ اذا كان فيه لانه يستطيع ان يطأ اصيل اذا كان غير مجبوب يحصل منه الوضع

91
00:48:32.650 --> 00:49:03.600
نعم. والشيخ اذا كان فيه بقية رمق ونشاط واختلف قول الشافعي في المجبوب اذا ففي قول لا ايلاء له. وفي قول يصح ايلاؤه والاول اصح واقرب الى الكتاب والسنة فان الفيئ هو الذي يسقط اليمين والفيء بالقول لا يسقطها فاذا بقيت اليمين المانعة من

92
00:49:03.600 --> 00:49:25.350
من الحنث بقي حكم الايلاء وايلاء الاخرس بما يفهم عنه من كتابة او اشارة مفتوحة كطلاقه. نعم وايلاء الاخرس بما يفهم عنه من كتابة او اشارة مفهومة لازم له. وكذلك الاعجمي

93
00:49:25.350 --> 00:49:48.200
اذا الم النساء الثالثة واختلف العلماء فيما يقع به الايلاء من اليمين. فقال قوم لا يقع الايلاء الا باليمين بالله تعالى وحده. لقوله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او

94
00:49:48.200 --> 00:50:16.050
تموت وبه قال الشافعي في الجديد وقال ابن عباس كل يمين منعت جماعا فهي ايلاء وبه قال الشعبي والنخاعي ومالك واهل الحجاز وسفيان الثوري واهل العراق والشافعي في القول الاخر وابو ثور وابو عبيد وابن المنذر والقاضي ابو بكر بن العربي

95
00:50:16.250 --> 00:50:38.100
قال ابن عبدالبر وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من اجلها الا بان يحنث فهو بها مول اذا كانت يمينه على اكثر من اربعة اشهر فكل من حلف بالله او شو المقصود باليمين المانع

96
00:50:40.450 --> 00:51:19.900
بغير الله جل وعلا ها كان يحلف بايطاليا  ما في الا حلف بالطلاق له نذر الموانع التي تمنعه من الجماع النذر داخل  شو او ظاهر هي عليه كظهر امه خمسة اشهر

97
00:51:21.600 --> 00:52:05.000
مثلا نعم  هذه حلها في الخلع قبلوا ورضوا به مع معرفتهم وضعه وسنه لان ها اذا كان ما يعرفون وغشهم بذلك له حكم لانه قد يكون سنه صغير ولا يستطيع

98
00:52:05.250 --> 00:52:26.650
هذا له حكم اما اذا قبلوه ودخلوا واتفقوا عقدوا على بينة ما فيه الا الخلع الا ان يطلق من تلقاء نفسه  العقم قصدك العقم هل هو عيب يرد به او لا

99
00:52:27.900 --> 00:52:52.500
قالوا عيب ليس بعيب ولا اعرف ولا اعرب  هل هو عيب يجب اخبارهم به او لا  ها ما ذكروا انه عيب ما دام يقع ولا ها قد ينجب لكن ما ذكروه في العيوب التي يجب بيانه

100
00:52:53.650 --> 00:53:22.700
وذكرت مرارا ان في مختصر خليل ما هو اظهر من ذلك ما هو اظهر من ذلك نعم يجوز قل يجوز كتم العمى عن الخاطب العماير. عمى المرأة يؤتى بها وعيونهم العين قائمة ما فيها شيء

101
00:53:22.850 --> 00:53:49.100
لكن ما تشوف او عليها نظارات سود ولا شي لكن هذا القول حقيقة ما ليس بصحيح ليس بصحيح نعم شوف تنحرم من الذنب هي ما دام قبلت نعم فيه فيه حن فيه الخلع

102
00:53:54.000 --> 00:54:25.700
اذا سألوه قال لا ينجب الان يكون غشه ها ما سألوه ما عليه شيء معلش النصح لكل مسلم ان يخبر لكن الحكم لا شحنان يأتي ومظبط النمور وراعي الحلاق وصابغ ومزين وثياب

103
00:54:25.700 --> 00:55:01.100
وعقال وكبك ودنيا يحسبونه ابو اربعين. وهو بثمانين ها هم اللي كسروا ها شلون وسألوه غشهم آآ لهم فاسق شو  ما له علاقة بالاستمتاع العقم لكن اذا كان الاستمتاع لا بد ان يكون بعقاقير مثلا

104
00:55:02.600 --> 00:55:30.550
والعقاقير قد تؤثر عليه في صحته نعم مثل مثل اللي لا يستمتع خلل في الاستمتاع هذا نعم اقرأ قال ابن عبدالبر وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من اجلها الا بان يحنث

105
00:55:30.550 --> 00:55:57.100
فهو بها مول اذا كانت يمينه على اكثر من اربعة اشهر فكل من حلف بالله او بصفة من صفاته او قال اقسم بالله او اشهد بالله او علي عهد الله وكفالته وميثاقه وذمته فانه يلزمه الايلاء. فان قال اقسم او اعزم

106
00:55:57.100 --> 00:56:26.550
ولم يذكر بالله ثقيل لا يدخل عليه الايلاء الا ان يكون اراد بالله ونواه ومن قال انه يمين يدخل عليه وسيأتي بيانه في المائدة ان شاء الله تعالى فان حلف بالصيام الا يطأ امرأته. فقال ان وطأتك فعلي صيام شهر او سنة

107
00:56:26.550 --> 00:56:50.300
هو مول وكذلك كل ما يلزمه من حج او خير في الصيام فقال ان وطئتك فعلي صيام شهر او سنة فهو مول وكذلك كل ما يلزمه من هذا النذر نذر هذا والنذر مانع. نعم

108
00:56:51.100 --> 00:57:17.650
نعم. وكذلك كل ما يلزمه من حج او طلاق او عتق او صلاة او صدقة والاصل في هذه الجملة عموم عموم قوله تعالى للذين يؤلون ولم يفرق يا ابى بصدقة او عتق عبد معين او غير معين لزم الايلاء

109
00:57:17.900 --> 00:57:45.850
الرابعة فان حلفت لازم على القول الثاني القول الاول ما يلزم خاص بالحلف بالله القول الاول نعم الرابعة فان حلف بالله الا واستثنى  هذا من حقوق الله لا انواع الحلف المانعة

110
00:57:45.950 --> 00:58:09.000
غير القسم بالله هو ما يمنع من من الواطي الذي يمنع منه الوطأ مثل ما مثلا نذر يمنع الا ان يفي بنذره  ومثل ما قالوا في مسألة الظهار  الحل بالطلاق وغير ذلك

111
00:58:09.300 --> 00:58:34.750
كلها مانعة من الوطء فتلحق باليمين بالله فهي الى والله نعم الرابعة فان حلف بالله الا يطأ واستثنى. فقال ان شاء الله فانه يكون موليا فان وطئها فلا كفارة عليه في لانه علق بالمشيئة فاذا وطئ

112
00:58:35.300 --> 00:59:00.150
علمنا ان الله جل وعلا لم يطأ لم يشأ فلا كفارة عليه في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن ماجشوني في المبسوط ليس بمول وهو اصح لان الاستثناء يحل اليمين ويجعل الحالف كانه لم يحلف. وهو مذهب فقهاء الانصار لانه

113
00:59:00.150 --> 00:59:20.150
وبين بالاستثناء انه غير عازم على الفعل ووجه ما رواه ابن القاسم مبني على على ان استثناء لا يحل اليمين ولكنه يؤثر في اسقاط الكفارة على ما يأتي بيانه في

114
00:59:20.150 --> 00:59:43.050
مائدة ان شاء الله تعالى. فلما كانت يمينه باقية منعقدة لزمه حكم الايلاء وان لم تجب عليه كفارة الخامسة فان حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم او الملائكة او الكعبة الا يطأها. او قال هو يهود

115
00:59:43.050 --> 01:00:11.350
ودي او نصراني او زان ان وطئها فهذا ليس بمول قاله مالك وغيره قال الباجي ومعنى ذلك عندي انه اورده على غير وجه القسم. واما لو اورده على انه ومول بما قاله من ذلك او غيره ففي المبسوط ان ابن القاسم سئل عن الرجل يقول

116
01:00:11.350 --> 01:00:39.300
لا مرحبا يريد بذلك الايلاء يكون موليا. قال قال مالك كل كلام نوى وبه الطلاق فهو طلاق. وهذا والطلاق سواء السادسة واختلف العلماء في الايلاء المذكور في القرآن. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يكون موليا

117
01:00:39.300 --> 01:01:05.300
حتى يحلف الا يمسها ابدا وقالت طائفة اذا حلف الا يقرب امرأته يوما او اقل او اكثر ثم لم يطأ اربعة اشهر بانت منه بالايلاء رؤيا هذا عن ابن مسعود والنخعي وابن ابي ليلى والحكم وحماد بن ابي سليمان وقتادة

118
01:01:05.300 --> 01:01:23.350
اي قال اسحاق قال ابن المنذر وانكر هذا القول كثير من اهل العلم بلا شك لان اليمين انحلت بمضي المدة وبقيت البقية بدون يمين لكن امتناعه من اكثر من اشهر

119
01:01:23.600 --> 01:01:44.900
يلزم بالطلاق من اجله من اجل مجرد الامتناع نعم. وقال الجمهور الايلاء هو ان يحلف الا يطأ اكثر من اربعة اشهر. فان حلف على اربعة فما دون هذا يكون موليا. وكانت عندهم يمينا محضا

120
01:01:45.150 --> 01:02:01.050
ولو وطئ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الايمان هذا قول مالك والشافعي واحمد وابي ثور وقال الثوري معليش شي يعني لو هو حلفا لا يطعن ثلاثة اشهر

121
01:02:01.200 --> 01:02:26.650
ووضع في اثنائها يكون حنث شلون نقول على شيء؟ وقال الجمهور الايلاء هو ان يحلف الا يطأ اكثر من اربعة اشهر. فان حلف على اربعة فما دونها لا يكون موليا. وكانت عندهم يمينا محضا. ولو وطئ في هذه يعني لا يلزم بطلاقها

122
01:02:26.650 --> 01:02:43.400
ولا يفرق بينه وبينها هذا من حيث الحكم ما فيش صرف ما في اشكال طبقا للاية نعم. ولو وطئ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الايمان هذا قول مالك

123
01:02:44.600 --> 01:03:11.200
الايمان يعني اوحي بان ما سوى الكفارة  الكفارة نعم هذا قول مالك والشافعي واحمد وابي ثور وقال الثوري والكوفيون الايلاء ان احلف على اربعة اشهر فصاعدا. وهو قول عطاء. قال الكوفيون جعل الله التربص في الايلاء اربعة

124
01:03:11.200 --> 01:03:30.600
اشهر كما جعل عدة الوفاء اربعة اشهر وعشرا. وفي العدة ثلاثة قروء فلا تربص بعد قالوا فيجب بعد المدة سقوط الايلاء ولا يسقط الا بالفيء وهو الجماع في داخل المدة. والطلاق بعد انقضاء

125
01:03:30.600 --> 01:03:50.600
ولا يسقط الا بالفيء وهو الجماع في داخل مدة. والطلاق بعد انقضاء الاربعة الاربعة الاشهر واحتج ما لكم الشافعي فقال جعل الله للمولي اربعة اشهر فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته

126
01:03:50.600 --> 01:04:12.350
عليه فيها كما ان الدين المؤجل لا لا يستحق صاحبه المطالبة به الا بعد فتمام الاجل ووجه قول اسحاق في قليل الامد يكون صاحبه به موليا اذا لم يطأ. القياس على من

127
01:04:12.350 --> 01:04:47.700
حلف على اكثر من اربعة اشهر فانه يكون موليا لانه قصد الاضرار باليمين. وهذا المعنى موجود في المدة القصيرة السابعة واختلفوا وان هم نعم ما الحكم اذا حلف اقل من المدة

128
01:04:48.300 --> 01:05:13.250
فلما قاربت المدة وانتهت حلف مثله بحيث يصير المجموع اكثر من اربعة اشهر. لا يكون هذا حيلة فيعاقب بنقيض قصد لانه محتالا يعاقب بنقيض نعم  الحنفية هل الرائي عموما وسفيان معهم بعد

129
01:05:13.600 --> 01:05:36.600
لانه من الكوفة نعم السابعة واختلفوا ان من حلف ان لا يطأ امرأته اكثر من اربعة اشهر فانقضت الاربعة الاشهر. ولم تطالبهم ولا رفعته الى السلطان ليوقفه لم يلزمه شيء عند مالك واصحابه واكثر اهل المدينة. نعم لان الامر لا

130
01:05:36.600 --> 01:05:56.500
عدوها الظرر عليها ولو تحملت ما الامر لا يعدها كما لو قصر في النفقة ولم تطالبه بشيء النكاح على حاله. نعم. ومن علمائنا من يقول يلزمه بانقضاء الاربعة الاشهر طلقة رجعية. ومنهما من

131
01:05:56.500 --> 01:06:26.050
غيرهم من يقول يلزمه طلقة بائنة بانقضاء الاربعة الاشهر كأن القاضي طلق عليه والصحيح ما ذهب اليه ما لك واصحابه. وذلك ان المولي لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته له ليفيء فيراجع امرأته بالوطء. ويكفر عن يمينه او يطلق

132
01:06:26.050 --> 01:06:52.900
ولا يتركه حتى يفيئ او يطلق. والفيء الجماع في من يمكن مجامعتها قال سليمان ابن يسار كان تسعة رجال من اصحاب النبي صلى الله في الايلا قال مالك وذلك الامر عندنا وبه قال الليث والشافعي واحمد واسحاق

133
01:06:52.900 --> 01:07:23.117
اقوى بو ثور واختاره ابن المنذر الثامنة واجل المولي من يوم حق يومه حط ماء حط اللهم صلي وسلم صلى الله عليه وسلم  ها