﻿1
00:00:06.550 --> 00:00:38.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته     هذا يسأل يقول قول الامام من ائمة الحديث هذا احسن شيء في الباب هل يسروح منه انه قابل للتحسين وان رواته يعتبر بهم نص اهل العلم على ان

2
00:00:39.050 --> 00:01:01.200
قول العالم اصح شيء في الباب لا يقتضي التصحيح وان قوله اضعف شيء اضعف شيء في الباب لا يقتضي التضعيف لان هذا تصحيح نسبي وتظعيف نسبي بالنسبة لما يوجد في الباب

3
00:01:01.700 --> 00:01:20.500
قد تكون الاحاديث كلها ظعيفة ولم يرد فيه ولم يصح في الباب شيء. لكن بعضها امثل من بعض فالامثل يصح ان يقال فيه انه اصح. لكنه ليس بصحيح مثل هذا يقال

4
00:01:21.550 --> 00:01:48.600
في اظعف ما في الباب قد تكون الاحاديث كلها صحيحة لكنها متفاوتة في الصحة فيقال لي اقلها في هذه في هذا الوصف انه اظعف فهذا تصحيح وتضعيف نسبي. لا يقتضي الصحة ولا الظعف ومثله اذا قيل احسن ما في الباب واجود ما في الباب. نفس

5
00:01:48.600 --> 00:02:12.250
شيء واذا قيل في راو من الرواة انه اجود او اوثق من فلان او اضعف من فلان هذا لا يقتضي توثيقه ولا تضعيفه فاذا قيل ابن لهيعة اوثق من الافريقي

6
00:02:12.750 --> 00:02:33.500
عبد الرحمن ابن زياد هل يعني هذا ان بالله عاثقة او ان الاثنين ثقتان اشتركا في الوصف وفاق احدهما صاحبه فيه لا كلاهما ضعاف كلاهما ضعيف لكن ابن لهيعة امثل من الافريقي

7
00:02:34.000 --> 00:02:56.750
هذا على سبيل المثال واذا قيل نافع اضعف من سالم ان يقتضي هذا ان نافعا ضعيف او سالم ضعيف اشتركا في الوصف له لكنه اقل منه في التوثيق وسالم اجل من نافع عند الاكثر

8
00:02:58.400 --> 00:03:27.400
يقول الحامل المتوفى عنها اذا سقط حملها هل تنتهي عدتها او تعتد اربعة اشهر وعشرا الحمل هذا اذا سقط اما ان يكون قد تبين فيه خلق الانسان او لا فان كان قد تبين فيه خلق انسان تنتهي به عدتها

9
00:03:28.000 --> 00:03:51.250
واذا لم يتبين فيه خلق انسان فانه لا حكم له فتعتد باربعة اشهر وعشر احسن الله اليك او تعمدت اسقاطه المهم لو تعمدت هي الاسقاط لتخرج من العدة. كيف تعامل بنقل الطفل؟ نعم تعامل بنقيض قصدها كما يقول اهل العلم. اذا تعمدت الاسقاط من اجل

10
00:03:51.700 --> 00:04:17.750
تقليل العدة مثل هذا ما يقوله شيخ الاسلام ان المختلعة عدتها حيضة. لكن اذا كان الخلع حيلة لتقليل العدة فانهم كل من الزوجة والزوجة القاصد لهذا التقليل يعامل بنقيض قصده فتعتد بثلاث حيض

11
00:04:18.600 --> 00:04:43.350
يقول امام مسجد يقرأ ختمة مستقلة في الصلوات الجهرية او اغلبها فما حكم عمله اذا كان يقرأ القرآن متتابعا من البقرة الى الناس ولا يفصل طول ايامه يقرأ هذه القراءة المتتابعة

12
00:04:43.900 --> 00:05:01.650
هذا ليس له اصل ما يعرف له دليل لكن لو قصده من اجل اسماع الناس القرآن وقصد مراجعة الحفظ لفائدة الطرفين ولم يتخذ ذلك ديدا يخل به احيانا فلا بأس

13
00:05:01.750 --> 00:05:35.950
حينئذ سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال لرحمه الله تعالى كتاب البيوع كتاب البيوع وخيار المتبايعين  وخيار احسن وخيار المتبايعين كتاب البيوع وخيار المتبايعين. كذا عندي

14
00:05:36.000 --> 00:06:02.150
مم في بعض النسخ وعليها الطبعة المحققة التي بين ايدينا كتاب البيوع باب خيار المتبايعين  باب خيار المتبايعين والباب فرع من الكتاب الباب فرع من الكتاب والعطف وعطفه عطف الخيار

15
00:06:02.450 --> 00:06:27.400
على البيوع يجعله اصل اصل وليس بفرع عن كتاب البيوع هو في حقيقته فراغ وعلى كل حال وموجود في بعض النسخ وخيار المتبايعين وبعضها باب خيار المتبايعين  فرق بين ان يجعل

16
00:06:27.450 --> 00:06:58.600
قسم وان يجعل قسيم فرق بين ان يجعل الخيار قسم وباب من ابواب البيوع وبين ان يجعل قسيما له نعم والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما فان تلفت السلعة او كان عبدا فاعتقه المشتري او مات بطل الخيار

17
00:06:58.700 --> 00:07:18.700
واذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لواحد منهما رده الا بعيب او خيار. والخيار اكثر من ثلاث والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

18
00:07:18.700 --> 00:07:43.800
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع الكتاب سبق تعريف مرارا فيما تقدم من الكتب في هذا الكتاب وفي غيره والكتاب المضاف والبيوع مضاف اليه

19
00:07:44.000 --> 00:08:06.000
وكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب عند الاكثر وبعضهم يجوز النصب لانه يقول اقرأ كتاب البيوع او انظر كتاب البيوع على كل حال الامر سهل والاكثر على انه خبر لمبتدى محذوف تقديره هذا كتاب

20
00:08:06.250 --> 00:08:45.400
وكتاب مضاف والبيوع مضاف اليه والبيوع جمع بيع البيوع جمع بيع  الجموع جمع جمع جمع مثل بيع البيوع جمع بيع والبيع يقول الفقهاء انه مأخوذ من الباع الباع قالوا لان كل واحد

21
00:08:46.650 --> 00:09:33.350
من المتبايعين يمد باعه فالبائع يمد باعه ليأخذ الثمن والمشتري يمد باعه ليأخذ السلعة المثمن وهذا الكلام فيه نظر من حيث الاشتقاق البيع مصدر والباع كذلك اصل المصدر يؤخذ منه مشتق

22
00:09:34.850 --> 00:10:03.950
بائع والفعل باع سلعة مبيعة وهكذا فهو اصل المشتقات لكن يؤخذ منه مصدر اخر الامر الثاني ان البيع يائي والباع واوي فلا يؤخذ هذا من هذا. الامر الثالث ان الواقع

23
00:10:06.100 --> 00:10:48.000
يرد هذا ما معنى مد الباع مد الباع فرق بين مد اليد ومد الباع الباء عبارة عن اليدين كلتيهما مع ما بينهما الباع اليدين كلتيهما مع ما بينهما هذا الباء فاذا مد باعه المشتري يقول هكذا اذا اراد يقبض السلعة

24
00:10:48.300 --> 00:11:11.300
هو البائع يقول هكذا اذا اراد ان يأخذ الثمن نعم كل منهما يمد يده او يديه اذا كانت السلعة اه تحتاج الى اليدين اما مد الباء ففيه ما فيه  ها

25
00:11:15.350 --> 00:11:49.100
كلاهما يمد يده ها ثم يقولوا لاخذ الثمن والمثمن لان كلا من المتبايعين يمد باعه لاخذ الثمن والمثمن  يرتبون اشياء على اشياء لادنى مناسبة وملابسة لان الاشتراك في الحروف الاصلية

26
00:11:50.650 --> 00:12:14.600
للاشتراك في الحروف الاصلية جعلوا هذا من هذا لكن اذا نظرنا الى الواقع وجدنا ان هذا هذا مستقل وهذا باب مستقل غير هذا اذن هذا ظاهر في منافسة مناسبة بينهما او ملابسة

27
00:12:15.750 --> 00:12:58.100
بعد يدين تصير من من البائع يدين من اثنين تجي مم وما بين المنكبين وينه  وهم من الباعة لا لا اليد على اكثر تقدير من المنكب ها فاذا يعني لفقنا

28
00:12:58.300 --> 00:13:26.100
هذا الباء من يد المشتري ويد البائع بقي ما بين المنكبين وين يروح  لا يمكن يقال هذا على الغالب ان فيه اخذ وعطاء بل سهل لكن الكلام في تصوير الواقع

29
00:13:26.150 --> 00:14:03.400
لان كل واحد من المتابعين يمد باعه ما يمد باعه يمد يده يمد يده ولا يمد باعه  البيوع جمع بيع والبيع مصدر يشمل الواحد والمتعدد وجمع اللي تعدد انواعه كما قيل في المياه

30
00:14:06.650 --> 00:14:48.000
ما اسم جنس يشمل القليل والكثير لكنه جمع لتعدد اصنافه  البيوع  والبيع جائز بالكتاب والسنة والاجماع جائز بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فبقوله جل وعلا واحل الله البيع والسنة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

31
00:14:48.750 --> 00:15:15.400
ونصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على جوازه واجمع اهل العلم على حله و الحاجة بل الضرورة داعية اليه ظرورة داعية اليه لان كل واحد محتاج لما في يدي غيره

32
00:15:16.500 --> 00:15:41.300
وغيره قد لا يبذله بغير مقابل فيحتاج الى ان يدفع المقابل واذا دفع المقابل واخذ ما يحتاجه هذه حقيقة البيان انسان يمكن ان يعيش بمفرده لا يبيع ولا يشتري ولا يتعامل مع الناس

33
00:15:44.300 --> 00:16:05.700
الانسان كما يقرر اهل العلم مدني بالطبع لا يمكن ان يعيش بمفرده هذا الاصل فيه قد يوجد عنده شيء من الخلل فلا يزاول هذه الاعمال انما تزاول باسمه فهو بائع

34
00:16:05.900 --> 00:16:46.550
حكما ومشتر حكما وان لم يباشر بنفسه هذا الكتاب كتاب البيوع هو الربع الثاني  من الارباع الفقهية الربع الاول ربع العبادات والثاني ربع المعاملات والثالث المناكحات والرابع الجنايات الرابع الجنايات

35
00:16:48.250 --> 00:17:21.700
فيبدأون بالعبادات لان الجن والانس انما خلقوا لتحقيق العبودية يعني وما بعد هذه العبودية انما شرعت اه لقيام مصالحه والاستعانة بها على تحقيق الهدف الذي من اجله خلق يعني ما خلق الانسان ليبيع ويشتري

36
00:17:23.500 --> 00:17:48.850
وانما خلق ليعبد الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لكن لا يمكن ان تقوم هذه العبادة الا بالمعاملات والمناكحات بقاء النوع  فلا بد منه الجنايات ما جبل عليه الانسان

37
00:17:49.400 --> 00:18:34.100
من الجهل والظلم يقتضي حدوث المخالفات فشرعت الحدود والتعزيرات والقصاص من اجل ردع هذا التعدي وهذا الظلم الذي جبل عليه الانسان ظلوم جهول  اهل العلم يبدون مناسبات  لهذه الارباع فيقولون ان العبادات هي الاصل

38
00:18:34.500 --> 00:18:56.550
تقدم الطهارة على ام العبادات التي الركن الثاني من اركان الاسلام الصلاة وشروطها مقدمة عليها مقدمة الطهارة ثم بدأ بالاصل الذي هو الصلاة ثم تلاه الزكاة وهي اختها في كثير من النصوص

39
00:18:56.850 --> 00:19:18.800
ثم الصيام عند جمهور اهل العلم بناء على اه ترتيب الاركان في كثير من الاحاديث ثم الحج كما تعلمون البخاري قدم الحج على الصيام لانه خرج حديث ابن عمر  بتقديمه على الصيام

40
00:19:20.200 --> 00:19:54.200
يختمون العبادات بالجهاد الجهاد عبادة بدنية او مالية او مركبة منهما كالحج وهو شبيه بالحج فالانسان يجاهد بماله كما انه يجاهد بنفسه او يجاهد بنفسه وماله وهذا اكمل المؤلف وين وضع الجهاد

41
00:19:59.200 --> 00:20:26.200
ها ومر علينا الجهاد؟ لا ما مر علينا انتهت العبادات عندهم لان بعضهم يرى ان الجهاد ما دام فيه قتل فهو شبيه بالحدود والقصاص ها بعد الحدود فهو شبيه بالحدود والقصاص في قتل

42
00:20:27.000 --> 00:20:49.950
في جروح فهو شبيه بها من هذه الحيثية لكن اذا نظرنا النصوص الواردة في فضله والحث عليه قلنا انه بالحج اشبه واليق والقتل ليس هدف من شرعية الجهاد في الاسلام

43
00:20:50.550 --> 00:21:19.550
انما القصد منه هداية الخلق هداية الخلق ونشر هذه الرحمة وجر الناس الى الجنة بالسلاسل على ما سيأتي بيانه في بابه ان شاء الله تعالى يسنون بالبيوع لمسيس الحاجة الى هذه المعاملات

44
00:21:20.300 --> 00:21:45.600
والاضطرار اليها مثل ما ذكرنا انه الانسان قد يحتاج بل يحتاج  وقد هذه للتحقيق وليست للتقليل يحتاج الى ما بيد غيره وغيره لا يبذله بدون مقابل فيدفع المحتاج هذا المقابل وهذه حقيقة البيع

45
00:21:46.900 --> 00:22:20.250
يلتحق به ابواب اخرى هي من هذا النوع فيها المبادلة ثم اذا اشترى وباع واكل وشرب من هذا المبيع وهذا المشترى  قد يحتاج الى النكاح يحتاج النكاح يعني شخص لا لا يجد ما يأكل ولا يشرب

46
00:22:21.800 --> 00:22:46.150
وعنده مال هل يقدم البيع والشراء لشراء ما يأكل او يقدم النكاح يقدم الاكل والشرب بواسطة البيع والشراء ثم اذا اكل وشرب احتاج الى النكاح فجاء ترتيبه بعض بعد البيوع

47
00:22:47.050 --> 00:23:06.150
ثم بعد ذلك اذا اكل اذا اكل وشرب ونكح قد يصاب بشيء من الاشهر البطر فيعتدي على غيره ويزاول ما حرم الله عليه فيحتاج الى ما يردعه وهذا في الحدود والجنايات

48
00:23:07.050 --> 00:23:44.600
وتختم الكتب الفقهية اما بالاقرار او بالعتق اما بعض الكتب تختم بالاقرار وبعضها تختم بالعتق ولكل وجه من ختم بالاقرار تفاؤلا في ان تكون خاتمة حياته الاقرار بالشهادة من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة

49
00:23:45.950 --> 00:24:29.450
هذا تفاؤل ومن ختم كتابه بالعتق فتفاؤلا بان يعتق الله رقبته من النار المذاهب الفقهية المذهب الواحد ترتيبه متطابق او متقارب والمذاهب الفقهية الاربعة ترتيبها ايضا مقارب في الجملة هذا الترتيب على الارباع موجود في المذاهب كلها لكن يبقى

50
00:24:29.800 --> 00:25:10.450
التقديم والتأخير في بعض الابواب والمسألة اجتهادية وفنية من المتأخرين والمعاصرين من رتب على الحروف يعرفون الموسوعات هذي كلها رتبت على الحروف  وهذه الموسوعات المرتبة على الحروف اشبه ما تكون

51
00:25:12.100 --> 00:25:32.900
بالفهارس لانك بالحرف تقف على الباب الذي تريده ثم بعد ذلك تقف على الاحالات على كتب الفقه المعتمدة تنفع طالب العلم من هذه الحيثية تسهل عليه الرجوع الى الكتب الاصلية

52
00:25:34.000 --> 00:26:02.200
والفهارس تقوم مقام هذه الموسوعات بالنسبة للترتيب والوصول الى المسألة لان الذي يريد مراجعة المسائل العلمية في كتب المذاهب نظرا لاختلاف الترتيب بينها آآ قد يجد شيء من الصعوبة وقد يتعب في البحث عن باب

53
00:26:02.400 --> 00:26:21.450
في مذهب من المذاهب ولا يجده في مظنته فهذه الحروف الترتيب على الحروف ييسر له هذا وتذكر المراجع تحته لكن هل الافضل ان تبقى الكتب على حالها؟ او ترتب على الحروف

54
00:26:21.850 --> 00:26:39.400
ايسر للناس يعني مثل ما يقال في الحديث هل الافضل ان ترتب كتب الحديث على الابواب او على الحروف مثل جامع الصغير ومثل آآ جامع الاصول رتب الابواب على الحروف

55
00:26:40.200 --> 00:27:06.250
الاحاديث على الابواب والابواب على الحروف والجامع الصغير وقبله الجامع الكبير رتبت الاحاديث على الحروف ايهما افضل؟ ان تبقى الكتب على وظع اهل العلم او ترتب هذا الترتيب الجديد الذي ييسر الرجوع

56
00:27:06.300 --> 00:27:28.500
بالنسبة لطالب العلم قل هذا الترتيب لا شك انه ميسر لكن يبقى ان تكون لكتب العلم هيبة ولها احترامها كما وضعها مؤلفوها ويقوم مقام هذا الترتيب الفهارس الفارس تقوم مقامات الترتيب

57
00:27:29.100 --> 00:27:54.800
وكم تمنينا ان ابن الاثير رتب كتابه على طريقة اهل العلم ما رتبه على الحروف الان في في جامع الاصول الزكاة قبل الصلاة الزكاة قبل الصلاة لماذا لان الزكاة بحرف الزاي والصلاة بحرف الصاد

58
00:27:56.500 --> 00:28:31.750
والايمان والنذور قبل والاقرار قبل والحج قبل الزكاة  لا شك ان ترتيبه على طريقة اهل العلم فيها متانة وصيانة لكتب العلم واذا احتيج الى فهارس كما هي طريقة المستشرقين ومن قلدهم ما كان العلماء يعرفون هذه الفهارس المفصلة الدقيقة

59
00:28:31.950 --> 00:28:56.650
انما عرفوا عن طريق المستشرقين اللي طبعوا كتب من من مئتي سنة مفارسة بدقة المستشرقون ثم بعد ذلك استفادها  من يطبع كتب العلم من المسلمين وفيها فائدة وتيسير لكن يبقى انها حرمت

60
00:28:57.750 --> 00:29:20.850
طالب العلم من النظر في الكتب لان هذا التيسير ليس من المصلحة باستمرار. اذا ظاق الوقت نعم ارجع الى الفهرس لكن وانت تبحث بمسألة من المسائل على طريقتك في البحث عنها في مظانها في اجواف الكتب

61
00:29:21.300 --> 00:29:38.100
لا شك ان هذا افضل واكثر فائدة وكم تمر في طريقك وانت تبحث عن هذه المسألة من المسائل العلمية التي قد يكون كثير منها اهم من المسألة التي تبحث عنها

62
00:29:41.350 --> 00:29:57.750
والانسان هو يبحث عن مسألة وينتقل من كتاب الى كتاب ومن فائدة الى فائدة يستفيد فوائد عظيمة وقيمة ويمضي به الوقت وهو لا يشعر لكن هذا هذا الوقت ضائع اما ليس بظائع

63
00:29:58.900 --> 00:30:21.150
بينما اذا رجع الى الفيروس وجد ما يريد وظع اصبعه على ما يريد من غير نظر الى المسائل الاخرى والوقوف على الفائدة بسرعة يجعلها لا تثبت في الذهن بخلاف اذا ما وقف على المسألة التي يريدها بعد معاناة

64
00:30:21.450 --> 00:30:42.650
فانها تثبت لا شك ان ترتيب اهل العلم هو المعتبر والمعتمد واذا احتيج نظرا آآ تراخي كثير من طلاب العلم عن الجد في تحصيله الى فهارس لا مانع من ان يعانوا

65
00:30:42.800 --> 00:31:18.550
بالفارس لكن هل الفهارس الترتيب في المعاجم متفق عليه مم وكيف ترتب المفردات اللغوية على ابواب شلون يرتبون على الابواب لابد ان ترتب على طريقة معينة ما فيها ابواب ترتب عليها

66
00:31:21.400 --> 00:31:46.800
مع انهم يختلفون في ترتيبهم هذه الحروف التي يرتبون عليها متفاوتة. منهم من يرتب على اول الكلمة ومنهم من يرتب على اخرها منهم من يرتب على ابجد منهم من يرتب على الطريقة الاخرى على طريقة المشارقة والمغاربة ومنهم من يرتب على على

67
00:31:46.800 --> 00:32:06.600
طب المخارج فهم ما يتفقون على شيء لكن الان لو تريد ان تراجع مسألة في تهذيب اللغة للازهري مثل مراجعتك لمسألة عند ابن منظور او عند الفيروز ابادي او حتى الصحاح

68
00:32:06.900 --> 00:32:36.600
لا ثم بعد ذلك حتيجي لترتيب الترتيب نظرا ظعف الهمم وظعف الادراك حيث بقول طالب علم استخرجني من القاموس تقوى يقدر ولا ما يقدر كثير من طلاب العلم يمكن ما يقدر

69
00:32:42.150 --> 00:33:15.100
فحتيجي في القاموس الى ترتيب المقصود ان طالب العلم عليه ان يمرن نفسه على جميع الاحتمالات على جميع الاحتمالات لئلا يقف او يحول دونه ودون مراده شيء مشارق الانوار للقاظي عياظ

70
00:33:16.300 --> 00:33:41.700
مرتب على الحروف لكن جميع الطلاب الموجودين يستطيعون ان يتعاملون معه بدقة وترتيب الحروف عنده على طريقة المغاربة لا على طريقة المشارقة كثير منهم لا يستطيع لانه ما يعرف طريقة المغاربة في ترتيب الحروف. تختلف طريقتهم عن طريقة المشارق

71
00:33:42.750 --> 00:34:06.950
فاذا اعتاد هذه الطريقة يرجع الى الحرف بين حرفين عهده في طريقة المشارقة ثم يحكم على انحرف غير موجود  المراد ان طالب العلم عليه ان يعرف طرائق اهل العلم في التصنيف والترتيب

72
00:34:08.100 --> 00:34:42.050
ليكون على بينة والله المستعان كتاب البيوع قال رحمه الله باب خيار المتبايعين وفي بعض النسخ كتاب البيوع وخيار المتبايعين عرفنا الفرق بين باب خيار المتبايعين وخيار المتبايعين يجعل خيار المتبايعين اصل

73
00:34:42.750 --> 00:35:12.150
قسيم للبيوع اذا عطف عليه واذا قلنا باب خيار المتبايعين قلنا ان خيار المتبايعين فرع وليس باصل وقسم وليس بقسيم والخيار والخيار هو اختيار احد الامرين من امضاء البيع او فسخه

74
00:35:12.700 --> 00:35:43.500
نعم وخيار المتبايعين يقول الا يمكن ان يقارن من عطف الخاص على العام الخيار هو بيع ولا وبيع ليكون من اه نوع من انواع البيوع هو ليكون خاصا يعطف على عام

75
00:35:44.500 --> 00:36:30.050
ها الخيار نوع ها  ليس بنوع  ليس بنوع والمتبايعان والبيعان هما البائع والمشتري المتبايعان والبيعان وبكل منهما ورد لفظ الحديث حديث ابن عمر البيعان بالخيار وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا

76
00:36:31.150 --> 00:36:57.050
فالمراد بهما البائع المشتري قال رحمه الله والمتبايعان عرفنا الخيار انه اختيار او اختيار احد الامرين الذين هما امضاء البيع او فسخ قال والمتبايعان البائع والمشتري كل واحد منهما بالخيار

77
00:36:58.150 --> 00:37:28.250
متبايعان كل واحد منهما بالخيار يختار اما ان يمضي البيع او يفسخ البيع شريطة ان لا يتفرقا بابدانهما فلكل واحد منهما ان يختار ما دام في المجلس  فللبائع ان يقول

78
00:37:29.300 --> 00:37:53.950
رجعت عن بيعي رد السلعة وللمشتري ان يقول رجعت عن شرائي رد الثمن ما دام في المجلس بيعان بالخيار ما لم يتفرقا والتفرق هنا المراد به بالابدان عند الحنابلة والشافعية

79
00:37:54.900 --> 00:38:32.300
والمراد بالتفرق عند الحنفية والمالكية التفرق بالاقوال فاذا تم الايجاب والقبول فقد تفرقا بالاقوال لكن قبل التفرق بالاقوال وقبل الايجاب والقبول هل يسمى بيع وبيعان ومتبايعان هما متساومان وليس بمتبايعين

80
00:38:34.200 --> 00:39:00.250
فالقول بان المراد بالتفرق بالاقوال قول ضعيف قوم ضعيف وان قال به هؤلاء الائمة ومالك رحمه الله تعالى احد رواة حديث ابن عمر ما يمكن ان يقال ان ان اه مالك خفي عليه الحديث

81
00:39:03.150 --> 00:39:29.500
ما يمكن اراويه حتى قال بعضهم ما ندري هل مالك يتهم نفسه او يتهم نافعا يعني روى الحديث عن نافع عن ابن عمر ولا عمل به هل اتهم نفسه ولا اتهم بن عمر

82
00:39:29.700 --> 00:39:56.650
او اتهم نافع وحاشاه ان يتهم ابن عمر وقال ابن ابي ذئب ينبغي ان يستتاب مالك ينبغي ان يستتاب مالك من يخرج الحديث المقطوع بصحته وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعمل به

83
00:39:57.550 --> 00:40:25.850
لكنه متأول يعني ما رده رد معاندة رده بتأويل وقال ان التفرق بالاقوال كالحنفية لكن هل هذا التأويل سائغ او غير سائغ هل يمكن ان يقال بيعان قبل الايجاب والقبول متبايعان قبل الايجاب والقبول

84
00:40:29.350 --> 00:40:57.350
قبل الاجابة والقبول ما يحتاج ان يقال هم بالخيار  ما في شيء ملزم ليقال هما بالخيار وهذا التأويل يلغي فائدة الخبر يعني تقف على راعي سلعة تقول له بكم هذا؟ يقول لك بمئة تقول لا بثمانين ولا يوافقك وتمشي وتخليه. هذا يحتاج الى نص

85
00:40:59.150 --> 00:41:21.000
مثل هذا يحتاج الى نص هذا يلغي فائدة الخبر اضافة الى ان راوي الحديث ابن عمر اذا اشترى او باع مشى خطوات من اجل ان يتم البيع من اجل ان ينفذ البيع ولا يكون

86
00:41:21.100 --> 00:41:50.600
صاحبه خيار رد   هذا تفسير من ابن عمر وهو الصحابي لمعنى الحديث وهو اعرف بما روى  لهم تأويلات كثيرة يعني عندهم هم من فراغ لكن يبقى ان النظر المتبادر للحديث

87
00:41:50.700 --> 00:42:05.100
ما يحتمل مثل هذه التأويلات ما يحتمل مثل هذه التأويلات ولا الكلام في المسألة طويل لو راجعت فتح الباري على الحديث وجدت كلام اهل العلم فيه كثير لكن يبقى انه هل يحتمل

88
00:42:05.800 --> 00:42:27.000
هل هذه التأويلات لها حظ من النظر ليس لها حظ من النظر باعتبار النظر في في الحديث نفسه هذا مفاده ولا يحتمل المعنى الاخر هم ائمة بعد ما ناس عاديين يقال ان مالك ما فهم ولا ابو حنيفة ما فهم

89
00:42:27.950 --> 00:42:52.400
عندهم ما يستندون اليه ويعتمدون عليه لكن يبقى ان المعنى المتبادل من الحديث الذي قد يقال انه لا يحتمل غيره هو ما اختاره احمد الشافعي رحمهم الله تعالى فاذا اختار

90
00:42:53.100 --> 00:43:26.950
البائع امضاء البيع ووافقه المشتري نفذ وترتبت عليه اثاره او اكتار احدهما رد البيع فالامر موكول اليهما بالنص قال فان تلفت السلعة فان تلفت السلعة تالفات اش معنى تالفات ها

91
00:43:30.700 --> 00:44:03.200
ها الانتفاع او تعيبت ها تواقف بمكتبة اخذت كتاب قديم وقلت بكم هذا الكتاب؟ قال بالف سقط من بين يديك وتمزق بعض اوراقه  يلزمك شراؤه ولا لا يلزمك فما لا يعني التلف التلف بالكلية

92
00:44:04.700 --> 00:44:31.550
مقصود انه اما ان يتلف او يتعيب عيب يقدح به وين اقول اذا اذا اتفقتم على السعر يلزمك شراؤه ولو في مدة الخيار ولو لم تتفرقا وقبله قبل الشراء ارشأ العيب

93
00:44:33.900 --> 00:45:04.050
فان تلفت السلعة او كان عبدا اعتقه المشتري اتفق على القيمة وهما في مجلس العقد قبل التفرق بالابدان قال هو حر لوجه الله يبطل الخيار حينئذ او مات او كان عبدا اعتقه المشتري او مات

94
00:45:04.250 --> 00:45:38.200
بطل الخيار. من الذي مات العبد او المشتري او البائع  ها يعني ها الخيار يورث ولا ما يورث ايه يورث يا شيخ يورث ها الان الوارث ما هو بحاضر من المجلس

95
00:45:39.200 --> 00:46:09.250
الوارث هذا من الاصل متفرق مع مع البائع او المشتري وارث البايع او وارث المشتري فمات احدهما اما البائع او المشتري او العبد هل التفرق بالارواح  ان تفترض انه مات هذا

96
00:46:09.850 --> 00:46:34.400
البائع او المشتري فجاء الطرف الثاني البائع او المشتري فحمل هذا الميت ما تفرقوا وغسله وكفنه  يستمر الخيار ولا ينقطع الخيار نعم من التفرق بالارواح اعظم من التفرق بالابدان ها

97
00:46:35.900 --> 00:47:23.750
لا النائم حي النائم له احكام   لا هذا الخيار الشرطي يأتي يثبت   ولكن وما يدريك انه يريد فسخ البيع امضاء البيض  يقول فان تلفت السلعة او كان عبدا اعتقه المشتري او مات

98
00:47:26.700 --> 00:47:45.200
فلنقول ان الظمير يعود الى اخر مذكور وهو المشتري او المتحدث عنه وهو العبد او نقول انه يحتمل ان يعود الى المشتري او العبد او البائع يعني مات احد الاطراف الثلاثة

99
00:47:46.450 --> 00:48:22.250
بطل الخيار لان صاحب الاختيار مات الذي له الاختيار مات ووارثه لا يقوم مقامه في حياته ليس له ان يختار الوارث  فليس له ان يقوم مقامه بعد وفاته واظن صاحب المغني

100
00:48:22.350 --> 00:49:03.800
تحدث عن موت المشتري معكم المغني ها وش يقول لا او مات  لأ هاي انا من تلف او مات. مات وين شو مم والكلام على الموت موت السلعة اللي هو العبد

101
00:49:03.900 --> 00:49:45.450
او البائع او المشتري شف وش يقول المغني وش قال او مات ند مات لا لا موجود  نعم يكون المسائل الثلاث في ابطال في ابطال البيع متسقة كلها متجه الى السلعة

102
00:49:48.850 --> 00:50:51.450
كمل كمل كمل كمل اي نعم    نعم  شفت اهو مات رجوعه الى العبد ضعيف لان العبد يشمله اذا تلفت السلعة فاما ان يكون البائع او المشتري وكلام الموفق للمغني كانه يميل الى انه مشتري

103
00:50:51.700 --> 00:51:16.850
مع ان موت البائع مثل موت المشتري لان حقهما في الخيار على حد سواء يقول فاذا مات احدهما بطل حقه في الخيار ولا ينتقل حينئذ لوارثه الا اذا طلب الفسخ قبل موته

104
00:51:18.350 --> 00:51:53.150
انه يستقر حقا له فينتقل الى وارثه نعم في مدة الموت اعظم من التفرق بالابدان بلا شك لكن ماذا عن موت البائع اذا رجح انه موت المشتري فماذا عن موت البائع

105
00:51:54.150 --> 00:52:12.800
ما الفرق بينهما يا شيخ ما في فرق. ما في فرق ما في فرق ان الله اليك في قولك او كان عبدا فاعتقه المشتري بطل الخيار لو علم ان المشتري اعتقه ليبطل الخيار

106
00:52:14.500 --> 00:52:37.700
فليبطل خيار البائع يا شيخ  اذا تفرق او او آآ سعى احدهما في ابطال الخيار بالتفرك كما كان ابن عمر يفعل ها المقصود انه روي عنهم ثابت عنه انه كان يفعله

107
00:52:38.000 --> 00:53:10.200
هل يبطل الخيار او لا يبطل نعم جاء النهي جاء النهي  عن الابطال بالتفرق وهل النهي يقتضي بطلان مثل هذا التصرف وما يترتب عليه او نقول انه حصل التفرق مع الاثم

108
00:53:13.100 --> 00:53:33.750
يعني ثبت عن ابن عمر انه كان يدبر ويولي صاحبه ظهره من اجل ابطال الخيار  وثبت النهي عن هذا الصنيع مما ان يقال ان ابن عمر ما بلغه ثم لما بلغه

109
00:53:33.900 --> 00:53:53.600
رجع عنه فمن صنع مثل صنيع ابن عمر ويعرف النهي هل يبطل الخيار بهذا التفرق او نقول ان النهي عن هذا التفرق يقتضي بطلان هذا التصرف وبطلان ما يترتب عليه

110
00:54:01.600 --> 00:54:44.600
يعني جهة منفكة  لما جا مات مات شيء ووجدت في تعيده تبي اذا صاحب المكتبة ايه لكن لو وجدت نقص ملزمة ناقص ناقص ملزمة  ايه هذا انتهينا منها تعيد المبلغ الى صاحب المكتبة

111
00:54:44.650 --> 00:55:12.500
وبدوره يعيده الى من اشترى منه الكتاب لانه مشتريه صاحب اواني منزلية يبيع ويجمع ما قيمة ما يبيع باناء عنده من هذه الاواني فجاء زبون وفتح هذا الاناء ووجد فيه الدراهم

112
00:55:13.600 --> 00:55:43.150
اسامة من صاحب المحل واشتراه. وعارف فيه الاموال هذه واقعة  حكمه سارق ولا نقول انه اكل حرام ويلزمه رده  ها باي على الاناء ما في اشكال لكن الدراهم ما هي بداخلة في البيع

113
00:55:44.400 --> 00:56:08.500
يا اضعاف اضعاف قيمة الاناء ها هو ما في هذا ما هو بحرز لكن يبقى انه يجب عليه الرد بلا شك مجهول ما يدرك امه هو لا يدري والبائع ما يدري

114
00:56:10.600 --> 00:56:37.850
اي بلا شك  وش مسألتنا الاخيرة  اي نعم نعم السعي في ابطال الخيار بالتفرق من احد العاقدين كصنيع ابن عمر جاء النهي عنه فهل يقتضي بطلان هذا التصرف وبطلان ما يترتب عليه ويبقى الخيار

115
00:56:37.950 --> 00:57:04.300
معاقبة له بنقيض قصده او نقول ان التفرق الذي علق عليه انتهاء مدة الخيار حصل  وابن عمر يفعله وهو راوي الحديث  وهو اعرف بمعناه يرى ان هذا التصرف يبطل الخيار

116
00:57:04.600 --> 00:57:24.150
او نقول ان مفاد الحديث واظح ويشترك فيه ابن عمر وغير ابن عمر تفرق معروف عند الجميع نعم فصنيع ابن عمر اجتهاد  لا يلزم منه ان مثل هذا التصرف يبطل الخيار

117
00:57:25.500 --> 00:57:53.300
ها  وشو يفسره بفعله يفسره بفعله. فهل كون الراوي ادرى بما روى مطرد او رب مبلغ اوعى من سامع ليست مضطربة ها؟ ليس امرا مطردا احسن الله شو هو من اجل ان نبطل الخيار

118
00:57:54.350 --> 00:58:13.800
من اجل ان يبطل خيار الطرف الثاني وجاء النهي عن ذلك خشية ان يستقيل جاء النهي عن ذلك فهل نقول ان صنيع ابن عمر تطبيق وتفسير لمفهوم الحديث وهو مبطل للخيار لانه هو راوي الحديث

119
00:58:14.850 --> 00:58:34.850
لعله لم يبلغه النهي افترض ان ان شخص بلغه النهي وفهم من الحديث التفرق كما هو ظاهره. وقال يا بنت فرقوا ونتحمل نتوب احنا بنضطر لها سنة محتاج لها السلعة ذي

120
00:58:35.400 --> 00:59:10.900
يعني هالعادة النهي لذات المنهي عنه اللي هو بس او شرطه ان عادل العقد نفسه او الى شرطه او الى امن الخارج   نعم   التفرق هو ذات العقد  لا خيار المجلس غير خيار الشرط

121
00:59:13.800 --> 01:00:00.150
والشرط في البيع غير شرط البيع  فماذا يقال لو تفرق؟ يقول يعرف النهي واقول له تحمل اتوب واستغفر لكن انا محتاج انها السلعة ينفذ البيع ولا ينفذ    لو جئنا الى

122
01:00:00.850 --> 01:00:23.500
المحلل في النكاح يقول انا اعرف ان التحليل حرام وتيس مستعار ومستعد لهالوصف ذا ومستعد لكل ما يترتب عليه لكن بحلله هذا غالي علي وبحلل اهله يصح العقد ولا لا

123
01:00:25.550 --> 01:00:53.900
هم قول واحد ولا عند الحنفية مأجور بعد فاعل خير   مثل هذه الامور وتأثيرها على العقد تحتاج الى دقة في النظر العلماء حينما يقولون ان ان النهي اذا عاد الى ذات الشيء

124
01:00:54.050 --> 01:01:17.500
او الى جزئه المؤثر فيه اما شرط ولا ركن فانه يؤثر على العقد يفسد العقد بينما اذا عاد الى امن الخارج الاثم ثابت لكن يبقى ان العقد صحيح  فهل نقول ان البيع صحيح؟ مع الاثم او نقول ان البيع فاسد

125
01:01:19.750 --> 01:01:58.150
وين لا علق على التفرق وحصل التفرق وعلق على التفرق وحصل التفرق  نعم هو هو ما فعل هذا الا خشية ان يستقيل ولا لو يجزم انه ما هو مستقيم وما تفرقوا

126
01:01:59.750 --> 01:02:21.950
ما يصنع هذا على كل حال الجادة عند اكثر اهل العلم تصحيح العقد مع الاثم واذا تفرقا من غير فسخ واذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لواحد منهما رده

127
01:02:22.550 --> 01:02:47.550
لانهما بالخيار ما لم يتفرقا لانهما بالخيار ما لم يتفرقا وقد حصل التفرق فينتهي وقت الفسخ لانهما غادرا او احدهما غادر المجلس. لم يكن لواحد منهم مرده الا بعيب هنا ما يسمى خيار

128
01:02:47.750 --> 01:03:12.850
العيب او خيار الذي هو الشرط خيار الشرط قال والخيار يعني خيار الشرط يجوز اكثر من ثلاث لو اشترى السلعة قال انا بستخير تعطيني اسبوع شهر انا بالخيار لمدة شهر

129
01:03:15.800 --> 01:03:49.050
هذا يسمى خيار الشرط وله الخيار المدة التي يتفقان عليها والخيار العيب اذا ظهر بالسلعة عيب مؤثر  يثبت الخيار فعندنا خيار المجلس وخيار العيب وخيار الشرط وخيار الغبن خيار الخلف في الصفة

130
01:03:49.750 --> 01:04:15.100
خيار الخلف في الصفة ها نعم خلاف المتبايعين في قدر الثمن نعم قال والخيار يجوز اكثر من ثلاث لان من اهل العلم يقول يقتصر على الثلاث لانها اذا زادت المدة عن ثلاث

131
01:04:16.000 --> 01:04:39.300
يمكن تتغير قيمة السلعة تتغير قيمته زيادة او نقصا فيتضرر احدهما ولكن الامر لا يعدهما اذا اتفقا على مدة ولو طالت فهذا عن تراض منهما فيبقى الخيار لهما على ما اتفقا

132
01:04:39.450 --> 01:05:15.900
والله اعلم   وين  ايه   العلفي قلتلو لا وقيل بأن التفرق بين الابدان في مثل هذه الصورة مغادرة المكان الذي حصل فيه العقد وكل واحد من مكانه   التفرق بالكلام المكالمة لكن يبقى انه ما دام في المجلس

133
01:05:16.850 --> 01:05:35.620
وهو في مكانه هذا في بيته وهذا في البيت المجلس الذي حصل فيه العقد ياخذ حكمه نعم  الا بعيب عيب خيار العيب والثاني خيار الشرط  وين