﻿1
00:00:06.950 --> 00:00:35.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الربا والصرف وغير ذلك وكل ما قيل او وزن من سائر الاشياء فلا يجوز التفاضل فيه اذا كان جنسا واحدا. وما

2
00:00:35.700 --> 00:01:02.950
ما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة. وما كان مما لا يكال فلا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه الا العرايا. ولا يباع ما اصله الكيل بشيء

3
00:01:02.950 --> 00:01:32.950
من جنسه وزنا ولا ما اصله الوزن كيلا والتمور كلها جنس واحد وان اختلفت انواعها والبر والشعير جنسان. وسائر اللحمان جنس واحد ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا. ويجوز اذا تناهى جفافه مثلا بمثل. ولا

4
00:01:32.950 --> 00:01:52.800
لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. واذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين. فوجد احدهما في واشترى عيبا فله الخيار بين ان يرد او يأخذ اذا كان بصرف يومه فيأخذ او يأخذك

5
00:01:53.350 --> 00:02:17.500
او يقبل او يقبل؟ نعم بدل يأخذ يقبل. هم نعم فله الخيار بين ان يرد او يأخذ اذا كان بصرف يومه. وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه ويأخذ قدر ما ينقص سم او يا اخي

6
00:02:18.000 --> 00:03:28.600
او يأخذ عندنا ويأخذ شروح المغني وش فيه   هنيئا التخيير بين القبول والرد والارش هم  ويكون الصواب قوية او يأخذ نعم   او يأخذ قدر ما ينقص العيب واذا تبايع ذلك بغير عينه. فوجد احدهما فيما اشتراه عيبا فله البدل اذا كان

7
00:03:28.600 --> 00:03:52.100
العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة. فاما اذا كان عيب ذلك دخيلا عليه من غير جنسه الصرف فيه فاسدا. ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما

8
00:03:52.150 --> 00:04:15.650
والعرايا التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اي هبل الانسان من لما ليس فيه خمسة اوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا. فان تركه المشتري حتى يثمر بطل البيع

9
00:04:15.650 --> 00:04:35.550
والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف وغير ذلك

10
00:04:37.700 --> 00:05:07.250
كوننا البيع مبادلة مال بمال من فروعه  الاصل فيه كما قلنا سابقا الحل بالكتاب والسنة والاجماع لكن قد يكون مبادلة مال بمال لكنه خارج عن هذا العقد الجائز بالاجماع الى التحريم

11
00:05:11.700 --> 00:05:42.150
اما ان يكون ربا واما ان يكون صرف الصرف الربا معروفة بيع الجنس بجنسه متفاضلا او نسيئة وبيع الجنس بغيره من الربوية من الرباويات نسيئة الصرف مبادلة النقد بالنقد  مبادلة النقد

12
00:05:42.500 --> 00:06:04.750
النقد وداخل في حد البيع لانه مبادلة مال بمال وعلى هذا لا يجوز الصرف فيما لا يجوز فيه البيع المكان او الزمان الذي لا يجوز فيه البيع  اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

13
00:06:06.750 --> 00:06:24.200
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع والصرف مبادلة مال ينطبق عليه حد البيع. البيع ولا يجوز البيع في المسجد كما هو مقرر عند اهل العلم والخلاف معروف لكن الكلام على

14
00:06:24.300 --> 00:06:56.050
المرجح وكثيرا ما يحصل الصرف او يحصل البيع في المسجد وبعدها الاذان بعد النداء الثاني بيوم الجمعة في الامور التي تجري عند الجوامع من بيع  المساويك او السلع الخفيفة ويحصل الصرف ايضا

15
00:06:57.200 --> 00:07:23.800
عند التصدق قال السائل في المسجد وهذه امور يجب ان يحتاط لها المسلم لان الربا شأنه عظيم  محرم بالكتاب والسنة واجمع اهل العلم على تحريمه ومن كبائر الذنوب وجاء فيه من الوعيد ما لم يأتي بغيره من الذنوب

16
00:07:25.050 --> 00:07:56.000
لان الناس يتساهلون فيه يتساهلون فيه فجاء في شأنه ما لم يأت بذنب اخر غير الشرك وجاء التشديد حتى ان الدرهم منه جعل اشد من الزنا مرات ان صح الخبر والخبر مختلف فيه

17
00:07:57.700 --> 00:08:21.900
لكن الطرق تدل على ان له اصلا فاذا كان الدرهم الواحد اشد من ست وثلاثين زنية  فهل يقصد بهذا حقيقة الموازنة او الزجر والردع نعم الزجر ولذا جاء فيه انه من السبع الموبقات

18
00:08:23.600 --> 00:08:46.150
اكل الربا الذين الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس تصرح جمع من المفسرين ان اكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا نسأل الله العافية

19
00:08:47.800 --> 00:09:13.700
يبعث مجنونا وهو محارب لله ورسوله فمن يطيق والناس يتساهلون فيه ومع الاسف ان بعض اهل العلم يفتح ابواب لعامة الناس الذين لا يقدرون هذه الامور قدرا كل جسد نبت على سحت فالنار اولى به

20
00:09:14.800 --> 00:09:54.600
وهو سبب من اعظم اسباب رد الدعاء  وحرمان الناس من بركات السماء والارض   الربا يزاول على مستويات فردية وجماعية شعوب ودول  ولم يبق الا من عصمه الله جل وعلا ولله الحمد البدائل الشرعية كثيرة

21
00:09:56.450 --> 00:10:26.800
لكن الناس استمروا هذا وفتح لهم ابواب تسهل وتيسر عليهم مزاولة هذه الجريمة لانه من اعظم الجرائم ولو كان امرا يسيرا  ولو كان واحد بالالف هو ربا مثل الالفين والثلاثة بالالف

22
00:10:27.150 --> 00:10:58.400
كل الربا يتساهل الناس فيه ويكون الشيء اليسير تقدم عليه ثم تتخلص منه وتبرأ ذمتك تقدم عليه مع علمك تخلص منه معروف الذي يتخلص منه الذي يرد من غير اصرار ومن غير عمد يرد عليك من غير علمك

23
00:10:58.700 --> 00:11:26.250
تتخلص منه ويقولون ان هذا مثل يسير النجاسة يعفى عنه  لكن يسير النجاسة هل يقول قائل عاقل فظلا عن عالم انه يمكن ان يأتي شخص يقول بل على ثوبي شيئا يسيرا

24
00:11:28.900 --> 00:11:47.000
فيقدم عليه مع الاصرار هل يعفى عن مثل هذا؟ حتى من يقول بالعفو عن يسير النجاسة لا يقول مثل هذا لكن اذا ابتليت عنده والا معروف عند عند الحنفية عند الحنابلة والشافعية

25
00:11:47.350 --> 00:12:08.900
انه لا يعفى عن ما لا يدركه الطرف من النجاسة وامثال رؤوس الابر لا يعفى عنها عندهم لكن عند من يقول يعفى عن يسير النجاسة لا يمكن ان يكون هذا مع اصرار

26
00:12:10.150 --> 00:12:29.750
فيقول يأذن له ان يبول على ثوبه شيئا يسيرا بقدر الدرهم البغلي على ما قالوا ما يقولون بهذا وهؤلاء يكون لك ان تقدم على الربا ثم تتخلص منه هؤلاء الذين يفتون بالمختلط

27
00:12:30.400 --> 00:12:56.100
هذا رأيه نسأل الله العافية وهم من اسباب تيسير اقتحام هذه الجريمة والاقدام عليها فعليهم ان يتقوا الله جل وعلا وحرم الناس وغيرهم من الدواب حرموا من بركات السماء والارض بسببهم

28
00:12:56.750 --> 00:13:17.950
بسبب هذه الجريمة نسأل الله العافية وجاء في الاخبار ما يدل ما يدل على ان الربا يكثر وينتشر في اخر الزمان لكن على الانسان ان احتاط لنفسه ولا يقدم على شيء

29
00:13:18.050 --> 00:13:38.950
حتى يسأل عنه ان لم يكن من اهل العلم ويعرف انه محرم يسأل عنه بعض الناس اذا جاء الفقير وسأل في المسجد يريد ان يعطيه عشرة اعطوه الخمسين وقال هات اربعين

30
00:13:40.350 --> 00:13:59.650
صرف ولا مو بصرف؟ بلى   لابد ان يقول  اولا لا يجوز في المسجد هذا لا يجوز في المسجد لانه مبادلة مال بمال فهو ظرب من البيع والصرف من البيع الا انه خاص بالنقدين

31
00:14:00.350 --> 00:14:23.750
ابداء النقد بنقد من الصور المنتشرة بين الناس ان تأتي الى محل وتشتري منه بضاعة بعشرة يقول لك والله ما عندي رد الا عشرين ويبقى لك عشرين لابد ان يكون الصرف

32
00:14:24.150 --> 00:14:50.350
يدا بيد لابد من التقابظ وهنا لم يحصل التقابل والصور كثيرة جدا قيام هاتف العملة انتشر بين عامة الناس مثل هذا النوع ويحتاجون الى عملة معدنية وليس معهم الا عملة ورقية

33
00:14:50.800 --> 00:15:22.700
والورقية لا تصلح للاتصال ويحتاج الى ابدالها و صاحب العملة المعدنية يأخذ زيادة هذا عين الربا ثم بعد ذلك يشاع ان النقود والعملات الورقية لا تدخل في الربا لان الربا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة الفضة

34
00:15:22.950 --> 00:15:41.350
وهذه ليست ذهب ولا فضة وهل المقصود عين الذهب والفضة او ما يقوم مقامها مما يتبادل به الناس البضائع فالعلة موجودة قد يقول قائل ان هذا على رأي الظاهرية ماشي

35
00:15:42.000 --> 00:16:04.900
وان هذه الستة لا يقاس عليها لكنه لا يعتمد قول الظاهرية الا فيما يوافق هواه  هذا نسأل الله العافية متبع لهواه وعابد لهواه اتبع الظاهرية فيما  تميل اليه نفسه وتهواه

36
00:16:05.400 --> 00:16:25.300
مثل هذه المسألة او مثل اباحة الغنى او مثل مسائل يتسامح فيها اهله الظاهر على كل حال على المسلم ان يتقي الله جل وعلا وان لا يأكل الا حلال ليكون مستجاب الدعوة

37
00:16:26.150 --> 00:16:49.100
قطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فان استبعاد فانى يستجاب له

38
00:16:50.700 --> 00:17:14.800
فعلى الانسان ان يتقي الله  وقد جاء في تحريمه والتحذير منه من النصوص الشيء الكثير قلنا ان المفسرين قالوا ان المرابي يبعث يوم القيامة مجنون لا يقومون الا كما يقوم الذي تتخبطه الشيطان من المس

39
00:17:15.900 --> 00:17:44.400
واي امر هو يجر من اعظم من محاربة الله ورسوله  نعم    هذا من ايش صار فيه ما في يد بيد ما فيه يدا بيد لكن لو قال له خذ هذه المئة

40
00:17:44.750 --> 00:18:14.700
رهن رهن حتى احضر قيمة السلعة كيف ما في نقد اوكي  طيب وبعد جا المبلغ العشرين الباقيات ايه باقي العشرين اللي بقت من مقابل ايش اخصم العشرة او العشرين قيمة البضاعة يبقى مبادلة ثمانين بستين

41
00:18:16.050 --> 00:18:37.400
ها هي مئة قيمة البضاعة عشرين احسمها هذي ما فيها اشكال. لو ما معك دراهم تنصرف بدون اشكال لانه لا يجري فيها الربا لكن الثمانين بستين هنا يجري الربا طاهر

42
00:18:38.350 --> 00:19:01.400
الله اليك عن بعض الدوائر في بعض معاملاتها رسوم يوجد اناس تشددون ان الشخص المطلوب منه السداد ويأخذون عليه زيادة ايه زيادة مقننة يقول لك خمسة وعشرين في المئة ثلاثين في المئة

43
00:19:02.600 --> 00:19:23.450
يعني الغرامات والرسوم وغيرها. اي نعم يكون اشتراط التسديد في بنك من البنوك وانت ما عندك حساب في بنك الرياض مثلا هذا يحصل كثير فيأتي اليك من معه غرامة سدد او رسم

44
00:19:24.550 --> 00:19:51.950
ويقول انت حسابك في بنك الرياض وعليه غرامة الف اعطيكم مبلغ كذا مع الاصل وتسدد لي من حسابك يعطيك الف وخمسين وتسدد عنه الف يعني بهذه الصورة الف وخمسين بالف

45
00:19:52.250 --> 00:20:20.300
هذا لا يشك في انه ربا  لكن اذا قيل مثلا وقد قيل ان هذه الخمسين في مقابل الاجراءات وتعبك وانت حولت وانت رحت وجيت او اجرة مثل يتسمح بعضهم في هذا وله وجه لكن يبقى ان يحتاط لمثل هذا

46
00:20:21.400 --> 00:20:50.500
بطاقات الهاتف خمسين بطاقة بخمسين يبي يشتريها باربعين البطاقة هذه هل هي نقد او منفعة منفعة اذا ما فيها شي ما فيها شي ايضا مما هو شائع اليوم القرض العقاري

47
00:20:50.800 --> 00:21:12.100
شراء القرض العقاري نعم وهذا شائع ويسأل عنه في كل يوم ظهر اسمك قدمت فانتظرت في السرى عشر سنين تيسرت امورك وامرت وانتهيت وظهر القرض يأتيك من يقول انا اعطيك مبلغ من المال خمسين الف مئة الف

48
00:21:12.400 --> 00:21:34.350
وتقبل البنك فيشتري منك الثلاث مئة بثلاث مئة وخمسين عين الربا عين الربا لكن لو قال انا اشتري هذا القرظ ثلاث مئة الف بخمس سيارات قيمتها ثلاث مئة وخمسين تباع بها نسيئة ما في اشكال

49
00:21:41.800 --> 00:22:06.650
قلت له لأ. لا لأ المال بمال مال بمال يعني اذا اذا تمحظ المعنوي على الخلاف في كونه انتفاع يجوز او كونه جاه يختلفون هل هو منفعة او جاه فان كان منفعة جاز بيعه وان كان جاه فلا يجوز اخذ الاخذ في مقابل الجاه

50
00:22:07.500 --> 00:22:30.800
قال رحمه الله وكل ما قيل او وزن من سائر الاشياء فلا يجوز التفاضل فيه اذا كان جنسا واحدا وكل ما قيل او وزن اولا النص جاء في ستة اشياء

51
00:22:32.300 --> 00:22:57.900
الذهب والفظة والبر والشعير والتمر والملح ستة اشياء اهل الظاهر يقولون لا ربا الا في هذه الستة وما عداها بع كيفما شئت انتهينا من اهل الظاهر عامة اهل العلم من الائمة الاربعة وغيرهم

52
00:22:58.600 --> 00:23:20.150
يختلفون في العلة لانهم يقيسون على هذه الستة ما يوافقها في العلة الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب ان العلة الكيل والوزن ويجري الربا في كل مكيل وموزون مطعوم او غير مطعوم

53
00:23:26.600 --> 00:23:57.700
وهذا هو المذهب ان العلة الكيل والوزن فكل مكيل او موزون من اي شيء كان ولو كان مما يناقض المطعوم كالسم مثلا طباع مكيل او موزون الان الستة المنصوص عليها

54
00:23:58.500 --> 00:24:32.050
اما نقود اثمان الذهب والفضة او مطعومات فالعلة كونها كيل او وزن نعم الاربعة المطعومة مكيلة والذهب والفظة موزونة يعني العلة موجودة لكن هل هي منصوصة او مستنبطة مستنبطة الذي يجمع الاربعة عند الحنابلة الكيل

55
00:24:32.750 --> 00:25:06.250
والنقود موزونة وعند الشافعية الذي يجمع الاربعة كونها مطعومة كونها مطعومة والنقود موزونة الطعم مع الوزن طيب وش ما فائدة الخلاف ها نعم الالحاق الالحاق وتظهر فائدة الخلاف اذا بعت

56
00:25:07.000 --> 00:25:39.050
رمانة برمانتين على المذهب يجوز لماذا لانها ليست مكيلة ولا موزونة دعونا من كون الناس يبيعونها وزنا العبرة بالكيل بعرف اهل المدينة ولا مكة المدينة والوزن عرف اهل مكة رمانة برمانتين على المذهب ما في اشكال

57
00:25:40.000 --> 00:26:10.450
لكن صاع اسنان لانه يبيع كيل يباع كيلا والاثنان معروف انه مثل الصابون ينظف به بصاعين عند الحنابلة لا يجوز ولو لم يكن مطعوما لانه مكيل  اذا نظرنا الى الاربعة

58
00:26:10.600 --> 00:26:56.850
وجدنا انه يجمعها الكيل والطعام الكيل والطعم لو ركبت العلة من الامرين الكيل والطعام وهل في هذا تضييق للربا او توسيع يعني تكثر الانواع او تقل اذا ركبنا العلة  اي تقل

59
00:26:57.800 --> 00:27:28.000
تقل والاصل المنع والاباحة اخلاص الرباحة  فحينئذ لا نمنع الا بيقين ايش معنى انه لو لو الحديد مثلا الحديد يوزن يباع بطا هذا يجري فيه الربا كل ما يجري عند الحنابلة

60
00:27:28.150 --> 00:27:51.650
يجري فيه الربا لانه موزون ولا يجري فيه الربا عند الشافعية لانه  غير مطعوم لكن الشافعي ايضا يقولون بالوزن في النقدين  فهل يلحق بالنقدين ولا لا؟ عندما الطعن مع الوزن

61
00:27:52.800 --> 00:28:27.650
وعند الحنابلة الكيل والوزن في اه الافصاح لابن هبيرة ويجمع المذاهب   العلة عند الحنابل مثل ما قلنا الكيل والوزن وعند الشافعية الطعم والثمنية ما يدخلون الوزن فعندهم الحديد لا يجري فيه الربا ويجري عند

62
00:28:27.800 --> 00:28:55.700
الحنابلة شيخ الاسلام رحمه الله يختار ان العلة في الذهب والفضة كونها ذهب وفضة لكن لو قال كونها اثمان لالحق بها ما يقوم مقامها من النقود والكيل والطعم في الاربعة

63
00:28:56.000 --> 00:29:34.300
الكيل والطعن في الاربعة مثل ما قلنا انفا من اجل تقليل ما يجري فيه الربا وهما وصفان مجتمعان موجودان في الاربعة ايه الان  البر والشعير والتمر هذه مطعومة وماذا عن الملح

64
00:29:34.650 --> 00:29:59.800
هل يطعم بمفرده لا لكنه في الجملة مطعون مع غيره مطعون مع غيره واذا قلنا بهذا بالنسبة للماء مطعوم اذا قلنا بالملح انه مطعوم مع غيره فالماء مطعوم مع غيره

65
00:30:00.050 --> 00:30:27.500
قد يقول قائل انه يشرب بمفرده لكن الطعام غير الشراب  لان الذي يجمع الاربعة كونها لها جرم مطعومة    فالماء على هذا مع ان الائمة الاربعة اتفقوا على انه لا يجري فيه الربا الا رواية عند مالك

66
00:30:27.650 --> 00:31:28.350
رحمه الله ننظر ماذا يقول صاحب الافصاح      يقول واتفقوا على ان الربا المحرم يجري في غير الاعيان الستة المنصوص عليها وانه متعد منها الى كل ملحق بشيء منها ثم اختلفوا في العلة

67
00:31:29.650 --> 00:32:04.300
فقال ابو حنيفة واحمد العلة بالذهب والفظة الوزن والجنس الوزن والجنس  يعني جنس الذهب والفضة وكلما وكلما جمعه الجنس والوزن فالتحريم ثابت فيه اذا باعه متفاضلا كالذهب والفضة ثم يتعدى منها الى الحديد والرصاص والنحاس وما اشبه

68
00:32:05.250 --> 00:32:26.000
فقال مالك والشافعي العلة بالذهب والفضة الثمانية فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما اشبههما وقال ابو حنيفة واحمد في اظهر الروايات عنه وهو اختيار الخرق وشيوخ اصحابه العلة في الاعيان الاربعة الباقية

69
00:32:27.400 --> 00:32:49.600
زيادة كيل في جنس المكيلات فكلما جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت اذا بيع متفاضلا كالحنط والشعير والنورة والجص والاشنان وما اشبهه وعن احمد رواية ثانية في في علة الاعيان الاربعة في انها مأكول

70
00:32:49.850 --> 00:33:12.050
مأكول مكيل او مقول مأكول موزون فعلى هذه الرواية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا موزون مثل الرمان والسفرجل والبطيخ والخيار ولا في غير المأكول مما يكال ويوزن كالنورة والجص والاشنان وعنه رواية ثالثة بعلة الاعيان الاربعة

71
00:33:12.750 --> 00:33:31.450
انه مأكول جنس وعلى هذه الرواية يحرم ما كان مأكولا خاصة ويدخل في التحريم سائر المأكولات ويخرج منه ما ليس بمأكول وقال مالك العلة في الاعيان الاربعة كونها مقتاتة وما يصلح للقوت

72
00:33:31.550 --> 00:33:52.100
بجنس مدخر فيدخل تحريم الربا في ذلك كله كالاقوات المدخرة واللحوم والالبان والخلول والزيوت والعنب والزبيب والزيتون والعسل والسكر وقال الشافعي في الجديد ان العلة بالاعيان الاربعة انها مطعومة جنس

73
00:33:52.650 --> 00:34:19.000
وعلى هذا يجري الربا عنده في الرمان والسفرجل والبيض ونحوه لكن اذا ركبت العلة بين الكيل والطعام وركبت علة البقية في الوزن والثمانية يمكن تركيبها في الوزن والثمانية كونها اثمان

74
00:34:19.950 --> 00:34:43.600
لا التركيب يجعل ما لا يوزن منها لا يجري فيه الربا لا بالنسبة للطعوم الاربعة لو ركبت العلة كان ما في اشكال لانها ملحوظة اذا كانت مطعومة ومكيلة يجري فيها الربا

75
00:34:43.800 --> 00:35:01.850
مطعونة فقط وليست مكيلا لا يجري الربا مكيلة فقط وليست مطعومة لا يجد فيها الربا. وهذا اختيار شيخ الاسلام نأتي الى الذهب والفضة اذا نظرنا الى الاصل في الاثمان انها ذهب وفضة

76
00:35:03.600 --> 00:35:23.950
وقسنا عليها ما يقوم مقامها  الاثمان من اي نوع كان سواء كانت من حديد او من ورق او من غير ذلك كلها ممنوعة لان العلة موجودة لكن يرد على ذلك

77
00:35:24.100 --> 00:35:49.500
كون العلة الثمنية الذهب المصوغ والفضة المصوغة ليست اثمان يجري فيه الربا ولا يجري مم. يجري فيه الربا يجري فيه الربا ولو لم يكن ثمنا الا ان يقال ان الاصل

78
00:35:49.650 --> 00:36:19.150
الثمانية. الاصل فيها الثمانية. فلا تخرج عن اصلها ولو صيغت مثل ما يقال في الاهل اذا اذا توحش  الحيوان الاهلي اذا توحش حكمه ثابت اهلي والوحشي اذا تأهل حكمه وحشي

79
00:36:22.050 --> 00:36:47.050
فحكمه باقي يقاس عليها ويلحق بها جميع الاثمان. واقيام السلع وما تقوم به يجري فيها الربا والان ينشر ويذاع ويشاع بين الناس من قبل بعض الكتاب ان الربا خاص بالذهب والفضة

80
00:36:47.650 --> 00:37:04.400
وعلى هذا الاقيام والاثمان من غير الذهب والفضة من الورق او من الحديد او من الجلود او ما اشبه ذلك لانه وجد في بعض العصور النقود جلود لا يجري فيها الربا وعلى هذا

81
00:37:04.950 --> 00:37:44.700
يرتفع الربا بالكلية خلاص ما يوجد ربا الناس تعاملوا البرق ما هو بذهب ولا فضة نعم    ايوه يعني مثل ما ركبنا العلة في الاربعة نركب العلة في الاثنين يعني مثل ما ركبنا العلة في الاربعة

82
00:37:46.450 --> 00:38:12.100
نركب العلة في الاثنين الذهب والفضة لكن الاشكال انه يرد علينا امور متفق عليها امور متفق عليها ها مثل ما الحق بالذهب من الفضة لما تفرع عنها مما تفرع عنها من من عملات اخرى. الحقت بها

83
00:38:13.350 --> 00:38:42.950
ويترتب عليه يعني لو ما الحقناها ترتب عليه ان الربا يستعمله الناس من غير نكير   ايه لكن لابد من ايجاد علة ليتم القياس لان القياس الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينها

84
00:38:45.400 --> 00:38:58.500
ولو لم نوجد علة قلنا هذا خاص بالذهب والفضة ويقاس عليها ما عداها لكنها كيف نقيس عليها ونحن ما ما عندنا علة لا نستطيع ان نقيس الا اذا وجدنا علة

85
00:39:02.150 --> 00:39:35.100
ايوة اذا اقتصر على الثمانية قلنا ان الذهب والفضة المصوغة ما فيها شيء ليست ثمان   الصياغة تخرجها عن كونها اثمان لكنها تبقى انها ذهب وفضة ها الخلاف الاصل احيانا بعد الناس يشيلون يبيعون بالعبس

86
00:39:35.200 --> 00:40:19.750
نوى التمر نقول هذي اسمان لا ها مم وقال مالك والشافعي العلة في الذهب والفضة الثمانية فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما اشبههما  كونها تدخر كونها تقتات هذا معتبر مطعوم

87
00:40:24.550 --> 00:40:47.550
ثم اختلفوا في العلة فقال ابو حنيفة واحمد العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس وكلما جمعه الجنس والوزن فالتحريم ثابت فيه اذا باعه متفاضلا كالذهب والفضة ثم يتعدى منها الى الحديد والرصاص والنحاس وما اشبههم

88
00:40:47.800 --> 00:41:04.100
قال مالك الشافعي العلة بالذهب والفضة الثمانية فلا يجد الربا عندهما في الحديد والرصاص وما اشبههم وقال ابو حنيفة واحمد في اظهر الروايات عنه في اظهر الروايات عنه واختيار الخلقي

89
00:41:04.200 --> 00:41:30.550
وشيوخ اصحاب العلة بالاعيان الاربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات فكلما جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت اذا بيع متفاضلا كالحنطة والشعير والنورة والجص والاشنان وما اشبهه وعن احمد رواية الثالث علة ثانية في علة الاعيان الاربع انها مأكول

90
00:41:30.650 --> 00:42:04.750
مكيل مأكول مكيل وهذا اختيار شيخ الاسلام او مأكول موزون الان الذي في النص من الستة الموزون في مأكول او الذهب والفضة. الذهب والفضة او مأكول موزون فعلى هذه الرواية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا موزون. لان اختيار الخراقي وكل ما كيل او وزن

91
00:42:05.750 --> 00:42:29.850
كل ما قيل او وزن من سائر الاشياء ما قيل او وزن فالعلة عنده الكيل والوزن. من سائر الاشياء فيدخل في هذا ما يوزن غير الذهب والفضة وهل يدخل في هذا ماكيلا

92
00:42:30.150 --> 00:42:52.150
من الذهب والفضة ما دام استعملنا الوزن في غير الذهب والفضة هل نقول انه يدخل ماكيل في من الذهب والفضة انه ما يدخل لماذا لانها ليست مكيلة محصورة وليست مكيلة. اما ما يلحق بالاجناس الاربعة ليس محصورا

93
00:42:53.400 --> 00:43:10.850
فيوجد منه ما يكال ويوجد منه ما يوزن فلا يجوز التفاضل فيه اذا كان جنسا واحدا وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد. اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم

94
00:43:11.200 --> 00:43:27.600
اذا كان يدا بيد ولا يجوز نسيئة  وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة. الانصار كل شيء فيه ربا على كلامه هذا

95
00:43:29.100 --> 00:43:46.650
وما كان مما لا يكال ولا يوزن جائز التفاضل فيه يدا بيد. يجري لا يجري فيه ربا الفضل. لكن يجري فيه النسيئة ما لا يكال ولا يوزن كل ما ابيع

96
00:43:48.200 --> 00:44:09.150
يشمل كل مبيع لانه نص على ما يكال ويوزن ثم اردفه بما لا يكال ولا يوزن وش بقي ها وكل ما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه

97
00:44:09.200 --> 00:44:37.300
يدا بيد ولا يجوز نسيئة يعني ما ابقى شيء جعله مثل ما يجري فيه الربا مع اختلاف الجنس لانه الان قضى على العلة التي اه قعدها في اول الباب  نعم؟ قضى عليها

98
00:44:39.050 --> 00:45:20.950
ولذا اظن صاحب المغني آآ اه ضعف هذا القول تقول ايه لا يحرم النسأ في شيء من ذلك نعم طيب الا على طيب هذا لا يكال ولا يوزن مثل رمان

99
00:45:21.750 --> 00:45:41.950
هذا عند الشافعي يجري فيه الربا وعند الحنابلة لا يجري لكن على الرواية الاخيرة مما لا يكال ولا يوزن يعني ما بقي شي ولذلك هذا القول ضعيف وشوف الترجيح بعد ذكر الروايات

100
00:45:47.100 --> 00:46:20.950
بعد ذلك الروايات والراجح من هذه الروايات الاولى عندك في المغني نعم ثم قال والراجح واصح الروايات هي الاولى انه لا يجري فيها لا كان لا يكال ولا يوزن انه لا يجري فيه ربا

101
00:46:32.800 --> 00:47:01.650
المقصود ان الخلاف في العلة التي من اجلها يلحق بالاصناف الستة ما يشاركها في العلة الكيل والوزن عند الحنابلة والكيل او الطعم الطعم والثمنية عند الشافعية وتركيب العلة من الطعم والكيل

102
00:47:03.350 --> 00:47:28.750
بالنسبة لشيخ الاسلام في الاربعة وبالنسبة للاثنين كونها ذهب وفضة لكن هذا الكلام يرد عليه الاثمان من غير الذهب والفضة الاثمان من غير ذهب فلو كان قول شيخ الاسلام الكيل والطعام بالنسبة للاربعة يلحق بها كل كل مكيل مطعوم

103
00:47:29.850 --> 00:47:50.000
وبالنسبة للذهب والفضة الثمانية وكونها ذهب فضة يعني الصياغة ان قلنا انها تخرجها مع ان شيخ الاسلام يرى انه لا يجد فيها الربا ذهب الى المصوغ لا يجري فيه الربا عنده

104
00:47:50.350 --> 00:48:19.000
لانهم خرجوا عن كونه ثمن نعم اي نعم قلة كلام الشيخ يا شيخ قوله في غاية الضعف هذا يستدل بقصة حصلت في غزوة من الغزوات انه وجد جام فضة باكثر من قيمته

105
00:48:19.100 --> 00:48:40.800
بحضرة معاوية ولكن عامة اهل العلم عرضت هذا القول وانه نسب من الاقوال التي نسب فيها شيخ الاسلام الى الشذوذ بهذه المسألة ها على كل حال هذا قول ضعيف كل له كل يؤخذ من قوله ويترك

106
00:48:41.800 --> 00:49:20.200
ومقتضى قولي كونها ذهب فضة يرد هذا القول يرد هذا القول ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه الا العرايا. هل نقول الرطب او الرطب الراتب ها  لانه اذا قلنا الرطب بيابس ما نحتاج الى جنسه

107
00:49:21.550 --> 00:49:49.000
الرطب التمر بالتمر اليابس ما نحتاج الى ان نقول من جنسه لان التمر كما سيأتي جنس واحد  واذا قلنا الرطب باليابس قلنا العنب ما يباع بالزبيب الرطب خاص بالتمر والرطب خاص باللين الطريق

108
00:49:49.200 --> 00:50:16.350
من سائر الاجناس واليابس ما يضاده ويدخل فيه مثلا اللحم والعنب وغيرها على ما سيأتي وهي مظبوطة عندنا الرطب عندك مظبوط؟ لا بدون ظغط ها  باسكال الطاء بهذا الاصل والا لو كان المقصود الرطب باليابس ما نحتاج الى من جنسه

109
00:50:16.850 --> 00:50:43.900
لان هو وغيره يقررون ان التمر جنس واحد الا العرايا وسيأتي بيانها اي انه قد يحتاج  الانسان الذي ليس عنده تمر لا تمر رطب يأكله مع الناس في وقته وعنده

110
00:50:44.400 --> 00:51:07.950
تمر يابس من بقايا تمر العام الماضي مثلا فان باعه باعه برخص فرخص له ان يشتري بهذا اليابس تمرا اه رطبا يأكله مع الناس فرخص له في خمسة اوسط وما دون على ما سيأتي

111
00:51:08.850 --> 00:51:35.150
ولا يباع ما اصله الكيل بشيء من جنسه وزنا يعني ما تشتري مئة كيلو تمر بمئة كيلو وتشتري مئة صاع بمائة صاع لماذا لانه لا تتحقق فيه المماثلة لا تتحقق فيه المماثلة

112
00:51:35.300 --> 00:52:06.100
هذه المئة كيلو يمكن ان تأتي خمسين صاعا ويمكن ان تكون اربعين صاع على حسب حجم التمر انه كلما كبر الحجم قلت الاصعب ولذا كلما صغر الشيء صار استيعاب الصاع فيه اكثر

113
00:52:09.400 --> 00:52:34.950
لان هذا ظاهر يعني استجيب لي تفاح تجعلها في صاع  بثلاث تفاح اربع تفاحات تملا الصواب بينما لو جئت بالبر او الطحين يستغرق ويستوعب جميع اجزاء الصاع ولذا قالوا انها لا تتحقق المماثلة الا الا ببيع المكيل كيلا

114
00:52:35.150 --> 00:52:58.250
والموزون وزنا قال ولا يباع ما اصله الكيل بشيء من جنسه وزنا. ولا ما اصله الوزن كيلا والتمور كلها جنس واحد ان اختلفت انواعها تباينت انواعها منها ما يباع صاعه بخمسة وعشرة

115
00:52:58.600 --> 00:53:18.150
ومنها ما يباع بالخمسين ومنها ما يباع باظعاف ذلك كلها جنس واحد طيب غبن اني ابيع ما صاعه بخمسة بما صاعه بمئة غبن قال بع الجانئ بايع ايش؟ بيع الجمع

116
00:53:18.450 --> 00:53:46.400
واشتري بالدراهم جنيبا باع هذا واشترى هذا لما باع بلال الصاع بصاعين من اجله عليه الصلاة والسلام قلت له طيب ماذا اصنع بيع الجمع واشتري بالدراهم جنيبا باع النوع الاقل واشتري بقيمته جيدة والعكس ان كنت تريد اكثر

117
00:53:46.450 --> 00:54:41.900
نعم  لا لا لا يجوز لا هذا مد عجوة بصاع ودرهم نعم استعمال وش فيه لا السلام ما هو بنقدمه كونه يجري فيه السلام يجوز فيه السلام الدراهم توزن تشتري بها موزون الجنس الكلام على الجنس

118
00:54:45.300 --> 00:55:07.850
بالذهب والفضة لكن لا يجوز ان تسلم ذهب بفظة ها لا يجوز ان تسلم ذهب بفضة. اما احد النقدين فتسلم فيها ما شئت. وتشتري فيها ما شئت مع مع التفاضل وعدم التقابظ. ما يجري فيها الربا

119
00:55:08.750 --> 00:55:35.150
كون احد الطرفين نقد والثاني غير نقد انتهى الاشكال ولو كان الثاني موزون فهمت يعني عندك سلعة موزونة وعلى قوله ماكيل او وزن من سائر الاشياء هل نقول انه لا يجوز ان نشتري

120
00:55:36.150 --> 00:56:03.500
ذهب بحديد الا مثلا من مثل او يدا بيد لا لا كونها اثمان ما يجري فيها الربا مع غيرها  مع غيرها من النقود نعم طيب لا لا يرجع فيه الى عرف مكة والمدينة

121
00:56:09.050 --> 00:56:23.550
فلا يباع بتمر وزنا يباع بالدراهم ما يخاف لانه لا يشترط تماثل لان بعظ الناس يتحسس من مثل هذه الامور ويقول ما دام التمر ما يجوز بيعه الا كيل الناس ما يبيعونه الا وزن

122
00:56:24.300 --> 00:56:44.700
يشترط هذا متى اذا اريد بيعه بتمر اما اذا يريد بيعه مما يجوز فيه التفاضل بغير جنسية ما في اشكال تزاه في التمر يباع بالتمر كيل يباع بغيره بما شئت ولو جزاء

123
00:56:49.100 --> 00:57:24.550
ايوه  نعم الصناديق المتماثلة هل تقوم مقام المكيال تقوم مقام الصاع تماثل موجود تماثل موجود بدل ما تقيل بصاع او تقيل بنفس بنصف صاع او تكيل بعشرة الفرق يسع ستة عشر رطلا وما في اشكال

124
00:57:30.000 --> 00:57:50.200
اذا كان يدا بيده نعم واقع الناس خلاف ذلك ايوه يشتري مثلا من او البر ويأخذ الرز او البر و ويسجل عليه ذي القيمة تراهن اي نعم ما في شي

125
00:57:51.450 --> 00:58:17.400
ها مو يد بيد ما دام دراهم خذ راحتك ما يجري الربا بين النقود وغيرها ابدا الا الاثمان اما تشتري بالدراهم تمر تشتري ما يجري في ربا آآ قال والتمور كلها جنس واحد وان اختلفت انواعها. انواعها لا يمكن ان يحاط بها

126
00:58:17.900 --> 00:58:36.400
وذكر ابن الجوزي في وقته ان في المدينة اكثر من ست مئة نوع من التمر وحصل في العراق شيء كثير وحصل في غيره والعراق كان مشهور بالتمر والاحساء ايضا مشهور بالتمر

127
00:58:37.250 --> 00:59:06.950
وبلد المليون نخلة العراق  والايام دول جاءت هذه الحروب وقضت على الاخضر واليابس نسأل الله العافية والتمر يؤتى به من بعيد ومن قريب والان الحمد لله في هذه البلاد شيء ما يخطر على البال من التمور

128
00:59:09.600 --> 01:00:18.850
وفي منطقة من المناطق خمسة ملايين نخلة الحمد لله  قال والبر والشعير جنسان لانه قال هنا ايظا واتفقوا هنا   من اتفقوا على جوازي اه بيع البر بالشعير فالتحريم اذا متبادل كالحنطة والشعير والنورة الى اخره

129
01:00:19.850 --> 01:00:56.500
مر بنا الشعير مع التمر نتكلم عنها  لا بس انا انا قال  على كل حال والذي قرره المؤلف والبر والشعير جنسان يعني يجوز بيع البر بالشعير متفاضلا اذا كان يدا بيد. يدا بيد. في كتاب الزكاة تقدم

130
01:00:56.650 --> 01:01:29.600
قال تضم الحنطة الى الشعير تظم الحنطة الى الشعير  ليش تظم وهما جنسان يعني كما يضم الذهب الى الفضة ها هذا الذي يظهر الله  يقول تضم الحنطة الى الشعير فتزكى اذا كانت خمسة اوسق

131
01:01:30.650 --> 01:02:00.000
وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضة وعن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انه لا يظم وتخرج من كل صنف على انفراده اذا كان نصابا ايه الشرع كما يأتي بحفظ حق الفقير

132
01:02:00.150 --> 01:02:39.150
لا يهمل حق الغني قالوا اياك وكرائم اموالهم وينظر بعدل وانصاف الى الطرفين ها طيب والحنطة والشعير يعني انت اشتريت سلعة بمئة دينار معك خمسين دينار ومعك ما يقابل الخمسين الثانية من الفضة يبي يقول لك لا

133
01:02:42.550 --> 01:03:00.650
صاحب السلعة يقول لا ما ابي الا الا دنانير ها يوافق لكن لم انك اشترى منك مئة صاع من البر قلت والله ما عندي الا ثمانين وخمسين صاع شعير يقبل

134
01:03:02.250 --> 01:03:23.350
لا يقبل لان الاستعمال يختلف استعمال هذا عن هذا  لكن تضم الحنطة والشعير فتزكى اذا كانت خمسة اوجه وفي وقتها قلنا لان من اهل العلم من يقول انهما جنس واحد

135
01:03:23.800 --> 01:04:27.550
وقرر في ذلك الوقت هما جنس واحد وهنا يقرر المؤلف البر والشعير جنسان البر والشعير جنسان مر بنا في هذا       ونقل اتفاق الائمة الاربعة على انهما انسان ابن هبيرة  واختلفوا

136
01:04:27.750 --> 01:04:57.000
ايه هذا هو واتفقوا على انه لا يجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر نساء على على الاطلاق واختلفوا في الحنطة والشعير. اجل هذا في المغني  يقول  انهما هنا وجدنا هنا اقول

137
01:04:57.300 --> 01:05:14.350
يقول واختلفوا في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد او جنسان؟ فقال ابو حنيفة والشافعي هو احمد في اظهر الروايتين انهما جنسان يجوز التبادل بينهما والمماثلة وقال مالك واحمد في الرواية الاخرى هما جنس واحد

138
01:05:14.450 --> 01:05:40.700
ولا يجوز عندهما اذا بيع بعضها ببعض الا مثلا بمثل يعني مقتضى كونهما جنسين انه يجوز التفاضل ولا يجوز النسا ومقتضى كونهما جنسا واحدا انه لابد ان يكون مثلا بمثل يدا بيد

139
01:05:47.550 --> 01:06:04.600
واختلفوا في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد او جنسان فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد في اظهر روايتيه انهما جنسان يجوز التفاضل بينهما والمماثلة قال مالك واحمد رياضة اخرى هما جنس واحد

140
01:06:11.350 --> 01:08:28.850
نعم  وفي باب الربا ينظر للاحوط ايهما احوط ان يكونا جنسا واحدا او جنسين ايهما احوط  لاحظ ان يكون الجنس واحد ليمنع التفاضل بينهم  صورت ماشي ظلموني     تأخذا     مم    عندك بنفس المجلد

141
01:08:29.100 --> 01:09:40.200
نقول     بيعوا بيعوا البرة بالشعير  مرفوع وعن صياغته  هم صياغته فيها بها شيء عبارة فقهاء بعبارة فقهاء    لفظ اخر لكن   هم ما لا بأس ان تبيعوا البر بالشعير والشعير واكثرهما وما ادري ايش

142
01:09:40.350 --> 01:10:07.750
عبارة فقهاء  هم والله ليته يبحث لانهم نص في الباب نحتاج الى خلاف معه اذا صح انتهى الاشكال ايه لكن بهذا اللفظ لا بأس ان تبيعوا البر بالشعير والشعير واكثرهما

143
01:10:10.350 --> 01:10:43.800
ماشي ماشي بهذا اللفظ عليه انوار النبوة لكن لا بأس ان تبيعوا البر بالشعير والشعير واكثرهم ما ادري ها ها  على كل حال لو زد بحث كان افضل  قال والبر والشعير جنسان وسائر اللحمان جنس واحد

144
01:10:44.450 --> 01:11:20.500
عن لحم ابل لحم بقر لحم غنم لحم طيور لحم سمك جنس واحد  كما ان التمر جنس واحد    فعلى هذا وهذا ماشي على ان  ها نعم لانه موزون موزون ومطعوم

145
01:11:20.850 --> 01:11:44.350
وكل ما قيل او وزن من سائر الاشياء يعني ما جعلوا علة الاربعة منفصلة عن علة الذهب والفضة جعلوا فيه شيء من التداخل وهذه جادة المذهب  هم  في لا لا يوسف

146
01:11:45.500 --> 01:12:16.500
قال شلونك هذا اذا فرم صح اما تجيب تجيب جنب وضلوع تحطه ها شلونك هذا   تجيب رجل شاة تحطها بالصاع ولا وش تسوي  اذا فرم ممكن يتصور لكن بعظامه الظلوع وش تسوي مثل هذا

147
01:12:17.450 --> 01:12:55.200
لا تختلف ما يمكن ان تنضبط بالكيل ايه طيب ويقول وسائر اللحمان جنس واحد  راه  في بعض الاحكام في جوازه الا المحرم ومنعه واكل ميتته لكن هو لحم على كل حال

148
01:12:55.300 --> 01:13:24.900
واذا قلنا مطعوم وموزون انتهى الاشكال. لا يجوز. وسيأتي بيع اللحم بالحيوان  ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا يعني تجيب لك رجل خروف  بما يعادلها

149
01:13:26.700 --> 01:13:58.500
ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا. يكون الطرفين كلها رطبة ها ويجوز اذا تناهى جفافه مثلا بمثل لان نسبة الرطوبة تختلف نسبة الرطوبة تختلف وهو موزون فاذا زادت نسبة الرطوبة ثقل اللحم

150
01:13:59.800 --> 01:14:18.250
كما انه لا يباع بالتمر بما هو اقل منه نشوفه ما يتأثر به الكيل لان كل ما نشف صغر المقصود انه اذا تناهى في الجفاف انتهت الرطوبة بالكلية صار صلب

151
01:14:19.750 --> 01:14:45.750
زال المحظور وتم التماثل فيه وزنا  قال ويجوز بيع بعضه ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا لان لا يمكن ان يتحقق التماثل الا اذا آآ جف. ويجوز اذا تناهى جفافه مثلا بمثل

152
01:14:51.750 --> 01:15:23.300
مم  ايه لكن يأتي يرد عليه انه الجفاف والرطوبة تتفاوت تتفاوت ولا شك ان زيادة الرطوبة لها اثر في الثقل فلا يتحقق التماثل ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

153
01:15:24.900 --> 01:15:50.949
لا اله الا الله   طعم  بعض الجهات تأخذ بالوكالة هدي واضاحي