﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:31.900
هذا حديث لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد واما نسية فلا رجب ابو داوود في سننه بباب الصرف وباب في الصرف باسناده قال في اخره قال ابو داوود روي هذا الحديث روى هذا الحديث سعيد ابن ابي عروبة

2
00:00:32.000 --> 00:00:53.250
هشام دستوائي عن قتادة عن مسلم يسار باسناده قال ابن عبد الهادي وقد اختلف على همام وقتادة الروي بهذا الاسناد ورواه النسائي ان من ادم عن عبدة بن سليمان سعيد بن ابي عروب عن قتادة عن مسلم يسار

3
00:00:55.200 --> 00:01:18.700
ولم يذكر ابا الخليل انتهى. اما لفظة لا بأس فقد جاءت بعدد من الاحاديث الصحيحة من ذلك ما اخرجه البخاري في صحيحه في باب التجارة والبر قال حدثني وقال انه ما سمع ابا المنهال يقول سألت البراءة ابن عازب وزيد ابن ارقم من الصرف

4
00:01:19.100 --> 00:01:31.200
قال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان الانسان فلا يصلح

5
00:01:40.050 --> 00:02:16.950
هذا ايضا الترمذي يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل فظة بالفظة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثله والملح بالملح مثلا بمثل شعيره بالشعير مثلا بمثل ومن زاد او ازداد فقد اربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد

6
00:02:17.300 --> 00:02:36.400
وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بتمر كما شئتم يدا بيد قال ابو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح قد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد وقال

7
00:02:36.500 --> 00:02:54.350
بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد ورواه بعضهم هذا الحديث عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه قال خالد قال ابو قلابة بيعوا البر بالشعير كما شئتم

8
00:02:54.600 --> 00:03:13.350
فذكر الحديث والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالبر الامثل والشعير بالشعير الا مثلا مثل اذا اقتربت الاصناف فلا بأس ان يباع متفاظلا اذا كان يدا بيد وهذا قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

9
00:03:14.050 --> 00:03:34.250
ويقول الصبيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد قال ابو عيسى وقد كره قوم من اهل العلم ان تباع الحنطة بالشعير الا مثلا وهو قول مالك بن انس والقول الاول اصح

10
00:03:38.150 --> 00:04:02.750
ثم ذكر تخريج ابي داوود للحديث الذي سبق ذكره  واخرجه الطحاوي ايضا بنحوها وفيها ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد والشعير اكثرهما قال الشيخ الالباني في الاروة واسناده صحيح

11
00:04:02.850 --> 00:04:19.600
رجاله كلهم ثقات رجال المسلم وغير مسلم اليسار المكي وهو ثقة عابد يقول قلت والذي يظهر والله اعلم ان لفظ الحديث كما عند النسائي وامرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب

12
00:04:19.750 --> 00:04:51.950
والبر بالشعير والشعير بالبرد اذا بيد كيف شئنا   على كل حال الخلاف في كونهما جنس واحد او جنسين معروف عند اهل العلم وهذا يدل على انهما جنسان    ها ان شاء الله

13
00:04:53.300 --> 00:05:32.650
وش فيه مسألة الظم باعتبار الاصلح للفقير وهذا اذا كان زكاته زكاة الحبوب والثمار اما اذا كانت زكاة زكاة عروظ تجارة فعلى جميع الاقوال يظم كغيره من الاموال الامر الثاني

14
00:05:33.150 --> 00:06:04.850
ان آآ دروس في الاسبوع القادم الاسبوع القادم كله سوف تتوقف كان في سفر يستوعب الاسبوع كله ولا نبهت امس نسيت  نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

15
00:06:04.950 --> 00:06:38.300
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  قال رحمه الله والبر والشعير جنسان  على ما جاء بالاحاديث التي ذكرناها انفا فاذا كان جنسين فيجوز فيهما التفاضل دون النسا وسائر اللحمان جنس واحد

16
00:06:39.100 --> 00:07:08.900
سائر اللحمان جنس واحد لحم الابل لحم الغنم لحم الخيل لحم الطيور الاسماك  جنس واحد لا بد فيها من التماثل والتقابظ والتمور ولا ايش؟ ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا. يعني مثل التمر

17
00:07:10.800 --> 00:07:31.750
لا يجوز بيعه بعظ بعظه ببعظ رطبا وكذلك اللحم لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا لماذا لان نسبة الرطوبة تتفاوت لان الرطوبة عبارة عن وجود ما مع اللحم او مع التمر

18
00:07:32.300 --> 00:07:56.300
والنسبة تتفاوت بين رطب ورطب فلا يتم التماثل في صافي اللحم او في صافي التمر لكن اذا كان التمر جافا او كان اللحم قد تناهى جفافه جاز بيع بعضه ببعض

19
00:07:56.500 --> 00:08:22.350
مثلا بمثل مثلا بمثل يدا بيد لانه يتحقق فيه التماثل قال رحمه الله ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان الحيوان بالحيوان يجوز يجري فيه الربا ولا ما يجري لا يجري فيه الربا حيوان بحيوان حي حي

20
00:08:22.400 --> 00:08:58.200
النبي عليه الصلاة والسلام  يقترض الابل حتى تأتي ابل الصدقة البعير بالبعيرين والثلاثة فلا يجري فيها الربا لكن اللحم باعتباره موزون مطعوم وموزون يجري فيه الربا طيب لحم بحيوان هل نغلب كونه حي او نغلب كونه لحم ربوي

21
00:09:01.150 --> 00:09:22.500
نعم نعم قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان حيوان بالحيوان يجوز لكن لحم بلحم لا يجوز ايوا لحم لحم لا يجوز لانه ربوي. نعم. لحم بحيوان ان نظرنا الى الحيوان

22
00:09:23.700 --> 00:09:40.500
قلنا يجوز. يجوز. وان نظرنا الى اللحم قلنا لا يجوز. العلماء في مثل هذه المسائل يغلبون جانب الحظر. الحظر في الحقيقة لا يمكن ان يتحقق التماثل ولو وزن الحيوان ووزن اللحم

23
00:09:41.200 --> 00:10:01.250
لماذا لان الحيوان يشتمل على غير اللحم يعني بطنه مملوء ماء او على فما اشبه ذلك اضافة الى امور اخرى ما في رأسه وما في المقصود انه لا يمكن ان يتحقق التماثل

24
00:10:01.900 --> 00:10:44.850
فلا يجوز حينئذ واذا اشترى ذهبا بورق ذهب بفظة عينا بعين عينا بعين فوجد احدهما فيما اشترى عيبا  شلون الان عينا بعين واذا تبايع ذلك بغير عينه الان مسألة بيع ذهب

25
00:10:45.500 --> 00:11:19.350
بفضة جعلهما مسألتين ذهب بفظة ذهبا بورق عينا بعين هذا له حكم. واذا تبايع ذلك يعني ذهبا لكن بغير عينه شو الفرق بينهم  يعني الذهب والفظة معينان في الصورة الاولى

26
00:11:20.150 --> 00:11:43.800
ما فيش سورة الثورة الثانية من غير تعيين  هذا الدرهم او هذا الدينار بهذه العشرة دراهم. عينا بعين لكن لو قال  ما علي او بعني دينارا بعشرة دراهم من غير تعيين المسألة الثانية

27
00:11:46.650 --> 00:12:19.550
ظاهر ولا مو بظاهر ها معروف ومعروف دينار بعشرة دراهم دينار بعشرة دراهم   اي نعم وعندما تتعين بالتعيين على المذهب   قال واذا اشترى ذهبا بورق ذهب بفضة عينا بعين هذا الدينار بهذه العشرة دراهم

28
00:12:20.500 --> 00:12:45.550
فوجد احدهما فيما اشترى عيبا فله الخيار بين ان يرد او يقبل بين ان يرد او يقبل وهكذا سائر السلع المعيبة يثبت فيها خيار العيب فله الخيار بين ان يرد ويقبل اذا كان بصرف يومه

29
00:12:48.350 --> 00:13:12.800
لماذا لان العقد انما ثبت في في وقت القبول انما ثبت العقد بالقبول ما هو المفاوضة والقبول اللي حصل امس فله ان يرد فلو الخيار بين ان يرد او يقبل اذا كان بصرف يومه

30
00:13:18.000 --> 00:13:55.100
لماذا قال اذا كان بصرف يومه  امس في وقت العقد الاول الدينار باثنا عشر درهم نعم الدينار قيمته اثنعشر درهم واليوم قيمته عشرة دراهم واليوم قيمته بعشرة دراهم لماذا قال فاذا كان بصرف يومه

31
00:13:59.500 --> 00:14:24.400
لماذا نص على هذا ما ترك هذه وبالدينار احيانا يصل الى اثنا عشر درهم او يزيد واحيانا ينقص الى عشرة لان الذهب والفضة اه يعتريهما الزيادة والنقص فلماذا قال اذا كان اشترط هذا الشرط؟ اذا كان بصرف يومه

32
00:14:31.700 --> 00:14:59.350
نعم بيع ايش هو الان له الخيار بين ان يرد او يقبل اذا قبل هل الاعتبار بالعقد الاول او الثاني وقت القبول ها فله الخيار بين ان يرد او يقبل

33
00:15:00.900 --> 00:15:31.050
اذا قلنا الاول ما اشترط انه صار في يومه اليوم ها لا ما هو منظور الى هذا لو كان التفاوت يسير مع الزيادة والنقص السيرة وكأنهم لحظوا انه عقد ثان

34
00:15:31.600 --> 00:15:58.750
فانبنى على ذلك بيع عشرة دراهم باثنى عشر من من طرف واحد ما امس يسوى اثنعش واليوم يسوى عشرة او العكس اذا نظرنا الى هذا الطرف الذي قبل وله الخيار بين ان يرد او يقبل اذا كان بصرف يومه

35
00:15:59.550 --> 00:16:24.700
لانه اذا وقع التفاوت كانهما عقدان وليس بعقد واحد فينظر فيه لابد ان يكون صرف يومه. او كأن الفضة انتقلت الى صاحب الدينار والدينار انتقل الله صاحب الفضة بالقبول الثاني

36
00:16:27.850 --> 00:16:50.000
ترى المسألة دقيقة يا اخوان الان يقول فله الخيار يعني اذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد احدهما لم يشترى عيبا صاحب الدينار لما قبضه وجده البيع والشراء على عيار اربعة وعشرين

37
00:16:52.200 --> 00:17:14.450
ثم لما قبظه وجده عيار ثمنطعش كله ذهب  له ان يقبل لانه ذهب ما تغيرت عينه  وجد هذا عيب عندهم لان عيار ثمنطعشر اقل قيمته اقل من عيار اربعة وعشرين

38
00:17:15.200 --> 00:17:36.100
هذا يعتبر في السوق عيب او به وضح كما قالوا بياض او خلط بين ذهب ابيظ وذهب اصفر مثل ما يقولون آآ لابد ان يكون العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه

39
00:17:36.200 --> 00:17:54.450
ما يكون ذهب مخلوط برصاص مثلا او نحاس انما الذهب مخلوط بذهب لكنه اقل منه وكله ذهب البيع يصح لانه اشترى ذهب وانتهى الاشكال. لكن لو كان معه عيب من غير جنسه

40
00:17:54.600 --> 00:18:17.550
كالنحاس مثلا صار مثل الخرز الذي في القلادة لابد ان يفصل اذا كان من غير جنسه فلا يكفي ان ان يرضى صاحب العيب بالعيب ولذلك قال وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه

41
00:18:18.100 --> 00:18:40.150
او قدر ما يأخذ قدر ما ينقص العيب اشترى الدينار اربعة وعشرين باثنى عشر درهم. فوجده ثمنطعشر قبل وقال لكن بدل ما اثنى عشر بعشرة يصير بقدر العيب بقدر ما ينقص العيب

42
00:18:40.300 --> 00:19:02.100
التصوير سهل لكن الاشكال في اذا كان بصرف يومه لماذا قال اذا كان بصرف يومه كانه اعتبرهما عقدين يوم ايه. اليوم هو اليوم اليوم الاخير الثاني اليوم الاخير ايه الذي حصل فيه الاتفاق

43
00:19:02.200 --> 00:19:25.350
نهائي نقول كانه بعقده الاول انتقل الذهب الى واحد والفضة الى الثاني ثم اذا اراد ان يقبل كانه اشترى العشرة باثني عشر او العكس مع انه فيه شيء من الخفاء والغموض

44
00:19:26.400 --> 00:20:00.950
في شيء من الخفاء اذا كان بصرف يومه والصرف لو نجيب المسألة الثانية التي فيها الحديث كنا نبيع الابل بالدراهم ونأخذ عن الدراهم الدنانير فقال لا بأس نعم نعم اذا كان بسعر يومه او بصرف يومه

45
00:20:01.750 --> 00:20:30.150
ترى قريبة من هذه المسألة لكن في مسألة بيع الابل دراهم ياخذون دنانير والعكس هنا كانه اخذ الدراهم بالدنانير بالدينار الذي صرفه او العكس فيها شبيه من شبه من مسألة الابل من كان في بيع الابل

46
00:20:30.650 --> 00:20:49.050
آآ سلعة ثالثة سلعة ثالثة فيكون المتعين من قيمة الابل هو الدراهم فيأخذ بدلها دنانير لابد ان يكون بصرف يومها اظن المثال هذا وظح ما نحن فيه. شيء من التوضيح

47
00:20:51.300 --> 00:21:31.250
وان كان الخفاء والغموض لا يزال لكن يبقى انه ما الذي يجعل آآ ما الذي آآ يجعل صرف اليوم شرط في مسألة بيع الابل نعم    لا لا لكن هل العبرة بثبوت العقد الاول او الثاني

48
00:21:34.150 --> 00:21:56.200
هم هو يتكلم عن الاول والثاني عقد ثاني لانه قبل بالعقد الاول قبوله بالعقد الاول دل على انه ثبت البيع وكونه يأخذ الفرق مثلا له الخيار على كل حال اذا ظهر العيب

49
00:21:59.850 --> 00:22:33.800
شو قاعد ابن رجب بتضلوا باللي فوق راسي  انا    ازرق ترى ازرق يحط فوق بالعادة معروض عرظ وين ابو عبد الله؟ لا لا لا لأ افتح الثاني شوف والفوز ذاك

50
00:22:37.100 --> 00:24:48.400
وذا اللي ورا هذا وشو ايش اللي صار حطه ابو عبد الله مع اللي هناك                       القاعدة الثالثة والاربعون بعد المئة يقول يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبنى حكمه حكمه على حكم مبدله في مواضع كثيرة وقد سبق بعضها

51
00:24:48.450 --> 00:25:16.450
يقول منها لو افترق المتصارفان ثم وجد احدهما بما قبضه عيبا واراد الرد واخذ بدله في مجلس الرد فهل ينتقض الصرف بذلك ام لا؟ على روايتين لو افترق المتصارفان ثم وجد احدهما بما قبضه عيبا

52
00:25:16.550 --> 00:25:45.600
واراد الرد واخذ بدله في مجلس الرد افترق المتصارفان ثم وجد عيب ثم من الغد او بعد آآ اسبوع وجد ان في الذهب او الفظة عيب بعد اسبوع مثلا بعد الاسبوع زاد الذهب او زادت الفضة

53
00:25:45.850 --> 00:26:34.850
زاد الذهب او زرادة الفضة هل يثبت العقد يعني يحسب القيمة والارش بقيمة اليوم او بقيمة قبل اسبوع   هم كيف لا هو عليهم بصرف يومي ايوه وان يرد ماخذه يتصل البيع ما ثبت اذا اراد اذا اراد الرد يكون البيع ما ثبت لكن لو اراد امضاء البيع

54
00:26:36.000 --> 00:27:15.950
يكون البيع الاول ثبت ها شو لا لا هنا يقول بصرف يومه  شو يقول المغني بصرف يومه لا لا الحالي الذي فيه امضاء البيع. نعم وش يقول شلون  هو ما دام له الخيار

55
00:27:16.300 --> 00:27:43.550
وزاد ما اخذه من اصترف الدينار بعشرة دراهم ثم بعد اسبوع الدينار باثنى عشر درهم وجد في الدينار عيب وبعيبه هذا يسوى عشرة في بعد اسبوع مثلا وعلى كل حال ما خسر شي قيمته قيمته

56
00:27:43.750 --> 00:28:07.250
لكن هل يشترط قيء صرفه اليوم وين في صار بصرف يومه. لاجل  شف له الخيار بين ان يرد او يقبل اذا كان بصرف يومه افترضنا ان اليوم الصرف باثنى عشر

57
00:28:07.900 --> 00:28:29.350
دينار باثنعشر درهم بعد اسبوع هذا اخذ الدينار ويضعه في جيبه ومظى ولا احتاج الا بعد اسبوع يوم شافوا الى والله فيه او صار عيار ثمنطعش مقيس العشرة دراهم وزاد الدينار

58
00:28:29.450 --> 00:28:48.850
تقيسوا عشرة دراهم في وقت البيع وزاد الدينار بعد اسبوع صار يسوى اثنعش وحتى ثمنطعش اثنعشر عيار اربعة وعشرين يسوى خمسطعشر مثلا ماذا تكون هذه الصور جائزة ولا غير جائزة على كلامي

59
00:28:54.600 --> 00:29:50.200
اذا كان وش يقول    قال لي طيب  كأن        انه لا يملك الرد المبيعة في يده  ايه  العيب الاصلي الموجب للخيار او المقتضي للخيار انضاف اليه عيب اخر وهو نقص القيمة

60
00:29:52.550 --> 00:30:18.800
نقص القيمة والنقص في مثل هذه الصورة لازم حتى لو صار الدينار باثنعشر وقت التصرف بعشرة. شو معنى النقص ان زاد الدينار نقصت الفظة زادت الفظة نقصت دينار والنقص عيب

61
00:30:19.050 --> 00:30:57.800
والعيب حصله في يده العيب الذي هو النقص سواء كان في الدينار او في الفضة حصل بيد من قبض الذي نقص فليس له وش يقول     اليوم نعبد ايه لكن هو عيب من وجه

62
00:30:59.000 --> 00:31:24.200
هو عيب حتمي لان زيادة احدهما نقص في الثاني  ولذلك كان بصرف يومه يعني الذي حصل العيب بيده الذي هو الناقص ولا الزايد كانه نظر الى العيب الذي هو النقص اما الزائد ما له خيار

63
00:31:26.900 --> 00:31:59.100
ها نعم صح  في الغصب يعني شخص قصب دينار او غصب دراهم ثم لما اراد الرد هذه الدراهم نزلت قيمتها او استدان من شخص الف درهم وكانت هذه الالف بمئة دينار

64
00:31:59.500 --> 00:32:24.200
ثم صارت ما تجيب ثمانين دينار ان نقول كم من النقص لأ طيب استدان من شخص  الف ليرة بالف وخمس مئة ريال الليرة بليار ونصف قبل قبل مشاكل لبنان والان الالف ما تجي بريال

65
00:32:24.300 --> 00:32:51.550
كم يرد ها الف ليرة  وهذا سؤال ورد عن المؤخر في مهر النساء زواج النساء قبل اربعين سنة والخمس الاف مؤخر لو ردت بذلك الاعتبار كان لها وقع لكن لو عرضت باعتبار اليوم

66
00:32:52.800 --> 00:33:16.350
لا قيمة لها ما تجي خمسة ريال تبقى على ما هي عليه ها؟ خمس الاف وخمس الاف خمس الاف ليرة ايه نعم لانه قال والصحيح انه لا عبرة بهذا القيد

67
00:33:17.200 --> 00:34:16.000
لان الدرهم مظمون بدرهم زاد او نقص والدينار مظمون بدينار زاد او نقص نعم  انه اذا النبي  ثم ظهر     ها   لا هي اتضحت المسألة مم يعتبر الزيادة والنقص عيب  النقص عيب لكن كيف يعتبره في طرف ولا يعتبر بالطرف الثاني

68
00:34:22.200 --> 00:34:54.050
كيف اعتبر في طرف ولا اعتبر في في الطرف الثاني اعتبر في الطرف الذي اختار الرد والارش لانه صار عيب بالنسبة له فيعتبر في حقه ما هي المالكة المسألة    واذا تحققت هذا فشرط الخرق

69
00:34:54.100 --> 00:35:11.000
رحمه الله للتخيير المتقدم ان يكون المردود بصرف يومه اي يوم الصرف فلو نقصت قيمته عن يوم الصرف كان الدينار بعشرة بتسعة زال التغيير وتعين الارش كذا فهم عنه ابن عقيل وابو محمد

70
00:35:11.150 --> 00:35:27.800
هو ظاهر كلام احمد على ما قال ابو محمد القدامى وقطع به السامري حذارا من ان يرد المبيع مع تعيبه في يده. والصحيح عند ابي محمد ان التخيير بحاله لانه قاله الصحيح

71
00:35:27.950 --> 00:35:54.050
بناء على ان تغير السلعة ليس بعيب بدليل عدم ضمانه في الغصب طيب اشترى سيارة من الوكالة من الوكالة فتبين فيها عيب السيارة هذه بمئة الف لما تبين له العيب

72
00:35:54.800 --> 00:36:18.900
فاذا بدفعات كثيرة جاية ونزلت قيمتها الى تسعين  هل نقول ان امساكه لهذه السيارة حتى نزلت قيمتها عيب حصل في يده ولو نتردف بنفس اليوم بعناه بقيمة زينة يجي من ياخذها بتسعين لكن الان ما تجيب ولا سبعين

73
00:36:19.700 --> 00:36:54.600
وجد العيب مع نزول السلعة عيب ثاني ها اذا مثل كلام ابن قدامى اذا مثل كلام ابن قدام   لا يمنع الرد التنظير يوضح يقول بناء على ان تغير السلعة ليس بعيب بدليل عدم بدليل عدم ضمانه في الغصب. ثم لو سلم انه عيب

74
00:36:54.650 --> 00:37:07.550
فظاهر المذهب هو الذي قاله الخرقي كما سيأتي ان شاء الله تعالى انه تعيب المبيع عند ان تعيب المبيع عند المشتري لا يمنع الرد. انتهى شرح ابي محمد ونحب بناء على ان

75
00:37:08.050 --> 00:37:22.600
على بناء على احد نسخ الخراق ولفظها فله الخيار بين ان يرد او يقبل اذا كان بصرف يومه وكان العيب ليس بخيل عليه من غير جنس وليس فيها ذكر الارش

76
00:37:22.650 --> 00:37:37.450
الا انه جعل الشرط راجعا للرد ويلزم على قوله ان في الكلام تقديما وتأخيرا والتقدير له الخيار بين ان يرد اذا كان بصرف بيومه وكان العيب ليس بدخل عليه من غير جنسه او يقبل

77
00:37:38.550 --> 00:37:56.400
والظاهر جعل الشرط راجع للتخيير كما تقدم. حذارا من تقديم وتأخير الاصل من من تقديم وتأخير الاصل عدمه انتهى  ثم على هذه النسخة الى اخره. لكن نزول السلعة الا يظر بالبائع

78
00:37:56.900 --> 00:38:26.450
امساك السلع حتى تنزل قيمتها اليس فيه ظرر على البائع اشترى السيارة بمائة الف بمئة الف من الغد او بعد اسبوع نزل دفعات وجدت السيارات وتوفرت او اشترى هذه السيارة موديل الفين وعشرة

79
00:38:27.500 --> 00:38:46.400
وبعد اسبوع نزل الفين واحداشر فين وعشرة كانت بمئة وخمسين تسع مئة واربعين مثلا او العكس او اه اقل نزول الموديل هل للمشتري فيه خيار له له يد ولا ما له يد

80
00:38:46.750 --> 00:39:08.450
ليس له يد فنقول وجد العيب هل له ان يردها او يلزم بالارش لانها تعيبت في يده عيب ثاني وهو نزول القيمة مثل ما اشار اليه الخراقي ترى المسألة نظير هذه

81
00:39:14.850 --> 00:39:30.800
لا لا لا باعتبار ان النزول عيب بغض النظر عن الجنس لا هو يتكلم عليه من هذه الناحية يعني ما فهمناه سابقا يعني تبين كلام آآ ابن قدامة ان مراده غير

82
00:39:32.550 --> 00:39:47.700
وعلى كل حال مثل ما يقال المعنى في بطن الشاعر قد يكون قصده مثل ما نظرنا سابقا ان العشرة صارت في مقابل اثنا عشر فهي ممكن لكن هذا كلام ابي محمد ولا شك انه عرف منا

83
00:39:47.900 --> 00:40:23.350
خفايا الكتاب وخفاياه لكن يوضح المسألة ان النقص ليس بعيب ان من في ذمته دين لاحد ثم نزلت قيمة العملة ما يرد الا بمقدار ما في ذمة بمقدار ما في ذمة

84
00:40:23.900 --> 00:40:41.600
قد يقول الدائن لو فلوسي عندي يوم يوم القيمة قيمة العملة مرتفعة استفدت منها اكثر وانا متضرر بهذا النزول اذا كان نزول الانهيار ما هو نزول يسير واحد من مئة بالمئة ثلاثة بالمئة هذا يكون عمره سهل

85
00:40:42.050 --> 00:41:00.350
تنزل العملات باستمرار بهذه الطريقة لكن اللي صار انهيار نسبة واحد من الف قيمة العملة يعني ادركنا الليلة الليرة اللبنانية بريال ونص يحاسبوننا اصحاب المكتبات على هذا الاساس باوائل التسعينات

86
00:41:01.050 --> 00:41:42.550
ثم بعد ما بعد هذه الحروب ما زالت تنزل الى ما وصلت الى الورق العادي اغلى منه   لا قال والصحيح ان ظاهر الندم ظهر على عين ايه ورد ايه هذا لو كان عيب ثاني عيب ثاني غير نقص السلعة

87
00:41:43.200 --> 00:42:10.100
ها؟ يعني على على فرض صحته   ماشي على كلام المؤلف اليس على ما اختاره؟ لانه قال والصحيح انه ليس بعيب تغير السلعة. بدليل انه يرد نفس المقدار الذي ثبت في ذمته وقت العقد

88
00:42:15.900 --> 00:42:32.650
النقص نقص السلعة نقص السلعة الان له لوازم كثيرة جدا مثل ما ذكرنا مثل ما ذكرنا انه من مدين مئة الف هذه المئة الف تسعمية وخمسين الان ما تسوى عشرة ريال او او مئة ريال

89
00:42:40.700 --> 00:43:01.500
هو لو لو لو اه اه كان السداد من غير الجنس ممكن اما من الجنس فهو عين الربا لكن من غير الجنس مئة الف ليرة قبل اربعين سنة جاء بيسددهن قال ابعطيك مئة الف ريال قال والله وش اسوي به لك

90
00:43:01.750 --> 00:43:33.950
اللازم ما يصوم يناقذهن اعطني الأرض الفلانية لين تنتفي مسألة الربا لكن ما يلزم الا بمقدار ما في ذمته وبالمقابل العكس العكس لو كانت ارتفعت قيمة العملة يقول المدين استأذنت منك مئة الف ولم اعطيك الا خمسين

91
00:43:34.150 --> 00:43:53.400
كلها مئة الف ما يضيع عبثه هذا هو الاصل في هذه المسألة لعدم التفاضل وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه قلنا اذا كان الذهب فيه عيب من جنسه

92
00:43:53.800 --> 00:44:18.600
اما ان تنزل آآ نسبة الذهب فيه من اربعة وعشرين الى ثمنطعشر وكله ذهب او يكون فيه ذهب من نوع اخر ابيض او غيره مما يخفف وينزل قيمته واما ان كان من شيء اخر غير الذهب كالنحاس مثلا او الحديد او ما

93
00:44:18.600 --> 00:44:48.750
اشبه ذلك فانه حينئذ لا يجوز ولا يمشي لابد ان يفصل ليس بخيل عليهم من غير جنس مثل ما في قصة القلادة لابد ان يفصل الخرز من الذهب  لا هو على كل حال هو ذهب يتبايعون الناس على انه ذهب

94
00:44:51.200 --> 00:45:26.900
على كل حال هم يعتبرونه ذهب تجري فيه جميع احكام الذهب   وزنا ايه لبسهم يشترونه بالدراهم مهو بذهب اذا اشتروه بالدراهم ما هي مشكلة اما اذا اذا حصل التبادل لابد من فصله

95
00:45:27.200 --> 00:45:48.150
ولابد من ازالة الغرا اللي يمسك الخرز ليكون الذهب خالص لا لا غلط هذا اما اذا بيع الدراهم بالريالات سهل او يأخذ قدر ما ينقص العيب او ما ينقص العيب

96
00:45:49.000 --> 00:46:10.400
يعني اذا اشترى الدينار باثنى عشر درهم على انه عيار اربعة وعشرين ثم تبين ثمنطعش صرفه عشرة يأخذ قدر ما ينقص العيب واذا تبايع ذلك بغير عينه واذا تبايع ذلك بغير عينه

97
00:46:11.300 --> 00:46:31.600
فوجد احدهما فيما اشتراه عيبا فله البدل اذا كان العيب ليس بخيل عليه من غير جنسه كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة الان تبين المسألة الثانية في الذهب والفضة. والمسألة الاولى في الذهب والفضة. اذا ما الفرق بينهما

98
00:46:31.650 --> 00:47:00.550
هو ما اشرنا اليه في اول الدرس ان المراد بعين عينا بعين دراهم ودنانير معينة. هذا الدينار بهذه الدراهم واذا اشترى بغير عينه دينار غير معين بدراهم غير معينة. واذا تبايع ذلك بغير عينيه فوجد احدهما فيما اشتراه عيبا فله البدل

99
00:47:01.000 --> 00:47:19.400
اذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه كالوضوح بالذهب والسواد شو الفرق بين المسألتين التعيين وش يترتب على التعيين من الحكم له الخيار بين ان يرد او يقبل

100
00:47:20.200 --> 00:47:46.300
نعم يرد او يقبل او يأخذ قدر ما ينقص وهنا له البدن والله ما اه طلع اه اه دينار باثنى عشر درهم على انه من غير تعيين على انه عيار اربعة وعشرين

101
00:47:47.400 --> 00:48:19.150
فلما سلمه يا وجد عيار ثمنطعشر فله البدل ايش البدل دينار اخر على على على الوصف على ما اتفق عليه اذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنس مثل المسألة السابقة كالوضوح بالذهب والسواد في الفضة فاما اذا كان عيب ذلك دخيلا من عليه

102
00:48:19.150 --> 00:48:46.350
من غير جنسه ذهب مخلوط بنحاس نعم فضة مخلوطة بحديد لابد من فصل هذا العيب لابد من فصل النحاس عن الذهب والحديد عن الفضة بدليل القلادة وانه لابد من آآ تمييز الذهب عن غيره

103
00:48:46.450 --> 00:49:09.400
كالوضوء او السواب فاما اذا كان عيب ذلك دخينا عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدا. لماذا لان المماثلة لا يمكن ان تتحقق مع وجود الدخيل لا يمكن ان تتحقق المماثلة مع وجود هذا الدخيل

104
00:49:12.800 --> 00:49:46.200
ايوه  قبل ان يبدله هل تأخذ حكم الثانية له الخيار بين ان يرد او يقبل مع اخذ الارش قدر ما ينقص العيب هم لو قال انا ببدلك انا عيب لكن انا اببدلك

105
00:49:47.350 --> 00:50:16.900
مثل المسألة الثانية يصح ولا ما يصح  لانها تعينت بالتعيين تعينت بالتعيين فلا ينتقل من المعين الى غيره الا بعقد جديد بابطال العقد الاول الرد ثم بعقد جديد  ها غير المتعين سهلة

106
00:50:24.750 --> 00:50:48.800
هذا البدل صار كانه عقد ثاني فيبطل العقد الاول ويبنى عليه يصير الرد يرد ثم بعد ذلك عقد عقد جديد اما اذا امضى البيع الاول واعطاه بدل اكثر او اقل جرى فيه الربا

107
00:50:49.250 --> 00:51:16.800
كان الصرف فاسدا ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا متى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما. ويحصل التساهل

108
00:51:17.000 --> 00:51:34.850
بكثرة في اسواق الصاغة يجي يشتري يقول والله ما معي فلوس او معي شيك او ما اشبه ذلك كل هذا لا يجوز لا يكفي لابد ان يكون يدا بيد ولو كان شيك مصدق ما يكفي

109
00:51:37.750 --> 00:52:01.300
البطاقة ترى ما تدخل هو يحسم من مال صاحب البطاقة لكن ما يدخل في مال الثاني الا بعد بعد مدة فلا يحصل فيها التقابظ ها شبكة ما اظن لا لا فيه فاصل

110
00:52:01.850 --> 00:52:22.050
ها؟ لا ما تدخل في اللحظة تسحب من احسن ولا تدخل في الثانية الا بعد مدة  يعتبر والله قوله يدا بيد شديد التساهل في مثل هذا لان الباب ليس بسهل

111
00:52:22.100 --> 00:52:50.850
باب الربا امره عظيم   ايوه اذا كان وكيل عن صاحب الشأن وكيل ها لا لا ما اعتقد شوف اذا كان فورا يسحب من هذا الى حساب هذا صح لكنه يسحب ويتأخر عن دخوله في حساب الثاني لا

112
00:52:51.050 --> 00:53:31.100
ما صار يدا بيد  لا لا الساحل مصحوب لحظ ما ما له علاقة بالبنك وكيل عن صاحب الحساب هو وكيل عن صاحب الحساب   قال والعرايا انه تقدم ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه الا العرايا

113
00:53:31.500 --> 00:54:03.400
العرايا التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول هو ان يهب ولا هي  هو يعود الي يشيل العرايا ها والعرايا التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها

114
00:54:04.750 --> 00:54:39.000
هي نعم العرايا هي كذا جمعرية وسميت بذلك لانها عرت عن الثمن بدون بدون قيمة نقدية ان يوهب للانسان من النخل ما ليس فيه خمسة اوسق والحديث خمسة اوسق او دون خمسة اوسق

115
00:54:39.300 --> 00:55:03.950
ويختلفوا في الخمسة لان مشكوك فيها وان جاءت الحديث في الصحيح عن خمسة او دون خمسة يختلفون في الخمسة لان اوجاء النص فيها بالشك. خمسة او ذو خمسة ان يوهب للانسان من نخل ما ليس فيه خمسة اصق. اعقل

116
00:55:06.950 --> 00:55:27.100
يهب زيد لعمرو ثلاث اربع خمس نخلات فيها خمسة اقل من خمسة اوسق ثم يأخذ هذا الموهوب يتردد على صاحب البستان وصاحب البستان لا سيما في وقت اللي يسمونه المقيظ

117
00:55:27.550 --> 00:55:54.900
لوقت آآ الخراف ووقت آآ طيب الثمار يتردد هذا صاحب النخلات واذا شافهم مجتمعين هو واسرته دخل معه معه الاناء بخرف وبياخذ كل يوم بيومه جميع صارت الساعة مثلا وقت جلوسهم طق عليهم

118
00:55:55.650 --> 00:56:28.150
ابي يتضرر صاحب البستان ثم يتفقان على ان يخرص هذا التمر او الرطب كم كيله اذا جف ثم يعطيه جاف يتخلص منه او غيره هل يلزم ان يبيعه على صاحب البستان

119
00:56:29.000 --> 00:56:59.400
لأ هو يتردد يتأثر يتعب من كثر التردد يقول تخلص منه لان الان التكاليف بعضها اكثر من القيمة هذا المسكين الذي آآ وهب له خمس او ثلاث نخلات ويبي ياكل منه كل يوم بيومه كم قيمته الليموزين والتاكسي اكثر من قيمة التمر

120
00:57:01.450 --> 00:57:21.100
نعم وان تركه حتى يصير تمر بطل البيع لان حاجته اليه كونه رطب قال والعرايا التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يا ان يهب للانسان من النخل ما ليس فيه خمسة اوسق

121
00:57:21.700 --> 00:57:52.700
اولا ان ان يكون لحاجة الثاني ان تكون دون خمسة اوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا  الهبة الاولى من صاحب النخل للموهوب يشترط فيها شيء ها لا يشترط

122
00:57:52.950 --> 00:58:24.550
جاء شخص يحتاج هذا الرطب والموهوب ما يحتاج رطب يبيعها للمحتاج الموهوب يبيعها لهذا المحتاج. بخرصها من التمر الان لو لو قدرت وهي رطبة  اربعة اوسق او قل ستة اوسق

123
00:58:24.800 --> 00:58:43.350
واذا جفت صارت خمسة يأخذ مقابلها من الجاف ستة ولا خمسة خمسة او اقل على الخلاف في الخمسة والعرايا التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هو ان يوهب للانسان من النخل

124
00:58:43.400 --> 00:59:04.450
ما ليس فيه خمسة اوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا فان تركه المشتري حتى يتمر او يتمر بطل البيع لماذا لان اباحتها على خلاف الاصل للحاجة وهي مستثناة من المزابنة

125
00:59:04.950 --> 00:59:29.050
بيع التمر بالربط بالرطب مستثناة من المزابنة وما دامت على خلاف الاصل وابيحت لحاجة صار هذا القيد معتبرا. فاذا تركها حتى تتمر او تتمر تبين انه ليس بحاجة قال فان تركه المشتري حتى يتم بطل البيع

126
00:59:30.450 --> 01:00:02.500
لانه تبين انه ليس بحاجة الى الرطب فلا ترجع المسألة الحكم الى الاصل وهو المنع  اه كم شروط صحة العرايا خمسة اه من يعدها هذا الحاجة موجودة وان تكون خمسة بما دون او دون خمسة

127
01:00:03.900 --> 01:00:32.550
ان تكون ان يأكلها ان يأكلها رطبا والخرس ايضا ما هوب جزاف وتكون جزاف خرس ويخرس صاحب الخبرة قلنا هذا ان يكون تمر بتمر من جنسه ان لا يجد المال الذي يشتري به الرطب

128
01:00:33.000 --> 01:01:01.100
وهذه الحاجة هذي الحاجة نعم التقابض لا بد منه تقابل لا بد منه اذا تجوز عن التفاضل فالتقابض لابد منه. نعم ان يكون الرطب على رؤوس النخل  اجمل الشروط باخر الفصل

129
01:01:05.450 --> 01:01:38.850
قال المغني في اخر الفصل  وذكر الشروط الخمسة  هات او يشترط في بيع خمسة دون خمسة اوسق نعم بخرصها من التمر لا بغيره. نعم. وقبض زمنها قبل التمر وقبض ثمنها تمرا قبل التفرق

130
01:01:39.200 --> 01:02:05.600
حاجة المشتري الى اكل الرطب  طبعا المشترط القاضي لا لو لو وجد معه ما ما قامت الحاجة الا يكون يعني فصل بين الحاجة وبين آآ ان لا يكون معه شيء يشتري به

131
01:02:06.250 --> 01:02:37.950
نعم القاضي وابو بكر حاجة البائع الى البيع. لكن هل الملحوظ مصلحة الموهوب او مصلحة الواهب   واذا نظرنا الى ان الواهب قد يتضرر ثم يشتري هذا الرطب دفعا للظرر عنه

132
01:02:38.450 --> 01:02:56.900
واذا نظرنا الى حاجة الموهوب قد ينظر الى حاجة الواهب  وقد ينظر الى حاجة الموهوب مثل ما ذكرنا الواهب يتردد عليه وجالس هو واسرته في بستانه وكل يوم يطق عليه يقول وخروا

133
01:02:57.650 --> 01:03:13.150
نبي نخرف يتضرر ثم يضطر انه يشتريه منه وقد يتضرر الموهوب مثل ما ذكرنا انه بتردد كل يوم بخرف على ليموزين كمل ليموزين مدري ايش وان تركه الى ان يثمر

134
01:03:13.600 --> 01:03:40.200
ما استفاد من الهبة فحاجة هذا مدفوعة وحاجة ذاك مدفوعة  الان اذا كانت اولى الشك خمسة اوسط او دون خمسة اوسط المرجح انها لا تجوز خمسة من كانت للتنويع او التقسيم

135
01:03:41.500 --> 01:03:53.127
فالامر في ساعة ولذلك يختلفون فيها    اللهم صلي وسلم على