﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:42.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله  الله تم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى باب المسرات وغير ذلك. ومن اشترى مصراتا وهو لا يعلم فهو بالخيانة

2
00:00:42.100 --> 00:01:00.500
بين ان يقبلها او يردها وصاعا من تمر. فان لم يقدر على التمر فقيمته وسواء كان وناقة اذا خطأ مطبعي نقطن الف سارة في سواء كان المشتري ناقة لا لا مشترك

3
00:01:00.550 --> 00:01:25.950
عشان تنبيه للاخوان فقط لان اكثر الاخوان   وسواء كان المشترى ناقة او بقرة او شاة واذا اشترى امة فاصابها او استغلها سم ان اشترى امة ثيبا ليست عندي هذه الكلمات حكم البكر بيجي مم اذا سقطت هذا

4
00:01:27.450 --> 00:01:56.750
واذا اشترى امة ثيبا فاصابها او استغلها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يردها ويأخذ الثمن كاملا لان الخراج بالضمان والوطء كالخدمة وبين ان يأخذ ما بين الصحة والعيب

5
00:01:56.800 --> 00:02:23.500
وان كانت بكرا فان اراد ردها كان عليهما نقصها الا ان يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا وكذلك سائر المبيع ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يرد ملكه منها بمقدار

6
00:02:23.500 --> 00:02:47.850
من الثمن او يأخذ ارش العيب بمقدار ملكه فيها. وان ظهر على عيب بعد اعتاق لها او موتها في ملكه فله الارش واذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء او قبله حلف المشتري. وكان الرد او الارش

7
00:02:47.850 --> 00:03:14.200
حلف المشتري ولا فرق نعم واذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا. فان لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع. فان كان له مكسورا قيمة كجوزه

8
00:03:14.200 --> 00:03:45.200
الهندي فهو مخير في الرد واخذ الثمن وعليه عرش الكسر. او يأخذ بين صحيحه ومعيبه  ما بين يا شيخ عندنا بين   او يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه. ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان

9
00:03:45.200 --> 00:04:25.250
يشترطه المبتاع اذا كان قصده اذا واذا  ومن باع عبدا وله مال فماله كثيرا الان موجود قليلا كان او كثيرا؟ نعم  وله مال قليلا كان او كثيرا فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع اذا كان قصده العبد لا المال

10
00:04:25.250 --> 00:04:51.100
ومن باع حيوانا او غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ. سواء علم به البائع او لا يعلم هو لم عندنا اولى او لم يعلم ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز ان يشتريها باقل قف على هذا. احسنت

11
00:04:51.550 --> 00:05:08.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع المصرات وغير ذلك المسرات

12
00:05:09.800 --> 00:05:41.400
من مما يقصد لبنه كالابل والبقر والغنم هي التي جمع لبنها لبن ايام وربطت اخلافها واستقر اللبن في ضرعها واجتمع بحيث يظن كثيرا جمع هذا اليوم وهو له مدة بل هي لها مدة لم تحلب

13
00:05:42.200 --> 00:06:11.850
فيراها المشتري فيغتر حقيقتها ان فيها لتر مثلا وبعد التصرية يكون فيها ثلاثة لتر باش المشتري يقدم عليها بناء على هذا القدر الزائد من اللبن ويظنها ذات لبن كثير وهي بالحقيقة

14
00:06:11.950 --> 00:06:42.500
ليست كذلك يقول قال ومن اشترى مصراتا وهي ما جمع لبن وفي ضرعها في الغالب انها تسر اخلافها بمعنى انها تربط تربط حتى يجتمع اللبن لانها لو لم تربط هل ينزل اللبن

15
00:06:43.550 --> 00:07:21.900
تلقائيا او لا ينزل ها ها  لكن هم قالوا انه ربط اخلاف الناقة تصريح ما الداعي لهذا الربط ها الله ولو ترك اذا كان ما ينزل ما تحتاج ربط ضيعت عن الولد. نعم

16
00:07:22.200 --> 00:08:03.100
الهدف التجميل يعني بوظع الشمالة عليها التي تمنع من الرظاعة نحتاج الى الربط لان لان الظرع يقولون كالمجاري مجاري المسالك البولية يظر الربط يظر في الجملة نعم طيب ولا وشات ولا عنزة تشمل

17
00:08:10.400 --> 00:08:31.100
المقصود ان هذه حقيقة التصفية انها تربط اخلافها او يترك لبنها اذا كان لا ينزل ولو لم يربط المقصود انه يترك بحيث اغتر المشتري ويقول ان هذه الناقة وهذه الشاة وهذه البقرة

18
00:08:31.400 --> 00:09:01.450
بها لبن كثير فيقدم على شرائه ولولا ذلك ما اقدم عليها هذا نوع غرر وغش للمشتري وجاء فيه الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما من اشترى مصراتا فهو بخير النظرين اما ان يقبل او يردها مع صاع من تمر

19
00:09:02.650 --> 00:09:21.250
ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اشترى مصراتا وهو لا يعلم وهو لا يعلم لكن اذا كان يعلم يعرف انها ما فيها الا رتر بان كانت عند صديق له او قريب له او شخص يتردد عليه

20
00:09:22.300 --> 00:09:40.150
ويعرف مقدار ما في هذه الناقة او بلغه ذلك ثم اقدم عليها وقد جمع في لبن في ظرعها من اللبن اكثر مما يعلم ولذا قال وهو لا يعلم لانه اذا علم

21
00:09:40.900 --> 00:10:09.500
سقط خياره ليس له خيار  لانه ما غر ولا غش فهو بالخيار بين ان يقبلها على عيبها او يردها وصاعا من تمر لان آآ بعظ العيوب وان كان عيب وان كان مغشوش ومغرور مدلس عليه

22
00:10:10.400 --> 00:10:39.850
يكون مغتفر في في ما نقص من الثمن وتشتري سلعة بدون غش بدون غش تستحق ثمن مرتفع تستحق الف مثلا ومع الغش تستحق ثمانمئة لكنك اشتريت بسبع مئة تقول والله انا مغشوش وبرجع

23
00:10:42.600 --> 00:11:08.550
نعم؟ لا لا ولذا مثل هذا هل يقتضي بطلان العقد ولا يقتضيه مثل هذا الغرر وهذا التدليس لا يقتضي لانه قد يقبل مع العيب وتكون هذه السلعة تستحق اكثر من قيمتها

24
00:11:09.050 --> 00:11:34.150
مع وجود هذا الغرر مثل ما قلنا هذه الشاة تستحق الف بدون العيب ومع العيب تستحق ثمانمئة وقد اشتراها بسبع مئة يقبل نعم ما غبن وجدت كتاب يباع بالف لما رحت للبيت

25
00:11:35.000 --> 00:11:57.700
وجدت فيه سوس سألت عنه قالوا يسوى الف وخمس بالسوس ترجع ولا ما ترجع نعام ما ترجع ولذلك قال فهو بالخيار بين ان يقبلها لانه قد يقبل نعم لا هذي عبارة المؤلف

26
00:11:58.150 --> 00:12:17.650
معنى النص غير معروف وبخير وبخير نظرين ان بين يمسكها او يردها او يرد صاع من تمر او يردها وصاعا من تمر اذا تبين انها لا تستحق هذه القيمة يرد معها صاعا من تمر في مقابل

27
00:12:18.000 --> 00:12:46.600
اللبن الذي اخذه منها بصاعا من تمر قد يكون قيمة الصاع عشرة وقيمة اللبن عشرين او خمسة كل آآ كل من النوعين له قيمة تخصه وقد ترتفع قيمة التمر في وقت وقد تنزل في وقت

28
00:12:46.650 --> 00:13:13.100
الامر الثاني ان التمر فيه تباين كبير في قيمته بين انواعه بعض الانواع عشرة اضعاف قيمة النوع الثاني لكن في مثل هذا يقال بالمتوسط يقال بالوسط فينضبط مثل هذا لكن اذا كان قيمة اللبن

29
00:13:14.350 --> 00:13:39.600
بحال دابا اذا فيها ثلاثة لتر ثلاثة لتر من من اربعة ولا من ثلاثة من اربعة باثنى عشر راح وذهب وبحث عن صاع تمر قالوا له بثلاثين هذا التفاوت بين قيمة اللبن وقيمة التمر

30
00:13:41.700 --> 00:14:03.200
يجعل هذا الحكم على مقتضى القياس او على خلاف القياس انعم على خلاف القياس عند اهل العلم ولذلك الحنفية لا يرون مثل هذا يقوم اللبن ويرد قيمته لكن لا قياس مع النص

31
00:14:03.750 --> 00:14:24.650
هذا القياس فاسد الاعتبار والنص في الصحيحين على حد كلام او يردها وصاعا من تمر فان لم يقدر على التمر فقيمته قيمة التمر ولا قيمة اللبن قيمة التمر لانه صار هو الاصل

32
00:14:26.300 --> 00:14:51.500
صار التمر هو الاصل فقيمة التمر فان لم يقدر على التمر فقيمته طيب هذا بلد ليس فيه تمر ولا قريب منه تمر من البلدان الباردة باوروبا مثلا ما في تمر عنده

33
00:14:53.350 --> 00:15:18.150
ولا نفترض ان المسألة بيمسك الجوال ويتصل كم قيمته الصاع من التمر على البلدان اللي فيها تمر هل يقال يجتهد في قيمته او يصطلحان على قيمته ها لا هو منصوص على التمر

34
00:15:18.600 --> 00:15:48.000
ولا يعدل عنه الا الى قيمته اذا لم يوجد فان لم يقدر على التمر فقيمته يسأل كم قيمة الصاع من التمر وآآ يسأل اكثر من واحد ثلاثة ويأخذ المتوسط  اذا كان التمر يوجد في بلدهم مجلوبا اليه لكن باسعار مرتفعة

35
00:15:48.350 --> 00:16:05.350
هل يعتبر سعر بلدهم ولا سعر البلاد التي يوجد فيها التمر لأ هو الاصل انه بلد المتبايعين كانت لان حتى اللبن ايضا يمكن ان يقال فيه مثل هذا  كانت اسعار مرتفعة جدا

36
00:16:05.500 --> 00:16:33.300
يتضرر هذا الذي وجب عليه طيب وهو العكس لو افترضنا ان سعار التمر متدنية جدا يبي يتضرر صاحب الناقة او صاحب اللبن فان لم يقدر على التمر فقيمته سواء كان المشترى ناقة او بقرة او شاة

37
00:16:35.750 --> 00:17:11.600
جاء النص في الابل والغنم والبقر مقيس عليه الحكم واحد الحنفية قالوا هذا على خلاف القياس وهو خبر احاد لا يخالف به القياس هذي قاعدة عندهم لكنها قاعدة مرفوضة قاعدة مرفوضة

38
00:17:13.050 --> 00:17:37.350
انه في مثل هذه الحالة يقدم القياس على النص الصحيح الصريح قرر عند اهل العلم انه لا قياس مع النص والقياس في مقابل النص باطل فاذا ثبت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لاحد

39
00:17:37.950 --> 00:18:03.550
واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما قال الامام مالك واذا اشترى امة ثيبا فاصابها فجامعها او استغلها بعض النسخ استعملها استعملها في خدمته او في خدمة غيره بالاجرة

40
00:18:03.600 --> 00:18:33.500
مثلا هي ثيب فهي بتتضرر بالجماع ولا تتضرر لا تتضرر ولم يتعرض المؤلف في حالة ما اذا حبلت منه وطئها وما حصل شيء يقول واذا فرق بينها وبين البكر واذا اشترى امة ثيبا فاصابها

41
00:18:34.000 --> 00:19:04.400
او استغلها خدمت عنده لمدة شهر ثم ثم بان ظهر العيب هل يرد معها اجرة الشهر لا ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يردها ويأخذ الثمن كاملا لان الخراج بالظمان

42
00:19:04.750 --> 00:19:28.800
بان الخراج للظمان لانها لو ماتت كانت في ظمان من ظمانه وايضا هو ينفق عليها هل يطالب بنفقتها؟ لا لا لان الخراج بالضمان وهذا في المقابل هذا واذا اشترى امة ثيبا فاصابها

43
00:19:29.350 --> 00:19:52.150
او استغلها يعني وطئها او استغلها في خدمته او خدمة غيره ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يردها ويأخذ الثمن كاملا لان هذه الاصابة وهي ثيب لا لا تؤثر فيه

44
00:19:54.400 --> 00:20:26.700
وهذا الاستغلال وتلك الاصابة في مقابل الظمان لانه لو ماتت وهي في حوزته فهي من ظمانه لان الخراج بالظمان والوطء كالخدمة الوضع كالختمة يستفيد منها اما بوطئها او بخدمته بخدمتها اياها او بهما معا

45
00:20:28.250 --> 00:20:52.750
ان ما في تعارض يطأ وتخدمه ويستغلها وقد يكون عندها فراغ من وقت فيؤجرها يستغلها استغلال تام له ذلك لانها ملكه ما لم يشق عليها ثم ظهر على ابن كان مخيرا بين ان يردها ويأخذ الثمن كاملا

46
00:20:52.950 --> 00:21:29.400
طيب ما رد صاع مثل الناقة لماذا لا يرد صاع وافترض انها ذات لبن وارظع منها ولده مثلا قال نقول يرد ولا ما يرد صاع ما يرد لماذا ها نص خاص وعلى خلاف القياس ولا يقاس عليه

47
00:21:29.950 --> 00:21:46.900
فلا يقاس عليه شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم يقررون انه لا يوجد نص على خلاف القياس انه لا يوجد نص على خلاف القياس نص صحيح على خلاف القياس ما يوجد

48
00:21:48.900 --> 00:22:10.400
والعلماء من المذاهب كلها اثبتوا ان هناك امور تكون على خلاف القياس على خلاف القياس الظاهر لهم على حسب ما ظهر لهم مثل ما يقال في مختلف الحديث على حسب ما يظهر للناظر

49
00:22:11.000 --> 00:22:31.850
وان كان في حقيقة الامر ما فيه اختلاف لكن شيخ الاسلام يرى ان مثل هذا النص يكون اصل وتتعدد الاصول فمثل هذا يقاس عليه والاصول الاخرى يقاس عليها ويكون المتردد بين هذا وغيره

50
00:22:32.300 --> 00:22:54.550
من باب قياس الشبه ما يلغى مثل هذا ويقال ليس باصل يقال اصل ثم ينظر الى ما خالفه اصل ثاني ثم اذا جاء فرع متردد بين الاصلين الحق باقربهما به شبها

51
00:22:55.350 --> 00:23:32.200
في العلة فيكون كلاهما اصل ها لا لا لا ما فيها تدريس ولا فيها تختلف  ايه لكن هذا حصل فيها غرر وتدليس ما في غرض العيب في غير اللبن العيب في غير اللبن

52
00:23:33.350 --> 00:23:59.300
الآن من من قياس الشبه التردد في الرقيق هل هو كالدابة كالبهيمة لانه يباع ويشترى او كالادمي لانه في الاصل ادمي وله خصائص وله مميزات وله فيلحق باقربهما به شبها

53
00:23:59.400 --> 00:24:22.850
من حيث الاحكام من حيث كثرة الاحكام وان لم ان ما في نسبة بينه وبين الدابة من حيث الشبه في الظاهر لكن بالنسبة للاحكام من حيث البيع والشراء والاجارة فهذا من هذا النوع هذا الذي يسميه اهل العلم قياس الشبه

54
00:24:25.800 --> 00:25:01.000
نعم نعم هذا شخص المشتري يريد الجارية لارضاع ولده وهذي جارية عند شخص لبنوها قليل جدا لا يكفي الولد ثم تركها ايام عرف فلان الثري يبحث عن جارية ذات لبن

55
00:25:02.050 --> 00:25:25.850
فترك اللبن في ظرعها ثلاثة ايام الصورة مطابقة ها ترك اللبن ثلاثة ايام ثم لما رآها هذا الثري بدل من يشتري بعشرة الاف قال بخمسة عشر الف استرسل لما رضع الولد اليوم

56
00:25:26.200 --> 00:25:50.700
من بكرة ما في شي كل شيء يسير ما يكفيه هل نقول انه مثل الشاة يرد صاع مم المقصود اللبن الان مو مشتريها من اجل اللبن ها ولا عيب فيها سوى قلة اللبن

57
00:25:51.250 --> 00:26:26.500
تقوم مثل الشاة تماما الك للجمهور الذين يقولون انها على خلاف الاصل ولا يقاس عليها على مذهب الجمهور مسألة خاصة خاصة بالبهيمة هي التي لبنها يباع ويشترى لو جاب لك واحد

58
00:26:26.550 --> 00:26:54.000
لبن امرأة معلب مثل ما يجاب لك لبن ابل او بقر او غنم ها لكنه يؤجر على الاسترضاع فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن  فعلى هذا اذا كان يجوز بيعه يجوز بيعه

59
00:26:56.750 --> 00:27:18.150
على قول من يرى انها على خلاف القياس يقول لا يرد معها شيء هو الذي يقول انه لا شيء على خلاف القياس وتطابقت الصورة مع الدابة مع البهيمة بان كان المشتري

60
00:27:18.450 --> 00:27:51.050
قصد اللبن الان منافع الشاة منافع الناقة المقصودة للبنها وش فيها من المنفعة غير اللبن الركوب لك نشأت اشترت شاتم من اجل اللبن لكن لو اشتريت جارية ومن اجل اللبن

61
00:27:51.100 --> 00:28:13.950
ما فيها منافع اخرى نعم؟ الخدمة والوطء. نعم فلبنها من منافعها لكن ليس كل المنافع ما هي بمثل الشاة وش هي الان بيطلع على العيب من يومين او ثلاثة بينتظر الصفوف

62
00:28:14.500 --> 00:28:37.300
لكن الدابة الجارية من الان اشتغل استغلها من الان مصيبة من الان ما هو مثل لكن اقول الفروق موجودة الفروق موجودة وبين كان مخيرا بين ان يرد ويأخذ الثمن كاملا

63
00:28:38.400 --> 00:28:59.350
لان ما ذكرنا لا ينقصها الوطء لا ينقصها لانها ثيب والاستغلال والاستعمال في مقابل الظمان لانه خرج بالضمان والوطء كالخدمة. وبين ان يأخذ ما بين الصحة والعيب يأخذ الارش يأخذ الارش

64
00:29:04.600 --> 00:29:33.250
ثمنها صحيحة عشرة الاف ومعيبة تسعة الاف يأخذ الف وبين ان يأخذ ما بين الصحة والعيب وان كانت بكر فاراد ردها يعني كانت بكرا فاصابها وازال بكرتها فاراد ردها لانه

65
00:29:33.500 --> 00:30:03.350
اطلع على عيب كان عليه ما نقصها يعني ارش البكارة بكر بعشرة الاف اثيب بتسعة يردها ويرد معها الف يردها ويرد معها الف كان عليه ما نقصها بسبب البكارة الا ان يكون البائع دلس العيب

66
00:30:05.100 --> 00:30:41.450
هي ظهر فيها عيب ويعلمه البائع لكن ما دلس ما اظهرها بمظهر يخفي فيه العيب الا ان يكون البائع دلس العيب صبغ شعره مثلا او عمل فيها عمليات تجميل وشد

67
00:30:42.000 --> 00:31:18.600
فظهرت بمظهر ام ثلاثين وهي في الحقيقة خمسين او دلس والتدليس في وقتنا مع الاصباغ مع العمليات وقد يدلس البكارة بان ترقع فالتدريس على اشده في وقتنا ها ما دلس

68
00:31:20.400 --> 00:31:41.850
لكن البائع ما دلس وعال من العين اه الا ان يكون البائع دلس العيب مفهومه انه اذا لم يدلس ولو علم به من غير تدريس ان كان البائع دلس العيب

69
00:31:43.100 --> 00:32:08.150
فيلزمه رد الثمن كاملا وان كانت بكرا فاصابها المشتري اما اذا لم يدلس البائع وكانت الجارية بكرا فاصابها المشتري ان دلس يرد الثمن كاملا وان لم يدلس يردها ويرد ارش البكارة

70
00:32:18.200 --> 00:32:39.750
عيب مع تحسين كتاب فيه عيوب بدون تجليد ما يخفى ما تخفى هذه العلوم ثم جاء رجل التجليد فاخر من رأى وقال ما شاء الله ما يظن فيه ادنى عيب

71
00:32:40.900 --> 00:33:04.100
وفيه سوس ناخر فيه من الاسفل من الكعب ما يشاف لكنه مع الاستعمال يؤثر عليه وهذا مجلده لنفسه ما نوى يا غش بواحد فجاء واحد قال بكم واشتراه تتظاهر على عيب لكنه ما دلس عليه

72
00:33:07.900 --> 00:33:36.500
فالفرق بين كونه يعلم العيب ولا يدلس يتركه للمشتري يكتشفه المشتري بنفسه ولا قصد التدليس والغش حكمه يختلف عن حكم ما اذا قصد الغش فاذا قصد الغش والتدليس فانه فان المشتري يستحق الثمن كاملا ولو اصابها ولو ازال بكارته

73
00:33:36.900 --> 00:34:11.700
نعم الا اذا اخفى العيب صار تدليس هذا غير هذا ما في تدليس  اظهرها على وجهها انت جيت وشفت هالكتاب واعجبك قلبته وفي عيب انت ما تدري وهو عيب ولا لا

74
00:34:12.250 --> 00:34:35.750
منت من صاحب خبرة نعم فرق بينك وبين من يعرف العيوب واخفيت عليه وترك الموظوع الخبرة كيف يقول في كتاب بين ايديك زلب بين ايديك المقصود انه ما خف عليك

75
00:34:35.800 --> 00:35:20.250
عطاك السلعة وقعد خذ ترك الموظوع الخبرات فرق بينه وبين ان يظهر السلعة بمظهر انها لا عيب فيها ايه يلزمه البيان يلزمه البيع ايوه هذه مسألة محقل الرزق. بركة يعني فرق بين عدم البيان

76
00:35:21.400 --> 00:35:53.050
وبين بيان العدم عدم بيان العيب فرق بينه وبين بيان عدم العيب فرق كبير  الا ان يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا وكذلك سائر المبيع وكذلك سائر المبيع مثل ما قلنا

77
00:35:53.300 --> 00:36:15.750
في مسألة الكتاب ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب باع المشتري بعضها واعتق نصفها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يرد ملكه منها بمقداره من الثمن. اعتق النصف يرد هذا النصف الباقي

78
00:36:16.300 --> 00:36:37.850
باع النصف يرد هذا النصف الباقي بمقداره من الثمن او يأخذ ارشى العيب بقدر ملكه فيها هذا النصف احتاجه انا براده تاجا تخدم عندي يوم بعد يوم بقدر النصف الباقي على ملكي

79
00:36:38.750 --> 00:37:00.100
فان له ان يأخذ ارش العيب بقدر ملكه النصف الجاري بعشرة الاف ثم ظهر ثم باع نصفها بخمسة الاف او بستة الاف تكسب ثم ظهر على عيب ينقصها الف فانه يرد النصف

80
00:37:00.300 --> 00:37:30.100
بكم بحفظه مما اشترى نعم بنصيبهم ما اشترى وان اراد الارش وهذا العيب ينقصها الف اخذ خمس مئة ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يرد ملكه منها بمقداره من الثمن

81
00:37:30.750 --> 00:37:51.600
ولقيمته خمسة الاف ياخذ خمسة الاف لكن البائع قال انا بعتك كامل انا ما استفيد من النصف والمشتري قد لا يقدم على شراء نصف اما ان تردها كاملة وتأخذها كاملة

82
00:37:55.850 --> 00:38:18.050
ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين ان يرد ملكه منها بمقداره من الثمن هل يلزمه ان يسترد ما باعه او اعتقه على كلام المؤلف لا يلزم

83
00:38:19.900 --> 00:38:47.300
انما يلزم البائع بقبول النصف بقيمته  طيب ظهر على عيب هل يختلف الحكم فيما اذا لم يعلمه البائع او علمه ولم يخبر به من غير تدليس او دلسه في الصور ثلاث

84
00:38:48.750 --> 00:39:19.600
الباقي ما علم الصورة الاولى. الصورة الثانية علم لكن ما دلس تركه لفطنة المشتري الصورة الثالثة دلسه اظهر السلعة بمظهر اللعب فيها هنا ما فرق ولو باع المشتري بعضهم بمظاهرة على عيب كان مخيرا بين ان يرد ملكه منها بمقداره من الثمن

85
00:39:20.600 --> 00:39:49.750
او يأخذ ارشى العيب بمقدار او بقدر ملكه فيها وان ظهر على عيب بعد اعتاقه لها ان خرجت من يده بعتق وان ظهر على عيب بعد اعتاقه لها او موتها في ملكه فله الارش يعني يتعين الارش

86
00:39:50.000 --> 00:40:18.250
لماذا لانه يتعذر الرد اذا اعتقها ما يملك ردها وان ظهر على عيب بعد اعتاقه لها او موتها في ملكه فله الارش لماذا لان الخيار الثاني وهو الرد متعذر واذا ظهر على عيب

87
00:40:19.300 --> 00:40:42.100
واذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري حلف المشتري وكان له الرد او العرش اذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وهذا احد احتمالات ثلاثة

88
00:40:43.500 --> 00:41:17.350
ظهر على عيب يتعين وجوده قبل الشراء جرح لكنه واضح انه مندمل او اخذ في الشفاء العقد القريب واضح من من من وظعه انه من شهر مثلا يدخل معنا لا يدخل

89
00:41:17.750 --> 00:41:44.250
عيب يتعين حدوثه بعد الشراء شرى اشترى دابة او جارية وظهر فاطلع على عيب فيها طري والعقد له شهر يدخل ولا ما يدخل؟ لا ولذا قال واذا ظهر على عيب يمكن

90
00:41:47.700 --> 00:42:09.650
يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري وكان له الرد او العرش. لماذا لا يحلف البائع انه ما حدث في ملكه انه حدث بعد العقد يحلف المشتري انه حدث قبل العقد

91
00:42:15.550 --> 00:42:51.600
يعني ما في بينة تدل على انه قبل او بعد بهذه الصورة قال المؤلف رحمه الله حلف المشتري لماذا لا يحلف البائع نعم الاصل السلام الاصل السلام نعم نعم البينة حال المدع ايهما المدعي

92
00:42:53.650 --> 00:43:49.700
اذا ما عليه بينة ما عليه يمين اليمين على النافية اللي هو البائع هو المنكر اليمين يعني احسن جانب اقوى المتداعين مم  اقرب الايش نفس اللي قاله الاخوان ان الاصل عدم العيب

93
00:43:51.000 --> 00:44:18.100
الاصل عدم العيب فمعه الاصل  اذا كان معه الاصل  اذا كان معه الاصل والثاني ليس معه اصل من الاليق والاحق باليمين والمتداعين نعم ونطبق القاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من انكر

94
00:44:18.500 --> 00:44:34.800
ايهما المدعي وايهما المنكر بس لا تقلبوا الدعوة لان ممكن قلبها في مثل هذه الصورة ولذلك يختلف العلماء في مثل هذا لأن من المقرر حتى بالمذهب ان لم يفعل البائع

95
00:44:37.550 --> 00:45:10.150
ايه المدعي من اذا ترك ترك والمدعى عليه من اذا ترك لم يترك الان المشتري اذا ترك ترك المشتري هو المدعي والمدعى عليه البائع طيب اليمين على على المدعي ولا على المدعى عليه

96
00:45:13.350 --> 00:45:50.150
ها ما وجد بينة قلما  هذه مسألة ما فيها بينة خلت عن البينات فهل نقول ان اليمين على المدعي الذي هو المشتري ردا عليه لان اليمين اذ تتجه على المدعى عليه على المنكر

97
00:45:50.850 --> 00:46:09.600
فاذا رفظ اليمين والله انا بعتك شاة سليمة ولا انا بحلف هل نرد اليمين على المدعي الذي هو المشتري؟ ويكون من هذا الباب بل كلامهم ما يدل على هذا كلامهم ما يدل على هذا انه يحلف ابتداء

98
00:46:10.200 --> 00:46:56.400
ولا يطالب ببينة لا يطالب ببينة انما يحلف تلقائيا ويقبل قوله وين لاعب لا  مم يعني اذا افترضنا ان هذه السلعة بعشرة الاف وبعد ظهور العيب تسعة الاف ولا يدرى هل العيب عند البائع او عند المشتري

99
00:46:56.800 --> 00:47:20.100
حدث بعد العقد او قبله هذا الالف الذي يتداعى فيه البائع والمشتري ويتدافع عنه هل قبضه المشتري او لم يقبضه البائع يدعي انه قبض ومشتري يدعي انه لم يقبض هذا الالف

100
00:47:20.550 --> 00:47:46.300
لكن هل هذه الدعوة على وجهها او مقلوبة ها لا تقبل الدعوة المطلوبة هو من هذا الباب ما في شك انهم اتجهوا اليه من هذا الباب لانهم جعلوه مدعا عليه

101
00:47:46.650 --> 00:48:24.500
ولذلك طالبوه باليمين وين؟ التواصل مع المجتمع الاصل عدم حدوث العيب. الاصل ان ما فيها عيب  الاصل عدم العيب ان السلعة سليمة لكن ظهر هذا العيب فالبائع قال لا هذا بعد ما بعنا وانتهينا. الشارع مشتري يقول لا هذا من الاصل

102
00:48:26.050 --> 00:48:50.000
ولم اطلع عليه الا في وقت متأخر  على كل حال المسألة خلافية لكن ما المرجح هل ما اختاره المؤلف هو المرجح بناء على القواعد الشرعية في القضاء لا الحديث ظد هذا

103
00:48:55.300 --> 00:49:39.600
ان ينسيه المغني معاها الاخوان هاك اليك الا يقال ان التهمة الحق البائع اقوى مما تلحق مشتري جانب البائع اضعف جانب مشترياه واليمين دائما مع كل متداعين يعني هذا العيب الذي وجد

104
00:49:41.450 --> 00:50:18.450
هل الاصل هل الاصل وجوده او الاصل عدمه المسألة مفترضة بما اذا تجردت عن القرائن المرجحة للقبل والبعد مع الاحتمال على حد سواء يقول مسألة قال فان ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء او بعده حلف المشتري وكان له الرد او العرش

105
00:50:18.800 --> 00:50:37.600
وجملة ذلك هذا صاحب المغني وجملة ذلك ان المتبايعين اذا اختلفا في العيب هل كان في المبيع قبل العقد او حدث عند المشتري لم يخلو من قسمين احدهما ان لا يحتمل

106
00:50:37.750 --> 00:51:06.450
الا قول احدهما كالاصبع الزائدة نقول بايع حصل والله عندك هالاصبع نعم كالاصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين لاننا نعلم صدقه

107
00:51:06.550 --> 00:51:34.900
مما لها داعي الواقع يصدق هذه الدعوة لاننا نعلم صدقه وكذب خصمه فلا حاجة الى استحلافه والثاني ان يحتمل قول كل واحد منهما كالخرق في الثوب والرفو ونحوهما خياطة الخرق

108
00:51:38.000 --> 00:51:58.300
ففيه روايتان احداهما القول قول المشتري هو الذي مشى عليه المؤلف قول قول المشتري فيحلف بالله انه اشتراه وبه هذا العيب او انه ما حدث عنده ويكون له خيار لان الاصل عدم القبض

109
00:51:59.000 --> 00:52:18.900
في الجزء الفائت يعني مثل ما قلنا ان هذا المقدار الذي نقص من قيمة السلعة بالعيب البائع يقول انا سلمتك سلمتك اياه كاملا وهو مدعين والمشتري يقول انا ما استلمت

110
00:52:19.850 --> 00:52:45.250
ولنفترض ان العيب ارشه الف من عشرة الاف فالبائع يقول سلمتك العشرة الالاف سلمتك العشرة الاف التي هي عبارة عن هذه السلعة والمشتري يقول ما قبضت الا تسعة هو عبارة عن السلعة المعيبة

111
00:52:48.200 --> 00:53:15.250
قد يمكن تكييفه او جريانه على قواعد قواعد القضاء لكن هل ظهور مثل هذا التكييف المؤيد لهذه الرواية التي جرى عليها المؤلف هو الظاهر بحيث يفهمه القاضي والمتداعيان يتبادر له ذهنين مثل هذا

112
00:53:16.750 --> 00:53:39.850
فالذي يظهر انه من باب قلب الدعوة لما من دعوة الا ويمكن ان يقال فيها مثل هذا الكلام يمكن ان يقال فيه  ففيه روايتان احداهما القول قول المشتري فيحلف بالله انه اشتراه به هذا العيب

113
00:53:39.950 --> 00:53:55.650
او انه ما حدث عنده ويكون له الخيار لان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله من الثمن ولزوم العقد في حقه فكان القول قول من ينفي ذلك

114
00:53:55.900 --> 00:54:11.950
كما لو اختلف في قبض المبيع والثانية القول قول البائع مع يمينه في حلف على حسب جوابه ان اجاب انني بعت بريئا من العيب حلف على ذلك وان اجاب بانه

115
00:54:12.000 --> 00:54:29.800
لا يستحق على ما يدعيهم من الرد حلف على ذلك معنى هذا الكلام قوله ان اجاب انني بعته بريئا من العيب حلف على ذلك هذا واضح وان اجاب بانه لا يستحق

116
00:54:30.650 --> 00:55:01.950
على ما يدعيه من الرد حلف على ذلك ويمينه على البت لا علن في العلم وان اجاب بانه لا يستحق على ما يدعيهم من الرد ايش معنى هذا الكلام ليش ما يستحق؟ ما هو بعيب

117
00:55:05.950 --> 00:55:22.050
لا لا انا هل يقول انه لا يستحق ارش لانه ليس بعيب او عيب لا يستحق عليه العرش ها لكن سواء قلنا هذا او هذا فاهل الخبرة هم اللي يقررون

118
00:55:22.650 --> 00:55:50.750
انه يستحق العرش قرروا هالبائع ولا المشتري ايضا لان المشتري بقول الارش الفين والبائع بقول الف او اقل والثانية القول قول البائع مع يميني في حلف على حسب جوابه ان اجاب انني بعت بريئا من العيب

119
00:55:51.100 --> 00:56:07.300
حلف على ذلك وان اجاب بانه لا يستحق على ما يدعيهم من الرد حلف على ذلك ويمينه على البت لا على نفي العلم ما يقول والله انني لا اعلم بان به عيبا

120
00:56:08.400 --> 00:56:27.200
يجزم بانه ليس فيه عيب يجزم انه ليس فيه عيب او انه ليس فيه عيب يستحق الارش لكن مثل ما قلنا اذا قال ليس في عيب يستحق به الارش يرجع في ذلك الى

121
00:56:27.550 --> 00:56:52.850
اهل الخبرة  اه ويمينه على البت لا على نفي العلم لان الايمان كلها على البت اذا كان من طلبت منه اليمين اصل في المسألة لكن اذا كان فرع ونائب عن غيره

122
00:56:52.950 --> 00:57:24.200
قال احلف على البتة وعلى نفي العلم نعم انا في العلم اذا وجد دين على زيد لوالد عمرو نعم على زيد لوالد عمرو والد عمرو مات والدين مثبت بوثيقة ثم ادعى زيد ان العقد عقد ربا

123
00:57:28.200 --> 00:57:55.450
العقد عقد ربا وان وانه ما قبض من من والد عمرو الا بعض المبلغ والباقي في مقابل الاجل اعطاه خمس مئة وست مئة واكتب عليه الف هل يحلف عمرو على عدم وجود الربا في العقد او على نفي علمه

124
00:57:55.550 --> 00:58:16.950
بوجود العقد في علمه لا يستطيع ان ان ان يحلفوا ما حظر ولا يطالب باكثر مما يستطيع والا لو قيل مثل هذا لكان كل مدين يدعي مثل هذه الدعوة كل مدين يمكن ان يدعي هذه الدعوة

125
00:58:19.450 --> 00:58:45.350
فاذا طولب الفرع بان يحلف على البت ظاعت الديون انه ما يحلف على حد علمه والباقي الله جل وعلا يتولى حسابه لان اليمين كلها على على البت لا على نفي فعل الغير

126
00:58:45.600 --> 00:59:04.900
وبهذا قال ابو حنيفة والشافعي لان الاصل سلامة المبيع وصحة العقد ولان المشتري يدعي عليه استحقاق فسخ البيع وانكروا والقول قول منكر الان من خلال هذا الذي ذكره الشارح القدامى

127
00:59:05.200 --> 00:59:36.650
ما الذي ترجح من الروايتين والله هذا الذي اظهر لان تعليل الرواية الاولى فيما يظهر انها من باب قلب الدعوة دعوى ظهورها على الرواية الثانية واش عندك شي الزركشي عنده شي

128
00:59:41.250 --> 01:00:29.700
اه كونه يقبل كرما منه سهل الامام ما يبنى عليه احكام لكن الكلام من ذو المقاضاة والالزام نعم من يمين البائع هذا اللي يظهر  قال رحمه الله اذ اشترى شيئا مأكوله في جوفه

129
01:00:31.800 --> 01:01:00.650
اشترى شيئا مأكوله في جوفه لا يمكن ان يرى اثناء العقد ولا يمكن ان يطلع عليه الا بكسره واتلاف اما باتلافه او باتلاف قشره وبقاء قيمته واذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه

130
01:01:04.550 --> 01:01:37.450
يقول مثل البطيخ والجوز واللوز وغير ذلك فكسره فوجده فاسدا فان لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج  طيب اشترى بيض دجاج فوجده فاسد لما كسره لاستعماله وجده فاز  كم يسوى وهو فاسد

131
01:01:39.500 --> 01:02:04.800
ها ماشي فان لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع وان كان له مكسورا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد واخذ الثمن القيمة الان لما حصل عليه العقد وهو في الجوف

132
01:02:05.250 --> 01:02:36.200
او في القشر  وفجأة وجده فاسدا وجده فاسد  هل المقصود هذا الفاسد اما ان لا يكون لا قيمة له مثل اه بيض الدجاج او له قيمة مع فساده تبع الايش

133
01:02:37.900 --> 01:03:01.500
هو الجوف الكلام كله على المبيع الذي في جوف هذا القشر سواء كان له قيمة او لا قيمة له كلام العقد على ما في الجوف موب على القشر  فان لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع

134
01:03:02.000 --> 01:03:27.000
وان كان له مكسورا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد واخذ الثمن وعليه ارش الكسر او يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه افترض انه معيب عيب جزئي الجوز واللوز يمكن اذا كسرتها وجدت نصفها سليم

135
01:03:27.200 --> 01:03:56.600
ونصها معيب لكن بيض الدجاج يمكن ما يمكن نصفه سليم او فيها عيب مع امكان الانتفاع بها كسرت الفستق فبدلا من ان تكون اه بحجم قشرها واجعل فيها ظمور او فيها سوس او فيها شيء

136
01:03:59.350 --> 01:04:23.900
ان مثل هذا له قيمة يعني ليس اه مثل بيظ الدجاج لا قيمة له البتة وان كان له مكسورا قيمة كجوز الهند يعني نصفها معيب ونصفها سالم ممكن اكله فهو مخير في الرد واخذ الثمن

137
01:04:24.700 --> 01:04:54.900
وعليه ارش الكسر لانه يمكن الافادة منها فيكون آآ الارش قيمتها ما بين السلامة السلامة والعيب. لكن هل مثل هذا يقال له معيب ولا فاسد لا لانه قال فوجده فاسدا

138
01:04:55.250 --> 01:05:21.800
ترجمة بالفساد يعني انه ما كيف تكون له قيمة وفاسد لا لا لا ما هو في العقد في المادة المبيعة يمكن ان يستفاد منه في غير الاكل اذا فسد له قيمة يستفاد منه في غير الاكل

139
01:05:24.100 --> 01:05:45.200
ها لا خلونا بجوز الهند وما ادري ايش بعظ  هذه الامور التي مغطاة بما لا يمكن الاطلاع عليه اثناء العقد قد تستعمل في شيء ثاني. اكل بطيخ وقود مثلا او بطيخ جوز هند

140
01:05:45.250 --> 01:06:13.800
تصير ها؟ البطيخ متخذ علفا   نعم يتخذ علف للدواب ما يصلح لبني ادم او مثل هذه الامور بالكميات يمكن تتخذ وقود يمكن تركب مع اشياء وتصير اي نعم  تمام استنبط منها الزيت

141
01:06:17.650 --> 01:06:37.750
لا والكلام كله على ما في جوف القشر وقرر المؤلف وجده فاسدا من هذا الفاسد ما لا قيمة له البتة فوجوده ظرر محظ مثل بيظ الدجاج ما له قيمة اصلا

142
01:06:38.850 --> 01:06:54.300
منها ما له قيمة بعد كسره والاطلاع على فساده وقلنا انه يمكن ان ينتفع به في غير الاكل يركب مع مع اشياء اخرى فيكون علاج مثلا او يستخرج منه زيوت

143
01:06:56.550 --> 01:07:32.650
بس ما هو من الفاسد لا لا لا هذا القشر ما هو بما في جوفه العقد على ما في الجوف وشو  فاسد بالنسبة للهدف الاصلي من شرائه هو الاكل  لكنه يمكن يمكن ان ينتفع به في غير الاكل

144
01:07:32.700 --> 01:07:48.600
هذا اذا قلنا ان العقد منصب على ما في جوفه اشترى شيئا مأكوله في جوفه فوجده فاسدا فوجده فاسدا يدل على ان العقد على ما في الجوف لا على القشر

145
01:07:50.900 --> 01:08:08.750
ولا شك ان القشر اذا كان صلبا يمكن ان يستفاد منه لكن العقد وشو عليه على ما في جوفه فان امكن الافادة مما في جوفه في غير ما يستعمل له اصالة كالاكل

146
01:08:09.350 --> 01:08:36.250
له قيمة كانوا هات قال بيركب علاج مثلا عالطار بيركب علاج قال هات جوز هند فاسد لانه احيانا آآ فساد المادة لا يعني الغاءها بالكلية الخبز اذا عفن فسد بالكلية

147
01:08:36.450 --> 01:09:21.950
يكون البنسرين من الخبز المعفن نعم  مش تطفي بونار ولا وش تسوي  فرق بين شيء جاف يركب مع غيره شيء في ان تبي ايه انا اقول يستعمل في غير ما

148
01:09:22.100 --> 01:09:40.850
اشتري من اجله له قيمة فان وان كان وان كان له مكسورا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد واخذ الثمن وعليه ارش الكسر او يأخذ ما بين صحيحه ومعي به بكم سليم

149
01:09:41.850 --> 01:10:05.750
الكيلو خمسين مثلا كم معيب تشترى ما ما عيب؟ الكيلو بعشرة يأخذ الفرق نعم شلون لا هو فاسد فساد تام بالنسبة لما عقد عليه من اجله وهو الاكل ايه ايه في الاصيل

150
01:10:09.450 --> 01:10:31.650
هو بالنسبة للاكل فاسد ولا معروف يمكن هذه امور مأكولة هذا الاصل فيها  بيض النعام استفاد من كل شيء على حسب ما يمكن تكييفه عليه الاصل ان لم يكن له مكسورا قيمة او كان له مكسور قيمة

151
01:10:36.700 --> 01:11:06.550
الزموه لانه ما يمكن اعادته فرق بين ان يطلع على على العيب بادنى كسر وبين ان لا يطلع عليه الا بالكسر الكامل الان لو لو اشترى بطيخ زينتها عشرين كيلو

152
01:11:08.100 --> 01:11:38.200
فجاء فقدها نصفين وبامكانه ان يطلع على العيب بالانموذج بقطعة يسيرة وفرق بين ان يتوقع فيها عيب وبين الا يتوقع فيها عيب قسمها نصفين ليأكلها ما تردد في كونها صالحة

153
01:11:39.150 --> 01:11:57.600
فبانت معيبة واذا توقع وغلب على ظنه انها معيبة ثم تصرف بوسط تصرف يتلفها مع ان في الاصل تألفة الا انها اه يمكن الافادة منها كعلف للدواب مثل ما قال الشيخ

154
01:12:01.250 --> 01:12:47.050
بقولك البائع ليش تفكه تكسرها كسر كامل تتلفها ها ايه صحيح ما يمكن ان يطلع على على ما في جوفه الا بفعله فتح هذا الأصل اذا اذا التزم    ايوا لما ترجع لانها ما عيبه

155
01:12:50.250 --> 01:13:11.800
احسن الله اليكم بالنسبة للمعلبات يعني فيما يستدل به على صلاحيتها التاريخ؟ اي نعم. التاريخ لكن التاريخ ما هو بقطعي ليس بقطعي لانه قد يزاد على التاريخ الضعف وقد لا تحتمل البقاء نصف المدة على حسب التخزين

156
01:13:12.450 --> 01:13:19.694
وانت ما تدري وين تظهر عليها علامات حتى في حجم العلب تتغير