﻿1
00:00:06.900 --> 00:00:34.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  ماذا يقول مسألة اذا اختلف المتبايعان فيه ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البييعان وليس بينهما بينة وهو ما يقول رب السلعة او يتاركان

2
00:00:35.700 --> 00:00:57.800
انما يقوله البائع او يتاركان وفي رواية فالقول ما قال البائع او يترادان البيع والمعلوم والمقرر عند اهل العلم ان من كان القول قوله فانه يكون مع يمينه ما يكون مجرد

3
00:00:59.150 --> 00:01:22.950
وفي اخرى امر البائع ان يستحلف ثم يختار المبتاع فان شاء اخذ وان شاء ترك كيف امر البائع ان يستحلف يستحلف ان يطلب الحلف يطلب اليمين او يحلف والسين والتاء زائدة

4
00:01:24.050 --> 00:01:45.950
هم يعني لا وصلنا للسين والتاء للطلب يعني يطلب الحلف فيكون طلبه البائع يطلبه من المشتري لكن حملا لهذه الرواية على سابقتيها قل حملا لهذه الرواية على سابقتيها ان يكون

5
00:01:46.050 --> 00:02:04.300
السين والتاء زائدة اخرجه ابو داوود اللفظ له والترمذي والنسائي والرواية الاخيرة له وابن ماجة والرواية الثانية له احمد الدارمي وابو داوود الطيالسي وابن جارود الدارقطني في السنن والعلل والحاكم والبيهقي

6
00:02:04.450 --> 00:02:21.950
في السنن الكبير والمعرفة والبزار وابن عدي الطبراني في الكبير وابن ابي شيبة في المصنف ومالك في الموطأ بلاغا عن ابن مسعود قال ابو عمر ابن عبدالبر هو منقطع الا انه مشهور الاصل عند

7
00:02:22.150 --> 00:02:42.200
جماعة او عند جماعة العلماء ومنقطع الا انه مشهور الاصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه قاله في التمهيد قال البيهقي في السنن الكبير هذا اسناد حسن موصول

8
00:02:42.400 --> 00:02:59.750
وقد روي من اوجه باسانيد وراسيل اذا جمع بين انصار الحديث بذلك قويا قال قبله ابو عبد الله الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه وصححه ابن السكن حكاه ابن حجر في التمييز

9
00:03:05.100 --> 00:03:48.300
ها  انت اللي كتبت هذا تمييز ايش ؟ الطبعة الجديدة هذي ما شفتها السلف تلخيص الحبيب  عجيبة هذي فائدة جديدة  قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق والذي يظهر ان حديث ابن مسعود في هذا الباب من مجموع طرقه

10
00:03:48.550 --> 00:04:13.100
له اصل قال بل هو حديث حسن يحتج به لكن في لكن في لفظه اختلاف كما ترى والله اعلم  وحكى الزيلعي في نصب الراية كلام ابن عبدالهادي هذا ثم قال قلت يدل على ذلك ان مالكا اخرجه في الموطأ بلاغا

11
00:04:13.550 --> 00:04:27.300
قال ابو مصعب عن مالك بلغني ان عبد الله ابن مسعود كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع او يترادان انتهى

12
00:04:29.550 --> 00:04:47.550
قال ابن القيم في تهذيب السنن وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن مسعود يشد بعضها بعضا وليس فيهم مجروح ولا متهم قال الالباني في رواء الغليظ صحيح  تنبيه قال المنذر في مختصره

13
00:04:49.100 --> 00:05:10.300
مختصر سنة ابي داود لان لهم مختصاصون ابي داوود ومختصر صحيح مسلم قال المنذري في مختصره وقد وقع في بعضها يعني طرق الحديث اذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه وفي لفظ والسلعة قائمة

14
00:05:10.550 --> 00:05:34.150
وهو لا يصح فانها من رواية ابن ابي ليلى وهو ضعيف قال وقيل انه من قول بعض الرواة والله اعلم بالصواب والسلعة قائمة فانه لا يصح فانه من رواية ابن ابي لهب محمد ابن عبد الرحمن الفقيه سيء الحفظ

15
00:05:37.200 --> 00:06:06.650
وقيل انه من قول بعض الرواة يعني كانه مال الى انه من تعبير بالفقهاء وليس من لفظ النبوة احيانا بعظ الالفاظ يلوح عليها انها ليست من اصل الحديث لانها تناسب اصطلاحات الفقهاء وتعبيراتهم

16
00:06:10.550 --> 00:06:25.200
قال ابن حجر وانفرد بهذه الزيادة وهي قول والسلعة قائمة ابن ابي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن الفقيه وهو ضعيف سيء الحفظ انتهى قد سبق الى انكار هذه الزيادة البيهقي وكلامه طويل

17
00:06:29.450 --> 00:06:51.350
تنبيه اخر يقول اه الكاتب وفقه الله لم اقف في شيء من روايات الخبر ولا كلامي عن حديث من القول قول مبتاع   فائدة قال ابو عيسى في الجامع قال اسحاق ابن منصور قلت لاحمد

18
00:06:51.600 --> 00:07:09.050
اذا اختلف البيعان ولم تكن بينا. قال القول ما قال رب السلعة او يترادان قال اسحاق كما قال وكل من كان القول من كان القول قوله فعليه اليمين مثل ما نبهنا سابقا

19
00:07:09.150 --> 00:07:30.800
قال ابو عيسى وقد روي نحو هذا عن بعض اهل العلم من التابعين منهم شريح وهنا اورد الكاتب وفقه الله اشكال لو قال قائل ان الحديث باختلافهما في الثمن كما جاء في قصة في بعض الروايات

20
00:07:30.900 --> 00:07:59.650
ومسألتنا الاختلاف في من حدث عنده العيب ان على القاعدة عند اهل العلم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني اذا جاء السبب واردا على الاختلاف فيما حدث عنده العيب وجاء اللفظ اللفظ الحديث

21
00:07:59.900 --> 00:08:19.850
اعم من ذلك واشمل فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ده السبب قال فالجواب ما قاله الشوكاني في نيل الاوتار قوله البيعان اي البائع المشتري كما تقدم في الخيار ولم يذكر الامر الذي فيه الاختلاف وحذف المتعلق

22
00:08:20.350 --> 00:08:51.150
مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني نعم حذف المفعول يشعر بالتعميم  يذهب الذهن في كل مذهب وما من احتمال يرد على الذهن مما يحتمله اللفظ

23
00:08:51.250 --> 00:09:23.600
في الله وجد لكن لو قلت اعطى زيد عمرا اعطى زيد عمرا وش اعطاه ما ذكر المفعول احتمالات كثيرة ويحتمل صور لا حصر لها لكن لو تقول اعطى زيد عمرا درهما انتهى الاشكال ما في غيره

24
00:09:25.900 --> 00:09:51.400
فحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل امر يرجع اليهما وفي سائر الشروط المعتبرة والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات كما وقع في الباب لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف

25
00:09:52.100 --> 00:10:16.600
لانه قد قرر عند اهل العلم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا اذا وجد ما يعارض هذا العموم ما هو اخص منه فيقدم الخاص عليه يعني مثل ما قلنا

26
00:10:17.400 --> 00:10:36.300
في صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم هذا لفظ عام يشمل جميع الصلوات لكن هذا العموم معارض بحريصا لقائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم يستطع بهذا الجمع

27
00:10:37.000 --> 00:10:55.650
فاحتجنا الى السبب وجدنا السبب ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فوجد المصلون من قعود فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم

28
00:10:55.900 --> 00:11:18.850
فعرفنا من خلال السبب ان المراد بالصلاة هنا النافلة لانهم لا يمكن ان يصلوا قبل حضوره عليه الصلاة والسلام الامر الثاني انها النافلة في حق من يستطيع القيام بدليل انه في الحديث قال فتجشم الناس الصلاة قياما

29
00:11:19.100 --> 00:11:35.750
بمعنى انه لو كانت فريضة ما صحت مع القدرة ولكن النافلة تصح مع القدرة لكن على النصف من اجل صلاة القائم اذا كان يستطيع القيام. اما الذي لا يستطيع القيام فاجره كامل سواء كانت نافلة او فريضة

30
00:11:40.550 --> 00:11:53.950
ثم قال اذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير فرق فاعلم انه لم يذهب الى العمل به بجميع صور الاختلاف احد فيما اعلم

31
00:11:56.400 --> 00:12:11.350
فاعلم انه لم يذهب الى العمل به في جميع صور الخلاف احد فيما اعلم. بل اختلفوا بذلك اختلافا طويلا قال وسبب الاختلاف قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على

32
00:12:11.450 --> 00:12:30.750
المدعى عليه لانه بعمومه اه لانه يدل بعمومه على ان اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي من غير فرق ان يكون احدهما بائعا والاخر مشتريا او لا  الان مقتضى الحديث

33
00:12:35.100 --> 00:13:17.450
ان انهما يتحالفان ولا يحلف البائع فقط نعم  البائع  ولا يمكن ان يرد اليمين اذا نكل البائع على المشتري طيب نكل البائع عن اليمين ها   على كل حال الاول الامر القول قول البائع

34
00:13:18.300 --> 00:13:43.550
واذا قيل القول قوله فالمراد مع يمينه واذا نكل البائع ترد اليمين على المشتري والا كيف يكون الحكم ترد السلعة على البائع من غير يمين المشتري او مع يمينه  اذا نكل

35
00:13:44.350 --> 00:14:08.350
نعم او يترادان قول ما قاربوا السلعة او يترادان ومسألة رد اليمين معروفة عند اهل العلم حتى في سائر البيوعات البينة على المدعي هذا الاصل ما عند المدعي بينة يدعي على زيد ان عنده مبلغ من المال

36
00:14:08.650 --> 00:14:31.250
قال زيد ما عندي لكش يحظر عمر المدعي بينة قال والله ما عندي بينة يحلف المدعى عليهن واليمين على من انكر المدعى عليه طيب قال المدعى عليه الدنيا كلها ما تسوى يمين

37
00:14:31.900 --> 00:14:47.800
او كان المبلغ يسير يعني ما يستحق ان يحلب عليه هل يلزم بدفعه او ترد اليمين على المدعي مسألة معروفة انها خلافية بين اهل العلم لكن رد اليمين قال به جمع

38
00:14:48.150 --> 00:15:03.900
من الائمة وبعض القضاة في عصر الامام مالك مع انه قال لا اعلم احدا قال برد اليمين مع ان قضاة عصره بن شبرمة وابن ابي ليلى وغيرهما قالوا برد اليمين

39
00:15:07.000 --> 00:15:24.550
اعلم انه لم يذهب الى العمل به بجميع صور الاختلاف احد فيما اعلم بل اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا يرحمك الله. قال وسبب الاختلاف قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

40
00:15:24.600 --> 00:15:41.000
لانه يدل بعمومه على ان اليمين على المدعى عليه. والبينة على المدعي من غير فرق بين ان يكون احدهما بائعا اخر مشتريا اولى لكن في مثل هذه الصورة ايهما المدعي

41
00:15:41.150 --> 00:16:14.200
وايوب المدعى عليه  ها بقى لها مدة   والاصل البراءة منه وهذا كما تقدم اذا لم تدل القرائن على خلاف الدعوة يعني لو ادعى المشتري ان العيب حدث عند البائع ثم نظر

42
00:16:15.000 --> 00:16:39.050
فاذا بالجرح طري البيع من ثلاثة ايام والجرح يمكن اليوم او امس  او العكس ادعى البائع ان العيب حدث عند المشتري فنظر الى ان هذا العيب جرح قد اندمل ومثله لا يندمل في اقل

43
00:16:39.150 --> 00:16:58.450
من مدة تفوق مدة العقد لكن اذا كان الاحتمال قائما يأتي هنا ما ذكره العلم في المسألة وحديث الباب يدل على ان القول قول البائع مع يمينه والبين على المشتري

44
00:16:58.550 --> 00:17:19.750
من غير فرق بين ان يكون البائع مدعيا او مدعى عليه شوف حديث الباب يدل على ان القول قول البائع مع يمينه البين على المشتري صار المشتري هو المدعي والبائع مدعى عليه. يقول من غير فرق بين ان يكون البائع مدعيا او مدعى عليه

45
00:17:22.450 --> 00:17:50.300
يعني لو ولو كان البائع ينطبق عليه انه مدعي بمعنى انه اذا ترك ترك فينطبق عليه حد المدعي ويحلف حينئذ لانه قال بغض النظر او من غير فرق بين ان يكون البائع مدعيا او مدعى عليه

46
00:17:50.700 --> 00:18:14.100
فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه فيتعارظ فيتعارظان باعتبار مادة الاتفاق وهي حيث يكون البائع مدعيا فينبغي ان يرجع في الترجيح الى الامور الخارجية انتهى. قلت اما في مسألتنا فلا تعارض بين الحديثين بحمد الله تعالى ولا في الظاهر

47
00:18:14.250 --> 00:18:32.700
لان المشتري هو المدعي اذا الاصل سلامة المبيع فعليه البينة على حدوث العيب قبل العقد والمنكر ينكر والبائع ينكر حدوث العيب عنده فالقول قوله مع يمينه لكن لابد ان يتنبه الى ان حديث الباب

48
00:18:32.750 --> 00:19:08.800
يثبت الخيار للمشتري بعد يمين البائع فهل يخص به عموم واليمين على المدعى عليه؟ يعني بانه اذا حلف الزم الطرف الاخر بالعقد والحديث او يترادان اثبت الخيار للمتظرر منهما  وهذا على خلاف ما قرره

49
00:19:10.250 --> 00:20:01.650
ها الخراقي خلاف ما قرره الخراقي  بانه يقول واذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري حلف المشتري وكان له الرد او الارش يعني لولا النص لولا النص لامكن قلب الدعوة

50
00:20:03.100 --> 00:20:28.200
لامكن قلب الدعوة فيكون المشتري هو المدعى عليه فيكون البائع والمدعي والمشتري والمدعا عليه وعند اهل العلم ان الدعوة لا تقبل مقلوبة لا تقبل مقلوبة هذه ظهر القلب فيها. لكن اذا كان احتمال

51
00:20:29.750 --> 00:20:56.650
المشتري مدعي او مدعي عليه على حسب الظابط في المدعي والمدعى عليه فالمدعي من اذا ترك تريك والمدعى عليه اذا من ترك اذا ترك لم يترك فالمشتري اذا ترك وجد العيب وترك الدعوة

52
00:20:57.250 --> 00:21:22.450
يترك يترك فينطبق عليه انه مدعي بينما المدعى عليه مع قيام دعوى المشتري ان ان في سلعة عيبا هل يترك اذا ترك ولذا يصح ان تقلب الدعوة في مثل هذه الصورة

53
00:21:22.550 --> 00:21:58.350
لولا الحديث لولا الحديث عليه بالقراية ما يسمى اذا ابا عبدا وله مال في الشرح ايه اقرأ كمل منه اذا باع عبدا  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله

54
00:21:58.350 --> 00:22:26.900
وصحبه. قال رحمه الله تعالى ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع الا قليلا كان او كثيرا ايه ما عندك اثبتها في ايه طيب فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع اذا كان قصده العبد لا المال. ومن باع حيوانا او

55
00:22:26.900 --> 00:22:46.900
غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ. سواء علم به البائع او لم يعلم. ومن باع سلعة لم يجوز ان يشتريها باقل مما باعها به. واذا باع شيئا مرابحة فعلم انه

56
00:22:46.900 --> 00:23:07.150
في رأس ماله رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح. طه نعم وحطها وحطها من الربح ان نزلها مقيم من الربح اذا كان هذا وان كانت وحظها وحظها عطفت على نعم

57
00:23:07.450 --> 00:23:27.300
وعندي رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح او وحطها. يعني نزلها من قيمة الربح. انا عندي بالطاء. اذا كانت بالطائفة حطها  فعلم انه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح

58
00:23:27.350 --> 00:23:47.350
وان اخبر بنقصان وان اخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري رده او اعطاؤه وما غالط بعد غالط في بياض بقدر كلمة. ما غلط به. به. ايه. هذي عندنا بياض

59
00:23:47.350 --> 00:24:16.350
كان على المشتري ردها او اعطاؤه ما غلط به ما غلط عندنا غالط. غلط به. هو غالط اخطأ اخطأ وله ان يحلفه ان وقت ما باعها لم يعلم ان شراءها باكثر. واذا باع

60
00:24:16.350 --> 00:24:46.350
واختلفا في ثمنه تحالفا. فان شاء المشتري اخذه بعد ذلك بما قال البائع والا ام فسخ البيع بينهما والمبتدئ باليمين البائع وان كانت السلعة تالفة تحالفا ورجع الى قيمة مثلها الا ان يشاء المشتري ان يعطي الثمن على ما قال البائع

61
00:24:46.350 --> 00:25:15.550
ان اختلفا في صنعتها فالقول في صفة في صفتها صنعتها عن الله فان اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة. ولا يجوز بيع ابقي ولا الطائر قبل ان يصادى. ولا يجوز بيع الابق ولا الطائر قبل ان يصاد ولا السمك

62
00:25:15.550 --> 00:25:42.500
في الاجام والوكيل اذا خالف ما اشبهها في الاجام وما اشبهها. عجيب لكن الشيخ السمك في الاجام كيف يكون السمك في الاجام الاجانب برك بالعجم تطلق يا شيخ على ما هي بتطلق على الغابات الاجى

63
00:25:43.050 --> 00:26:06.500
لها المرك المرك  قال لي ما عملتش مع انه لو كان لو كان التمثيل السمك في البحر هو الذي لا يقدر على تسليمه نعم اما السمك في في البرك يعني قد يقدر على تسليمها

64
00:26:07.250 --> 00:26:38.150
نعم والوكيل اذا خالف فهو ضامن الا ان يرضى الامر فيلزمه. الامر عندي الامر   وبيع الملامسة والمنابذة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

65
00:26:39.450 --> 00:27:06.250
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا باع عبدا وله مال قليلا كان او كثيرا فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع وهذا نظير من باع النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع الا ان يشترطها المبتاع

66
00:27:07.250 --> 00:27:31.850
الا ان يشترطها المبتاع والدليل على ذلك الحديث نص وجمع بين الصورتين من باع نخلا قد ابرت فثمرة ال البائع لا يشترطها المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المبتاع

67
00:27:35.950 --> 00:27:56.500
واذا باع عبدا وله مال قليلا كان او كثيرا اولا له مال له اللام هذه للملك ولا لشبه الملك  يعني لان العبد لا يملك. لا يملك شبه الملك مثل ما يقال القفل للباب

68
00:27:57.650 --> 00:28:30.550
والجل الفرس هذا شبه ملك وليست ملك وله مال قليلا كان او كثيرا وهناك مال تثبت تبعيته للعبد ومال يستقل بنفسه ثياب العبد التي يستر بها عورته فراشه هنامه اذا بيع هل نقول ان

69
00:28:30.750 --> 00:28:52.900
الفراش ما يتبعه او ثوبه ما يتبعه يعني العرف يعني مثل واحد راح يبيع اثاث بشنطة السيارة ويحرض عليه مئة مئتين خمس مئة نصيبك هذا الذي جرى الاثاث بشنطة السيارة

70
00:28:53.300 --> 00:29:13.400
اول ما بدأ بالستبنة والعفريتة واللي مدري ايش هل هذه داخلة في البيع عرفا؟ لا. ما تدخل في البيع هناك امور تستثنى والمرد في ذلك على العرف فثوبه تبعه. فيقول والله هذا مال

71
00:29:13.550 --> 00:29:38.100
وكذلك فراشه والاشياء التي تتبعه في العادة اما مال يستقل بنفسه باع عبدا وله او رصيد في البنك وقلنا ان العبد لا يملك هل يختلف الحكم فيما اذا كان الرصيد الذي اودعه السيد

72
00:29:38.300 --> 00:29:58.400
او اودعه العبد من كسبه يختلف الحكم نعم ما يختلف لانه للسيد والعبد لا يملك فماله للبائع لانه له في الاصل هذا الأصل انه ان العبد لا يملك والمال لسيده

73
00:29:58.850 --> 00:30:31.200
الا ان يشترطه المبتاع نعم وين ان يكون له من ليست له. لو كانت له لصارت تبعا له  فكونها للبائع دل على انه لا يملك عامل ايه ولو ملكه السيد

74
00:30:32.150 --> 00:30:55.600
عند الجمهور ما يملك ولا بالتمليك خلافا للمالكية ما يملك قليلا كان او كثيرا منهم من يقول ان القليل الذي يتسامح به يملكه العبد مثل ما يملك الصبي الصغير ويملك

75
00:30:57.450 --> 00:31:23.500
من مال والده او وليه ويمكن منه اذا كان قليلا ويصحح بيعه وشراؤه به اذا كان قليلا اذا اعطي الطفل ريال او خمسة مثلا وراح للبقالة واشترى ما يريد يجي ولي امره يقول البيع باطل لان هذا صبي

76
00:31:25.250 --> 00:31:46.600
نعم يمكن لا. او يجرى مثل هذا البيع لانه به يتم اختباره ولا يتم اختباره الا بهذه الطريقة والباعة ما يخضعون لمثل هذه الاختبارات تجرب بهم تقول والله انا بجرب رشيد ولا غير رشيد

77
00:31:51.150 --> 00:32:21.400
فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع الا اذا كان قصده للعبد اذا كان قصده للعبد لا للمال وش المحظور ان يقصد المال  ها اذا قصده فلا يصح بيع بمال بمال

78
00:32:21.950 --> 00:32:56.350
تصير مثل مد عجوة الامر الثاني اذا كان قصده للعبد وثبت المال تبعا فانه لا مانع حينئذ لانه يثبت تبعا ما لا يثبت ما لا يثبت استقلالا   قالوا ومن باع حيوانا

79
00:32:57.000 --> 00:33:23.300
او غيره بالبراءة من كل عيب باع دابة قال انا لست بمسؤول عن شيء يتبين فيها او باع سيارة وقال انا ما انا مسؤول عنها سكر بماء كما يقول الشريطية

80
00:33:27.400 --> 00:33:51.750
تبرأ من جميع عيوبها ثم بان به عيب لم يبرأ سواء علم به البائع او لم يعلم لان خيار العيب ثابت ما يرفعه مثل هذا الا اذا نص عليه قال

81
00:33:55.350 --> 00:34:15.950
فيه عيب كذا وانا منب مسؤول عليه يقول المؤلف من باع حيوانا او غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ. سواء علم به البائع او لم يعلم احيانا البائع يعلم

82
00:34:18.600 --> 00:34:51.650
ويعدد عيوب بعضها صحيح وبعضها غير صحيح اللي يذوب الصحيح في غير الصحيح فيبيع سيارة يذكر عيوب منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن فيقول السيارة تحتاج الى مكينة

83
00:34:53.550 --> 00:35:19.250
وجير وزجاج امامي شمعات الخلف الزجاج ما فيه شي باش من اجل بس ان تضيع العيوب الحقيقية بما ادعاه من عيوب لا حقيقة لها هذا يسويه بعض الشريطية يقول لك مثلا

84
00:35:20.250 --> 00:35:44.650
السيارة زال به هو مو بصحيح مو بصحيح انه زال به ومرشوشة بس من اجل ان يدس معه عيوب موجودة في الفعل فانت يا ايها السامع ومريد الشراء سمعت ان كلامه مو بصحيح

85
00:35:45.500 --> 00:36:08.550
لا تفرق بين الحقيقي وغير الحقيقي لانه يوهمك اذا قال لا سيما امور ظاهرة قال السيارة وتراها تحتاج الى جير وكذا وكذا وكذا من العيوب ودس معه عيوب موجودة بالفعل

86
00:36:09.200 --> 00:36:29.200
ثم جربت القير ولا سليم ما في شي ونظرت البدي اللي قلت معدلة مطرقة بعد يقول ما هي معدلة اه محترف متشوهم من ابدع ما يكون والزجاج مكسر هو ما هو مكسر

87
00:36:29.450 --> 00:36:46.850
من اجل ايش؟ ان تقول اذا دس لك المكينة ولا الجير تقول مثل هالعيوب اللي هو ذكر مو بصحيح فتقدم عليها فتقدم عليه يقول والله انا مبين لك قبل ان وتبي مكينة

88
00:36:49.700 --> 00:37:18.650
لكن هل هذا البيان كافي ولا غير كافي ها؟ نعم تدليس. البيان غير كافي لان اذا سمعه غيره بما هو مجزوم بعدمه فانه لا يبرأ  وكذلك اذا قال نعم  سكر

89
00:37:20.550 --> 00:38:01.150
ما يبرى    ايه لانه يعرف لان فيها عيوب تبين فيها عيوب وخيار العيب ثابت شرعا يسقط ما بين العين اذا بين العيب اذا بينه اذا بين تحت هذي والله سيارة تحتاج مكينة

90
00:38:01.800 --> 00:38:23.150
وعيب حقيقي ولا دلسه مع غيره ادرجه مع غيره ليقال كذا نعم اخي تختلف المسألة حكومة حديد ما يدل على المشتري برضى وجود عين قد يكون عيب؟ اقول كومة حديد لكن انت تشوفه سيارة ماثلة

91
00:38:25.650 --> 00:38:42.300
طب قوة حديد بكم كم تسوى كومة حليب؟ كم باع عليك ها هو باعها بسعره العادي او قريب منه لانك اقدمت على انها سيارة ما خدمت على انها كومة حديد

92
00:38:45.350 --> 00:39:18.800
الحديث في عقد التجار عنها قد يكون فيها عيوب كثيرة اذا قال لك سكر او كومة حديد انت شاري سيارة ولا حديد خلاص ما شريت حديد   عيوب معلومة ولا مجهولة

93
00:39:19.050 --> 00:39:44.850
اذا اذا ما صار البيع يعني العلم بالسلعة ما هو عادة يستخدمونها للتدريس. معروف الشيخ عندهم تفنن في التدليس تجيب لك اشياء ينفيها وهي موجودة بالفعل الكلمة ليس لها اعتبار عند المشترين

94
00:39:45.100 --> 00:40:16.700
يأتون من من هذا المدخل يعني ليس مقصود انه لابد من آآ فحصها والاطلاع واذا اطلع عليها على عيب فيما بعد له ان ان يردها بعيبها  ايه  الكلام على ان

95
00:40:17.750 --> 00:40:43.050
صورة العقد على الحديد ولا على السيارة صورة العقد على سيارة صورة العقل على سيارة موب على حديد لان قيمتها تالفة تشليح تخيل قيمة السيارة تخدم ماثلة كون الانسان يسترسل

96
00:40:44.300 --> 00:41:08.800
ويتنازل عن بعظ حقوقه ويشتري التالف بقيمة سليم هذا لا شك انه سفه لو قالوا كومة حديد سيارة جربت تروح وتجي وتمشي مكينة وقير وكذا هل يبرأ ثم اشتركوا حديد

97
00:41:09.450 --> 00:41:38.550
لان العبرة بالمعاني اذا كان المشتري الذي قال بعنيها على انها قوة حديد من اهل الخبرة والبائع كذلك كلهم من اهل الخير كلهم من الشريطي والله فان كتم  فان اه ايش بين

98
00:41:38.900 --> 00:42:04.800
بورك لهم. بورك لهم ان صدق وبين بورك لهما. وان كتم كذب وكذب وكتم محقت بركة بيعهم فلابد من البيان نعم  هوما تشوفوا يعقدون على مجهول والشراء ليس على كومة الحديد انما على سيارة يرحمك الله. يعني لو قال كومة حديد ومعروف ان السيارة للتشليح ولا بربع القيمة

99
00:42:05.500 --> 00:42:33.700
وباعها بثلاث ارباع القيمة واقدم المشتري من اجل هذا الربع النازل وتبين انها ما تستحق النصر توما اساليبهم في ترويج السلع المعيبة  ها  والله هذا الاصل سواء علم به البائع او لم يعلم. احيانا ما يعلم البائع ان في هذا العيب

100
00:42:35.700 --> 00:43:13.950
ما يعلم ما استعملها اشتراها وفي مكانها جاء من من يشتريها منه  من صور البيع التي يستعملها بعض المحتالين يأتي بسيارة وفيها بضائع  الكبير والصغير  حتى من الصور التي وجدت

101
00:43:14.800 --> 00:43:51.500
واجري عليها بيع جاء بسيارة جيب وفيها عنز وكرتون كبير ابر واحذية وملابس يحرج عليها الحبة بريال كسبان المشتري ولا خسران كرتون ابر يمكن فيه مئة الف ابرهة لم اشتري ما يدري

102
00:43:51.550 --> 00:44:26.300
عدد الابر ولا وشو بيسوي يعني هل يكفي ان يقال هذا الكرتون ابر وهذي عنز وهذا يعني ضرب الغش احيانا يبيع سيارة مملوءة كتب كراتين بعض الكراتين فيها عشرين مجلد

103
00:44:26.550 --> 00:44:50.200
وبعضها فيها مئتين رسالة صغار من غير فر كله من كراتين اللي باعوها الكتب والدخان هذي لا شك ان مثل هذا لا يصح فيه البيع لان المبيع مجهول ولو قال انه كتب وهذا كم كرتون كتب وكذا

104
00:44:51.450 --> 00:45:16.450
قد يقول قائل ان قيمة الكرتون سواء قل ما فيه او كثر متقاربا فالمئتين من الرسائل الصغيرة تعادل عشرين ثلاثين من الكتب فالجهالة حينئذ منتبه يقول ما هي منتفية مثل هذا لا بد من الاطلاع على الاعداد بدقة

105
00:45:20.000 --> 00:45:42.450
فمثل هذا التدليس الذي يفعله بعض الناس مثل من باع الابر مع السيارة بريال السيارة بريال يقول مكسبنا هالسيارة لو  مع الابر مع كرتون فيه مئة الف ابرة تعرفه انت اللي

106
00:45:43.150 --> 00:46:06.700
ها عليه انكرت عليه  الا هو شخص توفي الظاهر الله يعفو عنا وعنهم يجي للمحل ويقول شريت ما يدري وش اللي بالمحل هو محظوظ في البيع والشرا لكن مع ذلك ما يجوز مثل هذا

107
00:46:07.850 --> 00:46:38.200
شرعية لابد من ان يكون المبيع معلوم برؤية يعني تثبت دقة المعلوم واو بصفة دقيقة بحيث لو اختلف الوصف صار اه المشتري خيار خلف الصفة الناس تفننوا الان في اه بيوعاتهم وفي عقودهم

108
00:46:38.550 --> 00:47:27.450
وصار الهدف كسب هالمادة كسب المال سواء كان من حلال او من حرام ما يهتمون كثير منهم  نعم   شلون ما تشوفه     ولو كان المنتهية مدته   وكل قطعة بكذا   لابد من معرفتها

109
00:47:28.300 --> 00:48:32.400
لابد من معرفتها سيأتي هذا  نعم    مرابحة    واذا كان البائع والمشتري على علم بالمبيع انتفت الجهالة لا مانع ما اذا كان احدهما مغبون لان المبيع ظهر افضل مما تصور او اقل بكثير

110
00:48:33.950 --> 00:49:17.700
فلهم الخيار نعم    يفحص  عيب لم يطلع عليه. ايه يعني تمش جربه ومشت. ايه وراح به المهندس وفحصه قال ما فيها شي هذا قصدك لو ما راح المهندس جرب بذاته

111
00:49:18.600 --> 00:49:50.200
وقال قبلت والعيب مما يخفى والباقي يعلمه احد ما يدرى من حدث عنده. احتماله يجرب حصل هذا مرشوش اهو   هي مرشوشة لكن عيب ظاهر ولا مهوب ظاهر من كان فيه اعمى

112
00:49:51.200 --> 00:50:11.450
يصير حول المعارض ومن معارض يجيبون نختبر السيارة هي مرشوشة ولا الى موسى يقول ما رشاتو بيطرح على كلام مارش ويضرب مع جهة يقول مرشوشة هذي المفتحين كلهم ما يدرون عن شي

113
00:50:14.500 --> 00:50:41.600
على كل حال يعني سوق السيارات والشريطية عندهم من هذا النوع شيء كثير وعندهم من الحيل وآآ حقيقة يعني السوق سوق السيارات ما يسلم ما يسلم وتجد الانسان عنده تحري وتوقي

114
00:50:42.200 --> 00:51:09.950
مدة يسيرة ثم يصير مع الناس قال ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز ان يشتريها باقل مما باعها به اشترى سيارة بمئة الف لمدة سنة ثم باعها على من باعها عليه

115
00:51:10.200 --> 00:51:35.050
نقدا بتسعين الف يجوز يقول المؤلف يقول ما يجوز لماذا هي مسألة العينة العينة هي مسألة العينة وهي محرمة عند جمهور اهل العلم اجازها الشافعية لكن فيها النص اذا تبايعتم بالعينة

116
00:51:35.400 --> 00:51:51.150
واخذتم باذناب البقر ثم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم ذلا لا يرفعه او ينزعه الى ان تراجعوا دينكم. المقصود ان مثل هذه الصورة هي حيلة مكشوفة على الربا

117
00:51:52.500 --> 00:52:13.250
واضح على الربا وسميت عينة لان البائع الاول رجع عليه او رجع اليه عين ما له ومن يقول انها سميت عينة لان المشتري كسب العين الذي هو المال هذا يرد عليه

118
00:52:13.500 --> 00:52:44.300
التورق اما على القول بانها سميت عينة لان البائع الاول رجع اليه عين ما له هذا منضبط   بواضحية ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز ان يشتريها باقل مما باعها به او مما باعها واذا باع شيئا مرابحة

119
00:52:45.450 --> 00:53:09.800
فعلم انه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة قال انا شريت هذا الكتاب مئة ريال وابي مكسب عشرة بالمئة او ابي مكسب عشرة ريال ثم تبين انه اشتراها بتسعين

120
00:53:10.750 --> 00:53:32.250
يختلف الامر فيما اذا قال عشرة بالمئة او عشرة ريال يختلف لانه اذا قال عشرة اريل صارت تسعين مع العشرة مئة واذا قال عشرة بالمئة صارت تسعة وتسعين لان عشرة بالمئة من التسعين تسعة

121
00:53:33.900 --> 00:54:01.350
تبين انه اشتراها بتسعين فعلم انه زاد في رأس ماله ان رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح حطها او وحظها من الربح بعض النسخ كذا وبعضها كذا تقول وحظها من الربح هكذا بجميع النسخ الخطية وشرح الزركشي

122
00:54:01.550 --> 00:54:30.600
وفي المقنع لابن البنا والمغني وحطها وعندهما في الشرح ما يفيد ذلك ايهما اصح حطها من الربح او وحظها من الربح اه لا لانه اذا حط الزيادة التي هي العشرة

123
00:54:32.600 --> 00:54:55.450
صار مئة واذا حط واذا حط الزيادة وحط حظها من الربح صارت تسعة وتسعين يعني رجع بالزيادة العشرة ونسبة هذه الزيادة من الربح اللي هو ريال يعني عشرة عشرة بالمئة ريال من عشرة

124
00:54:58.200 --> 00:55:21.150
وحظها من الربح وان اخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها او اعطاؤه ما غلط به قال اشتريتها بتسعين وفي لما رجع الى الكشوف الى مئة يرجع بالعشرة عليه

125
00:55:21.600 --> 00:55:42.800
لانه غلط رجع ما غلط به قال وان اخبر من من نقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها قال والله لا اريدها بمئة قد قلت لي اني اشتريت ثم تبين انك اشتريتها بتسعين

126
00:55:46.250 --> 00:56:12.400
اختل العقد تخلخل العقد ولذا يقول كان على المشتري ردها او اعطاؤه ما غلط به ما عندي استعداد والله يا طويل العمر انا اشتريت على انها بتسعين وله ان يحلفه. طيب قال انا اشتريتها بمئة

127
00:56:14.250 --> 00:56:52.050
على انها واشترى الكتاب من مئة جنيه مصري اشتراه على هذا الاساس وباعهم بثمانين ريال فتبين ان العقل على الريال السعودي الريال السعودي اكثر بكثير يعني حول الثلث ها ثلثا الفرق الثلث

128
00:56:53.200 --> 00:57:15.050
يعني بدل ما هي بثمانين ريال سعودي يصير مئة وعشرين جنيه مثل هذه البيوعات التي تتداول الان مع ضعف العملات في بعض البلدان الاصل ان البيع بالعملة النافقة في البلد

129
00:57:15.550 --> 00:57:41.300
اللي تتعارف الناس عليها السعودية ريال سعودي مصري بمصر الجنيه المصري في اليمن ريال يمني لو اشترى في اليمن سلعة  الف قال المشتري انا اشتريت على انه ريال يمني. قال البائع انا انا بعت على اني اريال سعودي

130
00:57:46.000 --> 00:58:13.900
البائع اذا اذا الزم بالريال اليمني تضرر كثيرا لان الفرق كبير جدا وذكرنا لكم ان هناك كتاب بي بعشرين الف مصر عشرين الف المشتري على انه عشرين الف جنيه فجاء بالكتاب وباعه هنا بالرياض بعشرين الف ريال

131
00:58:15.450 --> 00:58:47.050
لما رجع يحاسب البائع الاول المصري قال عشرين الف دولار ها فرق كبير يعني سبعين الف ريال وباعه بعشرين الف ريال صحيح ما هو بصحيح قال شف انا مشتري ما ادري قال بسبعين الف جنيه وما ادري كم. فما هو بمعقول ابيها عليك بخسارة كبيرة

132
00:58:47.650 --> 00:59:14.550
صار الخلل من هذه الحيثية والدولار نافق عندهم نافق في مصر لبنان هذا كله ما عندهم بيع الا بالدولار لان سلعتهم عملتهم كلا شيء مثل هذا بما يحكم القاضي  ها

133
00:59:15.750 --> 00:59:40.550
في قرائن ولا ما في  من من اه ما يحل الاشكال ان يعرض الكتاب على اهل المعرفة يقدرون قيمته اذا كان قريب مما اتفق عليه الزم لانه احتمال بعد ان يكون عشرين الف دولار وهو ما يسوى

134
00:59:43.200 --> 01:00:01.650
وعلى كل حال لابد من البيان بحيث لا يترك مجال للنزاع لكن لو حصل مثل هذا يعني من حلت المشكلة الا بان تدخل واحد احتسب وشراه بسبعين الف ريال وخلصهم

135
01:00:03.000 --> 01:00:23.600
مشكلتنا لان البيع عندنا بالريال والبيع مصر الاصل فيها الجنيه المصري وحقيقة الحل انه بالدولار اذا كان الشراء في المسرح العرف في ذلك على الجنيه. لا لا يبيعون بالدولار لاعبي الدولار

136
01:00:24.450 --> 01:00:40.000
لا الكتب الغالية بتباع بالدولار اذا اذا لم يبين فالاصل انه الجنيه يا شيخ هذا الاصل يعني الا هو السلعة النافقة سواء كان في الجن او غيره الا يترد ان احسن الله اليك

137
01:00:43.650 --> 01:01:05.100
لكن المشتري هذا اللي دفع عشرين الف ريال العشرين الف وبالرياض وما في غيره ولا يمكن ارجعه لك وان اخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها او اعطاؤه ما غلط به

138
01:01:06.500 --> 01:01:32.450
قال قال اشتغل انا مشتريه بتسعين فبمائة مكسب عشرة ثم تبين لما رجع الى الفواتير اذا اشتريه من مئة ما نبه يعني لم اكسب تعبت في تحصيله واريد مكسب المشتري يقول انا والله ماني بشاري الماي انا شريته على انه بتسعين

139
01:01:32.950 --> 01:01:55.950
له رده او اعطاؤه العشرة ما غلط به وله ان يحلفه ان وقت ما باعها لم يعلم ان شراءها اكثر من ذلك وله ان يحلفه ان وقت ما باعها لم يعلم ان شراءها اكثر من ذلك

140
01:01:58.100 --> 01:02:26.250
القرينة تدل على انه غلطان اما في السورة الاولى واخبر بزيادة احتمال ان يكون غلطان واحتمال ان يكون قاصد اما ان ينقص من رأس ماله في الغالب انه صادق هل يحتمل ان يكون كاذب

141
01:02:26.600 --> 01:03:00.700
كسرتها بتسعين و بيكسب عشرة وفي الحقيقة شارية بمئة  ها ضعيف جدا ها  شلون  تبي ترد عليه بترد عليه الا ان كان له هدف في القيمة تحلوا اشكال وازمة وبعدين

142
01:03:01.000 --> 01:03:23.450
يرجعه ترى احتمال هذا ان يكون صاحب السلعة له حاجة بمئة وبمشيها بتسعين الان مو من الغد الى انحلت مشكلته قال لا انا شاري بمئة وعلى هذا يحلفه ان وقت ما باع به لم يعلم ان شراءها اكثر من ذلك. طيب رفظ

143
01:03:23.600 --> 01:04:02.950
نكل عن اليمين يختلف الحكم ولا ما يختلف  وش يترتب على اليمين  ها  طيب ما حلف قال تبيها ولا رجعها  لانه في الاول قال وان اخبر بنقصان من رأس ماله ان كان على المشتري ردها او اعطاؤه ما غالط به انتهت المسألة

144
01:04:03.150 --> 01:04:34.250
وله ان يحلفه وش نتيجة هذا الحين  كيف هناك ما في فرق    له ان له ردها حلف البيع لكن قال انا والله ما عندي استعداد عشرين بالمئة انا ما ابيها الا بتسعين

145
01:04:40.500 --> 01:05:02.550
لا موب راضي هو موب راضي مئة وانا شاري من تسعين انا جازت لي بتسعين لكن المئة ما عاد استعداد فيه افظل منها بخمسة وتسعين المشاريع مئة قال وله ان يحلفه ان وقت ما باعه بي لم يعلم ان شرائها اكثر من ذلك

146
01:05:04.050 --> 01:05:18.100
ديال الشرح مغني تشوفون اخر جملة؟ هو ان يحدثه ان وقت ما باعها لم يعلم ان شرائها اكثر وهذا صحيح انه لو باعها بهذا الثمن عالم بان ثمنها عليه اكثر

147
01:05:18.150 --> 01:05:39.450
لزمه البيع بما عقد عليه لانه تعاطى شيئا عالم بالحال فلزمه ضعيف وعالما بعيبه واذا كان البيع يلزمه بالعلم فادعى عليه لزمته الينية فانك لقضى عليك وان حلف خير المشتري بين قبوله بالثمن والزيادة التي غلط بها وحطها وحطها من الربح

148
01:05:40.000 --> 01:05:56.000
وبين فسق العقل ويحتمل انه اذا باعه بمئة وربح عشرة ثم انه غلط بعشرة لا يلزمه حق العشرة من الذبح لان البائع رضي بربح عشرة في هذا النبي فلا يكون له اكثر اكثر منه

149
01:05:56.850 --> 01:06:24.600
الان اه اذا كان يعلم اذا كان يعلم في وقت العقد هل نقول غلط في قيمتها وهو يعلم ان انها اه ان ان قيمتها مئة  ما تكون المسألة مسألة غلط

150
01:06:24.650 --> 01:06:58.650
هذه دعوة هذه دعوة غلط وآآ يكون حينئذ عليه بينة ولا يمين  ومدعي انه غلط على بينة وهنا قال وله ان يحلفه ما قال عليه البينة قال له ان يحلفه ان وقت ما باع به لم يعلم ان شرائها اكثر من ذلك

151
01:06:59.000 --> 01:07:23.050
لكن هذا مرده الى النية الفرق بين الغلط والعمد مرده الى النية قد يتعذر وجود بينة الا اذا كان في طريقه مع واحد من ربعه ويسولف عليه يقول شاريها بمئة ثم جاء هذا يشهد انه

152
01:07:24.750 --> 01:07:33.600
المقصود ان هذه الامور مردها الى النية فلا تطلب فيها البينة ويكون البدل اليمين