﻿1
00:00:08.450 --> 00:00:33.150
سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين باب القود قال ولو شق بطنه فاخرج حشوته فقطعها فابانها منه

2
00:00:33.400 --> 00:00:54.300
ثم ضرب عنقه اخر فالقاتل هو الاول ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه اخر فالثاني هو القاتل لان الاول لا يعيش مثله والثاني قد يعيش واذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل ان تندمل جراحه قتل

3
00:00:54.400 --> 00:01:09.500
ولم تقطع يداه ولا رجلاه في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله والرواية الاخرى قال انه لاهل ان يفعل به كما فعل فان عفا عنه الولي فعليه دية واحدة

4
00:01:09.600 --> 00:01:26.050
ولو كانت الجراح برأت قبل قتله له فعلى المعفو عنه ثلاث ديات الا ان يريدوا القود فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتين. ولو رمى مسلم عبدا كافرا فلم يقع به السهم حتى

5
00:01:26.050 --> 00:01:46.950
اعتق واسلم فلا قود. وعليه دية مسلم اذا مات من الرمية. واذا قتل الرجل اثنين واحدا بعد  فاتفق اولياء الجميع على القود اقيد لهما. وان اراد ولي الاول القود والثاني الدية اقيد للاول

6
00:01:46.950 --> 00:02:05.650
واعطي اولياء الثاني الدية من ما له. وكذلك ان اراد اولياء الاول الدية والثاني القود واذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه. وكذلك انقطع منه طرفا من مفصل قطع منه

7
00:02:05.650 --> 00:02:26.750
ومثل ذلك المفصل اذا كان الجاني ممن يقاد من المجني عليه لو قتله وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص وتقطع الاذن بالاذن والانف بالانف والذكر بالذكر والانثيان بالانثيين. وتقلع العين بالعين والسن

8
00:02:26.750 --> 00:02:46.750
السن وان كسر بعضها برد من سن الجاني مثله. ولا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين اذا كان القاطع سالم الطرف والمقطوعة شلاء فلا قود. واذا كان القاطع اشل والمظلوم سالمة فشاء

9
00:02:46.750 --> 00:03:06.750
ظلموا اخذها فذلك له ولا شيء له غيرها. وان شاء عفا واخذ دية يده. واذا قتل وله وليان بالغ وطفل او غائب لم يقتل حتى يقدم الغائب او يبلغ الطفل. ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص لم

10
00:03:06.750 --> 00:03:26.750
يكن الى القصاص سبيل وان كان العافي زوجا او زوجة. واذا اشترك الجماعة في القتل فاحب الاولياء ان يقتلوا الجميع فلهم ذلك وان احبوا ان يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض ويأخذ الدية من الباقين كان لهم ذلك. واذا

11
00:03:26.750 --> 00:03:46.750
قتل من للاولياء ان يقيضوا به فبدل القاتل اكثر من الدية على الا يقاد فللاولياء قبول ذلك اذا قتله رجل وامسكه اخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت. ومن امر عبده ان يقتل رجلا

12
00:03:46.750 --> 00:04:14.400
وكان العبد اعجميا لا يعلم ان القتل محرم قتل السيد. وان كان العبد يعلم خطر القتل قتل العبد وادب السيد والله تعالى اعلم  الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

13
00:04:14.550 --> 00:04:41.750
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القود والقواد هو القصاص وبه يعبر في كثير من كتب بالفقهاء من الاصحاب وغيرهم ويسمى القصاص قودا لانه في الغالب ان من يراد الاقتصاص منه

14
00:04:42.150 --> 00:05:15.400
انه يربط بحبل يقاد به لان لا يهرب ويشرد فهو يؤتى به مقيد  قال رحمه الله ولو شق بطنه او شق بطن شخص ممن يتكافئ معه ويقاد به فاخرج حشوته

15
00:05:15.650 --> 00:05:46.150
او حشوته حاء تضم وتكسر وهي ما في جوفه من مصران وبعيدهما اشبه ذلك اذا اخرج حشوته فقطعها فابانها منه في وقتهم لا يمكن اعادتها بعمليات لكن في وقتنا يمكن ذلك

16
00:05:46.900 --> 00:06:14.800
مع انه في الغالب انه يموت فقطعها فابانها منه ابانها يعني فصلها فصلا تاما منه ثم ظرب عنقه اخر ثاني غير الذي بقر بطنه اخرج حشوته جاء ثاني فظرب عنقه

17
00:06:15.500 --> 00:06:43.700
وعندنا اشترك القتل اثنان الاول شق البطن واخرج الحشوة والثاني ضرب العنق قالوا القاتل هو الاول لان فعله قاتل ولا يعيش معه والثاني هو مجرد تعدى على شخص ميت مقتول

18
00:06:44.950 --> 00:07:12.050
واما الحركة التي فيه قبل ان تضرب عنقه وبعد ابانة حشوته فانها مثل حركة واضطراب المقتول لا تفيدوا حياة لا تفيد حياة القاتل هو الاول عندنا في عملية القتل اثنان

19
00:07:12.700 --> 00:07:35.700
واحد بقر البطن شقه واخرج الحشوة والثاني ضربه ضرب عنقه وابان رأسه عن جسده هل للثاني اثر في حياته وفي موته ليس له اثر في حياته بخلاف الصورة الثانية لو شق بطنه

20
00:07:36.550 --> 00:08:02.750
من دون ان يخرج حشوته ويبينها ثم ضرب عنقه اخر فالثاني هو القاتل لماذا لان فعل الاول قد يعيش معه المقتول وفعل الثاني لا يعيش معه قالوا في المباشرة والتسبب

21
00:08:03.550 --> 00:08:38.250
ان انه لو ان شخصا القى اخر من شاهق فتلقاه شخص بالسيف قطع عنقه ايهما القاتل الاولون الثاني ها  باي صورتين اشبه وقالوا عندك متسبب ومباشر الاول لا شك انه متسبب

22
00:08:38.750 --> 00:09:02.000
بالقتل والثاني مباشر له لانه لما ضربه بالسيف حي قبل ان يموت لكن في الصورة الاولى لما ضرب عنقه ميت حكما فليس اثره مثل اثر التي في السورة الثانية فيهما فرق

23
00:09:02.750 --> 00:09:28.800
فقالوا الذي ظرب عنقه والقاتل لانه مباشر للقتل والاول متسبب والمباشرة تقضي على التسبب نعم لا ما يموت الا اذا ارتطم بشيء في الهوا ما يموت ها لا لا لا ما يموت في الهوا

24
00:09:29.750 --> 00:09:56.400
ومع العلة اذا انطرب شيء ها المقصود ان هذه الصورة الاولى اشبه بالثانية اشبه لانه ظرب عنقه قبل ان آآ تزهق روحه وتخرج من بدنه اما في السورة الاولى من هاتين الصورتين ضرب العنق

25
00:09:56.600 --> 00:10:17.350
انما حصل بعد الموت حكما وميت حكما والصورة الثانية لو شق بطنه بانه مكتم بخياطة ويعيش حتى في السابق يبقر بطنه في الحروب وغيرها ويعيش ما لم اه يتعرض لحشوته

26
00:10:17.750 --> 00:10:41.050
صلى الله عليك ما يكون دائما الاشتراك في القتل الحكم للجميع؟ لا ما هو باشتراك واحد بعد الاخر يعني لو ان الثاني الاول مؤثر مثلا نصف تأثير نعم بحيث يبقي للثاني شيء ممكن اشتراك

27
00:10:41.600 --> 00:11:04.850
لكن الاول ما ابقى للثاني شيء عندك في البلدان التي تحكم بغير ما انزل الله اذا حصل حادث من شخص على اخر وتسبب في اعاقته فعليه ان ينفق عليه حتى يموت

28
00:11:06.850 --> 00:11:28.900
عندهم في قوانينه فهذا الذي تسبب في الحادث او حصل منه الحادث ينظر في اخف الظررين عليه فيعود الى هذا الى هذا المعاق بيدهسه بالسيارة الى ان يموت بدلا من ان ينفق عليه

29
00:11:29.400 --> 00:11:49.450
يحكم عليه حكم قال لا عندهم قصاص ولا عندهم شيء نسأل الله العافية نعم  فما الحكم هو قاتل عمد بلا شك لكنه في الاول هذا ما سيأتي قبل ان يندم الى الجرح وبعده

30
00:11:49.800 --> 00:12:18.250
شوف يمكن يعيش معها ميت هذا حكما ماء وبين حشوته خلاص يموت على طول قيل لك ما ابيت حشوته له ولك طعمها لك ما ابيت ما ابيت فرق بين ان تبان وبين ان يكون فيها جروح

31
00:12:20.350 --> 00:13:01.900
ما قطعت نعم يمثلون بلد ثاني عمر  قطعه بالابانة ايه؟ ابانته  لا قد يعيش قد يعيش  في ان واحد يجتمعون على قتله ايه في انواع هذا يمسك وهذا يقتل مع انه سيأتي في مثل هذه الصورة لو لو ان كل واحد معهما الة

32
00:13:02.950 --> 00:13:38.200
فهذا امسكه وقطع من جهة ولا من جهة  ها  ايه اشتركوا بقتله وين نعم قتل حيا ما قتل ميتا كما في السورة الاولى ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه اخر

33
00:13:38.400 --> 00:14:01.900
الثاني هو القاتل قالوا لانه بمجرد شق البطن يعيش يعيش ويعاصرنا هذا ظاهر عاد كثير من الناس يشقونهم نعم ولا ولا يحصل لهم شيء لانه الاول فيما اذا ابان حشوته

34
00:14:02.250 --> 00:14:27.350
الاول لا يعيش مثله والثاني قد يعيش واذا كانت قد يعيش عندهم فعندنا على على غلبة الظن عيش مهوب قد  تقليل لكنه في عصرنا الغالب على الظن انه يعيش واذا قطع يديه ورجليه

35
00:14:28.450 --> 00:14:52.400
ثم عاد فظرب عنقه قبل ان تندمل جراحه قتل هذا مثل اللي قلنا ايه في في الحادث اعاقه ثم عرف انه سوف يلزم بالانفاق عليه حتى يموت يجهز عليه بالسيارة

36
00:14:52.850 --> 00:15:20.000
ويحكم عليه بما يحكمون به في قوانينهم وهو في الحقيقة قتل عمد وفي حقيقته قتل عمد طيب لو ادعى من هذا النوع وفي السيارة حصلت له اعاقة ثم عاد اليه فدهسه

37
00:15:21.350 --> 00:15:50.250
ثم ادعى انه بدلا من ان ايش يسمونه بدل ما يريوس مثلا ويتركه فمشى عليه بطريق الخطأ في القير مثلا هم واضحة الصورة هذا فيها الاسماء والان ومدري ايه   اللي انت عليه

38
00:15:51.750 --> 00:16:31.450
تفهم انت الى انك كبير سن ما تعرف الارقام اللي هم يعرفونها. ها ها  صحيح تعرف اللاتينية ولا  ايش صار يعرفه الرجال   فلة فله يدري   لا احزن على اكثر منك يا الاخ

39
00:16:31.850 --> 00:16:50.350
المقصود ان المسألة فهمت واراد ان يجهز عليه ثم ادعى بعد ذلك انه بدا الماء بيقدم اخر او العكس يعني من من هول الموقف عنده كما يزعم ها شو؟ يضرب

40
00:16:52.000 --> 00:17:23.200
طوله دلت القرائن على  ويقول من هول الموقف بدل ما اقدم اخرت. صحيح. او العكس نعم ان كان هناك قرائن او دلائل او بينات عمل بها واذا قطع يديه ورجليه

41
00:17:23.650 --> 00:17:45.550
ثم عاد فضرب عنقه قبل ان تندمل جراحه قتل قبل ان تندم الاجراء وقتل يعني قصاصا لانه قتله عمد ولم تقطع يداه ولا رجلاه باحدى الروايتين لانه في حكم الجريمة الواحدة

42
00:17:46.400 --> 00:18:09.300
بحكم الجريمة الواحدة في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله. والرواية الاخرى قال انه لاهل ان يفعل به كما فعل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به والرواية الاخرى في تعليق على كلامي

43
00:18:09.800 --> 00:18:33.800
الطبعات ترى فيها مسائل الغلام الخلال ابو بكر ديال مغني حتى في بعض الطبعات مذكورة لا ما في اشي ها طبعة وش اللي معك ادي اللي معك ما عليه تعليق

44
00:18:34.000 --> 00:18:58.650
لانه التزم ان علق عليه ان يذكر مسائل غلام الخلال يقول ذكره  وش يقول المغني مسألة كاملة قال وجملة ذلك ان الرجل اذا جرح رجلا ثم ظرب عنقه قبل اندبار الجرح فالكلام في المسألة في حالين

45
00:18:58.950 --> 00:19:16.050
احدهما ان يختار الولي القصاص فاختلفت الرواية عن احمد في كيفية الاستيفاء وروي عنه لا يستوفى الا بالسيب في العنق وبه قال عطاء والثوري وابو يوسف محمد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا قود الا بالسيف رواه ابن ماجة

46
00:19:16.200 --> 00:19:32.100
ولان القصاص احد بدني النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية فانه لو صار الامر الى الدية لم تجب الا دية النفس. ولان القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل. واتلاف الجملة. وقد امكن هذا بضرب العنف

47
00:19:32.100 --> 00:19:52.100
فلا يجوز تعذيبه باتلاف اطرافه كما لو قتله بسيف كال فانه لا يقتل بمثله. والرواية الثانية عن احمد قال انه لاهل ان يفعل به كما فعل. يعني ان للمستوفي للمستوفي ان يقطع اطرافه ثم يقتله. وهذا مذهب عمر ابن عبد

48
00:19:52.100 --> 00:20:12.100
عزيز ومالك والشافعي وابي حنيفة وابي ثور. لقول النبي لقول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وقوله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي لرضخه رأس جارية من الانصار بين حجرين

49
00:20:12.100 --> 00:20:28.550
بان الله تعالى يقول والعين بالعين وهذا قد قلع عينه فيجب ان تقلع عينه للاية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حرقناه ومن غرق غرقناه. ولان القصاص موضوع على المماثلة

50
00:20:28.650 --> 00:20:54.200
والبيهقي في باب عبد القادر من كتاب الجنايات السنن الكبرى نعم قال ولان القصاص موضوع على المماثلة ولفظه مشعر به فوجب ان يستوفى منه مثل ما فعل كما لو ضرب العنق العنق اخر غيره. فاما حديث لا قبض الا بالسيف فقال احمد ليس اسناده بجيد

51
00:20:54.300 --> 00:21:12.100
الحال الثانية ان يصير الامر الى الدية اما بعفو الولي او كون الفعل خطأ او شبه عمد او غير ذلك فالواجب دية واحدة وهذا مظهر وهذا ظاهر مذهب الشافعي. وقال بعضهم تجب دية الاطراف المقطوعة ودية النفس

52
00:21:12.150 --> 00:21:39.600
لانه لو لانه لما قطع يكفي يكفي هذا. احسن شديد   يقول علة الرواية الاولى نعم قيل لانها اذا اندملت انتهت صارت تلك القضية وهذه القضية الثانية واما قبل الاندمان فهو في حكم القضية الواحدة

53
00:21:42.750 --> 00:22:05.300
الارجح احسن الله اليك والله الممارسة لا سيما واذا كان والذي يظهر من فعله انه يريد ان يتشفى ويؤذي المقتول يعني ما هو مجرد قتل. نعم. مجرد تشفي واشباع لشهوة ونزوة

54
00:22:05.950 --> 00:22:27.500
مثل هذا يفعل به مثل ما فعل لا لا لا ما يجوز  جاء الحديث لا يحرق بالنار الا الله جل وعلا  جاء عن الصحابة تحريق قال له طيب جاء عنهم بعض الاشياء لكن

55
00:22:28.600 --> 00:23:09.300
هو تورع  الوالي التحريق لكان اليق  هذا السبب لا يحرق بالنار الا رب النار والله جل وعلا قال فان عفا عنه الولي يعني عفا عمن قطع اليدين والرجلين ثم ابان العلو ضربه بالسيف

56
00:23:10.300 --> 00:23:44.950
فعليه دية واحدة وهذا مقتضى الرواية الاولى انه يظرب عنقه فقط. نعم ولا ينظر الى قطع اليدين والرجلين التفريهم عليها فعليه دية واحدة ها لا انا اقصد المسألة الثانية برئت اذا برئت

57
00:23:48.050 --> 00:24:02.800
فان عفا عنه الولي فعليه دية واحدة لانه ما فيه دية مع مع القتل في السورة الاولى لكن في الصورة الثانية فيه ديات مع القتل قال ولو كانت الجراح برئت

58
00:24:03.050 --> 00:24:26.300
قبل قتله له فعلى المعفو عنه ثلاث نيات لليدين ودية للرجلين ودية للنفس ثلاث ديات الا ان يريدوا القود ويقيضوا ويأخذوا من ماله ديتين ويأخذ من ماله ديتين القود في مقابل

59
00:24:26.900 --> 00:24:50.800
القتل ودية في مقاتل في مقابل قطع اليدين واخرى في مقابل قطع الرجلين لو قال ولي الدم انا اريد ان تقطع رجلاه  تقطع رجلها ولا يقتل فهل نقول تقطع رجلاه ويأخذ ذي يتيم

60
00:24:50.850 --> 00:25:16.350
لليدين ودية لازهاق النفس ها او العكس او تقطع يداه معناه انتم نعم يا شيخ الحكم واحد ما يكون يحصل هو لو سلطان جعلها الله له سلطان وهو يستحق بما صنع بموليه ثلاث ديات

61
00:25:16.950 --> 00:25:37.800
دي اللي ازهاق النفس وديع لقطع اليدين ودية لقطع الرجلين وهي قابلة للتجزئة مثل ما قالوا الا ان يريدوا القود فيقيدوا ويأخذوا من ما له ديتين طيب لو قال انا بنتقطع ايديه ورجليه ويقطع عنقه ما بديات

62
00:25:39.700 --> 00:26:15.600
نعم مثل تصير مثل الصوت السابق مثل الصورة السابقة لهم ذلك هم هما بغوا دياءات الان في المشابهة ويقولون نبي مثل مثل قصاص قطع ايدينك تقطع ايديه  في الحالة الاولى قطع اليدين وقطع الرجلين ما في قصاص

63
00:26:20.500 --> 00:26:38.900
الان لا قبل ان تندم اللي انتهينا منها لكن بعد ان تندمل في الصورة الاولى قلنا ان فيه روايتان يكتفى بالقتل او تقطع اليدين والرجلين ويقتل انتهينا منها قبل ان تندم الثانية اندملت

64
00:26:39.350 --> 00:27:00.800
وصارت جنايات طيب جناية واحدة ويستحق عليها ثلاث ديات واذا طالب ببعضها دون بعض اخذ بقية الديات نعم لو طالب بها كلها قال انا اريد ان اقطع يداه تقطع رجلاه ويقتل

65
00:27:01.650 --> 00:27:33.900
هم يبقى له دياه ولا شيء ها      الان في السورة الاولى وهي في حكم الجناية الواحدة قبل الاندمان قلنا الرواية المرجحة انه يفعل به كما فعل نعم الا يمكن ان يقال يفعل به كما فعل في الثانية من باب اولى. نعم

66
00:27:35.000 --> 00:28:12.200
واش تلات شرايب ثلاث جرائم كل وحدة لها نصيبها الا يستحق القود القصاص منه اذا انتهت الى مفصل  هذا القصاص هذا قصاص وهذه حقوق مثل ما قلنا في السورة هذه اظهر

67
00:28:12.600 --> 00:28:43.400
الصورة الثانية اظهر لانهم اثبتوا فيها ثلاث ديات والاولى ما اثبتوا فيها نعم. وله ان  شوف ولو كانت الجراح برئت قبل قتله له فعلى المعفو عنه ثلاث ديات يعني اذا عفي عنه بالكلية واطلق سراحه ثلاث زياد

68
00:28:43.750 --> 00:29:14.050
الا ان يريدوا القود فيقيدوا يقتلوه ويأخذ من ماله ديتين. دية لليدين ودية للرجلين  اقرأ قال رحمه الله تعالى اما اذا قطع يديه ورجليه فبرأت جراحه ثم قتله فقد استقر حكم القطع

69
00:29:14.250 --> 00:29:32.600
ولولي القتيل الخيار ان شاء عفا واخذ ثلاث ديات دية لنفسه ودية ليديه ودية لرجليه وان شاء قتله قصاصا بالقتل واخذ ديتين لاطرافه. وان احب قطع اطرافه الاربعة واخذ دية لنفسه. وان

70
00:29:32.600 --> 00:29:51.200
فقطع يديه واخذ ديتين لنفسه ورجليه وان احب قطع رجليه واخذ ديتين لنفسه ويديه وان احب قطع طرفا واحدا واخذ دية الباقي. وان احب قطع ثلاثة اطراف واخذ دية الباقي. وكذلك

71
00:29:51.200 --> 00:30:17.300
سائر فروعها لان حكم القطع استقر قبل القتل بالاندمان فلم يتغير حكمه بالقتل الحادث بعده. كما لو قتله اجنبي ولا نعلم في هذا مخالفا انتهت مخالف   ثم قال رحمه الله تعالى ولو رمى مسلم عبدا كافرا

72
00:30:17.500 --> 00:30:52.900
فلم يقع به السهم حتى اعتق واسلم وحال اطلاق السهم كافر عبد كافر وحال الاصابة بالسهم مسلم حر فالعبرة بالحال او بالمآل نعم بالمآل  يقول فلا قوت لانه في الاصل ما قتل مسلم

73
00:30:53.100 --> 00:31:24.550
واراد ان يقتل كافر وعبد ما اراد ان يقتل حرا مسلما لانه بذلك لا يقاد وهو مستحضر هذا لكن كيف يتصور انه تأخر تأخرت الاصابة عن الرمي ثم جاءكم في كتاب المناسك انه لو رمى الحجر

74
00:31:25.250 --> 00:31:51.750
على المرمى فاخذه طائر ثم القاه بعد مدة ها ما ذكروا هذا؟ بلى يا شيخ. ذكروه  شوف انا رمى الى غير الجهة الرامي رمى الى غير الجهة فضربت رأس انسان ورجعت الى المرمى

75
00:31:53.350 --> 00:32:11.750
لكن هذه الصورة كيف يتصور ان يطلق السهم الى شخص ثم يتأخر وصوله حتى يتم عتقه ويسلم ها افتراضا يا شيخ؟ اي افتراض ايه بلا شك لكن ما ندري عنه

76
00:32:13.250 --> 00:32:31.900
الالات ما تدري عنها مهوب اذا اطلقوا بعظ الصواريخ الى جهة معينة فصادفت جبل حادت عنه يمينا وشمالا ذهبت الى هذا فيها؟ بلى ما تدري وش اللي ويخلق ما لا تعلمون

77
00:32:32.150 --> 00:33:08.450
نام الذنوب  يعني الامر الامر مكلف ولا امر غير مكلف اذا امر مكلف المكلف هو القاتل ها  اذا امر مكلف فالمكلف هو القاتل قل امر صبي نعم والصبي كالالة ما كان يعلم

78
00:33:10.050 --> 00:33:52.150
مم   لكن كل التبع على القاتل لانه مكلف بخلاف ما اذا كان المأمور غير مكلف فاتبعه على الامر هم  ارسل عليه سبع ارسل اليه آآ اسد معلم نعم فاحتمى منه

79
00:33:52.600 --> 00:34:20.200
حتى اسلم واعتق مدة ثم لما خرج قتله اه سرى فيه الا بعد مدة سم قاتل على كل حال ما يمكن تصورها وفي الالة الحديثة يمكن بعد بالالات الحديثة يمكن انه يصير اوظح

80
00:34:21.700 --> 00:35:11.700
ها اه يحسبه مسلم عرف بان بمسلم ثم ارتد  اركان المؤلف يكون في قواعد ها سأل كان المؤلف اذا قسناها بالحال   قال ولو رمى مسلم عبدا كافرا فلم يقع به السهم

81
00:35:12.250 --> 00:35:35.950
ولم يقع به السهم حتى اعتق واسلم فلا خواد لماذا؟ لانه حال اطلاق السهم هو كافر وعبد فلا يقاد به بلا قواد وعليه دية مسلم لانه في المآل صار مسلما له جميع الحقوق اثناء القتل هو مسلم

82
00:35:37.800 --> 00:36:28.200
اذا مات من الرمية رمية ولا رمية تأكد مم وش الرمية يخرجون من الدين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية السهم هو الالم والرامية والشهية. بالفعل المقتول المرمي وعليه دينة دية مسلم اذا مات من الرمية لانه حال القتل

83
00:36:28.450 --> 00:36:56.650
مسلم واذا قتل الرجل اثنين فاذا قتل الرجل اثنين واحدا بعد واحد واتفق اولياء الجميع على القواد اقيد لهم ما في اشكال ما يقال من اجل واحد تخرج حشوته من اجل الثاني تبان عنقه

84
00:36:58.350 --> 00:37:28.450
ممكن انه قتل اثنين لكن اذا كان قتله للاثنين الاول بابانة حشوته والثاني بقطع عنقه يفعل به كما فعل مثل الرواية الثانية السابقة فاتفق اولياء الجميع على القود اقيد لهما

85
00:37:29.300 --> 00:37:56.250
وان اراد ولي الاول وان اراد ولي الاول القود والثاني الدية اقيد للاول واعطي اولياءه الثاني الدية من ماله وهذي يمكن تتصور وبقوة والمدام مقتول مقتول ليش نطالب بقتله نعم

86
00:37:56.300 --> 00:38:30.250
نستفيد الدية وان اراد ولي الاول القود والثاني الدية اذا قال اولياء القاتل او قال القاتل انا لا ادفع دية اقتلوني انا صاحبكم اقتلوني له ذلك الخيار لولي الدم كما لو كان المقتول واحد

87
00:38:30.800 --> 00:38:49.900
المقتول واحد وقال اقتلوا نعم عندي دراهم لن ادفع شيء في الصورة التي معنا متصورة لانه مقتول مقتول ويمكن ان يتردد في دفع الدية لكن اذا كان قتل واحدا ثم عدلوا الى الدية

88
00:38:51.600 --> 00:39:13.950
عدلوا الى الدية ولم يطالبوا بالقصاص هل له ان يقول اقتلوني؟ انا فانا قتلت صاحبكم اقتلوني ولا عندي دراهم  لا شك ان دفعة ودية اسهل وارحم به لكن العبرة باختيار ولي الدم

89
00:39:15.600 --> 00:39:49.600
نريد دم قاصر  فالبالغين  قصر  الحتة في ان واحد كلهم بالغون هل الثائر طالبوا بالقصاص بالقواد ولهم ذلك يقتل بمقتولهم. الثاني قالوا وشلون طالب؟ قوده بمقتول مقتول نستفيد المال حتى لو كانوا بالغين

90
00:39:49.900 --> 00:40:10.850
لهم ذلك حتى لهم ذلك الاختيار اليهم. قال وان اراد ولي الاول القود والثاني الدية اقيد للاول. واعطي اولياء الثاني الدية من ما لي  وعظم وكذلك ان اراد اولياء الاول الدية والثاني القود

91
00:40:11.000 --> 00:40:41.550
نفسها بس وليس على طريقة المتون وين ايه واحد اقتص وواحد يأخذ الدين وقالوا نبي نسوي هالحين وهو الدية بيننا مقصود ان من ظاهر الحكم ما في شيء لان لهم ذلك

92
00:40:42.900 --> 00:40:56.750
لهم ذلك لكنه لا يتنصف ما يقال نصف القتل من اجل فلان ونصف من فلان ونصف الدية من اجل فلان والنصف الثاني من اجل لا واحد له الدية واحد له القصاص

93
00:40:57.050 --> 00:41:16.050
اذا كان وراء ذلك شيء الله اعلم المقصود ان ان قوله قوله وكذلك ان اراد اولياء الاول الدية والثاني القود هذا لا قيمة له ولو اكتفى اه ترك فان اراد ولي احدهما القود سواء كان الاول او الثاني

94
00:41:16.450 --> 00:41:36.200
والثاني الدية خلاص انتهى الاشكال لكن عذر المؤلف انه اول متن اول متن في الفقه الحنبلي فلابد ان يحصل فيما يحصل مثل ما مر بنا مرارا المتون فيما بعد نقحت عن مثل هذا التكرار

95
00:41:39.850 --> 00:42:00.550
المسألة؟ ايه قال وجملة ذلك انه اذا قتل اثنين فاتفقا اولياؤهما على قتله بهما قتل بهما وان اراد احدهما القود والاخر الدية فقتل لمن اختار القود واعطي اولياء الثاني الدية من ما له

96
00:42:00.600 --> 00:42:25.350
سواء كان المختار للقود الثاني او الاول وسواء ما في خفارق والتفريق جعلهما جملتين لا داعي او مسألتين هي مسألة واحدة. نعم سواء قتلهما دفعة واحدة او دفعتين فان بادر احدهما فقتله وجب للاخر الدية في ما له. ايهما كان

97
00:42:25.400 --> 00:42:40.150
وقال ابو حنيفة ومالك يقتل بالجماعة ليس لهم الا ذلك وان طلب بعضهم الدية فليس له وان بادر احدهم فقتله سقط حق الباقين لان الجماعة لو قتلوا واحدا قتلوا به

98
00:42:40.300 --> 00:42:57.700
وكذلك اذا قتلهم واحد قتل بهم كالواحد بالواحد. وقال الشافعي لا يقتل الا بواحد سواء اتفقوا على طلب القصاص او لم يتفقوا. لانه اذا كان لكل واحد استيفاء القصاص فاشتراكهم في المطالبة لا يوجب تداخل الحقوق

99
00:42:57.700 --> 00:43:18.650
حقوقهم كسالي الحقوق ولنا على ابي حنيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل فاهله بين بين خيرتين ان احبوا قتل وان احبوا اخذوا العقل فظاهر هذا ان اهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل او الدية

100
00:43:18.750 --> 00:43:34.750
فاذا اتفقوا على القتل وجب لهم. واذا اختار بعضهم الدية وجبت لهم بظاهر الخبر ولانهما جنايتان لا يتداخلان اذا كانتا خطأ او احداهما فلم يتداخلا في العمد كالجنايات على الاطراف

101
00:43:34.850 --> 00:43:54.850
وقد سلموها ولنا على الشافعي انه محل تعلق به حقان لا يتسع لهما معا رضي المستحقان به عنهما يكتفى به. كما لو قتل عبدين خطأ فرضي باخذه عنهما. ولانهما رضيا بدون حقهما فجاز

102
00:43:54.850 --> 00:44:15.550
كما لو رضي صاحب الصحيحة بالشلاء او ولي الحر بالعبد وولي المسلم بالكافر. وفارق ما اذا كان القتل وفارق ما اذا كان القتل خطأ فان الجناية تجب في الذمة والذمة تتسع لحقوق كثيرة. وما ذكره مالك وابو حنيفة ليس بصحيح

103
00:44:15.600 --> 00:44:35.600
فان الجماعة قتلوا بالواحد لئلا يؤدي الاشتراك الى اسقاط القصاص تغليظا للقصاص. مبالغة في الزجر وفي مسألتنا ينعكس هذا فانه اذا علم ان القصاص واجب عليه بقتل واحد وان قتل الثاني والثالث لا يزداد به عليه حق بادر الى

104
00:44:35.600 --> 00:44:57.850
لمن يريد قتله وفعل ما يشتهي فعله فيصير هذا كاسقاط القصاص عنه ابتداء مع الدية وانتهى بقي من صور المسألة الاخيرة فيما لو طالب احدهما بالقصاص والثاني عفا الى غير بدل

105
00:44:58.550 --> 00:45:19.150
لا قصاص ولا دية من الصور اللي عندنا واحد طالب بالقصاص اثنان اولياء القتيلين طالبوا بالقصاص هذا ما في اشكال يقتص منه طالب احدهما بالقصاص والثاني بالدية صاحب القصاص اقتص له وصاحب الدية

106
00:45:20.550 --> 00:45:43.300
تؤخذ له الدية الصورة التي يمكن ان تزاد على ذلك فيما اذا طالب احدهم بالقصاص والثاني عفا الى غير بدل. لا قصاص ولا دية    يقاد للاول والثاني ليس حقه يسقط

107
00:45:44.100 --> 00:46:28.250
مم مثل من استحق القتل بحد اقتله فتقتلونه جاء شخص لا في العير ولا في النفير فقتله  تعلق بحق ادم ايه لكن اذا كان حق الله جل وعلا وهو مستحق للقتل

108
00:46:28.800 --> 00:46:55.200
وقد رأى ايضا حق ادمي من وجد شخصا على زوجته او على ولده او بنته فقتله وتقتل هنا؟ قال نعم وين  وش تقول انت ها من ما عليه شي لانه مستحق القتل منا الاسر

109
00:46:55.550 --> 00:47:16.800
او تنقول تعدى وافتات وقتل ومثل هذا يوقع في اشكال كبير كل ينظر كل احد والله انا قال وقتلت فلان قال نعم ما يصلي واللي بيصلي كافر  تطول المسألة يعني ما تنتهي

110
00:47:17.200 --> 00:47:55.900
فربط الحدود كلها بالولي بالسلطان هذه فائدته لئلا ينفلت الامر. نعم بعد صدور وين وهذا يستحق الرجم  قل يا متفق  شوف فهذا افتياد كونه يتعدى ويقتل في شخص قد يعفى عنه مثلا

111
00:47:57.200 --> 00:48:20.650
ومستحق واهله لهم ان يعفو عنه فاعتدى عليه وقتله لا شك انه فتيات على على الجميع وقاتل بغير حق من هو ان نقول انا اقول انه لابد من حزم الناس على واطرهم على هذا

112
00:48:21.000 --> 00:48:40.700
لانه كل انسان بيفتات في اوقات الفتن وما الفتن يمكن يبتليه بما يوجب القتل مثلا يضع في سيارته حشيش ولا هيروين ولا امور يدعي انه يروج ثم يبلغ عنه ثم

113
00:48:41.350 --> 00:48:54.950
يمكن ان يسوي هذا لا سيما اذا وضع مكافآت كبيرة على من يقبض على مثل هؤلاء يوجد بعض ضعاف النفوس ما نفعله