﻿1
00:00:07.300 --> 00:00:42.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   هذا واحد من الاخوان ما ذكر اسمه خرج الحديث من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه يقول والحديث اخرجه البيهقي في السنن الكبرى فقال روينا عن بشر ابن حازم عن عمران ابن يزيد ابن البراء عن ابيه عن جده

2
00:00:42.550 --> 00:01:20.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرظ عرظنا له هم انت اللي جايبه بدك تعرفه  جوال واني ظاغط عليه وانا ما دريت ولا    الشيخ بشير ابن حازم  ها

3
00:01:22.800 --> 00:02:03.200
نمشو يعني  شف بشر وبشير    سمعت؟ غير لن تقصد ها ايه  من عرظ عرظناه عرظنا له من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه وهو فيما انبأنيه ابو عبد الله الحافظ اجازة عن الحاكم

4
00:02:04.100 --> 00:02:23.850
قال انباءنا ابو الوليد قال حدثنا محمد بن هارون ابن منصور قال حدثنا عثمان بن سعيد عن محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا بشر فذكره واخرجه الديلمي بلفظ من حرق حرقنا به ومن عرظ عرظناه

5
00:02:24.000 --> 00:02:43.300
ومن نبش دفناه وعزاه السيوطي والجامع الكبير الى ابن لال والديلمي من حديث عمران ابن يزيد ابن البراء نبيه عن جدي لكن وقع فيه من خرق خرقناه تابعوا على هذا اللفظ والعزم صاحب كنز العمال

6
00:02:44.350 --> 00:03:08.750
لا بشير ولا بشير لا بشير ولا بشر ايه وزاد الشوكاني في نيل الاوتار نسبته الى البزار ولم اجده في مسنده ولا رأيت احدا عزاه اليه غيره الا ان صاحب تحفة الاحوذ نقل كلام الشوكاني بحروفه

7
00:03:12.950 --> 00:03:27.600
رواه البيهقي ايضا في معرفة السنن والاثار ثم قال عقب هو في هذا في هذا الاسناد بعض من يجهل قال الذهبي في المهذب في اقتصاد السنن الكبرى ما اعرف بشرا ولا شيخه

8
00:03:28.000 --> 00:03:43.050
ولا رواية لهما في الستة قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق وفي هذا الاسناد من تجهل حاله كبشر وغيره قال ابن حجر للدراري في اسناده من لا يعرف وبشر هذا اختلف باسمه

9
00:03:43.100 --> 00:04:03.250
فقال ابن مواصل الدين الدمشقي بتوضيح مشتبه قال اي الذهب باشر ابن خادم زيادة الف اه شيخ لمحمد ابن ابي بكر المقدم قلت ولمعلى بن اسد والمعروف باشر ابو خازم

10
00:04:04.950 --> 00:04:26.200
ارخاء وقد ذكره المصنف في في حرف الحاء المهملة بكنيته فقال وابو خازن في حرف الحاء المهملة بكنيته فقال وابو خالم يصير ابو حازم  شيخ لمعلى بن اسد انتهى وقال عبد الغني بن سعيد

11
00:04:26.900 --> 00:04:43.850
باشر ابو خازم حديثه في البصريين روى عنه معل بن اسد ومحمد بن ابي بكر المقدم يقال في اسمه على ما وجدناه في رواية يوسف القاضي وغيره فيقول بشر بن الخازن

12
00:04:43.950 --> 00:05:01.550
بالجرح والتعديل لابن ابي حاتم باشر ابن حازم الشامي روى عن ابي عمر او روى عن ابي عمران الجوني آآ روى عنه محمد بن ابي بكر المقدم سألت ابي عنه قال شيخ مجهول. قال ابو محمد وروى عن

13
00:05:01.850 --> 00:05:25.450
عمران بن يزيد بن البراء بن عازب وعلق المعلم على اسم ابيه بقوله مثله في الميزان واللسان وصنيع اصحاب المشتبه يقتضيه ووقع في نسخة تن ميم خازن    فقال الذهبي في الميزان والمغني في الضعفاء

14
00:05:25.950 --> 00:05:40.200
باشر ابن حازم عن ابي عمران الجوني مجهول اما عمران بن يزيد بن البراء فلم اجد له ترجمة وسماه ابن حجر في الترخيص الحبيب عمران ابن نوفل ابن يزيد ابن البرا

15
00:05:40.800 --> 00:05:54.300
وزيادة اوفل في نسبه لم اجدها عند غيره وقد ذكر الحديث في موضع اخر من التلخيص وفي الدراية بدون الزيادة وابو يزيد ابن وابو يزيد ابن البراء من رجال التهذيب

16
00:05:54.450 --> 00:06:10.150
روى له ابو داوود والنسائي ووثقه ابن حبان والعجلي وقيل انه كان اميرا على عمان والحديث قال عنه ابن الجوزي في التحقيق في احاديث الخلاف هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قاله زياد في خطبته

17
00:06:10.500 --> 00:06:41.350
واقره ابن عبدالهادي والذهبي وكلاهما اه كلاهما في تنقيح التحقيق له وقره ابن عبد الهادي والذهبي كلاهما في تنقيح التحقيق كلاهما في تنقيح التحقيق الى هو ابن عبد الهادي بنجوز التحقيق لكن التنقيح لابن عبد الهادي لكن وش دخل الذهبي

18
00:06:44.800 --> 00:07:09.250
واقره ابن عبد الهادي والذهبي كلاهما في تنقيح التحقيق. له لمن ما قل من الجوزي هو لو قال عنه الجوزي تحقيق طيب على كل حال تحتاج الى تحرير العبارة وذكر مثله ابن حجر بالتلخيص الحمير وضعف الحديث كذلك الالباني في رواء القليل

19
00:07:09.650 --> 00:07:28.600
وزياد المذكور هو زياد بن ابيه قال الذهبي في الميزان لا نعرف له صحبة مع انه ولد سنة الهجرة وخطبته المشار اليها هي التي تدعى البتراء القاها حين ولي البصرة سنة خمس واربعين اوردها بطولها الطبري في تاريخه

20
00:07:30.450 --> 00:07:51.450
وغيرهم من طرق فيها مقال ومما جاء فيها وقد احدثتم احداثا لم تكن وقد احدثنا لكل ذنب عقوبة فمن غرق قوما غرقته ومن حرق على قوم حرقناه ومن نقب بيتا نقبته عن قلبه

21
00:07:51.600 --> 00:08:08.750
ومن نبش قبرا دفنته فيه حيا فكفوا على ايديكم والسنتكم اكفف يدي واذاي لا يظهر من احدكم منكم لا يظهر من احد منكم خلاف ما عليه عامتكم الا ضربت عنقه

22
00:08:10.900 --> 00:08:28.250
وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة قال قال زياد ومن عرظ عرظنا له ومن صرح صرحنا له تنبيه اورد الصنعاني في سبل السلام الحديث المرفوع بلفظ من غرظ غرظنا له

23
00:08:28.550 --> 00:08:45.900
يعني من جعل احدا غرضا لسهم او ما اشبه ذلك يجعل وشرحه بقوله اي من اتخذه غرظا للسهام وكذلك بالمعجمة في اصله البدر التمام لكن دون الشرح وتبع صاحب فقه السنة

24
00:08:46.000 --> 00:09:19.600
لفظ الصنعاني وشرحه والظاهر انه تصحيف على كل حال  اينما دار فهو على مجاهيل اناس لا يعرفون فهو ضعيف  اذن الباب كله مقروء   كملنا قراءة الباب تمام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

25
00:09:19.700 --> 00:09:41.950
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى واما اذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف واذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه بان نوصل الجرح الى عظم

26
00:09:42.800 --> 00:10:02.250
اذا وصل الجرح الى عظم امكن القصاص منه كالموضحة مثلا فانه يقتص منه بخلاف ما اذا كان لم يكن له نهاية الى عظم كما سيأتي في بعض الانواع وكذلك اذا قطع منه طرفا من مفصل

27
00:10:03.500 --> 00:10:21.200
قطع منه مثل ذلك المفصل لانه يمكن الاستيفاء مع العدل ولا يحصل فيه ظرر ولا جور اذا كان الجاني ممن يقاد من المجني عليه لو قتله يعني مماثل له يقاد به

28
00:10:21.450 --> 00:10:47.100
حر بحر وهكذا اذا كانت شروط القصاص متوافرة في النفس فكذلك القصاص في الجرح وهو الطرف يحصل اذا كان بالشرط المذكور اذا كان يمكن الاقتصاص منه بلا حيف قال وليس بالمأمومة ولا في الجائفة قصاص. لماذا

29
00:10:47.200 --> 00:11:10.600
لانها لا تنتهي الى حد يمكن الاختصاص بلا حيف لان المأمومة هي التي تجرح الجلد تتجاوز اللحم والعظم وتؤم الدماغ تقصده هذه لا يمكن الاقتصاص منه بلا زيادة ولا نقصان لانها لا تنتهي الى حد

30
00:11:11.350 --> 00:11:35.450
والجائفة التي تتجاوز اه الجلد واللحم الى الجوف مما لا يكون في طريقه عظم وتقطع الاذن بالاذن سهل منصوص عليه والانف بالانف كذلك والذكر بالذكر كلها يمكن الاقتصاص منها بلا حيف

31
00:11:35.700 --> 00:12:01.300
والانثيان بالانثيين والانثيان بالانثيين وتقلب العين بالعين جاء بذلك النصوص النص ظاهر في القرآن والسن بالسن السن بالسن يعني اذا قلع السن كاملا قلع سنه كاملا اذا قلع السن كاملا قلع سنه كاملا لكن اذا كسره

32
00:12:01.700 --> 00:12:27.700
قال وانكسر بعضها برد من سن الجاني مثله يبرد بالمبرد معروف المبرد نعم يبرد برد من سن الجاني مثله لانه يمكن الاقتصاص طيب اذا اذا قطع منه بضعة لحم ويمكن يقتص مثله بقطع

33
00:12:27.850 --> 00:12:51.650
مثلها هادي لا تزيد ولا تنقص ما يقال هذا مثل السن  ليظهر انه مثله ابن القيم يميل اليه رحمه الله نعم  هي ما تنتهي الى عظم لكن بالمصبار بالمقياس يمكن ان يؤخذ منه بدقة

34
00:12:53.550 --> 00:13:26.650
في وقتنا هذا والاول نطلب من سرايته  لانه يقول وان كسر بعضها برد  ولد من سن الجاني مثله ولا تقطع يمين بيسار ولا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين لعدم التماثل المنفعة تختلف والموقع يختلف

35
00:13:27.450 --> 00:13:48.800
فلا تقطع بها واذا كان القاطع سالم الطرف والمقطوعة شلاء فلا قواد لعدم تحقق المماثلة انك ما في اي منفعة كما لو كان عين الاعور قائمة وافقها شخص هل تؤخذ عينه السليمة؟ لا

36
00:13:49.050 --> 00:14:22.200
لا لعدم المماثلة ها لا وين يترك ما فيه تعازير ما في عقوبات اخرى لكن القصاص القصاص لابد ان يدرأ بعدم المماثلة  لا الكلام الان في المجني عليه مشلولة والجاني يده سليمة

37
00:14:22.300 --> 00:14:59.900
اما اذا كان العكس سيأتي نعم  ايه هو نقص مؤثر ها مؤثر بحيث لا يشم او  المقصود ان الانف بالانف هذا متفق عليه منصوص عليه في القرآن الفروق اليسيرة الفروق اليسيرة ما تؤثر

38
00:15:00.250 --> 00:15:33.950
يعني لو كان هذا افنس او افطس والثاني سليم انفه قويم ما يلتفت الى مثل هذا ها ايه معروف واذا كان القاطع اشل والمظلوم سالمة يعني يده سالمة فشاء المظلوم اخذها اخذ المشلولة بدل يده السليمة فله ذلك

39
00:15:34.500 --> 00:15:54.850
لانه لان له فوقه فاذا تنازل عن الفارق بين يديه ويد الجاني فالامر اليه ولا شيء له غيرها قال هذه الشلة نبي تقطع واريد نصف الدية مثلا لان المنفعة غير موجودة في الشلة

40
00:15:55.150 --> 00:16:29.400
ليس له غيرها وان شاء عفا واخذ دية يده واليد لها نصف الدية  واذا قتل وله وليان بالغ وطفل واذا قتل وله وليان بالغ وطفل او غائب مع حاضر لم يقتل حتى يقدم الغائب

41
00:16:30.450 --> 00:16:52.800
او غائب فقط يعني كان وليه غائبا ينتظر حتى يقدم واذا كان طفلا ينتظر حتى يبلغ لكن اذا كانت الغيبة مجهولة  على على ما احفظ الصلاة واهل العلم ينتظر  كما ينتظر الطفل ابو سنة ينتظر ان يبلغ

42
00:16:54.500 --> 00:17:15.350
ها وين لا ينتظر بي المجنون لا ينتظر به ينظر الى بقية الورثة وجوده مثل عدمه وين الغائب مثل ما قالوا في اه في المواريث وفي انتظار الزوجة او مثلا

43
00:17:16.200 --> 00:17:44.350
كان غيبة الغالب عليها الهلاك وعلى كل حال الانتظار ما يتضرر به احد يستفيد منه الجميع استفيدوا من الجاني  بيشوفوا المسألة اللي مرت بنا اللي ذكرناه قياسا على السن ذكرها المغني ولا

44
00:17:49.350 --> 00:18:30.200
ما امكن استيفاؤه بلا حيف مما لم يذكر لا السن معروف يبرد لكن الكلام فيما اذا قطع منه قطعة لحم حجمها كذا ووزنها كذا وامكن الاستيفاء منه بدقة    شو اخذ زيادة؟ مثلا

45
00:18:35.750 --> 00:18:57.150
او من مفصل واحد قطع من مفصلين من من الجاني في هذه الحالة هل امر به كما سيأتي في مسألة لو امره الامير بقتل شخص واذا كان خطأ له حكم واذا كان عمد له حكم

46
00:19:02.250 --> 00:19:49.950
يبرد ما يبرد. ايه  اهي   ايه لانه ما هو المقاصة عظم بعظم كالسن مقاصة اوضحت العظم فيأخذون من اللحم الذي يوضح العظم بقدر ما جنى واضح الفرق نعم مات ما يستوفى

47
00:19:50.750 --> 00:20:11.900
اذا لم تكن من مفصل فلا تستوفى ايه حكومة يسمونها  يرضى بالاقل مع نصف الساعد قال ابي من مفصل الكف. نعم. له ذلك ولا ليس له ذلك؟ له نعم لانه اقل من حقه

48
00:20:12.750 --> 00:20:48.600
ها لا ما يأخذ اذا رضي به خلاص مثل اه من اه رضي الشلة في مقابل الصحيح ليس له غير ذلك نعم في شيء  نعم   لا هو مسألة الاستيفاء من نصف الساعد حتى بالقديم موجود

49
00:20:48.950 --> 00:21:44.900
وقالوا يبرد السن تنشر عليه لكن من قالوا بهذا لا ينضبط ازيد من يستحق هذه شوفوا ايش قال ليك  لانها لا تنتهي الى عظم  ماذا قال الشافعي كما روي عن

50
00:21:46.350 --> 00:22:53.000
ثابت عنه المنقلة التي تهشم العظم وتنقله من مكانه نعم قال به    ولان   اما ما دون     ذلك انه    بعيد لانه يتفاوت من شخص الى شخص سمين اذا اذا جرح نصف

51
00:22:53.200 --> 00:23:29.150
اللحم والجارح نحيف وصل لهم صارت موظحة نعم ها وهو قريب لان الاستيفاء فيه لحم  هم ايه هو الاشكال لو كانوا على حد سواء  سمك اللحم واخذ اثنين مليم هم

52
00:23:30.050 --> 00:23:50.350
قال باخذ مسلوف وهذا ممكن ويبقى على العظم مثله وممكن الاستيفاء من غير حيف ولا تعدي ولا شيء والا اذا كان واحد سمين وواحد نحيف فاذا استوفينا اه باظعة نعم

53
00:23:50.700 --> 00:24:27.850
منها اوسمحاق من هذا وصلت الى العظم من النحيف ما في مماثلة نعم. قالوا من باب   ماذا قال قال رحمه الله ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن الى القصاص سبيل

54
00:24:28.150 --> 00:24:49.100
من الورثة اي وارث سواء كان عاصب او صاحب فرض سواء كان من الفروع او من الاصول او من زوج او زوجة وان كان العافي زوجا او زوجة الذي عفا عن القصاص

55
00:24:50.300 --> 00:25:37.200
وان كان هذا فيه خلاف بين اهل العلم ورواية عن احمد انه ان العفو انما هو للعصبة ان العفو انما هو للعصبة  اذا كانت   اه المقصود النعيم قائمة مبصرة ليست عورة

56
00:25:38.100 --> 00:26:05.900
وما عدا ذلك تقارب فيه واضح انه كل واحد احول جني عليه تقول ما تؤخذ عين المستقيمة عمره كله لكن لو كان اعور واخذ السليمة هل اقتص من واخذ السليمة ما بقي له صار عمى

57
00:26:07.200 --> 00:26:51.400
يكتفى بواحدة ولا لا ها يكتب والعكس فكان الجاني اعور والمجني عليه اخذت عين وبقي واحد هم  وراه عين بعين  وفي العكس العكس اذا صار مجني عليه اعور وذهب ناخذ الثنتين

58
00:26:52.650 --> 00:27:17.900
ونص في الدية  قال واذا اشترك الجماعة في القتل ترك الجماعة بالقتل فاحب الاولياء ان يقتلوا الجميع فلهم ذلك لانه يقتل الجماعة بالواحد وان احبوا ان يقتلوا البعض اقتصوا من البعض

59
00:27:18.550 --> 00:27:43.950
ويعفو عن البعض ويأخذ الدية من الباقين اشترك ستة في قتل شخص يقتلون به على ما تقدم فقال اولياء الدم نبي نقتل اثنين واثنين نبي نمن عليهم بدون مقابل واثنين بناخذ منهم الدية

60
00:27:44.050 --> 00:28:19.600
ها المهم   ديته دية المقتول او السدس  نمشو هدية واحدة لكن هل تقسم على الستة ويكون كل واحد سدس الدية او نقول ما داموا مستحقين للقتل والقتل في مقابل الدية

61
00:28:20.550 --> 00:28:47.750
ولا يستحق اكثر من دي يعني لو قتله ستة نقض ست ديات ايه القصاص ولكم في القصاص حياة وعلى كل حال كلهم قتلة كلهم يريدوا قتله شارك في قتله لينهي حياته فهو مستحق لذلك

62
00:28:48.350 --> 00:29:23.500
وحكم عمر واظح الى عدم تنفيذ الحد. لانهم اذا يتحايلون يقتلونه خمسة ستة ويقال ما يقاد الا واحد منهم تحكم    مثل غيره  ما يقتل. يعني هل هل يلزمه ان يعفو

63
00:29:24.150 --> 00:30:05.400
مم قتل ابيه مش هو ما لها احد هي نصابة ها خلاص ما نعم نص الفقهاء وتا ورث قاتل مقتولة او ورثه ولده    له قصاص عليه لو جنى عليه من باب اولى الا يجب له قصاص

64
00:30:05.500 --> 00:30:19.600
بآياته على غيره جناية غيرها عليه لكن الولد لو جنى عليه ابوه لم يكن للاب معروف ايه نعم فاذا كان لا يجب للابن قصاص على ابيه بجنايته عليه فمن باب

65
00:30:19.600 --> 00:30:43.900
الا يجب عليهم الا يتسبب في قتله بجنايته. والقاتل غيره  ويا وان وان احبوا ان يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين كان لهم ذلك واذا قتل من للاولياء ان يقيدوا به

66
00:30:44.300 --> 00:31:02.800
واذا قتل من للاولياء يقيد به فبذل القاتل اكثر من الدية على الا يقاد بل الاولياء قبول ذلك لهم ليس عليهم لهم مثل ما يبذل الان عشرة ملايين عشرين مليون ثلاثين مليون

67
00:31:03.450 --> 00:31:33.750
موجودة الان يعطونهم حتى يرظوا واذا قتل من للاولياء ان يقيدوا به فبذل القاتل اكثر من الدية على الا يقاد فللاولياء قبول ذلك لكن اذا كان القاتل له سوابق ان قتل عدة اشخاص صنع بهم مثل هذا عند بعض الناس ما يهمه

68
00:31:34.100 --> 00:31:56.550
ثلاثين مليون ولا مئة مليون ولا غيره يمشي ويقتل ويبذل فليتركه ولي الامر يعيث في الارض فسادا ويشتري دماء الناس بامواله كلمة جميلة العفو الا اذا احسانا الا اذا كان عدلا

69
00:31:57.300 --> 00:32:23.800
ولا يكون عدلا الا اذا لم تترتب عليه مفسدة الان القصة متبنات متبنات يتسببوا في العفو مهما بلغ المبلغ ويسمونه اعتاق رقبة ويرجون ثواب العتق وهذا الشخص مثلا انت تفترض انه معروف

70
00:32:24.650 --> 00:32:45.950
عنده اموال او بيجمع من قبيلته ويؤذي الناس يتكففهم ويضيق على حقوق الفقرا باخذ الاموال الطائلة من الدية بهذا السبب وهذه الذريعة لا شك ان المصالح والمفاسد مراعاة نعم كغيرها من الجنايات

71
00:32:46.950 --> 00:33:07.600
يفترض ان انه اه اه فعل جريمة يستحق عليها حد او رجم او ما اشبه ذلك  اريد الستر عليه من ستر مسلما ستره الله مالك يقول لا مهوب كل الناس يستر عليه

72
00:33:08.300 --> 00:33:24.650
اذا عرف بالجناية تعدي على الناس وانتهاك اعراضهم مثل هذا لا يشتر عليه لا يجوز الستر عليه بخلاف من وقع في هفوة او بزلة ولم تتكرر منه هذا يتجه الستر عليه

73
00:33:29.300 --> 00:33:53.800
اه؟ الله يستر عليه في قضايا قبل ان تصل الامام قبل ان تصل الامام القضايا الحدودية  لك ان تستر عليه ما لم تصل الى الامام ما لم يشتهر بشر مثل ما قال الامام مالك

74
00:33:54.400 --> 00:34:15.550
ما تسكت اذا كان ما هو بصاحب سوابق وقع في هفوة وزلة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة ولكن الاسلوب المعمول به الان ويصرح به

75
00:34:15.600 --> 00:34:52.450
من باب الدفاع عن الجهاز عن الحسبة انهم يسترون بنسب عالية جدا حتى اوصلوها الى ثمان وتسعين هذا موب شرعي هذا يسهل الجرائم ويعطل الحدود  هو الاشكال انه اذا لم يشعر قول يشعر وليها

76
00:34:52.550 --> 00:35:09.950
تستمر ولا يوجد من يردعها الا وليها نعم يترتب عليه مفاسد قد يترتب عليه طلاق قد وقد يترتب عليه احيانا قتل بعض الناس غيرته آآ تزيد عن الحد المشروع في قتل

77
00:35:10.350 --> 00:35:30.100
هذا موجود لكن ايظا بعد ظياع الناس بهذه الطريقة من من قبظ عليه متلبس بجريمة وقد تكون الفاحشة الكبرى ومع ذلك المرأة خشية ما يصيبها من الظرر تعطلوا الحدود وتنتشر الفواحش والجرائم بهذه الطريقة هذا ليس بحل

78
00:35:31.250 --> 00:36:07.800
لابد من التوازن يقضى على الجريمة ويستر على الناس بقدر الامر المشروع تحصل المصالح وتدرأ المفاسد بقدر الامكان يقول انه الهيئة لا القاضي نعم القاضي حاكم وهذولا اعوان لأ واذا قتله رجل وامسكه اخر

79
00:36:08.950 --> 00:36:34.000
واذا قتله رجل وامسكه اخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت حبس الماسك لانه امسك فيحبس فيمسك امسكه حتى قتل فمات يمسك حتى يقتل حتى حتى يموت يعني من باب مماسلة فيما صنع

80
00:36:34.250 --> 00:36:58.350
منهم من يقول انه مشارك في القتل ومشارك شريك للقاتل في قتل معه لكن ما قاله المؤلف ظاهر  ولكنه ماسك فيمسك يحبس نفس ما صنع هم ذكر عن علي رضي الله عنه

81
00:36:58.800 --> 00:37:29.150
ولكن ما يصدر ما يصبر  انه ما يسقط  ثم ذكره صاحب المغني وخرجوه من قال  ايمان بحاكمون ومن امر قتل عبده ومن امر عبده ان يقتل رجلا امر عبده ان يقتل رجلا

82
00:37:29.600 --> 00:37:51.600
وكان العبد اعجميا كذا لو امر صبي ان يقتل او امر عبدا لا يفهم من العربية ما يعينه على معرفة ان القتل محرم ها؟ او امر مجنون كذلك اذا لم يكن

83
00:37:51.950 --> 00:38:18.350
المباشر اهلا لتنفيذ الحد عليه فانه ينتقل الى المتسبب فان الحكم ينتقل الى المسبب ويكون المباشر كالآلة ويكون المباشر كالالة اذا كان المباشر غير اهل لتنفيذ ما اوجب عليه فانه

84
00:38:18.600 --> 00:38:38.400
ينتقل الى المتسبب بخلاف ما لو كان اهلا فان الامر يعزر والمأمور اذا كان اهل لانه مباشر والمباشرة تقضي على على اثر التسبب الذي يقول انا والله انا لا اصور

85
00:38:39.200 --> 00:39:06.350
لمن تصور الالة لارتكب المحرم الان انا لا ما صورتها صورت هالالة الالة محل لاقامة الحد عليها والحكم لا اذا المتسبب وهو في الحقيقة مباشر وفي حقيقته مباشر مثل الذي بيده المسدس ويقتله يقول والله ما قتلت

86
00:39:06.600 --> 00:39:27.850
الذي قتل المسدس نقول لا انت قاتل ومباشر للقتل وانت مصور ومباشر للتصوير وكان العبد اعجميا لا يعلم ان القتل محرم لكن اذا عرف ان القتل محرم لكن لا يعرف ان فيه القصاص

87
00:39:30.700 --> 00:39:55.650
ها يعني يقتل يقتل مثل من يعرف ان ان الزنا محرم ولا يعرف ان المحصن يرجم مثل من يعرف ان الزنا محرم ولا يعرف ان الزنا انه يرجم اذا احسن او شارب الخمر يعرف انه محرم ولا يعرف انه

88
00:39:56.000 --> 00:40:19.200
يجلد وهكذا يقام عليها حده وسمع ان الزنا او قرأ في كتاب الله ان الزاني والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة مئة جلدة. مئة جلدة ويقرأ هذا في كتاب الله ولا يدري انه اذا تزوج

89
00:40:19.450 --> 00:40:34.850
او عرف ان المحصن مثلا آآ يرجم لكنه يقول انا تزوجت ولا طولت معي المرأة فحكمي حكم الاعزاب ولي اربعين سنة ما عندي مرة وش الفرق بيني وبين غيري؟ بعض الناس ما

90
00:40:35.550 --> 00:41:06.100
قد يتصور مثل هذا لا يرجى يرجى    في قصة العسيف  فافتوه افتوا والد الزاني بان عليه مئة من الغنم ما عليه الا مئة من الغنم قال الغنم رد عليك فجلد من الجلدة

91
00:41:06.350 --> 00:41:34.550
واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها سواء كانت تعرف ان عليها الرجم ولا ما بخلاف من لا يعلم تحريم الزنا من لا يعلم التحريم هذا معذور   ذكرناها في مناسبات كثيرة ان من مثل هذه الامور ليست الا النساء

92
00:41:34.850 --> 00:41:53.650
ليست الى النساء وانما هي للرجال وان كان الطرف فيها امرأة ما قال روحي يا عائشة روحي يا فلان وروحي ما في نسا عالاصل ما في نسا ما في الا رجال. والمرأة ما تثبت في مثل هذا. في قضايا كثيرة لو اطلعت عليها النساء

93
00:41:53.650 --> 00:42:24.700
يمكن يصابون بجنون زهول. نسأل الله العافية  ها هو الرجل في قضية كم؟ لابد اربع مرات اربع مرات ايه  يعترف اربع مرات او يشهد عليه اربعة  قالوا من امر عبده ان يقتل رجلا وكان العبد اعجميا لا يعلم ان القتل محرم

94
00:42:26.450 --> 00:43:06.300
قتل السيد لان العبد بمثابة الالة والقاتل في الحقيقة هو السيد وان كان العبد وان كان العبد يعلم خطر القتل قتل العبد خطر لا حضر  حظر يعني تحريم   وان كان العبد يعلم حظر القتل يعني تحريم القتل قتل العبد وادب السيد

95
00:43:08.700 --> 00:43:33.650
فهذا مجرد امر لكن فيه اكراه ان لم يقتل قتل ان لم يقتل قتل فهل الاكراه يتصور في مثل هذا ويعفى عنه لانه منكر؟ لا يقتل ولو هدد بالقتل ولو رأى من امامه يقتلون لانهم لم ينفذوا القتل

96
00:43:34.050 --> 00:44:13.300
يعني من قادر فان بقائه ليس باولى من بقاء اخيه وحينئذ يقتل    لكن الم تصور في ان ينفذون الحدود ها  جيء له جيء له برجل من السجن على انه محكوم عليه بالقصاص

97
00:44:13.700 --> 00:44:35.250
او بما يقتضي القتل وقيل ننفذ ولا يعرف انه معصوم ما ارتكب ما يوجب القتل مثل هذا ويتصور منه ان يخفى عليه ذلك والعادة جرت انه يؤتى بمن السجن والسيارات المعروفة السود

98
00:44:35.500 --> 00:45:01.750
ويقدم للقتل فيأتي من يقتل وهذا واحد منهم. او قدم له عشرة وهذا واحد منهم وامكن ذلك ان كان ذلك وامره ذو سلطان يحكم في العادة بالقتل وينفذ وتالت عادته انه لا يحكم على من لا يستحق

99
00:45:01.800 --> 00:45:19.550
جرت عادته بذلك بانه يدرى عنه ها اي يعذر لكن اذا كان جرت العادة بان هذا ظالم. مرة يحظر واحد بحق ومرة يحضر واحد بباطل لا لا. خير لابد من ان نتأكد

100
00:45:20.400 --> 00:45:48.700
نعم ايه الاصل لا الاصل لا لكن اذا كان ما فيه اه وفي الاصل انه لا بد ان يذوق مرارة ما احدث. هذا الاصل ها؟ الى ما يعاد لان اعادته

101
00:45:48.850 --> 00:46:22.700
تنفي الحكمة من من من القصاص وشو لا يعاد العبرة والعظة منه ومن غيره تنتهي لتقطع لان العبرة من من قطعها والفائدة والحكمة من شرعية هذا الحد تزول   الاصل انه مقطوع وباقي مقطوع هذا الاصل

102
00:46:23.000 --> 00:47:00.650
لان الحكمة من تشريع هذا الحد زالت  ويقطع ايه لانه مات ما تم الحد ما تم الحد ما تم شنو المقصود انه نفذ الحد ولم يعد نفس المقطوع. نعم لكن صناعي بحيث يعرف انه مقطوع ما في اشكال

103
00:47:03.550 --> 00:47:53.600
يقول صاحبنا المسألة الاخيرة  ها الاسبوع القادم خلاص اختبارات   كما يكون الجهل في حق  قام في بلاد الاسلام ولا يعذر في الفعل يعلم تحليما القصاص عليه  بامره  فيما يراه الامام

104
00:47:55.450 --> 00:48:34.850
وان كان غير عالم القصاص على  خطره ولا حظره    هظلم ترى ما هو بمجهول. خطر القتل مطر  مجهول الحظر  مم قال احمد يضرب نقل عنه ابو قالوا قال يقتل  ان العبد صوت المولى

105
00:48:35.900 --> 00:49:37.050
كذا قال علي   قال بهذه قال ان     لكن يعاقب لانه لم يباشر لو علم   اذا كان غير  ذلك فقده صيدا كان لان الحكم  فيحصل ذلك في واذا لم يجب       هذا ما اذا

106
00:49:37.150 --> 00:50:16.150
وصعد العلم   ما حكم  يكون على السيد يظنه صيدا او وحشا فبادره بالقتل فتبين الانسان جاء في الاخبار سبق وغيرها قبل ستة اشهر ان شخصا رأى شيء اسود في شجرة

107
00:50:18.650 --> 00:50:52.900
فرماه يظنه قردان متى يبين امرأة عجوز تقطع من اوراق الشجر وتلقي على غنمها تحت  اصل هذا شيصير مم وما قصد قتل ادمي  باب الخطأ  يعني قتل ما له قتله

108
00:50:53.000 --> 00:51:35.150
ها له فعل له ان يقتل القرد وهو ما  هم  لا ابد مجرد ما شافها المرة اللي يمكنها كبر حجم القرد صغيرة هم اياك الناقد   اذ احتاجوا ان يصادفوا الاشجار

109
00:51:36.000 --> 00:52:11.600
من الذي يجني الثمار    وصار هم اراد ان يقتل ما له قتل واذا اذا تعدوا اذى لا شك في ان هو المؤذي يقتل هم يكون مشروب ومن المسائل التي عرضت بالنسبة

110
00:52:11.850 --> 00:52:39.900
للقردة السائل يقول والعهدة عليه سائل يقول انه ان له غنم في حوش عدا عليها جمع من القردة فنزوا عليها فنزهوا عليها قال السائل والعهدة عليه فحملت بقردة هل يقتل

111
00:52:39.950 --> 00:53:05.100
هؤلاء القردة ولا يستطيع التمييز بينهم وبين غيرهم يقتل كل ما رأى من قرد او يقتصر الامر على الجاني والمعتدي الصائل هذا شو الجواب ترى ما هي بمفترضة سؤال حاصل

112
00:53:05.200 --> 00:53:36.250
والواقع الله اعلم به لان بعضهم يستبعد مثل هذا هم شلون بعضهم قال لا يقتل الا المعتدي   هذا اذا صح الخبر كل الامر معلق بصحة الخبر فقال واحد من من اه

113
00:53:36.450 --> 00:54:20.900
ممن يفتون قال يقتلون جميعا واستدل بقوله جل وعلا اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ها جميل قوله حسن     في هكذا يقول الاطباء لكن اه

114
00:54:21.250 --> 00:54:53.950
حتى جاء سؤال في جاينا اليوم يقول اه ان وفي بعض الجهات عند الكفرة ينزلون الخنازير على الغنم وتحمل بخنازير هذا كلام  نعم نعمل الحصان على على على ياتي بباغل. تأتي ببغلة والعكس

115
00:54:59.700 --> 00:55:32.550
اجل يقطع عن الطعام والشراب لا قطعنا الطعام وعرف انه بيموت بحبس عادي لانه غير مستحق للقاتل نعم شو هو التعجل التعجل على كل حال له اثر في الحكم قم تعجل وضرب ما لم يتبينه

116
00:55:33.000 --> 00:56:11.700
له اثر لكن لوجود هذه الشبهة ذكروا وش يقول ما يقعد يذكر عليه  صاحبه قال القاضي يجب القصاص ثانية  والقوم الثوري والشافعي واسحاق لانه وجب الادانة قد ولدت الايمان قال ابو بكر لا قصاص فيها وهو قول مالك لانها تنتقل ايه هذا اعيدت اذن المجني عليه

117
00:56:13.000 --> 00:56:40.250
اذن المجني عليه  ايه ان يعيدت اذن المجني عليه   تنام  كمل هذا والذي يليه الجاني دواما وان سقطت بعد ذلك قريبا او داعين فله القصاص ويرد ما اخذ اذا لم تسقط

118
00:56:40.500 --> 00:56:55.600
وهو قوم استصحاب الرأي. وكذلك قول الاولين من اقوال الدين وقال ما لك لا عقل لها اذا عادت مكانها. فاما انقطع بعض اذنه اذا التصق فله ارشد ولا امتصاص فيه

119
00:56:55.650 --> 00:57:22.200
انقطع اذن الانسان فاستوفى منه فالصق الجاني اذنه فالتصقت طلب المجري عليه ادانتها ان يكون له ذلك قد حصلت    واما من كان النبي عليه لم يقطع جميع الاذن انما قطع بعضها فاغتصب كان يمشي عليه قبر جميعها. لانه استحق ابادة

120
00:57:22.200 --> 00:57:43.200
بها وليكن والحكم في السن كالحكم. ومن الصق اذنه بعد ابانتها او سنه فهل تلزمه في وجهان مبنيان على الروايتين ما بال من الآدمين؟ هل هو نجس او ظاهر ان كنا هوناكس لازمة لازمته ازالتها

121
00:57:43.450 --> 00:58:10.600
ما لم يقف الله بازالتها كما لو جبر عظمه بعظم بطهارتها لم تلزم ازالتها وهذا اختيار غريبتنا وقول العطاء من اجل رباع وعطاء  كان ظاهرا كحاجة  فاما انقطع بعض الطول فالتصق لم تلزمه ابانتها

122
00:58:10.950 --> 00:58:33.750
لانها ظاهرة على افعال الوالدين جميعا لان من لم تصل ميتا بعدم ادانتها والاختصاص فيها. قاله القاضي وهو مذهب الشافعي لانه لا يمكن مماثلة مقطوعها في قبل ثلاثين سنة اسير في الصحف ان ان شخصا اقيم عليه الحد

123
00:58:34.150 --> 00:58:53.700
بقطع يده في السرقة و آآ سعى في اعادتها واعيدت وحصل كلام لاهل العلم في المسألة منهم من يقول ان الحق الحد لم يتم ومنهم من قال ان القطع حصل

124
00:58:54.250 --> 00:59:39.750
وليس المجني عليه اكثر من ذلك فما حسمت المسألة ما حسمت   هم    لكن اذا اعادها ما حصلت النكاية به بالقدر الذي حصلت منه لا تعود ان شاء الله ها؟ ولا تعد كالسابق

125
00:59:39.850 --> 01:00:08.700
في العمل اهلا الان اذا كانت طرية بوقتها يمكن  يتعلق بمكانها  اي نعم لانك اصل الحد الحكمة المرتبة على الحد ما تتم لا تتم بمثل هذا ان تعاد كما هي

126
01:00:10.050 --> 01:00:48.950
واذا طال الوقت ما ما استطاعوا  نعم. السلام عليكم يا شيخ صنع او صنع  لو بس واحد باشر وواحد ما باشر  هم؟ كلفوا  ايه لكن كلف مكلف تحمل مسؤوليته اما اذا كلف صبيا او مجنونا او اعجميا لا يعرف حكم القتل

127
01:00:49.150 --> 01:01:43.450
يتجه للكلام للسيد  المشاركة  بس ليس عمله آآ يفيده اما ينسى عمله يقتل اعملوا باستقلاله لا يقتل      يحتمل انه امسكه  احتمال يرد عليه  وش يريبه يمسكه ويشوف شخص انه لا يريد قتله وانما يريد ما هو القرائن تدل على انه يريد قتلهم هو سيف

128
01:01:43.500 --> 01:02:20.400
احتمالا كيقول لا يأثم ايه  واذا كان يعلم انه بيقتله  هل هو لا يستحق الا دية واحدة لا يستحق الا دقيقة واحدة لكن لو قالوا اه لقال بعظهم نبي ندفع على مليون

129
01:02:20.500 --> 01:02:49.900
اثنين من الستة قالوا يدفع الى مليون ويعفى عنا الامر لا يعده مثل ما قيل في   ها؟ لا  المحرم ما يعاقب به. الركن في التشهد الى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه. وش دليلهم