﻿1
00:00:08.550 --> 00:00:37.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  اسامة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين قال المؤلف رحمه الله كتاب الجزية ولا تقبل الجزية الا من يهودي او نصراني او مجوسي. اذا كانوا مقيمين على ما عهدوا عليه

2
00:00:37.450 --> 00:01:01.400
ومن سواهم فالاسلام او القتل والمأخوذ منهم الجزية على ثلاثة طبقات. فيؤخذ من ادونهم اثنا عشر درهما. ومن اوسطهم وعشرون درهما ومن ايسرهم ثمانية واربعون درهما. ولا جزية على صبي ولا زائل

3
00:01:01.400 --> 00:01:21.400
قل ولا امرأة ولا فقير ولا شيخ فان ولا زمن ولا اعمى ولا على سيد عبد عن عبده اذا كان السيد مسلما. ومن وجبت عليه الجزية فاسلم قبل ان تؤخذ منه سقطت عنه

4
00:01:21.400 --> 00:01:52.700
اذا اعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل. سواء كان المعتق المعتق له مسلما او كافرا ولا تؤاخذوا اوكي؟ معتقون سكانا. نعم. سواء كان المعتق له مسلما او كافرا ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب وتؤخذ الزكاة من اموالهم ومواشيهم وثمرهم. مثلي ما يؤخذ

5
00:01:52.700 --> 00:02:21.200
من المسلمين ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم في احدى الروايتين عن ابي عبد رحمه الله والرواية الاخرى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم ومن اتجر من اهل الذمة الى غير بلده اخذ منه نصف العشر في السنة. واذا دخل الينا منهم

6
00:02:21.200 --> 00:02:52.150
تاجر حربي بامان اخذ منه العشر. ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صلحوا عليه حل دمه وماله ومن هرب الى دار الحرب من ذمتنا ناقضا للعهد عاد حربا لنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه

7
00:02:52.150 --> 00:03:20.200
اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجزية و  صلة هذا الكتاب بما قبله قلنا مرارا ان مثل هذا لا يصلح ولا يستقل بكتاب وانما هو باب لانه تابع لما قبله

8
00:03:20.750 --> 00:03:52.600
لكن جرى المؤلف على ذلك اقواعا وعنون لكثير من الابواب بكتاب كتاب الجزية الجزية ما يؤخذ من اهل الذمة في مقابل بقائهم على ديانتهم مقابل بقائهم في بلاد المسلمين وحمايتهم والدفاع عنهم

9
00:03:53.750 --> 00:04:16.650
قال رحمه الله ولا تقبل الجزية الا من يهودي او نصراني او مجوسي اليهودي والنصراني متفق على انه تؤخذ منهم الجزية والمجوس ايضا الحق باليهود والنصارى قالوا لاهل العلم بان لهم شبهة كتاب

10
00:04:19.900 --> 00:04:49.500
والنبي عليه الصلاة والسلام اخذ الجزية من مجوس هجر وفي حديث قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب فهؤلاء تؤخذ منهم الجزية وهي مال مقدر او قابل للتقدير قابل للاجتهاد بمعنى انه

11
00:04:49.600 --> 00:05:23.100
ما قدر في اول الامر لا يزاد عليه ولا ينقص وسيأتي تحديده والقول الثاني انها قابلة للاجتهاد وتقدر بحسب الظروف والاحوال وقول ثاني وسيأتي تقديرها وتقسيمها على طبقات اهل الذمة

12
00:05:23.450 --> 00:05:50.500
من فقراء ومتوسطين واغنياء من اهل العلم وقد سبقت الاشارة اليه انها تؤخذ الجزية من كل كافر على اي ملة كان ولكن الوارد في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام انما اخذها من اهل الكتاب. وهو المنصوص عليه في كتاب الله جل وعلا

13
00:05:50.600 --> 00:06:20.400
لكن النص على اهل الكتاب لا يلزم المخالف بعدم اخذها من غيرهم لان الداعي واحد. نعم اهل الكتاب اخف من الكفار الاصليين لكنهم في النهاية كلهم كفار لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين

14
00:06:21.300 --> 00:06:48.100
كلهم كفار اذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه عهدوا تفيق معهم على شروط واخذ منهم العهد والميثاق على ان يلتزم بكذا وكذا وكذا اذا اقاموا على الوفاء بالعهد فانه تؤخذ منهم الجزية

15
00:06:48.900 --> 00:07:14.100
وان نقضوا العهد صاروا حربيين يتحتم اسلامهم او قتلهم. ومن سواهم يعني من عدا هؤلاء من اليهود والنصارى والمجوس فالاسلام او القتل الخيار بين امرين اما ان يسلموا واما ان يقتلوا

16
00:07:14.350 --> 00:07:39.600
لانهم لا عهد لهم قالوا المأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات والمأخوذ منه الجزية على ثلاث طبقات فتؤخذ من ادونهم اثنا عشر درهما يؤخذ من ادونهم اثنى عشر درهما يعني

17
00:07:40.100 --> 00:08:04.050
دينار وجاء في الخبر خذوا من كل حال من دينارا يؤخذ من فيؤخذ من ادوانهم يعني اقلهم دخل اثنا عشر درهما ولا يعني انه هذا يعني الفقير لانها لا تؤخذ من الفقير

18
00:08:04.650 --> 00:08:35.300
لكن عنده دخل لا وهو اقل  لا على خلاف في مسألة هل الذهب والفضة اصول او الاصل الذهب او الاصل الفضة كما هو مقرر في باب السرقة  ثلاث دراهم او ربع دينار

19
00:08:36.650 --> 00:09:04.750
احيانا يصل الصرف الى عشرة دراهم للدينار الواحد واحيانا يصل الى خمسة عشر درهما فليس بثابت الذهب يزيد تنخفض بمقابله الفضة والعكس قد تزيد الفضة وينخفض الذهب فهم متراوح بين هذين. على كل حال ايهما الاصل

20
00:09:05.800 --> 00:09:31.450
في الكتاب في الذي معنا الاصل الدراهم وقال فيؤخذ من ادونهم اثنى عشر درهما هو من اوساطهم الطبقة التي تليها فوقهم اربعة وعشرون درهما اربعة وعشرون درهما. ومن ايسرهم يعني اغناهم

21
00:09:32.350 --> 00:10:06.450
ثمانية ثمانية واربعون درهما يعني اما دينار او دينارين او ثلاثة اربعة نعم او اربعة المضاعفة تقتضي هذا كل طبقة  ها او نصف ما ما بعدها ومن ايسرهم ثمانية واربعون درهما. يعني هل هذا على سبيل التحديد

22
00:10:06.650 --> 00:10:40.550
او على سبيل الاجتهاد بمعنى انه مناسب لذلك الوقت مناسب لذلك الوقت لكن الدرهم الان ماذا يعدل من من دراهمنا اذا قلنا الدينار اربعة اسباع الجنيه والجنيه بكم نعم بكم الجنيه؟

23
00:10:40.900 --> 00:11:00.850
شرعان راح نختلف  على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام النبي الان. يرتفع وينزل لكنه في حدود ما هو ها حنا بتقدر الدية بالابل تقول لا السعر العام اقل من هالسنة ولا اكثر

24
00:11:00.900 --> 00:11:38.350
خلاص حددت وانتهت  ايه والدينار اربعة اسباع الجنيه والجنيه ثمانية جرامات ها ثمانية كم جرام ثم تضربه في ثمانية طعنين ثم تقسمه على اربعة اصباع يطرح الدينار على كل حال اذا عادت الاحكام

25
00:11:39.250 --> 00:12:01.000
سهلت معرفتها لكن من يبيه؟ من يبي يطبقه الان نسأل الله جل وعلا ان يقيم علم الجهاد وان يرفع شأن الامة وان يذل اعدائها الذين سلطوا عليها بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير

26
00:12:01.250 --> 00:12:27.850
ان الله لا يظلم مثقال ذرة ولا كيف خير امة اخرجت للناس يعاث في بلادهم بالفساد ويبادون ابادة الان مهيب حرب عادية الموجودة الان حرب ابادة وينشرون في وسائل الاعلام بعظ

27
00:12:28.100 --> 00:12:50.750
امصار المسلمين شيء لا يطيقه ولا يتحمله عاقل وبعض او كثير من الناس الان هجروا الوسائل لانهم لا يتحملون ولا يطيقون رؤية هذه المناظر باخوانهم على كل حال هذا الحاصل وهذا واقع الامة

28
00:12:51.850 --> 00:13:21.650
وكان المجد ان الرفيع العالي لهذه الامة في سلفها ومن سار على نهجهم في تطبيق شرع الله والامة مهيبة جانب لا يستطيع احد ان يتسلط عليها لكنهم ضيعوا فضيعوا او فظاعوا

29
00:13:22.400 --> 00:13:45.450
قال ولا جزية على صبي ولا زائل العقل لانه غير مكلف ولا امرأة لان الاصل في هؤلاء انهم غير مكتسبين والجزية مسألتها ارفاق لا تكليف فلا يكلف بها من لا يطيقها

30
00:13:46.000 --> 00:14:08.700
وهؤلاء ليسوا من اهل الاكتساب لا الصبي ولا زائل العقل ولا المرأة هذا كان في عصر مضى اما المرأة الان ها تصبحون تنفق على كثير من الرجال ولا فقير ولا جزية على فقير

31
00:14:09.700 --> 00:14:36.250
هو الذي دون الادون دون الادون الذي يؤخذ عليه عشرة دراهم اثنى عشر درهما يؤخذ عليه اثنى عشر درهما. فالفقير دونه فتكليفه بدفع شيء ولو قل مما يشق عليه ودين الاسلام دين الرأفة ودين الرحمة

32
00:14:37.200 --> 00:15:06.600
واخذ الجزية منهم في مقابل حمايتهم وبقائهم على دينهم وليست مشقة ولا شطط هذا هو الاصل في دين الاسلام السمح الذي من شأنه اليسر الحاكم بامر الله العبيدي لما تولوا على مصر

33
00:15:07.000 --> 00:15:45.700
استولوا على مصر  عبيدي باطني باطنيون زنادقة قيل للخليفة من اليهود والنصارى كثروا عندنا كثروا عندهم فامر بان يلبس بالنصارى ان يلبسوا الصلبان وتعلق في اعناقهم بزينة مدري كم رطل

34
00:15:45.950 --> 00:16:09.100
اربعين عطل يمكن فشق عليهم يمشون وهم شبه ركع لانه شق عليهم فاسلموا ان هذا من وسائل الدعوة لما اسلموا بعد مدة جاءوا اليه حاشيته واعوانه قالوا ان بيت المال

35
00:16:10.050 --> 00:16:40.250
ها ابد ما في شي الجزية وانتهى تسلموا قال ردوهم  نسأل الله العافية   اثنا عشر درهم لا يعجز عنها الادون وقل كذلك في ظعفها من عنده كسب وهو دون الغني

36
00:16:41.450 --> 00:17:06.400
وذي اليسار ولا جزية على صبي ولا عزاء للعقل ولا امرأة ولا فقير ولا شيخ فان. لان هؤلاء كلهم  ليسوا من اهل الكسب وتكليفهم الجزية مما يشق عليهم ولا زمن مقعد

37
00:17:06.550 --> 00:17:33.650
لا يستطيع الكسب لكن لو قدر ان من هؤلاء من لديه الاموال الطائلة اكتسبها بارث ونحوه عليهم جزي ولا ما عليهم مقتضى كلام المؤلف ها ما عليهم شيء لانه عينه ما عليهم شهيد هنا

38
00:17:34.550 --> 00:18:13.900
ولا زمن ولا اعمى طيب اذا قارناها بالاكتساب فالاعمى يكتسب صالح للاكتساب لكن كل هذا لاظهار سماحة الاسلام من باب دعوته ولا شك ان هذا من اساليب الدعوة ولا اعمى ولا على سيد عبد عن عبده اذا كان السيد مسلما

39
00:18:15.000 --> 00:18:42.550
لانه مسلم فلازمه جزية ولو كان عبده كافرا من اهل من اهل الكتاب اذا كان السيد مسلما لان العبرة بالتكليف. بهذا المال الذي خذ ليحقق الهدف الذي من اجله شرعت الجزية

40
00:18:42.650 --> 00:19:07.100
ومن اجل ان يسلم كان سيده اللي بيدفع ما له اثر اذا كان السيد مسلما وما وجبت عليه الجزية ممن ذكر فاسلم قبل ان تؤخذ منه فاسلم قبل ان تؤخذ منه سقطت عنه

41
00:19:08.150 --> 00:19:37.650
تجيب لنا اي تجزئة القرطبي حتى يعطوا اجزاء يتعينوا وهم صاغرون بالمائدة ومن وجبت عليه الجزية فاسلم قبل ان تؤخذ منه سقطت عنه عندك وقت وجوب انك سبب وجوب ووقت وجوب

42
00:19:38.250 --> 00:20:09.500
فسبب الوجوب ها وش سبب الوجوب؟ ها  الكفر من نوع ما هو في كفر مطلق  شو عقد الذمة عقد الذمة ووقت الوجوب  ها؟ وقت الدفع الذي هو رأس الحول فاذا ارتفع

43
00:20:09.850 --> 00:20:44.400
السبب قبل الوقت قبل وقت سبب الوجوب قبل حلول وقت الوجوب ارتفع مات الصائم قبل غروب الشمس تلزموا الفطرة سكات الفطر ولا ما تلزم ها ما تلزم وهنا اذا اسلم وارتفع الموجب

44
00:20:44.550 --> 00:21:10.200
قبل حلول الوقت وقت الوجوب فانها تسقط عنه. ولذلك قال ومن وجبت عليه الجزية فاسلم قبل ان تؤخذ منه  سقطت عنهم  ها ايه صار من اهل وجوبهم من عقد الذمة

45
00:21:10.650 --> 00:21:38.900
بحساب    واذا اعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل. صار من اهل وجوبها او اعتق العبد صار من اهل وجوبه  ها  فان كان كتابيا قبلت مني قد الزم بالاسلام او نفس الشيء

46
00:21:38.950 --> 00:22:07.300
على ما تقدم هذا فرع ما تقدم لزمته الجزية لما يستقبل سواء كان المعتق له مسلما او كافرا. لان العبرة به بذاته  بذاته كما قلنا في المسألة السابقة ولا على ولا على سيد عبد عن عبده

47
00:22:07.800 --> 00:22:29.500
لانها ما تحقق الحكمة والهدف الذي من اجلي شرعت اذا كان الدافع هو السيد. وهنا واذا اعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل سواء كان المعتق له مسلما او كافرا. لانه صار من اهل وجوبها

48
00:22:29.800 --> 00:22:57.000
اذا اعتق العبد صار من اهلي وجوبها  محاول كامل ايه ها  اية التوبة ايه الى اية التوبة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار والجنود ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب

49
00:22:58.050 --> 00:23:21.800
ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني ثغرب لماذا لانهم اصل ليسوا اصليين ها هذولا من هؤلاء ليسوا اصليين نصارى اصليين من اهل الكتاب وانما كانوا على ديانة كغيرهم من العرب على الشرك ثم انتقلوا الى النصرانية

50
00:23:22.550 --> 00:23:58.100
ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب وتؤخذ الزكاة من اموالهم وتؤخذ الزكاة من اموالهم كيف تؤخذ الزكاة من كافر ها اذا كان مقداره ما قال زكاة يقال ربع العشر وان كان الكفار يختلفون منهم من يؤخذ منه نصف العشر ومنهم ما يؤخذ منه العشر كامل

51
00:23:58.100 --> 00:24:30.950
لكن يقول الزكاة المغني وين شحال من مرة ها امرني وتؤخذ الزكاة من اموالهم يعني من النصارى تغلب  ها اتخذ الزكاة من عرب غير مسلم. ايه منهم عرب بل تغلب من العرب

52
00:24:30.950 --> 00:25:10.450
لا ما في نصارى في العرب الا هم  يقول حتى يعطوا الجزية عن يد فبين الغاية التي تمتد اليها العقوبة وعين البدل الذي ترتفع به الثانية وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منهم الجزية فقال الشافعي لا تقبل الجزية الا من اهل الكتاب خاصة

53
00:25:10.800 --> 00:25:32.500
عربا كانوا او عجما لهذه الاية فانهم هم الذين خصوا بالذكر فتوجه الحكم اليهم دون من سواهم لقوله عز وجل قاتلوا المشركين حيث وجدتموه. ولم يقل حتى يعطوا الجزية كما قال في اهل الكتاب

54
00:25:32.600 --> 00:25:51.800
وقال وتقبل من المجوس بالسنة وبه قال احمد وابو ثور ومذهب الثوري وابي حنيفة واصحابه وقال الاوزاعي تؤخذ الجزية من كل عابد وثن او نار او جاحد او مكذب وكذلك مذهب مالك

55
00:25:52.200 --> 00:26:16.500
فانه رأى ان الجزية تؤخذ من جميع اجناس الشرك والجحد. عربيا كان او عجميا تغلبيا او قرشيا كائنا من كان الا المرتد وقال ابن القاسم واشهب سحنون تؤخذ الجزية من مجوس العرب والامم كلها

56
00:26:16.750 --> 00:26:38.700
واما عبدة الاوثان من العرب فلم يستن الله فيهم جزية ولا يبقى على الارض منهم احد وانا لهم القتال او الاسلام ويوجد لابن القاسم ان الجزية تؤخذ منه كما يقوله مالك

57
00:26:39.050 --> 00:27:00.550
وذلك في التفريع لابن الجلاب. وهو احتمال لا نص. وقال ابن وهب لا تقبل الجزية من مجوس العرب وتقبل من غيرهم قال لانه ليس بالعربي مجوسي الا وجميعهم اسلم فمن وجد منه بخلاف الاسلام فهو مرتد

58
00:27:01.550 --> 00:27:26.450
يقتل بكل حال ان لم يسلم. ولا تقبل منهم جزية وقال ابن الجهم تقبل الجزية من كل من دان بغير الاسلام الا ما اجمع عليه من كفار قريش وذكر بتعليل ذلك انهم انه اكرام لهم عن الذلة والصغار

59
00:27:27.750 --> 00:27:49.000
يعني القتل اكرام لهم عن الذلة والصغار من مكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيره انما ذلك لان جميعهم اسلم يوم فتح مكة. والله اعلم في كلام طويل مسائل كثيرة لعله يبقى في الوقت يشير الى بعضها

60
00:27:51.650 --> 00:28:30.400
ايه  ابن نزار انتقلوا من الجاهلية الى النصرانية فدعاهم عمر الى بذل الجزية فابوا وانفوا وقالوا نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة قال عمر لا اخذ من مشرك صدقة فلحق بعضهم بالروم فقال النعمان ابن زرعة يا امير المؤمنين ان القوم لهم

61
00:28:30.400 --> 00:28:50.000
شديد وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليهم عدوك بهم فلا تعن عليك عدوك عدوك عدوك بهم وخذ منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر في طلبهم فردهم وظعف عليهم من الابل من كل خمس شاتين

62
00:28:51.700 --> 00:29:21.900
يعني تؤخذ الزكاة يعني اسم الزكاة. تأس اسم زكاة  وش قال؟ يقول هؤلاء حمقى هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وابوا الاسم وتؤخذ الزكاة من اموالهم ومواشيهم وثمرهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين

63
00:29:22.400 --> 00:29:55.100
مثلي عندكم مثلي ولا مثل؟ مثلي    شايمة لا لا لا مو مضبوط. ها؟ يضاعف عليه فهم مثلي اذا كانوا اهل كتاب يضاعف عليهم بالنسبة للمسلمين ومن المشركين اهل العهد يؤخذ العشر

64
00:29:55.200 --> 00:30:32.700
يعني يضاعف على اهل الكتاب بالمثلين مثل ما يؤخذ من المسلمين يعني نصف العشر بدل ربع العشر  خمسة بالمئة ولا تؤكل ذبائحهم طيب والنصارى هالكتاب لماذا لا تؤكد ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم في احدى الروايتين عن ابي عبدالله

65
00:30:32.850 --> 00:31:00.750
رحمه الله اذا قلنا لا تؤخذ الجزية منهم فانا نعاملهم معاملة المشركين وعلى القول بانها تؤخذ منهم الجزية لانهم اهل كتاب نصارى قلنا حكمهم حكم النصارى في اكل ذبائحهم نساء قال والرواية الاخرى تؤكل ذبائحهم وتنكح نسائهم

66
00:31:01.000 --> 00:31:33.800
لانهم ممن مما نص عليه من اهل الكتاب نصت عليهم في القرآن وطعامهم حل لكم  الغالب في جزيرة العرب هالكتاب اول شي فيه الغالبة للشرك يعني يوجد في المدينة وخيبر في اليمن يهود وفي نجران نصارى لكنهم قلة. هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم خير اي

67
00:31:33.800 --> 00:32:00.300
منهم بالجزيرة على كل انمص الاية تشمله يهود او نصارى تشملهم والقول الثاني اللي تؤخذ الجزية من كل كافر يشمل الجميع القرطبي ببين هذا ان شاء الله. يقول من التجرة من اهل الذمة الى غير بلده اخذ منه نصف

68
00:32:00.300 --> 00:32:32.600
بشر  نصف العشر في السنة بينما يؤخذ من المسلمين ربع العشر. فيضعف عليهم فياخد من نصف العشر واذا دخل الينا منهم تاجر حربي بامان واذا دخل الينا منهم ممن  تاجر حربي يعني لم يعقد لا عهد

69
00:32:33.300 --> 00:32:57.550
وليس من اهل الذمة وان كان كتابيا يعني اخذ منه العشر كالحرب ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صلحوا عليه الشروط المتفق عليها من شروط اهل الذمة وقد سنها عمر رضي الله عنه وارضاه

70
00:32:58.800 --> 00:33:22.400
وفيها كتب شروط اهل الذمة لابن القيم واحكام اهل الذمة وفيها الشروط له رحمه الله مبين فيها كل شيء. شروط العمرية رضي الله عن عمر وارضاه سائر الصحابة ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صلحوا عليه

71
00:33:22.500 --> 00:33:52.800
حل دمه وماله لانه انما ترك واقر بالعهد سبب اقرائه وتركه دون الاسلام او القتل سببه عقد الذمة هذا نقض العهد ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صلحوا عليه حل دمه وماله ومن هرب الى دار الحرب من ذمتنا

72
00:33:53.050 --> 00:34:27.400
ناقضا للعهد عاد حربا لنا وش الفرق بين الاثنين  ومن نقض العهد بمخالفة شيء من ما صلحوا عليه حل دمه هذا باقي. باقي في بلاد المسلمين لكنه قضى العهد وذاك هرب من دار الاسلام الى دار الحرب من ذمتنا ناقض للعهد عاد حربا لنا. مجرد الهروب يا شيخ واعتبرناه

73
00:34:27.400 --> 00:34:53.050
وين؟ قال ناقظا ناقضا هرب حال حال كونه ناقضا للعهد الثالثة قال واما المجوس فقال ابن المذن لا اعلم خلافا ان الجزية تؤخذ منهم وفي الموطأ ما لك عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عمر

74
00:34:53.150 --> 00:35:16.200
عمر بن الخطاب او ذكر ذكر امر مجوس ذكر امرا او ذكر امر المجوس فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم؟ وقال عبد الرحمن بن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا

75
00:35:16.200 --> 00:35:35.950
بهم سنة اهل الكتاب قال ابو عمر يعني في الجزية ابن عبد البر وعمر ابن عبد البر يعني في الجزية خاصة وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب دليل على انه ليس على انهم ليسوا اهل كتاب

76
00:35:36.050 --> 00:35:58.750
وعلى هذا جمهور الفقهاء وقد روي عن الشافعي انهم كانوا اهل كتابه فبدلوا واظنه ذهب بذلك الى شيء روي عن علي ابن ابي طالب من وجه فيه ضعف يدور على ابي سعيد البقال ذكره عبدالرزاق وغيره قال ابن عطية ورؤي انه كان

77
00:35:59.100 --> 00:36:26.750
بعث في المجوس نبي اسمه زرادتش زرادشت والله اعلم الرابعة لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقدار الجزية المأخوذة منهم وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم فقال عطاء بن ابي رباح لا توقيت فيها. نعم

78
00:36:26.850 --> 00:36:48.200
الرابعة الرابعة لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقدارا للجزية المأخوذة منهم وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة المأخوذة منهم فقال عطاء بن ابي رباح لا توقيت فيها وانما هي على ما

79
00:36:48.200 --> 00:37:08.200
لصلحوا عليه وكذلك قال يحيى ابن ادم وابو عبيد والطبري الا ان الطبري قال اقله دينارا واكثره لا حد له واحتجوا بما رواه اهل الصحيح عن عمرو عن عمرو بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح اهل البحرين على الجزيرة

80
00:37:08.200 --> 00:37:28.200
وقال الشافعي دينار على الغني والفقير من الاحرار البالغين لا ينقص منه شيء واحتج بما رواه ابو داوود وغيره عن معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى اليمن بعثه الى الى اليمن وامره ان

81
00:37:28.200 --> 00:37:47.900
خذ من كل حالم دينارا. دينارا في الجزية قال الشافعي وهو المبين عن الله تعالى مراده. وهو بين وهو المبين نعم احسنت وهو المبين عن الله تعالى مراده. وهو قول ابي

82
00:37:48.650 --> 00:38:08.800
ابي ثور قال الشافعي يعني كلهم غنيهم ومتوسطهم وادونهم كلهم دينار ان الحديث ليس فيه زيادة على الدينار نعم. وان صلحوا على اكثر من دينار جاز. وان زادوا وطابت بذلك انفسهم. قبل منهم وان صلحوا على

83
00:38:08.800 --> 00:38:31.800
ضيافة ثلاثة ايام جاز اذا كانت الظيافة معلومة في الخير في الخبز والشعير وش قاعد؟ وان صلحوا على ضيافة ثلاثة ايام جاز ضيافة بدل الدينار بدل الدينار نعم ايه اذا كانت الظيافة معلومة

84
00:38:31.850 --> 00:38:55.250
في الخبز والشعير والمقصود يقوم مقام الدينار او مقام الدراهم والدنانير ما ينتفع به المسلمون نعم واللبن والايدام. شو ؟ وايدام. ايه. والايدام. نعم. واللبن والايدام. ايوة الادام. وذكر ما على الوسط من

85
00:38:55.250 --> 00:39:22.450
ذلك وما على الموسر. وذكر موضع النزول والكني في البرد والحر وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم واشهب ومحمد بن الحارث ابن تنجويه؟ اي نعم. انها اربعة دنانير على اهل الذهب واربعون درهما على اهل الورق الغني

86
00:39:22.450 --> 00:39:42.450
فقير سواء ولو كان مجوسيا لا يزاد ولا ينقص على ما فرض عمر لا يؤخذ منه غيره وقد قيل ان الضعيف يخفف عنه بقدر ما يراه الامام. وقال ابن القاسم لا ينقص من فرض عمر لعسر

87
00:39:42.450 --> 00:40:12.550
ولا زيادة يعني هل المبالغ المذكورة توقيفية او اجتهادية. نعم لا شك ان هذه الدراهم في وقت تكون كبيرة وشاقة الارقام المذكورة وفي وقت تكون كلا شيء نعم لا ينقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغنى. قال ابو عمر ويؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون

88
00:40:12.550 --> 00:40:32.450
ولو درهما والى هذا رجع مالك. وقال ابو حنيفة واصحابه محمد ابن الحسن واحمد ابن حنبل عشرة واربعة وعشرون واربعون. قال الثوري جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ظرائب مختلفة

89
00:40:32.650 --> 00:40:52.500
فللوالي ان يأخذ بايها شاء اذا كانوا اهل ذمة واما اهل الصلح فما صلحوا عليه لا غير الخامسة ايه الخامسة قال علماؤنا رحمه آآ علماؤنا رحمه الله رحمة الله عليهم والذي

90
00:40:52.500 --> 00:41:15.150
دل عليه القرآن ان الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين. لانه تعالى قال قاتل الذين الى قوله حتى يعطوا الجزية فيقتضي ذلك تكون الغاية دفع الجزية ما دام لم يدفعوا جزية فالامر بمقاتلتهم قائم

91
00:41:15.500 --> 00:41:39.450
ان شاء الله  اليهود والنصارى وكل مشرك  عندو كاين يعني المذكور والموجود في عهده عليه الصلاة والسلام انهما اخذا الجزية الا من اليهود والنصارى اليهود والنصارى بنص القرآن هذا قاطعي

92
00:41:39.950 --> 00:42:08.200
والجزية بالسنة لانه اخذ من مجوس هاجر وقال سنوا بهم سنة اهل الكتاب فهؤلاء منصوص عليهم. لكن هل معنى النص عليهم انه لا يلحق بهم احد وانهم يستوون معهم في العلة والسبب او انهم يختصون بحكم دون غيرهم فلا يقاس

93
00:42:08.200 --> 00:42:36.250
غيرهم عليهم هذا هو محل الاشكال وسبب الخلاف عند اهل العلم   مم هذا هذا الحديث معروف في السنن وغيرها لكن مع ذلك النص في القرآن على قال اليهود والنصارى والرسول ما اخذ الجزية الا من المجوس

94
00:42:36.850 --> 00:43:02.650
والحديث يعني فيه نوع اجمال عدوك من المشركين ممن جاء فيهم هذا الحكم فيحمل ان يصير قيد ما جاء في القرآن وما جاء في السنة يكون قيدا والمسألة خلافية والاجتهاد فيها مجال

95
00:43:03.150 --> 00:43:43.550
وللاجتهاد في اي مجال نعم المذهب يعني   لما ما خصهم الا لامر يخصهم ولا يقاس عليهم غيرهم من العرب لان بني تغلب هم عرب وانتقلوا من دينهم الى دين اخر فالاول باطل والثاني باطل. ومن انتقل من دين باطل

96
00:43:44.150 --> 00:44:04.300
الى غيره فقد حكم ببطلان الاول والثاني محكوم ببطلانه اصلا فلا يقبل منه في هذه الحالة الا الاسلام او القتل كما لو تهود نصراني او عكسه لم يقبل منه الا الاسلام

97
00:44:04.650 --> 00:44:30.700
ها اذا طابق من كل وجه قياس شأن ما في اشكال ليس بشيء كونهم كونهم انتقلوا قبل الاسلام فمن انتقل الان يكون بعد الاسلام فما انتقل بعد الاسلام هذا مرتد. نقصد في هذا الزمن الان يصير مرتد بعد الاسلام

98
00:44:31.000 --> 00:45:20.550
كمل       بصره  ايش فيه   الفيديو ده  في ايش حكم؟ ايه الصورة يصل الى درجة ان ممكن نقيس عليه يوسف لو قدر ان من العرب المشركين من لم يدخل في الاسلام اصلا

99
00:45:21.450 --> 00:45:47.900
واستمر الى ان انتقل الى النصرانية صار مثلهم   خشى ان يلحقه هذه ظروف خاصة تقدر بقدرها والامام له نظر في هذه المسائل طبعا هذا لو قدر انه مثل ظروفنا الان ما اخذت الجزية اصلا

100
00:45:49.000 --> 00:46:15.550
كل هذا مراعاة للظروف ضعف المسلمين قوة شوكة الكفار     الامام ابي صادق على قلبه الجزيرة حتى اذا عجز مثل ما واقعنا ما في جزية اصلا لو قدر ان في حال اقوى من هذه الحالة التي نعيشها

101
00:46:15.700 --> 00:46:36.950
وليست الحالة المطلوبة وقالوا ما نعطيكم الا نصف الجزية ولا تعطوننا ها؟ بن صالح واهل الصلح المعروفين من غلب على  بسم الله لا في الاصل اهل صلح. لكن لو ظغطت عليهم

102
00:46:37.350 --> 00:47:00.150
ما صالحوا او ضغط عليهم بنطلب منكم مبالغ اكبر عادوا الى القتال وانت ما عندك قدرة للقتال نعم سم. يا شيخ الصغار الان هل حكمة من تركهم لدينهم لتجنب لهذا الامر او الصغار من اجل الظغط عليهم ليسلموا

103
00:47:00.900 --> 00:47:27.500
ولذلك جاء لا تبدأهم بالسلام واضطروهم الى اضيق الطريق نعم ما في الكتب الفقه يطال وقوفهم وتجر ايديهم كل هذا من اجل الظغط عليهم نعم ويدل على انه ليس على العبد وان كان مقاتلا لانه لا مال له ولانه تعالى قال حتى يعطوا. ولا يقال لمن لا

104
00:47:27.500 --> 00:47:57.200
حتى يعطي وهذا اجماع من العلماء على ان الجزية انما توضع على جماجم الرجال الاحرار البالغين هم الذين يقاتلون يقاتلون دون دون النساء والذرية يقاتلون يقاتلون. يقاتلون قاتلون يقاتلون احسنهم ها

105
00:47:57.700 --> 00:48:22.900
وين؟ الان في حال ان يكون عبدا لكافر يكون ظغطا عليه وظغط على سيئته ويجري هذا الظغط لكن لو كان عبد مسلم المسلم ما يستطيع ان يضغط عليه ليسلم نعم

106
00:48:23.200 --> 00:48:53.200
وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين والمغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني. واختلف في الرهبان فروى ابن المنبه عن مالك انها لا تؤخذ منهم روى كيف  نعم ابن وهب نعم ايه فهو روى فروى ابن وهب عن مالك انها انها لا تؤخذ منهم قال مطرف وابن الماجحون

107
00:48:53.200 --> 00:49:21.850
هذا اذا لم يترهب بعد فرضها فان فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبا. الاحتمال ان يكون ترهب في مرارا منها نعم السادسة هات اذا اعطي فاذا اعطى اهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم ولا زروعهم. الا ان يتجروا في

108
00:49:21.850 --> 00:49:43.150
في بلاد غير غير بلادهم التي اقروا فيها وصلحوا عليها. فان خرجوا تجارا عن بلادهم التي اقر فيها الى غيرها اخذ اخذ منهم اخذ منهم العشر اذا باعوا ونظ ثمن ذلك بايديهم

109
00:49:43.350 --> 00:50:06.300
ولو كان ذلك في السنة مرارا الا في حملهم الطعام الا في حملهم الطعام الحنطة والزيت الى المدينة ومكة خاصة فانه يؤخذ منهم نصف العشر على ما فعل عمر. ومن اهل المدينة من لا يرى ان يؤخذ من اهل الذمة العشر في

110
00:50:06.300 --> 00:50:28.800
تجارتهم اهل الذمة نصف العشر. منهم من يرى النصف العشر اخف من من غيرهم من انواع الكفار نعم مثل ما يؤخذ من المسلمين وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وجماعة من ائمة الفقهاء والاول قول مالك واصحابه

111
00:50:29.250 --> 00:50:56.400
السابعة اذا ادى اهل الجزية جزيتهم التي ضربت عليهم او صلحوا عليها خلي بينهم وبين اموالهم كلها. وبين كروم عصرها وما ستروا خمورهم خمورهم ولم يعلنوا بيعها من مسلم لانهم يتدينون باباحة الخمر والخنزير

112
00:50:57.100 --> 00:51:19.600
فلا يمنعون منه الا اذا اظهروه بخلاف الامور التي هي محرمة عليهم يلزمون بها كما حد النبي عليه الصلاة والسلام الزانيين من اليهود بالرجم والحديث في الصحيحين لانهم يتدينون بتحريم الزنا

113
00:51:20.050 --> 00:51:43.600
اما ما يتدينون بحله كالخمر والخنزير فانهم يقرون عليه لكن لا يظهرونه اذا اظهروه عوقبوا عليه نعم ومنعوا من اظهار الخمر والخنزير في اسواق المسلمين. فان اظهروا شيئا من ذلك اريقت الخمر عليهم وادب من اظهر الخنزير

114
00:51:43.600 --> 00:52:01.350
وان اراقها مسلم من غير اظهارها ولا يقرون على اظهار الفطر في نهار رمظان مقر عليه نعم واذا اراقها مسلم في غير اظهار ولا يتركون في اعمالهم في وقت الصلاة

115
00:52:01.650 --> 00:52:30.000
ويلزم المسلمون ترك اعمالهم لانه يتذرع بهم ضعيف النفس من المسلمين  نعم ها ما يظهرونه  واذا اراقها مسلم في غير من غير اظهارها فقد تعدى. ويجب عليه الظمان. وقيل لا يجب ولو غصبها

116
00:52:30.000 --> 00:52:53.400
فوجب عليه ردها ولا يعترض لهم في احكامهم ولا مناجر متاجرتهم فيما بينهم بالربا فان تحاكموا الينا فالحاكم مخير. ان شاء حكم بينهم بما انزل الله وان شاء اعرظ وقيل وعند الشافعي انه يلزم بالحكم بينه

117
00:52:53.450 --> 00:53:13.450
وان يحكم بينهم بما انزل الله. نعم. وقيل يحكم بينهم في المظالم على كل حال. ويؤخذ من قويهم لضعيفهم لانه من باب الدفع عنهم وعلى الامام ان يقاتل عنهم عدوهم ويستعين بهم في قتالهم

118
00:53:13.450 --> 00:53:30.950
ولا حظ لهم في الفي وما صلحوا عليه من من الكنائس لم لم يزيدوا عليها ولم يمنعوا من لا تهدم ما صلح عليه من الكنائس فانها لا تهتم واذا انهدمت لا تعاد

119
00:53:31.300 --> 00:54:07.700
ولا يمكنون من بناء غيرها نعم    المهم   لكن هذه معاملات باطنة امور باطنة وعقود باطنة ما يطلع عليها هذا هو الكلام اشبه بالخيال. نبحث هل نمنع اليهود والنصارى من الربا؟ ما من على المسلمين في اسواق المسلمين

120
00:54:08.150 --> 00:54:33.150
الله المستعان نعم ولم يمنعوا من اصلاح ما وهى منها ولا سبيل لهم الى احداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيئة بما يبينون به عن مسلمين ويمنعون من التشبه باهل الاسلام ولا بأس باشتراء اولاد العدو منهم اذا لم تكن لهم ذمة

121
00:54:33.700 --> 00:55:00.350
ومن لذ من في اداء جزيته ادب على لدده. واخذت لذة مد ما اللذة؟ اللذة فيها جزئية ادب على لدنه. يعني تأخر تلكأ ماطل نعم. واخذت منه صاغرا الثامنة طويل

122
00:55:00.600 --> 00:55:23.450
شهداء الاية وصلت ولا ما انتهى ساعة طويلة جدا والثامنة وصل. العقم الثامن اوقف على التاسع الثامنة اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه. فقال علماء المالكية وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعي

123
00:55:23.450 --> 00:55:43.450
وجبت بدلا من الدم وسكن الدار وفائدة الخلاف انا اذا قلنا وجبت بدلا عن القتل فاسلم سقطت عنه الجزية لما مضى ولو اسلم قبل تمام الحول بيوم او او بعده عند مالك. وعند الشافعي انها دين مستقر

124
00:55:43.450 --> 00:56:03.450
في الذمة فلا يسقطه الاسلام كاجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا وقال بعضهم اذا وجبت بدلا عن عن النصرة والجهاد واختاره القاضي ابو زيد وزعم انه سر الله في المسألة. وقال مالك اصح

125
00:56:03.450 --> 00:56:20.700
وقول مالك اصح لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية. قال سفيان معناه اذا اسلم الذمي بعد ما وجبت الجزية عليه بطلت عنه لانه صار مسلما وليس على مسلم جزية

126
00:56:22.100 --> 00:56:49.700
اخرجه الترمذي وابو داوود قال علماؤنا وعليه بدلوا قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لانه بالاسلام يزول هذا المعنى ويدل عليه. لانه لا يستحق الصغار لا اسلم ولا خلاف انهم اذا اسلموا فلا يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون. والشافعي لا يأخذ بعد

127
00:56:49.700 --> 00:57:07.600
الاسلام لا يأخذ بعد الاسلام على الوجه الذي قال الله تعالى وانما يقول ان الجزية دين وجبت عليه بسبب سابق وهو السكنة او توفى او توقى شر القتل فصارت كالديون كلها

128
00:57:09.250 --> 00:57:14.100
التاسعة اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك