﻿1
00:00:24.400 --> 00:01:31.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته      الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز واذا تيقن الموت وجه الى القبلة وغمضت عيناه وشد وشد لحياه لئلا يسترخي

2
00:01:31.650 --> 00:01:58.050
فكه وجعل على بطنه وجعل على بطنه مرآة او غيرها لان لا يعلو بطنه. فاذا اخذ في غسله ستر من به الى ركبته والاستحباب الا يغسل تحت السماء ولا يحضره الا من يعين في امرهم ما دام يغسل

3
00:01:58.600 --> 00:02:24.200
وتلين مفاصله ان سهلت عليه والا تركها ويلف على يديه خرقة فينقي ما به من نجاسة. ويعصر بطنه عصرا رفيقا ويوضئ وضوءه للصلاة ولا يدخل الماء في ولا يدخل الماء فيه ولا فيه

4
00:02:33.450 --> 00:03:16.600
الاشكال انه يتعدى بدون حرف لكن يحصل فيه لبس نعم  يا عفيفي   ولا في انفه فان كان فيهما اذى ازاله بخرقة ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه ويقلبه على جنبيه ليعم الماء

5
00:03:16.600 --> 00:03:48.100
جسمه ويكون في كل المياه شيء من السدر ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه فيغسل برغوته رأسه ولحيته ويستعمل في كل اموره الرفق به والماء الحار واشنان والاشنع والماء الحار والاشنان والخلال يستعمل

6
00:03:48.150 --> 00:04:12.050
ان ان احتيج اليه ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر ولا يكون فيه سدر صحاح فان خرج منه شيء غسله الى خمس فان زاد فالى سبع فان زاد حشاه بالقطن فان لم يستمسك فبالطين الحر

7
00:04:13.200 --> 00:04:37.350
وينشفه بثوب ويجمر اكفانه ويكفن في ثلاثة اثواب بيض ويدرج فيها ادراجا ويجعل الحنوط فيما بينهما وان كفن في لفافة وقميص ومأزر جعل المأزر مما يلي جلده ولا يزر عليه

8
00:04:37.350 --> 00:05:02.050
وجعلت الذريرة في مفاصله ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن ويفعل به كما يفعل بالعروس ولا يجعل في عينه كافور. وان خرج منه شيء يزيد. وان احب وان احب اهله ان يراه لم يمنع عند

9
00:05:03.350 --> 00:05:31.650
وان خرج منه شيء يسير وهو في اكفانه لم يعد الى الغسل الى الغسل وحمل   عندكم هنا بلى تأتي بعدها متأخر يعني في تقديم وتأخير ومغابن وين؟ ومغابن بس  مرض مطبعي

10
00:05:31.750 --> 00:06:02.400
نعم وان خرج منه شيء يسير وهو في اكفانه  لم يعد الى الغسل وحمل. وان احب اهله ان يروه لم يمنعوا. والمرأة تكفن في خمسة اثواب   قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة تشد بها فخذاها

11
00:06:02.500 --> 00:06:27.850
ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسأل من خلفها والمشي بالجنازة الاسراع والمشي امامها افضل والتربيع ان يوضع على كتفه اليمنى الى الرجل ثم الكتف اليسرى الى الرجل. واحق الناس بالصلاة عليه من اوصى ان يصلي عليه. ثم الامير

12
00:06:27.850 --> 00:06:49.150
ثم الاب وان علا ثم الابن وان سفل ثم اقرب العصبة والصلاة عليه يكبر الاولى ويقرأ الحمد لله ويكبر بر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد

13
00:06:49.200 --> 00:07:18.050
ويكبر الثالثة ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين ويدعو للميت ويكبر الرابعة ويقف قليلا ويرفع يديه ما ذكر الدعاء مذكورة الدعاء  بعد قوله قليل ويدعو الميت وان احب ان يقول اللهم اغفر

14
00:07:19.050 --> 00:07:38.550
قالها الذكر هذا في بالحاشية انه من هنا الى نهاية الدعاء لم يوضع ضمن المتن في طبعة المغني انه في بعض النسخ دون بعض. نعم لا هو باصل المتنا لعله في بعض النسخ دون البعض

15
00:07:39.400 --> 00:08:05.700
والنسخة التي شرح عليها ابن قدامة ليس فيها الدعاء نعم ويكبر الرابعة ويقف قليلا ويرفع يديه مع كل تكبيرة. ويسلم تسليمة واحدة مينة ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا. فان سلم مع الامام ولم يقض فلا بأس

16
00:08:06.300 --> 00:08:32.950
ويدخل قبره من رجليه ان كان اسهل عليهم والمرأة يخمر قبرها بثوب ويدخلها محرمها فان لم يكن فالنساء فان لم يكن  ولا يشق الكفن في القبر وتحل العقد ولا يدخل ولا يدخل القبر اجرا ولا خشبة

17
00:08:32.950 --> 00:08:55.800
ولا شيئا مسته النار ومن فاته ومن فاتته الصلاة عليه صلى على قبره. وان كبر الامام خمسا كبر بتكبيره والامام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة ولا يصلي على ولا يصلي على القبر بعد شهر

18
00:08:56.850 --> 00:09:25.700
من زمان عندنا منقوطة واذا تشاح الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهما فان كان موسرا فبخمسين والسقط اذا ولد لاكثر من اربعة اشهر غسل وصلي عليه ان لم يتبين اذكر هو ام انثى سمي اسما يصلح للذكر والانثى

19
00:09:25.850 --> 00:09:44.550
وتغسل المرأة زوجها وان دعت الضرورة الى ان يغسل الرجل زوجته فلا بأس والشهيد اذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصلى عليه ودفن في ثيابه. وان كان عليه شيء

20
00:09:44.550 --> 00:10:10.300
بامنا الجلود او السلاح نحي عنه وان حمل وبه رمق غسل وصلي عليه والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ورجلاه. وان سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في اكفانه

21
00:10:10.500 --> 00:10:37.950
ان كان شاربه طويلا اخذ وجعل معه ويستحب تعزية اهل الميت والبكاء غير مكروه. واذا لم يكن اذا اذا لا لا غلط اذا لم يكن معه ندب ولا نياحة ولا بأس ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم

22
00:10:38.050 --> 00:11:04.100
ولا يصلحونهم طعاما يطعمون الناس والمرأة اذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها وتسطو القوابل عليه فيخرجنه واذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدأ بالجنازة ولا يصلي الامام على الغال ولا واذا حضرت

23
00:11:04.650 --> 00:11:34.800
واذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدأ بالجنازة واذا حضرته صلاة المغرب بعدها لا لا لا فاصل اجنبي الاجنبي ما هو مثل السابق ولا يصلي الامام على الغال ولا على من قتل نفسه

24
00:11:34.900 --> 00:11:58.600
اذا حضرت صلاة المغرب واذا حضرت وصلاة المغرب بدأ بالمغرب واذا هذه مع الجملة الاولى هذه مع جملة الاولى الفاصل اجنبي واذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الامام

25
00:11:58.700 --> 00:12:28.450
والمرأة خلفه والصبي خلفهما وان دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة واحد وين دفنوا بقبر واحد  وان دفنوا وان دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة والمرأة خلفه والصبي خلفهما. ويجعل

26
00:12:28.450 --> 00:12:54.650
كل اثنين حاجز من تراب واذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة ارى ويخلع النعال اذا دخل المقابر ولا بأس ان يزور الرجال المقابر وتكره للنساء والله اعلم

27
00:12:56.950 --> 00:13:18.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب جنائز الكتاب مر طرحه وبيانه والتعريف به مرارا

28
00:13:19.400 --> 00:13:45.950
على عدد ما تقدم من ذكره في هذا الكتاب وغيره هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب والجنائز مضاف اليه والجنائز جمع جنازة بالفتح والكسر جنازة وجنازة جمعها جنائز والمراد بالجنازة والجنازة

29
00:13:46.950 --> 00:14:18.550
الميت مع سريره او الفتح للميت والكسر للسرير الفتح للميت والكسر قريب فالجنازة يراد بها الميت الذي هو الاعلى والجنازة بالكسر يراد بها السرير النعش الذي يحمل عليه الميت وهذا مناسب

30
00:14:19.350 --> 00:14:49.500
تفريق بينهما مناسب جريا على قاعدتهم بان الاعلى للاعلى والاسفل للاسفل ومر بنا نظائر لهذا كما قالوا في المايح والماتح المايح بنقطتين من اسفل الماتح بنقطتين من اعلى فالماتح للاعلى

31
00:14:49.600 --> 00:15:23.250
الذي هو فوق البئر والمايح والاسفل  اسفل البئر فالماتح هو الذي يدلي الدلو بواسطة الرشاء لاستنباط الماء وهو الاعلى وله النقطتان العليان ويقابله المايح بالياء الذي هو في اسفل البئر

32
00:15:25.150 --> 00:15:53.950
يملأ الدلو بالماء يملأ الدلو بالماء وقالوا ايضا من هذا الباب دجاجة بفتح الدال ودجاجة بكسرها قالوا انها بالفتح للذكر بالكسر للانثى ذكروا من هذا النوع اشياء ومما ذكروه ما معنى الجنازة والجنازة

33
00:15:55.550 --> 00:16:19.400
هنا يقول الاخوان يقول ذكر صاحب القاموس تعدد نطق اللفظ فهل يعني هذا جواز النطق ام انه يوجد نطق مرجح مرجح على كل حال من اراد ان يخص احد اللفظين

34
00:16:20.500 --> 00:16:44.250
باحد المسميين فلا مانع وان اطلق الكسر على احدهما او الفتح فلا مانع لان الا بس مأمون انما يتكلم كلموني عن جنازة فهم يريدون بها عرفا ميت يريدون بها الميت عرفا

35
00:16:44.500 --> 00:17:03.300
وسواء قيلت بالفتح او بالكسر لا ينصرف الا الى الميت ما في احد يبي يشوف نعش يقول هذه جنازة او جنازة؟ لا كم قد يكون الاصل هو هذا يعني يطلق على السرير جنازة

36
00:17:04.200 --> 00:17:34.300
على كل حال الامر سهل  اذا كان اللفظ ينطق على وجوه وهذه الوجوه امكن امل كل وجه على قال لتخصيص كل حال بلفظ خاص هذا اولى لكن لو نطق بغيره ما خطئ الناطق

37
00:17:34.700 --> 00:17:55.350
كما في الخسوف والخسوف كما في الكسوف والخسوف لا سيما قد جاء باللفظين لهما اذا جمعا ان الشمس والقمر ايتان من اية لا لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فدل على ان الكسوف

38
00:17:55.400 --> 00:18:17.950
كما يطلق على القمر يطلق ايضا على الشمس والعكس والامر سهل في مثل هذا لكنهم يقولون ان امكن تخصيص قل لي معنى بلفظ خاص كان اولى نظير ما قالوا في انواع المنقطع من الحديث

39
00:18:20.350 --> 00:18:44.550
المرسل يقال له منقطع المعلق يقال له منقطع والمعضل يقال له منقطع و الحقيقة اللغوية تساعد على هذا كله لكن تخصيص كل لفظ معنى يختص به قالوا هذا اولى المعلق ما رفعه التابعي

40
00:18:44.700 --> 00:19:03.350
الى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المرسل ما رفعه التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع تابع على المشهور فمرسل او قيده بالكبير المعلق ما سقط من مبادئ اسناده من جهة المصنف راو او اكثر

41
00:19:03.550 --> 00:19:20.400
والمعضل ما سقط من اثناء ناديه راويان او اكثر على التوالي التخصيص يعني كل كل مصطلح له اسم خاص يكون هذا اولى وان اطلق على الجميع المعنى الاعم فلا مانع من ذلك

42
00:19:21.100 --> 00:19:49.700
والامر في هذا فيه ساعة ولا مشاحة في الاصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح اذا اطلقنا فاصطلح احد على تسمية المرسل منقطع لا سيما وجاء ما يساعده من تعبير اهل العلم حينما يكون ارسله فلان ووصله فلان

43
00:19:50.350 --> 00:20:16.500
ارادوا بذلك انه لم يصل اسلامه في مقابل  الاتصال وقل مثل هذا في بقية الانواع لا مشاحة بالاصطلاح  والفقهاء واهل الاصول وبعض اهل الحديث يطلقون على المرسل المنقطع يطلقون المرسل على على المنقطع والعكس

44
00:20:17.000 --> 00:20:40.300
فلا اشكال في مثل هذا ان شاء الله تعالى وهذه قاعدة يطلقونها كثيرا لا مشاحة بالاصطلاح انا ذكرنا مرارا ان هذه القاعدة غير مسلمة باطلاق لا بد من تقييدها فاذا كان الاصطلاح

45
00:20:41.750 --> 00:21:03.250
الذي يصطلح الانسان لنفسه ويبينه بحيث لا يبقى فيه لبس للقارئ او السامع لا يخالف ما تقرر في علم من العلوم قرر عند اهله فانه لا مشاحة بل لكن اذا تضمن مخالفة لعلم من العلوم

46
00:21:05.100 --> 00:21:26.900
لا سيما يترتب عليه حكم شرعي فانه حينئذ يشاحح في وذكرنا من الامثلة في هذا ان اعراف الناس تتفاوت بوالد الزوج ووالد الزوجة بعض الناس يسمونه عم وبعضهم يسمونه خال

47
00:21:27.650 --> 00:21:51.200
وحينئذ نقول لا مشاحة بالاصطلاح لان الاستعمال دارج بهذا وهذا على حد سواء وايضا لا يترتب عليه حكم شرعي لكن لو اصطلح شخص يؤلف في الفرائض يقول انا اسمي اخا الاب خالا

48
00:21:51.650 --> 00:22:11.300
تمون عامة اسميه خال مثل ما تسمون والد الزوجة خال انا اسميه عم وش يصير او اسمي اخى الام عمن يقول لا يترتب على احكام شرعية ويخالف ما تقرر في هذا العلم

49
00:22:11.650 --> 00:22:30.800
بغيره من العلوم قل ام خال واخو الاب عم ولا يمكن ان يصطلح على غير هذا لانه يترتب عليه تغيير في الاحكام الشرعية المتعلقة بهما طيب لو قال انا اصطلح لنفسي

50
00:22:31.000 --> 00:22:47.550
ان يكون ما عن يمين القبلة جنوب وما عن شمال يسارها كمال يقول الشام في الجنوب واليمن في الشمال ناس يقولون العكس انا بصتلح هذا ويؤلف في الجغرافيا ويكتب على هذا الاساس

51
00:22:48.750 --> 00:23:06.750
نقول لا قال مما عليه جميع العقلاء لو قال السماء تحت والارض فوق انا لا شاح في اصطلاحك لو قال الشمال في مكانه شمال وجنوب في مكانه جنوب لكن بدل ما ترسم الخارطة الشمال فوق

52
00:23:07.050 --> 00:23:21.800
والجنوب تحت يقول انا بعاكس نقول لا مشاحة ما غيرت منو الواقع شي قلبت الخريطة ما في اشكال وبن حوقل من اقدم من الف في الجغرافيا مشى على هذا تعال الجنوب فوق

53
00:23:22.700 --> 00:23:42.000
ما يختلف شي ما يغير من الواقع شي من هذه القاعدة تطلق  بكثرة في جميع العلوم يطلقونها ولا يقيدون ولا مشاحة بالاصطلاح نقول لا في مشاحة وتذكر في مصطلح الحديث

54
00:23:42.200 --> 00:24:05.600
حينما يتكلم على اصطلاح البغوي في مصابيح السنة البغوي في مصابيح السنة قسم الاحاديث الى صحاح حسان فجاء الماء في الصحيحين طحاح وما في السنن انسان ما في الصحيحين ما في اشكال لا يشاحح به لانه مطابق للواقع

55
00:24:07.200 --> 00:24:25.800
لكن ما في السنن يشاحح فيه لان فيها صحاح وكثير فيها صحاح وفيها حسان وهو اكثر وفيها ضعيف فالذي يقرأ من الحسان ثم يذكر حديثا ضعيفا يكون خالف ما اصطلح عليه

56
00:24:25.850 --> 00:24:49.950
اهل الفن ولا ما خالف وهنا وحينئذ يشاحح والبغوي اذ قسم المصابح الى الصحاح والحسان جانحا ان الحصان ما روه في السنن رد عليه اذ بها غير الحسن يخالف ما تقرر ينقض ما في هذا العلم كله

57
00:24:51.250 --> 00:25:14.500
كلها حيسان ما هو بصحيح فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها امثلة كثيرة من الانواع الثلاث قال رحمه الله واذا تيقن الموت وجه الى القبلة اذا تيقن لهذا لا تجوز المسارعة

58
00:25:16.200 --> 00:25:45.050
في تجهيز شخص حتى تتيقن وفاته لئلا يحصل ان يغسل ويكفن ويدفن وهو حي لان هناك حالات اغماء طويلة قد يكون الموت مثلا دماغي على ما يقولون فما دام القلب

59
00:25:47.850 --> 00:26:15.300
ينبض  الشخص حي ولو اجمع الاطباء على موته دماغيا ولا يجوز التصرف فيه بحال لا يجوز التصرف فيه بحال ولا نقل الاجهزة عنه ما دامت ما دامت روحه في جسده

60
00:26:17.350 --> 00:26:38.250
لكن قد يوجد من هو ارجى منه في الحياة ممن يخشى موته اذا لم يسعف بالاجهزة حينئذ يكون للاجتهاد مجال والا في السابق اولى من من غيره لان الان اذا قرروا وفاة

61
00:26:38.650 --> 00:27:02.350
الشخص دماغيا بدأوا يراودون اقاربه في التبرع باعضائه مع انه وجد قصص ووقائع وحوادث تدل على ان الحياة تعود له بعد ان قرر اطباء له الوفاة الدماغ هذه جناية على هذا الشخص

62
00:27:03.750 --> 00:27:36.700
وقرر الطبيب وفاة امرأة وادخلت الثلاجة ولما فتحت الثلاجة ولجت جالسة ميتة جالسة  هذه جناية ولذا يقول المؤلف اهل العلم قاطبة واذا تيقن الموت قطع به ولذا الواجب في مثل هذه الحالات ان لا يستقل

63
00:27:36.900 --> 00:27:59.050
طبيب واحد بكتابة التقرير بل يكون مجموعة من الاطبا اقل شيء ثلاثة يجتمعون وهم من اهل المعرفة والخبرة والثقة في هذا الباب ويكتبون تقريرهم وحينئذ تتخذ الاجراءات اذا تيقن الموت

64
00:27:59.750 --> 00:28:23.150
لا سيما اذا كان الموت فجأة ان مثل هذه الحالة ينظر ويتأخر في تجهيزه لئلا يكون من هذا النوع الذي اشرنا اليه واذا تيقن الموت بخروج الروح من الجسد خروج الروح من الجسد

65
00:28:23.850 --> 00:28:52.150
وهناك علامات يستدل بها فدلوا بها على مفارقة الروح للجسد من ذلك ما جاء النص عليه ان الروح اذا خرجت تبعها البصر ذكروا اشياء منها ميل الانف وانخساف الصدقين وبرود الاطراف وغير ذلك من العلامات

66
00:28:52.200 --> 00:29:21.450
التي يستدلون بها لكنها ليست قطعية ان نتأكد من ذلك لئلا يجنى على حي ويلحق بالاموات وشخص من اهل العلم قبل سبعين سنة غرق وانتشل من الماء وقرروا وفاته وكفنوه قدموه للصلاة

67
00:29:22.750 --> 00:29:43.100
وما زال حي الى الان قبل سبعين سنة هكذا فالعجلة في مثل هذه الامور لا شك انها مذمومة لانها قد تودي بحياة شخص حي وهذه جناية عظيمة فلا بد من التيقن

68
00:29:43.850 --> 00:30:20.800
لابد من القطع بوفاته بخروج الروح من بدنه ولذا قال واذا تيقن الموت وجه الى القبلة لكنهم اذا اذا ارادوا ذلك ارادوا ذلك ما يمنعون امر اليهم لكنهم لا يلزمون به

69
00:30:21.550 --> 00:30:49.350
وشخص من المشهورين بالعلم احتاجت امه الى الاجهزة فقال له لا حاجة لا حاجة ان الحياة في مثل هذه الظروف شبه  عدم يعني لا قيمة لها لاسيما اذا كان لا يستطيع ان يزيد في عمله الصالح

70
00:30:51.150 --> 00:31:17.550
لا بذكر ولا  لا يستطيع لا يستفيد منها فيقول الحياة التي تحتاج الى مع عدم الاحساس بلا قيمة لها في الاخير تركها التماتت هل يقال هذا من العقوق اجهزة حادثة والامة ما زالت يعني من من صدرها الاول بل من آآ

71
00:31:17.750 --> 00:31:42.300
بداية البشر نحتاج الى مثل هذه الاجر على كل حال اذا ارادوا ذلك وقد وجدت هذه الاجهزة مبذولة من بيت المال فحقهم مثل غيرهم يجب تلبية طلبهم لكن الاشكال اذا احتاجت الى اموال

72
00:31:43.650 --> 00:32:12.800
هذه الاجهزة احتيج فيها الى اموال والمحتاج اليها لا يستطيع التصرف هل تستأجر هذه الاجهزة من مال الميت او من مال المتبرع من ورثته هل يجوز استئجار هذه الاجهزة من مال الميت

73
00:32:15.700 --> 00:32:50.650
ومن يتصرف في مال الميت شخص فقد الوعي بسبب عملية جراحية بعدها فقد الوعي فاراد اولاده ان يتصدق عنه ان يتصدق عنه فسألوا الشيخ ابن باز قال ان من اموالكم

74
00:32:50.800 --> 00:33:08.050
لا بأس واما من ماله فلا ونظير هذا اذا احتاج الى الاجهزة وفي هذه الحالة هل نقول ان هذا من مصلحته وهو اولى الناس بماله او نقول انه لا يستطيع ان يتصرف بماله الا هو وهو لا يستطيع

75
00:33:10.950 --> 00:33:24.900
يعني اذا كانت الاجهزة في المستشفيات الحكومية وبذلت من غير مقابل هذا ما في اشكال لكن اذا كانت في مستشفى خاص واحتاجت الى بذل مال فهل تكون من مال الميت

76
00:33:25.050 --> 00:33:43.200
او من متبرع غيره نعم على كل حال هو لا يستطيع ان ينزل لا يستطيع ان الصلاة حتى لو كان حي نعم لتصدق عن نفسه لو كان حي كما في حديث سعد

77
00:33:45.350 --> 00:34:22.150
ان امي افتتلت نفسها لو كانت حيا وقال وارى ان لو كانت حية لتصدقت افاتصدق عنها؟ قال تصدق تصدق عن امه ما في بأس نعم ولا يمنعه من العمل الصالح الا هذا المرض

78
00:34:23.450 --> 00:34:49.150
انا ما ارى ما لتطول حياته فيجري عليه عمله هذا وجه لكن فيها ترى نوع تعذيب وان لم نحس به هو يحس يحس ها كيف لكن فيها نوع انواع من من التعذيب

79
00:34:49.300 --> 00:35:11.650
وان كنا لا نشعر بهذا حدثني ثقة عن عن عن مجموعة من الاطباء ان شخصا فقد الوعي مدة طويلة وقرر الاطباء بوفاته دماغيا فاستدعوا اخوانه الاربعة للتبرع باعضائه فوافق ثلاث هو امتنع واحد

80
00:35:13.650 --> 00:35:32.600
ما يمكن لا نستطيع ان نتصرف فيه فاراد الله جل وعلا ان عادت له الحياة وصار يسمع ما دار بينهم وصارت العداوة بينه وبين اخوته الثلاثة وصار الرابع اقرب الناس اليه

81
00:35:33.500 --> 00:35:53.650
واحب الناس اليه القدرة الالهية لطف الالهي لما يمكن ان يصل الى الى تحديده احد وانه انقطع في هذه الفترة على كل حال هذه مسألة تحتاج الى مزيد عناية على

82
00:35:54.400 --> 00:36:09.750
من يبتلى بمثل هذا ان يتريث ولا يستعجل في مثل هذه الامور هذا على القول بجواز التبرع بالاعضاء وان كان مترجح عندي انه لا يجوز مطلقا بنتك فيها اعضاؤه التي كتب الله لك

83
00:36:11.150 --> 00:36:27.200
ويوافي الانسان باعضائه وبجسمه كاملا افضل من ان يوافي به نار والله جل وعلا قادر على رد ما اخذ منه لكن يبقى ان هذا فما يكون بالمثلى تمثيل بالميت المسلم

84
00:36:30.900 --> 00:36:57.450
قال واذا تيقن الموت وجه الى القبلة والاستدلال لمثل هذا الحكم لا شك ان فيه شيء من العوز والعسر لكن القبلة افضل الجهاد وهي خير مجالس وجاء ما يدل على انها قبلتكم احياء وامواتا

85
00:36:57.750 --> 00:37:15.050
المقصود ان مثل هذا مقرر عند اهل العلم ولا مانع منه لكن كونه حكما شرعيا انه مستحب او لا يحتاج الى دليل على كل حال توجيهه الى القبلة هو الاصل

86
00:37:16.100 --> 00:37:50.250
وجه الى القبلة وغمضت عيناه هذا فيه الدليل ايمن الى الجهة جدا وهذا من باب الالحاق لا مانع منه لان النوم وفاة فهو من جنسه بالصلاة على جنبه الايمن ولى على مستلقيا وجهه الى القبلة ورجلاه الى القبلة

87
00:37:52.100 --> 00:38:24.550
على جنب فان لم يستطع مثل النوم فغمضت عيناه وغمضت عيناه لان منظره مع فتح عينيه بعد وفاته منظر موحش فاذا اغمضت عيناه لا شك ان هذا يرفع عنه هذا هذه البشاعة

88
00:38:24.800 --> 00:38:56.850
التي توحش من يراه وايضا لئلا يدخل فيها شيء من الهوام وما اشبه فيسرع اليها الفساد وشد لحياه انه يسترخي اذا مات استرخى لئلا يسترخي فكه وينفتح  يبقى فمه مفتوح

89
00:38:57.400 --> 00:39:18.200
واشد بشاعة من العين  كما تغمض العينان يشد الاحيان لان لا يسترخي الفك وجعل على بطنه مرآة او غيرها ان يوضع على بطنه شيء يمنع من انتفاخه يمنع من انتفاخه

90
00:39:18.650 --> 00:39:47.250
وانا ما ادري كيف خصصت المرآة ها ووزنها معروف يعني مرآة بقدر ايش اي شيء خفيف بيرتفع واي شيء ثقيل لن يرتفع فلا يوضع شيء يسيء الى الميت لان حرمته

91
00:39:48.300 --> 00:40:13.600
ميتا كحرمته حيا ولا يوضع شيء خفيف لا يفيد ولا ينفع يعني لا تجرحه لو قيل بالعكس ان المرآة لها حد كالس مال نعم لو لوح من الخشب ليس بثقيل ولا

92
00:40:14.550 --> 00:40:39.900
ولا خفيف اني امن من ان يخدشه لو قيل مشد يربط البطن مشد على ما ينتفخ ويساعد على اخراج ما بقي من فضلاته لكنهم يقولون يوضع شيء لا يسيء الى الميت

93
00:40:41.100 --> 00:41:04.400
ولا يكون وجوده مثل عدمه في الخفة لان له مصلحة من جهتين الاولى انه يمنع من انتفاخ البطن ومعلوم ان الميت اذا مات انتفخ يساعد على خروج ويسهل خروج ما في الجوف من مفضلات

94
00:41:05.500 --> 00:41:34.050
مرآة وغيرها لئلا يعلو بطنه نعم ثلاثة ايام ايه ما نعرف هذا  المقصود ان ان مثل هذا هو معهود ان الميت اذا ما تنتفخ وانتفاخه لا شك انه ليس كمال

95
00:41:35.000 --> 00:41:55.550
فليس بكمال لكن مع الاسراع في تجهيزه اذا كان القصد الانتفاخ فقط لا لا تكون المدة كافية للانتفاخ لكن يبقى ان وجود هذا الشيء المثقل الذي لا يسيء الى الميت يساعد على خروج ما في

96
00:41:55.650 --> 00:42:31.700
بطني وما في جوفه من فضلات لئلا يعلو بطنه اول الامر يستقبل به القبلة عند التغسيل يكون على ظهره نعم يقول كيف نضع شيء على بطنه ونحن قررنا انه يوجه الى القبلة

97
00:42:31.850 --> 00:43:02.050
ويكون على جنبه كالنائم نعم  وقبل الغسل لكن اذا قيل بتوجيهه الى القبلة على جنبه حال النزع وبعده بيسير فاذا توقن من خروج روحه اذا تيقن من ذلك واريد تجهيزه يوضع على بطنه

98
00:43:03.850 --> 00:43:21.700
ها ما يخالي بوجه القبلة حال موته وبعد موته لكن يبقى انه اذا اريد تجهيزه في مدة يسيرة لا يحصل فيها هذا الانتفاخ يوضح عليه هذا الامر كل المسألة يسيرة انه ما فيه طول

99
00:43:21.950 --> 00:43:46.250
يعني لو مات في اول الليل مثلا ولم يجدوا من يغسله الا في النهار والوقت حار في الصيف ولا يخشى عليه من الانتفاخ فيوضع على بطنه شيء نعم  الله اكبر

100
00:43:47.450 --> 00:47:04.100
الله اكبر     اشهد ان محمدا      الصلاة حي على الصلاة     اكبر  اكبر    لا اله ذكر صاحب    القبلة حيث  بالنسبة للمرفوع الى النبي عليه يبنى عليه الحكم لا اعرف دليلا يثبت في

101
00:47:05.800 --> 00:47:36.050
اما ما جاء من عمومات واقيسه واثار هذا هذا موجود وذكر صاحب واضح وذكر صاحب المغني ايضا وغيره من من الفقهاء هذا فاذا اخذ في غسله ستر من سرته الى

102
00:47:36.300 --> 00:48:07.300
توتر من سرته الى ركبتيه يعني عورته تستر ويكون غسل هذا الموضع من البدن من السرة الى الركبة يكون من تحت السترة و من غير مباشرة باليد لان الغاسل يلف على يده

103
00:48:07.350 --> 00:48:29.850
به خرقة او يلبس قفاز وما اشبه ذلك ويباشر غسل العورة مع سترها عنه وعن غيره لا يجوز ان يطلع ولا يجوز ان ينظر الى عورة حي ولا ميت انما يغسل من وراء السترة

104
00:48:31.300 --> 00:48:56.300
غسل فاذا اخذ بغسله ستر من سرته الى ركبته والمقصود بذلك الميت مما يشمل الذكر والانثى ومعلوم ان الذكر يغسله الرجال وعورة الرجل عند الرجال من السرة الى الركبة واذا قلنا ان هذا

105
00:48:57.050 --> 00:49:17.350
هذه الجملة تتناول المرأة باعتبارها ميت والكلام عن الميت ويغسلها النساء فيستر فتستر عورتها وكل على مذهبه في ذلك فالذي يقول ان عورة المرأة عند المرأة من السرة الى الركبة

106
00:49:17.900 --> 00:49:44.900
وهذا قول الاكثر هذا قول الاكثر قال نقل قول الجمهور يكتفى بما ذكر والذي يقول بما يدل عليه الدليل ان عورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها وما يدل عليه

107
00:49:45.950 --> 00:50:17.450
اية النور واية الاحزاب النساء عطفن ونسقن على المحارم و ما يحصل الان في المجتمعات النسائية من تبرج واظهار وابداء للمحاسن كله اعتمادا على هذا القول المرأة عند المرأة  ومع ذلك

108
00:50:18.000 --> 00:50:37.950
تلبس ما يصل الى الركبة ثم اذا جلست كيف ما الذي ينكشف حتى على قول الجمهور يجب ان ينزل عن الركبة اكثر من شبر لان لان ما لا يتم الواجب الا به

109
00:50:38.150 --> 00:51:02.150
فهو واجب لا يمكن ستر الركبة الا ان تنزل اكثر من شبر يعني حتى على القول اللي فيه سعة هذا وحصل بسبب ما حصل من تكشف ومن عري من الناس ما يكفيه من يقف على ما يفتون به

110
00:51:04.500 --> 00:51:31.250
عموم الناس ما يكفيهم وحصل من ذلك مآسي  مواسم الاعياد والافراح والاعراس حصل من هذا مآسي وصور النساء بكامل الزينة واطلع عليها الرجال من خلال نسائهم وحصل ما حصل من

111
00:51:31.750 --> 00:51:56.200
امور لا تحمد وعلى اولياء الامور ان يهتموا ويحتاطوا لاعراضهم النساء في الغالب ما يقدرن الامور قدرها نعم يوجد من النساء الاخيار يوجد من الصالحات المصلحات بالتحري والاحتياط ممن يحتاط لنفسه

112
00:51:56.900 --> 00:52:29.350
ويسدي النصح والتوجيه لغيره هذا موجود ولله الحمد بكثرة لكن بالمقابل يوجد اصحاب التساهل والتراخي واتباع الموضات واصحاب التقليد للعاهرات والفاجرات يوجد هذا وحفت النار بالشهوات فهذا موجود حتى في بيوت بعض المنتسبين مع الاسف

113
00:52:30.450 --> 00:52:51.200
تسمع الفتوى بانه من السرة الى الركبة تلبس القصير فاذا جلست او تحركت يرى كل شيء ويصادر عن فتوى انا اقول حتى على قول من ما ينسب الى الجمهور يجب ان ينزل تنزل السترة اكثر من شبر

114
00:52:51.800 --> 00:53:10.000
عن الركبة لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولائي خالوا احدا من اهل العلم ممن يقول بهذا القول يرظى للمسلمة ان تنكشف سوأتها اذا جلست لانها سترت ما بين السرة الى الركبة

115
00:53:11.400 --> 00:53:43.650
فينتبه لمثل هذا بعض الناس يأخذ الاقوال ويفتي بالفتوى ولا يدرس عواقبها واذا قلنا بان انه يجب حالة تغسيل ستر ما يجب ستره في حال الحياة قلنا ان المرأة يجب ستر ما لا يجوز كشفه لمحارمه

116
00:53:46.950 --> 00:54:34.000
يجب ستر ما لا يجوز كشفه لمحارمها غسلها زوجها فعورتها او غسلت لو انقطعت قال من اغرب الاسئلة مر بي ويتعلق بالموضوع لكن لا يحسن ذكره  يعني من اغرب الاسئلة مر علي

117
00:54:37.100 --> 00:55:34.150
يصل الحد الى مثل هذا اما تغميض العين ففيه الدليل الذي ذكرنا صدره ان الروح تبع البصر ففيه بسلامة انه امر باغماظ عينيه انظر الى  اما كونه انكشف وانحسر اخذ النبي عليه

118
00:55:36.100 --> 00:56:10.500
معروف ان الانسان ال الركوب ثم يغطى هو ما يقرب منها يعني ما ينكشف غالبا عند ابيها وعند فيها اطراف واطراف ان ما اشبه على كل حال مسألة ترجع الى

119
00:56:10.600 --> 00:56:58.250
عرف عرف متوسطي الناس والمتفسخ ولا الاحتياطي على كل حال مسألة آآ عرفي اللباس عرفي انه عرفي وينظر فيه الى اوساط وبعضهم يحده بمواضع الوضوء للوضوء قال والاستحباب الا يغسل

120
00:56:58.550 --> 00:57:24.500
تحت السماء اني في مكان مكشوف ليس له سقف لئلا يطلع عليهم من لا حاجة الى اطلاعه غير الغاسل ومن يعينه  قال ولا يحضره الا من يعين. نعم تحت سمعن من غير سقف

121
00:57:26.500 --> 00:57:45.100
على كل حال ما ما يبطل عليه الا الذي لا يغسل ولا يعين على غسله ما يطلع ولا على وجه  لا يطلع عليه الا من يعين في امره ما دام يغسل

122
00:57:47.650 --> 00:58:06.800
لانه لا يؤمن ان يحصل شيء يسوءه يحصل من تغيره بعد آآ وفاته ما يسوؤه انتشاره قال ولا يحضره الا من يعين في امره ما دام يغسل من يباشر الغسل

123
00:58:06.950 --> 00:58:28.800
ومن يصب الماء ويعين على ذلك نعم الحاجة تقدر بقدر هذه حاجة تقدر بقدره لانه لا يؤمن ان يحصل شيء التغير لا بد منه تغير لابد منه الوفاة لكن بعظ الناس

124
00:58:29.650 --> 00:58:58.100
قد يكون تغيره مقزز ومنظره بشع لا يرظى هو ان يطلع عليه ولا يرظى اهله وذووه ان يطلع عليه وتبقى ان غاسل من يعينه حاجة والحاجة تقدر  نعم تعليم التغسيل

125
00:58:58.400 --> 00:59:24.650
لمن اراد ذلك ان يحضر للتعليم يعني مثل ما يصنع بالمستشفيات من تعليم الطلاب بعض اه علاج الامراض والجراحات وما اشبه ذلك ومع الاسف انهم يتوسعون في هذا توسع غير مرضي

126
00:59:25.500 --> 00:59:50.100
يؤتى باستاذ معه عدد كبير من الطلاب ويطلعون على امرأة على علاج امرأة والعكس يؤتى استاذ ومعه طالبات ويطلعون على علاج رجل حتى في المواطن التي  تناسلية وما اشبه ذلك

127
00:59:51.300 --> 01:00:19.050
هذا التوسع غير مرضي البتة هذا توسع غير مرضي ولا يعارض تعارظ مصالح دنيوية من علاج ونحوه بارتكاب محرمات النظر الى العورات لهذا المريض المخدر من اجل اجراء عملية جراحية

128
01:00:19.150 --> 01:00:36.750
هل يرظى او يرظى اهله وذووه ان يحضره عشرات قد يحضر آآ عشرون او اكثر من الطلاب يطلعون على على سوءته هذا لا يقره عقل ولا نقل مهما كان الداعي لذلك والظرورة

129
01:00:39.700 --> 01:01:05.400
يعني اذا باح اهل العلم للطبيب المسلم الثقة نظر ولمس ما تدعو اليه الحاجة قالوا حتى الفرج اذا دعت الحاجة الى ذلك هل هل الحاجة تقدر بقدرها للطبيب فقط ولا يتوسع هذا في التعليم ونحوه

130
01:01:06.300 --> 01:01:30.500
ولا مانع من ان يوجد اه دمى او حيوانات مثلا يمرن عليها اما آآ بنو ادم الذي هم اكرم الخلق على الله جل وعلا كرمنا بني ادم ادم مكرم عند الله جل وعلا

131
01:01:31.950 --> 01:02:01.100
فلا تكون اه كرامته تزول بهذه السهولة ما لا مانع ان يوجد مجسمات يمرن عليها والان الالات فيها من الدقة ما ينتج ما هو اقرب الى الحقيقة وتوسع الناس في

132
01:02:02.050 --> 01:02:29.350
وسائل الايضاح بالتعليم وما يأتي مدرس الا ومعه اشياء من المباح ومن المحرم ويمرنون ويعلمون ويتوسعون ثم النتيجة خريج الجامعة ما يعادل خريج الابتدائي سابقا مع وسائل الايضاح وسيلة ايضاح

133
01:02:29.700 --> 01:02:55.100
بقدر السبورة والمدرس الحصة كاملة يكرر قاف طاء قاف طاء ومرسوم قط كبير في هذه اللوحة وفي النهاية بعد ساعة يقول الطالب بس هذا فهم مع وسيلة الايضاح امور هذه تدرك بالتدريج مع الوقت

134
01:02:55.750 --> 01:03:11.400
رآها في الشارع ما هذه يا ابي او يا اخي علمه ينتهي الاشكال واقول مثل هذه الامور التوسع فيها ما ما افادنا كثيرا ولو واكاد اجزم انها لم تفد شيئا

135
01:03:11.750 --> 01:03:29.150
لان الناس تعلموا بطرائقهم البدائية وادركوا اكثر مما ادركنا هذي امور يعني معروفة ومألوفة في البيوت وفي الشوارع ما له داعي يجيب لي صورة مختلف في حكمها بل الاصل دخولها في في المنع

136
01:03:29.550 --> 01:03:51.100
باحاديث تحريم التصوير ثم بعد ذلك يمرن الطالب على وبعد والنهاية انها الى شيء يعني مثل ما ذكر احمد امين في اوائل كتابه فيض الخاطر حينما تكلم عن الكتاتيب في عهده

137
01:03:51.250 --> 01:04:13.200
والكتاد والمدارس في عهد ولده قال دخلنا الكتاتيب فاذا بشيخ منظره شيخ كبير غير مرتب ويلبس اسمال وثياب بالية ومع عصا طويلة ويرعب من يراه والماء في زير يسقط الكوب في اسفله

138
01:04:13.350 --> 01:04:38.250
فيدخل الطالب يده الى الابط ليأخذ الكأس ويشرب والارض تراب والسقف يهل عليهم من الغبار والتراب اشياء كثيرة. ووصف بوصف مقلق ومؤذي ثم ذهبت بولدي بعد خمسين عاما لادخله روضة

139
01:04:39.250 --> 01:04:56.000
فاذ تستقبلنا امرأة جميلة مرتبة ومسرحة ومكيجة في فناء مزروع وفي سقف مدري ايش وفي برادات مدري ايش يقول المقصود انه جعل هذا في اقصى اليمين وهذا في اقصى الشمال

140
01:04:56.150 --> 01:05:22.600
وختم المقال باي شيء قال وفي النهاية حفظت القرآن ولم يحفظ ولدي شيئا لا كلام يعني حينما يشرح يعني حينما بدأ في الشرح وشرح الكتاب على عهده لو اقتصرت على هذا ما تجزم بتحريم دخول مثل هذا الكتاب

141
01:05:23.950 --> 01:05:46.350
من سوء وقبح الوصف كنت ترى الوسائل التي يدعى اليها لا نعارض في المباح لكن يبقى ان التوسع في هذه الامور النتائج هي التي تحكم النتائج هي التي تحكم هذه التصرفات

142
01:05:49.350 --> 01:06:28.150
قال وفي النهاية حفظت القرآن ولم يحفظ ولدي شيئا فايهما افضل ديم افظل نعم اي نعم على كل حال الامور التجريبية ما تدعو اليه الحاجة لابد منه بحدود المباح ان لا نتجاوزه الى المحرم

143
01:06:30.850 --> 01:07:13.150
مسألة التشريع وما التشريع وهنا جثة المسلم لا يجوز تشريفه  تعلم الناس من خلال النصوص النظرية ثم بعد ذلك لما احتاجوا الى العمل عرفوا طبقوا النظر على العمل ومشت امورهم النووي رحمه الله

144
01:07:13.500 --> 01:07:35.600
مكث شهرين او ثلاثة يغتسل من قرقرة البطن تصير من قرقرة البطن ثم بعد ذلك في كتابه المجموع وصف اذا جلس بين شعبها وصف الايلاج وما الايلاج  بدقة متناهية اكثر من غيره

145
01:07:35.750 --> 01:07:59.050
ومع ذلك ولم يتزوج هذه الامور تدرك مع الوقت نحتاج الى ان نصفه ونشرحها للطلاب بوسائل ايضاح حتى التصريح ببعض الالفاظ التي لا داعي لها الشرع يربى وينأى باتباعه عن مثل هذا

146
01:08:00.150 --> 01:08:15.700
حتى ما يطعن في دين الانسان يعني في حديث وفاة ابي طالب الرواة كلهم في النهاية قالوا هو على ملة عبدالمطلب ولا واحد جرى ان يقول انا على ملة عبدالمطلب لسياق اللفظ الاصلي

147
01:08:16.500 --> 01:08:34.450
لكن لما يحتاج الى التصريح كل الرواة قالوا في حديث ماعز يا رسول الله اني زنيت نحتاج في مثل هذا للتصريح فلو جاءوا به بضمير الغائب انه زنا ما يقرر بها حكم شرعي

148
01:08:36.650 --> 01:08:43.300
اللهم صلي على محمد