﻿1
00:00:08.400 --> 00:00:28.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:33.600 --> 00:01:05.400
ولا يشق الكفن في القبر ولا يشق الكفن في القبر قد يستغرب السامع انه يعمد الى الكفن عند دفن الميت ويخرق وشق لانه في وقت من الاوقات اشتهر عند نوع من انواع السراق

3
00:01:06.700 --> 00:01:34.500
الذين ينبشون القبور ويسرقون الاكفان فاذا خرق وشق الكفن فوتت عليهم الفرصة من اجلهم لكن ليس هذا هو العلاج نعم قرر جمع من اهل العلم ان سرقة ما في القبر

4
00:01:35.450 --> 00:01:59.000
وما في المسجد والامور المشاعة العامة انه لا قطع فيها لكن لو رأى الامام ان هذه الجريمة وهذه السرقات لا ينقطع دابرها الا بالقطع فله ذلك ومن اهل العلم من يرى ذلك مطلقا

5
00:01:59.150 --> 00:02:16.450
انه مال محرز مال محرز وتبلغ قيمته النصاب فيكون فيه القطع لكن حتى على القول بانه لا قطع في مثل هذا ان يعمد الى مسجد فيسرق من محتوياته ما هو

6
00:02:17.450 --> 00:02:40.600
فوق النصاب يقولون هذا المسجد ليس بحرز والقبر ليس بحرز وهم يقررون ان حرز كل شيء بحسبه الخشبة التي تربط بحبل حرز للابل فكيف لا يكون المسجد حرزا لمحتوياته لا سيما وان المساجد

7
00:02:40.800 --> 00:03:01.350
لها اغلاق محكمة واي حرز اعظم من القبر آآ على كل حال اذا رأى الامام ان هؤلاء السراق لا ينكفون الا بمثل هذا فله ان يقطع لان الحدود جاءت علاج

8
00:03:02.300 --> 00:03:24.550
مشكلات قائمة فاذا زادت شدد فيها كما يقال في قتل مدمن الخمر كما يقال في قتل مدمن الخمر اذا لم يرتدع الناس عن الشرب بالحد فان للامام ان يقتل في الرابعة او في الخامسة على حديث معاوية او غيره

9
00:03:24.850 --> 00:03:55.050
نعم  لا هو كان في السابق ليس بحرز لانه مفتوح على ابواب ان ما كانت تغلق المساجد واما الان فكانت تغلق لكثرة من يعتدي عليها ويسرق منها وآآ يسيء اليها ويسيء الى المصاحف وجد آآ نماذج حقيقة آآ

10
00:03:55.350 --> 00:04:17.350
يعتصر لها القلب من الالم وجدت النجاسات على المصاحف وكتبت الكتابات الالحادية في محاريب المساجد مثل هذا لا بد ان يتخذ مواقف صارمة تردع مثل هؤلاء فالانسان قد يقرأ ولا يشق الكفن في القبر كيف شق الكفن

11
00:04:18.350 --> 00:04:45.250
شو المصلحة وهو ما يتصور ان انه شاع في وقت من الاوقات وجود اناس يسرقون الاكفان  قد يوجد من هو اسوأ منهم ويذكر لكنه اه لم ينتشر انتشار سرقة الاكفان. سرقة الاعضاء

12
00:04:45.550 --> 00:05:04.950
سرقة العظام نسأل الله السلامة والعافية واي قلب يصل الى هذا الحد من يسرق عظم ميت او  شيء من الميت لا سبحان الله يعني وصل المرض في القلوب الى هذا الحد

13
00:05:06.450 --> 00:05:30.200
والقسوة قال ولا يشق الكفن في القبر لانه مأمور بتحسينه فكيف يشق انما العلاج في ردع هؤلاء السراق ليس في آآ شق الاكفان ولا في تلويث الاكفان نعم لا يبالغ فيها

14
00:05:30.700 --> 00:06:00.500
مبالغة تجعل السراق يغرون بها تكون متوسطة ومع ذلك اذا اذا اقتضى الامر ان يكون على المقابر حراس كما هو الان هذا من من مسئولية ولي الامر قال وتحل العقد

15
00:06:00.600 --> 00:06:23.150
معروف ان الاكفان اذا ادرج فيها الميت انه يربط  من الاعلى ومن الاسفل ومن الوسط وتكون العقد بقدر الحاجة ثم اذا وضع في قبره تحل العقد لانها لا تسلم من تضييق على الميت

16
00:06:25.000 --> 00:06:52.050
وانتهت الحاجة منها الداعية اليها انتهت اذا وضع في قبره لئلا ينكشف والان اؤمن الانكشاف ولا يدخل القبر اجرا الاجر نهي عن تجسيص القبور والجص والاجر وسواء كان الاجر وجد في خارجها او في داخلها

17
00:06:52.350 --> 00:07:13.750
يدخل في النهي لا سيما وان الاجر مما تمسه النار ولا خشبا الجنة بنعم الخشب ولا اي شيء مسته النار قالوا مز فاتته الصلاة عليه يعني مع الناس صلى على القبر

18
00:07:14.300 --> 00:07:28.300
صلى على القبر لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر القبر الذي دفن من غير علمه دفنوه ليلا من غير علمه عليه الصلاة والسلام كرهوا ان يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام عنه

19
00:07:28.550 --> 00:07:43.950
الذي يقوم او تقوم المسجد كانهم تقالوا شأنه ولا ارادوا ان يتعب النبي عليه الصلاة والسلام باخباره في الليل لما سأل عنه قالوا مات ذهب وصلى عليه في القبر على قبره نعم

20
00:07:45.250 --> 00:08:03.600
لا تعريف وادركه قبل ان يدفن لا مانع من ان يصلى عليه في المقبرة لا عليه قبل الدفن ولا اذا دفن ما يفرق صلاة صلاة الجنازة في المقبرة مستثناة عن النهي عن الصلاة في المقابر

21
00:08:04.200 --> 00:08:27.700
لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر نعم   وضع علامة لا تدل على شيء من الغلو وتمييزه بين الناس انما تمييز يسير ليعرف ليعرفه اقاربه وذووه ليقفوا عنده ويدعوا لهم ما في اشكال ان شاء الله لان النبي عليه الصلاة والسلام

22
00:08:27.950 --> 00:08:48.850
جاء في الخبر انه وضع علامة على عثمان ابن مظعون نعم لا الكتابات ما تصح مع السلامة  حتى حتى الاصباغ معسرة كما على قول ما في اشكال نعم اي اشكال

23
00:08:49.700 --> 00:09:15.800
ها كرهه كثير من السلف جاءك جاءت كراهيته عن السلف رخصوا في القصب رخصوا بالقصب وكاره الخشب جاء عن السلف رحمهم الله ومن فاتته الصلاة عليه يعني في المسجد او في المصلى

24
00:09:16.050 --> 00:09:45.300
مع الناس صلى على القبر ويحصل له الاجر ان شاء الله تعالى الحنابلة يقولون شهر ولا يصلى على القبر بعد شهر نعم كيف يعني بان كان غير مسلم ثم اسلم وكان صغير

25
00:09:46.000 --> 00:10:13.750
على كل حال قيد لا اصل له قال وان كبر الامام خمسا كبر بتكبيره. كبر الامام خمسا كبر بتكبيره يعني التكبيرات على الجنازة جاءت فيها روايات و عمل السلف والصحابة والتابعين متفاوت

26
00:10:15.300 --> 00:10:30.500
بعظهم يقول ان ما ورد فيها من ثلاث الى تسع ومنهم من يقول من اربعة الى سبع وعلى كل حال كأن الاجماع والاتفاق انعقد على الاربع كما قال ابن عبدالبر

27
00:10:31.250 --> 00:10:50.000
فلا يزاد عليها لكن ان زيد النبي عليه الصلاة والسلام كبر على النجاشي اربعا لكن ان زيد على ذلك كما فعل بعض الصحابة في البدريين كبروا خمسا وستا وبعضهم كبر سبعا

28
00:10:51.200 --> 00:11:12.450
كبر الامام خمسة كبر بتكبيره يعني يتبع الامام وهذا مما يتابع فيه الامام وليس كم من زاد خامسة في صلاة الرباعية كما يقول بعضهم انه لا تجوز المتابعة وانه يلزمه ان يكبر ويسلم

29
00:11:12.850 --> 00:11:36.150
او يقف ولا يكبر ثم ينتظر الامام على كل حال هذا الامر فيه سعة لان الزيادة واردة لكن العلماء اتفقوا على فيما بعد ذلك على الاربع وان كبر الامام خمسا كبر بتكبيره

30
00:11:37.600 --> 00:11:55.000
يعني اذا كبر الخامسة او كبر الرابعة ماذا يقول بعد تكبيرة الرابعة الاصل في الصلاة انها دعاء للميت فان استغله بدعاء للميت كان على الاصل ان شاء الله قال والامام يقوم عند صدر الرجل

31
00:11:55.050 --> 00:12:42.800
وعند وسط المرأة وسط الوسط ها الحلقة  ها   نعم اذا كان بين طرفين فهو وسط نعم الاصل وسط الحلقة او وسط المرأة لانه بين طرفين والوسط كنتم وكذلك جعلناكم امة وسطا

32
00:12:43.400 --> 00:13:09.400
يعني خيارا عدولا الوسط غير الوسط وان سكن المتحرك تخفيفا فلا بأس على كل حال الرجل يقوم عند الامام يقول الامام يعني امام في الصلاة يقوم عند صدر الرجل قالوا لانه محل القلب ووعاء العلم والدين والايمان

33
00:13:10.400 --> 00:13:27.750
وجاء ما يدل على انه يقوم عند رأسه قالوا الفرق سهل يعني اذا وقف رجل عند رأسه ورجل عند صدره حقق الامرين والا فالاصل ان المنصوص عليهم عند رأس الرجل

34
00:13:28.300 --> 00:13:51.800
وعند وسط المرأة قالوا لان الامام يسترها عمن عن من خلفه ووسطها اولى بالستر من غيره وجاء ما يدل على ذلك لكن لو اجتمع رجال ونساء اجعل رؤوس الرجال بازاء وسط النساء

35
00:13:53.200 --> 00:14:16.300
ليتحقق للامام انه صلى عند رأس الرجل ووسط النساء لكن يلزم عليها ان تتقدم المرأة على الرجل بل فيما يمنع ما في ما يمنع ان شاء الله وان اشعر التقدم بالتقديم

36
00:14:19.500 --> 00:14:51.100
الان الذي يلي الامام الرجل ثم النساء او الصبيان نعم ثم النساء نعم التقدم يشعر بالتقديم  يعني لو رأينا الى قبره عليه الصلاة والسلام وقبر ابي بكر وقبر عمر وجدنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام

37
00:14:53.050 --> 00:15:12.500
متقدم عليهم يعني رأس ابي بكر بازاء وسطه عليه الصلاة والسلام ورأس عمر بازاء وسط ابي بكر هكذا صوروا في تاريخ المدينة هكذا صوروا فهل نقول ان التقدم الى جهة اليمين

38
00:15:12.650 --> 00:15:34.300
مشعر بالتقديم فلا تقدم المرأة على الرجل في مثل هذا او نقول ان هذا يحقق المشروع في موقف الامام من الرجل والمرأة من غير نظر الى ما عداه الان اذا وظعنا وسط المرأة

39
00:15:34.650 --> 00:16:13.000
بازاء رأس الرجل صارت المرأة متقدمة الى جهة اليمين صح ولا لا ايه شوية ايه طيب ايه ايه ما يلزم ان تكون عائشة مستوعبة الغرفة من اولها الى اخرها انما هذا محل النوم محل السرير هذا

40
00:16:15.050 --> 00:16:48.500
نعم  يعني تقديم لحظة او مدة يسيرة مدة مقدار الصلاة لا يؤثر في التقدم   نعم ها لكن مثل ما صورنا قبور النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه هذا نوع من التقديم

41
00:16:53.850 --> 00:17:20.600
قال له مثل هذا يكون يسير ومعفو عنه ما يضر ان شاء الله تعالى ولا يصلى على القبر بعد شهر لماذا نعم اكثر ما وجد يعني اقصى ما وجد بالصلاة على القبر شهر

42
00:17:21.100 --> 00:17:39.550
لكن هل وقوع مثل هذا يلزم منه ان يكون مقصودا او يمكن ان يقع اتفاقا فلا يمنع ما زاد عليه لا سيما وان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء احد بعد ثمان سنين

43
00:17:41.600 --> 00:18:04.750
صلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع لهم فمجرد ما يتم العلم به او قدوم الغائب ممن له عليه حق ولو بعد امد بعضهم يقول ان الشهر اكثر من شهر يكون الميت قد تغير

44
00:18:06.200 --> 00:18:22.300
فليس على هيئته ولا على طبيعته ومنهم من يحد الصلاة على القبر بامكان وجود المقبور من عدمه على كل حال لا يدل دليل على التحديد لانه كونه اقصى ما ورد لا يعني انه

45
00:18:22.500 --> 00:18:51.150
اكثر الممكن بل قد يكون ما ورد امر الاتفاق     الصلاة على الشهيد تأتي قال وان تشاح الورثة في الكفن شاح الورثة في الكفن بعضهم قال هذا ابونا نشتري له اغلى الاكفان

46
00:18:52.250 --> 00:19:17.050
وبعضهم قال لا داعي ان يشترى بثمن مرتفع والمسألة يسيرة وتأكله الدود للمهلة والصديد تشاحوا لان الناس يختلفون في مثل هذه الامور بعض الناس تجود نفسه ولو اتى على جميع التركة

47
00:19:17.150 --> 00:19:34.550
وبعض الناس لا تجود نفسه بشيء ولا كانت التركة لا تتأثر بمثل هذا المؤلف يقول وان تشاح الورثة في الكفن يعني بعضهم قال نشتري اعلى ما يوجد في السوق وبعضهم نقول نشتري ادنى ما يوجد في السوق

48
00:19:35.450 --> 00:20:04.850
بعضهم يقول كفن بمئة درهم رخيص والثاني يقول بخمسة دراهم غالي قال المؤلف وان تشاح الورث بالكفن جعل بثلاثين درهما فان كان موسرا فبخمسين مقصود المؤلف ان يجعل متوسط ان ان يكون الكفن متوسطا بين اعلى ما يوجد

49
00:20:04.950 --> 00:20:30.800
وبين ادنى ما يوجد وينظر في ذلك مع ذلك الى عسر الميت ويسره ولعله في وقته الثلاثين درهم ثمن للمتوسط والا قد تكون الثلاثين درهم لا يدركها الموسر من الناس

50
00:20:31.450 --> 00:20:56.650
وقد تكون في وقت لا يقبلها الفقير اذا دفعت اليه فالاوقات تتفاوت مثل ما ادركناه قبل ثلاثين سنة واربعين سنة اجار البيت بمئة ريال والان تصل الى احيانا لمئات الالوف

51
00:20:56.900 --> 00:21:15.300
اجرة مهو بثمن فالازمان لا شك انها تتفاوت اه رخصا وغلاء حسب يسر المال وعسر المال ولعل هذا المبلغ الذي ذكره المؤلف رحمه الله ثلاثين درهما او خمسين هذا هو المتوسط في وقته

52
00:21:16.300 --> 00:21:42.200
ومراده المتوسط يعني يتوسط في الامور كلها والكفن يؤخذ من رأس مال التركة من مال الميت الكفن ومعونة التجهيز كلها من الحقوق المتعلقة بالتركة وهذا هو الحق الاول يقدم على غيره

53
00:21:43.700 --> 00:22:06.950
يعني لو اتى على جميع التركة يعني المتوسط بثلاثين درهم وتركته ثلاثين درهم خلاص انتهى انتهت ذلك هو مقدم على غيره ولو كان مدينا ولو كان مدين بثلاثين درهم نعم ولو كان مدينا بثلاثين درهم لان هذا هو الحق الاول

54
00:22:07.100 --> 00:22:34.800
من الحقوق المتعلقة بالتركة والحق الثاني هو المتعديون المتعلقة بعين التركة التي فيها رهن والحق الثالث الدين المرسل الذي لا يتعلق بعين التركة وبدون رهن والرابع الوصايا والخامس الارث الارث

55
00:22:38.850 --> 00:23:00.300
مع ان الايات كلها قدمت الوصايا على على الديون من بعد وصية يوصين بها او دين من بعد وصية توصون بها او دين من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار

56
00:23:00.750 --> 00:23:41.900
ما معنى هذا العلم يقدمون الديون على الوصايا وفي النصوص تقدم الوصايا على الديون ها  نعم انا اقول لماذا قدم الدين على الوصية لكن هل للموصي ان يوصي وعليه دين

57
00:23:43.750 --> 00:24:21.050
ها لا ليست في حكمها. الوصية بعد الدين وهذا محل اتفاق لكن لماذا قدموا الدين على الوصية والوصية مقدمة في النص نعم نعم   ايه لكن المسألة مفترضة في من عليه دين واراد ان يوصي

58
00:24:23.550 --> 00:24:45.450
يعني تقديم الوصية في النصوص لانها بصدد ان تظاع مثل ما اشار بعض الاخوان ان الدين لهم من يطلب ويطالب به والوصية قد تضيع وهذا حاصل فجاء الاهتمام بها في النصوص

59
00:24:46.000 --> 00:25:05.150
ولا شك ان الدين تعلق بذمة الميت وليس له خيرة في تركه او الوفاء به بخلاف الوصية. هو مخير ان يوصي او لا يوصي بالوصايا المستحبة وان كانت الوصايا واجبة وحكمها حكم

60
00:25:05.250 --> 00:25:34.950
الدين والسقط اذا ولد لاكثر من اربعة اشهر غسل واصلي عليه والمراد بذلك انه اذا نفخت فيه الروح اذا تم الطور الثالث الطور الثالث اذا نفخت فيه الروح ثبتت احكامه

61
00:25:36.350 --> 00:26:09.750
وقبل نفخ الروح لا حكم له والتصوير والتخليق تثبت به الاحكام المتعلقة بالام  الاحكام المتعلقة بالام تثبت بالتخليق والاحكام المتعلقة بالجنين تثبت بنفخ الروح ها الاستهلال للارث المسألة السقط اذا خرج ميتا

62
00:26:11.300 --> 00:26:34.950
والسقط اذا ولد لاكثر من اربعة اشهر غسل وصلي عليه لان ثبتت احكامه كان هناك احكام متعلقة بالحمل منها اسقاطه ومنها الزام الام بالنفاس ومنها ما يتعلق به من الصلاة من التكفين والصلاة عليه ودفنه

63
00:26:38.450 --> 00:27:06.150
فاسقاطه جائز ولا غير جائز يعني قبل الاربعين قالوا يجوز بدواء مباح لكن ينبغي بل يتعين ان يشدد في هذا الامر يتعين ان يشدد في هذا الامر ولو كان قبل الاربعين

64
00:27:07.000 --> 00:27:33.600
لان التساهل في اسقاطه يسهل الفاحشة تسهل الفاحشة واكثر هؤلاء الذين يزاولون الفواحش من ذكور واناث يحسبون الحساب للحمل فاذا كان اسقاطه امر ميسر سهل الامر عندهم فاذا وجد مثل هذا

65
00:27:34.600 --> 00:28:05.800
فيجب ان يشدد فيه والا فالاصل ان اهل العلم يقولون يجوز القاء النطفة قبل الاربعين بدواء مباح ومنهم من يسترسل في ذلك حتى تنفخ فيه الروح لكنه قول مهجور والسقط اذا ولد لاكثر من اربعة اشهر غسل وصلي عليه

66
00:28:06.300 --> 00:28:28.700
وان لم يتبين ذكر هو ام انثى تبين فيه خلق الانسان ونفخت فيه الروح لكن ما يعرف هل ذكر ولا انثى سمي اسما يصلح للذكر والانثى هبة الله  عطية الله

67
00:28:29.600 --> 00:29:00.900
منة الله اللي يصلح الذكر والانثى هناك اسماء مشتركة سمي بها الذكور وسمي بها الاناث مثل جويرية اسمى ها نعم وهند وطلحة قال اه من من الرواة جويرية ابن اسمع

68
00:29:01.200 --> 00:29:27.400
اسمه واسم ابي من المشترك وقد سمع ذكرها الجاحظ سمع من يلعن طلحة صباح مساء فقيل له هل تعرف طلحة هذا اللي تلعنه هل تعرف طلحة هذا الذي تلعنه هو يسمع من من من قومه

69
00:29:28.450 --> 00:29:54.500
فئته قال نعم اليس هو زوجة الزبير  يدل على ان هؤلاء العامة الذين يتابعون رؤوسهم رؤوس الظلال والزندقة كثير منهم لا يعرف عن عن دينه شيئا انما اورثوه بالتقليد وطلحة ابن عبيد الله احد العشرة المبشرين

70
00:29:55.350 --> 00:30:28.350
وهو عندهم يستحق مثل هذا واكثر نسأل الله العافية نعم هم اتسمعه بيدعى يوم القيامة؟ فلان ابن فلان وجاء الامر بها لكن فيه ضعف  قال وتغسل المرأة زوجها وتغسل المرأة زوجها

71
00:30:28.850 --> 00:30:49.800
وان دعت الظرورة الى ان يغسل الرجل زوجته فلا بأس الان بدون تردد تغسل المرأة زوجها واما بالنسبة الى العكس وان دعت الظرورة الى ان يغسل الرجل زوجته فلا بأس. ما الفرق بين المسألتين

72
00:30:51.900 --> 00:31:43.050
نعم لكن الفرق بين كيف ينفسخ من جهة دون اخرى تغسل المرأة زوجها  وصلته بها اليست زوجته في الاخرة لانها في العدة هي في اذا مات فهي في العدة ولا تتزوج

73
00:31:43.450 --> 00:32:16.000
بينما لو ماتت هي له ان يتزوج اختها في الحال ها يعني لو ولدت بعد الموت بلحظة على كل حال هم يمشون على الغالب قالوا وتغسل المرأة زوجها وان دعت الضرورة الى ان يغسل الرجل زوجته فلا بأس

74
00:32:22.350 --> 00:32:43.650
ابو بكر غسلته زوجته اسمها بنت عميس وقالوا لو استقدمنا من امر ما استغفرنا ما غسل النبي عليه الصلاة والسلام لازواجه وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة  علي رضي الله عنه غسل باطل فلا مانع من ان يغسل الرجل زوجته

75
00:32:43.700 --> 00:33:00.700
وتغسل المرأة زوجها وما يقال من انقطاع وما يترتب عليه من جواز النكاح باختها او عمتها اذا ماتت الذي يجعل التفريق عند بعضهم بين الزوج والزوجة لا اثر له في الحقيقة

76
00:33:01.250 --> 00:33:20.350
فهي زوجته في الاخرة هي زوجته في الاخرة نعم لو مت لو مت غسلتك على كل حال هذا التفريق من هذا الباب يعني والا فالاصل انه من الطرفين جائز بلا اشكال

77
00:33:21.750 --> 00:33:44.050
ولو قيل ان اولى الناس بغسل الزوج زوجته وغسل الزوجة زوجة لكان له وجه لانه محل اطلاع على اخص الخواص فيها والعكس مما لا يطلع عليه غير الزوج والزوجة يعني اذا كانت المرأة تغسل المرأة

78
00:33:44.700 --> 00:34:08.100
بحائل بالنسبة للعورة والرجل يغسل الرجل بحائل بالنسبة للعورة بعد تغطية السوءة فان الزوج قد رأى من المرأة والعكس المرأة قد رأت من زوجها ما يجعل مثل هذا مرتفع فهذا يدل على ان الزوج اولى الناس بغسل زوجته

79
00:34:08.250 --> 00:34:41.400
والزوجة او للناس بغسل زوجها يعني قد يخشى عليها من الجزع الجزع يعني يخشى عليها من الجزاء ليست تصدم ليست المرأة لكن هذا الذي ما ترددوا فيه هذا الذي لم يترددوا فيه ولا فيه اشكال لا اشكال في هذا ان شاء الله ليست المرأة تغسل

80
00:34:41.450 --> 00:35:05.050
المرأة يا شيخ تغسل المرأة. لا فرق نعم فالجزاء منتفي هنا ومن عرفت بالجزاء تمنع من عرفت بالجزاء تمنع حتى من غسل النساء تمنع نعم يقولون انه يجوز ان اتزوج اختها في الحال فانقطعت الزوجية

81
00:35:07.900 --> 00:35:44.050
انقطعت الزوجية لكن الزوجة اذا مات زوجها فهي تعتد وهي في حكم الزوجة في مثل في هذه الحال نعم هم على كل حال سببه ما ذكرنا والخلاف بين اهل العلم معروف

82
00:35:44.200 --> 00:36:07.750
ولذا قيدوا غسل الرجل لزوجته بالظرورة. بحيث لا يوجد نساء يغسل زوجته والخلاف في المسألة قوي بين اهل العلم لكن لا شك ان الاثر والنظر دليل على جواز غسل الزوجين احدهما الاخر. نعم

83
00:36:08.000 --> 00:36:50.600
اين يوظع لم يتبين لكنه بقدر رجلي الامام   قال والشهيد اذا مات في موظعه الشهيد اذا مات في موظعه موضع المعركة في مكان المعركة لم يغسل والمصلى عليه ربط الصلاة والتغسيل

84
00:36:50.850 --> 00:37:24.250
بالمكان ما ربط هذه الاحكام بطول المدة البقاء نعم ولا بالحياة المستقرة من عدمها ولا بالاكل والشرب من عدمه لانه قد يجرح جرحا مميتا قاتلا فينقل عن مكانه الى المستشفى

85
00:37:24.950 --> 00:37:45.700
فيموت فورا على كلامه يغسل على كلامه يغسل ولو بقي في مكانه يوم او يومين على كلامه؟ لا لا يغسل ايهما اولى بالتغسيل؟ هذا الذي جلس يوم او يومين واكل وشرب

86
00:37:49.550 --> 00:38:10.750
او الذي مات بعد دقائق ونقل عن مكانه هو هو جعل المكان قرينة على قرب الموت كانه يريد المكان قرينة على قرب الموت وانه لو انتقل عن هذا المكان انه عاش وبقي مدة

87
00:38:11.350 --> 00:38:42.100
والا فالاصل طول المكث بعد هذا الجرح وما يدل على استقرار الحياة فيه فاذا وجد ما يدل على الاستقرار استقرار الحياة فانه حينئذ لا يكون شهيد معركة نعم فاكل وشرب

88
00:38:42.650 --> 00:39:01.000
لا هذا ما هو بشهيد وشهيد عند الله جل وعلا ما يحرم ان شاء الله الشهادة لكن بالنسبة للاحكام اذا اكل اذا اكل بعد ذلك فالاكل علامة استقرار الحياة والشهيد اذا مات في موضعه لم يغسل والمصلى عليه

89
00:39:01.250 --> 00:39:24.650
ودفن في ثيابه لانه على ما جاء في الخبر الصحيح ما من مكلوم يكلم في سبيل الله الا جاء واللون لون الدم والريح ريح المسك والتغسيل يقضي على هذه الخصيصة والثياب تغيير الثياب ايضا

90
00:39:25.600 --> 00:39:58.200
ويواجه بهذا الاثر الطيب بسبب هذه العبادة التي هي ذروة سنام الاسلام وما ذلت الامة وما امتهنت وسلط عليها احقر الناس الا بسبب ترك الجهاد والله المستعان ودفن في ثيابه وان كان عليه شيء من الجلود او السلاح نحي عنه

91
00:39:59.550 --> 00:40:23.000
يعني غير الثياب ينحى عنه لانه يستر بثيابه وما عدا ذلك قدر زائد على الحاجة وهو ايضا مال يستفيد منه الوارث نحي عنه وان حمل وبه رمق غسل وصلي عليه

92
00:40:26.550 --> 00:40:50.850
كما حصل لسعد اصيب في اكحله وحمل ووضعت له خيمة في المسجد ليزوره النبي عليه الصلاة والسلام من قرب ثم بعد ذلك نكأ جرحه خرج منه الدم اصيب بهذا النزيف فمات

93
00:40:51.350 --> 00:41:17.600
غسل وصلي عليه اي نعم في العناية  برظو المعركة ولا خارج لا لا نقلوه الى على كلام المؤلف  على كلام المؤلف ما يغسل ويصلى عليه لانه قال في موضعه. المؤلف حدد الموضع

94
00:41:18.100 --> 00:41:44.450
وهم يكونون شهيد المعركة يعني في مكانها على كل حال اذا اصيب بغيبوبة ولا اكل ولا حي حياة مستقرة فانه له حكم الشهادة نعم لا الرمق الشيء اليسير الشيء الادنى ما يطلق عليه من الحياة

95
00:41:45.750 --> 00:42:34.250
ولذلك جلس شهر وروحه في بدنه ولو كان في غيبوبة نعم ايه نعم ما اذكر الله ما اذكر شيء تبحث ابحث وان حمل وبه رمق  غسل وصلي عليه يعني اذا كان به حياة مستقرة ولو كانت يسيرة

96
00:42:35.750 --> 00:43:00.350
فانه لا يسمى شهيد معركة لما الشهيد الذي يموت في الحال الذي يموت بالحال  الاكل ذليل على الحياة لكن الشرب بعضهم يقول انه ليس بديل على حياته بدليل انه لو شرب شيئا وخرج على صفته

97
00:43:02.250 --> 00:43:30.550
دليل على الموت دليل على الموت لو شرب لبن وخرج كما هو كما حصل لعمر رضي الله عنه  لا شك انه اصيب باصابة قاتلة وكونه يحرك بعض اجزائه كحرت الحيوان المذبوح

98
00:43:30.900 --> 00:44:02.450
هذه ليس فيها استقرار ليس فيها استقرار آآ من الغرائب في الجراد وقد شوهد وبين رأسه عن جسده ويأكل الرأس بمفرده يأكل ينظر ويخرج مباشرة لان ما في جسد يعني هذي من الغرائب

99
00:44:03.750 --> 00:44:29.950
هل يوجد غيره مثل هذا يعني ذكروا هذا عن الجراد وتتبع ووجد صحيح  ها نعم الظب الظب ما في شك انه يتحرك وتطول حركته بعد ذبحه تطول حركته بعد ذبحه

100
00:44:30.650 --> 00:44:57.450
وقد يمشي وقد يمشي وقد ابين رأسه من جسده نعم وين ايه الرأس ينتهي ما هو مثل الجراد عكس الجراد اكسر جرادة لكن الجسد يمشي يمشي مو مقطوع الراس تقول ابو عبد الله

101
00:45:00.000 --> 00:45:22.350
المهم انه جديد يعني لا تحسب انه بيقول اه نبي نستدل به على شي  الشباب يدركون هذا لا هين من حرارة الموت لكن ما هو مثل الظب يجلس مدة طويلة

102
00:45:23.150 --> 00:45:52.300
اجلس مدة طويلة لا الظب امره شأنه عجيب نعم وراح الخلاط طيب وراح الخلاق يمشي لا اله الا الله ها ايه والله صلى يجلس حتى يبرد مثل غيره من كان يتعذب بذلك

103
00:45:53.100 --> 00:46:17.550
حتى يبرد ولذلك يتعاملون مع السمك بمعاملة سيئة جدا يرجونها من من البحر والاصل انها تموت لكنها تبقى مدة تضطرب فيضربونها بمثقل حتى تبرد هذا تعذيب له هذا تعذيب لها ما يصبرون حتى

104
00:46:17.650 --> 00:46:51.800
تسكن حركتها نعم كيف اذا كانت تحس وتتألم فلا يجوز نعم هذا ما يظر الاصل انه ميتته حلال ميتته حلال لكن اه تعذيبه حرام العلماء يقسمون الشهداء اقسام فمنهم شهيد الاخرة

105
00:46:52.500 --> 00:47:14.850
والدنيا هو الذي قتل في المعركة الباعث على قتله اعلاء كلمة الله مخلصة في ذلك لله جل وعلا مقبلا غير مدبر هذا شهيد في الدنيا والاخرة ترجى له الشهادة ويغلب على الظن ويعامل معاملة الشهداء على ما ذكرنا

106
00:47:16.250 --> 00:47:34.650
ومنهم شهيد دنيا فقط دون الاخرة هو الذي قاتل من اجل حمية ومن الشجاعة واللي يرى مكانه اوقاتا للمغنم فقط او غل او ما اشبه ذلك ان هذا يعامل في الدنيا معاملة

107
00:47:34.900 --> 00:47:53.450
الشهيد فلا يغسل او يصلى عليه واما في الاخرة فيتولاه الله جل وعلا وقد ارتكب ما ارتكب ومنهم شهيد اخرة فقط ومن جاء تسميته شهيدا في النصوص وليس بشهيد في المعركة

108
00:47:54.450 --> 00:48:14.650
المطعون والمبطون والحريق والغريق ومن قتل دون ماله ومن قتل دون عرضهم قتل دون نفسه هؤلاء شهداء جاءت النصوص التي تدل على انهم شهداء لكنهم يعاملون معاملة غيرهم وهم شهداء في الاخرة فقط

109
00:48:22.800 --> 00:48:52.700
القسمة كم ثلاثي الاربعية في الدنيا والاخرة الدنيا فقط الاخرة فقط لا شيء دنيا ولا اخرة ها طيب رجل مات على فراشه بدون سبب نص على انه شهادة ولاقته المعركة ولا هو

110
00:48:54.750 --> 00:49:14.950
هذا ليس بشهيد ها دعنا من انه نريد انسان عادي من عوام المسلمين مات على فراشه هل يمكن ان يقال ترجى له الشهادة هذا وليس لديه اي سبب من اسبابها

111
00:49:19.300 --> 00:49:47.750
ها ما يقال ها كيف رباعية نعم اه اصحاب ابواب الحوادث الهديم الذي يتحطم عليه البيت ويخر عليه السقف هذا شهيد كما جاء في النص لكن من تحطمت عليه السيارة

112
00:49:49.300 --> 00:50:10.250
وقد بذل جميع اسباب السلامة هل نقول ان السيارة حكم حكم البيت تحطمت علي مثل ما لو انهدم عليه البيت نعم ايه يعني التنظيم فيه مطابقة ولا ما فيه مطابقة

113
00:50:11.850 --> 00:50:50.100
نعم يعني لابد وان استعمل جميع اسباب السلامة ان يكون عليه جزء من السبب يعني هذا كلامك نعم  مئة بالمئة يكون مخطئ عليه نعم طيب هديم اناس في بيت يزاولون معصية

114
00:50:51.650 --> 00:51:36.650
فخر عليهم البيت وماتوا يشربون الخمر  في هذا البيت فخر عليهم شهداء ولا غير شهداء نعم نعم  ابن العربي في آآ تحفظ عارظة الاحوذي قال لهم الشهادة وعليهم معصيتهم لكنه ما وفق على هذا

115
00:51:37.400 --> 00:52:14.650
لان الشهادة منزلة فوق رتبة المسلمة العادية والشرب منزلة دون منزلة المسلم العادية فالجمع بينهما جمع بين النقيضين الجمع بينهما جمع بين النقيضين كيف مستأنسة قصة الغائب  قال لها نعم هو اشد من الغالي

116
00:52:15.550 --> 00:52:40.550
اشد من الغال نسأل الله السلامة والعافية والقتل في المعركة افضل من القتل بالهدم ان ما كفرت الشهادة في المعركة الغلول فكيف تكفر الشهادة بالهدم الشرب نسأل الله العافية فابن العربي لا يوافق على ما قاله

117
00:52:41.300 --> 00:53:33.100
نعم ايه هل هو شهيد بمعنى فعيل بمعنى فاعل او مفعول الشهيد هل هو فعيل بمعنى فاعل؟ معنى شاهد على غيره او فعيل بمعنى مفعول انه مشهود له نعم  ممن ترضون من الشهداء هذا شاهد

118
00:53:34.750 --> 00:54:15.400
لكن هل الشهيد المقتول في المعركة شاهد ولا مشهود له ايه والشهادة تأتي حتى من من من جرحه يشهد له وثوبه يشهد له بانه قتل في سبيل الله لكن هل هو يشهد على غيره

119
00:54:21.900 --> 00:55:13.750
او مثل القتيل يأتي يسأل يقول سل هذا بما قتلني فيطلب شاهد يشهد له الذي يظهر انه مشهود له فعيل بمعنى مفعول  فيه ما في شك ان هذا التعبد قد ندرك وقد لا ندرك

120
00:55:14.600 --> 00:55:36.450
قد ندرك بعض الاسباب وقد لا ندرك لكنها امور فواجع مباغتة آآ قد تحول دون المرء بين الاستعداد هو مثل الموت ان المرض اللي يطول بحيث يكون الانسان يكون وفاته بالتدريج

121
00:55:36.750 --> 00:56:05.500
فيستعد للملاقاة لكن موت الفجأة فليلحق بهذه جالس ثم قبضت روحه ها السكتة يموت الفجأة ويكثر في اخر الزمان شواهده كثيرة في هذه الايام ما جاء عليه نص لكن ما ما جاء في نص

122
00:56:06.950 --> 00:56:51.250
المطعون الميت بالطاعون المبطون ولذا يقولون آآ في قنوت النوازل اذا نزلت بالمسلمين نازلة غير الطاعون انه مطعون شهيد فلا يطلب رفع مثل هذه الشهادة    فيه اشياء متعلقة بالمسألة من مات

123
00:56:52.350 --> 00:57:14.250
من مرض في بطنه يسمونه المبطون ولذا يقولون من من اصيب السرطان في احشائه وفي جوفه وفي بطنه هذا مبطون لكن لو كان في بعض اطرافه لا ليس بمبطل. نعم

124
00:57:15.850 --> 00:57:24.982
المقصود انه في الباطن داخلة في في الاحشاء داخلة فيه نسأل الله العافية شديد المعرض