﻿1
00:00:08.850 --> 00:00:30.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مر بنا في درس مضى ان الجزية تؤخذ من اهل الكتاب والمجوس

2
00:00:30.800 --> 00:00:47.000
اما اهل الكتاب فبالنص من القرآن الكريم. واما المجوس بالسنة انهم انه قال عليه سنوا بهم سنة اهل الكتاب. واخذ الجزية من مجوس هجر والمذهب انه لا يقاس عليهم غيره من

3
00:00:47.250 --> 00:01:09.550
انواع اصناف الكفرة. شيخ الاسلام ابن تيمية له في الاختيارات في مسألة الجزية على على غير اهل الكتاب يقول من المتفق عليه بين الفقهاء مشروعية الجزية على اهل الكتاب اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب

4
00:01:09.550 --> 00:01:35.600
وهم المجوس ولكن جرى الخلاف فيما وراء ذلك من بقية الكفار هل يشرع في حقهم الجزية ام لا وخاصة اذا كانوا عربا كما سيأتي. هذا الذين درسوا الاختيارات يقولون تحرير محل الخلاف يقول اجمع العلماء على جواز اخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس

5
00:01:38.050 --> 00:02:06.150
حكى الاجماع ابن قدامة في المغني وابن القيم في احكام اهل الذمة وجرى الخلاف بينهم في العرب خاصة اذ استثناهم الاحناف من ذلك ولكن الخلافة جرى هل الحكم قاصر على اليهود والنصارى والمجوس؟ ام يلحق بهم بقية ملل الكفر؟ وهذه

6
00:02:06.150 --> 00:02:30.750
او هذا هذه محل مسألتنا كتب الترابي قبل عشرين سنة بان اخذ الجزية من اهل الكتاب منسوخ في جريدة من الجرائد ورد عليه في ذلك. الحكم محكم وفي كتاب الله ولا ولا نزل بعده شيء ولا

7
00:02:30.950 --> 00:02:50.250
ينسخه ولا يلغيه يعني كون المسلمين في حال ضعف ولا تمكنهم هذه الحالة من فرض الجزية على غيرهم ظرف استثنائي ما يكون هو الاصل في الحكم الشرعي ها؟ الحنفي يستثمر

8
00:02:50.450 --> 00:03:19.850
لا وجرى الخلاف بينهم في العرب خاصة اذ استثناهم الاحناف من ذلك ها قالوا من اهل الكتاب  هو بعد ان اجمع العلماء على جواز اخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس. وجرى الخلاف بينهم في العرب خاصة اذ استثناء

9
00:03:19.850 --> 00:03:38.900
الاحناف من ذلك. يعني اذا كانوا من اهل الكتاب. يبي يجي الخلاف في المسألة الحق الخاص الدين لزيد على عمر اذا عجز عن استخراجه وش اسوي فعجز العجز له احكامه

10
00:03:39.750 --> 00:04:01.400
يقول اختيار شيخ الاسلام اختار رحمه الله ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار. من اليهود والنصارى والمجوس خلافا الحنابلة قال رحمه الله تعالى والمقصود هنا ان دعوة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة للثقلين الانس والجن. على اختلاف اجناس

11
00:04:01.400 --> 00:04:21.400
فلا يظن انه خص العرب بحكم من الاحكام اصلا. بل انما علق الاحكام باسم مسلم وكافر ومؤمن ومنافق وبر وفاجر. ومحسن وظالم وغير ذلك من الاسماء المذكورة بالقرآن والحديث. وليس بالقرآن ولا الحديث

12
00:04:21.400 --> 00:04:45.400
العربي بحكم الاحكام الشريعة وقال رحمه الله وكذلك ظن من ظن من ظن ان الجزية او ظنوا من ظن ان الجزية لا تؤخذ من مشرك العرب مع كونها تؤخذ من سائر المشركين. وجمهور العلماء على انه لا

13
00:04:45.400 --> 00:05:05.800
بين العرب وغيرهم ثم قال وقد ثبت في الصحيح من حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله. ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله

14
00:05:05.900 --> 00:05:23.050
في سبيل الله واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال ثم قال معلقا ففي الحديث امره لمن ارسله ان يدعو الكفار الى الاسلام ثم الى الهجرة ثم ثم الى

15
00:05:23.050 --> 00:05:44.300
الى الانصار والا فالى اداء الجزية فدل على انه دعا الى اداء الجزية من حاصره من المشركين واهل الكتاب. والحصون كانت باليمن كثيرة بعد نزول الجزية واهل اليمن كان فيهم مشركون واهل كتاب

16
00:05:44.450 --> 00:06:03.550
وامر معاذا ان يأخذ من كل حال من دينارا ولم يميز بين المشركين واهل الكتاب فيقول سبب الخلاف معارضة العموم للخصوص. اما العموم فقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويكون الدين كله

17
00:06:03.550 --> 00:06:20.500
لله. واما الخصوص فقوله صلى الله عليه وسلم من وراء السرايا الذين كان يبعثهم الى مشرك العرب ومعلوما انهم كانوا غير اهل الكتاب فاذا لقيت عدوك مدعو الى ثلاث خصال فذكر الجزية فيها

18
00:06:21.800 --> 00:06:41.350
ما مخرجش الصحيح في مسلم. فمن رأى ان العموم اذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قالوا لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا اهل الكتاب. لان الاي لان الاية الامرة بقتالهم على العموم وهي متأخرة

19
00:06:41.700 --> 00:07:02.300
عن ذلك الحديث. ومن رأى ان العموم يبنى على الخصوص تقدم او تأخر قال تقبل الجزية من جميع المشركين يعني اذا ورد نص عام ونص خاص المعروف والمقرر عند اهل العلم

20
00:07:02.600 --> 00:07:23.350
انا الخاص مقدم على العام الخاص مقدم على العام. وما تضمنه الخاص من فرد او افراد يخص من عموم الافراد التي جاء بها النص العام وقل مثل هذا في الاطلاق والتقييد

21
00:07:23.450 --> 00:07:41.400
هذا في الجملة لكن اذا كان العام متأخرا والخاص متقدم كما في مسألتنا يقول آآ ذكر الخلاف في ذلك ثم ذكر الاقوال في هذه المسألة وقل مثل هذا في الاطلاق والتقييد

22
00:07:41.900 --> 00:08:12.600
في الاطلاق والتقييد كما في اطلاق لبس الخف عند عدم النعل وتقييده بالقطع الاطلاق متأخر والمقيد متقدم  فهل يقال بالقطع بقطع الخف او لا يقطع باعتبار ان المطلق متأخر فهو نسخ له

23
00:08:14.400 --> 00:08:37.550
في المدينة قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وفي الموقف ما ذكر القيد ونص النص المقيد متقدم والمطلق متأخر فهل يقال بان المتأخر نسخ المتقدم

24
00:08:39.250 --> 00:09:00.750
فلا يعمل بالقيد وهذا قول جمع من اهل العلم قالوا يعمل به على اطلاقه لا سيما ان المسألة جاء ما يحتف بها من ذكر النص المطلق في جمع غفير جدة

25
00:09:01.250 --> 00:09:31.600
نعم حصل البيان بالقيد في اول الامر ولا يلزم تكرار البيان في كل مناسبة لكن حظر الموسم اناس كثر  يخفى على كثير منهم ذكر القيد فهل نقول ان البيان في هذا المقام واجب ولا يجوز تأخيره عن مثل هذا المقام لان فيه جموع غفيرة

26
00:09:31.600 --> 00:09:57.150
تحتاج الى بيان فلو كان القيد باقيا لبين مسألتنا في التقييد مع الاطلاق ومسألة الجزية في العموم والخصوص. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال هي القول الاول ان الجزية تؤخذ من اهل الكتاب والمجوس فقط دون

27
00:09:57.150 --> 00:10:16.800
غيرهم. وبهذا قال الشافعية والصحيح من ذا الحنابلة وهو قول ابن حزم الظاهري القول الثاني ان الجزية تؤخذ من اهل الكتاب والمجوس من مشركي العجم خاصة دون مشرك العرب وهو قول الحنفية

28
00:10:16.800 --> 00:10:34.650
ثالث ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار دون استثناء وهو قول المالكية واختيار شيخ الاسلام فاذا تقررت اقوال في الجزية عموما فيمكن تلخيص الخلاف في مسألتين هما. الاولى في اعتبار النسب في التفريق

29
00:10:34.650 --> 00:10:54.850
بين المشرك العربي وغيرهم الثانية في عبدة الاوثاني وسائر الكفار من غير اهل الكتاب والمجوس و سنحصل الحديث عن هذه عن المسألة الثانية لموافقة شيخ الاسلام للحنابلة في المسألة الاولى

30
00:11:00.250 --> 00:11:20.300
شيخ الاسلام يناسب يوافق الحنابل في انه لا فرق بين العرب وغيرهم ها يقول الادلة ادلة اصحاب القول الاول استدل القائلون بقصر الجزية على اهل الكتاب والمجوس فيما يأتي. الدليل الاول ان عمر بن الخطاب

31
00:11:20.300 --> 00:11:40.300
رضي الله عنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوسها وجه الاستدلال ان هذا الامتناع من عمر اجراء منه على الاصل او للاصل ودليل على ان الجزية خاصة

32
00:11:40.300 --> 00:12:00.550
باهل الكتاب وعليه فان من لم يكن منهم لم ولم يلحق بهم كالمجوس لا تجرى عليه احكام الجزية يقول ونوقش من وجهين الوجه الاول بحديث بريدة اذ لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عبدة الاوثان واهل الكتاب واجيب بانه حديث

33
00:12:00.550 --> 00:12:26.600
امر مخصوص بادلة المانعين الوجه الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من المجوس وليس لهم كتاب يجاب ان لهم انهم اهل كتابه والزبور سبحان الله كان العلماء يقول لهم شبهة كتاب ما قالوا لهم

34
00:12:27.450 --> 00:12:48.700
صبور كتاب داوود عليه السلام الدليل الثاني قوله تعالى والزبور يعني يقول يراجع بدائع الصنائع والحاوي الكبير الدليل الثاني قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون

35
00:12:48.700 --> 00:13:12.050
الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون من الذين اوتوا الكتاب هل هو بدل بدل ولى مثال انتهت المسألة

36
00:13:13.450 --> 00:13:57.450
اللي جايبه انتهت المسألة لانه مبتورة معك الكتاب والاصل ها    اي ما يخالف عرظ الخلاف لكن هل  الاية دليل لمن؟ لمن يقصرها على اهل الكتاب والمجوس الحاق بالحديث دليل لهم ولا هو يستدل القول الثاني اللي ينصره

37
00:13:58.500 --> 00:14:20.750
ها  احتمال القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق هذه تجميع الكفار هذا يشمل جميع الكفار من الذين اوتوا الكتاب

38
00:14:21.900 --> 00:14:51.500
حتى يعودوا الجزيرة عيدوا هل هو بدل من الاول ها اذا كانت بيان بدلوا بيعا بدلوا البيان واحد احكامها الا في مسائل اربع من يعرفه ها كل بدل يصلح ان يكون بيان الا في اربع مسائل

39
00:14:54.050 --> 00:15:19.300
ها وين النحات اللي يحفظن الالفية ويحفظون ها؟ اقول الله المستعان صالح لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر وغير بشر تابع البكري الى اخر الابيات خلاص مع الشيخوخة

40
00:15:19.400 --> 00:15:42.800
العقول الشابة الادمغة الشابة اللي ما زالت تحفظ لكن ما اشوف احد ها يا شيخ محمد. سم هات ثمان ما اعطاك الله ما اصابنا ما اصاب غيرنا. الله يعفو ويسامحه على كل حال من

41
00:15:42.800 --> 00:16:09.550
مهمة جدا فتراجع قالت وكل طالب علم يراجعها. الله المستعان. ها؟ يقول حفظنا ونسينا الله المستعان  سم ومن اعطاهم منا. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال

42
00:16:09.550 --> 00:16:29.550
الله تعالى ومن اعطاهم منا الامان من رجل من رجل او امرأة او عبد جاز هو من طلب الامان ليفتح الحصن ففعل فقال كل واحد منهم انا المعطي لم يقتل

43
00:16:29.550 --> 00:16:53.800
انا المعطى عندي انا المعطي. لا شو ؟ المعطى هذا معنى الكافر يعطي امان لا اعطاهم العهد فتح الحصن قال افتحوا الحصن او قال لواحد منهم افتح الحصن ولك الامان

44
00:16:54.800 --> 00:17:13.650
ها؟ نعم. قائد الجيش قال له قال افتح افتح يا فلان الحصن ولك الامان. ثم لما فتح الحصن كل واحد قال انا. انا اللي انا المعطى الامان والاصل القائم او القائد يخاطبهم مثلا من وراء الجدار ما يدري مين اللي قال انا

45
00:17:14.500 --> 00:17:34.500
ها؟ اي نعم. كل واحد قال انا اللي انا اعطيتني الامان لا يقتل واحد منهم. نعم. فقال كل واحد منهم انا المعطى لم كالواحد منهم ومن دخل الى ارضهم من الغزاة فارسا فنفق فرسه قبل احراز قبل

46
00:17:34.500 --> 00:18:06.600
ازل لغنيمة فله سهم راجل. ومن دخل راجلا فاحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس طاء ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه الا ان يكون فرسه هجينا فيكون يكون له سهم ولهجينه سهم ولا يسهم لاكثر من فرسين. ومن غزى على

47
00:18:06.600 --> 00:18:36.600
بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان. ومن مات بعد احراز الغني قام وارثه مقامه في سهمه. ويعطى الراجل سهما. ويرضخ للمرأة والعبد الكافر اذا غزا معنا. واذا غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس. وكان

48
00:18:36.600 --> 00:19:03.600
سيد ويرضخ للعبد واذا احرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مدد او هرب من اسر حظ ومن بعثه الامير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة اسهم له نعم يكفي يقول المؤلف رحمه الله تعالى

49
00:19:03.650 --> 00:19:32.400
ومن اعطاهم منا الامان من رجل او امرأة او عبد جاز امانه المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وادناهم كما قال اهل العلم العبد فالعبد يعطي الامان والمرأة تعطي الامان

50
00:19:32.550 --> 00:19:58.850
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ فالمرأة تعطي الامان والعبد يعطي الامان هذا اذا كان الملحوظ المصلحة العامة لكن اذا كان هناك مصالح خاصة

51
00:20:00.050 --> 00:20:17.350
هذا الشخص له تجارة عند اولئك او متزوج منهم او له مصلحة خاصة وفي امانهم ظرر مثلا على المسلمين يكون هذا متهم ولا غير متهم؟ متهم. او الحديث ما فرق

52
00:20:20.650 --> 00:20:46.850
نعم شو لا تفريق قد يكون في اعطاء الواحد الذي له مصلحة خاصة قد يكون فيه ظرر على المسلمين قد يكون في ظرر على المسلمين ها لان الحديد المسلمون تتكافئ دماؤهم

53
00:20:47.400 --> 00:21:21.150
ويسعى بذمم وادناهم كما قرر اهل العلم العبد والمرأة دليلها معروف الادلة فهل يجرى هذا الكلام على عمومه من غير نظر في مصالح ومفاسد   ثبت تثني من آآ اهدر دم

54
00:21:22.000 --> 00:21:46.700
فهذا ايه لكن هل هل ما ثبت بالنص في مثل هذه الحالة الاحوال لا شك ان في ازماننا تغيرت وهناك مقاصد وقد يكون من المسلمين وله صلة بالكفار والعلاقة بهم

55
00:21:47.250 --> 00:22:13.800
يحرص على مصالحهم بعض المسلمين مع الاسف لا يهمه ان يكون ينتصر هؤلاء ولا ينتصر  حصل خلل كبير في في تصورات الناس وفي مع ان الاصل في المسلم السلامة لكن يبقى ان الواقع الذي نشهده هو ما حصل من بعظ من ينتسب الى الاسلام

56
00:22:15.950 --> 00:22:42.750
يعني مثل من يقول ويكتب في الصحف ان الناس الان يختلفون عن السابق ناس صواريخ وقنابل وقاذفات وراجمات وما ادري ايش وانتم ما زلتم تقولون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة

57
00:22:44.050 --> 00:23:13.900
هذا ها هذا كلام هذا كلام آآ هذا وارث هذا  ها؟ المقصود انه يوجد كثير من من اختلت تصوراتهم وهم محسوبين على على السلام فمثل هذه الامور لا شك ان للامام ان يتدخل فيها

58
00:23:14.900 --> 00:23:38.750
للامام ان يتدخل فيها وعلى الامام ان يرعى المصالح العامة للمسلمين فمثل هؤلاء هم محسوبين على المسلمين يقول وانا برد من مانا بقلل من العبد او المرأة انا لي ذمة استطيع ان اؤمن من شئت

59
00:23:39.300 --> 00:24:02.150
على كل حال ها هذا الامر يحتاج الى الامام لا يمضي امانا حتى لا لان الامور اختلفت وتغيرت وامزجة الناس وتصوراتهم دخلت وان كان الاصل ما قيل لان الحديث فيه صريح

60
00:24:03.250 --> 00:24:27.100
حديث صريح في المسألة استثنى شي عندكم اغني حتى بينه النبي   اذا كان بعد يعني بعدهم ما ينفذ بعدهم ما ينفذ الا باذن الامام كان لم يذكر ولم يأذن بامهان الا باذن الله

61
00:24:27.150 --> 00:24:51.800
كذلك من البعض. يعني ما آآ جرى امان ام هانئ حتى اجازه الرسول عليه الصلاة والسلام  يعني يقع الامان موقوفا على اجازة الامام يحل بعض الاشكال ها في استثناء ابو حنيفة يستثني العرض

62
00:24:52.050 --> 00:25:12.050
عثمان ابو حنيفة له علاقة بالدار والحرب لربما يكون لانه الاصل انه جايين منهم قد يكون في نفس الشيء على كل حال المسألة تحتاج الى عناية ومرد في ذلك فيه الى الامام

63
00:25:12.350 --> 00:25:40.850
وعلى الامام النظر في المصالح العامة والامام لا شك انه يأتيه من الاخبار والعلوم وله من العيون ما من يعتمد عليهم فيقرر ما فيه من الصالح ومن طلب الامانة ليفتح الحصن ففعل. فقال كل واحد منهم انا المعطى. لم يقتل واحد منهم

64
00:25:41.050 --> 00:26:03.100
يعني تصوير المسألة انهم في حصن والجيش المسلم ومنهم قائدهم لا يرون هؤلاء من الذين هم داخل الحصى فواحد رفع صوته وقال انا افتح الحصن لكن اريد الامان. فقيل له لك الامان. لما فتح الحصن

65
00:26:03.350 --> 00:26:33.050
وجدوا خلق داخل وكل واحد يقول انا اللي اعطيت الامان ها يقول فقال كل واحد منهم انا المعطى لم يقتل واحد منهم. لماذا  الاحتمال ان يكون الصحيح ها    لاحتمال ان يكون كل واحد منهم كلامه صحيح

66
00:26:35.300 --> 00:27:02.900
ها  لا يتجاوز الواحد الى العشرة   ان الواحد لا يجيز الا من واحد الى عشرة ما يجيز الكفار كلهم ها شو ؟ بلا شك لكن قد يكون هذا الواحد من شر الناس

67
00:27:03.000 --> 00:27:35.100
على المسلمين والعشرة عصابة وعلى كل حال اه وجود الامام مهم واعتبارها في الشرع معتبر ولا ولا يصنع شيء الا باذنه كما تقدم ما يفعل شيء الا باذنه ومن دخل الى ارضهم من الغزاة

68
00:27:35.650 --> 00:27:57.650
الى ارض الحرب الى ارض الكفار الى دار الحرب من دخل الى ارضهم من الغزاة فارسا يعني حال حال كونه فارسا يعني على فرس فنفق فرسه يعني مات الفرس فنفق فرسه يعني مات فرسه قبل احراز الغنيمة

69
00:28:00.150 --> 00:28:24.600
قبل الاستيلاء على الغنيمة وحيازة الغنيمة قبل حيازتها واحرازها فله سهم راجل. لماذا؟ لانه وقت احراز الغنيمة راجل بدون فرس فليس له الا سهم واحد وهو سهم راجل. ومن دخل راجلا عكس

70
00:28:25.300 --> 00:28:49.950
دخل الراجل بدون فرس فاحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس فالعبرة بما كان في وقت احراز الغنيمة العبرة بما كان في وقت افراز احراز الغنيمة. يعني لو شخص فارس وباشر الحرب

71
00:28:50.250 --> 00:29:13.600
والقتال على فرسه ها شهر كامل كر وفر ثم في اخر لحظة قبل احراز الغنيمة مات الفرس  ها شو ؟ على كلام المؤلف؟ راجل. ما له الا سهم واحد. والعكس

72
00:29:13.750 --> 00:29:35.750
لو قاتل راجلا لمدة شهر وفي بعد يوم من من من ملك فرس وغزا عليه واحرزت الغنيمة مقتضى كلام المؤلف ثلاث اسهم العبرة  لا لا بالحال حان وقت احراز الغنيمة

73
00:29:35.900 --> 00:30:00.600
لا لا لكنه في اثناء القتال على كل حال المسألة ما ما تكلموا عليها شيقول  قال احمد انا ارى ان كل من شهد بضعة على اي حال كان يعطى ان كان فارسا فارس

74
00:30:00.750 --> 00:30:22.250
لانها عرفة الغنيمة لمن شهد الوقار وبها قال قال احمد انا ارى ان كل من شهد البقعة على اي حال كان يعطى ان كان فارسا فارس وان كان راضيا فرج

75
00:30:22.900 --> 00:30:51.200
لان عمر قال الغنيمة لمن شهد الوقار وبها قال الاوزاعي والشافعي واسحاق يعني في الصورتين يعطى سهم فارس شاهد كلهم شاهد كما قلت  الاصل في القتال لهم  ها؟ قال بعد ذلك وقال ابو حنيفة بعد الاختبار بدخول دار الحرم

76
00:30:51.900 --> 00:31:12.800
يعني يقول الاول عكس ما عندنا عكس ما عندنا قول ابي حنيفة طيب دخل دار الحرب فارس وقاتل يوم او يومين ثم نفق فرسه وجلس شهر يقاتل راجل وش يعطى

77
00:31:13.000 --> 00:31:44.350
العبرة بالدخول لو نفقة   لكن هذا الذي اختاره المؤلف   هو الفارس لا شك انه اشد نكاية في العدو من الراجل  لا يترتب عليه انه لو كان راجلا وابلى اكثر من الفارس وش اعطى

78
00:31:46.800 --> 00:32:24.900
هم سلمة بن الاكوع اعطي ساهم فارس لانه يسبق الفرص ها شوف لا يتغير سهمه     توجيهه شو يقول؟ ولنا ان الفرس حيوان يسهم له اعتبر وجود الحائط ختام يسر له مع الوجود ولا يصغن له مع الحجاب

79
00:32:26.400 --> 00:32:49.500
كأنه يقول هي خاصة بالفرس الفرس هاللي بياخذها الفرس ولا صاحبه؟ ايه  لكن اذا وجد ما هو اشد اغناء او انا سيارة مثلا وسيارة من نوع بعد آآ يستفاد منه اكبر فائدة او اي الة من الالات

80
00:32:50.500 --> 00:33:14.050
شخص على دبابة كم مسهم له  ها وشو؟ الدبابات عادة ما يمتلكها الاشخاص لا يمتلكون الحرج على مثل ما يحرجون على الغنم والابل. شفهم عندك باليمن ويجلبه ويرجعه الى مسيمة مبلغ يجزيه

81
00:33:14.250 --> 00:34:21.850
له بقرة بهذا ها تجارة ولا ولا محبس عليه ولا ها    نعم         نعم  قبل احراز الغنيمة ما له شي. ايه   صورناها  ها  مات اجرع الله شهادة عدل الدنيا كلها. لكن مات فرسه اصيب بموت فرسه

82
00:34:22.200 --> 00:34:45.350
ويصاب بحرمانه من سهمين الحرب كلها قائمة عليه وعلى امثاله. لكن احسن الله اليك مادام ان السهمين للفرس وللفارس سهم فنفوق الفرس يقاس على موت المقاتل نفسه اذا مات ليس له من الغنيمة الشيء

83
00:34:45.500 --> 00:35:16.050
لو قاتل شهرا ثم مات الفرس اذا السهمان للفرس اللام ليست للملك ولكن لو كانت الفرس مستعارة. هم. فهل يأخذ السهمين يأخذها الراكب المستعمل او يأخذها صاحب الفرس وعلى حسب انسان هي للفرس لكن تعود الى صاحب الفرس. لا واذا نظرنا الى اصل التعليل

84
00:35:16.300 --> 00:35:34.100
وهو ان اثر الفارس والفرس في الحرب بهذه النسبة ولا ظلم فاعطي هذا نسبته واخذ الفرس نسبته فان كانت النسبة موجودة طول الحرب طول الحر ما بيجي الا احراز الغنيمة

85
00:35:34.850 --> 00:36:04.200
مثل يا شيخ لو لو قاتل الرجل ثم مات قبل احراز الغنيمة لا يأخذ ورثة بيصير شهيد واجره على الله  وين اللي ذكره هو   فارس الاساس تفصيلا   ها هم ربطوا

86
00:36:04.400 --> 00:36:34.800
هذه الاسهم باحراز الغنيمة بيجيك الا انت ايش رحمة الله على ان المستأجرة والاجماع على المسلمين  ايه؟ لانه بذل اجرة لكن لو  فالعبرة العبرة العبرة بالفارس لما نستم الفرس لكن الفرس خير معين

87
00:36:34.850 --> 00:36:59.500
ولها اثر كبير والمادة في الجملة يستفاد منها في الحروب اكثر من الاشخاص ولذا جاءت في النصوص جاء في النصوص تقديم المال على النفس في اكثر النصوص اكثر النصوص الجهاد بالمال ثم بالنفس

88
00:37:01.450 --> 00:37:27.800
ومن دخل راجلا فاحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس. ويعطى ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه ابو حنيفة الفارس له سهمان سهم له وسهم لفرسه يقول ما يفظل الحيوان على الانسان

89
00:37:31.050 --> 00:38:03.700
لكن مخالف للنص. النص. مخالف للنص. الا ان يكون فرسه هجينا فيكون له سهم ولهجينه الهجين اللي مطعم بين عربي وغير عربي والنسب اثر هنا حتى بالحيوانات ولهجين سهم ولا يسهم لاكرم. يعني هل هل بالفعل يعني اختلاف الاصل بالنسبة لهذه

90
00:38:03.950 --> 00:38:42.350
الخيول هل مرده الى اختلاف الاثر في الحرب لان العربي في الغالب ها في الكر والفر افضل هم    ولذلك بعضهم لا يفرق بين عربي وهاجين ولو اخذنا نفرق من هذه الحيل لا لا قومنا عمل كل فرس بذاته. لانه قد يكون عشرة افرس

91
00:38:43.150 --> 00:39:05.100
عربية كلها عربية وهذا اسرع واذا اقل واذا ما ادري ايش ما تنظبط الامور ولذلك تعطى قواعد عامة ومفرداتها يتجاوز فيما بينها كما تعطى الدية ها الدية واحدة للناس كلهم

92
00:39:06.200 --> 00:39:37.050
الرجال لهم دية والنساء لهم دية المسلم لا ودية وغير لكن ما يفرق بين افرادهم زكاة الفطر هالصاع عن جميع الناس ساعلمهم واجهلهم اشجعهم واجبنهم كلهم واحد لان هذه قواعد عامة لو اخذت تفاصيلها وبحث عنها ما تنتهي اطلاقا. ودخلتها المحسوبيات والواسطات ولا ما ادري

93
00:39:39.150 --> 00:40:09.250
الا ان يكون فرسه هجينا فيكون له سهم ولهجينه سهم طيب البرذون البرذون هجين لكنه اقوى من العرب اعظاء مظاعفة ويستعمل في آآ طلوع الجبال والاماكن الوعرة ها ذا  ها

94
00:40:09.750 --> 00:40:49.850
شو شو  ثقيل لكن فيه اشياء تحتاج الى طلوع جبال شو  والهجوم وش قال عن الهجين الواقع ان احنا نختارها الخلاق ورواها ثلاثة مليون  اصحابه واختار عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي

95
00:40:50.050 --> 00:41:19.600
والثوري ان الله ان الله ورسوله يعني لا فرق بين العرب والهجين قالك فالبردون   وبالبر ذو ناجين  ذكروا في الاصل قال  البرذون بحثنا عن تعريفه في كتب اللغة فما وجدنا

96
00:41:21.300 --> 00:41:46.300
مراجعة تاج العروس شرح القاموس  ونقل تعريفه من شرح العراقية للسخاوي منفتح المغيث تاج العروس نقل تعريفه من فتح المغيث للسخاوي قال السخاوي في شرح العراقي عن يلفية العراقي البرذوم كذا وكذا الى اخره

97
00:41:47.200 --> 00:42:11.100
ها طيب وش يقول ايه زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة ولما كنت في العراق وجدوا راضيين في العراق ايه ما في شك انه بالنسبة لذلك هي حادثة يعني

98
00:42:11.100 --> 00:42:30.250
ما ليست في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام والعرب لا يعرفونها ولذلك ما ما يوجد تعريفها في كتبهم تعريفها في كتبهم ما ما يوجد ولا يسهم لاكثر من سهم من فرسين

99
00:42:31.100 --> 00:42:53.600
لا يسمى عشرة افراس عشرة من اجل ايش ياخذ واحد وعشرين ساعة الفرس سهمين طيب هو بيستفيد من واحد والباقي  يعني قالوا الثاني يمكن ان نحتاج اليه اذا تعب هذا

100
00:42:54.050 --> 00:43:13.450
فيسهم لفرسين ومنهم يقول ما يسهم الا الواحد لان الاثنين اذا راوح بينهما فهما في حكم الواحد  العبرة بالفارس والفرس تبع اللهو ومن غزى على بعير هذا ما عنده خيل

101
00:43:13.750 --> 00:43:38.550
عنده بعير وهو لا يقدر على غيره اذا كان يقدر على فرس وجاب بعير مفهوم كلامه انه لا يستعملها ومن غزى على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان

102
00:43:39.000 --> 00:43:58.900
مفهوم العبارة انه اذا كان يقدر على فرس عنده فرس بالبيت وجاب البعير انه راجل حكما قال شي ولا يقدر على غيره  ها ولم يشعر احمد ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره

103
00:43:59.350 --> 00:44:14.800
شو لم يشترط احمد علي لصاحبه عن غيره. يعني انه الذي حضر على البعير افضل من الراجل ودون الفارس فيكون له سهمان اذا لم يشترط هذا القيد لا يقدر على غيره

104
00:44:14.850 --> 00:44:41.850
فمعناه ان البعير ينفع في الحرب لكن دون نفع الفرس فاعطي سهم واحد ولا يقل فرس امين ها  لان الله تعالى قال  طيب ولانها  ايه بس هذا حكم حكم الفرس

105
00:44:43.150 --> 00:45:32.550
كونه يسهم لها هذا دليل لكن هل تسوى بالفرس بالخيل  شو  يتساهم واحد ولا اثنين محنا بننازع الان في كونه يعطى او لا يعطى  هم   وراه    لكنه فرس لكنه فرس يدخل في النص

106
00:45:33.900 --> 00:46:16.400
اللهم    كله مسك وخلاص       ليس لديك امور فقط لا تفريقهم بين الفرس والهجين من جهة وبين الفرس والبعير لا شك انهم من اجل هذا من اجل كر والفر لانها اخف بلا شك

107
00:46:16.600 --> 00:46:42.450
واقدر على تحقيق الهدف على كل حال امور الجهاد اذا رجع رجعت ان شاء الله ومن غزى على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان. ومن مات بعد احراز الغنيمة خلاص استقرت الغنيمة واستقر نصيبه منها

108
00:46:42.450 --> 00:47:05.950
قام وارثه مقامه في سهمه قام وارثه مقامه في سهمه بعد احراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سامي لانه من جملة تركته نصيب له مستحق له بفعله فوارثه يقوم مقامه

109
00:47:08.100 --> 00:47:41.050
تفرع عن ذلك مثلا شخص له انتداب مثلا ومات او خارج دوام او تقاعد مثلا امور كثيرة استجدت بعضها يقوم الوارث جنس الوارث مقامه ويوزع على جمع الورثة وبعضها لا ما يوزع على جمع الورثة

110
00:47:44.050 --> 00:48:06.550
ومسائل فيها بعض الاشكال يختلف فيها اهل العلم وما دام مستحق للاب مستحق للاب ومحسوم من راتبه من توظف اربعين سنة ويحسن من راتبه وفي الاصل من استحقاقه هل يستوي فيه جميع الورثة

111
00:48:08.300 --> 00:48:31.750
ها هذا الاصل لكن يبقى انه بعض الصور يأخذ اكثر مما دفع. بعض الصور يأخذ اقل ففي حالة ما يأخذ اكثر مما دفع هل لولي الامر ان ينظم مثل هذا فيعطيه من لا دخل له من ورثته

112
00:48:31.800 --> 00:48:54.900
ويحرم من له دخل هذه انظمة تحتاج الى اعادة نظر على مقتضى النظر الشرعي شو؟ هم يحرمون الان اذا توفي يأتي اولاده او حتى ابناءه اذا صار عندهم الموظف محروم

113
00:48:55.450 --> 00:49:22.450
والمتزوجة تحرم وهكذا لكن عاد الله يجعلها عواقب حميدة كل هذه الامور تحتاج الى اعادة نظر. ها؟ عظيم شلون العلماء ياخذون التقاعد هتكففون الناس ومحسوم من رواتبهم مدة الخدمة اربعين سنة ثم يتورعون عنها اللي تورعك جزاه الله خير

114
00:49:22.950 --> 00:49:50.450
واللي بعد فيه اشكال من جهة ثانية اخذ بقدر ما دفعت وهذا مال بمال وفيه اشكال وفيه شبهة لكن عاد هو تعامل مع بيت المال  هو من بيت المال التعامل مع بيت المال وكثير من اهل العلم يتساهل في هذا الباب اذا كان تعامل بيت المال

115
00:49:51.650 --> 00:50:13.950
لانه في الاصل له نصيب منه  لا جزء من الاجرة. تسعة بالمئة جزء من الاجرة ها لا لا الدراهم بدراهم ما ادري هذي واضحة هذي ما في اشكال في تحريمها

116
00:50:15.050 --> 00:50:35.600
ومن مات بعد احراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه. ويعطى الراجل سهما الراجل الذي ينسى على فارس ولا على بعير اعطى سهم واحد والراجح والفارس يعطسها ولفرسه سهمان وعلى بعير يعطى سهم

117
00:50:35.650 --> 00:51:08.750
فهو حاله لا يتغير لكن الحال تتغير بسبب الالة المجدية في القتال ويرضخ للمرأة والعبد ما يعطون سهام يعطون دون سهم المقاتل يرضخ الان يعطونه شي يرظيهم ويطيب خواطرهم من غير ان يكون بمقدار السهم المحدد للمقاتلين

118
00:51:08.850 --> 00:51:35.250
ويسهم الكافر اذا غزا معنا ويسهم يعني هل الكافر يعطى سهم كامل مثل المسلم مقتضى العبارة. نعم هذاك سهم وذا يسهم له. ما قال يرضخ له كالمرأة والعبد مما يدل على انه يعطى سهم كامل مثل مثل المقاتل

119
00:51:35.900 --> 00:51:59.550
ويسهم للكافر اذا غزا معنا. وش قال مقدامه كالمسلم سهم لانه قال يسهم ما قال يرضخ الرضخ اقل من من السهم  على كلامه؟ نعم. مقرب معروف من الاحتياج اليه عند الاحتياج اليه

120
00:51:59.800 --> 00:52:15.050
ها؟ رواه عن احمد لا يسهم له ايه لان الخلاف في الاصل هل يجوز الاستعانة به او لا يجوز من قال يجوز؟ معروف ثم بعد من قال يجوز هل يسهم ويورظ اخ له

121
00:52:15.300 --> 00:52:40.850
هل يسوى بالمسلم او يعطى دون ذلك؟ هذه مسألة اخرى. المقصود ان مسألة الاستعانة بالكافر مسألة خلافية و معروف انه في غزوة حنين حصلت الاستعانة بالاسلحة من الكافر وثبت عنه انه عليه الصلاة والسلام قال انا لا نستعين بمشرك

122
00:52:41.250 --> 00:53:07.400
على هذا تقدر بقدرها تقدر بقدرها لا سيما اذا كانت هناك حاجة ماسة او ظرورة ملحة  بغض النظر عن     هو له نصيب لانه اشترك معهم في القتال لا سيما اذا كان اذا حتيجي اليه

123
00:53:07.700 --> 00:53:30.950
والا فالاصل ان لا يمكن من هذه الامور لان لا يخون يمكن يخون المسلمين وفي حل الازمة وشدة الامر يكون مع الكفار بعد واذا غزا العبد على فرس لسيده واذا غزا العبد على فرس لسيده قسم الفرس. يعطى الفرس

124
00:53:31.600 --> 00:53:56.250
ساهمين يعطى الفرس سهمين السمان اللي سيد للسيد صاحب الفرس. ويرظخ للعبد كما تقدم واذا احرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مدد يعني بعد احراز الغنيمة اذا احرزت لم يكن فيها لمن جاءهم مدد

125
00:53:56.350 --> 00:54:22.150
او هرب من اسر حظ لأن  وقت الوجوب وقت الاستحقاق هو احراز الغنيمة كما تقدم كما تقدم او هرب من اسر حظ ومن بعثه الامير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة اسهم له

126
00:54:23.000 --> 00:54:53.650
لان تخلفه ليس لمصلحته ولا من قبله ولا من تلقاء نفسه كما ارسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان مبايع عنه ارسل عثمان بائعة له وبايع عنه لانه كالحاظر  ها  يلبس ما ما شارك

127
00:54:53.700 --> 00:55:18.550
ما شارك لكن احسن ولا ولا اه ولا امتنع لمصلحة الجيش هذا لمصلحة الجيش  هو اولى من كما لو قتل لكن احسن الله اليك قصتي سواء هذا وهذا السيرة المعركة

128
00:55:18.700 --> 00:55:35.700
ودخلت المعركة ثم اسلم ثم خرج بعدين الاسير السابق  مش يقول الشارع احسن الله اليك لما قدم الاشعريون وقدم ابو هريرة الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر اسهم له

129
00:55:36.300 --> 00:55:58.100
الامام النظر في المصالح فاذا رأى مصلحا يسم لفلان او لفلان ولم يحضر لان هناك سبب فالامام في هذه الامور له الصلاحيات  ها؟ الحكم الاسير يهرب الى المسلمين حكم المدد سواء قال ثلاثة

130
00:55:58.200 --> 00:56:33.700
المدد اذا جاء بعد بعد بعد آآ احراز الغنيمة اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه  ايه اقرأ  واما قول فتجمع من ترك ومهانه على جواز امام المرأة. وقالوا جالس امامها على كل حال. وقال امانها مبروك على جواز

131
00:56:33.700 --> 00:56:49.350
الامام اي نعم اجاز وجازى وان رده وان رده رد. واحتج من قال على هذه المقالة بان امان ام هانئ لو كان جائزا على كل حال دون اذن الامام. ايه ما احتاج الى ان يقول اجرنا من اجارتي

132
00:56:50.600 --> 00:57:10.400
يعني بدون بدون اجازة الامام. على كل حال