﻿1
00:00:08.250 --> 00:00:37.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقسم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه باه قال رحمه الله تعالى واذا سبوا لم يفرق بين الولد ووالده. ولا بين الوالدة

2
00:00:37.150 --> 00:01:10.050
وولدها والجد في ذلك كالاب. والجدة كالام. ولا يفرق بين خوين ولا اختين ومن اشتري منهم وهم مجتمعون فتبين ان لا نسب بينهم. رد الى المقسم الفضل الى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق. ومن سبي من اطفالهم منفردا او مع احد

3
00:01:10.050 --> 00:01:37.250
فهو مسلم. ومن سبي مع ابويه كان على دينهما. وما اخذ من اهل الحرب من اموال المسلمين او عبيدهم. فادركه صاحبه قبل قسمة الغنيمة فهو احق به وما قطع ومن قطع من مواتهم حجرا او فان ادركه مقسوما

4
00:01:37.350 --> 00:02:14.000
سم فان ادركه ليس مقسوما فهو احق بالثمن الذي ابتاعه من المغنم. هذا ليس موجودا عندنا احسن احسن الله اليك  هم نعم  ما الزيادة يا شيخ وش اللي معك المغني على انه من الشرح ولا ما هو من الشرح

5
00:02:14.350 --> 00:02:47.950
نعم هو من المتن وليس معروف سطرين سطرين فان ادركه مقسوما  فهو احق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم احب اسمه بالثمن الذي ابتاعه من المغنم في احدى الروايتين والرواية الاخرى

6
00:02:48.450 --> 00:03:34.200
اذا قسم فلا حق له فيه بحال مهو الزركشي  معاك ايه حق له فيه البحار نقرا شي وان ادركه مقسوما فهو احق به بالثمن الذي ابتاعه من مغنمي في احدى الروايتين والرواية الاخرى اذا قسم فلا حق له فيه بحال. ومن

7
00:03:34.200 --> 00:03:54.200
قطع من مواتهم حجرا او عودا او صاد حوتا او ظبيا رده على سائر الجيش اذا استغنى عن اذا استغنى عن اكله والمنفعة به. ومن تعلف فضلا عما يحتاج اليه رده على

8
00:03:54.200 --> 00:04:24.200
مسلمين. فان باعه رد ثمنه في المقسم ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. وتشارك فيما غنم وما فضل معه من الطعام فادخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة فطرحه في مقسم تلك الغزاة في احدى الروايتين. واذا اشترى المسلم. والرواية الاخرى هذا

9
00:04:24.200 --> 00:04:47.200
موجود عندنا والرواية الاخرى مباح له اكله اذا كان يسيرا والرواية الاخرى ها؟ واه. لانه يقول قوله في احدى الروايتين مم الى اخر السطر جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن

10
00:04:48.850 --> 00:05:24.950
نحتاج الى مرجح زركش ما موجود؟ ها  يعني ما تنولى شهر  كتبتها اقرأوا طيب وما فضل معه من الطعام فادخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة في احدى الروايتين الرواية الاخرى مباح له اكله اذا كان يسيرا. يكفي

11
00:05:25.100 --> 00:05:49.100
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا سبوا يعني الغزاة وقسم بينهم السبي

12
00:05:49.500 --> 00:06:12.750
فانه لا يفرق بين الوالد وولده لا يجوز تفريق بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة فهو ان كان النص في الوالدة

13
00:06:13.850 --> 00:06:41.250
والتنصيص عليها لا شك انه لمزيد شفقتها حتى لو قيل بعدم الالحاق وقد قيل به لوجود الفارق بينهم في الشفقة هذا في الجملة وان كان بعظ الاباء وهذا قليل شفقة قد تزيد على شفقة الام

14
00:06:41.300 --> 00:07:13.400
لكن الكلام والاحكام تبنى على الغالب كما يقال الرجال خير من النساء يعني جنس الرجال خير من جنس النساء وان كان بعظ النساء خير من العدد الكبير من الرجال فالنص جاء في الامة فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. الحق بالام

15
00:07:14.000 --> 00:07:47.600
الاب والالحاق له وجه لانه احد الابوين والشفقة موجودة والناس يتفاوتون بالفعل بعض الاباء اذا تخلف احد ابنائه عنه في جلسة ولو كانت قصيرة معتادة ضاقت عليه الدنيا هذا شيء مجرب الشيء المعتاد يعني اذا كانوا يجتمعون في ساعة من ليل او نهار تخلف بعضهم

16
00:07:47.950 --> 00:08:12.100
وجد في قلبه فراغا كبيرا بسبب هذا التخلف فالحاق الاب بالام وجيه والمؤلف رحمه الله تعالى يقول والجد في ذلك كالاب والجد في النصوص جاءت تسميته ابا  في الفرائض ارثه

17
00:08:13.200 --> 00:08:35.200
هو منزل منزلة الاب ويحجب الاخوة كالاب على خلاف بين اهل العلم في ذلك. وان كان الجد في الشفقة والعطف والحنان اقل لانه كلما بعت بعدت الولادة ضعفت الشفقة وهذا شيء مجرب ومشاهد

18
00:08:35.850 --> 00:09:07.800
والجدة كالام. من باب الالحاق هذا من باب الالحاق والا فالنص جاء في الام والحاق الاب وجيه ويزيد بعضهم الاقارب كلهم لا يفرق بينهم وهنا يقول ولا يفرق بين اخوين

19
00:09:09.150 --> 00:09:30.300
ولا اختين ولا يفرق بين اخوين ولا اختين علي رضي الله عنه اصاب اخوين في مغنم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام وذكر انه باع احدهما فقال رد حديث مذكور عندك

20
00:09:30.800 --> 00:10:18.150
المغني ها خل هذا ابي الا قصة علي رده رده خرج  هم عند الترمذي. نعم   ها طيب واذا ورد هذا في الاخوين فالجد والجدة من باب اولى ولا يتوسع بين في ذلك حتى يشمل الاعمام والاخوال وبقية الاقارب كما قال بعضهم نعم القريب

21
00:10:18.150 --> 00:10:38.650
يحن الى قريبه ويشفق عليه ويتمنى ان يكون معه وحوله في كل وقت لكن واقع الناس يشهد بان الاقارب يسافر بعظهم عن بعظ يجلسون السنين لا سيما مع عدم وجود الوسائل التي تقرب بعظهم من بعظ

22
00:10:39.250 --> 00:10:56.450
مع ان الاسفار تشمل من هو اقرب من ذلك كالاب والجد وقد تتزوج الام بغريب فيأخذها الى مكان بعيد لكن هذه خلاف الاصل الاصل ان الشفقة والمودة والحنو والعطف موجود

23
00:10:56.550 --> 00:11:14.350
بين الاقارب والقريب يجد فراغا لبعده عن قريبه بغض النظر عما ان نجده في واقع الناس اليوم من وجود الشحنة بين الاقارب حتى ان بعضهم يتمنى موت  على ادنى سبب

24
00:11:14.850 --> 00:11:41.950
هذا خلاف ما جاء به الشرع من الصلة والمودة والتراحم بين المسلمين عموما فضلا عن ان يكون قريبا له تجب صلته عليه ولا يفرق بين اخوين ولا اختين ومن اشترى منهم وهم مجتمعون فتبين ان لا نسب بينهم

25
00:11:42.250 --> 00:12:06.700
رد الى المقسم الفضل الذي فيه التفريق الذي فيه بالتفريق اشترى اثنين على انهما اخوان ومعلوم ان قيمة الاثنين غير قيمة الواحد وهذا موجود في واقع الناس الجملة  ارخص من التفريق

26
00:12:06.900 --> 00:12:31.800
واذا اشترى اخوين وقلنا لا يجوز له ان يفرق بينهما لا شك ان بيعهما معا بقيمة اقل من لو باع كل واحد على حدة لان حاجة الناس قد تكون او غالب الناس في واحد. فكونه يلزم باخر

27
00:12:32.800 --> 00:12:54.950
لا شك انه تسبب في الخفظ من من من القيمة الخوف من القيمة سيما اذا كان على سبيل اللزام وانه لا يفرق بينهما حاجتي بواحد شبه بسنين انا يكفيني واحد قالوا لازم اثنين تاخذهم جميع

28
00:12:55.400 --> 00:13:22.450
ما هو باخذهم الا بقيمة النازلة ويلاحظ هذا في البيع من اصل الغنيمة او ممن قسم له من الغنيمة. كل هذا ملاحظ لكن اذا قسمت الغنيمة واعطي زيد اخوين واعطي عمرو زيد

29
00:13:22.500 --> 00:13:44.600
او رأى بكر مثلا وشخص اخر بعيدا عنه يستطيع ان يفرق بينهما هذا احظ فيكون قيمة الاثنين مجتمعين اذا كانت مئة مئتين فقيمة الاثنين متفرقين ثلاث مئة من يستطيع ان يبيع كل واحد منفردا

30
00:13:44.950 --> 00:14:09.250
يقول ومن اشترى منهم وهم مجتمعون فتبين ان لا نسب بينهم رد الى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق؟ كم يرد هذا  يرد مئة لانه اشتراهم بمئتين على انهم مجتمعين. واذا قيل بالتفريق ويبيع كل واحد على جهة وعلى

31
00:14:11.150 --> 00:14:38.650
قوم فانه تزيد قيمته فيرد الفرق يرد الفرق بين بينهم في حال الافتراق عما كان الحال عليه في حال الاجتماع ها ومن اعطي  هم من الغنيمة احيانا الغنيمة لا تنقسم

32
00:14:41.000 --> 00:15:06.200
فيباع منها ويعوض الباقون الدراهم ومن اشترى منهم وهم مجتمعون فتبين الا نسب بينهم رد الى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق هم؟ تقسم عينها او تباع ويقسم اذا امكنت قسمتها قسمة عينها هذا الاصل

33
00:15:07.750 --> 00:15:40.150
اذا امكن قسمة عينها هذا هو الاصل واذا لم يمكن تبع كالتركة كالتركة اذا لم يكن قسمة الاطباء   نعم الى التفريق بينهم لا يجوز التفريق بينهم في الكتب اذا كان الكتاب الواحد من عدة مجلدات

34
00:15:41.000 --> 00:16:09.750
ووجدت المجلدات مجتمعة كاملة قيمتها تختلف عما لو كانت مفرقة وهذا عكس ما نحن فيه هذا عكس ما نحن فيه لان هذا كماله بالجمع وذاك كماله بالتفريق ومن سبي من اطفالهم منفردا

35
00:16:09.950 --> 00:16:36.250
او مع احد ابويه فهو مسلم ولو كان ابوه الذي معه كافرا لاحتمال ان تكون الام مسلمة الصغير يتبع خير ابويه دين ومن سبي من اطفالهم منفردا فهو مسلم. تبعا لسابيه

36
00:16:37.000 --> 00:17:00.400
ومع احد ابويه واحتمال ان يكون ابواه مسلمين او احدهما او مع احد ابويه فهو مسلم تغليبا لجانب الاسلام لان فيه مصلحة الطفل. وهو انه يتبع خير ابويه دينا. ومن سبي مع ابويه

37
00:17:00.400 --> 00:17:37.350
كان على دينهما. سبي مع ابويه كان على دينهما اذا كانا مجتمعين على دين واحد فهو تبع لهما لكن اذا كان احدهما مسلم والاخر كافر حكم باسلامه   ها شتو   احتمال ان الام تكون مسلمة فيحكم لها

38
00:17:38.750 --> 00:18:13.800
بقيت كنفترض انه ارتد كفر بعد على كل حال هذه هذا تصوير هذه الصور ما يلزم ان تكون واقعة قد تقع محتملة الفقهاء يصورون على الاحتمال يصورون على الاحتمال        ما يظلم ابويه

39
00:18:14.800 --> 00:18:47.400
من صوبيا منفردا الصورة الاخيرة اللي هون كان على يعني من حيث الحكم هل هو مسلم ولا كافر هم اذا كان ابواه كافرين فاتبعهم لكن يدعى الى الاسلام ولكن هو القول في اطفال الكفار اذا ماتوا في حال الصغر

40
00:18:48.400 --> 00:19:20.550
هذا كلام كلام لاهل العلم طويل وفيهم نصوص الله اعلم ما كانوا عاملين        اللي ما ما صار فيه فرصة لابويه ان يهودانه او ينصرانه ما زال على الفطرة كيف يتصور ان المرأة

41
00:19:20.950 --> 00:19:50.050
شو فارتد الزوج كانوا يعني اسلمت بعد ان سميت او انها مثلا كل ما تتصوروا في من هذه الصور فهو وارد. اما ان تكون اسلمت باعد او ارتد بعد  ما دامت مع الكفار

42
00:19:50.400 --> 00:20:17.900
وفي ظلهم تسمع فاذا اسلمت اما ان تعتق لانهم محاربة معهم هم  ايش يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المؤمنين يولد على الاستقرار. يعني اذا كانا معا اذا كان معا على دين واحد

43
00:20:17.950 --> 00:20:42.300
اما اذا كان احدهما مسلما والاخر كافر لا ينفرد حرفه عن الفطرة. فمفهومها انه لا يتبع احدهما لان الحكم متى علق بشيئين لا يفوت لاحد   شيء ولانهم يتبعون سبيلهم خالدا يتبعهما

44
00:20:43.750 --> 00:21:11.300
اذا سبي منفردا هذا محل جماعة صرت بعسابي مسلم منصوص عليها  كلامك منصب على انه اذا سبي صغيرا مع ابويك اليهما وهما كافران رأيك انه يفصل عنهما ويحكم باسلامه ها؟ مصلحة الشيعة

45
00:21:13.750 --> 00:21:47.900
يفرق بينهم بربيه  اللي قبلها عدم جوازتها اقصد  لاجل   ما مع الكفر شفقة الكفر ما معه شفقة. الشفقة كلها في الاسلام. وتمام الشفقة الانقاذ من النار لكن احسن الله اليك من سبي منفردا

46
00:21:48.700 --> 00:22:10.500
حكم باسلامه فهل يعني الحكم باسلامه الا يجري عليه رق او يبقى رقيقا مع الحكم باسلامه حكم سب المسلمين اذا قاتلوا ووجدوا مع الكفار وبين الكفار يسبون ولا ما يسبون

47
00:22:11.350 --> 00:22:36.750
ها؟ مع من قاتلوا معه وسيأتي هذا ها لكن هذا صبي صغير احسن الله اليك. شو؟ اللي ما قاتل؟ اسمع ابوي لا لا سبي منفردا دون حي منفردا فهو مسلم. اي حكمنا باسلامه. هل يجري عليه الرق

48
00:22:36.750 --> 00:22:53.800
يعني يستمر مثل ما تفضل ابو عبد وقل هل ايهما اسبق السبب يقول للاسلام هذا السؤال يا شيخ ان ان قلنا ان السبي سابق للحكم معناه انه يستمر لو اسلم بعد السبي

49
00:22:54.000 --> 00:23:33.600
انه يسبق   شو  لانه مثلا هو طفل هو ما قاتل ولا ولا كثر الكفار ما قاتل ولا كثر الكفار فما في مبرر للسبي. لكن في شيء من المغني  وهنا؟ سنة اولى فرحتها انفردا عن ابوي فهذا يصير مسلما اجماعا لان الدين انما يثبت له تبعا وقد انقطع التبعية الابوية

50
00:23:33.600 --> 00:24:01.500
لانه رأس المسألة منسوبي منسوبي من سبي من اطفالهم منفردا يعني حال كونه منفردا سبي فعل ماضي قبل ان الحكم باسلامه وما اخذ من اهل دار الحرب من اموال المسلمين

51
00:24:02.300 --> 00:24:25.150
او عبيدهم فادركه صاحبه قبل قسمه فهو احق به ما اخذ من اهل دار الحرب اهل الحرب او المحاربون من من المشركين في بداية القتال انتصروا وغنموا من اموال المسلمين

52
00:24:25.350 --> 00:24:51.100
ثم بعد ذلك قويت شوكة المسلمين وهزموهم واخذوا ما بايديهم هذه الصورة اذا ادركه صاحبه قبل قسمه فهو احق به فان ادركه مقسوما فهو احق به بالثمن الذي ابتعه به من المغنم في احدى الروايتين والرواية الاخرى اذا قسم

53
00:24:51.100 --> 00:25:11.800
احق له فيه اذا جرت عليه القسمة خلاص انتهى انتهى من ملك الاشخاص الى ملك الجميع ثم بعد ذلك حكم لمن صار بيده يعني حكما ظاهرا يحل به لمن قسم له

54
00:25:12.450 --> 00:25:36.550
ويكون بالنسبة لصاحبه الاول كما لو تلف بموت ونحوه خلاص فات عندك شي شيقول يعني اذا اخذ كفار الله المسلمين ثم فرهم المسلمون فاخذوها منا فان علم صاحبها قبل قصمها

55
00:25:36.700 --> 00:25:55.000
ردت اليه بغير شيء لقول عامة اهل العلم منهم عمر رضي الله عنه وسلم ان من رب الارض والليت ومالك والثوري والاوزاعي والشافعي لا المسألة الاولى ما في اشكال لكن الثانية الماتن قال

56
00:25:55.000 --> 00:26:18.100
فادرك صاحبه ايه الشارع هل يكفي انه هذا الفقر النادي فابلغ الامام او الامير  يكفي ولا لو يدركه بنفسه لا هو اللي اقصد من الكفار لا ادركه في الغنيمة قبل قسمتها

57
00:26:18.300 --> 00:26:44.100
فهما مرارا ولكن قال له هو بلغ الامام قال والله انا المقصود باي وسيلة عرف ان هذا لفلان وقبل القسمة يرجع اليه مم فان ادركه اما النشرة الثانية. ايه. فاما ما ادركه بعد ان قسم ففيه روايتان

58
00:26:44.150 --> 00:27:02.650
كلاهما ان صاحبه احق به بالثمن الذي حسب على من اخذه وكذلك ان بيئة ثم قسم ثمنه فهو احق به بالثمن وهذا قول ابو حنيفة والثور والاوزاعي ومالك. فيما روى ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا وجد بعيرا له

59
00:27:02.650 --> 00:27:21.800
وكان المشركون اصابوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ان نقسمه فهو لك وان اصبته بعدما قسم اخذه بالقيمة ولانه انما لا من رواه هذا ذكر اخرجه

60
00:27:21.850 --> 00:27:54.300
ايه ليش بعبارة الفقهاء  يشبه عبارة الفقهاء   في المسألة الاولى حديث في المسألة الاولى كل شي له بغير شيء كي لا يفضي الى حرمانك. اخذ من الغنيمة. نعم لانها لانها بغنيمتها

61
00:27:54.300 --> 00:28:14.350
وصارت ملك للجميع. وبقسمتها استقر الملك انقسماتها استقر الملك الرواية الثانية والرواية الثانية عن احمد انه اذا قسم فلا حق له فيه بحاله نص عليه في رواية ابي داود او غيره

62
00:28:14.350 --> 00:29:09.050
وقول عمر وعلي نعم لانها صارت من نصيب الغانمين  اش فيها   وشنج الشبه هاتوا ما انفقوا ها  يعني تؤخذ يضمن لهم آآ انفقوا دي معروفة  هو الاصل ان من ادرك شيئا هو

63
00:29:09.500 --> 00:29:29.350
له فهو له فباق على ملكه. هذا الاصل لكن لو كان بمفرده ادركه الكفار واخذوه ولحقهم وارادهم ما استطاع ما استطاع ان يأخذه فالغانمون لهم نصيب من هذا المغنوم لانه

64
00:29:29.900 --> 00:29:54.250
بهم بهم تقوى كما تقدم له نظائر في السلف وغيره قالوا من قطع من مواتهم حجرا او عودا او صاد حوتا او ظبيا رده على سائر الجيش اذا استغني عن اكله

65
00:29:54.900 --> 00:30:18.550
يعني يعفى عن الشيء اليسير الذي يقتات به فيؤكل وما زاد على ذلك فانه يرد على سائر الجيش الغنيمة من قطع عن مواتهم حجرا يعني مما له قيمة معتبرة اذا كان الشيء اليسير يعفو عنه

66
00:30:18.750 --> 00:30:37.500
او عودا ها هذا في الظلم يرده ولو قل ولو كان قضيبا من اراك هذا في الظلم يرده ولو اما هذا ما فيه ظلم على احد اذا كان يسير يعفى عنه

67
00:30:37.750 --> 00:30:56.950
ها  اذا كان له قيمة يعتبر خلاص لا بد ان يرده او صاد حوتا او ظبيا رده على سائر الجيش اذا استغنى عن اكله مما يحتاج اليه الاكل والمنفعة به

68
00:30:57.000 --> 00:31:19.350
عود يعني عصا مثلا يتكئ عليه يقول رده للغنيم ولا استعمله حديث صاحب الشملة احسن الله اليك ايه لكنه بحاجتها شملنها قيمتها وليس بحاجة مثل الطعام الذي يأكله في وقته او العصا الذي يتوكأ عليه

69
00:31:20.000 --> 00:31:36.850
اذا كان بحاجة للبسها احسن الله اليك بردان ايه الى ان تنقظ الحاج يلبسه. سم. الى ان تنقظي الحاجة. لكن عصا موب صاير مثل العصا اللي انا شفته يباع بحراجن بمكة

70
00:31:37.250 --> 00:31:59.000
معلق بمحل من محلات الحراج ووقفك الواحد بكم؟ قال كم العصا قال بثلاثة الاف  ها قال ما يستكلفين قال لا يكفيني الفين كمنزله بدك اعرفه العصى منهاج وعليه صورة المسيح

71
00:31:59.100 --> 00:32:22.550
ملتوية على العصا كله فاذا به عصى قسيس  الحراج بعد  مقصود ان الباعة هؤلاء ما ما يهمهم الا الا بحال انا قلت لصاحب المحل وش هي الحصاة اللي تبي تدبيها؟ قال والله ما ادري هبل ولا ما ادري وش

72
00:32:23.100 --> 00:32:44.350
هم ما عندهم الا كيبيعونا على انها تراث والله المستعان فان باعه عن الحجر والعود والحوت وما عطف عليه دليل على اذا باعوا دليل على انه لا ليس بحاجة اليه

73
00:32:45.050 --> 00:33:14.650
فان باعه رد ثمنه في المقسم ويشارك الجيش سراياه  ومن تعلف نعم ومن تعلف فضلا عما يحتاج اليه يعني احتش علفا قطعه من الارض لدابته لتأكله فتبين انه اكثر من حاجة الدابة

74
00:33:15.450 --> 00:33:39.000
اكثر من حاجة الدابة. ومن تعلف فضلا عما يحتاج اليه رده على المسلمين كالسابقة سواء احتاج اليه بنفسه او احتاجت اليه دابته فالزائد يرد   يمكن ايه في بعض الموت اللي صار

75
00:33:39.700 --> 00:34:14.900
صار فيه شح صدقة كبيرة اذا صار في شح صارت له قيمة كبيرة  بنمط وشو الى متى لا يجيك اذا ادخله البلد حكم ما اذا ادخله البلد. صدقة اذ استغنى عن اكله والمنفعة به. ومن تعلف فضلا عما يحتاج اليه

76
00:34:15.250 --> 00:34:41.750
ان الحكم ساري فيما يتعلق الدابة وما يتعلق بصاحبها رده على المسلمين هذا الزائد واما ما يحتاج اليه فانه يستهلك فان باعه رد ثمنه في المقسم يعني في الغنيمة ويشارك الجيش

77
00:34:42.550 --> 00:35:10.500
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. ظأن الجيش هم الجيش ما شاء الله. الجيش هو. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. وتشاركه فيما غنم حكمهم واحد يمكن العدو ما هاب هذه السرية الا لما يعلم ان ورائها من

78
00:35:10.800 --> 00:35:40.000
يدافع عنها فالسرية بالجيش تقوت لكن العكس وتشاركه فيما غنم لانها ذهبت وارسلت لمصلحة الجيش وارسلها الامير وش قال فيما تقدم وانبعثه الامير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة اسهم له

79
00:35:40.100 --> 00:36:05.800
وهذا اذا كان واحد او كان سرية يسهم لهم وتشاركه في مغانم  ومن فظل معه من الطعام فادخله البلد طرحه في مقسم تلك الغازات في احدى الروايتين والرواية الاخرى مباح له اكله اذا كان يسيرا

80
00:36:05.850 --> 00:36:33.050
الرواية الاولى اطرحه في المقسم بدون تفصيل لانه اذا دخل البلد انتفت الظرورة اليه انتفت الظرورة اليه والرواية الاخرى مباح له اكله اذا كان يسيرا وجرت العادة ان اليسير يتعافى فيه بين الناس ويتسامحون فيه

81
00:36:34.350 --> 00:36:51.950
البلد مبسوط يا بلد اي نعم ايه يعني حصل الامن يقول من قوله في احدى الروايتين الى اخر سطر جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن. وش يقول في المغني

82
00:36:52.650 --> 00:37:20.950
لا المعنى المعنى مرة اخرى مباح له اما كثير فيجب الرد بغير خلاف  فايش اخرى مبارك له اكله اذا كان يسيرا طيب. اما الكثير فيجب رده بغير خلاف نعلم الكثير الذي له وقع وله قيمة لا ينفرد به صير غلول

83
00:37:21.800 --> 00:38:22.600
كثير يكون من الغلول والمسائل اللي فاتت ما فيها خلاف عند المغني هم؟ شيقول   اذا نهى الامام  واذا نحو الامام   واما اليسير فيه رواية      شو  اقرأ نسمع الخلاف    قال سليمان بن موسى لا يترك الا الا ان ينهى عنهما. العكس. ايه

84
00:38:22.700 --> 00:38:41.300
يعني هل اذن الامام هو الاصل؟ او عدم عدم المنع هو الاصل ولنا ما هو عبد الله اليوم قال اصبنا طعامنا وخير وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه

85
00:38:41.450 --> 00:39:18.050
ثم ينصرف  اصحاب جيش الشامي كتب الى عمر كثيرة الطعام  وان اتقدم في شيء من ذلك  الناس يعرفون ويقولون فمن باع منهم شيئا يذهب بذهب او فضة ففيه انص  انس الله وسهام المسلمين. رواه سعيد

86
00:39:19.900 --> 00:39:40.000
لان المسألة عرفية ما يعد يسيرا وهذا جار في احكام كثيرة اليسير لا اعتبار له معفو عنه والكثير الذي له وقع وله قيمة وله ثمن هذا لا يجوز ان يستقل به

87
00:39:40.100 --> 00:40:00.800
واحد من الغانمين وهل يفرق بين المطعوم وغيره في رأس المسألة مسألة الحجر والعصا والحوت معه لا شك ان في اشياء يسيرة يفرق بينما اذا احتاج اليها وعدم الحاجة اليها

88
00:40:02.000 --> 00:40:24.050
قالوا انها له ان يأخذها في دار الإسلام. فلماذا لم نعد في دار العرب الاشياء اللي يصير يعني الاحتشاش والاحتطاب وما اشبه ذلك يأخذه في دار الاسلام ماذا نمنعه الفرق ظاهر

89
00:40:24.950 --> 00:40:51.750
ايه فرق واهل لانه داء في دار الاسلام بمفرده مفرد وهؤلاء يشاركونه ويشاركهم شاركونه ويشاركه لو خرج عشرة شركاء في الاحتطاب ووجد احدهم حطب ثني ما وجدوا شركاء تسمى شركة

90
00:40:53.050 --> 00:41:19.000
ها  ما يتشارك عشرة في الاحتطام والاحتشاش  ها  والجيش في حكم الشركاء لان بعضهم يتقوى ببعض المشاح يا شيخ حاصل في دار الاسلام ودار   النفوس النفوس مبني مجبولة على المشاح

91
00:41:19.550 --> 00:41:44.500
النفوس مجبولة وكل انسان يبي هذا الشيء له الا اذا اوقي الانسان شح نفسه وجبل على الايثار فانه لا يهمه الايثار منزلة منزلة ما تكون لكل احد ولذلك مدح الانصار ويثيرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة

92
00:41:45.000 --> 00:42:09.950
الذين اصيبوا في في غزاة اصابات بالغة كل واحد منهم يحتاج الى الماء مما يقال لمن اتى به اعطه فلانا والثاني يقول اعطه فلانا. ثالث يقول اعطه فلانا واصلي العاشر. يوم رجع عليهم ميتين

93
00:42:10.850 --> 00:42:37.400
هذا الايثار لكن هل يقال ان مثل هذه الشربة التي قد تبقي في حياته يجب عليه اخذها  شو؟ مضمونة. طيب الان يقولون يفتون بانه اذا كان العلاج من باب الانقاذ من هلكة

94
00:42:37.850 --> 00:43:02.650
فانه يجب في هذه الصورة ولا يستشار لا المريض ولا ولي امره اذا كان انقاذ من هلكة ولو مقطوع به مثل حسم اليد يد السارق انتهكت نزف ومات حينئذ يجب حسمها

95
00:43:03.450 --> 00:43:31.800
لو قال المقطوع اتركوا يدي ما عليكم يلتفت اليه ولا ما يلتفت ها ها طيب قرر الاطباء عملية لهذا الشخص وقال لهم ما سووا العملية بيموت لكن اذا سوى العملية مضمونة حياة ولا مهو بمضمون

96
00:43:32.400 --> 00:44:06.700
بالنسبة للحب   صرصراية سراية الحد  قصة ابي بكر قال اذا كان عنده من يقين مثل يقين ابي بكر فيترك الدواء ما بوصل الدوام والكلام في اصل الدواء فيما طريقه الموت اذا لم يفعل يعني الانقاذ من هلكه

97
00:44:09.400 --> 00:44:31.750
يقول رحمه الله اذ اشترى المسلم اسيرا من ايدي العدو  ها نقرأ يا شيخ ما قرئ؟ لا. اقرأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحم

98
00:44:31.750 --> 00:44:51.750
الله تعالى واذا اشترى المسلم اسيرا من ايدي العدو لزم الاسير ان يؤدي ما اشتراه. واذا سبى مشركون من يؤدي الينا من الجزية. ثم قدر عليهم ردوا الى ما كانوا عليه ولم يسترقوا

99
00:44:51.750 --> 00:45:11.750
وما اخذه العدو منهم من رقيق او مال رد اليهم اذا علم به قبل ان يقسم. ويفادي بهم بعد ان يفادي المسلمين. واذا حاز الامير المغاني. يكفي يكفي يقف واذا حاز الامير. نعم. قف عليه

100
00:45:11.750 --> 00:45:37.650
نقف على والى حاجة. ايه يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا اشترى المسلم اسيرا من ايدي العدو رأى اخاه المسلم اسيرا عند عدوه واشتراه ليمن عليه او ليبيعه او ليأخذ ثمنه المقصود انه اراد ان

101
00:45:37.700 --> 00:45:55.400
يخلصه من هذا العدو الذي يخشى ان يفتناه واذا اشترى المسلم اسيرا من ايدي العدو لزم الاسير ان يؤدي ما اشتراه به لزيما الاسير ان يؤدي ما اشتراه به ان يهلل اسير

102
00:45:55.450 --> 00:46:15.450
ان يقول لن ادفع لك شيئا وانت احسنت علي واجرك على الله ما نمطك شيء او يقول اذا ما انت اخذني بدون قيمة ردني على صاحبي تصور وليس هو ذلك حتى لو قال ردني ما يرده

103
00:46:16.250 --> 00:46:43.850
فيكون في هذه الصورة مثل المكاتب العصير بالشام وين لا ما يشترط اذنه لا لا يترك عند كافر ها لانه يفتن لا يشترط اثمه يخلص باي وسيلة يقول ابن العربي

104
00:46:44.200 --> 00:47:11.650
يقول وفك الاسير وفك العاني من اي وتخليصه من ايدي الكفار واجب في بيت مال المسلمين ولو لم يبق فيه درهم ايه؟ الله اكبر الله المستعان وواجب المستنصر على المسلمين

105
00:47:12.200 --> 00:47:32.800
ولو لم يبقى فيهم عين ترمق كلام العرب في احكام القرآن ففك الاسير لا شك انه يجب تخليصه من عيد الكفار لان لا يفتن ومع الاسف ان المسلم بطوعه واختياره

106
00:47:33.050 --> 00:47:59.000
يذهب ليقيم بين ظهراني الكفار ويدرس في مدارسهم وقد يسكن في بيوتهم ويأخذ من تقاليدهم وعاداتهم وقد يكون معه اولاد ونساء. نعم. يعرضهم للفتنة. نعم بطوعه واختياره  وهذا اثره في غاية الخطورة

107
00:47:59.850 --> 00:48:28.950
على الاسلام والمسلمين على الكبار والصغار وعلى الرجال والنساء وهذا كثير هذا ليس بالشيء القليل بين المسلمين. وظهر اثره في بلاد المسلمين لما رجع هؤلاء الى بلادهم  وقد اخذوا من عاداتهم وتقاليدهم

108
00:48:29.300 --> 00:49:03.100
جالسوهم واستمرؤوا معاصيهم وجرائمهم وشركهم فصار له الاثر البالغ في بعض بلاد المسلمين الذين تقدمت فيهم البعثات العلمية جاء اولئك دعاة دعاة لمن درسوا عنده ويمدحونهم وقد يكون عند بعض الكفار شيء من الاخلاق شيء من الوفاء وشيء من الصدق

109
00:49:03.550 --> 00:49:30.400
وبالعكس يوجد عند بعض المسلمين فتجد الانسان يفتن بمثل هذه التصرفات والله المستعان لزم الاسير ان يؤدي ما اشتراه به. واذا سبى المشركون من يؤدي الينا الجزية ثم قدر عليه ردوا الى ما كانوا عليه. مشركون سبوا معاهدة

110
00:49:30.450 --> 00:49:53.050
ذميا يؤدي الجزية سبوا ذميا يؤدي الجزية الينا فنقول كفار ونصارى يخلصون بينهم ولا حنا ملتزمين لهم ترى ملتزمين لهم واذا سبى المشركون من يؤدي الينا الجزية ثم قدر عليهم

111
00:49:53.150 --> 00:50:29.050
ردوا الى ما كانوا عليه لكن ليس تخليصهم بالنسبة الى المسلمين في لزومه مثل تخليص المسلم فلا اقتحم العقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. يقول الامام الشافعي هذه ارجى اية في كتاب الله

112
00:50:31.750 --> 00:50:55.600
ارجى اية في كتاب الله من اين كونها؟ جاءت من اين جاء كونها ارجى اية من كتاب الله ها يسر العمل. يسر العمل. فلا اقتحم العقبة. العقبة من اقتحمها لو تركت مبهمة

113
00:50:56.300 --> 00:51:22.750
ذهب الفكر الى كل مذهب اظنها عظائم الامور لكن الشافعي يقول فك رقبة من الرق او من الاسر او اطعام في يوم ذي مسغبة بعض الناس يوفق اذا وجدت اماكن الحاجات واوقات الحاجات يبذل

114
00:51:27.200 --> 00:52:00.450
في مسغبة الجوع وقصة لاخوين من من الاغنياء في عام مجاعة في سنة الف وثلاث مئة وسبعة وعشرين عندهم تمر كثير تجارهم تمر كثير وجدت هذه المجاعة وآآ ذهب احدهما الى الشام

115
00:52:01.900 --> 00:52:25.450
يغرب يسمونه غربية والثاني بقي في بلده ليبيع التمر في هذه المجاعة فلما جاء المسافر قال شنو السوق عساه طيب؟ قال وين السوق اضعاف كثيرة ولله الحمد قال اه كم يعني العشر بكم

116
00:52:26.650 --> 00:52:46.150
كالعشر مئة ومئتين وسبع مئة ها؟ ما قالوا الا اضعاف كثيرة ما ابيه يعرف وحقك مرصود نصيبك من القيمة مرصود قال وانت قال انا القى عند ربي قال وانا القى ما نبي اللي تبي

117
00:52:46.400 --> 00:53:22.300
الله اكبر  ناس يموتون هكذا في الشوارع فتمرس لهم التمرة والتمرتين وتصب في حلوقهم يصحون  اي مسغبة اعظم من هذه  نعم  لا ما هو بمسألة الدين مسألة من حكم عليه بالقتل. هل يدخل ولا ما يدخل

118
00:53:22.700 --> 00:53:42.850
اما بالنسبة للاسير والرقيق هذا ما فيه شك. دخوله اولي واما من حكم عليه بالقتل فلا شك ان هذا يتفاوتون فيه ويبحث عن سبب القتل ما هو لان بعظهم سببه

119
00:53:42.900 --> 00:54:07.800
القتل الدفاع عن النفس وهذا له له قظايا ونظائر وبعضهم يقتل صائلا هذا بعد ايظا له وظع وبعضهم بالقيمة المتعارفة بالدية المعروفة او بضعفها او ما اشبه ذلك. الان وصل

120
00:54:07.800 --> 00:54:54.850
الى خمسين مليون وضيق في ذلك على الفقراء والمحتاجين والقاتل مستهتر مثل هذا محل نظر محل نظر يحتاج الى كل قضية بعينها  كله سوابق بعد     ايه  الاسير اولى من الرقيق. لان الاسير عند كافر والرقيق عند مسلم

121
00:54:55.150 --> 00:55:23.800
الاسير رقيق عند كافر لا يرد المال على رؤوسنا اجره عند الله. هكذا ما ابغاه يصير اجره عند الله. واذا بغاه وينقص اجره المسألة بين يديه واذا سبى المشركون من يؤدي الينا الجزية ثم قدر عليهم ردوا الى ما كانوا عليه ولم يسترقوا. ولم

122
00:55:23.800 --> 00:55:55.300
لان بيننا وبينهم عهد. وما اخذه العدو منهم يعني من هؤلاء من رقيق او مال رد اليهم تبعا للعهد السابق رد اليهم اذا علم به قبل ان يقسم وما بعد القسمة يجري ما تقدم في مال المسلم يجري عليه ما تقدم في مال المسلم ويفادى

123
00:55:55.300 --> 00:56:25.050
بهم بعد ان يفادى بالمسلمين عندنا الف اسير للكفار وعندهم مئة مسلم ومئة ذمي مخلص المسلمين اولا ومن ثم نخلص هؤلاء المعاهدين وهذا من تمام العدل في دين الاسلام والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

124
00:56:25.050 --> 00:56:49.650
الان فتح المسلمين بلد عنوة وين متى؟ وابشركم بالخير. ودخل الجيش يعني وبقي منهم بل هو صار الثغر يعني ايه هل يقال ان كل حجر او عود اصابوه ايضا شلون؟ يعني

125
00:56:49.650 --> 00:57:08.850
يعني يسري هذا الحكم الى متى؟ الى الجيش ومن في حكمه؟ الجيش ومن في حكمه؟ هؤلاء في حكم الجيش؟ نعم يا شيخ كان كل ما يصيبونك لابد ان الى جميع المسلمين ولا ولا الكلام في ارض معركة

126
00:57:08.850 --> 00:57:42.250
الزوجة حالها مع زوجها في الاسر. سوريين ولا الاصل في بيوتهم؟ لا مأسورين فانهن عوان عندكم  زوجات والزوجة لا مع زوجها الكافر في الحرب  وش هو يقول لي فرق بين الزوج وزوجته. الابن ايه معروف. لا لا الحكم خاص بالنسب

127
00:57:42.950 --> 00:58:17.600
قاتل من القصاص الفكرة  استباحة   يدخل في عموم الفعل اللي هو اصله بيقتل ثم فوق لا لا لا هذا جاني لابد ان ينفذ حده هذا الاصل فيه لكن اذا رؤية المصلحة

128
00:58:17.950 --> 00:58:24.350
يعتري ما يعتري احيانا القتل افضل له للمجتمع