﻿1
00:00:08.050 --> 00:00:34.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وحكم المرأة اذا كان لها محرم كحكم الرجل. يعني انها تزيد على الشروط شروط الوجوب بالنسبة

2
00:00:34.600 --> 00:00:55.150
للرجل تزيد عليها شرطا سادسا ووجود المحرم وهو من تحرم عليه على التأبيد هو زوجها او من تحرم عليها للتأبيد. ويشترط ان يكون المحرم بالغا بالغا لان ما دون البلوغ

3
00:00:55.300 --> 00:01:14.850
من مظنة ان يفرط بهذه المرأة ويكون وجوده حينئذ مثل عدمه لانه لا يستشعر المسؤولية لا يستشعر انه اثم اذا فرط وان هذا يجب عليه انه يجب عليه صيانتها اما غير المكلف

4
00:01:14.900 --> 00:01:36.450
فلكونه لا يكتب عليه شيء قد يفرط ومنهم من يقول اذا كان يناهز الاحتلام قريب من الاحتلام وفيه نباهة وحرص انه يكفي ولو لم يكن بالغا. من اهل العلم من يشترط ان يكون مبصرا لان المرأة قد تخدع

5
00:01:36.600 --> 00:01:57.750
ويغرر بها فتذهب مع من تريد او من يريدها ومحرمها لا يشعر بها لانه لا لا يبصر لكن هذا شرط فيه ما فيه لان الاحساس لا يتوقف على البصر وكثير من من فقد البصر يعوض

6
00:01:57.900 --> 00:02:24.550
بحواس بعضها ادق من البصر وكم من مبصر تفوته اشياء كثيرة مما يدور حوله مما لا يفوت على الاعمى هذا الشرط ليس بشيء نعم ان اقترى مع فقد البصر شيء من الغفلة هذا لا شك انه يكون الاحتياط فيه اكثر من

7
00:02:24.550 --> 00:02:41.550
ما يحتاط في المبصر فمن فرط حتى توفي وجب عليه الحج والمقرر انه على الفور لكنه لم يحج كل سنة يقول السنة القادمة ان شاء الله. وفرط مع توافر الشروط

8
00:02:41.600 --> 00:03:07.150
حتى توفي اخرج عنه من جميع ما له حجة وعمرة اخرج عنه من جميع ما له يعني قبل الوصية وقبل قبل الديون ولا بعد لأن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مؤونة التجهيز هذه مقدمة على كل شيء. لا يترك دون تغسيل ولا تكفين ولا دفن

9
00:03:07.600 --> 00:03:28.650
لانه وجب عليه حجة الاسلام او مدين لفلان لا هذه مقدمة على كل شيء الثاني الديون المرتبطة بعين المال المتعلقة بالمال كالدهن كالدين برهن الثالث الديون المطلقة. ومنها حقوق الله جل وعلا كالكفارات

10
00:03:28.700 --> 00:03:54.900
فهل هذه الديون مقدمة على الحج او مؤخرة عنه يؤخذ منه قبل ان تخرج الديون ولا بعد  ووجب عليه واستقر في ذمته لكنه فرط   واشكر اه  تقديمه على الديون لكن من شرطه الاستطاعة والمدين غير مستطيع في الاصل يعني لو كان حيا

11
00:03:55.300 --> 00:04:14.700
هو استطاع لكنه فرط فاستقر الوجوب في ذمته والنبي عليه الصلاة والسلام شبه الحج بالدين ارأيت لو كان على بك دين او على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فدين الله حق بالقبر. فالله احق بالقضاء

12
00:04:15.100 --> 00:04:31.650
لكن كما قال اهل العلم حقوق العباد مبنية على المشاحة يعني مع قوله عليه الصلاة والسلام فحق الله حق دين الله حق بالوفاء مع ذلك جمهور اهل العلم يقدمون حقوق الادميين

13
00:04:31.700 --> 00:04:53.750
لانها مبنية على مشاحة وحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة فتقضى الديون ثم بعد ذلك يحج عنهم من ماله قبل الوصية وقبل الميراث مع ان الوصية في اكثر من موضع من القرآن قدمت على الدين

14
00:04:54.100 --> 00:05:10.700
قدمت على الدين في اكثر من موضع وعامة اهل العلم على ان الدين مقدم على الوصية المقدم على الوصية النفل اما اذا كانت هناك اما اذا كان هناك وصايا واجبة فهي كالديون. طيب

15
00:05:10.850 --> 00:05:29.950
فمن فرط حتى توفي نعم  ينفع ينفع يعني اذا فرط وحج عنه ينفعه ان شاء الله تعالى لانه من ما له ومن كسبه كما لو فرط في تأخير الصلاة عن وقتها ينفعه القضاء

16
00:05:30.200 --> 00:05:51.100
ولو فرط في تأخير النذر نذر الصوم حتى مات ينفعه قضاء وليه قضاء وليه عنه لكنه مع ذلك اثم بالتفريط ويأذن بالتفريط. لو فرط حتى اخرج الصلاة عن وقتها هذه المسألة من الغرائب

17
00:05:51.600 --> 00:06:10.100
التي نقل فيها الاتفاق على النقيضين فنقل الاتفاق على انه لا يقضي كقول ابن حزم مثلا نقل الاتفاق على انه لا لا يقضي لفرط تعمد تأخيره عن وقتها فيكون صلاته اياها بعد خروج الوقت

18
00:06:10.150 --> 00:06:25.450
كصلاته اياها قبل دخول الوقت ونقل الاتفاق وهو في الحقيقة والواقع ولعامة اهل العلم انه يلزمه القضاء هنا يقول فمن فرط حتى توفي اخرج عنه من جميع ما له حجة

19
00:06:25.550 --> 00:06:46.250
هذا لا اشكال فيه لانه ركن الاسلام وواجب بالاجماع وعمرة على القول المقدم في المذهب انها واجبة ولذا قال في اول الباب لزمه الحج والعمرة هذا القول بوجوبها. اما من يقول باستحبابها لا يلزم ذلك

20
00:06:46.400 --> 00:07:06.250
قالوا من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه اخذ مالا ليحج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما اخذ وكانت الحجة عن نفسه لما جاء من حديث ابن عباس ان رجل ان النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي

21
00:07:06.450 --> 00:07:20.100
عن شبرمة قال من شبر ما قال اخ لي او قريب لي مات قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فلا تصح النيابة

22
00:07:20.450 --> 00:07:35.250
ممن لم يسقط فرض الحج عنه سواء كان قادرا على الحج او عاجزا عنه. ومنهم من يقول انه اذا كان عاجز عن الحج لنفسه فالحج ليس بواجب عليه لانه غير مستطيع

23
00:07:35.700 --> 00:07:50.450
فله ان يحج عن غيره قيل بهذا لكن المتجه انه لا يحج عن غيره سواء كان قادرا على الحج عن نفسه او عاجزا عنه. رد ما اخذ تسمه ان يرد ما يقول لانه في مقابل

24
00:07:50.700 --> 00:08:07.700
الحج عن الغير ولم اه يقع هذا الحج عن الغير وانما وقع عن نفسه فعليه ان يرد المقابل رد ما اخذ وكانت الحجة عن نفسه يعني رجل حج عن غيره لبى بالحج عن غيره

25
00:08:07.900 --> 00:08:23.800
وفي كل موقف يستحضر هذا الغير وانفق ما اخذ على هذه الحجة ورجع الى اهله. ثم قيل له فيما بعد ان هذه الحجة لا تصح عن اه المنوب عنه هل تصح عن الشخص نفسه

26
00:08:24.250 --> 00:08:43.450
ها مقتضى كلام المؤلف لا تصح ولو فرغ منها تقع عن نفسه لا عن غيره قال ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما اخذ وكانت الحجة عن نفسه

27
00:08:43.600 --> 00:09:04.300
ومن حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج وفي ذلك حديث ابن عباس ايما صبي حج فان آآ حج فاذا بلغ عليه حجة اخرى وايما عبد حج قبل ان يعتق

28
00:09:04.450 --> 00:09:20.450
فإذا اعتق او عتق كان عليه حجة اخرى وذكر جملة ثالثة ايما رجل حج قبل ان يهاجر فعليه اذا هاجر حجة اخرى. نعم يلبي لبيك عن الشورى يبدو انه بالمحرم

29
00:09:21.000 --> 00:09:41.500
بالميقات في البداية الحنفية يقول يقع عن الملوي عنه ان فيه يرون ان حج النائب عن غيره يقع عن من نواه ولو لم يكن حج عن نفسه ولولا هذا الحديث لكان قول الحنفية هو الاقعد في الباب

30
00:09:41.800 --> 00:10:02.450
لكن يبقى ان الذمة مشغولة الذمة مشغولة بحجه عن نفسه حجة الاسلام فكيف يحج عن غيره مع الحديث ان كان في كلام كثير لاهل العلم لكن ايضا من اهل العلم من يثبته وهو معول من يقول بمثل هذا الكلام

31
00:10:03.250 --> 00:10:20.900
نعم يا صبايا  هو قال حج عن نفسك لانه حجة يعني في المستقبل في هذه الحجة يبدو انه ما باشر لا ما زال يلبي بالحج عن شبرا ما هو بمهب صريح

32
00:10:21.550 --> 00:10:39.750
مو بصريح في انه اذا فرغوا من جميع اعمال الحج نعم يعني كما لو قلنا لشخص فرغ من الحج مفردا انتهى ورجع الى اهله قلنا له اهدي وتكون هذه الحجة قران

33
00:10:39.800 --> 00:11:03.650
تجي ولا ما تجي ها نعم حج مفردا فلما رجع الى اهله قيل له انت الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا وانت مفرد ويحصل لك آآ حج وعمرة في سفرتك هذه بدلا من ان تكون حجة فقط ولا الفرق بين المفرد والقارن الا

34
00:11:03.650 --> 00:11:20.700
لنذبح تجي ولا ما تجي ما يمديه لكن لو كان قبل الفراغ من الحج كما امر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه ان يجعلوها عمرة يعني بعد ان لبوا بالحج ينفع ذلك

35
00:11:21.250 --> 00:11:38.300
من حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج يعني مرة ثانية لان الاولى نفل وهل يختلف الحال فيما اذا بلغ قبل الوقوف او عتق قبل الوقوف او بعده

36
00:11:39.000 --> 00:11:58.400
نعم يقولون يختلف اذا بلغ قبل الوقوف اجزاءه واذا عتق قبل الوقوف اجزأه عن حجة الاسلام لانه ادرك الركن الاعظم من اركان الحج. طيب فاته ركن؟ الركن الذي هو النية

37
00:11:58.650 --> 00:12:19.750
النية قابلة للتغيير لا سيما في الحج قابلة للتغيير لا سيما في الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه ان يحولوا النية من نسك الى نسك بخلاف العبادات الاخرى الا في صورة واحدة

38
00:12:20.200 --> 00:12:42.700
من سور الصلاة من قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز احرم بفرظ منفرد فاحس ان هناك جماعة يصلون او سمع اناس دخلوا الى المسجد يريدون الصلاة جماعة فقلب

39
00:12:42.950 --> 00:13:03.650
نيته الى نفل في الوقت المتسع قالوا يجوز ذلك لانه انتقل من الادنى الى الاعلى انتقل من الادنى الى الاعلى. طيب من كان الصورة في اه الصبي ظاهرة وفي العبد

40
00:13:04.500 --> 00:13:28.600
اقل ظهور من من آآ سورة الصبي لانه مكلف كمن لا يجب عليه الحج فحج غير مستطيع فحج الحج صحيح وهذا ايضا غير مستطيع مملوكة منافع لسيده فحج يعني الصورة ظاهرة في

41
00:13:28.650 --> 00:13:51.200
الصبي لانه حج نفل وهذا حجه غير مستطيع لكنه كغير المستطيع من المكلفين اذا حج صح حجه نعم لولا النص حديث ابن عباس لكان القول باجزائه متجه يعني القول في الصبي ظاهر في انه يلزمه حجة اخرى

42
00:13:51.400 --> 00:14:12.500
القول في العبد فيه النص وليس كظهور الصورة الاولى. طيب غير المهاجر فاذا هاجر فعليه حجة اخرى وكلها سيقت مساقا واحدا في حديث ابن عباس وايما رجل حج قبل ان يهاجر فاذا هاجر فعليه حجة اخرى

43
00:14:12.900 --> 00:14:32.550
هل يقول بهذا احد من اهل العلم نعم يعني لا نعرف احد يقول بان غير المهاجر نعم الهجرة واجبة ترى واجبة لا سيما اليه عليه الصلاة والسلام في المدينة وجاءت النصوص في تشديد الامر بالنسبة لمن يقيم

44
00:14:32.600 --> 00:14:52.000
غير مؤازر ومناصر للرسول عليه الصلاة والسلام اه حديث ابن عباس جاء فيه هذه الجملة وجاء من طرق اخرى ليست فيه هذه الجملة. فيحكم على هذه الجملة بانها شاذة واذا حج بالصغير

45
00:14:52.300 --> 00:15:09.350
حجة بالصغير حج به هل يصح ان يقال حج الصغير او يقال حج حجة بالصغير نعم حج به يقول اذا حج بالصغير لكن الا يصح الا يصح ان نقول ان هذا فلان حج

46
00:15:09.950 --> 00:15:29.500
وقد حج به قالت له عج؟ قالت قالت نعم له حج حج حتى الكبير لو يحج به لو يحج بالكبير وانه حج فلان طيب ماذا عن من ضحي عنه هل يقال انه مضحي او غير مضحي

47
00:15:30.750 --> 00:15:50.650
عرفنا انه اذا حج به فقد حج سواء كان صغير ولا كبير لكن اذا ضحي عنه هل يقال انه مضحي ولا ولا غير مضحي ماذا نستفيد من هذا الكلام انه هل يلزمه الامساك

48
00:15:50.900 --> 00:16:12.400
اذا دخلت العشر عن اخذ شيء من شعره وبشره واظفاره شيء او لا يلزمه حاج نضحي ولا ما ضحى طيب هذا نقول انه اجل اللي حج ما حج هداك ضحي عنه نقول ما ضحى اذا اللي حج بهم يقول ما حج. او نخلي هالوقتها هذي

49
00:16:13.500 --> 00:16:39.350
له المسائل التنظير في وقتها مهم جدا يعني مهم لانه يقول اذا حج بالصغير ها  شوف   مم حتى الصغير الذي لم لم يميز حجمه ما يدري حجم من ما يختلف

50
00:16:40.450 --> 00:16:57.650
ما يدري وين هو رايح يقول واذا حج بالصغير جنب ما يتجنب رئة هذا في الاضحية ان شاء الله تعالى. واذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير يعني على سبيل الوجوب والالزام ولا على سبيل الاستحباب

51
00:16:59.050 --> 00:17:20.600
العلماء يرون على سبيل الوجوب والالزام طب وهل يجنب ما يحرم على الكبير في غير الحج او لا يجنب وتجنيبه على سبيل الالزام والوجوب ولا لا يمكن ولد صغير يلبس يلبس حلير او ذهب

52
00:17:20.650 --> 00:17:41.350
يمكن ولا لا ها يمكن ولا ما يمكن؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز حرام على ذكور امتي وذكر حل لاناثها فلا يجوز الا عند محمد بن الحسن وقول عند الشافعية. لانه غير مكلف

53
00:17:41.600 --> 00:18:01.950
لكن يجب ان يجن ما ما يتجنبه الكبير يعني من محظورات الاحرام وما عجز عنه من عمل الحج عنه اللي يعجز عنه اذا كان غير مميز يعجز عن النية ويعجز عن الافعال الشاقة

54
00:18:03.550 --> 00:18:21.950
واما بالنسبة للطواف والسعي يطاف به والوقوف يوقف به وهكذا  نعم يعني هل آآ اذا قلنا ان الصغير يجب ان يجنب ما يجنبه الكبير؟ بالنسبة للاسبال مثلا جمهور اهل العلم على انه ما يلبس حرير ولا ذهب

55
00:18:22.200 --> 00:18:50.950
لكن هل يسبل ولا ما يسبل ها الحريم عاد غير مكلف  ها لا واذا كلام الجمهور مضطرد انه في كل محرم يجنب والحسينية  هذا ابو بكر يحطه زاره ويتعهده كونه يخط من غير قصد هذا الشيء

56
00:18:51.150 --> 00:19:13.500
وقد يقال ان الصبي لا قصد له لا قصد له في آآ خيلاء ولا غيرها القصد منتفي الامام مالك رحمه الله تعالى له كلام في اللباس الممنوع انه اذا في البيت حريم البيت

57
00:19:14.050 --> 00:19:30.150
انه يتسامح فيه اكثر مما لو خرج يعني لمقابلة الناس ونص على هذا في الموطأ لكن مع ذلك المحرم محرم سواء كان في البيت او في الشارع او في المسجد

58
00:19:30.500 --> 00:19:45.650
فيمنع الذكور من كل ما يمنع منه الكبير قال جنب ما يتجنبه الكبير فلا يمكن من حلق رأسه ولا من الطيب ولا من ولا من قتل الصيد ولا من تنفير الصيد

59
00:19:45.850 --> 00:20:07.400
من نرى في الساحات يقف الاب ويترك الطفل يلحق الطير وينفرها ويضحك ويصور وهو مرتاح. الله المستعان والله المستعان ثم احسن الله اليك. اذا كان الصبي صغير يحتاج الى ان يلبس ما يتحفظ به

60
00:20:07.500 --> 00:20:25.750
لئلا يلوث نفسه ويلوث اهله لا هذي ظرورة ما في شي يعني الصبي الصغير الذي لا يتحرز من النجاسات طفل مرسلة او سنتين مثلا هذا يحفظ لان هذه حائشة ضرورة هذه

61
00:20:29.200 --> 00:20:47.850
طهارة هو الذي لا يستطيع هل يلزم بركعتين الذي لا يستطيع ولا يقبل النيابة هذا لا لا يكلف به الكلام فيما يستطيعه او فيما يقبل النيابة. يقول جنب ما يتجنبه الكبير وما عجز عنه من عمل من

62
00:20:47.850 --> 00:21:12.600
الحج عمل به الوقوف يستطيع والطواف يحمل والسعي يحمل. والمبيت يبيت مع الناس. لكن يبقى مسألة الرمي يرمى عنه نعم   ايدك انا هو حاج عن نفسه وما او صبي يصلي عنه

63
00:21:12.650 --> 00:21:31.200
لا يصلي احد عن احد لكن ذيك تبع ثبتت تبعا ويثبت عند اهل العلم تبعا ما لا يثبت استقلالا ها  اه كثير من الناس هذا يفعله كثير من الناس في حديث

64
00:21:31.250 --> 00:21:51.450
ان النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء وقال فقال عليه الصلاة والسلام من قالوا المسلمون قالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت الهذا حج الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر

65
00:21:52.050 --> 00:22:10.850
بعض الناس وهذا اه بعظ الناس اذا حج بالاطفال يقول حجة فلان لوالدي وحجة فلان لامي وحجة فلانة لخالي وحجة فلان يعني معه خمسة اطفال او ستة ويوزع حاجاتهم يقول هذولا ما هم مكلفين

66
00:22:11.050 --> 00:22:32.100
وذلك بحاجة للمساكين واولئك بحاجة الميت منهم والعاجز واللي يكون مثل هذا مع ان الاب يستطيع ان يصرف حجته لابيه ينوب عن ابيه في الحج او في العمرة اذا كان حج عن نفسه فهل يستطيع ان يصرف حجة هذا الصبي

67
00:22:32.300 --> 00:22:57.650
لابيه او لامه او لقريبه قالت الهذا حج؟ فالحج له الجواب معاد في السؤال معاد في الجواب فالحج له ليس لغيره نعم الام او الاب او الولي له اجر التمكين من الحج والصبر على افعال الحج التي يزاولها هذا الصبي

68
00:22:57.800 --> 00:23:21.050
لكن اذا كان صبيا مميزا وقال له والده انوى عن فلان اذا كان صبيا مميزا هذا غير مميز واضح ان غير المميز واضح لكن المميز الذي قد يبادر قد يبادر بان يكون حجتي لجدي فلان او لجدتي فلانة

69
00:23:24.000 --> 00:23:47.350
هي لنفسه الاصل ان لهذا الهذا حج؟ قال نعم قال ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله لان الاصل في الطواف

70
00:23:47.700 --> 00:24:12.100
المحمول ولا الحامل المحمول وقد يكون الاصل في الطواف الحامل متى شخص معه صبي يريد ان يطوف لنفسه فلا يستطيع ان يتركه يحمله. ويقول بدلا من ان اطوف به بدون نية انوي عني وعنك. هذا يكون الطواف لمن

71
00:24:12.800 --> 00:24:36.200
في هذه الصورة لحام للحامل لكن في آآ اذا حمل من عليه الطواف قالوا كان الطواف له دون حامله طيب لو نوى كل منهما الحامل والمحمول اذا نوى الطواف كله بين الحامل والمحمول

72
00:24:36.800 --> 00:25:01.550
شيخ كبير او عجوز حمله ولده او باجرة وقال هذا الشيخ الكبير يحسن النية ويعرف انه يطوف قصد هذه العبادة نيته صحيحة والحامل ايضا سواء كان من ولد متبرع او اجير قال بدلا من ان احمل هذا الشخص وانا في مكان عبادة

73
00:25:01.600 --> 00:25:20.950
لماذا لا انوي الطواف لنفسي ايضا سواء كان طوافا واجبا او نفلا رأي الحنفية يقول يجزي عن الاثنين اذا صحت النية منهما يجزى عن الاثم ولعل هذا هو الاوجه نعم

74
00:25:21.500 --> 00:25:41.800
انا شخصيا اي قالوا ان الحامل هذا ما جاء لاجل الطواف ما جاء من اجل الطواف هذا اجير الطواف بزيد من الناس وعمرو لكن كون الشخص يتولى النيتين يتولى النيتين شخص غير مميز

75
00:25:41.850 --> 00:26:02.750
ومحمول حمله ابوه وقد حج به هل ينوي نيتين في طواف واحد عنه وعن غيره اذا كان المحمول ينوي تصح نيته والحامل تصح نيته هذا يتجه القول بان الطواف الى الاثنين

76
00:26:03.800 --> 00:26:28.700
واذا كان المحمول لا تصح نيته هل يمكن ان يكون العكس الحامل لا تصح نيته والمحمول تصح نيته يمكن ان يتصور مثل هذا استأجر شخص معتوه يحسن الطواف لكن لا يحسن النية

77
00:26:29.250 --> 00:26:48.800
ها نعم مثل هذا تصلح عن عن من عن المحمول بلا شك اما ان تصح له النية وفي حال العكس فيما اذا صحت النية من الحامل دون المحمول قالوا كان الطواف له دون حامله

78
00:26:49.300 --> 00:27:13.450
واذا صحت النية من الاثنين فالمتجه ان الطواف لهما نعم متجه ايضا قضية نفس الشيء نفس الشيء ما في فرق ما في فرق لان قالوا لان الحامل هذا ما جاء ليطوف عن نفسه

79
00:27:13.850 --> 00:27:42.150
المقصود بالطواف هذا المحمول نعم نعم  صحيح تشوفون بالعربيات حجر المحمول اثنين في حجره اثنين او ثلاثة وكلهم متلبسون بالنسك لمن مقتضى كلامه انه للمحمول مهما بلغ من العدد جنس المحمول

80
00:27:42.950 --> 00:28:00.900
طيب تحصل مخالفات كثيرة في حمل الصبيان في المطاف يعني من شرط الطواف ان يكون البيت عن يساره تجد كثير من الناس يحمل الطفل كالمعتاد. فيكون البيت عن يمينه وحينئذ الطواف غير صحيح

81
00:28:01.500 --> 00:28:21.600
لابد ان يكون البيت عن يساره يقول اذا وقع الطفل في محظور من محظورات الاحرام يجب علينا ان نتجنب ما يتجنبه الكبير فهل يجب عليه ما يلزم الكبير في حال ارتكاب هذا المحظور في ماله

82
00:28:22.300 --> 00:28:42.600
وغير مكلف او في مال من من احرم عنه الذي ادخله في النسك يتحمل التبعة او يقال تجب عليه في ماله من باب ربط الاسباب بالمسببات كما لو اتلف شيئا

83
00:28:43.550 --> 00:29:02.050
ها ايهما اي من يضمن الذي ادخله في النسك وهو من في الاصل لا يجب عليه او يضمن باعتبار ان هذا ليس من الاحكام التكليفية وانما هو من باب الاحكام

84
00:29:02.100 --> 00:29:15.850
الوضعية يعني من باب ربط الاسباب لو اتلف شيئا ضمنه هذا اذا اتلف شيء لادمي هذا مفروغ منه لكن اذا كان حق من حقوق الله هل يضمن او لا يضمن

85
00:29:16.400 --> 00:29:35.250
او نقول ان هذا من ديون الله ودين الله حق بالقضاء العلماء يلزمونه بالتبعات لكن يختلفون هل تكون في ماله او في مال من ادخله في النسك ها  الولي متبرع

86
00:29:35.750 --> 00:29:53.950
نعم فيكون من ماله من مال الصبي هذا الصبي وش اللي الزمه وهو مسكين ما ما جاه الحج ولا العمرة ولا ها يعني كونها في ماله وتكون من من اه من جنسه

87
00:29:54.100 --> 00:30:18.850
ما يفعله مما يترتب عليه آآ مقابل اروش الجنايات وقيم المتلفات ويكون من باب ربط الاسباب من باب الاحكام الوضعية هذا ما لا شك انه اقعد هو الاصل سم بالنسبة

88
00:30:19.450 --> 00:30:46.650
الى من طاف ليأخذ الا يكون كمن حج ليأخذ لان فرق بين من اخذ ليحج ومن حج ليأخذ هل نفرق بينهم بينهما في الطواف  او لا الحج يترتب عليه نفقات

89
00:30:47.250 --> 00:31:06.800
ترتب عليه نفقات ويتصور فيه الامران انه اما ان يحج ليأخذ او يأخذ ليحج. لكن الطواف هل نقول انه اخذ ليطوف وش اللي يمنعه من الطوف بدون مقابل؟ ها؟ مسألة الاجير اذا كان يحمل

90
00:31:07.500 --> 00:31:30.750
اعرف اعرف هذا الكلام اللي اقوله الان اقول حين الصورة ظاهرة في اصل الحج شخص حج عن شخص اخر وهمه الاجرة اخذ خمسة الاف وصرف الف بحجته وفر اربعة نقول هذا حج

91
00:31:31.000 --> 00:31:55.900
ليأخذ ورجل مشتاق الى الحج ومشتاق الى الوقوف في المشاعر وفي نيته اسقاط الواجب عن من انابه ليس في قرارة نفسه ولا من مقاصده الدنيا لكنه اخذ ليستعين بما اخذ ليحج

92
00:31:56.250 --> 00:32:13.900
فرق بين الاثنين والاخذ لا بد منه في الصورتين. الاخذ لابد منه لانه لا يمكن حج الا بنفقة. لكن الطواف يمكن بنفقة او لا يمكن. ممكن بدون نفقة فلا يتصور فيه ان هذا اخذ ليطوف او طاف ليأخذ

93
00:32:14.050 --> 00:32:29.450
هو محض انه ما طاف الا ليأخذ. طاف عن هذا او طاف بهذا. فمن باب اولى الا تجزئ لانه يستطيع الطواف بدون بدون هو يستطيع ما لم هو الاجير نيته محضة الاجرة

94
00:32:30.100 --> 00:32:52.650
لكن بدلا من ان يقول ادور على البيت بدون فائدة انوي الطواف لنفسي كمن قيل له يعني اوصاه الاطباء بان يمشي ليدرأ كثير من الامراظ التي لو ترك المشي لحقته فقال بدلا من ان اجوب الشوارع طولا وعرظا اطوف

95
00:32:53.400 --> 00:33:12.550
يعني التشريك في مثل هذا مؤثر او غير مؤثر. ها؟ نعم الخدش موجود الخدج في اصل عبادة موجود ليس كمن تمحضت نيته للعبادة لكن عدوله من المباح الى المستحب يؤجر عليه

96
00:33:13.400 --> 00:33:33.650
هذا الذي ياه يحمل الناس في المسعى او في المطاف يمكن يحصل من الاجرة في اه الاسواق التجارية اكثر ما الذي جعله يؤثر هذا؟ والامور من مقاصدها. الامور بمقاصدها سم

97
00:33:34.800 --> 00:33:59.450
من؟ لا لا ما فيها اجر المساء ما نعم يعني باعتبار انه قصد هذا له قصد هذا اذا ناهز اذا ناهز كان قريب من الاحتياط يؤذن له للاختبار. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

98
00:33:59.600 --> 00:34:29.600
قال رحمه الله تعالى باب ذكر المواقيت وميقات اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة واهل اليمن ميلملم واهل الطائف ونجد من قرن واهل المشرق من ذات عرق واهل مكة اذا ارادوا العمرة ليه ما يكون معطوف على ما يا شيخ؟ ها؟ ما يكون

99
00:34:29.600 --> 00:34:55.950
معطوف يعني وميقات اهل مكة لكأنه استئناف لانه اختلف نعم واهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحل واذا ارادوا الحج فمن مكة. ومن كان منزله ودون الميقات فميقاته من موضعه. ومن لم يكن طريقه على ميقات فاذا

100
00:34:55.950 --> 00:35:25.950
هذا اقرب المواقيت اليه احرم. وهذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غير اهل هل يا ممن اراد حجا او عمرة والاختيار الا يحرم قبل ميقاته. فان فعل فهو ومن اراد الاحرام فجاوز الميقات. فجاوز الميقات غير محرم رجع فاحرم من الميقات

101
00:35:25.950 --> 00:35:50.050
فان احرم من موضعه فعليه دم. وان رجع محرما الى الميقات. ومن جاوز ميقات غير محرم فخشي ان رجع الى الميقات فاته الحج احرم من مكانه. احرم من وعليه دم والله اعلم

102
00:35:50.400 --> 00:36:15.550
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر المواقيت المواقيت جمع ميقات ويراد بها المواقيت المكانية. هناك مواقيت زمانية للحج خاصة وهي شوال وذي القعدة وذو القعدة وذو الحجة او عشر من ذي الحجة على خلاف بين اهل العلم

103
00:36:15.900 --> 00:36:39.800
سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى او لكن المقصود بالمواقيت هنا المكانية التي حددها الشارع لاهل الجهات فحدد في كل جهة من الجهات مكانا يحرمون منه ليكون ارفق بهم اذ لو لم تتعدد تتعدد هذه المواقيت

104
00:36:40.800 --> 00:37:04.350
لا اجحف ببعض الجهات. يعني لو كان الناس كلهم يحرمون ميقات واحد لحصلت المشقة العظيمة باجتماع الناس واجحف ببعض الجهات التي ليست ليس هذا الميقات على سمتها ولكن مراعاة للتسهيل والتيسير على المسلمين جعل في كل جهة ميقات

105
00:37:04.550 --> 00:37:21.600
وهذه المواقيت حددها النبي عليه الصلاة والسلام اعني المواقيت الاربعة واما الخامس وهو محل خلاف بين اهل العلم هل حدده النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء ما يدل على ذلك في السنن

106
00:37:21.650 --> 00:37:38.750
واو حددها حدده عمر رضي الله عنه وقد جاء ما يدل عليه في الصحيح في صحيح البخاري قولان لاهل العلم ولو قدر ان النبي عليه الصلاة والسلام حدد ثم سئل عمر رضي الله عنه

107
00:37:38.800 --> 00:37:58.900
ان ما وقت جور على طريقنا كان قال له اهل العراق ذلك آآ قال حدد لهم ذات عرق ويكون هذا لا لا ينافي ان يكون المحدد الاصلي هو النبي عليه الصلاة والسلام فيكون من اجتهاده من اجتهاده رضي الله عنه موافقاته

108
00:37:58.900 --> 00:38:21.350
وله موافقات كثيرة وصلت الى عشرين عند بعضهم وفيها منظومة لبعض اهل العلم مطبوعة اسمها الكوكب الاغر في في موافقات عمر نعم. قال رحمه الله وميقات اهل المدينة من ذي الحليفة. ميقات اهل المدينة من ذي الحليفة

109
00:38:21.500 --> 00:38:48.250
وهو على اميال من المدينة وقريب منها جدا وهو ابعد المواقيت الى مكة ابعد المواقيت الى مكة و كما يقرر اهل العلم ان الغرم مع الغنم اهل المدينة فضلوا بسكنى المدينة فلتكن المشقة عليهم اشد في الميقات. ما الذي يمنع ان

110
00:38:48.250 --> 00:39:05.550
قال تجاوزوا هذه الميقات بثلاث مئة كيلو ثم احرموا كغيرهم نعم لانه لان بينه وبين مكة اربع مئة كيلو بينما المواقيت الاخرى ثمانين كيلو تسعين مئة وعشرة يعني ما تزيد على ذلك

111
00:39:05.900 --> 00:39:25.450
ها شوف ابعد شيء ذي الحليب شو شو هاللي جابوه الجحفة ايش يعني غير ذي الحليفة ليست الجحفة الجحفة مئة وعشرة كيلو. بينما اه اه السيل ويلملم ثمانين قال رحمه الله ميقات اهل المدينة من ذي الحليفة

112
00:39:25.550 --> 00:39:47.850
لانه كل ما يكون الاجر اعظم يكون التكليف اشد وجاء في حديث ابن مسعود في مرضه عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود انك لتوعك وعكا شديدا قال اجل اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال ذلك ان لك اجرين؟ قال اجل

113
00:39:48.000 --> 00:40:06.400
وامهات المؤمنين ما يأتي منهن بفاحشة عليها ظعف ما على غيره. ومن يقنت لهن من الاجر الظعف ايظا فالغنم مع الغرم مع نعم الغنم مع الغنم فاذا كان الانسان ممكن

114
00:40:06.550 --> 00:40:27.650
ان يكون افظل من غيره كانت التبعة عليه اكثر ولذا فان المخالفات من اهل العلم ومن طلاب العلم اشد من المخالفات من عوام الناس لان اعمالهم ايضا اجرها اعظم والسيئة

115
00:40:28.100 --> 00:40:50.500
في مكة والمدينة اعظم منها في غيرهما من البلدان ذلكم لان الاجر اعظم وهكذا وميقات اهل المدينة من ذي الحليفة عشرة كيلو من المدينة وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان صلى الظهر بالمدينة

116
00:40:50.850 --> 00:41:13.850
صلى بها ان صلى بذي الحليفة العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد ثم احرم مكث يوم كامل والناس لا يطيقون المكث ولا ساعة قال له يأتي الى المحرم ويجد زحام ضاقت به الارض بما رحبت

117
00:41:14.200 --> 00:41:31.800
ضاقت به الارض بما رحبت النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر المتخلفين ولا يريد ان يشق على امته عليه الصلاة والسلام وخرجت اسماء بنت عميس بعد ان بعد ان بدأ بها

118
00:41:32.200 --> 00:41:58.450
المخاض والطلق في بيتها خرجت وولدت بذي الحليفة عزائم لتحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فرصة لا تعوض بينما نجد الناس اليوم اذا تؤكد من الحمل ظهرت نتائج التحليل قالوا لا تحرك

119
00:41:58.800 --> 00:42:19.350
على ظهرها حتى الولادة والى عهد قريب يعني قبل ان تفتح الدنيا والمرأة في التاسع من الحمل وتجذ العيادين معنى العيادين النخل الطوال هذا ما هو بافتراظ ولا شوهدت كذلك

120
00:42:20.050 --> 00:42:58.050
والمرأة تزاول اعمالها ومهنتها وتلد بمفردها وتفعل اللازم تقوم الى العمل مرة ثانية واسماء بنت عميس حجت مع الناس اه  مع الحشيش الحين صار مثل عش الطيبة الحشيش ذا  لا لا الى وقت قريب يعني الى قبل يعني خمسة وثلاثين سنة او كذا يعني قبل ان تفتح الدنيا على الناس هذا وظعهم

121
00:42:58.500 --> 00:43:19.800
يعني قد يستغرب الانسان عشرة كيلو ورا ما رجعت ونادى هذا وسبب هذا سبب ما نعيشه من التعب في الحمل والولادة سببه الترف سابوا بها الطرف يصبرون على الله وافصار من ضمن ظروف الحياة الولادة

122
00:43:20.650 --> 00:43:42.650
امر سهل يعني وش يصير يعني من يتصور ان الانسان يذهب الى الحج ويرجع يجلس على ايش هنا تقول لواحد افرش فراش وثير ولا سرير في ونيت ورا وش يقول له؟ قال انا

123
00:43:42.750 --> 00:44:02.950
انا بعير ولا صحيح ما يتحملون هذا لواحد يقول انهم في آآ حملة حج على لوري من السيارات الكبار يمر هذا اللوري القرى والمدن ياخذ معه من اراد الحج مروا على

124
00:44:03.350 --> 00:44:20.900
الدوادمي قال واحد منهم ما بحج قال له والله خلاص ما لك قال اسمحوا لي وادبر نفسي فوضع عصاه على الزاوية وركب على العصا الى ان رجع. الله المستعان يتحملون لان ظروف الحياة متقاربة

125
00:44:21.200 --> 00:44:39.550
متقاربة يعني هو في بيته ليس بامثل من من العصا مش عامل لها فراش ولا ولا ارض مستوية ولا ولا شيء والان لو لو لم يكن اه ضغط الاسفنج يعني رخو

126
00:44:39.800 --> 00:44:57.350
ما استطاع ان يجلس لو كان من الضغط ما استطاع الانسان ان ايش؟ صلى هذا هذا اللي نحكيه هو الواقع كل هذا لان الترف اثر في الناس تأثيرا بالغا. حتى صار يصد كثيرا من الناس من فعل الواجبات

127
00:44:58.550 --> 00:45:12.200
يقول له ما يصلي مع الجماعة ليش؟ لانه والله الفرشة ما هي مناسبة الترف اثر في الناس صاروا لا يطيقون مثل هذه الامور وعلى الانسان ان يستعد لان النعم لا تدوم

128
00:45:12.300 --> 00:45:28.400
النعم لا تدوم يعني تجد نفسك في يوم من الايام جالس على حصاة الان لو لو انقطع الكهرباء يوم واحد تجدهم خلال الاربعة وعشرين ساعة ما ناموا. ليش؟ ينتظرون الكهرباء

129
00:45:29.000 --> 00:45:48.700
وكانوا ينامون بالحر الشديد والبرد الشديد لان الاجسام على ما تعود فعلى الانسان ان يحسب لهذه الامور حسابه والله المستعان امرأة تلد في المحرم وما يقال ترجع عشرة كيلو قريب

130
00:45:48.950 --> 00:46:07.750
مسألة راحة نفسية تتعب الابدان صحيح لكن القلوب مرتاحة ابن بطوطة خرجوا من طنجة ومشى وعشرة ايام في الطريق فمات القاضي ورجع يدفنونه بطنجة هذي عشرين يوم راحت لا شيء من يطيق ان يصرف

131
00:46:07.750 --> 00:46:26.250
عمري عشرين يوم بمثل هذا ما يمكن والان يفتي من يفتي ان تذهب امرأته بدون محرم لئلا يضيع وقت ساعة علشان من اجل ايش اذا استذكره ويروح معها ويرجع يوصلها ويرجع

132
00:46:26.600 --> 00:46:46.050
والمسألة ساعة او ساعتين لا الوقت انفس من ان يذهب مع امرأته الكلام هو الذي جر الينا ما جر من من المشاكل فكانت القلوب مرتاحة وان تعبت الابدان والان على العكس تماما

133
00:46:46.400 --> 00:47:02.750
ارتاحت الابدان لكن القلوب مرتاحة ولا غير مرتاحة ساقية. كان الطريق الى مكة في جهات المشرق ستة اشهر. ولو زاد شهر او شهرين ما في مشكلة. وش هو لكن الان الطريق

134
00:47:03.550 --> 00:47:19.150
ساعة ولو زاد خمس دقائق ضاقت به الدنيا واذا اردت ان تختبر الناس صبرهم شفهم من الاشارات خلي الواحد لما يتأخر قليلا اذا صارت خظرا او يبي يلف يمين وواحد اسمه واحد قدامه

135
00:47:19.500 --> 00:47:38.700
تجد القلب مثل ازيز المرجل لا من البكاء من خشية الله لا والله المستعان. يعني كانت القلوب بالفعل مرتاحة الحياة مطمئنة وان تعبت الابدان تعب البدن لا شيء بالنسبة لتعب القلب. تخرج عشرة كيلو تلد وتمشي مع الناس

136
00:47:39.750 --> 00:47:58.350
لا احد اذا اذا ظهرت نتيجة التحليل ولو في الشهر الاول ما يمكن تحج صعب فضلا عمن يقول والله تسليم البحث بعد الحج مباشرة لازم ابحث قبل ما او يقول هالسنة ربيع نخلي الحج وسنة

137
00:47:58.500 --> 00:48:16.550
اعذار واهية وتعطل بها يعطل بها ركن من اركان الاسلام من اجل هذه الاعذار منذ الحليفة ومكان معروف يعرف بابيار علي قريب جدا من المدينة بعيد جدا من مكة و

138
00:48:17.550 --> 00:48:42.150
يذكر ويدور على السنة العامة ان الابيار او الابقار نسبت الى علي لانه قاتل الجن فيها وهذا الكلام ليس بصحيح هذا الكلام لم يثبت ولا اصل له واهل الشام ومصر والمغرب يعني تلك الجهات والنواحي

139
00:48:42.300 --> 00:49:05.000
من الجحفة قرية قرب رابغ خربت منذ عهد بعيد والنبي عليه الصلاة والسلام دعا ان تنقل الحمى حمى يثرب الى الجحفة لان سكانها في ذلك الوقت يهود فلا مانع ان يدعى عليه

140
00:49:05.250 --> 00:49:27.200
بالاوبئة بالامراض بالحاجة والفاقة لا مانع من ذلك من الجحفة ومن ذو عهد طويل والناس يحرمون من رابغ قريبة منها وبينها وبين مكة ثلاث مراحل بين ذي الحليفة ومكة عشر مراحل

141
00:49:27.750 --> 00:49:49.950
واهل اليمن من يلملم يعني يحرمون من يلملم يقال لها السعدية على مرحلتين من مكة واهل الطائف ونجد من قرن من قرن المنازل وهو ممتد ما بين السيل الى وادي محرم

142
00:49:51.550 --> 00:50:10.650
وبينه وبين مكة مرحلتان واهل المشرق من ذات عرق وذكرنا الخلاف في من وقت ذات عرق لاهل المشرق ففي السنن ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت له

143
00:50:10.800 --> 00:50:25.850
وفي البخاري ما يدل على ان عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي وقت لاهل المشرق ذات عرق وانهم جاؤوا الى عمر وقالوا ان قرنا فيه جور عن طريقنا فوقت لهم ذات عرق

144
00:50:26.950 --> 00:50:52.250
وفي توقيت هذه المواقيت وبعض تلك الجهات لم تفتح ولم يدخلها الاسلام في عهده عليه الصلاة والسلام دليل وعلامة من دلائل النبوة من علاماتها واهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحل

145
00:50:53.250 --> 00:51:17.800
واذا ارادوا الحج فمن مكة لانه في الحديث في حديث المواقيت قال هن لهن يعني هذه المواقيت لاهل تلك الجهات ولمن اتى عليهن من غير اهلهن حتى اهل مكة من مكة

146
00:51:18.400 --> 00:51:36.300
حتى اهل مكة من مكة وبعمومه يستدل من يرى ان اهل مكة يحرمون من مكة سواء كان في الحج او في العمرة وهذا اختيار الامام البخاري رحمه الله ويرجحه الصنعاني

147
00:51:36.750 --> 00:52:00.900
وبعض العلماء لكن عامة اهل العلم ان اهل مكة يحرمون من مكة في الحج خاصة لانهم سوف يخرجون الى الحل فيجمعون في احرامهم بين الحل والحرام واما بالنسبة للعمرة العمرة المكي فمن الحل

148
00:52:01.050 --> 00:52:18.600
عمرة المكي ومن في حكمه من انشأ العمرة من مكة فمن الحل كما امر النبي عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن بن ابي بكر ان يعمر عائشة من التنعيم وحبس الناس عليه الصلاة والسلام

149
00:52:18.700 --> 00:52:34.900
حتى ذهب بها الى التنعيم ورجع المسألة تحتاج الى وقت ولا يمكن ان يحبس الناس الا لان الامر حتم ولازم لابد ان يخرج الى الحل. فيكون الحديث حتى اهل مكة من مكة

150
00:52:34.950 --> 00:52:52.350
خاص بالحج واهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحل ليجمعوا في نسكهم بين الحل والحرم واذا ارادوا الحج فمن مكة لانهم سوف يجمعون بين الحل والحرم اذا خرجوا الى عرفة لانها من الحل

151
00:52:52.400 --> 00:53:14.600
ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه دون الميقات اهل جدة مثلا دون الميقات يحرمون من جده. وان كان دون جدة بينها وبين بين ميقات ومكة فمن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه

152
00:53:15.400 --> 00:53:32.400
ومن لم يكن طريقه على ميقات ومن لم يكن طريقه على ميقات ماذا يصنع؟ يذهب الى احد المواقيت لا يكلف ان يذهب الى ميقات وانما اذا حاذ اقرب المواقيت اليه احرم

153
00:53:32.750 --> 00:53:57.350
هذا اقرب المواقيت اليه. لو انتظر حتى يحاذي ابعد المواقيت اليه واقرب المواقيت الى مكة يصح ولا ما يصح جاي من جهة وحادث الحليفة يلزمه ان يحرم لكن لا قال اريد ان اتقدم حتى احاذي ميقاتا اقرب من هذا سيأتي حكم من تجاوز الميقات الى ميقات

154
00:53:57.350 --> 00:54:04.400
وهذا في حكمه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين