﻿1
00:00:07.150 --> 00:00:27.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر انواع النسك يقول فاذا

2
00:00:27.150 --> 00:00:44.950
طوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فاذا استوى على راحلته وقبل ذلك اذا اهل بالنسك

3
00:00:45.800 --> 00:01:10.050
من بعد الصلاة يلبي ثم يلبي اذا استوت به راحلته او استقلت به راحلته او استوى على راحلته وكذلك لا يزال يلبي الى ان يصل الى البيت يلبي بالتوحيد كما لبى النبي عليه الصلاة والسلام. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك

4
00:01:10.450 --> 00:01:32.200
خلافا لما كان عليه اهل الجاهلية من التلبية بالشرك نسأل الله العافية المناقضة للتوحيد وقد يسمع من بعظ من ينتسب الى الاسلام ويحجون الى بيت الله الحرام ومع ذلك يحصل منهم الشرك

5
00:01:32.800 --> 00:01:55.050
بانواعه وسمع ويسمع الشرك الاكبر نسأل الله السلامة والعافية من دعاء غير الله جل وعلا لتفريج الكربات بعشية عرفة وفي المطاف وفي غيرها من مواطن الاجابة يسمع يا فلان يا فلان من المخلوقين

6
00:01:55.600 --> 00:02:17.450
يا بدوي يا جيلاني يا علي يا حسين يسمع في المطاف وفي عرفة وفي غيرها من المواطن هذا هو الشرك الذي لبت به الجاهلية. نسأل الله السلامة والعافية نقيض ما لبى به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جابر فلبى بالتوحيد

7
00:02:18.150 --> 00:02:38.900
المشركون يقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فابطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه التلبية والتلبية بالشرك ولزم تلبيته التي سمعتم ولبى بعض الصحابة بالفاظ صحيحة

8
00:02:39.100 --> 00:03:00.500
لا اشكال فيها اجتهادا منهم والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ولا ينكر عليهم ومع ذلك لزم تلبيته عليه الصلاة والسلام فاولى ما يلبى به ما لزمه النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر على من لبى بلفظ صحيح

9
00:03:01.150 --> 00:03:21.200
قال ثم لا يزال يلبي اذا علا نشزا يعني مكانا مرتفعا او هبط واديا يلبي اذا ارتفع واذا نزل ومع ذلك يقول الاذكار المشروعة في في مثل هذه الاحوال يقول اذا علونا

10
00:03:21.350 --> 00:03:48.300
كبرنا واذا هبطنا سبحنا يعني مع التلبية واذا التقت الرفاق يعني تخلف بعضهم او تقدم بعضهم ثم اجتمعوا يلبون يذكر بعضهم بعضا التلبية واذا غطى رأسه ناسيا كفارة لما صنع

11
00:03:48.400 --> 00:04:16.450
وكذلك اذا فعل اي محظور من المحظورات فانه يلبي وفي دبر الصلوات المكتوبة يلبي بعد ان يستغفر ثلاثا ويذكر الاذكار المشروعة بعد الصلاة المرتبطة بها يلبي ولا يزال يلبي في ادبار الصلوات الى صلاة الظهر

12
00:04:17.000 --> 00:04:37.350
من يوم العيد واما غير الحاج فانه من فجر يوم عرفة يكبر التكبير المقيد واما بالنسبة للحاج فانه لا يزال يلبي ثم يبدأ التكبير المقيد بعد صلاة الظهر يوم النحر

13
00:04:37.750 --> 00:04:58.250
لانه ما دام في احرامه مشغول بالتلبية فاذا حل من احرامه فانه يكبر تنتهي التلبية ويبدأ التكبير المقيد وان كان التكبير المطلق قبل ذلك لا مانع من ان يجمع بين التكبير والتلبية فمنا الملبي ومنا المكبر

14
00:04:58.350 --> 00:05:17.550
ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا اما بالنسبة للمقيد بادبار الصلوات فانه بالنسبة للحاج انما يبعد بعد صلاة الظهر من يوم النحر ويستمر يلبي الى ان يباشر اول اسباب التحلل

15
00:05:17.850 --> 00:05:40.100
ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة لو قدم الحلق والطواف على الرمي ولبس ثيابه؟ هل نقول لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة

16
00:05:40.300 --> 00:06:04.250
او انه بمجرد مباشرة اسباب التحلل نعم يقطع التلبية لان التلبية لا تناسب مع الاحلال لانها انما شرعت للاحرام يلبي عليه ثيابه المعتادة انما اذا باشر اسباب التحلل بالاول من الثلاثة يقطع التلبية

17
00:06:04.700 --> 00:06:26.450
والمرأة ايضا يستحب لها ان تغتسل عند الاحرام يستحب لكن لو احرمت وهي حائض او نفساء او احرم الجنب من غير اغتسال يصح ولا ما يصح يصح الاحرام ولذا قال والمرأة ايضا يستحب لها ان تغتسل عند الاحرام

18
00:06:26.800 --> 00:06:50.100
وان كانت حائضا او نفساء تدخل في النسك وهي عليها الحدث الاكبر ومثلها الجنب فيصح احرامه ويصح صومه ولو لم يغتسل بينما الحائض والجنب لا يصح منهم الصوم بل يحرمان عليها

19
00:06:50.150 --> 00:07:09.850
ولا الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس زوجة ابي بكر وكانت قبله تحت جعفر ابن ابي طالب المعروف بالطيار ثم بعد ابي بكر تزوجها علي رضي الله عنه وارضاه

20
00:07:10.600 --> 00:07:31.300
لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اسماء بنت عميس وهي نفساء ان تغتسل كما في حديث جابر الطويل انها خرجت وقد اخذها طلق المخاض وبعد زمن يسير ولدت في المحرم

21
00:07:32.200 --> 00:07:53.500
فامرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تستثمر بما يمنع من سيلان الدم وتغتسل ومن احرم وعليه قميص خلعه الرجل الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وعليه جبة متضمق بالطيب قال اخلع

22
00:07:53.650 --> 00:08:14.700
عنك الجبة ولم يشقه لان بعض الناس يقول يلزم من خلعه ان يغطي به رأسه على هذا يشقه من من الجيب ويخرج منه. لان لا يلزم عليه ان يغطي به رأسه. قالوا ولم يشقه لان هذا

23
00:08:15.050 --> 00:08:42.350
تغطية غير مقصودة وفي شقه اضاعة للمال فلا يلزمه هذا وهذا مما لا يتم الواجب الا به نظير من تاب من غصب اغتصب دارا او ارضا وسكنها ثم تاب من ذلك واراد ان يخرج

24
00:08:42.600 --> 00:09:03.200
نقول استعمالك للارض في الخروج منها استعمال لما للغير من غير اذنه فلا يجوز وين يروح لا بد ان يخرج مثل هذه الامور مما لا يتم الواجب الا بها فهي واجبة

25
00:09:04.050 --> 00:09:31.350
لكن لا يلزم مثل ما قلنا ان يشق القميص لانه يتلفه قال واشهر الحج شوال الذي يبدأ من يوم عيد الفطر وذو القعدة شوال كامل وذو القعدة كامل ايضا. وعشرة ايام من ذي الحجة

26
00:09:31.800 --> 00:09:53.600
وعشرة ايام من ذي الحجة. ولهذا قال الجمهور ومن منهم من يقول تنتهي بطلوع الفجر ليلة النحر فتكون تسعة ايام من ذي الحجة وليست عشرة تسعة ايام من ذي الحجة وليست عشرة

27
00:09:53.700 --> 00:10:11.000
لماذا لان الله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج في اليوم العاشر يمكن ان يفرظ فيه الحج يمكن ان يحرم بالحج لكن ليلة العاشر يمكن فاذا طلع الفجر من يوم النحر

28
00:10:11.350 --> 00:10:30.850
انتهت اشهر الحج التي يفرظ فيها الحج ومن يقول ان العشرة من من اشهر الحج تابعة لاشهر الحج يقول ان اليوم العاشر فيه اركان من اركان الحج فلماذا لا يكون من اشهر الحج

29
00:10:31.400 --> 00:10:49.150
اليوم العاشر فيه اكثر اعمال الحج في طواف في سعي في رمي في مبيت في حلق في نحر فكيف لا يكون من ايام الحج ومن عرفة؟ ها؟ لفوات عرفة وهو ركن الحج الاعظم. ايه لكن يقولون اركان الحج في اليوم العاشر

30
00:10:49.400 --> 00:11:06.800
فكيف لا يكون من من من ايام الحج لكن الحج عرفة يا حسن وغيرك الحج هذا هذا قصر اضافي ما هو بحقيقي. نعم هذا قصر اضافي وليس بحقيقي  والطواف والسعي يجبر

31
00:11:06.900 --> 00:11:31.950
ها شلون طوباسة الوقوف هو الحج الاكبر يوم النحر هو يوم الحج الاكبر. كما في الحديث يوم النحر هو يوم الحج الاكبر وفيه اكثر اعمال الحج ها  عن الحج مم. ويكون الابتلاء يا شيخ

32
00:11:32.800 --> 00:11:59.300
يعني ما المراد باشهر الحج؟ الحج اشهر معلومات الحج اشهر معلومات. يستدل بالاية هذا السادس ماشي يا فندم  نصلي الى جهة المشرق سادس واحد. يستدل بالاية من يقول ان اشهر الحج الثلاثة كاملة

33
00:11:59.750 --> 00:12:21.200
وهذا معروف عند المالكية شوال والقعدة والحجة كاملة ثلاثة لان الثلاثة اقل الجمع هذا قول له وجهه لكن يرد عليه فمن فرظ فمن فرض فيهن الحج لا يمكن ان يفرظ الحج في اليوم العاشر فما دونه فما بعده

34
00:12:21.750 --> 00:12:41.700
فيتجه القول بانها شهران كاملان وتسعة ايام اذا اردنا بذلك الدخول في الحج وفرض الحج فلا يمكن ان يدخل في الحج بعد طلوع الفجر من يوم النحر واذا قلنا اعمال الحج

35
00:12:42.200 --> 00:13:01.400
فان اعمال الحج لا تنتهي باليوم العاشر وان كانت فيه اكثر اعمال الحج لانها تمتد الى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وطواف الافاضة لا حد له المالكية يقولون ينتهي بنهاية ذي الحجة

36
00:13:01.900 --> 00:13:22.700
يعني قولهم يعني آآ متسق لانه الاشهر ثلاثة وينتهي وقت الطواف في شهر ذي الحجة لكن على قول من يقول ان ان اشهر الحج شهران وتسعة ايام او عشرة يكون طواف الافاضة هو الركن من اركان

37
00:13:22.700 --> 00:13:46.350
حج لا وقت له وهذا معروف عند الائمة اذا ما معنى تحديد الحج بالاشهر الثلاثة او بالشهرين وشيء من الثالث المقصود ان الاعمال تستمر في هذه المدة او ان الدخول في النسك لا يتجاوز هذه المدة

38
00:13:47.400 --> 00:14:10.950
غير كيف نعم بالنسبة للاستطاعة رجل عنده اموال وفرط فيها في رمظان يعني بعد عن كلف بعد ان كلف اجتمعت لديه الاموال في رجب او في شعبان او في رمضان هل يلزمه ان يدخرها للحج

39
00:14:11.400 --> 00:14:34.900
نعم يلزمه ان يدخل الحج ما لا يفوت عليه مصالحه نعم لابد ان يدخر من الحج لان ما لا يتم الواجب الا به هو واجب لو ظيعها اثم ولو قبل اشهر الحج. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

40
00:14:34.900 --> 00:15:04.900
على اله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب ما يتوقى المحرم وما ابيح له ويتوقى المحرم في احرامه ما نهاه الله عز وجل عنه من الرفث وهو الجماع والفسق الطوق وهو السباب والجدال وهو المراء ويستحب له قلة الكلام الا فيما ينفع. وقدر

41
00:15:04.900 --> 00:15:31.900
روي عن شريح انه كان اذا احرم كانه حية صماء ولا يتفلل المحرم ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده رفيقا. ولا يلبس القميص على السراويل ولا البرنس فان لم يجد الازار فان لم يجد الازر لبس السراويل. وان لم يجد

42
00:15:31.900 --> 00:16:01.150
نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه. ويلبس الهميان ويدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها وله ان يحتجم ولا يقطع شعره. ويتقلب بالسيف عند الضرورة. وان طرح على كتفيه القباء والدواج فلا بأس. ولا

43
00:16:01.150 --> 00:16:21.150
ادخلوا يديه في الكمين ولا يضلل على رأسه في المحمل. فان فعل فعليه دم ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير اليه. ولا يدل عليه حلالا ولا محرما ولا يأكله اذا صاده

44
00:16:21.150 --> 00:16:47.400
حلال لاجله ولا يتطيب المحرم ولا يلبس ثوبا مسه ولا زعفران ولا ولا بأس بما صبغ بالعصفر ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده ولا يقطع ظفرا لا ان ينكسر ولا ينظر في المرآة لاصلاح شيء

45
00:16:47.500 --> 00:17:08.000
ما في الا مكتوب لاصلاح شيء. ها عندك يا شيخ الا عندنا الا عندنا بدون مغني ليس معي الشرح الشرح معك يا شيخ شرح موجود؟ مم ما احضرنه وشو؟ والشرح

46
00:17:08.100 --> 00:17:35.350
ولا ينظر في المرآة لاصلاح شيء كذا عندي. الى عندنا الا لاصلاح شيء المغني معك والزركشن معك زارك شيء سهل تراجع ان شاء الله نعم ولا يقطع ظفرا الا ان ينكسر ولا ينظر في المرآة لاصلاح شيء ولا يأكل من الزعفران ما يجد

47
00:17:35.350 --> 00:17:55.350
وريحة ولا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه. ولا يتعمد لشم الطيب ولا يغطي شيئا من رأسه والاذنان من الرأس والمرأة احرامها في وجهها. فان احتاجت سدلت على وجهها

48
00:17:55.350 --> 00:18:23.000
ولا تكتحلوا بكل اسود. بكحلي. كحل اسود. عندي بكل اسود. عندكم بكل يا شيخ؟ بكحل اسود  بكل بكحل تمام ها ايه له معنى ايه هل اصباغ المستعملة الان ليست بكحل؟ هم

49
00:18:23.200 --> 00:18:46.800
له وجه له وجه وقوي نعم شغل  مكحل نعم وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل المحرم الا في اللباس وتظليل المحمل ولا تلبس القفازين  كلنا الان نشوف اذا وصلنا نحرر ان شاء الله

50
00:18:47.300 --> 00:19:11.250
نعم. ولا تلبسوا القفازين والخلخال وما اشبهه ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية الا بمقدار ما تسمع رفيقتها ولا يتزوج المحرم ولا يزوج. فان فعل فالنكاح باطل. فان وطأ المحرم في الفرج فانزل

51
00:19:11.250 --> 00:19:31.250
او لم ينزل فقد فسد حجهما. وعليه بدنة ان كان استكرهها. وان كانت طاوعته فعلى كل كل منهما بدنة وان وطأ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم. فان انزل فعليه بدنه

52
00:19:31.250 --> 00:19:48.500
وان قب وان قبل حجه عندك؟ سم فان انزل فعليه بدنة وقد فسد حجه بدون ما قد فسد حجه. فقط فعليه بدنه انكم اذا ما في فرق بين الفرج ودون الفرج

53
00:19:48.750 --> 00:20:09.400
نعم ها يصير ما في فرق يصير ما في فرق نعم في وقتها ان شاء الله حشومة نعم. وان قبل فلم ينزل فعليه دم. وان انزل فعليه بدنة وعن ابي عبدالله رواية اخرى

54
00:20:09.450 --> 00:20:33.700
ان انزل فسد حجه وان نظر فصرف بصره فامنى فعليه دم. وش عندك فام ذا فامنى. ايه نسختكم يا شيخ فامدا؟ اي نعم نعم. فان كرر النظر حتى بعد ذلك

55
00:20:34.150 --> 00:20:59.100
فان كرر النظر حتى امنى فعليه بدنه وللمحرم ان يتجر ويصنع الصنائع ويرتجع زوجته وله ان يقطن الحداءة والغراب والفأرة ويرتجع زوجته وله ان يقتلها. وعن ابي عبد الله رحمه الله

56
00:20:59.450 --> 00:21:21.500
رواية اخرى في الارتجاع الا يفعل هذه الجملة ليست موجودة يا شيخ. اذا يقول في المغني جعل الرواية عن عبد الله من الشرح وليست من امة نعم. وله ان يقتل الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. وكلما الحداءة والغراب

57
00:21:21.500 --> 00:21:50.300
والفأرة والعقرب ما ذكرت لا لا بعد الغراب عندك يا شيخ؟ العقرب نعم والفأرة والكلب العقور وكلما عدا عليه او اذاه ولا فداء عليه. وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم وكذلك شجره ونباته الا الاذخر. وما زرعه الانسان

58
00:21:50.300 --> 00:22:10.300
وان احصر بعدو وان احصر بعدو نحر ما معه من الهدي وحلا فان لم يكن معه هدي ولا يقدر عليه صام عشرة ايام ثم حل. وان منع من الوصول الى البيت بمرض او ذهاب

59
00:22:10.300 --> 00:22:32.400
بنفقة بعث بهدي ان كان معه ليذبح بمكة. وكان على احرامه حتى يقدر على فان قال انا ارفض احرامي لم يشترط وقال ما عندنا يقول فان لم يشترط وقال انا ارفض احرامي

60
00:22:32.550 --> 00:22:53.600
نعم فلبس المخيط وذبح الصيد وعمل ما يعمله الحلال كان عليه في كل في كل فعل دم وكان على احرامه وان كان وطئ فعليه للوطء بدنة مع ما يجب عليه من

61
00:22:53.600 --> 00:23:12.750
الدماء ويمضي في الحج الفاسد ويحج من قابل. والله اعلم بالصواب يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب يتوقى المحرم وما ابيح له يعني ما يحظر على المحرم من المحظورات وما

62
00:23:12.750 --> 00:23:34.400
عليه وما يباح له. قال رحمه الله ويتوقى يعني المحرم في احرامه ما نهاه الله عز وجل عنه جميع ما ما نهى الله عنه في الاحلال يتأكد منعه في الاحرام

63
00:23:34.450 --> 00:23:59.450
كما يتأكد منعه في الصيام لا يعني ان بعض ما ذكر من الرفث والفسوق يمنع منه المحرم ويباح للحلال انما يتأكد في حق المحرم وفي حق الصائم صيانة للزمان والمكان اضافة الى منع الاصل ومن محظورات الاحرام ما يباح للحلال

64
00:23:59.800 --> 00:24:15.750
يعني منها ما يمنع على للجميع ومنها ما يباح للحلال دون المحرم. قال رحمه الله ويتوقع في احرامه ما نهاه الله عنه ونهاه الله عز وجل عنه. فمن فرض وفيهن الحج

65
00:24:15.950 --> 00:24:37.750
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث هذا نهي ولا نفي ويشير الى الاية يجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه. يعني في قوله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

66
00:24:37.900 --> 00:25:05.150
هذا نفي لكن يراد منه النهي وهو ابلغ من النهي الصريح لماذا النهي الصريح لا لا يفهم منه عدم الوجود لا يفهم منه عدم الوجود. وانما قد يكون موجودا وقد يوجد لكن المحرم ممنوع منه

67
00:25:05.350 --> 00:25:28.250
لكن في حال النفي يعني يفترض من المسلم والمحرم على وجه الخصوص انه لا يوجد منه اصلا وهو ابلغ من من النهي الصريح الظاهر ولا ليس بظاهر اذا قيل اذا قال فلان لولده

68
00:25:28.550 --> 00:25:46.100
لا تكذب ايهما ابلغ هو او قوله فلان لا يكذب يعني ما يوجد منه ما يستدعي النهي يعني المفترض في حال المسلم ان هذا لا يدور على باله ولا يوجد في

69
00:25:46.500 --> 00:26:12.100
اعماله ابلغ من كونه ينهى عنه فهو نفي يراد منه النهي وهذا كثير في النصوص. وقد يأتي النفي ويراد به الامر المطلقات يتربصن هذا امر بالتربص وان كان بصيغة الخبر. ما نهاه الله عز وجل عنه من الرفث

70
00:26:12.800 --> 00:26:44.350
والجماع الجماع ودواعيه والكلام والكلام الذي يتعلق به كله رفث وفي قوله جل وعلا احل لكم ليلة الصيام الرفث. ليلة الصيام الرفث يراد به الجماع ودواعيه القريبة منه اما الدواعي البعيدة من الكلام الخفيف او من القبلة او ما اشبه ذلك

71
00:26:44.500 --> 00:27:05.900
وقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم. لكن جميع دواعي الجماع ممنوعة بالنسبة للحاج وتدخل في الرفس سواء كان بحضرة النساء او بحضرة رجال ويذكر عن ابن عباس فيما ذكره المفسرون

72
00:27:06.050 --> 00:27:33.900
وفي كتب اللغة في تفسير هذه الكلمة انه لا مانع من الكلام في الجماع بغير حضرة النساء للحاج ويذكرون بيتا ذكره ابن عباس وهو محرم وغاية في الافصاح بما لا يليق بمن هو دون ابن عباس فكيف بابن عباس

73
00:27:34.950 --> 00:27:59.450
مع ان فيه محظور عقدي قل وهن يمشين بنا هسيسة ان تصدق الطير البيت هذا خلل ان هذا فيه تطير والمفسرون حتى المحققين منهم ذكروا ذلك عن ابن عباس وذكر في كتب اللغة عنه ايضا

74
00:27:59.650 --> 00:28:16.150
انه ذكر هذا البيت وهو محرم وانه لا يرى المنع من الرفث الا اذا ووجه به النساء. واما بغير حضرة النساء فلا مانع. ونسمع بعض طلاب العلم يتشبثون بمثل هذا ويقضون الوقت

75
00:28:16.200 --> 00:28:32.350
ليلة جمع بمثل هذا الكلام ويقولون ابن عباس قال كذا. يعني لو قدر ثبوته عن ابن عباس وعامة اهل العلم يمنعون او يتحاشون عن مثل هذا الكلام في غير الحج

76
00:28:33.100 --> 00:28:54.300
والمسلم ينبغي ان يكون عفيف اللسان فكيف يقول مثل هذا الكلام يعني في قصة ماعز عند الحاجة الماسة الى التصريح بحيث لا يقوم مقام الكلمة غيرها لابد من التصريح فقال عليه الصلاة والسلام وهو يحاوره ان اكتهى

77
00:28:54.650 --> 00:29:08.650
لا يكني لانه لو كان يمكن ان يكون اللي حصل غير الصريح لان هذا يلزم منه اثبات حد لكن ما الذي يلزم من البيت الذي قاله الذي نسب الى ابن عباس

78
00:29:08.900 --> 00:29:28.850
اضافة الى ما فيه من التطير ان تصدق الطير. وان كان اثرا لا منشئا ولا مبتدئا مثل هذا الكلام لا ينبغي ان ان يؤثر الا على سبيل النقد الا على سبيل النقد

79
00:29:29.850 --> 00:29:54.300
من الرفث وهو الجماع والفسوق وهو السباب الفسوق وهو السباب فسره بما جاء في الحديث سباب المسلم فسوق سباب المسلم فسوق لكن هذا لا يقتضي الحصر كما في اسلوب المؤلف فالفسوق اعم

80
00:29:54.450 --> 00:30:21.250
بحيث يشمل جميع المعاصي لا سيما الكبائر التي يفسق بها فاعلها من حج فلم يرفث ولم يفسق يعني لم يسب فقط او لا يزاول محرمات ولا يترك واجبات فلا رفث ولا فسوق

81
00:30:23.100 --> 00:30:44.900
الفسوق اعم مما ذكره المؤلف مؤلف استند الى حديث سباب المسلم فسوقه يعني من من الفسوق وليس هو الفسوق والاسلوب ليس باسلوب حصر. وهو السباب والجدال وهو المراء. الجدال هو المراء

82
00:30:45.050 --> 00:31:07.100
وانا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا والمراد بالمراء الجدال الذي لا يترتب عليه فائدة الجدال الذي لا فائدة من ورائه او مع شخص لا ينتهى معه الى فائدة

83
00:31:07.500 --> 00:31:25.800
لان بعظ الناس سد خلاص اذا وصل الى الامر انتهى. لا تحاول ولا تجادل وهذا كثير مع الاسف طلاب العلم اعجاب كل ذرائ برأيه يعني في اخر الزمان يكثر مثل هذا

84
00:31:26.900 --> 00:31:45.050
والشافعي رضي الله رحمه الله يقول والله لا ابالي ظهر الحق على لساني او على لسان خصمي لا فرق المقصود ان الحق يظهر والواحد منا لا بد ان يكون الحق على لسانه

85
00:31:46.450 --> 00:32:04.950
وقد يظهر الحق على لسان خصمه ويقتنع بذلك ويعرف الحجة وتلوح له كالشمس ومع ذلك ولو هذه الكلمة التي لا علاج لها. اذا قال ولو ما ينتهي الا شيء خلاص

86
00:32:05.650 --> 00:32:27.550
فالجدال الذي لا طائل من ورائه او مع شخص لا ينتهي مثل هذا يترك ها هو مسوق مع الرفث والفسوق فان قلنا بدلالة الاقتران فلا شك في تحريمه وعلى كل حال تركه مطلوب

87
00:32:28.150 --> 00:32:49.000
ومن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال لكن الجدال والنقاش الذي يتوصل به الى الحق في تقرير المسائل العلمية

88
00:32:49.750 --> 00:33:15.150
وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا كله مطلوب من الحاج وغير الحاج ومما ينبغي ان يشتغل به الحاج العبادة من صلاة وذكر ودعاء وتلاوة وتعليم علم وامر بالمعروف والنهي عن المنكر

89
00:33:15.600 --> 00:33:43.250
كل هذا مما ينبغي ان يشتغل به الحاج كغيره ويستحب له قلة الكلام الا فيما ينفع ويستحب له قلة الكلام الا فيما ينفع لان كثرة الكلام وان كان مباحا يعني استثني ما ينفع. اكثر الكلام فيما ينفع

90
00:33:43.750 --> 00:34:06.550
لكن فيما لا نفع فيه وان كان مستوي الطرفين من المباح او لتركه لان مثل هذا الكلام اذا كثر من كثر كلامه كثر سقطه وهذا الكلام المباح يجر الى المكروه

91
00:34:06.650 --> 00:34:25.550
ومكروه يجره الى المحرم فاذا طالت المجالس وكثر الكلام وزادت فظوله لا بد ان يكون للشيطان فيه نصيب ويستحب له قلة الكلام الا فيما ينفع وقد روي عن شريح انه

92
00:34:25.600 --> 00:34:48.850
معروف القاضي المشهور انه كان اذا احرم كانه حية صماء ها روي عن شريح انه كان اذا احرم كانه حية صماء لا يتحرك ولا يتكلم ولا لكن ذكر مثل هذا الكلام

93
00:34:49.000 --> 00:35:11.800
في متن كهذا المتن على خلاف عادة اهل العلم في صياغة المتون نعم كانه حيث صماء لا يسمع ولا يتكلم ولا شيء ها لانه اذا سمع احتمال قوي ان يتكلم

94
00:35:12.350 --> 00:35:36.650
كأنه حية صماء يمكن ما يرد ولا السلام. مقتضى الصمم انه لا يسمع. فلا يتكلم بشيء اولا من الناحية المنهجية في تأليف المختصرات هذا على خلاف ما جرت عادتهم به. هم لا يذكرون مثل هذا في المتون التي تؤلف للحفظ. لكن باعتباره متن متقدم

95
00:35:36.650 --> 00:36:05.250
يعوزه كثير من الامور التي استدركها اصحاب المتون ممن جاء بعده فهم يذكرون مثل هذا في الكتب المتقدمة يذكر مثل هذا لان المنهجية في التأليف لا سيما تأليف مثل هذا المتن

96
00:36:05.350 --> 00:36:30.000
لم تستقر لان المتأخرين الذين صنفوا في المتون حرروها ودققوها وجعلوا لها من المحترازات فيما يدخل في اللفظ وما يخرج منه بمنطوقه وفي مفهومه كثير منهم اظهر البراعة في هذا الشأن

97
00:36:30.750 --> 00:36:59.950
وليسوا بالمعصومين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دائم نجد الاستدراكات من الشراح على اصحاب المتون ثم ياتي المحشي ويستدرك على الشارع وما منا الا من يؤخذ من قوله ويرد الا الرسول عليه الصلاة والسلام

98
00:37:00.550 --> 00:37:29.950
فيه مسألة في اخر القرظ من زاد المستقنع قرر الماتن اذا كان في بلد القرظ انقص قال الشارع صوابه اذا كان في بلد القرظ اكثر قرر المحشي الصواب مع الماتن. وما زال العلماء يشرحون وواحد منهم مع الماتن وواحد مع الشارع

99
00:37:30.800 --> 00:37:49.100
هذا الحاصل لان المسألة معقدة يعني غاية في التعقيد لكن هل هذا مما يعاب به المتون؟ او مما يمدح به المتون اقول مثل هذه المسألة التي ذكرت بالزاد في اخر القرظ

100
00:37:49.700 --> 00:38:04.000
هل هي مما يمدح به هذه المتون او يذم بها؟ قال هذه كتب معقدة ننتقل منها او نتركها الى ما هو اوضح منها مما تمدح بها المتون يا شيخ تستثير همة نعم

101
00:38:04.600 --> 00:38:29.700
نقول هذا مما يمدح به هذه المتون لانها بالفعل تربي طالب علم صلب العود مستعد لتلقي ما هو اصعب من ذلك فكيف بما دونه يعني لو نظرنا الى قوله والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله

102
00:38:30.350 --> 00:38:53.050
النفقة للحمل نفسه لا لها من اجله يعني لا للحامل من اجل الحمل يعني وش تعطى للحمل نفسه ها المقصود انهم فروا على هذه المسألة مسائل كثيرة جدا ولسنا بصدد

103
00:38:53.250 --> 00:39:17.700
بيان تفاصيل هذه المسائل وفي مواظيعها شرحت وتشرح ان شاء الله تعالى لكن كلام الشعراء ان المتون في بداية الامر يدخلها مثل هذه الفظول. تسمى فظول عندهم وليست من شأن المتون كان شريح اذا احرم كانه حية صماء. يعني هذا ليس من شأن المتون. واذا نظرنا التأليف

104
00:39:17.700 --> 00:39:39.850
تأليف المتون في سائر العلوم وجدنا انها في البدايات تختلف عن مآل اليه الامر في النهايات يعني اتضحت الصورة وعرف ما يمكن ان يودع ان يوضع في المتن وما يمكن ان يوضع في الشرح وما يمكن ان

105
00:39:39.850 --> 00:40:01.600
توضع في الحاشية وما يمكن ان يودع في النكت انواع تصانيف عند اهل العلم. نعم لا لا لا يقتضي هذا. اصل الخلف متى متى وصل العلم الى الى صاحب الزاد الا عن طريق هذا. لهم الفضل عليه

106
00:40:01.700 --> 00:40:16.950
يعني لولا الخرق ومن جاء بعده في تأليف المتون في الفقه الحنبلي ما وصلنا ما وصل يعني كون الانسان ينظر في مصنفات ما قبله ثم يحرر بعظ المسائل لا يعني انه افظل منهم

107
00:40:17.100 --> 00:40:36.650
هو عالة عليهم الامر مفروغ منه لا يقتضي هذا تفضيل المتأخرين على المتقدمين ابدا. لانه لولا المتقدم لولا المتقدمون ما فعل شيء المتأخرون لكانت البداية عند المتأخرين يمكن اقل مستوى من ما كانت عند المتقدمين

108
00:40:36.900 --> 00:41:02.850
لكنهم استفادوا من المتقدمين واخذوا معلومات جاهزة وهذبوها ونقحوها كانه حية صماء يعني هل المفترض في العالم وطالب العلم انه اذا احرم يكون بهذه الصفة يعني لا ينبسط مع غيره ويدخل السرور على اخوانه ويتحرك ويتكلم وينفع اخوانه

109
00:41:03.100 --> 00:41:19.650
او ان هذا فيما لا ينفع. هذا المراد يا شيخ. نعم فيما لا ينفع كانه حية ما ينفع فقد اشير اليه فيما سبق  قال رحمه الله ولا يتفلى المحرم يتفلى

110
00:41:20.200 --> 00:41:43.750
الفل هو البحث عن القمل في الشعر وفي الثياب مش فيه الشعر معروف هو المصدر لكن ينتقل منها الى الثياب ينتقل منها الى الثياب فيتفلى في شعره وثيابه قالوا لا يتفلى لان هذا من الترفه

111
00:41:44.500 --> 00:42:09.200
وليس المحظور في قتل القمل فقط انما المحظور في الترفه بالقائه. ولا يتفلل محرم لان هذا ترفه ولا يقتل القمل طيب القمل مؤذي ويلسع ومقلق شأنه شأن الفواسق في الاذى

112
00:42:09.600 --> 00:42:34.600
لا يقتل اذا زاد الامر عن حد الترفه الى الاذى فان امكن بالقائه كفى وان لم يمكن الا بحلق الشعر فعل كما في حديث كعب بن عجرة لكن مع الفدية فدية الاذى

113
00:42:34.950 --> 00:42:53.050
هل الفدية فدية الالم من اجل الحلق او من اجل الترفه بالقاء القمل الذي يلقى مع الشعر من اجل من اجل الحلق قال ولا يتفلن المحرم يعني اذا لم يصل الى حد مؤذي

114
00:42:53.200 --> 00:43:18.700
ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا يعني قد يحتاج الى حك الرأس لا سيما اذا وجد القمل يحتاج الى حك الرأس صار القمل الان بين الناس نادر لان تيسرت اسباب النظافة وتفرغ الناس

115
00:43:19.600 --> 00:43:42.600
لها الناس قبل انفتاح الدنيا لم يتفرغوا للنظافة ولا تيسرت اسبابها فهو موجود وجود كثرة كما وجد في كعب ابن عجرة  يتناذر على وجهه القمر قال لو يوجد قملة في ثوب انسان تندر الناس به وعرفه قريب والبعيد

116
00:43:43.200 --> 00:44:07.750
لندرة ذلك والنظافة مطلوبة شرعا وما شرع الوضوء والغسل لمناسبات عديدة الا من اجل النظافة لكن يبقى انها وسيلة وسيلة وليست غاية والتسريح للشعر لا ينبغي ان يكون هم الانسان

117
00:44:09.150 --> 00:44:27.700
بحيث يأخذ عليه الوقت الطويل في كل يوم كما هو حال كثير من المترفين يمضي على ما قالوا في الصالون ساعتين ثلاث واذا قيل له ما تذكر ما تقرأ قال والله

118
00:44:27.950 --> 00:44:50.750
مشغولين وهل تركت لنا الوظائف من وقت طيب والله المستعان على كل حال النظافة مطلوبة لكن المبالغة فيها ليست من الشرع في شيء يكتحل وترا ويدهن غبا يعني ما يدهن ويسرح في كل يوم انما يوم دون يوم

119
00:44:51.350 --> 00:45:20.100
زاد الترف في الناس لا سيما عند النساء واشباه النسا الى ان انفقت الاموال الطائلة واهدرت العبادات يعني تجد المرأة اذا تجملت بالاموال وصل الامر الى ان يتساهل بالعبادات فيرد السؤال وهو سؤال يرد بكثرة

120
00:45:20.300 --> 00:45:43.150
انها اذا تجملت قبل صلاة المغرب وقد توظأت لصلاة المغرب ثم احتاجت الوضوء لصلاة العشاء وخشية ان تحتاج الوضوء لصلاة العشاء يسألون عن الجمع بين الصلاتين يسألون عن الجمع بين الصلاتين من اجل

121
00:45:43.450 --> 00:46:04.950
الا يفسد هذا المكياج وهذا هذه الاصباغ التي انفقت فيها الاموال والاوقات هذا الترف لوصل الى هذا الحد هذا مشكل هذا خلل يعني تقديم هذه الامور التوافه على رأس المال الذي هو الصلاة

122
00:46:05.000 --> 00:46:33.750
وسمعت من بعض الدعاة قصة قبل يومين يقول قبل شهر في ابهى مناسبة زواج لبنت صالحة فتجهزت لهذا الزواج بما يتجهز به غيرها من ادوات التجميل والتحسين كغيرها لكن قبل اذان العشاء احتاجت للوضوء

123
00:46:33.950 --> 00:47:02.150
فمن عتها امها انت مجنونة الزواج قالت ولو كان ولو كان الزواج. قلت اين عقلك يا فلانة؟ قالت قالت اه انت في كفة لكن الذي امرني بالصلاة من والذي يسر الزوج من؟ قال فقامت فتوظأت وصلت وقبظت وهي ساجدة. لكن ماذا عن ما لو قبظت وهي لم تصلي؟ الله المستعان

124
00:47:02.150 --> 00:47:18.650
هي نصارة التوافه هي الغايات عند كثير من الناس. يعني يسأل عن الجمع بين الصلاتين من اجل المكياج. والله المستعان اتفضل لان اقام الماء يؤذي بلسعه ما يؤذي قبل غسله

125
00:47:18.900 --> 00:47:37.500
نعم اذا اذى يقتل. اذا اذى يقتل كالفواسق. سم. احسن الله اليك بلغ الامر من التوسع في الترفه الناس صاروا حملات الحج الان يعني من وسائل الدعاية انها انها توفر وسائل ترفيه. نعم

126
00:47:37.600 --> 00:47:57.300
نعم يقول الشيخ وصل الحد في بعظ الحملات لاداء هذه الشعيرة العظيمة التي هي مظهر من مظاهر التواضع في العبادات كفعله عليه الصلاة والسلام صار التباهي بالدعاية لهذه الحملات انهم يوفرون

127
00:47:57.650 --> 00:48:22.300
وسائل الترفيه دعونا من المأكولات والمشروبات القدر الزائد على الحاجة يحضرون وسائل ترفيهية ونظير ذلك ما سمعنا من بعظ من يشرف على بعظ الشباب الذين  يمرنون ويربون على الاعتكاف يضعون في مؤخرة المسجد

128
00:48:22.450 --> 00:48:44.850
في حدوده لا يخرج من المسجد ملاهي احذروا من شباب يلعبون بها الملاهي ويحضرون الات بلاي ستيشن وكمبيوتر وانترنت من اجل سبحان الله هل هذه عبادة؟ اذا كان السلف يتركون العلم وتدريس العلم

129
00:48:45.000 --> 00:49:04.450
ويتفرغون للعبادات الخاصة وان نقول نجذبهم لا العبادة اذا لم تؤدى على الوجه الشرعي فليست عبادة هذه ليست عبادة لا بد ان تؤدى على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني اصلي

130
00:49:04.450 --> 00:49:27.900
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فلابد ان تكون هذه العبادات صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مع الاخلاص لله جل وعلا ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس. سئل النبي عليه الصلاة والسلام

131
00:49:27.900 --> 00:49:53.100
اما يلبس المحرم فاجاب بما لا يلبسه المحرم لانه هو المحدود والمحصور اما ما يلبسه المحرم فليس بمحدد لا يلبس القمص ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف لا يلبس القميص المخيط على قدر البدن

132
00:49:53.200 --> 00:50:16.700
ولا السراويل على النصف الاسفل منه ولا البرانس على ما يغطي الرأس وفي حكمها ما في معناها فالقمص كل ما يلبس على البدن يأخذ حكم القميص ولو كان حلة مخيطة من قطعتين

133
00:50:17.300 --> 00:50:42.900
او اه ما يلبس على اعلى البدن يعني واسمع السراويل ولا العمامة ولا الطاغية ولا الشماغ كل ما يغطي الرأس ممنوع وفي هذه فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام اصول يقاس عليها ما في معناها

134
00:50:43.300 --> 00:51:05.800
فالقميص كل ما خيط على قدر البدن او على جزء منه فكل مخيط محيط على شيء من البدن هذا ممنوع السراويل بانواعها الطويلة والقصيرة ذات الاكمام وما لا اكمام لها

135
00:51:06.150 --> 00:51:31.200
من السراويل ما لا كمل له ما يسمى النقبة واشبه ما يكون بتنورة النساء وهي من لباس النساء وذكر الازهري في تهذيبه وانها من لباس النسا وذكرها ابن سيدا في المخصص وغيرهما

136
00:51:31.950 --> 00:51:50.450
وقالوا هي من لباس النساء وابن عمر يقول البستني امي نقبتها فهي تمنع لوجهين الاول لانها نوع من السراويل والثاني لانها خاصة بالنساء والنساء يلبسونها بكثرة ومن لباسهم المستعمل اكثر من غيره الان

137
00:51:51.100 --> 00:52:27.800
ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس. البرنس هو غطاء الرأس الملتصق بالثوب وهو مستعمل الان عند المغاربة. نعم   افتى بها يعني اذا كان الانسان عامي فيشار اليه برفق يعني اذا كان عامي فرضه التقليد وافتاهم ان تبرأ الذمة بتقليده ما عليه شيء. هو ما عليه. كمن طلاب العلم ايضا يناقش

138
00:52:28.250 --> 00:52:53.550
ناقش فان لم يجد الازار لبس السراويل وهذا في النص نعم بس الوزرا بعظها مخيط مثل التنورة. وبعظها يلفلف بدون خياطة فالذي ينفذ الخياطة ما في شيء. لكن المخيط وفيه ايضا تكة

139
00:52:53.800 --> 00:53:23.400
هذا هذا مخيط فان لم يجد الازار الذي يغطي النصف الاسفل من البدن لبس السراويل هذا منصوص عليه وان لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يقطعهما وهذا ايضا عليه مرة مع القطع ومرة دون قطع

140
00:53:24.150 --> 00:53:46.200
النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب قبل ان يخرج من المدينة خطب الناس وقال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. في المدينة  وفي عرفة ذكر ذلك من غير قطع

141
00:53:46.250 --> 00:54:11.450
من لم يجد فليلبس الخفين والمؤلف مشى على المذهب واعتماد الخطبة الاخيرة في عرفة التي ليس فيها اشارة الى القطع. ولذا قال لبس الخفين ولا يقطعهما لان المعمول به اخر الامرين

142
00:54:11.500 --> 00:54:43.150
منه عليه الصلاة والسلام الان عندنا الامر بالقطع لبس الخفين عند عدم النعلين بقيد القطع ولبس الخفين مع عدم النعلين وعدم القطع لا التنصيص على عدم القطع وانما عدم ذكر عدم القطع. والا لو قال ولا يقطعهما انتهى الاشكال. قلنا نسخ لكن عدم الذكر

143
00:54:43.300 --> 00:55:01.000
ليس بذكر للعدم الحنابلة قالوا ان هذا هو الاخر من قوله عليه الصلاة والسلام من جهة. الامر الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام قاله في جموع غفيرة لم تحضر الخطبة الاولى

144
00:55:01.650 --> 00:55:21.300
ولو كان القطع لازما للزم البيان لئلا يتأخر البيان عن وقت الحاجة هذا عمدة الحنابلة في عدم القطع والجمهور يقولون لا بد من القطع لانه بين قبل ذلك ولا يلزم البيان في كل مناسبة

145
00:55:21.550 --> 00:55:48.750
والمطلق والمقيد في هذا يتفقان في الحكم وفي السبب وحمل المطلق على المقيد هنا هو قول عامة اهل العلم لكن الحنابلة لاحظوا او نظروا الى المسألة من جهة اخرى قالوا ان حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة يقاومه قواعد اخرى

146
00:55:48.950 --> 00:56:08.850
مثل تأخير البيان عن وقت الحاجة. والبيان لا بد منه في هذا الموقف ذكرنا مرارا ان البيان لا يلزم في كل مناسبة لكن في هذه المناسبة والجموع الغفيرة اضعاف اضعاف من حضر الخطبة الاولى يحتاجون الى بيان

147
00:56:09.400 --> 00:56:28.950
يحتاجون الى بيان ايهما المتجه؟ اعمال للقاعدة الاولى حمل المطلق على المقيد وقد اتفقا في الحكم ويقول بالحنابلة وغيرهم او اننا ننظر الى ما يعارض ذلك من قواعد اخرى كتأخير البيان

148
00:56:29.200 --> 00:56:46.700
يعني مثل يعني اضافة الى ما يتطلبه او ما يقتضيه الامر من تأخير البيان فيه ايضا اضاعة للمال وافساد له هذا مما يرجح مذهب الحنابلة. وما قيل في السراويل انه يفتق السراويل

149
00:56:46.900 --> 00:57:13.350
لئلا تشبه السراويل تشبه الازار ولا تشبه السراويل ها ورا ما تصير مثل الازار على كل حال عامة جمهور اهل العلم على القطع واعمالهم لقاعدة حمل مطلق على المقيد ظاهر ومر بنا في في مناسبات كثيرة انه لا يلزم البيان في كل مناسبة

150
00:57:13.600 --> 00:57:34.050
وعدم الذكر لا يعني ذكر العدم فكونه لم يذكر ذلك في خطبة عرفة نعم حضرها اضعاف من حضر الخطبة بالمدينة وحينئذ يلزم البيان على ما قرره والحنابلة ولا يقطعهما ولا فداء عليه

151
00:57:34.500 --> 00:57:54.000
لماذا؟ لانه مأذون له فيه ما يقال هنا ارتكب محظور مع الحاجة اليه. والقاعدة ان من تعمد ارتكاب المحظور اذا احتاج اليه انه يفدي ولا فداء عليه ويلبس الهميان كم باقي

152
00:57:54.050 --> 00:58:19.850
ويلبس الهميان وهو ما يودع فيه النفقة وهو محتاج الى حمله لان لا يسرق فيبقى بغير نفقة فالحاجة اباحت للمحرم ان يلبسه واذا امكن تماسكه على المحرم دون عقد فانه لا يعقد

153
00:58:20.000 --> 00:58:36.000
قال ويدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها لكن اذا لم يمكن الا بالعقد فلا مانع منه حينئذ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين