﻿1
00:00:06.350 --> 00:00:40.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله الله تعالى باب ذكر الحج. واذا كان يوم التروية اهل بالحج ومضى الى منى ومضى الى منى فصلى بها الطهر ان امكنه لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:40.550 --> 00:01:10.550
انه صلى بمنى خمس صلوات. فاذا طلعت الشمس دفع الى عرفة حتى يصلي مع الامام الظهر والعصر باقامة لكل صلاة. وان اذن فلا بأس وان فاته مع الامام صلى في رحله. ثم يصير الى موقف عرفة عند الجبل. وعرف

3
00:01:10.550 --> 00:01:36.600
كلها موقف ويرتفع عن بطن عرناه. فانه لا يجزئه الوقوف فيه ويهللوا ويجتهدوا في الدعاء الى غروب الشمس فاذا دفع الامام دفع معه الى مزدلفة ويكبر في الطريق ويذكر الله عز وجل

4
00:01:36.600 --> 00:02:08.800
ثم يصلي مع الامام المغرب يكبر ويكبر في الطريق ويذكر الله عز وجل. ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل عجيب   ثم يصلي مع الامام المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة

5
00:02:09.450 --> 00:02:38.650
وان جمع بينهما باقامة واحدة فلا بأس. وان فاته مع الامام صلى وحده واذا صلى الفجر وقف مع الامام عند المشعر الحرام فدعا ثم يدفع قبل طلوع الشمس فاذا بلغ محسرا اسرع ولم يقف فيه حتى يأتي منى. وهو مع ذلك ملب

6
00:02:38.650 --> 00:03:09.300
ويأخذ حصى الجمار من طريقه او من مزدلفة. والاستحباب ان يغسله فاذا وصل الى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر في في اثر حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي ثم ينحر ان كان معه هدي

7
00:03:09.350 --> 00:03:41.650
ويحلق او يقصر. وقد حلله كل شيء الا النساء. والمرأة تقصر من شعرها مقدار الانملة ثم يزور البيت فيطوف به سبعا. وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ثم يصلي ركعتين ان مفردا او قارنا ثم قد حلله كل شيء. كان عندنا مصرح بها

8
00:03:42.550 --> 00:04:10.350
انه عندنا ان مفردا  عندنا ان كان مفردا او قائما نعم ثم قد حلله كل شيء. وان كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا والصفا والمروة سبعا. كما فعل للعمرة ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا وينوي به

9
00:04:10.350 --> 00:04:33.150
زيارة وهو قوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم يرجع الى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى فاذا كان من الغد وزادت الشمس رمى الجمرة الاولى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة

10
00:04:33.150 --> 00:05:03.550
ويقف عندها ويرمي ويدعو ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات. يكبر من كل حصيات. يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويرمي ويدعو يبدو انها مقحمة يا شيخ زائدة نعم ثم يرمي المسطى بسبع حصيات ويكبر ايضا ويدعو. ثم يرمي العقبة بسبع حصيات. بسبع

11
00:05:03.550 --> 00:05:23.550
حصيات ولا يقف عندها. ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالامس. فان احب ان عجل في يومين خرج قبل غروب الشمس فاذا غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي من غد

12
00:05:23.550 --> 00:05:52.500
بعد الزوال كما رمى بالامس ويستحب له الا يدع الصلاة في مسجد منى مع الامام. ويكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق فاذا اتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت. يطوف به سبعا ويصلي ركعتين. اذا

13
00:05:52.500 --> 00:06:21.950
فرغ من جميع اموره حتى يكون اخر عهده بالبيت. فان ودع واشتغل بتجارة عاد وادعى ثم رحل وان خرج قبل الوداع رجع ان كان بالقرب وان ابعد بعث بدم والمرأة اذا حاضت قبل ان تودع خرجت ولا وداع عليها. ولا وداع عليها ولا

14
00:06:21.950 --> 00:06:47.400
اه فدية. ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت وان كان قد طاف للوداع لم يجزئه لطواف الزيارة وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. الا ان عليه دما. فان لم يجد صام

15
00:06:47.400 --> 00:07:13.750
ثلاثة ايام في الحج يكون اخرها يوم عرفة وسبعة وسبعة ايام اذا رجع. ومن اعتمر في اشهر الحج فطاف وسعى وحلا ثم احرم للحج من عامه ولم يكن خرج من مكة الى ما تقصر فيه الصلاة. فهو متمتع

16
00:07:13.750 --> 00:07:41.300
عليه دم فان لم يجد صام ثلاثة ايام اخرها يوم عرفة فان لم يجد صام ثلاثة ايام اخرها يوم عرفة. وسبعة اذا رجع فان لم يصم قبل يوم النحر صام ايام منى في احدى الروايتين عن ابي عبدالله

17
00:07:42.300 --> 00:08:02.200
والرواية الاخرى لا يصوم ايام منى. ويصوم بعد ذلك عشرة ايام وعليه دم ومن دخل في صوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه ان يخرج من الصوم الى الهدي. الا ان

18
00:08:02.200 --> 00:08:26.850
والمرأة اذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج اهلت بالحج وكانت ارنا ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم. ومن وطأ قبل ان يرمي جمرة العقبة. فقد صدى حجه فقد فسد حجهما. بطل عندنا

19
00:08:27.400 --> 00:09:06.550
وعندنا فسد   وعليه بدنة ان كان استكرهها ولا دم عليها. بدنة وعليه بدنة ان كان استكرهها نعم. ولا دم عليها ومن وطئ بعد جمرة العقبة فعليه دم ويمضي الى التنعيم فيحرم فيحرم ليطوف وهو محرم. وكذلك المرأة

20
00:09:06.600 --> 00:09:35.900
ويباح لاهل السقاية والرعاة ان يرموا بالليل. ومباح للرعاة ان يؤخروا الرمي فيقضوا في الوقت الثاني وقت اليوم عندي في الوقت  والله اعلم. اللهم صلي وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

21
00:09:36.300 --> 00:10:00.400
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر الحج قال رحمه الله واذا كان يوم التروية يعني بعد ان بلغ من عمرته اذا كان متمتعا

22
00:10:02.200 --> 00:10:27.100
او من اهل مكة واراد ان يهل بالحج فهذا وقت اهلاله وكذلك من كان بمكة من قارن او مفرد الا انه باق على اهلاله لا ينشئ اهلا جديدا وانما ينطلق الى

23
00:10:27.300 --> 00:10:46.700
منى اما المتمتع الذي حل الحلة كله من عمرته او الذي اراد ان يحج ممن هو بمكة فانه اذا كان يوم التروية اهل بالحج وهو اليوم الثامن من ذي الحجة

24
00:10:47.700 --> 00:11:04.850
سموه بهذا الاسم لانهم كانوا يتروؤون فيه من الماء ويتزودون لان المشاعر في اوقاتهم ليس فيها ماء انما الماء ينقل كلنا ينقل ما يحتاجه من الماء الى منى والى عرفة ومزدلفة

25
00:11:06.850 --> 00:11:30.950
ولذلك سموه يوم يوم التروية قال واذا كان يوم التروية اهل بالحج من الحرم ويكفي بل هذا المشروع بالنسبة لمن كان بمكة ان يهل من مكة لذلك جاء في الحديث الصحيح حتى اهل مكة من مكة

26
00:11:31.700 --> 00:11:54.800
وهذا في الحج لانه سوف يجمع بين الحل والحرم بخروجه الى عرفة بخلاف المعتمر فانه لابد ان يخرج الى الحل فيحرم منه كما امر النبي عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن بن ابي بكر

27
00:11:55.050 --> 00:12:14.900
ان ان يعمر اخته من التنعيم عائشة رضي الله عنها والناس محبوسون ينتظرون ولولا ان هذا الامر لازم لما حبس الناس فيبقى قوله في حديث المواقيت حتى اهل مكة من مكة

28
00:12:17.500 --> 00:12:39.150
خاص بالحج واما العمرة فلا بد من الخروج الى الحل اهل بالحج بالحج ومضى الى منى قبل صلاة الظهر ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبيت بها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام

29
00:12:39.800 --> 00:13:00.250
وكل هذه الامور سنن لا تؤثر في الحج لكنها يترتب عليها الثواب والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فليست واجبة ولا ركن من اركان الحج ولا اثر لها بصحته للصلوات الخمس

30
00:13:00.750 --> 00:13:26.250
بميناء والمبيت بها ليلة عرفة ليس بواجب قال ومضى الى منى فصلى بها الظهر ان امكنه من استطاع ان امكنه طيب الافاق الذي جاء من بعيد واهل ولم يمكنه صلاة الظهر بوقتها

31
00:13:27.100 --> 00:13:40.550
هل الافضل له ان يصليها في وقتها في اي مكان او يجمعها مع العصر في منى. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع الصلاتين من منى فهل يجمع مثل هذا ويصلي بمنى

32
00:13:40.800 --> 00:13:58.250
ليدرك الصلاة بالمكان الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام او يصليها في وقتها في مكانه الذي ادركه فيها ليكون فقد فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يجمع بين الصلاتين

33
00:14:00.800 --> 00:14:38.650
ها لانه قال فصلى ان امكنه ان امكنه  لافاقها يجوز له الجمع يجوز له جمع لايهما افظل ان يصلي صلاة الظهر بمنى مجموعة جمع تأخير الى العصر في منى او يصليها في وقتها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يجمع

34
00:14:38.750 --> 00:15:05.800
وان فاته المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ونترتب ذلك الجمع مم هو له ان يجمع لك الكلام في الافضل لكن احسن الله اليك لا يحتمل ان يكون

35
00:15:06.600 --> 00:15:29.800
بميناء الظهر كانت اتفاقا  لكنهم مع ذلك يستحبوا تحبون ان نصلي بمنى الخمسة الاوقات اذا عارضها الوقت اما بالنسبة لاهل مكة فلا يجوز لهم ان يجمع بين الصلاتين بمنى معروف هذا

36
00:15:30.950 --> 00:15:55.550
فعلى هذا يصلي بمكانه الظهر في وقتها ويصلي العصر بمنى في وقتها مسألة مسألة موازنة بين فضائل فايهما افظل مراعاة المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع تفويت فضيلة اخرى وهي صلاة كل صلاة في وقتها

37
00:15:55.650 --> 00:16:15.850
او العكس مسألة موازنة فاذا فعل الارفق به كان هو السنة دم مسافر وله جمع فليفعل الارفق به ان امكنه لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بمنى خمس صلوات

38
00:16:16.750 --> 00:16:39.400
مثل ما ذكرنا وهذا في حديث جابر الطويل في حجته عليه الصلاة والسلام المخرج في مسلم وغيره انه صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصلي كل صلاة بوقتها ويقصر الرباعية ركعتين

39
00:16:39.900 --> 00:17:01.700
وهل يقصر من دون مسافة القصر او لا النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وقصر الصلاة بمنى وجمع بعرفة والمزدلفة ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اتموا او لا تجمعوا

40
00:17:02.900 --> 00:17:16.700
كما قال ذلك في حجة الوداع اتموا فان قوم سفر قال ذلك في المسجد اتموا قال لاهل مكة ولا يجوز لهم الجمع والمسافة على مذهب جماهير اهل العلم لا تكفي

41
00:17:18.650 --> 00:17:37.350
فهل نقول ان هذا قصر وجمع للنسك كما قال بعض اهل العلم فيدخل فيه كل محرم كل حاج يدخل في هذا او نقول ان كل على اصله فالذي يسوغ له القصر يقصر

42
00:17:37.600 --> 00:17:53.750
والذي يسوغ له الجمع يجمع والذي لا يسوغ له الجمع ولا القصر لا يجوز له فعل ذلك قد بين في موضع من المواظع قال اتموا فهل يلزم ان يقول عليه الصلاة والسلام اتموا في كل مناسبة

43
00:17:55.800 --> 00:18:16.300
ها حتى المشعر على قول جماهير اهل العلم ما يجوز لا الجمع ولا القصر قال ما في مسافة قصر الذين يشترطون المسافة نعم الذين يشترطون المسافة لا لا يصوم عندهم

44
00:18:18.600 --> 00:18:40.000
ولو قلنا انه للنسك لقلنا اذا احرم المكي وبقي في بيته يقصر ويجمع يقول بهذا احد فهل نقول ان ان من كان دون مسافة القصر كما هو مذهب جماهير اهل العلم

45
00:18:40.300 --> 00:18:58.500
انه لا يجمع ولا يقصر يصلي الصلاة اللائقة به باعتباره غير مسافر ولا يلزم البيان في مثل هذه الحال لانه سبق ان بين قال في حجة الوداع اتموا فان قوم سوف فهل يلزم ان يبين في كل مناسبة

46
00:18:59.150 --> 00:19:28.350
الزمن يبين في منى في هذه الخمسة الاوقات يقول اتموا يا اهل مكة ومن دون مسافة القصر ها لا بحجة في فتح مكة هذا هذا فتح مكة طيب مين كان من بيته خمسة كيلو

47
00:19:33.050 --> 00:19:51.500
نصلح اقوال اهل العلم مطردة ترى ما تجي ان قلنا للنسك يقصر ويجمع في بيته اذا كان محرم لان الوصف المؤثر النسك نعم واذا قلنا للسفر فلا يجمع ولا يقصر في جميع المشاعر

48
00:19:54.550 --> 00:20:17.050
لذلك هذا وارد على مذهب الجمهور في اشتراط المسافة هذا ما يرد عليه بمسألة الجمع والقصر اسر بمنى والجمع بعرفة ومزدلفة. ولذلك عثمان رضي الله عنه اتم تم الصلاة لانه رأى نفسه غير مسافر

49
00:20:18.300 --> 00:20:36.500
المقصود ان مثل هذا مما تتباين فيه الانظار ومثل ما قلنا في قطع الخف من قال يقطع الخف وقال يتم الصلاة قال تم البيان ولا يلزم البيان في كل مناسبة

50
00:20:38.250 --> 00:21:01.550
والذي قال لا لا يقطع الخف ويقصر الصلاة ويجمع في هذه المواطن قال ان البيان الذي حصل فالاول لا يكفي لانه حصل جموع غفيرة في الموطن الثاني لم يحضروا في الموطن الاول الذي فيه البيان

51
00:21:04.350 --> 00:21:27.350
مثل ما قلنا في الخف يعني ما حفظ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اتموا لاهل منى ولا قال لا تجمعوا لاهل عرفة ومزدلفة يا اهل مكة وحج معه نحو من مئة الف

52
00:21:28.700 --> 00:21:50.000
اضعاف اضعاف من صلى وراءه يوم الفتح بل نقول ان البيان في الموضع الاول كافي كما قال جمهور اهل العلم بالنسبة لقطع الخف قالوا البيان الاول بمدينة كافي ولا يلزم البيان في كل مناسبة

53
00:21:50.250 --> 00:22:26.700
او نقول ان البيان غير كافي لانه حظر في الموطن الثاني اضعاف اضعاف من سمع في الموطن الاول فلا بد من البيان لهم اذا نسك الاخوة يعني مؤمنة وصف مؤثر للجمع والقصر

54
00:22:28.200 --> 00:22:44.600
معناه اننا لو رحنا لو ذهبنا ذهب اهل مكة بنزهة لمنى اذا قلنا لا انت اعتبر الوصف المؤثر. هل هو الحج النسك؟ او المكان الذي هو منى؟ فنقول كل من راح لمنى يقصر ويجمع

55
00:22:45.300 --> 00:23:03.050
ها اذا الذي لا يتصف بالوصفين لا يجمع ولا يقصر يعني الحاج من اهل مكة ما وجد مكان في منى وجلس بمزدلفة لا يجمع ولا يقصر اذا كانت العلة مركبة

56
00:23:07.750 --> 00:23:22.200
ما ما انضبطت منظومة طردت العلة فلا يقال احسن الله انه لم يكرر البيان لان اهل مكة في الحج هم اهل مكة معهم في الفتح انما الزيادة في غيره من الافاقيين

57
00:23:23.750 --> 00:23:45.900
الذين لا همنا يمكن ان يلحظ هذا لكن مع ذلك لا يلزم ان يكونوا هم والبيان يتم بمثل هذا البيان قد يتم البيان المقصود انه ينقل يتم البيان ويتم نقله

58
00:23:46.300 --> 00:24:22.200
فاذا تم نقله كفى نعم ايه ايه الا نبه ينبه هذا اللي نقل الباقي ما ينقل ما ينقل الا الا ما يترتب عليه حكم نعم وتم البيان في موطن وتم البيان في اذا اهل مكة في المشاعر

59
00:24:23.550 --> 00:24:40.700
نقول لهم ولا يجمعون اذا قلنا ان العلة والوصف المؤثر هو السفر واذا قلنا انه هو النسك وهذا ما ذهب اليه جمع من اهل العلم ممن لا يرى القصر في غير

60
00:24:40.800 --> 00:25:02.400
المسافة المعتبرة والمدة المعتبرة قالوا اشكل عليهم اشكال كبير هذا اشكل عليهم فقالوا ان الجمع والقصر هنا للنسك مع ان النسك امر خارج عن عن الصلاة امر خارج عن الصلاة

61
00:25:02.600 --> 00:25:21.950
فكيف يؤثر فيه وهو امر خارج عنها الذين يقولون انه للنسك لا شك انهم يعني مشيهم على على قاعدة ليست بصلبه ما هي مثل القواعد المتينة عند اهل العلم في باب الصلاة في باب الحج في باب كذا

62
00:25:29.650 --> 00:25:53.900
قال رحمه الله فاذا طلعت الشمس يعني من يوم عرفة ينتظر حتى تطلع الشمس بخلاف اليوم الذي يليه على ما سيأتي المزدلفة يذهب الى المشعر ويدعو طويلا ويذكر الله حتى يسفر جدا ولا ينتظر الى طلوع الشمس

63
00:25:54.450 --> 00:26:13.550
هنا يقول فاذا طلعت الشمس من يوم عرفة دفع الى عرفة دفع الى عرفة فاقام بها حتى يصلي مع الامام الظهر والعصر النبي عليه الصلاة والسلام لما طلعت الشمس دفع الى عرفة

64
00:26:14.100 --> 00:26:42.550
فوجد القب قد ضربت له بنمرة دون عرفة ثم انتقل الى الوادي بطن عرنة فصلى بها الظهر والعصر وخطب الناس ثم دخل الى الموقف فاقام بها حتى يصلي مع الامام الظهر والعصر باقامة واحد باقامة لكل صلاة

65
00:26:43.250 --> 00:27:03.700
ان يقيم وان اذن فلا بأس والذي في حديث جابر الثابت في الصحيح حديث ابن عمر ابن مسعود انه ما اذن وفي حديث اخر في الصحيح انه باذانين واقامتين وفي بعضها باقامة واحدة وكلها صحيحة

66
00:27:04.050 --> 00:27:26.050
لكن الذي في حديث جابر باذان واحد واقامتين بعرفة ومزدلفة وهذا يختاره اكثر اهل العلم وقدموه على انه في صحيح مسلم مع ان في البخاري وفي المتفق عليه ما يخالفه

67
00:27:28.450 --> 00:27:46.750
وهو في الاصل مفوق لكن جاءه ما يجعله فائقا لماذا لان جابر رضي الله تعالى عنه ضبط الحجة من خروجه عليه الصلاة والسلام الى رجوعه فكان قوله مقدما على غيره

68
00:27:48.000 --> 00:28:03.300
فالمشروع ان يكون باذان واحد واقامتين وان جاء ما يخالفه في الصحيح. ومن فعل من فعل مما جاء في الاحاديث الصحيحة فلا تثريب عليه والذي لم يذكر لم يذكر الاذان

69
00:28:03.750 --> 00:28:22.500
ليس بحجة على من ذكره فمن حفظ حجة على من لم يحفظ ويحتمل ان يكون لبعده ما سمع اذان او سمع ونسي لكن الذي سمع وحفظ وادى هذا اولى بقبول قوله وهو جابر رضي الله عنه

70
00:28:22.950 --> 00:28:53.000
قال باقامة لكل صلاة وان اذن فلا بأس نعم الذي قال من مجموعتين باذانين واقامتين وجابر قال باذان واحد واقامتين قوله وغيره لم يذكر الاذان وبعضهم اقتصر على اقامة واحدة

71
00:28:53.800 --> 00:29:18.100
من المقدم؟ هل يقدم من بين الاذانين وهل هذا مضطرد في كل سفر ان يؤذن اذانين للمجموعتين ويقيم اقامتين ها مثل هذا مثله جادة اهل العلم ان الصلاتين مجموعتين يؤذن للاولى منهما ويقيم لكل صلاة

72
00:29:18.850 --> 00:29:38.100
اتباعا لقول حديث جابر فجابر قدم على غيره في هذا الباب لانه ظبط الحجة وحجة النبي عليه الصلاة والسلام مستوفاة ومستوعبة في حديث جابر مما لا لم يستوعبه احد غيره من الصحابة رظوان الله عليهم

73
00:29:41.700 --> 00:30:00.450
وان اذن فلا بأس وان فاته مع الامام صلى في رحله وان فاته مع الامام صلى في رحله على الهيئة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام باذان واقامتين جمعا ثم يصير الى موقف عرفة عند الجبل

74
00:30:01.900 --> 00:30:25.750
ثم يصير الى موقف عرفة عند الجبل الذي يسمونه جبل الرحمة جبل الرحمة وهذي التسمية لا اصل لها لكنها اخذت من الحال الموطن والموقف مظنة للرحمة ويسمونه الى على وزن

75
00:30:25.950 --> 00:30:49.900
هلال ثم يصير الى الموقف عند جبل الرحمة وعرفة كلها موقف ويرفع عن بطن عرنة جاء قوله عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة

76
00:30:52.550 --> 00:31:12.550
فانه لا يجزئه الوقوف فيه ويرفع عن بطن عرنة لقوله عليه الصلاة والسلام وارفعوا عن بطن عرى فانه لا يجزئه الوقوف فيه للنهي عن ذلك يذكر عن مالك رحمه الله

77
00:31:12.750 --> 00:31:29.250
انه يجزئ الوقوف ببطن عمران ولولا انه من عرفة لم يستثنه عليه الصلاة والسلام لولا انه من عرفة ما استثنى ما قال ارفعوا عن منى ولا رواه عن مزدلفة ولا

78
00:31:32.000 --> 00:31:55.250
لكنه من عرف على فهم الامام مالك رحمه الله ويجزئ الوقوف فيه لكن فاعله اثم ويجبر ذلك بدم ويجبر ذلك بدم وعامة اهل العلم اخذوا من قوله وارفعوا عن بطن عرنة انها انه ليس من عرفة

79
00:31:55.750 --> 00:32:28.400
لكن لملاصقته لعرفة ينبه عليه لئلا يغتر من اغتر ويجلس فيه  اولا  نعم او لانه عليه الصلاة والسلام اه صلى فيه وجلس ثم نزل الى الموقف بل ان لا يقتدى به في نزوله الاول وصلاته فيه

80
00:32:30.000 --> 00:32:46.950
فيظن احد انه يجزئ نبه عليه او لقربه وملاصقته وبعض الناس لا يتحرى اي مكان يجده مناسب قريب من الناس يجلس فيه فاذا قيل له ارفع عن هذا المكان تنبه له

81
00:32:51.750 --> 00:33:07.850
لا لا عور انا هكذا ها هذا اللي نحفظ ما ادري والله كان في ظبط ثاني افدنا قال ويرفع من بطن عورنا فانه لا يجزئه الوقوف فيه. يعني في قول عوام اهل العلم

82
00:33:07.950 --> 00:33:28.550
وان نقل عن الامام ما لك انه يجزئ الوقوف فيه وهذا ينبه طالب العلم الى ان الفهوم متباينة وان من اسباب الخلاف بين اهل العلم اختلاف الفهوم يعني نص واحد ثابت عند الجميع

83
00:33:28.650 --> 00:33:46.900
يستدل به بعضهم على عدم الاجزاء وبعضهم يستدل به على الاجزاء فالفهوم تتفاوت ولا تثريب اذا كان الفاهم لهذا النص غير ما فهمه غيره من اهل العلم واهل الاجتهاد واهل النظر

84
00:33:47.250 --> 00:34:00.450
اما ان يأتي شخص لا ناقة له في العلم ولا جمل ويفهم من النصوص غير ما فهمه اهل اهل العلم وسلف هذه الامة هذا يضرب بقوله عرض الحائط ويأثم بذلك

85
00:34:01.550 --> 00:34:28.950
ونسمع ونقرأ في وسائل الاعلام فهوم غريبة تفهم للنصوص من اناس لا يحسنون آآ العلم حتى ما يتعلق بالعبادات التي يزاولونها يوميا ان كانوا يزاولونه ثم يأتي الى دقائق العلوم وعظل المسائل ويأتي بفهم لم يسبق اليه

86
00:34:29.800 --> 00:35:11.750
يقول الامام مالك فهم انت من الامام مالك والله المستعان نعم لا اجزاء اجزع ويأثم لان من هي الاجزاء يأثم وايضا يجبر بدم  عرفنا انه يدخل عرفة بعد الصلاة والظروف الان

87
00:35:12.000 --> 00:35:28.550
قد لا تسمح بالترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بدقة فاذا انتقل من منى مباشرة الى عرفة وصلى فيها باعتبار ان النزول اكثر من مرة قد لا يتاح له لكل احد

88
00:35:29.050 --> 00:36:02.450
ولا يستطيعه كل احد يدخل الى عرفة مباشرة يصلي بها الظهر والعصر في اول وقت الظهر ليتسع له الوقت ليتسع له وقت الوقوف قال ويكبر ويهلل وايضا يلبي ولا ما يلبي

89
00:36:05.900 --> 00:36:29.300
بعرفة يلبي يجمع بين التكبير الذي هو من خصائص هذه الايام العشر ومنها يوم عرفة ويهلل افضل الدعاء دعاء عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

90
00:36:30.050 --> 00:36:51.650
في جمع بين التكبير مع الاسف ان الناس لا يسمعون التكبير في هذه الايام التي اولها هذا اليوم يهلل للحديث الذي ذكرناه ويلبي لانه متلبس بالاحرام فلا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة

91
00:36:52.550 --> 00:37:12.200
في جمع بين هذا وهذا  في الحديث الصحيح اه انهم ذهبوا الى عرفة فمنهم الملبي ومنهم المكبر منهم الملبي ومنهم المكبر والتهليل في يوم عرفة شأنه معروف وفي الحديث الذي ذكرناه

92
00:37:12.700 --> 00:37:40.550
ويجتهد في الدعاء الى غروب الشمس لانه مظنة للاجابة والنبي عليه الصلاة والسلام يباهي باهل الموقف ملائكته ويقول لهم كما يقول اذا نزل في اخر الليل نعم  لا افضل ما قلت

93
00:37:40.600 --> 00:38:05.050
انا والنبيون من قبلي لا ما في بعدها هو خاتم الانبياء عليه الصلاة والسلام يجتهد في الدعاء الى غروب الشمس يعني من زوالها الى غروبها من زوالها الى غروبها يبقى مسألة الوقوف قبل الزوال

94
00:38:06.400 --> 00:38:27.600
والدفع قبل الغروب والوقوف في الليل فقط اما الوقوف قبل الزوال من يوم عرفة فالجمهور على عدم صحته واجزائه لان النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى زالت الشمس فصلى الصلاتين ثم دخل

95
00:38:28.150 --> 00:38:47.350
ووقف الى غروب الشمس وقال خذوا عني مناسككم استدل بهذا جمهور اهل العلم على ان الوقوف قبل الزوال لا يجزي وعند الحنابلة يجزي لما جاء في حديث عروة بن مدرس

96
00:38:50.750 --> 00:39:12.450
وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ان يتسائث من ليل او نهار وما قبل الزوال ساعة من نهار يدخل في الحديث يدخل الحديث هذا قول الحنابلة ودلالة الحديث عليه ظاهرة

97
00:39:12.800 --> 00:39:37.800
وجمهور اهل العلم استدلوا بفعله عليه الصلاة والسلام وانه ما دخل عرفة الا بعد الزوال فماذا عن الوقوف قبل الزوال؟ يصح ولا ما يصح يعني كونه منتظر للزواج يكون هذا هو الافظل

98
00:39:40.300 --> 00:40:13.450
ها   يعني المسألة متصورة في شخص جاء من اول النهار وانصرف قبل الزوال اما الذي يجلس بعد الزوال هذا ما فيه اشكال لكن انصرف قبل الزوال وقال انا اعرف مذهب الحنابلة وعليه دليل صحيح لماذا يبطل حجي

99
00:40:14.650 --> 00:40:55.150
الجمهور يطلعون حجة والحنابلة يصححونه باعتبار انه وقف ساعة من نهار لكن يلزمه عندهم دم لانه انصرف قبل الغروب ما الراجح ظاهر الحديث ساعة ها  نقول حاصل البيان القول بالفعل وبيان الواجب واجب

100
00:41:06.050 --> 00:41:39.900
لكنه يجزئ بالاتفاق فلنقول ان وقوفه عليه الصلاة والسلام بيان للواجب وبيان الواجب واجب او نقول ان القول لا يعارض به الفعل الفعل لا عموم له بخلاف القول نعم ها

101
00:41:47.200 --> 00:42:20.500
نعم ايه ما في اشكال هذا ما في اشكال الليل ما في اشكال مم وقف جزء من الليل عليه الصلاة والسلام وقف جزءا من الليل بعد غروب الشمس وقف جزءا من الليل

102
00:42:24.250 --> 00:42:44.050
المسألة في مفترضة في شخص يسأل في يوم التروية عن هذا الحكم يريد ان يطبق وشخص سأل في يوم العيد وقال فعلت وقفت قبل الزوال والثاني سأل يوم التراوية يقول اريد ان قبل الزوال

103
00:42:46.850 --> 00:43:13.000
ها لا يقول اخف قبل الزوال فخف واقف وانصرف قبل الناس هذا الذي سأل يوم العيد وقال انه وقع قبل الزوال وانصرف قبل الزوال هل نبطل حجه ولا ما نبطله

104
00:43:16.850 --> 00:43:32.500
لان القول معتبر وعليه دليل يعني مو بقول لاغي لأ فلا يبطل حاجة لكن من اراد ان يقف؟ سأل يوم التراوي قال يقول لا النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل

105
00:43:33.200 --> 00:43:59.350
الا بعد الزوال وجلس الى ان غربت الشمس فهو يشدد عليه قبل ثم اذا وقع فالقول الثاني معتبر وله دليله نعم الا ليلة جمع فهي تابعة لمن قبله هذا نستثنى هذه فقط

106
00:44:00.150 --> 00:44:23.600
ها هذا مثل ما قيل البيان الواجب واجب ان هذا القول المطلق المجمل بينه فعله عليه الصلاة والسلام ولذلك هو قول عامة اهل العلم ان الوقوف لا يصح الا بعد الزوال

107
00:44:26.350 --> 00:44:39.200
على كل حال القول الثاني ليس بلاغ معتبر وله دليله ودليله واضح لكن يبقى ان قول جمهور اهل العلم هو الذي يفتى به اما مسألة تصحيح العبادة على وجه ممكن

108
00:44:40.350 --> 00:44:59.600
من باب التلاعب في الدين لا ليس هذا من باب التلاعب في الدين وليس كل قول يعتبر لسبب وقول يعتبر ويجتهد في الدعاء الى غروب الشمس اذا انصرف قبل غروب الشمس

109
00:45:00.300 --> 00:45:20.750
جلس بعد الزوال لما جاء وقت العصر انصرف يصدق عليه انه جلس ساعة من نهار هذا دخل بعد الزوال لكنه ما انتظر غروب الشمس انصرف قبل الناس وصدق عليه انه

110
00:45:21.000 --> 00:45:46.600
وقف ساعة من النهار حجه صحيح بالاتفاق اجره صحيح لكن هل يلزمه شيء باعتبار انه لم يجمع بين بين الليل والنهار مع تمكنه من ذلك الجمهور يلزمونه بالدم يلزمونه بالدم ومنهم من يقول امتثل وقف ساعة من نهار ويكفيه ولا شيء عليه

111
00:45:47.850 --> 00:46:06.400
وكأن هذا القول اشيع وشهر في هذه الايام ودليله واضح الا انه يعارضه فعل النبي عليه الصلاة والسلام فاذا قلنا فعله بيان للواجب وهو واجب مع قوله خذوا عني مناسككم الزمناه بالدم

112
00:46:12.850 --> 00:46:31.500
اذا دخل عرفة وهو لا يعرفها مثل عروة ابن مضرس مر بها ولا يعرف انها عرفة او دخل بها وهو نائم نايم بالسيارة ويوم غربت الشمس شغلوا ومشوا على نومته

113
00:46:36.000 --> 00:47:05.600
مثل هذا يجزئ ولا ما يجزئ يجزي مغمى عليه او جن اثناء وجوده بعرفة اغمي عليه ولا جنة فما الحكم الجنون لا اشكال في انه لا يجزئه الوقوف الجنون الذي العقل مناط التكليف ارتفع

114
00:47:08.300 --> 00:47:24.900
يعني استوعب الوقت كله بالجنون هذا لا يجزئه الوقوف جزءا منه لو ادرك بعد آآ عود العقل اليه هذا ما في اشكال لكن الاشكال فيما اذا جن واستمر الجنون المطبق

115
00:47:26.550 --> 00:47:56.200
اول الوقت    الى بعد الزوال  ومتى افاق الاشكال ما في اشكال ما فيش قال لان الجنون المؤثر في العبادات المطبق اما اذا كان يجن ويفيق له احكامه طيب المغمى عليه

116
00:47:57.350 --> 00:48:22.400
هل حكمه حكم نائم او حكم المجنون ها يفرقون بينما اذا كان الاغماء ثلاثة ايام فاكثر او دون ثلاثة ايام فيلحقون ما دون ثلاثة الايام لقصة عمار بأنهم وما فوقها حكم حكمه حكم الجنون

117
00:48:24.750 --> 00:48:43.700
فاذا دفع الامام يعني بعد غروب الشمس دفع معه الى مزدلفة والان شف اه ربط الرعية بالامام وانه لا بد ان يكون للحاج امير يحج بالناس لان الناس لا يصلحون فوظى

118
00:48:45.300 --> 00:49:16.850
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم  فاذا دفع الامام دفع معه الى مزدلفة دفع معه الى مزدلفة النبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس دفع الى المزدلفة  اردف اسامة

119
00:49:17.500 --> 00:49:40.700
اردف اسامة ومن مزدلفة الى منى اردف الفضل وبلغ من اردفهم النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من الثلاثين فيما احصاهم ابن منده في جزء له في ارداف النبي عليه الصلاة والسلام

120
00:49:42.500 --> 00:50:11.300
مشى ان دفع النبي عليه الصلاة والسلام تحفه السكينة والوقار ويشير الى الناس بيدهم بيده الشريفة ايها الناس السكينة السكينة لكنه اذا وجد فجوة نص استغلالا للوقت نحتاج الى قضاء الحاجة فنزل وقضى حاجته

121
00:50:11.600 --> 00:50:34.550
فقال له اسامة الصلاة فقال الصلاة امامك وعلى هذا لا يصلى المغرب والعشاء الا بجمع الا اذا خشي فوات الوقت الا اذا خشي فوات الوقت دفع معه الى مزدلفة ويكون في الطريق يكبر اه ويكون في الطريق يلبي

122
00:50:34.850 --> 00:50:56.200
ويكون في الطريق ليلبي ويذكر الله عز وجل والنسخة الاخرى يكبر في الطريق ويذكر الله عز وجل على كل حال الوقت وقت تلبية ووقت تكبير ووقت ذكر وهذه المشاعر انما اقيمت

123
00:50:56.750 --> 00:51:16.800
لذكر الله عز وجل فيستغل وقته لذكر الله لا سيما عشية عرفة وبعض الناس يمضي هذا الوقت بلا فائدة منهم من من يقضيه نوم ومنهم من يقضيه بالقيل والقال ومنهم من يتمشى

124
00:51:17.100 --> 00:51:39.550
يروح رايح جاي في الطرقات لينتهي الوقت ولا شك ان هذا حرمان والمطلوب استغلال هذه المواسم معليش ما عليه شيء هذا الذي هذا الذي ادرك امكنه لكن الثاني يمكنه تركه

125
00:51:41.000 --> 00:52:02.600
فاذا دفع الامام دفع معه الى مزدلفة ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل ثم يصلي مع الامام المغرب او عشاء الاخرة بمزدلفة بجمع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام اذن ثم اقام فصلى المغرب ثم وضعوا

126
00:52:03.200 --> 00:52:24.750
امتعتهم ثم صلوا العشاء ولم يسبحوا بينهما يعني ما صلوا نوافل باقامة لكل صلاة كما تقدم وان اذن على ما جاء في حديث جابر فهو الاولى والاكمل. وان جمع بينهما باقامة

127
00:52:25.150 --> 00:52:46.450
واحدة فلا بأس لانها جاء ما يدل على ذلك وما جاء من الاذانين بعضهم قال ان الاذان الثاني ليس هو الاذان الذي هو آآ المرتب المعروف وانما هو نداء لاجتماع الناس بعد ان تفرقوا بعد صلاة المغرب

128
00:52:47.850 --> 00:53:06.650
تفرقوا بعد صلاة المغرب ما حصل مثله في صلاة العصر ما تفرقوا لان الجمع في وقت الاولى يشترط فيه التوالي وفي وقت الثانية لا يشترط فيه التوالي والجمهور اهل العلم هذا

129
00:53:07.000 --> 00:53:25.000
مع ان شيخ الاسلام لا يفرق بين الامرين لا يشترط في التوالي لا في وقت الاولى ولا في وقت الثانية  فقوله باذانين يحمل الاذان الثاني على انه نداء لمن بعد

130
00:53:26.200 --> 00:53:40.650
لمن بعد باعلامهم بالصلاة باقامة الصلاة وصلاتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وان جمع بينهما باقامة واحدة فلا بأس وان فاته مع الامام صلى وحده يعني ما يصلي مع جماعة اخرى

131
00:53:41.850 --> 00:54:05.300
قال وان فاتهم على من صلى في رحله وهنا وان فاته مع الامام صلى وحده يقول القاء المحاضرات يوم عرفة هل هو خلاف الاولى المحاضرات الطويلة في الكلام الكثير الذي لا يحتاج اليه في هذا المقام

132
00:54:05.450 --> 00:54:18.000
لا شك انه خلاف الاولى لكن بيان ما يلزم الناس في هذا اليوم العظيم وما يصحح حجهم هذا ما في اشكال او اجابة على اسئلة تهم الناس النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ويجيب

133
00:54:20.850 --> 00:54:41.050
وان فاتهم مع الامام صلى وحده وهناك قال وان فاته المعلمين صلى في رحله كانهم يرون ان الصلاة جماعة ثانية غير جماعة الامام انها توحي او تنم عن شيء من

134
00:54:42.500 --> 00:55:03.450
المحادة الاكتفاء بالجماعة عن الامام ومتابعة الامام لكن اذا عرفنا ان الاصل في الجماعة انها واجبة مع الاعتراف بامامة الامام وحق الامام هذا لا يظر ان شاء الله تعالى والمسألة فرع عن مسألة اعادة الجماعة

135
00:55:04.450 --> 00:55:24.050
الحذر بعضهم يمنع من اعادة الجماعة ولكن قوله عليه الصلاة والسلام من اتصدق على هذا  هذا يدل على ان اعادة الجماعة لا اشكال فيها وتحصل الاجر ان شاء الله تعالى

136
00:55:24.150 --> 00:55:56.850
نعم مجرد ما يصل مزدلفة يصلي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى والمغرب وحطوا رحالهم بعد صلاة المغرب متوالية التقديم نعم  قال رحمه الله فاذا صلى الفجر بعد ان صلى صلاة

137
00:55:57.450 --> 00:56:21.350
المغرب والعشاء بجمع في حديث جابر نعم عليه الصلاة والسلام حتى اصبح نام حتى اصبح فاخذ منه بعضهم ان الوتر غير مشروع وقيام الليل غير مشروع بجمع بناء على انه عليه الصلاة والسلام صلى ثم نام حتى اصبح

138
00:56:22.700 --> 00:56:37.950
ومنهم من يقول الادلة العامة تدل على فضل قيام الليل والوتر لم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حظر فقد يكون عليه الصلاة والسلام قام او اوتر

139
00:56:38.300 --> 00:56:54.900
في غفلة من جابر لانه حصل هناك اشياء اذن لمن اذن له عليه الصلاة والسلام مما لم ينقله جابر فاته اشياء وليكن هذا منها الاشكال ان بعظ الناس يستغل هذه الليلة

140
00:56:55.100 --> 00:57:22.100
التي ينازع فيها التي ينازع في التهجد فيه بعض الناس يستغله بالقيل والقال والنكت هذا موجود وبعضهم يستغله بالمشي يخضع الوقت بالمشي ذهاب واياب حتى يقرب وقت الانصراف والاشكال في من يستغله

141
00:57:22.300 --> 00:57:45.400
في اكل لحوم الناس لان كثرة الكلام تجر جاء ام ابى وهذا حاصل ومشاهد وبعضهم يستغل في محرمات بعضهم يستغله في استماع الاغاني او في حمل الصور المحرمة او غير ذلك من بعظهم يأتي بوسائل

142
00:57:45.450 --> 00:58:11.650
ملهية يعني مثل ما احضروا للصبيان البلايستيشن وما ادري وش يقولون بعد في في بالاعتكاف تعبوا الاطفال الاعتكاف من اجل ترغيبهم في هذا هل هذا اعتكاف خلايا يعتكفون كان القصد هذا

143
00:58:12.850 --> 00:58:27.350
وتجدهم من تجد منهم من يحضر هذه الالات حتى في المشاعر لا يصبر ثلاثة ايام نسأل الله العافية لكن من تعود على شيء في الرخاء عجز عن مفارقته في الشدة

144
00:58:28.250 --> 00:58:48.950
ومن لم يتعرف على الله في الرخاء لا يستطيع ولا يتمكن من التعرف عليه في الشدة فاذا صلى الفجر بجمع مزدلفة وقف مع الامام عند المشعل الحرام ان تيسر له ذلك

145
00:58:49.950 --> 00:59:14.450
ان تيسر له ذلك عند جبل يقال له ايش قزح قزح الجبل شيل الان ما هو موجود في مكانهم مسجد وقف مع الامام عند المسح على الحرام فدعا دعا وذكر الله طويلا

146
00:59:15.150 --> 00:59:34.500
الى ان يسفر جدة ثم يدفع قبل طلوع الشمس ولا ينتظر طلوع الشمس كما انتظر ذلك بمنى لئلا يشابه المشركين الكفار الذين يقولون اشرق ثبير كيما نغير اشرقت بير كيما نغير. فاذا دفع

147
00:59:36.400 --> 00:59:58.800
من مزدلفة قاصدا من محسر في طريقه فاذا بلغ محسرا اسرع فاذا بلغ محسرا اسرع قالوا المؤدي محسر هذا هو الذي حسر فيه الفيل ووقع فيه عذاب على على اصحابه

148
01:00:01.150 --> 01:00:27.300
وعلى هذا مواطن العذاب ومواطن الخسف والعقوبات لا يجلس فيه وانما ولا يدخلها احد الا باك او متباك واذا بلغ هذا الوادي اسرع لانها موطن عذاب ها ايه واضحة مبين

149
01:00:28.500 --> 01:00:47.700
ها عليه لوحة انا فاذا بلغ محسرا اسرع ولم يقف فيه حتى يأتي من قال هو بمقدار رمية حجر بمقدار رمية حجر حتى ولم يقف فيه حتى يأتي منى وهو مع ذلك ملبي

150
01:00:49.300 --> 01:01:10.400
ومع ذلك ملبي ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه يلبي لانهم متلبس بالاحرام ولا يزال يلبي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرمي جمرة العقرب ومع ذلك يكبر لان الوقت وقت تكبير

151
01:01:11.200 --> 01:01:37.250
هو التكبير المطلق في جميع الاوقات وفي الاماكن تجمعات كبر واما التكبير المقيد بادبار الصلوات فانه يبدأ من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق لغير الحاج اما الحاج فانه من ظهر

152
01:01:37.300 --> 01:02:00.400
يوم النحر يعني اذا انقطعت التلبية قالوا لانه مشغول بالتلبية فان انقطعت التلبية مباشرة اول اسباب التحلل شرع في حقه التكبير والتكبير المطلق كانوا يكبرون وهم في آآ خيامهم وكان عمر رضي الله عنه يكبر

153
01:02:01.700 --> 01:02:22.150
بمنى ثم يكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منا تكبيرا وليس هذا وليس في هذا دليل على التكبير الجماعي المرتب بمعنى ان واحد يكبر قبل الناس ثم يكبرون وراءه بصوت واحد. هذا لا لا يدل على ذلك

154
01:02:22.650 --> 01:02:44.250
وان استدل بعضهم بذلك على ذلك لان اجتماع الاصوات ولو كانت متفاوتة يحصل منه الارتجاج اذا دخلت المسجد قبل دخول الامام يوم الجمعة فيه جلبة وفيه اصوات وكل واحد يقرأ من موضع

155
01:02:44.400 --> 01:03:04.200
هل نقول ان هذه القراءة جماعية لا فليس فيه ما يدل على التكبير الجماعي ولا التلبية الجماعية ولا وان سمعت الجلبة وارتفاع الاصوات لان هذا من المجموع لا من الجميع

156
01:03:10.600 --> 01:03:26.150
وهو مع ذلك ملبي ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه او من مزدلفة الامر فيه سعة لئلا ينشغل بجمعه اذا وصل الى منى والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه جمع له الحصى

157
01:03:27.900 --> 01:03:49.100
والحصى لا يبالغ فيها بقدر الحمص او البندق او بينهما المهم انه حصيات صغيرة ليست متناهية في الصغر انما النبي عليه الصلاة والسلام جمع لهم الحصى هذه التي بقدر الحمص

158
01:03:49.200 --> 01:04:11.750
ورفعها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام وقال بمثل هذه فارموا واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. نعم لا  يعني ما في حصل له في هذا الوادي لا لا لا اذا تعداه ولا قبله

159
01:04:12.050 --> 01:04:28.650
لا لا المقصود ان الامر فيه سعة الامر في سؤاله اخذها من منى ما في اشكال. لكن هذا على سبيل الاستحباب ليباشر الرمي بمجرد وصوله الى منى ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه او من مزدلفة

160
01:04:30.350 --> 01:05:07.350
والاستحباب ان يغسله والاستحباب ان يغسله وينص بعض العلماء في المناسك ويستحب ان يغسل حصى جماره وتصحفت عند بعضهم تصحفت عند بعضهم  اعجمت المهملة واهملت المعجمة وانشغل بذلك بعض المغفلين

161
01:05:09.250 --> 01:05:36.450
بعض المغفلين المقصود ان هذا الاستحباب ليس عليه دليل ليس عليه دليل فلا يستحب غسل الجمار فاذا وصل الى منى رمى جمرة العقبة  وغسل   مبتدع لا دليل عليه ويتعبد بذلك وهذا استحباب

162
01:05:36.650 --> 01:06:00.950
حكم شرعي هلال لكن لو قدر ان بعظ الحصى متلوث او في شيء يستدعي الغسل فلا مانع منه لهذه العلة اما مسألة الغسل بدون دليل واستحباب  لا لا يتجه اصلا

163
01:06:05.000 --> 01:06:41.350
والله الامر فيه يعني مسألة الاستحباب اما تحتاج الى دليل الاباحة ايضا في عبادة تحتاج الى نعم اه وين صلاها ما عليه شيء معروف معروف اللي قال به معروف ابن حزم يقول يبطل الحج

164
01:06:41.400 --> 01:07:02.150
ابن حزم يقول الحج باطل  ما عليه شيء ما اعرف شيء الصلاة ما لها مكان صحيح قال من صلى صلاة او يريد ان يرتب عليه شيء من صلى صلاتنا هذه يريد ما قبله لا يريد الصلاة هو لكن الصلاة حد

165
01:07:02.800 --> 01:07:23.850
الصلاة ذكرت لانها حد للوقت لا لانها مقصودة في الحديث لانها حد للوقت وكان قد وقف قبل ذلك هو يريد ان ان يجعل الصلاة حد وقف قبل ذلك وقف قبل هذه الصلاة. ذكر الصلاة هنا لا لا لترتب حكم عليها. نعم يستحب ان يصلي

166
01:07:23.900 --> 01:07:41.100
من مزدلفة وهو يقف حتى يسفر. اما انها ركن ولا شرط هذا لا اتم حج فقد تم حجه وقضى ما في مشكلة يا اخي لا تطول الكلام ما في مشكلة اطلاقا

167
01:07:41.550 --> 01:08:05.250
يعني ائمة الاسلام كلهم على باطل وابن حزم كلامه صحيح خلاص انتهينا يا اخي فاذا وصل الى منى رمى جمرة العقبة التي هي في الحد الفاصل بين منى ومكة التي هي في الحد الفاصل بين منى ومكة

168
01:08:05.600 --> 01:08:29.250
ويختلف اهل العلم هل هي في منى او خارج منى هل جمرة العقبة في منى او خارج منى على كل حال مسألة خلافية بين اهل العلم ويستدل من يقول انها داخل منها بان رميها تحية منى

169
01:08:30.050 --> 01:08:47.850
فكيف تحيى منى بما هو خارج منى قال اصحاب القول الثاني ان الطواف تحل تحية البيت وهو خارج البيت الطواف تحية البيت وهو خارج البيت فكيف يحيى البيت من خارجه

170
01:08:48.550 --> 01:09:10.450
على كل حال الامر سهل يعني سواء كانت في منى او خارج منى هي تحية منى ويبدأ بها قبل كل شيء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام المبيت بمزدلفة النبي عليه الصلاة والسلام بات بها الى ان صلى الفجر

171
01:09:11.150 --> 01:09:30.850
واسفر جدا يذكر الله جل وعلا ويدعوه ودفع قبل طلوع الشمس واذن للضعف والظعن ان ينصرفوا قبل ذلك ان ينصرفوا قبل ذلك وكثير من اهل العلم يرى ان انه اذا بات بمزدلفة غالب الليل

172
01:09:31.400 --> 01:09:54.100
فله ان ينصرف بعد منتصف الليل ولو لم يكن من الضعفاء يقول هل من مواطن التكبير المطلق ادبار الصلوات لكنه بعد اذكار الصلاة يكبر بعض الصلاة ما في اشكال لكنه بعد اذكار الصلاة

173
01:09:54.200 --> 01:10:17.500
اذا فرغ من جميع اذكار الصلاة المؤقتة بهذا الوقت وهذا آآ الموظع يكبر ما في بأس وحينئذ لا يكون مقيدا نكون مطلقا التكبير المقيد لا شك انه الاستدلال له فيه عسر من حيث

174
01:10:17.800 --> 01:10:41.650
النص المرفوع لكن ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وتتابع عليه الائمة حتى قال الحسن البصري ان المسبوق اذا سلم الامام يكبر مع الامام ثم يقضي ما فاته ها على ايش

175
01:10:43.800 --> 01:11:01.950
نعم نعم يعني هذا من شدة حرصهم عليه من شدة فالقول آآ لا يلتفت اليه قول الحسن هذا هذا لا يلتفت اليه لكنه يذكر في مقابل من يقول انه بدعة

176
01:11:02.350 --> 01:11:21.100
فالسلف يحرصون عليه اشد الحرص ولولا ان عندهم فيه شيء ما فعلوه من اهل العلم من يرى ان المبيت بمزدلفة الى ما بعد منتصف الليل ليكون قد بات غالب الليل

177
01:11:22.400 --> 01:11:38.300
لان الحكم للغالب ومنهم من يربطه بالقمر بمغيب القمر كما في حديث اسماء انها تصلي ثم تسأل هل غاب القمر فلما قيل له غاب القمر انصرفه وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام

178
01:11:38.650 --> 01:11:57.700
اه اذن للظعن واذن لسودة وتمنت عائشة ان لو استأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام كم استأذنت سوده وعائشة الثامنة عشرة من عمرها يعني فتية ونشيطة وشابة فدل على ان الاذن للظعن

179
01:11:58.650 --> 01:12:14.550
قد لا يلزم فيه اه الحاجة بسبب التعب او الثقل كما في حال سودة او المرض او ما اشبه ذلك وكان ابن عباس في من اذن له النبي عليه الصلاة والسلام ان ينصرف

180
01:12:22.150 --> 01:12:50.850
رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر في اثر كل حصاة يعني مع كل حصاد يرفع يده ويرمي بالحجر في المرمى ويقول الله اكبر يقرن الرمي بالتكبير يكبر في اثر كل حصاة

181
01:12:51.400 --> 01:13:14.800
ولا يقف عندها جمرة العقبة لا يوقف عندها لا في يوم النحر ولا في ايام التشريق انما الوقوف بعد الجمرة الاولى والثانية على ما سيأتي ومن كلا الجهات ولابد ان يكون في موضع الرمي

182
01:13:15.450 --> 01:13:31.700
في موضع الرمي الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه حدود ولا كان في شاخص انما وضع الشاخص للدلالة عليه والعلامة عليه والرمي ليجتمع الحصى فلا يتفرق

183
01:13:33.250 --> 01:13:56.150
فيؤذي الناس  مم في حديث ابن عباس وفي كلام لاهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترموا قبل طلوع الشمس وهم من الضعفاء وحديث ام سلمة انها انصرفت ورمت

184
01:13:56.250 --> 01:14:17.050
وافاضت قبل صلاة الفجر فالامر فيه سعة من ساغ له الانصراف صاغ له الرمي نعم على كل حال الاحوط والاكمل والاولى ان لا يرمي الا بعد طلوع الشمس لكن من صاغ له الانصراف

185
01:14:17.250 --> 01:14:42.350
بهذا القيد. من صاغ له الانصراف صاغ له الرمي ولا وش فائدة الانصراف من اجل ان يسبق الناس في مواطن الزحام. هو من اشدها موضع الرمي لهذا قول يعني حقيقة ما اعرف ما الدليل عليه الا انهم اعتبروا الاكثر الغالب

186
01:14:43.100 --> 01:15:09.900
فالاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وقال خذوا عني مناسككم فالذي ليس من الضعفاء لا يصوغ له ان ينصرف. نعم  المهم فاذا كان لغيرهم ان ينصرف ما صار لهم خصيصة وبهذا يستدل على ان

187
01:15:10.250 --> 01:15:32.700
المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن ولا مستحب كما يقول بعضهم هو ان كان ان كان استحضر هذا القول قول من يعتد به من اهل العلم وهو من من عامة الناس يسعه ذلك

188
01:15:33.800 --> 01:15:57.500
يسع ذلك ويقبع التلبية مع ابتداء الرمي يقطع التلبية مع ابتداء الرمي لانه كما في حديث جابر وغيره انه ما زال يربي يلبي حتى رمى جمرة العقبة فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة

189
01:15:57.850 --> 01:16:18.000
فمنهم من يقول يستمر يلبي حتى يفرغ من من الرمي وجاء ما يدل عليه ومنهم من يقول بمباشرة الرمي يقطع التلبية وبهذا يكون بمباشرة اسباب التحلل. كما انه يقطع المعتمر يقطع التلبية

190
01:16:19.700 --> 01:16:39.050
قبل الطواف ولو قدر ان شخصا قال انا لا اريد ان ارمي ابطوف بالبيت يقطعه قبل الطواف اذا قال اريد ان احلق لانه في يوم العيد ما سئل عشان يقدم ولا اخر اذا قدم اول اسباب التحلل يقطع التلبية

191
01:16:39.550 --> 01:17:03.900
ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة قلنا مرارا ان الفعل الماضي ومنه رمى يطلق ويراد به الارادة فيحتمل ان يكون لما اراد الرمي قطع ويطلق ويراد به الشروع قطع مع الشروع

192
01:17:04.300 --> 01:17:26.550
بالرمي ويحتمل ان يكون قطع بعد الفراغ من الرمي وهذا هو الذي يدل عليه الفعل رمى الاصل في الفعل الماضي انه الفراغ منه لكن في كل نص او لكل نص ما يناسبه من التأويل

193
01:17:27.450 --> 01:17:47.250
اذا دخل احدكم الخلاء اذا اراد فاذا قرأت القرآن نعم اذا اردت اذا كبر فكبروا نقول هل اذا اراد التكبير اذا فرغ من التكبير اذا ركع فاركعوا هل نقول اذا فرغ فرغ من الركوع

194
01:17:47.800 --> 01:18:06.150
لكل نص ما يناسبه من الامور الثلاثة فاحيانا يراد بالفعل الماضي اذا اراد واحيانا يراد به اذا شرع واحيانا يراد به اذا فرغ فهنا هل نقول اذا اراد في قطع التلبية من خيمته

195
01:18:06.600 --> 01:18:46.650
لا اذا شرى هذا هو اقرب هذا هو الاقرب والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين       اللهم