﻿1
00:00:06.300 --> 00:00:37.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود واذا زنا الحر المحصن او الحرة المحصنة جلدا ورجما حتى يموتا

2
00:00:37.600 --> 00:01:06.750
افي احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله. والرواية الاخرى يرجمان ولا يجلدان غسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان. واذا زنا الحر البكر جلد مئة الربا عاما واذا زنا العبد او الامة جلد كل واحد منهما كذلك المرأة. نعم

3
00:01:07.300 --> 00:01:36.400
واذا زنا الحر البكر واذا زنا الحر البكر جلد مائة وغرب عاما واذا وكذلك المرأة. سم. وكذلك المرأة. لا ليس عندنا هذا  وكذلك واذا زنا العبد او اللامة جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ولم يغربا. والزاني

4
00:01:36.400 --> 00:01:56.400
من اتى الفاحشة من قبل او دبر ومن تلوط قتل بكرا كان او ثيبا في احدى الروايتين والرواية الاخرى حكمه حكم الزاني. ومن اتى بهيمة ادب واحسن ادبه وقتلت البهيمة

5
00:01:56.400 --> 00:02:20.250
والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت من اقر بالزنا اربع مرات وهو بالغ صحيح عاقل ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد او يشهد عليه اربعة رجال من المسلمين احرار وش اللي النصب يشهد

6
00:02:20.300 --> 00:02:46.500
تمام من اقر او يشهد عليه ايه معطوف على من اقر سم او يشهد عليه اربعة رجال من المسلمين احرار عدول يصفون الزنا ولو رجم باقراره فرجع قبل ان يقتل كف عنه وكذلك ان رجع بعد ان جلد وقبل كمال

7
00:02:46.500 --> 00:03:16.500
ومن زنا مرارا فلم يحد فحد واحد. واذا تحاكم الينا اهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله عز وجل علينا. واذا قذف حر بالغ عاقل حرا مسلما او حرة مسلمة بالزنا. جلد الحد ثمانين. اذا طلب المقذوف ولم

8
00:03:16.500 --> 00:03:46.500
كن للقاذف بينة وان كان القاذف عبدا او امة جلد اربعين بادون من بادون من السوط بادون من السوط الذي يجلد به الحر. واذا قال له يا لوطي سئل عما اراد فاذا قال اردت انك من قوم لوط فلا شيء عليه. وان قال اردت انك تعمل

9
00:03:46.500 --> 00:04:09.950
عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا وكذلك من قال يا معفوج ولو قذف رجلا فلم يقم عليه الحد حتى حتى زنا بالمقذوف. فزنا المقذوف. مم. عندنا مكتوب زنا بالمقذوف. لا لا. اعوذ بالله

10
00:04:09.950 --> 00:04:39.050
واذا ولو قذف رجلا فلم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف. لم لم يزد الدعاء لم يزل اي لم يزل عندنا لم يزل الحد عن القاذف  ومن قذف عبدا او مشركا او مسلما له دون العشر سنين. او مسلمة لها دون التسع سنين

11
00:04:39.050 --> 00:05:09.050
ادب ولم يحد. ومن قذف من كان مشركا وقال اردت انه زنا وهو مشرك. لم الى قوله وحد القاذف اذا طالب المقذوف وكذلك من كان عبدا. ويحد من قذف الملاعنة واذا قذفت امرأة لم واذا قذفت امرأة لم يكن لولدها لم يكن لولدها

12
00:05:09.050 --> 00:05:39.050
يدها المطالبة ان كانت الام في حال الحياة. واذا قذفت امه وهي ميتة مسلمة كانت او كافرة حرة كانت اوأمة. حد القاذف اذا طالب الابن وكان مسلما حرا من قذف ام النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان او كافرا. ومن قذف الجماعة

13
00:05:39.050 --> 00:06:05.500
كلمة واحدة فحد واحد اذا طالبوا او واحد منهم. ومن اتى حدا او قتل خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم ومن؟ ومن اتى حدا او قتل القتل عندنا قطر  هذا في الاخير من قتل او اتى حدا في الحرم اقيموا عليه عندنا ايضا كذلك يا شيخ

14
00:06:08.050 --> 00:06:33.300
لانه من اتى حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم لم يبايع  لانه ينافي القتل ينافي ما سيأتي    الجملة الاولى قالوا من اتى حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرام

15
00:06:34.000 --> 00:06:55.500
يضيق عليه حتى يخرج. والثانية وان قتل او اتى حدا في الحرب احسن الله اليك. الاولى خارج الحرم والثانية في الحرم  مغني في الشيء المغني يشكى ها؟ من قتل ولده خرجت؟ في قتل

16
00:06:56.050 --> 00:07:16.050
نعم كمل ومن اتى حدا او قتل خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم لم يبايع ولم يشار حتى حتى يخرج من الحرم. فيقام عليه الحد. وان قتل او اتى حدا في الحرم. اقيم عليه

17
00:07:16.050 --> 00:07:40.550
الحد في الحرم والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود. والحدود  وما يمنع

18
00:07:40.900 --> 00:08:15.000
ويردع كما يوجد الحد بين الامور  المختلفة  البيوت لها حدود جمع حد وهذه الحدود تمنع من اختلاط اصحاب هذه البيوت او غيرها المقصود ان الحدود تمنع وتردع شرعت لمصالح عظيمة

19
00:08:16.050 --> 00:08:56.250
لتستقيم حياة الناس تستقيم اديانهم ودماؤهم واعراضهم واموالهم وبدون الحدود لا تستقيم الحياة لان هذه الحدود هي مادة الحياة ولو ضيعت الحيود لضاعت احوال الناس. والبلدان التي ضيع فيها اقامة الحدود

20
00:08:56.800 --> 00:09:33.800
وضيع فيها  القصاص احوالهم تشبه احوال البهائم كم من شخص يأتي ويقول انه من غير هذه البلاد ان امرأته فعلت ما فعلت مع رجل فقتله ثم في النهاية يسجن ثم يخرج

21
00:09:34.700 --> 00:09:54.550
من ما النتيجة من هذه الافعال ان الفعل امره سهل لان ما في رجم لو فيه رجل ما تكرر  شريطة ان تطبق الحدود اما ان يقال حدود ولا تطبق هذا

22
00:09:54.850 --> 00:10:27.150
كلام  التساهل في اقامة الحدود هو الذي يشيع الفواحش ويشيعوا الجرائم والمنكرات وحدود الله جل وعلا منها اوامر مطلوبة ومنها نواهي فالاوامر لا لا تعدى لا لا يتعداها المسلم يقف عندها والحدود لا يقربها

23
00:10:28.400 --> 00:10:58.550
لا يقربها تلك حدود الله فلا تعتدوها. وتلك حدود الله فلا تقربوها بدأ المؤلف بحد الزنا ثم القذف تحت ترجمة الحدود. وافرد بعض الحدود كل واحد منها بترجمة كانه جعل الزنا

24
00:10:59.600 --> 00:11:26.450
والاصل في هذا الباب مع انه  غير مناسب  لان حد الزنا وان كانت الفواحش هذه من عظائم الامور لكن افرادها بباب او كتاب مثل ما يفرد حد السرقة او حد شرب الخمر

25
00:11:26.700 --> 00:11:44.350
لا شك انه اولى ما ان تدرج في العنوان الكبير ويفرض غيرها بترجمة هذا ما هو مناسب لكن مثل ما قلنا مرارا ان التأليف في بداية الامر لا بد ان يوجد عليه ما يوجد من الملاحظات

26
00:11:44.450 --> 00:12:01.700
ويوجد فيه من القصور ما يوجد وقلنا ان هذا الكتاب رغم كونه اول متن للحنابلة الا ان فيه اعوازا كبيرا في كثير من المسائل بها ابواب في خلل في بناء المسائل

27
00:12:02.500 --> 00:12:23.600
واكمالها على كل حال يكفيه انه سبق كما قال ابن مالك وبسبق حائل تفضيلا مستوجب ثنائي جميلا لان الذي يبدأ ويضع الاساس ثم يأتي من يزيد عليه امره اخف واسأل لكن الكلام في التأسيس

28
00:12:23.750 --> 00:12:50.200
هذا هو اللي فيه صعوبة ويكفي المؤلف رحمه الله تعالى انه اسس واصل ثم جاء من يرفع البناء  قال رحمه الله اذا زنا الحر المحصن الحر يقابله العبد  المحصن من وطأ في نكاح صحيح

29
00:12:51.450 --> 00:13:37.100
والحرة تقابل الامة والمحصنة من زنت في نكاح صحيح ويقابل المحصن والمحصنة البكر البكر ويبقى انه حر محصن ان يكون بالغا عاقلا صحيحا كما سيأتي بكلام المؤلف   الحر المحصن والحرة المحصنة

30
00:13:37.250 --> 00:13:59.700
هذا اسم مفعول في الجانبين لكنه في الغالب ان الرجال محصنين والنساء محصنات هذا في الغالب وان كان كل واحد يصلح ان يكون فاعلا وان يكون مفعولا لانه كما يحصن نفسه

31
00:14:00.000 --> 00:14:23.900
يرسل غيره   او الحرة المحصنة جلد ورجم حتى يموت في احدى الروايتين عن ابي عبد الله كما في حديث عبادة ابن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا

32
00:14:24.950 --> 00:14:53.250
البكر بالبكر جلد مائة وتغريبها والثيب بالثيب جلد مائة والرجم جلد مائة والرجم هذه هي الرواية الاولى عن ابي عبدالله دليلها حديث عبادة ابن الصامت وهو في الصحيح وجلد علي رضي الله عنه شراحة يوم الخميس

33
00:14:53.750 --> 00:15:20.250
ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله وهذا في الصحيح في البخاري هذه الرواية الاولى ودليلها واضح وصريح جلد مائة والرجم فعل علي رضي الله عنه يدل على ان

34
00:15:20.450 --> 00:15:47.500
الحكم لم ينسخ ان الحكم لم ينسخ والرواية الاخرى يرجمان ولا يجلدان وهذا قول الجمهور  وهذا قول جمهور اهل العلم. لماذا مع حديث عبادة؟ قالوا ان القضايا التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام

35
00:15:47.500 --> 00:16:09.750
وعدتها الخمس قضايا قالوا ما فيها الا الرجم ما فيها اي ذكر للجلد ولو كان الجلد حتما لذكر ولو في قضية واحدة من هذه القضايا لكن لاصحاب القول الاول ان يقولوا

36
00:16:10.200 --> 00:16:31.750
ان عدم الذكر لا يعني عدم الوقوع لا سيما وانه تم البيان بحديث عبادة تم البيان بحديث عبادة ولا يلزم البيان في كل مناسبة والمسألة لها مظاهر لا يلزم البيان في كل مناسبة

37
00:16:32.200 --> 00:16:51.300
تم البيان ويكفي يمكن انه جلد لكن ما نقل اكتفاء بحديث عبادة وعلى كل حال المسألة كما ترون يقول ان الجلد الجلد له له قيمة لهما انه سوف يرجم ويموت

38
00:16:52.100 --> 00:17:20.450
لكن الحق حق وان يتبع حديث صحيح وصريح هو مو بين واما ما وقع من القضايا التي حصل فيها انه رجم وامر بالرجم ليس فيها ذكر ولا اشارة الى الجلد

39
00:17:21.350 --> 00:17:57.150
وقد عرفنا ما في القولين من الاستدلال نعم  ترجموهما البت لكن حديث عبادة فصل مثل القضايا الاية مثل القظايا  لكن لم تنفي الجلد نعم؟ ما نفت الجلد بس ما في تصريح بانه لم يرجع لم يجلد لو في تصنيع قلنا ناسف

40
00:17:57.800 --> 00:18:22.950
ما في تصريح رجل واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. وانيس يدري ان فيه جلد كما في حديث عبادة   لكن وش تسوي بحديث عبادة وش اسوي به

41
00:18:23.750 --> 00:18:45.300
تقول منسوخ علي جلد ورجم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وين ايهما متأخر  شلون متأخر لا لا لا في اول الامر. كيف يكون؟ لا في اول الامر. خذوا عني خذوا عني

42
00:18:46.100 --> 00:19:00.150
حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني خذوا عني. قد جعل الله له النسب جدا على انه في اول الامر. الاشكال في كونها اول الامر

43
00:19:00.200 --> 00:19:36.050
نعم  ايه  ايه زانة والزاني فاجدوا كله يشمل. العمومي احسن الله اليكم الا يقال ان عليا غاب عنه النسخ  بس محور من الصحابة ما انكر عليه احد ما انكر عليها احوال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهبوا به فارجموه واغدوا يا اناس لامرأتي هذا فارجمها ولم يذكر الجلد في هذه الوقائع الخمس كلها هذي حجة

44
00:19:36.050 --> 00:20:25.200
واليهودي واليهودية رجمهما ولم ينقل عنهم الجنة. كل القضايا ما نقل فيها ما في الا حديث عبادة    الحمد لله   شو  لا هذا حد حد ثابت بالنصوص الحد ثابت بالنص والتنصيص على الجلد في حديث عبادة صريح وصحيح ما في ادنى اشكال

45
00:20:25.300 --> 00:21:04.100
وفعل علي في البخاري يعني ما  نعم  يعني من اعترفوا من شهد عليه والله حديث عبادة ما في تفصيل ولا تفريق والثيب بالثيب جلد مائة والرجم  ها المطلق ولو وطئ مرة واحدة ثم طلق عمره كله محصن

46
00:21:05.150 --> 00:21:48.550
ها  من وطئ في نكاح في نكاح صحيح هذا الظابط   والرواية الاخرى وهي قول جمهور اهل العلم يرجمان ولا يجلدان طيب اذا رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة هما مسلمان والحدود كفارة

47
00:21:50.950 --> 00:22:10.950
وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الجهنيه لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له تعني لو قسمت على سبعين من اهل المدينة وسعتهم المقصود ان من اقيم عليه الحد

48
00:22:11.600 --> 00:22:51.200
الحدود كفارات وهو مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لماذا لانه مسلم  ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان كسائر المسلمين قال واذا زنا الحر البكر البالغ الصحيح على ما سيأتي

49
00:22:51.400 --> 00:23:26.200
جلد مئة جلدة جلد مئة جلدة وغرب عاما  حديث عبادة البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة وفي رواية وتغريب عام ولا فرق   وغرب عاما كاملا وقد يقول قائلا التغريب يعرض

50
00:23:26.350 --> 00:24:03.050
هذا الزاني او هذه الزانية لبعده عن اهله وعشيرته التي قد يحمله الحياء منهم على ان لا يبالي بغيرهم لكنه شرع الله وايضا يراقب يراقب و اظنها آآ ما ادري اظنها الان آآ يسجن في البلد الذي غرب فيه وينفق عليه

51
00:24:04.100 --> 00:24:38.000
والا لو ترك مثلا الخرج ورجع النهار من بيدري عنه؟ ها  يوقع عند الشرطة ولا عند  ها؟ وبعضهم يسجد لأ بس التغريب لابد منه يعني هذا النص. لان السجن فقط هذا قول ابي حنيفة ما هو بدون تغريب

52
00:24:38.200 --> 00:24:54.900
لكن اذا غرب هناك من الذي يظمن انه بقي في المكان مسألة التوقيع اللي صار بالخارج قالوا يهرب الى مسافة قصر وخارج ما عندهم مسافة قصر. الان قاربت الخارجة من الحوطة

53
00:24:55.350 --> 00:25:21.900
ابعد لك عشرين كيلو المدرسين وغيرهم يترددون لكن احسن الله اليك ايه لو وقع ما يضر يروح يوقع ويرجع احسن الله اليك بالنسبة للمرأة ان قلنا انها تغرب وحدها هذا تعريظ لها الفتنة ما في شك وان قلنا يقرب معها محرم يغرب معها

54
00:25:21.900 --> 00:25:40.000
ومحرمها ايه طيب يا شيخ اذا قلنا يغر بالمحرم فكأن عاقبنا المحرم. عاقبته لانه قصر في دعايته قصر في اه حفظها اذا كنا بننظر الى التقصير يا شيخ. ها؟ اذا كنا ننظر الى التقصير ايظا ينسحب هذا على الرجل

55
00:25:40.850 --> 00:25:57.500
المقصود ان هذا هذا النص. لكن لو فرق بين الرجل والمرأة الثقيل المرأة تسجن كما قال المالكية ويكون غربتها في السجن لتحفظ الرجل يغرب يرد في المرأة يرد في الرجل

56
00:25:58.650 --> 00:26:19.600
الذي يرد في المرأة يرد في الرجل لكنه شرع الله لكنه شرع الله واذا زنا الحر البكر جلد مئة وغرب عاما وكذلك المرأة حكم واحد ويرى ابو حنيفة ان التغريب

57
00:26:24.550 --> 00:26:46.950
زيادة على النص والزيادة على النص عندهم نسخ جاء في حديث احاد وهو زائد على ما جاء في كتاب الله في سورة النور ويكون حينئذ نسخ عندهم زيادة على النص

58
00:26:48.000 --> 00:27:19.050
والاحاد الظن لا ينسخ المتواتر وهذه القاعدة استعملوها في كثير من المواضع لكنها اختلت عندهم في كثير من المواضع ايضا. قالوا بمسائل مقتضاها مثل هذا قالوا باحاديث وبعضها ضعيف ولم يقولوا بانه زيادة على النص

59
00:27:19.500 --> 00:28:02.100
قال وكذلك المرأة نعم شو   لا موجودة ما انت بتقول موجود ها؟  منب سألتك وقلتي   ها؟ ثانية ايه  المقتضى كلامي الاول الحر المحصن او الحرة المحصنة ثم هنا البئر الحر البكر

60
00:28:02.550 --> 00:28:25.550
ينص على الحرة الشرح الثانية  ها  ما فيه؟ خلاص هذا الاصل يعني مثل ما قال في الاول ان زنا الحر المحصن او الحرة المحصنة ثم قال للزنا الحر البكر وكذلك المرأة حكم واحد

61
00:28:25.550 --> 00:28:58.750
ها لا لا تقريبا بالمذهب ما في اشكال تقرب وكذلك المرأة واذا زنا العبد او الامة جولد كل واحد منهما خمسين جلدة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا

62
00:28:59.250 --> 00:29:35.750
في الامة هذا في الامة والعبد بالقياس عليها والعبد بالقياس عليها التسامح والتساهل مع العبد والامة لا شك ان الظروف تختلف ظروف العبيد والاماء  في الامتهان  وكون هذه الامة تؤجر للبيوت الخدمة

63
00:29:36.250 --> 00:30:02.000
يصعب ان ان يحافظ عليه مثل ما يحافظ على الحرة ولذلك خفف بالنسبة للعبد وللامة وكذلك العبد كان عبد و اجر عند اسرة فهذه الاسرة لن تحفظ عنه مثل ما تحفظ عن

64
00:30:02.100 --> 00:30:38.500
الاحرار وهكذا نعم شوف  وش فيه تغربي لما سبت قاصد تودا تودا ها لا لابد من محرم  ذنبه ما احفظه خلها تسرح واتركها ها التمرين لما يمكن تغرب بدون محرم

65
00:30:39.400 --> 00:31:26.300
ها   محرم يروح معها ان تتيسر. الاب او الزوج هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد     واذا زنا العبد او الامة جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ولم يغربا

66
00:31:26.450 --> 00:31:56.350
لماذا لانه تضييع لحق اسيادهم لان تضييع الحق اسيادهم الا يمكن ان يقال في هذا مثل ما قيل في الاحرار فرطوا في حفظهم قل الاصل انهم للخدمة والمهنة فكونه اجرها لبيت تخدمهم او اجره لبيت يخدمهم هذا ما هو بتفريط

67
00:31:57.250 --> 00:32:32.900
ولم يغربا  في الصحيح اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم اذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم اذا زنت فلا يجد لها الحد ولا يثرب عليها ثم ليبيعها ولو بظفير

68
00:32:33.400 --> 00:33:19.100
تفضل  اللهم رب هذا الدعوة  ما فهمت اغتصب هم زادت كرهت المرأة. ان تكون المرأة مكرهة والزاني شاك مئة ريال اذا رأى الامام لكن ما في زيادة على الحد  ولذلك يقول اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. يعني ولا ينهرها ولا آآ

69
00:33:19.800 --> 00:33:42.700
نسرب عليه نعم    المسألة الثانية مسألة الاكراه المرأة لها حكمها وانها مكرهة واذا رأى ولي الامر ان يغلظ عليه العقوبة لانه ويعتبره قاطع طريق او مفسد او شيء من هذا

70
00:33:43.300 --> 00:34:24.000
اجتهادي يعني ولي الامر او ان يجتهد  سيأتي  ايه لا المراد بالاحصان اسلمنا لانها قد تكون اما غير مسلمة فاذا احسنت يعني اسلمت ولذلك قول من يقول ان الامة البكر

71
00:34:24.200 --> 00:34:52.650
والعبد البكر ما عليهم شيء قول ضعيف جدا من فهم الاية   هم   بيجي بقول لك الحين ان شا الله الحديث اذا زنت امة احدكم فليجهزها الحد ولا يثرب عليها الى من قال فليبيعها ولو بظفير

72
00:34:53.200 --> 00:35:31.100
حبل حبل موظفوه حبل مظفور  يختلفون في حكم اخبار المشتري بحكم اخبار المشتري انها زانية فمن اهل العلم من استنبط من الحديث الاخبار رفعا للغش والحديث يشعر بذلك لان لن تصل قيمتها الى حبل

73
00:35:31.700 --> 00:35:51.650
الا ان فيها عيب عيب وليس بالعيب السهل يعني هذا من جهة ومنهم من يقول ان الاصل الستر وبيع ولا يذكر شيء وقد يكون الثاني آآ عنده من القدرة ما يعفها بخلاف الاول

74
00:35:51.950 --> 00:36:10.200
الى اخر ما قاله اهل العلم ثم بعد ذلك مسألة اذا زنت الحرة ثم خطبت بعد ذلك فليخبر الخاطب او لا يخبر منهم من قال هذا غش لا بد ان يخبر به

75
00:36:10.900 --> 00:36:37.900
ويترتب عليه بكارة وثيبوب البكارة عيب اذا زالت فلا بد من الاخبار وهذا القوم متجه الى ان وجدنا في موطأ الامام ما لك ان امرأة خطبت من اخيها وقد قارفت

76
00:36:38.350 --> 00:36:59.650
يعني زمت  فذهب ليسأل عمر رضي الله عنه عن اخبار الخاطب فقال له عمر لو اخبرته لاوجعتك ظربا  رضي الله رضي الله عن عمر رضي الله عنه لكن يبقى انها كارثة

77
00:37:00.250 --> 00:37:30.000
يعني استجابة لرغبة النفس والشيطان ثم الندم الى يوم القيامة تبقى هذه الجريمة تراود الرجل او المرأة الى الممات مع العذاب في الاخرة ان لم يتب او تتوب تجد هذه المرأة على خوف ووجل

78
00:37:30.950 --> 00:37:56.300
من اطلاع الزوج من اي طريق كان لانه لو اطلع فيما بعد وش الموقف؟ شو بيسوي ها  يختلفون الناس او على بعض الناس اذا اشرب قلبه حبها لو تزني وهي عنده ما طلقها

79
00:37:56.650 --> 00:38:15.600
كثيرا ما يسألون هل يلزم الطلاق ولا ما يلزم؟ لا حول نسأل الله العافية لا سيما في الاعصار المتأخرة الغيرة ظعفت نسأل الله العافية على كل حال ليس الامر بالسهل

80
00:38:16.000 --> 00:38:44.500
والستر مطلوب لكنه بحيث لا يصل الى تهوين من شأن الجريمة لان الدعوة الى الستر المطلق توطئة للاباحية خلاص امسكه واستر شو معناها؟ تعطيل للحدود وتوطئة للاباحية وبعضهم يقول يخبر

81
00:38:44.850 --> 00:39:04.950
احد اقاربها ولا يخبر الزوج لان لا تطلق اه هل هذا من النصيحة للزوج واذا لم يخبر واخبره هو حر لان هذا هذا ما جنت يداه. يبقى ان الستر اصل

82
00:39:05.450 --> 00:39:26.200
من ستر مسلما ستره الله لكن اذا كثرت الفاحشة لابد من الاخبار. لانه اذا ستر على كل من وقع في الفاحشة سمعنا من يقول اننا نستر ثمان وتسعين بالمئة من القضايا هذا غلط. ولا يجوز تضييع

83
00:39:26.400 --> 00:39:46.750
للحدود لله لحدود الله وتسهيل لهذه الجريمة لان المرأة او الرجل الولد اذا ما وجد من من يردعه واذا ما تعاونت الجهات مع اهلي والمسؤول عنه معناه اننا واحنا لا لا

84
00:39:47.500 --> 00:40:12.250
الهيئة اعوان وليسوا بحكم ولي الامر الذي لا يجوز له ان يعفو او يستر القاضي الحاكم واما الهيئة  مثل ما قال مالك رحمه الله بمن ستر من ستر مسلما ستره الله قال اذا لم يكن

85
00:40:12.500 --> 00:40:48.750
صاحب سوابق اذا حصلت الهفوة او الزلة يمكن الستر لكن اذا تكررت من يردع مثل هذا لا يردع الا بالحد  مم       نسأل الله العافية نسأل الله العافية نسأل الله السلامة

86
00:40:59.100 --> 00:41:24.750
شو شوية ايه لا لان الرجم لا يتنصف عليهن نصف مع المحصنة من العذاب الجلد يتنصف وتجلد خمسين لان الحرة تجلد مئة واما الرجم لا يتنصف فينتقل الى الحد الذي

87
00:41:25.950 --> 00:42:08.600
يقوم مقام مثل جد   يعني تغيير الرجم رجل منصوص عليه لا يجوز تغييره لابد فيه من حكمة شرعية ادركناها او لم ندركها ويوجد في البلدان الاخرى مسألة الشنق ويقولون انه اسهل

88
00:42:08.900 --> 00:42:38.700
واريح الى غير ذلك ويطالبون بالقصاص بالسيف او الاقامة اقامة الحد بالسيف ان يكون بدله الشنق لانه ما في تشويه للمقتول واحيانا يكون الاحراج بمن اقيم عليه القصاص عندنا وهو من اهل

89
00:42:39.000 --> 00:43:08.350
الخارج يؤتى به ورأسه مبان منه قالوا سووا مثل ما نسوي  شرع الله فوق الجميع شرع الله فوق الجميع قال والزاني من اتى الفاحشة من قبل او دبر من اتى الفاحشة

90
00:43:09.200 --> 00:43:38.100
من قبل او دبر يعني من المرأة سواء كان في قبولها او في دبرها لأنه هو لأن هو ويستوي فيه القبل والدبر على كلامه  منهم من يقول ان القبل هو الزنا

91
00:43:38.450 --> 00:44:07.350
والدبر يلحق باللواط الذي يأتي الكلام فيه قالوا من تلوط يعني عمل عمل قوم لوط قتل مكرا كان او ثيبا وهذا قول جمع من الصحابة فالجمهور الصحابة على هذا على اختلاف بينهم في كيفية القتل

92
00:44:08.050 --> 00:44:31.350
فمنهم من يقول يقتل بالسيف ومنهم من يقول حرق ومنهم من يقول يلقى من شاهق على كل حال القدر المشترك بين هذه الاقوال هو القتل وهذه الرواية احدى الروايتين قال والرواية الاخرى حكمه حكم الزاني

93
00:44:32.250 --> 00:45:03.300
فان كان محصنا رجم وان كان بكرا ولد مائة وغرب وهذا الذي مشى عليه اكثر الاصحاب وفي الزاد يقول وحد لوطي كزان يعني كزاني وعند ابي حنيفة انه ليس عليه حد بل يعزر

94
00:45:04.850 --> 00:45:43.250
يعزر تعزيرا بالغا نناسبه ومن اتى البهيمة ادب شو ايه من عمل عملا ملعون من عمل عمل قوم لوط كرر ثلاثا لا اللي اللي يناقشون فيها كلمة لوطي لا لا

95
00:45:43.400 --> 00:46:14.550
اللي يشككون فيها كلمة لوطي وهو منسوب للوط   ها   لا من عمل قوم لوط نحت هذا الاسم لكن الاشكال الذي فيه الاستدراك لوطي نسبة الى النبي عليه الصلاة والسلام  لا هذا نحت من من من الجملة. اي ما في اشكال

96
00:46:20.850 --> 00:46:58.700
نعم ومعروف ان المادة مستخدمة يعني ما هي لكن لوطي اضافة ياء النسب للوط عليه السلام هذا الاشكال   من لا مثل التلييس  ما في شيء هذا هذه اصل اصل المسألة

97
00:46:59.300 --> 00:47:29.250
يعني اصل الاشتقاق لكن الدلالة على ما نحن فيه من عمل قوم لوط  ها وش فيها  كان من دبرها؟ نعم لأ لا  مثل مثل لو زنى يحصل به الحصان من وطئ

98
00:47:29.700 --> 00:48:02.600
في نكاح صحيح  ها جاء في الحديث  اذا اتى الرجل الرجل فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة هذا من حديث ابن عباس الجملة الاولى لها شواهد

99
00:48:03.300 --> 00:48:38.450
تلفعل المفعول به لها شواهد اما الجملة الثانية فهي مظعفة عند اهل العلم ولذلك قال ومن اتى البهيمة ادب واحسن ادبه وقتلت البهيمة  ومن اتى البهيمة ادب يعني عذر واحسن ادبه. فكيف احسن من ادبه

100
00:48:40.650 --> 00:49:14.950
الاحسان  ها شو والادب المناسب هذا حسن من ناحية المؤدب هل الاحسان في الادب  مفاده ما يدل على عظم الجريمة اللي هو الشدة او مفاده الاحسان في هذا الادب كما في احسان القتلى

101
00:49:15.000 --> 00:49:45.450
والذبحة   وش يقول رحمه الله وقول الفرق فيه  يعني  يبالغ في ذلك هذا احسان هل يعني انا اقصد الكلمة هل مناسب في هذا السياق ولا ما هي بمناسبة ايه  شو

102
00:49:48.850 --> 00:50:16.700
نفسها بحسب السياقة يقول العبارة ما هي احيانا احيانا يعني تخون العبارة يبحث عن عبارة ما يجد انسب منه من هذه ويتلفت ما يلقى اذا كان فيها مثل واحد يتكلم عن

103
00:50:18.150 --> 00:50:41.650
مخالفين في العقائد مخالفة تصل الى حد الشرك لكن وهو يتكلم عنهم عن الموضوع واراد ان يطلق عليهم حكما شديدا والمعروف ان الهجمة على التكفير وما التكفير فالتفت ما قال

104
00:50:43.100 --> 00:51:15.800
وهذا النوع او هذا الصنف الذي يفعل كذا ليس من الصنف الراقي من المسلمين بغت كلمة تسدد وتقاهر بس ما لقى   مشكلة يعني اذا انحصر الانسان وما وجد شيء ما بيذب اي شي بس يطلع منه موظوع فانا عندي من هذا النوع احسن ادبه وش احسن ادبه؟ اذا كان بالرفق ولين هذا احسان

105
00:51:16.150 --> 00:51:46.150
لكن المطلوب الشدة مم شو نحكى لا انا لها النسخ كلها على هذا كل النسخ على هذا لكن انا اقول تلفت له بسلمة مناسبة مالكا نزل صاحبنا اللي  ها  هو التعزوي به تعزير

106
00:51:47.350 --> 00:52:07.350
ها لكن كلمة لطيفة جدا لا تناسب المبالغة في التعزير بينما احسان القتلى له وجه. بدل ما تجيب مشذاب ولا تجيب شي تحرحر اللي بيذبحه على طول بسكين حادة والمشرط حقكم على طول

107
00:52:08.050 --> 00:52:40.600
ابو عبد الرحمن ها  نعم ثم تزوجها  لا لا لا انتبه لابد ان يكون رفق برفق تأديب التعامل ما هو تأديب مثل تأديب الولد والبنت له يختلف على كل حال

108
00:52:42.400 --> 00:53:12.950
تربية جاءت في احاديث اخرى لكن الان  المراد بذلك من وطأ البهيمة ما هو البهيمة ما عليها شي الا انها تقتل فالكلام في من يأتي البهيمة احسن ادبه     نوع خاص

109
00:53:13.000 --> 00:53:43.000
لا لا لا صار صار له اه جمهور وصار له من اه هيئات عالمية لا لا الجريمة والرذيلة مرعية الان نسأل الله العافية  ومن اتى البهيمة ادب واحسن ادبه ويعني شدد عزل تعذير بليغ لانه جاء في بعض النصوص قتله

110
00:53:43.300 --> 00:54:00.000
مثل من اتى من عمل عمل قوم لوط وقتلت البهيمة قتلت البهيمة ولا يجوز اكلها اذا كانت مما يؤكل وتقتل على كل حال ومنهم من يقول اذا كانت لا تؤكل

111
00:54:00.550 --> 00:54:21.050
غير مأكولة اللحم انها لا تقتل لكن الحديث قتلت البهيمة وان كان فيه ضعف   ايه لكنه ظعيف قسم ما يتعلق بوطء البهيمة ظعيف ليس له ما يشهد له مثل صدر الحديث

112
00:54:21.550 --> 00:54:41.350
المقصود ان البهيمة قالوا ان سبب قتلها اذا كانت تؤكل يخشى ان تؤكل واكلها حرام واذا كانت مما لا يؤكل تذكر بالجريمة من شافه قال هذي الليلة نسأل الله العافية

113
00:54:41.700 --> 00:55:29.350
تذكر بالجريمة تذكر بالجريمة هذا حكمة والا الله المستعان كم باقي يا ابو عبد الله       ايه    اصبر اصبر اصبر   نعم لكن انت عندك البهيمة مثل مثل الادمي خلاص انتهى الاشكال

114
00:55:29.400 --> 00:55:56.650
هم يقولون هذه البهيمة التي حصلت لها هذه الجريمة وهذه المناسبة ينبغي ان تتلف. مثل البهيمة التي لعنت وش ذنبه بعد سيء هم قرد ولا ايش يسوونه بالغرب يسوون. هل يقتل

115
00:55:56.900 --> 00:56:38.150
من اللي يسويه هو لا يعمل في بلاد المسلمين الا من فساد الفطر من انتكاس الفطر الله المستعان ها المرأة تعسر    مثله نفس العلة  ها لا ما تباع ما ما يطلب تلفه فليس بمال

116
00:56:38.500 --> 00:57:34.250
ها؟ شو؟ ما اسمع تراي مثل البيع. سم. كل العقود باطلة. المرأة مثل هذا التسويق حققها شاكر والالباني والاماعوط جميع. اطع اباك ولا تعصي امك يقول مالك الامامات ولا تعصي يعني يرضيها

117
00:57:34.250 --> 00:58:06.100
الله لا يهينك انت مقيم بروح اتوضأ في جايب مبطل بس انت تسولف وعلق عليه الامام الذهبي ايه قالوا يا شيخ الحر البكر يا شيخ لو كانت كيف تغرب؟ السلام عليكم

118
00:58:06.100 --> 00:58:11.875
اللي ما له اه محرم ما تغره. استبدلت تقريبا