﻿1
00:00:06.400 --> 00:00:36.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. مم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب الشركة وشركة الابدان جائزة. وان اشترك بدنان بمال احدهما او

2
00:00:36.400 --> 00:01:03.200
بدنان بمال غيرهما او بدن ومال او مالان وبدن. بدن او ما لا وبدون صاحب وبدن صاحبي عندنا وبدون يا شيخ  او ما سم وبدن صاحب احدهم. او مالان وبدن صاحب احدهما او بدنان بماله

3
00:01:03.200 --> 00:01:31.700
ما تساوى المال او اختلف. فكل ذلك جائز. والربح على ما اصطلحا عليه. والوضيعة على قدر المال ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم والمضارب اذا باع بنسيئة بغير امر ضمن في احدى الروايتين. والرواية الاخرى لا

4
00:01:31.700 --> 00:01:52.400
واذا ضارب لرجل واذا ضارب لرجل في احدى الروايتين عن ابي عبد الله؟ لا بس في احدى الروايتين والروايات الاخرى على هذا في معلومة لا شك انه عنه لكن عندكما احدى الروايتين عن ابي عبد الله رحمه الله تعالى احسنت

5
00:01:53.100 --> 00:02:21.800
واذا ضارب لرجل لم يجز ان يضارب لاخر ان كان فيه ضرر على الاول. فان فعل ربح رده في شركة الاول وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وان اشترى سلعتين فربح في احداهما وخسر في الاخرى جبرت الوضيعة من الربح. واذا تبين

6
00:02:21.800 --> 00:02:41.800
المضارب ان في يده فضلا لم يكن له اخذ شيء منه الا باذن رب المال. وان اتفق رب ما لي والمضارب على ان الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على

7
00:02:41.800 --> 00:03:00.950
المال ولا يجوز ان يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك. فان كان في يده بوديعة جاز ان فان كان ما هو بعد تقدير فان كان المال في يده وديعة احسن الله اليك

8
00:03:01.800 --> 00:03:24.000
هذا لا يحتاج الى تقدير وان وجدت وديعة في يده فان كان في يده وديعة جاز ان يقال له ضارب بها والله اعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

9
00:03:24.500 --> 00:03:55.850
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشركة كتاب الشركة وجرت عادته بالتراجم لابواب الكتاب في الكتب وابواب المعاملات عمة اهل العلم على انها ابواب ضمن كتاب البيوع او كتاب

10
00:03:56.600 --> 00:04:27.050
المعاملات عند المتأخرين يسمونها كتاب المعاملات والمتقدمون كتاب البيوع يدرجون تحتها هذه الابواب والمؤلف جعلها كتب ولا مشاحة بالاصطلاح لانه يترتب عليه لبس والشركة الاختلاط والاجتماع الاختلاط والاجتماع والمقصود بها هنا الشركة

11
00:04:27.500 --> 00:04:51.800
بالاموال او ما يؤول اليها وهي جائزة باجماع اهل العلم ودل عليها الكتاب والسنة  فهم شركاء في الثلث وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم اما بعد والسنة ايضا دلت عليه

12
00:04:52.000 --> 00:05:18.750
والنبي عليه الصلاة والسلام اهلا باخي وشريكي والاجماع قام على ذلك يعني في الجملة وان اختلفوا في بعض الصور لكن في الجملة الاجماع قائم على جواز الاشتراك في الاموال  قال رحمه الله وشركة الابدان جائزة

13
00:05:19.200 --> 00:05:59.500
شركة الابدان ان ببدنيهما شركة الابنان يأتي شخص لاخر يقر نريد ان نشترك فيما نحصل عليه    مما يمكن جمعه فيباع كالاحتشاش والاحتطاب هذي يسمونها شركة ابدان وان اشترك بدنان بمال احدهما. هذي الاولى ابدان بدون اموال

14
00:06:00.400 --> 00:06:30.950
ابدان بدون اموال هناك اموال مع الابدان المال من الطرفين والعمل من الطرفين او المال من احد الطرفين والعمل من الطرف الاخر او المال من احد الطرفين والعمل منهما او المال منهما والعمل على على احدهما

15
00:06:31.300 --> 00:07:02.550
كم تكون القسمة ها خمسة ها خمس هذه شركة الابدان يشترك زيد مع عمر يتفقان على ان ما ما اكتسباه وما وجداه من المباح او توصلا اليه باعمالهم البدنية يكون بينهما

16
00:07:04.900 --> 00:07:28.250
مثل هؤلاء العمال الذين يعملون لدى الناس بأبدانهما بأبدانهم لو اتفق احدهما مع الاخر سباك وانا كهربائي اللي تحصله بيننا واياك واللي احصله انا بيني انا واياك ولا منهما شيء هذه شركات

17
00:07:28.750 --> 00:07:59.750
ابدا  لو قال احدهما للاخر نبي نشتغل بدراهم انت بطريقتك تحصل الدراهم وانا كذلك تسعى في تحصيل دراهم اما باقتراظ او باستدانة وما اشبه ذلك ما عندهم دراهم لكن بيحصلوا

18
00:07:59.950 --> 00:08:22.800
واشتركا فيه ترك بما حصل هذا يسمونه شركة وجوه يقول وان اشترك بدنان بمال احدهما المال من واحد والعمل عليهما المال من احدهما والعمل عليهما قال انا عندي مئة الف

19
00:08:23.400 --> 00:08:42.050
بنفتح دكان وانتاجر انا وياك كلنا بنشتغل بهالمحل لانه اذا اشتغل الثاني صارت مضاربة غير صاحب المال لكن قال صاحب المال ابي اشتغل انا واياك نصير محل جميع والمال علي

20
00:08:47.200 --> 00:09:13.050
هذه ايضا وش تسمى فدناني بمال احدهما الابدان الصورة الاولى مجردة عن الاموال ما فيها نعم الا انه بعد كسبه هذا الحطب بيصير مال والحشيش يصير مال وان اشتركا بدنان بمال احدهما

21
00:09:13.750 --> 00:09:39.050
قال عندي مئة الف نفتح محل بهالمئة الف اشتري بظايع ونبيع انا واياك ونتحاسب على رأس السنة فالربح على ما يتفقان عليه ان جعل مثلا لصاحب المال النصف ثم الربح بينهما

22
00:09:40.050 --> 00:09:54.500
لان كل منهما عمل ببدنه بخلاف المضاربة فانه لو قال هذي مئة الف اشتغل بها. ظارب بها والماء والربح بيني وبينك نصفين هذا في مقابل العمل وهذا مقابل المال الذي تسمى مضاربة

23
00:09:56.500 --> 00:10:19.550
او بدنان بمال احدهما الصورة الثانية ترك بدنان بمال احدهما شركة ابدان ومضاربة معا  يعني فيها شريط شوب من من القسم الاول والقسم الثاني اللي هو المضاربة او بدنان بمال غيرهما

24
00:10:20.100 --> 00:10:54.000
فدنان بمال غيرهما هذه شركات الوجوه فدناني بمال غيرهما ها  شو وش تصير    تبي تجي المقصود ان المؤلف حصر الصور ولا سماها  ما سمى هذه الصور ان حصلت التسمية عند المتأخرين

25
00:10:54.650 --> 00:11:18.250
او بدنان بمال غيرهما او بدن ومال بدن ومال هذا يشتغل بدني وهذا يشتغل بماله هذه هي ايش؟ مضاربة. المضاربة او مالان وبدن وبدن صاحب احدهما زيد وعمرو كل واحد يدفع مئة الف واللي يشتغل واحد

26
00:11:19.700 --> 00:11:39.350
في الصورة الاولى العكس صارت سابقة او مالان وبدن صاحب احدهما او بدنان بماليهما او بدنان بما عليهما تساوى المال او اختلف قال انا عندي خمسين الف وهذا قال عندي مئة الف

27
00:11:40.700 --> 00:12:04.450
بحال التساوي هذا قال عندي مئة وانا عندي مئة سواء اشتركا بابدانهما او عمل به احدهما تساوى المال او اختلف كل ذلك جائز كل ذلك جائز ليكون الربح لصاحب المال

28
00:12:04.550 --> 00:12:28.400
بسبب ماله ولصاحب البدن بسبب عمله وبدنه والربح على ما اصطلح عليه لان الامر لا يعدهم لو قال صاحب المال انا لي سبعين بالمئة من الربح وانت ايها المضارب ما لك الا ثلاثين او العكس

29
00:12:31.050 --> 00:12:50.150
الامر لا يعدهم دفع مئة الف زيد وعمر دفع مئة الف قال زيد عليك العمل في المحل ست ساعات وانا علي ست ساعات ولك سبعين بالمئة ولي ثلاثين بالمئة وش اللي خلى هذا ياخذ سبعين دقيقة ثلاثين

30
00:12:50.900 --> 00:13:13.600
في فرق بينهما نعم قد يكون مرد ذلك الى الحزق اللي اخذ السبعين معروف بالتجارة وعنده فهم وخبرة هذا ما عنده خبرة جديد كثيرا ما آآ يتنازل الانسان ويهضم نفسه حتى

31
00:13:13.650 --> 00:13:33.750
يتمكن ويتعلم ثم بعد ذلك ينفصل ولذا كثير من اصحاب المحلات لا يثقون ببعض السعوديين لماذا؟ لانه بس يشتغل عندهم مدة يسيرة نعرف المهنة يطلع ويخليه فدامه ما يعرف بيتنازل اذا عرف

32
00:13:34.500 --> 00:13:56.000
تركه مستعد يدفع سبعين بالمية وياخذ ثلاثين حتى يتعلم لانه يقول قد يقول قائل ما يمكن توجد هذه الصورة اصلا لا موجودة والربح على ما اصطلح عليه حتى لو ما كان هناك ميزة ولا خبرة وقال انت لك سبعين وانا لي ثلاثين

33
00:13:56.050 --> 00:14:20.550
فالامر لا يعلوهم. لا يعدوهم والوضيعة على قدر المال لان عمل البدن لا يلحقه وضيعة الخسارة خاصة بالمال لان الذي يعمل بدنه خسران العمل ولا يجمع عليه خسارة البدن وخسارة المال

34
00:14:21.200 --> 00:14:45.300
والوضيعة على قدر المال عن الخسارة في حال المضاربة دفع مئة الف الى زيد الى عمرو وقال ظارب. يوم تمت السنة الاولى سبعين سبعين الف الربح بينهما بالسوية هل يمكن صاحب المالك يقول يدفع خمسطعش يصير خمسة وثمانين يخسر خمسطعش يوم خمسطعش؟ لا. لا على صاحب المال فقط لان ذاك

35
00:14:45.300 --> 00:15:09.350
كان مسكين سنة يكدح وذهب عمله سدى فلا يجمع له بين الخسارتين والوضيعة يعني الخسارة على قدر المال ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم فضل دراهم محددة معلومة

36
00:15:10.800 --> 00:15:37.350
محددة وصاحب المال هذي مئة الف لمئة وعشرة صافية والزود الزائد من الربح يعني انا واياك  هذه العشرة لا تجوز لان التجارة مبنية على الربح والخسارة مبنية على الربح والخسارة

37
00:15:38.500 --> 00:16:01.650
فاحتمال ما يربح الا هالعشرة مثل نظير ذلك ما قيل في المزارعة نظير ما قيل في المزارعة الصورة التي نزلت عليها احاديث النهي ان يقال لك هذه البقعة من من الارظ

38
00:16:01.750 --> 00:16:20.850
نتاج هذه البقعة اللي على الجداول اقبال الماذينات كما جاء كما جاء في الحديث الجهة اليمنى الجهة اليسرى الشمالية الجنوبية والباجيليك نقول لا ما تجوز هذي لانه يمكن ما يطلع الا هذا او يطلع الثاني ولا ينتج هذا

39
00:16:21.150 --> 00:16:52.000
فيتضرأ والتجارة كلها مبنية على الغنم والغرم  ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم اما تجعل هذه النسب التي يستفيد منها الطرفان او يخسر الطرفان لكن لو جعل

40
00:16:52.400 --> 00:17:23.000
يفسد العقد او يلتقي الشرط لأ الشرط باطل الشرط باطل والمضارب اذا باع بنسيئة بغير امن امر ظمن في احدى الروايتين المظارب اذا اعطاه صاحب المال المال قال له ظارب بهذا المال

41
00:17:23.950 --> 00:17:54.850
وتسمى عند العامة يسمونها عامة  ها شو لا حين تاجر بهم تعبرت من عندك ها لا هي الفاظ توقيفية يعني اللي ما يدري ما يمكن يجيبها اطلاقا ها صحيح استعملها العامة كيف ينحتونها؟ الله اعلم

42
00:17:54.900 --> 00:18:13.350
يعني مثل ما قالوا في السلم يعني اذا تبت اللي تفكر ما جبته هنا ما تدرك من حيث المعنى ولا السياق ولا ما قبلها ولا ما بعدها ما يمكن وهي موجودة عند العامة المضاربة موجودة

43
00:18:18.750 --> 00:18:52.450
وتسمى عند اهل الحجاز اسم علمي القيراط القيراط لكن عند العامة يسمونها بضاعة عطيناه فلان بضاعة يعني يتبظع بها ويبيع ويشتري والربح على ما يتفقان عليه     قال والمضارب اذا باع بنسيئة

44
00:18:52.600 --> 00:19:17.800
اعطاه مئة الف اشترى بضاعة بخمسين  واشترى بخمسين لسيارة وباع هالسيارة اقساط على واحد لمدة سنة والخمسين اشترى بهم بضاعة وباع واشترى الين تمت السنة تمت الاقساط وتبنى له ان يتصرف

45
00:19:18.000 --> 00:19:43.400
بالدين بالنسيئة هما روايتان في المذهب قال ضمن في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله تعالى والرواية الاخرى لا يظمن ظمن في الرواية الاخرى لانه لم يؤذن له وفي ذلك يعرض المال للتلف

46
00:19:44.050 --> 00:20:02.150
يعرض المال للتلف يمكن ان يقع هذا المال في يد مماطل او مفلس هو لم المسألة المفترضة في انه لم يؤذن له لكن اذا اذن له صاحب المال انتهى الاشكال

47
00:20:03.150 --> 00:20:26.050
الرواية الثانية الرواية الاخرى لا يظمن لانه مؤتمن لانه مؤتمن على هذا المال فلا يظمن الا اذا تعدى او فرط  اذا تعدى او فرط يعني عرف شخص من الناس يأخذ الاموال ويماطل وقد يجحد

48
00:20:26.600 --> 00:20:51.550
واشتهر بينهم دين هذا يظن في هذه الحالة اما ما عدا ذلك فلا يظمن وهذه الرواية الثانية ايهما المذهب الاولى ولا الثانية     ما هنا قاعدة عند المؤلف ما هي قاعدة

49
00:20:52.000 --> 00:21:27.400
نص على شي  وش قال     لبيع نسي روايتان احداهما ليس له ذلك هو قول مالك والشافعية لانه نائم في البيت  ذلك لان النائب لا يجوز له التصرف الا على الا على وجه الحظ والاحتياط

50
00:21:28.050 --> 00:21:47.500
بالمشيئة تغير بالمال قرينة الحال تقيد مطلق الكلام فيصلك انه قال بعه حالا  نساء هو قول ابي حنيفة واختيار ابن عقيل بان امرأة مضاربة تنصرف الى التجارة المعتادة وهذه وهذا عادة

51
00:21:47.600 --> 00:22:09.150
لانه يقصد به الربح الربح في النساء في النسب اكثر يفارق الوكالة المطلقة فانها لا تختص بقصد الربح بينما المقصود  فاذا امكن تقصيره من غير خطر كان اولى ولان الوكالة المطلقة في البيع تدل على ان حادث الموكل الى الثمن ناجزا

52
00:22:09.300 --> 00:22:42.400
بخلاف المبارك وان قال له اعمل برأيك فله البيع وكذلك اذا قال افضل صبر كيف شئت  اذا اذن له يصنع شيء   لانه مخرج على انه امين لا يظمن الذي فرط

53
00:22:42.450 --> 00:23:09.850
عن الرواية الثانية الزرقشي موجود  فين الموبايل يا ولاد  ان يبيع بالحال وهل يجوز ان يبيع بالمشيئة فيه الجواز مختاره ابن عقيل اذ ذلك عادة ذلك كان معدونا له عرضا

54
00:23:10.350 --> 00:23:25.900
كان على وجه الحب ومع النسيئة لاحظ بما في ذلك من تغريد بالمال فكأنه من عنه ربه على الاول لا ضمان عليه ما لم ينفرد ببيع من لم يوثق به او من لم يعرفه

55
00:23:25.950 --> 00:23:45.050
وعلى الثاني يلزمه ضمان الثمن قلت وينبغي ان يكون حالا والبيع صحيح على مقتضى كلام الفرقي وجعله ابو محمد من تصرف الخضوري فيقتل على الصحيح والله اعلم   في من كتبه متأخرين

56
00:23:48.900 --> 00:24:05.800
فيه من شرح المتأخرين عندكم شيء تبي احد يجيب الشرح الممتع واحد من اخوانه  نحضرها ان شاء الله لا نبي الان كان موجود ويحل الاشكال انا ما اذكر المذهب ايام

57
00:24:08.900 --> 00:24:33.100
انصاف قريب يا شيخ    تحرم بس نحررها ان شاء الله بعدين ما تجيبون لا لا نحرر رجل عام الخلال. ما يخالف ان شاء الله نحضره ونحرره ان شاء الله. طيب

58
00:24:33.550 --> 00:24:58.000
قال رحمه الله واذا ضارب لرجل لم يجز ان يضارب لاخر فاذا ظارب لرجل لم يجز ان يضارب لاخر ان كان فيه ظرر على الاول فاذا كان عقد المضاربة يستغرق الوقت كله

59
00:25:00.050 --> 00:25:20.100
يستغرق الوقت كله اما اذا كان وقت مضارب محدد بنصف النهار مثلا او كذا ساعة ثم استقل الثاني في باقي الوقت اللهم الا اذا كان يترتب عليه ينهاك بدنه بحيث يحتاج الى راحة

60
00:25:20.400 --> 00:25:40.450
فيستغل الوقت الثاني للراحة هذي محل نظر بلا شك والا لو كان مظارب وفتح محل دكان وجاء بالبضاعة بقدر الدراهم المضارب الاول وجعلها يوم جاء واحد قال ابا احط لك

61
00:25:40.600 --> 00:26:00.250
الوظع على الرصيف لا تدخلها الدكة حط اهلك على الرصيف واذا جاك احد ما عليه هذا لا يتضرر صاحب المحل الا اذا كانت البضاعة نفسها اذا كان نفس البضاعة لكن اذا كانت البضاعة مواد غذائية

62
00:26:01.250 --> 00:26:16.300
ثم جاب له مجموعة كتب حطي معاه الرصيف وقالوا جاكم طلاب العلم ما عليهم فليتضرر صاحب المحل يتضرر في صورة ما اذا كان الزبائن داخل المحل وهو طالع عند ذولا يبيع عليهم

63
00:26:17.250 --> 00:26:34.900
او يترتب عليه تأخير الزبائن او شيء وعلى كل حال القيد بغض النظر عن التصوير ان كان فيه ظرر على الاول ان كان فيه ظرر على الاول طيب اذا كان في ظرر على الاخرين

64
00:26:35.050 --> 00:26:57.850
غير الاول على اخرين مثل ما يمنع الموظف من ان يتاجر ومنع من اجل مصلحة غيره ولا يقول انا طلعت من الوظيفة الساعة ثنتين بعد العصر وش عليهم؟ ابشتغل هو ممنوع من اجل الثانيين تتاح لهم فرص

65
00:27:00.450 --> 00:27:23.300
نعم  شلون ضرر الاخرين الان المنع من جهة المسؤولين من جهة اه الدولة منع الموظف من ان يعمل بتاجر  كان له حظ من النظر ولا ما له حظ من النظر

66
00:27:24.350 --> 00:27:42.250
نعم هم من اجل مصلحة بقية الناس. انت ما دام توظفت وصار لك مصدر رزق ودخل ولي الامر الذي وظفك واعطاك هذه الاجرة ما يملك ان يقول لك لا تشتغل علشان هالناس العاطلين يشتغلون

67
00:27:44.750 --> 00:28:23.950
ها  لأ هو هو امر من ولي الامر مرتب على مصلحة وليس فيه معارضة لشيء ها  تعاقد عليه هو معروف متعارف هذا   يبالغ في لا هو قدامه الليل وبيشتغل العصر والمغرب وبالليل بينام ويستأنف عنه منه لكن مثل هؤلاء لا ينفك

68
00:28:24.650 --> 00:28:48.300
عملهم الاظافي من التأثير على العمل الاصلي انه يمكن يبيع ويشري وقت الدوام هالتلفونات ويشتغل ايه تشوفون ايام الاسهم كلن بدا يشتغل بهالاجهزة ومخلين عملهم فلا شك ان مثل هذا التفرغ للعمل الذي حصل عليه التعاقد

69
00:28:48.350 --> 00:29:13.800
هو الاصل لكن يبقى ان بعض الناس يضطر هل نقول ان مثل هذا البيع الممنوع وفي اصله مباح انما منع لعارض اسهل من من مسألة الناس او اشد انا راتبي ثلاثة الاف واسرتي بخمسة. احتاج الى الفين اروح اتكفف الناس ولا اشتغل

70
00:29:15.150 --> 00:29:40.150
نعم هذا اسهل بلا شك ها  شرط عام عام ودخل ومخصصات لان في ناس يستثنون دخل مخصصات ها نعم دخلوا مخصصات كثيرة والعموم في نصوص الشرع اذا دخلها تخصيص تضعف

71
00:29:41.300 --> 00:30:21.050
ونفس الشيء مثل ما لو ضرب لغيره كان يتضرر  اذا كان في ضرع الاول مثل ما قال المؤلف لا يجوز فان فعل وربح اشتغل العصر وباع واشترى تظارب لاخر يقول هذا الربح يرد

72
00:30:21.400 --> 00:30:48.900
رده في شركة الاول رده في شركة الاول  وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال حتى يستوفي رأس المال بعد احد عشر شهرا قبل ما تصفى الشركة قال اتوقع ان يكون الربح

73
00:30:49.300 --> 00:31:07.950
خمسين بالمئة انا باخذ عشرة في المئة تبدأ بها انا محتاج تقول هالمضارب اللي ما دفع شي واذا صفينا المال تقاسمنا على ما اتفقا عليه لابد ان تستوفى يستوفى رأس المال

74
00:31:08.150 --> 00:31:30.450
اذا ام الرأس المال لصاحبه فله ان يأخذ من الزائد بالنسبة التي اتفق عليها وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وان اشترى سلعتين ربح في احداهما وخسر في الاخرى جبرت الوضيعة من الربح

75
00:31:32.550 --> 00:32:00.300
اشترى سلعتين مثل ما قلنا اشترى خمسين الف مواد غذائية وبخمسين الف سيارة السيارة خسرت والمواد الغذائية ربحت هذه خسرت عشرة بالمئة والمواد الغذائية كسبت عشرين بالمئة هل نعطيه على اساس انه كسب عشرين بالمئة

76
00:32:01.050 --> 00:32:21.550
او نرد من العشرين بالمئة العشرة التي خسرها في التجارة الاخرى السلعة الاخرى المؤلف يقول ترد رأس المال يرجع كامل لصاحبه يعني مثل ما لوحيت مصلحة المضارب نلاحظ ايضا مصلحة صاحب المال

77
00:32:21.800 --> 00:32:36.250
وان اشترى سلعتين ربح في احداهما يعني قلت له ربحنا عشرين بالمية من المواد الغذائية انا بعشرة بالمئة واترك عشرة. السيارة خسرانة قال هذي تجارة ثانية ما العلاقة ان كان بعقدين

78
00:32:37.650 --> 00:33:00.150
فلا بأس ان كانت التجارة بعقد واحد المنظور اليه الربح بالمجموع   وان اشترى سلعتين ربح في احداهما وخسر في الاخرى جبرت الوضيعة من الربح يعني الخسارة تجبر من الربح في البضاعة الاخرى

79
00:33:02.300 --> 00:33:28.650
واذا تبين للمضارب ان في يده فضلا اذا تبين للمضارب ان في يده فضلا لم يكن له اخذ شيء منه الا باذن رب المال لما تحاسبوا وانتهت الشركة ربحوا عشرين بالمئة وكل واحد اخذ عشرة بالمئة

80
00:33:30.950 --> 00:33:59.400
تبين للمضارب ما للناس اودعه في حسابه نسيه ما حطوا في عندهم بالشركة نسيوا ووضعوا في حسابه يقول تحاسبنا وقظينا وخلاص انتهت ورضي صاحب المال وانصرف لا لم يكن له اخذ شيء منه الا باذن رب المال. اذا اذن رب المال

81
00:33:59.450 --> 00:34:20.650
فالامر لا يعدوه اذا طابت به نفسه والا فالاصل ان هذه الزيادة تظاف الى الربح وتقسم بينهما  المقصود ان كل النصيب لم يكن له اخذ شيء منه الا باذن رب المال

82
00:34:22.750 --> 00:34:37.900
الاصل اني اتي به كاملا ثم قال هذا ايضا وجدته عندي ونقسمه يمكن اذا كان ثقة ووثق به صاحب المال وقال هذا نصيبي وهذا نصيبك والمسألة مفترضة على الثقة المفترضة مبنية على الثقة لانه امين

83
00:34:37.950 --> 00:35:07.550
في زمن تجارة له ربح نسأله ان يأخذ    له ان يأخذ معه ويكتب اخره على كل حال الامر سهل يعني اذا ليس له ان يأخذ منه الا بطيب نفس من صاحبه

84
00:35:12.700 --> 00:35:48.050
اه  نعم على الرواية الاولى في تظمين المضارب اذا باع نسيئه طيب بقى ناسيه او جاته جاء المال بربحه الربح لمن الاصل انه على الشرط لكن يقول ما دام ظمناه

85
00:35:49.500 --> 00:36:09.100
وصاحبه ما رضي ان يباع نسيئه ما رضي ان يباع نسيئه فهل يكون له نصيب من الربح ومرضي في هذه في هذه الصورة   قال انا ما فوظتك تبيع دين يستحق ربح ويقول تسذا

86
00:36:10.250 --> 00:36:37.250
ها   هل يستحق باعتبار ان المال له او لا يستحقه باعتبار انه ما اقر الصورة  المال ماعليهاش لو ما جاء المرظى منه المضارع لكن ربحوا معليش لكن لو ما جاء ضمنه نعم

87
00:36:41.950 --> 00:37:03.200
وين    ماج المال ثم جاء ما جاء في وقته وضمنه قال هذي قيمة السيارة خذه حنا يخلف الله الرجل مفلس   لا يبقى انه الربح مال الاول ربح مع صاحب المال

88
00:37:04.750 --> 00:37:29.950
الا ينزل على تصرف الفضول احسن الله اليك    ابيض من المال بدون هو لما اعتراض صاحب المال يدل على عدم اقراره هذا العقد  والله هذا اللي يظهر ما دام ما رضي

89
00:37:31.600 --> 00:37:46.000
ها لما رضي الظلم بالغرور. نعم وايضا انت لو جاء واحد واخذ كتابك هذا هو باعه قلت لا ما ما احللك انت شاريه بعشرين وباعه بثلاثين قلت له ما ابيعك تبيعه

90
00:37:46.350 --> 00:38:04.250
يضمن لك ثلاثين ولا عشرين  يجيب لك نفس الكتاب عشرين تقول لا انت بعته انت بعته بذا يوم جا يوم جت القيمة تقول لا انت بايعه بثلاثين بثلاثين ما رضي ما رضي بالعقد اصلا

91
00:38:05.250 --> 00:38:24.700
مضاربة هذا شنو لا انا اقول لك هذا تصوير ما هو باصل المسألة. تفضل يا ابو عبد الله  صاحب المال لن يعترض الا اذا غلب على ظنه انه تصرف خاطر

92
00:38:25.300 --> 00:38:49.250
وانه تعرض المال للتلف لو خرجناها على التصرف الفضولي تصرف الفضولي  متى يجوز؟ اذا اذن الاصيل صاحب المال اذا ما اذن قال شريت لك السيارة؟ قال والله ما ابيها ولزمته

93
00:38:50.300 --> 00:39:14.550
مم ولزمت المشتري يستحق صاحب المال شيء ما يستحق شيء ما يستحق شيء نعم اعتراض في اصل العرش ما عقد العبد الا بالتجارة كما قال  ما عقد العبد الا الاتجاه وهذا من التجارة

94
00:39:14.950 --> 00:39:40.950
واعتراضه على اساس العقد   ما هو بواضح صاحب المال. ايه تراب ينقض اعترض اعترض صاحب المال على هذه الصورة لانه يعرضها للتلف ينقض العقد من اساسه؟ لا هذا التصرف باطل وعليه يلزمه

95
00:39:41.050 --> 00:40:26.700
آآ بدله طمانة       يقول فان اتفق رب المال والمضارب على ان الربح بينهما والوضيعة على ان الربح بينهما انكم رظعتوا عليهما على ان الربح والوضيعة عليهما ها قل والوضيعة بينهما عليهما

96
00:40:27.850 --> 00:40:55.100
واذا استوفت ان خبر جاز العطف بالرفع هم وان استوفت ولا ما استوفت؟ على ان الربح بينهما استوفت وجائز رفعك معطوفا على معمول ان بعد ان تستكمل استكملت الجملة المبتدأ والخبر يجوز الرفع

97
00:40:55.850 --> 00:41:21.700
وتكون حينئذ استئنافية والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال كما تقدم كان الربح بينهما والوضيعة على المال يعني الخسارة على المال واما المظارب فلا يلحقه شيء من الوظيعة

98
00:41:21.800 --> 00:41:46.200
على ما تقدم لانه لا يجمع له بين خسارة المال وخسارة البدن هذا وجه كلام مؤلف ولا يجوز ان يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك ضارب بالمال الذي عليك

99
00:41:48.850 --> 00:42:09.250
فان كان في يده وديعة جاز ان يقال له ظارب بها عليه دين الدين اما ان يكون مؤجل واما ان يكون حال يدخل في الصورة الاولى التي ذكرها المؤلف التي هي الدين

100
00:42:09.400 --> 00:42:28.500
ضارب بالمال الذي عليك ولا يجوز ان يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك اذا كان مؤجل هذا واضح وان كان حال مو بحكم حكم الوديعة في يده وديعة

101
00:42:30.700 --> 00:43:08.550
الضمان هي الظمان  مم ولا يجوز ان يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك طيب اذا كان الدين حال اذا كان الدين حال في ذمته بحال واراد ان يعطيه بدل الدنانير

102
00:43:09.450 --> 00:43:47.150
دراهم مقاصة يجوز ولا ما يجوز  لانه في حكم  بحكم المقبوض طيب هذا مثل وديع     ها يا اخوان ها ما في قرض خلاص دين حال دعنا من الدين المؤجل هذا ما في اشكال

103
00:43:48.500 --> 00:44:16.500
مشان بياكلوا عليه طيب الان الحدين الحال وهو في يده موجود حاضر رصيده لكنه ليس وديع مو باهل العلم يقولون في الحكم المقبوظ بمعنى انه لو كان دراهم بداله دنانير جاز الصرف

104
00:44:17.350 --> 00:44:43.300
على الا يفترقا وبينهما شيء    يحفظه لنفسه  لانه كانه في هذه الصورة يتولى الطرفين كأنهم عللوا بهذا لتولى الطرفين ولا يجوز له ذلك على كل عندي نشوفه بالشرح وان كان في يده وديعة

105
00:44:45.550 --> 00:45:16.250
وديعة جاز ان يقال له ضارب بها فرق بين الدين والوديعة  هو دين في الذمة وما زال في الذمة ولو كان الرصيد موجود   والوديعة   لانها باقية بعينها باقية بعينها ما تصرف فيها

106
00:45:17.150 --> 00:45:41.400
ما يقال ولا يجوز ان يقال الى اخره ايه هات ولا يجوز النقاش ولا نعلم فيه مخالفا قال ابن منذر اجمع كل من نحفظه من اهل العلم انه لا يجوز ان يجعل الرجل دينا له على رجل مبارك

107
00:45:41.850 --> 00:45:57.650
من حفظنا ذلك عنه عطاء الحكم وحماد ومالك واصحاب الرأي بايطان الشافعي قال بعض اصحابنا يحتمل ان تصح النظر مباركا لانه اذا اشترى شيئا للمضاربة فقد اشتراه باذن رب المال

108
00:45:58.200 --> 00:46:13.350
ودفع الدين الى من اذن له في دفعه اليه تبرأ ذمته منه ويسير كما لو دفع اليه عرضا وقال بعه وضارب بثمنه وجعل اصحاب الشافعي مكان هذا الاحتمال ان الشراء لرب المال

109
00:46:13.400 --> 00:46:29.800
وللمضارب اجر مثله لانه علقه بشرط ولا يصح عندهم تعليق الكرام بشرط. والمذهب هو الاول لان المال الذي في يدي من عليه الدين له. وانما يصير لغريمه بفضله ولم يوجد الفضل هنا

110
00:46:29.900 --> 00:46:48.150
وين قال اعزل المال الذي لي عليك قد فرضتك عليه ففعل واشترى بعين ذلك المال المضاربة وقع الصراط المستقيم لانه افترى لغيره بمال نفسه فحصد الشراء له وان اشترى في ذمتي فكذلك

111
00:46:48.250 --> 00:47:06.250
لانه عقد انقراض على ما لا يملكه. وعلقه على شرط لا يملك بهما  الصورة الثانية في فرق وديعة قال وان كان في يده وديعة يقول ضارب فيها وبهذا قال الشافعي وابو ثور واصحاب الرأي

112
00:47:06.400 --> 00:47:21.450
قال الحسن لا يجوز حتى يقبضها منه. يعني مثل الدين يصنع الدين. مم. ولنا ان الوديعة ملك رب المال. فجاز ان يضاربه عليها كما لو كانت حاضرة وقال قارنتك على هذه على هذا الالف

113
00:47:21.600 --> 00:47:37.300
واشار اليه في زاوية البيت وفارق الدين فانه لا يصير عين المال منك للغريم الا بقبره ولو كانت الوديعة قد ترفت بتفريغه وصارت في الذمة لم يجز ان يضاربه عليها لانها صارت دينه

114
00:47:38.150 --> 00:47:58.550
الجملة الاخيرة ولو قال ولو كانت الوديعة قد ترثت بتفريطه وصار في الذمة لم يجز ان يضاربه عليها. صار الدين. نعم. لانها صارت دين. ايه بتفريطه يضمن ويظمن في ذمته

115
00:48:02.600 --> 00:48:28.500
هذا اجماع عن من يحفظ عنه ان الدين لا يوضع ربي   لان المال ما دام في يد المدين لا يطير بغريمه الا بفضله. ولن يوجد القبض هنا وفرجه بركات الصحة من صحة مباركة بالعروق. لانه اذا

116
00:48:28.500 --> 00:48:47.500
المضاربة ودفع الدين فقد وقع الشراء. والدفع باذن الغريم ويصير كما لو دفع اليه عرضا وقال ضارب به الله اعلم ان يضارب به بعد ان تبيعه يعني انت بعد ان تبيعه صار بقيمته

117
00:48:48.700 --> 00:49:10.900
نعم لان الوديعة ملك لصاحب  كما لو كانت حاضرة مراد الكرقي رحمه الله هذه الوديعة بالدراهم ضربه بهذه المسألة بيان ان الوديعة يجوز  بيده مباركة قد يقال ان ان اغلاقه يشمل ما اذا

118
00:49:11.050 --> 00:49:39.150
بيض دراهم والدنانير فيكون من مذهبه جواز المضاربة على العروض في الرواية المرجوة ان المسألة السابقة  الله سبحانه في المسألة السابقة التي مسألة الدين كيف تأبى ذلك     نعم عندهم الحال في حكم المقبوض

119
00:49:40.400 --> 00:49:59.250
الحال في حكم مقبول. لكن احسن الله اليك. قوله ظارب به الا يكون نوع وكالة فكأنه قبضه وكالة عنه في القبض سيتولى الطرفين. اي نعم يجوز ان يتولى الطرفين كان حالا

120
00:49:59.650 --> 00:50:33.650
يصير قابض ونائب عن المقبوظ له. نعم تولى الطرفين يجوز طرفي العقد ها  وشو النكاح مسألة خلافية الخلافية من مسألة عبد الرحمن بن عوف اللي وكلته في نكاحها فتزوجها  التاسع من فتح الباري ابو عبد الله

121
00:50:36.300 --> 00:52:14.750
والفراشدر فوضت امرها اليه بنت عمه النوار زوجها نفسه                   يقول رحمه الله تعالى باب اذا كان الولي هو الخاطب فخطب المغيرة ابن شعبة امرأة هو اولى الناس بها فامر رجلا فزوجه

122
00:52:15.950 --> 00:52:35.900
وقال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم انت قارظ اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك وقال عطاء يشهد اني قد نكحتك او ليأمر رجلا من عشيرتها وقال ساهر قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم اهب لك نفسي

123
00:52:36.100 --> 00:52:54.250
فقال رجل يا رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها يقول الشارع قوله باباوي اذا كان الولي  اي في النكاح والخاطب اي هل هل يزوج نفسه او يحتاج الى ولي اخر

124
00:52:54.800 --> 00:53:11.350
قال ابن المنير ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معا ليكل الامر في ذلك الى نظر مجتهد كذا قال وكأنه اخذه من تركه الجزم والحكم لكن الذي ينظر من من صنيعه انه يرى الجواز

125
00:53:12.250 --> 00:53:31.050
فان الاثار التي فيها امر الولي غيره التي فان الاثار التي فيها امر الولي غيره ان يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه وقد اورد في الترجمة اثر عطاء الدال على الجواز

126
00:53:31.250 --> 00:53:56.700
وان كان الاولى عنده الا يتولى احد طرفي العقد وقد اختلف السلف بذلك فقال الاوزاعي وربيعته الثوري ومالك وابو حنيفة واكثر اصحابه والليث تزوج الولي نفسه ووافقهم ابو ثور وعن مالك لو قالت الثيب لوليه زوجني ممن رأيت فزوجها من نفسه او ممن اختارها لزمها ذلك

127
00:53:57.300 --> 00:54:16.500
ولو لتعلم عين الزوج وقال الشافعي يزوجهما السلطان او ولي اخر مثله او اقعد منه ووافقه زفر وداود وحجتهم ان الولاية شرط في العقد فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه

128
00:54:17.450 --> 00:55:17.600
كما لا يبيع من نفسه            اذا حدد له الثمن قال بعها بخمسين الف واشتراها بخمسين اللي تقف عليه اذا وقفت معها   متهم هو متهم مستعجل في بيعه   استغفر الله استغفر الله لكن اذا باعها بسعر السوق احسن الله اليك

129
00:55:17.900 --> 00:56:08.750
اشتراها بقلتها  ها     ومن توليت رفيع العقد ومن تولي طرفي العقد تبقى التهمة قائمة استغفر الله استغفر الله استغفر الله فيه  مم  ان شاء الله      ايه العمل كله من لا تنقطع فيها

130
00:56:08.950 --> 00:57:01.300
خذ اجرة خذ اجرة      تمام مبارك ما فيها عمل هذي       والله مركبة من من شركة الوجوه والمال      شو به  لا مهوب على الاصطلاح قبل الاصطلاح المؤلف قبل ولا للصلاة عند المتأخرين

131
00:57:01.450 --> 00:57:36.850
ان للخلاف لا في عندك حتى للمتوسط  واذا للقوي ام للضعيف لو والشيخ علي هندي عكس في المصطلحات  اي نعم    لا هذي جائزة غير جائزة والجازمة من حيث العمل غير جائزة من حيث المعنى

132
00:57:37.850 --> 00:58:20.050
وغير الجازمة من حيث العمل جازمة من حيث المعنى    بالمال واحدهما بالعمل من خسر التجارة وقال احد الشركاء قال انا بتحمل من نفس اذا تبرع   اللي تبرع ما احد يمنع. امس اه في انواع

133
00:58:20.050 --> 00:58:45.450
للمأموم ان يقرأ الفاتحة قبل ان يقطع المهم اني اقرأ هذا في وقتها وقتها بعد ما يشرع في في اي ركن في الصلاة  ما يهزون تقول سبحان ربي العظيم وهذا شارع بالقيام

134
00:58:45.450 --> 00:59:09.000
بحرس من يقول القراءة ركن على اي حال افضل من ان يقرأ والامام يقرأ ولو لم يتيسر له الا والامام يقرأ لا تفعلوا الا بام الكتاب. اي انا اقصد ان مع وجود هذا النقطة دي في وقت الصحابة القراءة

135
00:59:09.050 --> 00:59:14.162
على عدم ولا ولما ذكر