﻿1
00:00:06.450 --> 00:01:27.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  اللهم   سلام ورحمة الله اهلا وسهلا  يمسيكم بالخيرات  يا رب يا رب            ثم    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

2
00:01:27.900 --> 00:01:51.600
قال رحمه الله تعالى كتاب الخلع واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتكره ان تمنعه حتى لا تكون عاصية بمنعه فلا بأس بان تفتدي نفسها منه فلا بأس بان تفتدي نفسها منه وتكره

3
00:01:52.550 --> 00:02:16.900
وتكره ان تمنعه. نعم حتى لا متى تكون به عاصية بمنعه؟ مم لا عندنا حتى لا تكون عاصية بمنعه هم  بمنعه وتكره ان تكون ان تمنع ان تكره ان تمنعه ما تكون عاصية بمنعه

4
00:02:17.250 --> 00:02:53.600
فلا بأس بان تفتدي نفسها منه ولا يستحب له ان يأخذ اكثر مما اعطاها ولو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع والخلع فسخ في احدى الروايتين. والرواية الاخرى انه تطليقة بائنة. ولا

5
00:02:53.600 --> 00:03:10.600
يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجه هذه. واذا قالت له اخلعني على ما في يدي من ان الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء لزمها. على ما في يدي

6
00:03:10.800 --> 00:03:30.800
واذا قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له. واذا خالعها

7
00:03:30.800 --> 00:04:00.800
على ثوب فخرج معيبا فهو مخير بين ان يأخذ ارش العيب او قيمة الثوب ويرده ولو خالعها على عبد فخرج حرا او استحق. كان له قيمته عليها. واذا قالت له طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة لم يكن له شيء ولزمته تطليقه

8
00:04:00.800 --> 00:04:30.800
واذا خالعته الامة بغير اذن سيدها على شيء معلوم. كان الخلع واقعا ويتبعها واذا اعتقت بمثله ان كان له مثل والا قيمته. وما خالع به العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده. واذا خالعت المرأة في مرض موتها باكثر من ميراثه منها. فالخلع

9
00:04:30.800 --> 00:04:53.750
مواقع وللورثة ان يرجعوا عليه بالزيادة. ولو خالعها في مرض موته. واوصى لها طلقها سم اننا ولو طلقها في مرض موته وهو صالح. عجيب عندنا ولو خالعها  ها والكلام كله في الخلع

10
00:04:57.400 --> 00:05:35.750
ولو خالعها في مرض موته واوصالها باكثر مما كانت ترث فللورثة ان يعطوها اكثر من ميراثها. الا يعطوا  عندنا يعطوها ولو خالعته بمحرم وهما كافران وقبضته ثم اسلما او احدهما لم يرجع عليها

11
00:05:35.750 --> 00:05:55.450
بشيء والله اعلم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى مما هو تابع

12
00:05:55.650 --> 00:06:23.150
الفصل السابق عشرة النساء ومترتب عليه على سوء العشرة يترتب الخلع وهو الفراق بمقابل بمال الفراق بين الزوجين بمال يقول اذا كانت المرأة مبغضة للرجل كارهة له لا تريده سواء كانت

13
00:06:23.800 --> 00:06:40.000
مكرهة عليه او كانت راضية به في اول الامر ثم كرهته. يعني اذا كانت مكرهة عليه فهذا لا يحتاج الى الى خلع ان كان قد مسها فبما اصاب من فرجها

14
00:06:40.850 --> 00:06:55.250
وليس للاب ان يكرك على ما تقدم لكن اذا كانت كارهة قبلته ورظيت به ثم كرهته وجدت انها لا تطيق العيش معه طب اذكري عيب يمكن ان يرد به قالت والله ما استطيع العيش معه

15
00:06:57.600 --> 00:07:18.350
ما في عيب لا خلقي ولا خلقي ولا دين ولا شيء بس النفس ما تطابقت هذا يوجد عند الناس كارهة وارادت ان تفتدي بما دفعه اليها مهرا او باكثر او باقل على الخلاف

16
00:07:18.500 --> 00:07:40.550
على ما سيأتي واذا كانت المرأة مبغضة للرجل امرأة ثابت ابن قيس تقول انها لا لم اه تعتب عليه شيء لا في خلق ولا دين ولكنها كرهت كرهت الكفر بعد الاسلام

17
00:07:41.650 --> 00:08:03.100
كرهت الكفر بعد الاسلام وكفران العشير مو الكفر الخروج من الملة كرهت ذلك فافتدت به ومما يذكر عنه انه كان دميما وقد اقبل في عدة فاذا هو اقلهم شأنا وان كان من المشهود لهم بالجنة

18
00:08:04.300 --> 00:08:17.650
ثابت ابن القيس شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لكن لا يعني ان المرأة اذا كان الرجل في ذروة من العلم او من المال او من الدين  انها تقبله ما يلزم

19
00:08:22.400 --> 00:08:49.900
وتكره ان تمنعه ما تكون عاصية بمنعه مما يجب عليها من حقوقه ما يجب عليها من حقوقه واعظمها الفراش  فلا بأس ان تفتدي نفسها منه  فلا بأس ان تفتدي نفسها منه. يعني

20
00:08:50.000 --> 00:09:20.150
تطلب منه الفراق بمقابل وهذا ما يسمى بالخلع ولا يستحب له ان يأخذ اكثر مما اعطاه والتعبير في ما في لا يستحب له ان يأخذ اكثر مما فيها مو بالنزاع في الاستحباب الان نزاع في في الجواز

21
00:09:20.800 --> 00:09:40.500
النزاع في الجواز من اهل العلم من لا يجيزه ما نقول لا يستحب كان هل يباح او لا يباح ولا يستحب له ان يأخذ اكثر مما اعطاها والمسألة خلافية بين اهل العلم

22
00:09:41.050 --> 00:10:07.300
فلا جناح عليهما فيما افتدت به وما من صيغ العموم يدخل فيها القليل والكثير والاكثر والاقل فلا مانع ان ان يأخذ منها اكثر مما دفع اليها لقوله فيما ومنهم من يقول لا يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطاه

23
00:10:10.550 --> 00:10:39.250
كسائر الاقالات اشترى سلعة ثم طلب الاقالة ما يأخذ اكثر مما دفع ويستدلون على ذلك بحديث قصة امرأة ثابت مع زوجها خذ الحديقة واصدقها حديقة وطلقها تطليقة ولا يستحب له ان يأخذ اكثر مما اعطاها

24
00:10:39.850 --> 00:11:06.900
ولو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع ولو خالعها لغير ما ذكرنا لبغضها اياه بغير مبغضة له المهم ولو خالعته  لا قلت ولو خالعته لغير ما ذكرنا المبرر للخلع

25
00:11:07.100 --> 00:11:30.100
ما ذكر في مطلع الفصل كانت مبغظة للرجل وتكره ان تمنعه مما تكون عاصية به بمنعه طيب هي لا تبغضه ولا ما وجدت منه شيء يقتضي ذلك اذا طلبت الطلاق يحل لها او لا يحل بدون مبرر

26
00:11:30.750 --> 00:11:51.350
لا يجوز لها ذلك. حرام عليها ان تطلب الطلاق لكن اذا طلبت الخلع الفراق بمقابل المؤلف يقول ولو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك كره لها ذلك يعني لا لا تأثم بذلك لكن

27
00:11:51.400 --> 00:12:25.900
يكره في حقه ووقع الخلع نعم لهون مع اللفظ المحفوظ خذ الحديقة وطلقها تطليقا   بالطلاق والله ما هو ببعيد لكن الفرق بين الطلاق والخلع كونها تبذل شيء من مالها يخفف

28
00:12:26.650 --> 00:13:03.550
اما كونه تلح عليه بالفراق من غير مقابل لا شك ان هذا اشد ولو قيل بالتحريم     مسائل الخلع  افاض فيها الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله عن مسألة ستأتي الخلع طلاقا او مجرد فسخ

29
00:13:06.850 --> 00:13:27.000
اذا انتهينا من الكتاب نرجع اليه ووقع الخلع يعني لا يشترط في صحة الخلع ان تكون كارهة له او تخشى على دينهم القول الصحيح كما لو اكرهته على الطلاق وطلقها

30
00:13:27.100 --> 00:13:48.500
من غير الجاء بدت تزن عليه ليل نهار وين طلق يحرم عليها لكن الطلاق صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح صحيح وكذلك الخلع والخلع فسخ في احدى الروايتين والرواية الاخرى انه تطليقة بائنة

31
00:13:51.100 --> 00:14:11.100
والخلع فسخ في احدى الروايتين والرواية الاخرى انه تطليقة بائنة وش اللي ترتب على اختلاف الروايتين؟ انه اذا قلنا فسخ ما يحسب ما يحسب من الطلقات واذا قلنا طلقة يحسب من الثلاث

32
00:14:12.750 --> 00:14:38.000
ها العدة عاد اه على المذهب واحدة كله ثلاث حيات طلع ولا ولا طلاق لكن شيخ الاسلام وجمع من اهل العلم يرون انها نعتد بحيض واحد الاستبراء تطبيقه وخرجت من العدة

33
00:14:43.800 --> 00:15:03.050
يدخل يقول حكم حكم الطلاق لكن خلع لا فسخ الا اذا خرجت من من عدتها هنا يقول الشيخ اخذ ابن عباس من هذه الاية الكريمة ان الخلع فسخ ولا يعد طلاقا

34
00:15:03.800 --> 00:15:24.750
لان قوله تعالى لان الله تعالى قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلم يعتبره طلاقا ثالثا. ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله فان طلقها فلا تحل له من بعد

35
00:15:25.300 --> 00:15:46.450
الاية استنباط ابن عباس واضح من الاية وبهذا قال عكرمة وطاؤوس ورواية عثمان بن عفان وابن عمر وقول اسحاق ابن راهويه وابي ثور وداوود كما نقله عنهم ابن كثير وغيره وقول الشافعي في في القديم واحدى الروايتين عن احمد

36
00:15:47.000 --> 00:16:11.900
التي قدمها في الكتاب ثم قال مقيدوه عفا الله عنه الاستدلال بهذه الاية على ان الخلع لا يعد طلاقا ليس بظاهر عندي الان لما ذكر الخلع وذكر الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم ذكر التطليقة التي لا تحل له

37
00:16:12.200 --> 00:16:38.150
من بعده حتى تنكح زوجا غيرها هذا من اظهر الظاهر يعني لكن كيف صار مهوب ظاهر عند الشيخ ها  الاستدلال بهذه الاية على ان الخلع لا يعد طلاقا ليس بظاهر عندي لما تقدم مرفوعا اليه صلى الله عليه وسلم

38
00:16:39.150 --> 00:16:58.400
من ان التطليق ان من ان الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله او تسريح باحسان او تسريح باحسان وهو مرسل حسن لو كان المراد بالطلقة الثالثة في قوله او تسريح باحسان

39
00:16:58.650 --> 00:17:25.450
هل يقع عليها الخلع هي انتهت نعم؟ نعم هل يقع عليها خلع اذا كانت الطلقة الثالثة هي المشار اليها بقوله او تسريح باحسان؟ انتهت خلاص قال في فتح الباري والاخذ بهذا الحديث اولى فانه مرسل حسن يعتضد بما اخرجه الطبري من حديث ابن عباس

40
00:17:25.500 --> 00:17:59.000
بسند صحيح قال اذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فاما يمسكها فيحسن صحبتها او يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا   عليه وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه الا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما الا يقيما حدود الله

41
00:17:59.550 --> 00:18:21.000
وقل لا يعتبر شيء الا بمجرد بيان مشروعية الخلع هو ما اريد به الارتباط بما تقدم لم يرد به الارتباط بما تقدم. انما كلام معترظ او مستأنف لبيان مشروعية الخلع. لكن الذي بعد ذلك

42
00:18:21.300 --> 00:18:41.500
فان طلقها فلا تحل له نقول ما له علاقة باللي فات بعد الطلقتين الاوليين ها وعليه فراق الخلع المذكور لم يرد منه الا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما الا يقيما حدود الله. لانه ذكره لانه ذكر بعض

43
00:18:41.500 --> 00:19:00.000
الطلقة الثالثة وقوله فان طلقها انما كرره ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة الذي هو قوله فلا تحل له من بعد الاية ولو فرعنا على ان قوله تعالى وتسبيح باحسان يراد به عدم الرجعة

44
00:19:00.200 --> 00:19:26.500
وان الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فان طلقها فلا تحل له الاية لم يلزم من ذلك ايضا عدم عد الخلع طلاقا وان الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فان طلقها فلا تحل له. لم يلزم من ذلك ايضا عدم عد الخلع طلاقا

45
00:19:27.100 --> 00:19:54.350
ليش انها تفسر  يعني كأنه كلام معترض لبيان حكم الخلع والكلام المذكور يعني بالطلقات الثلاث الطلاق مرتان فان طلقها فلا تحل لهم بعد الثالثة وما يكل كلام على هذا كلام معترض في احكام الخلع ما له علاقة بهذه المرأة بهذه القضية

46
00:19:57.150 --> 00:20:33.950
ها لكن الان الطلاق مرتان هذا انتهى طلقتين انتهت كم بقي طيب فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما هي بهي المرأة المذكورة بطلقتين السياق طيب عند من يقول انها طلاق الفسخ انها الخلع طلاق

47
00:20:34.300 --> 00:21:00.850
ها ما بقي شيء لكن الا تحمل الاية الثانية من قوله فان طلقها اشارة الى الخلع على  بعد هذه المخالعة تنتهي العلاقة فلا تحل له جمل متعاطفة جمل متعاطف اه

48
00:21:03.300 --> 00:21:26.350
لف ونشر مرتب ولا غير مرتب السنتين مرتباته الاولة  لقى الشيخ رحمة الله عليه فيما رجحه في قوله فان طلقها فلا تحل له لا ارتباط له بهذه المرأة المرأة انتهى حكمها بالطلقات الثلاث قبل الخلع

49
00:21:28.750 --> 00:21:42.700
طرق خير جديد لكن فان طلقها فلا تحل له. من هي هذه فان طلقها الظمير يعد على من المرأة التي مر طلاقها فيما تقدم هي منتهية ثلاث على كلام الشيخ

50
00:21:44.000 --> 00:22:18.600
او تسريح باحسان هذي الثالثة   طلب من المرأة لكن من من الذي آآ اصدر الفراق من الذي فارق؟ هو الزوج ها ويسأل غالب انه يصير عند القاضي ولا صار عند القاضي القاضي يطلق على الرجل

51
00:22:18.800 --> 00:22:48.300
الا اذا امتنع من الطلاق بانه القاضي يطلق عليه اذا ما امتنع ليس بيده اللي طلق الطلقتين الاوليين طيب ما يحسب لما اقول هذا السياق كله من اوله الطلاق مرتان

52
00:22:48.400 --> 00:23:05.900
الى قوله فان طلقها فلا تحل له سياق في قصة واحدة قضية واحدة او انها قضايا متداخلة او قضايا منفصلة اذا قلنا او تسريح باحسان انتهت المرأة الاولى وطلقت ثلاثا وخلاص انتهى الاشكال

53
00:23:06.200 --> 00:23:29.800
ثم وقع الخلع على امرأة يفترض انها غير ذي تلك لانه لا يقع عليها خلع طيب فين طلقها فلا تحل له يعود الى من هذي الثالثة كلام الشيخ غير هذا

54
00:23:30.750 --> 00:23:43.700
كان من الشيخ يرى او تسريعا باحسان هذه الثالثة ثم جاء الكلام عن الخلع لا علاقة له بالمرأة التي طلقت ثلاثا انه لا يقع عليها لا طلاق ولا فسق ولا شيء. بانت منه

55
00:23:44.250 --> 00:24:06.650
فان طلقها فلا تحل له. من هي؟ غير الاولى ولا هي الذي هو التصريح السابق يعني من طلقها فلا تحل له يعني التسريح الذي تقدم ذكره هذا ما يميل الي الشيخ لكن معروف ان المذهب

56
00:24:07.000 --> 00:24:33.800
والشافعي جمع من اهل العلم يرون ان انه فسخ وليس بطلاق ولا يحسب ولا يحسب  لأ ما في ما تميل الا بثلاثة قوله في حديث تقبل الحديقة وطلقها قلت له طيب

57
00:24:35.150 --> 00:25:00.000
ايؤيد اللفظ يؤيد لكن قالوا ان المقصود به فارقها بدليل ظاهر الاية من ظاهر الاية يدل على انه ليس بطلاق ولا يحسب لانه ذكر الطلقتين ثم بعد ذلك فان طلقها فلا تحل له

58
00:25:00.100 --> 00:25:24.450
وفي ثنايا ذلك لم يلزم من ذلك ايضا عدم عد الخلع طلاقا لان الله تعالى ذكر الخلع في معرظ منع الرجل فيما يعطاه الازواج فاستثنى منه صورة جائزة ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقا. كما هو ظاهر من ساق الاية. وممن قال بان الخلع يعد

59
00:25:24.450 --> 00:25:47.350
وطلاقا بائنا مالك وابو حنيفة والشافعي بالجديد وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود ابن عمر قال سعيد ابن المسيب والحسن عطاء وشريح والشعبي وابراهيم وجابر ابن زيد والثوري والاوزاعي وعثمان البتي كما نقله عنهم ابن كثير. يعني قول كثير من اهل العلم

60
00:25:47.600 --> 00:26:06.300
غير ان الحنفية عندهم انه متى نوى الخالع بخلعه تطليقا او اثنتين او اطلق فهو واحدة بائنة وان نوى ثلاثا فثلاث للشافعي قوم اخر في الخلع وهو انه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية قاله ابن كثير

61
00:26:10.550 --> 00:26:58.350
على قوله ولا يسن او لا يستحب ان يأخذ اكثر مما اعطاها يقول ظاهر الاية ان الخلع يجوز باكثر من الصداقة لأنه ما ماء العموم فيما افتدت به يبي يجيب لك الخلاف

62
00:26:59.000 --> 00:27:19.900
يبي يجيب لك الخلاف ان الخلع يجوز باكثر من الصداقة وذلك لانه تعالى عبر بماء الموصولة في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به قد تقرر في الاصول ان الموصولات من صيغ العموم لانها تعم كل

63
00:27:19.950 --> 00:27:36.750
ما تشمله صلاتها كما عقده في بقوله الى اخره وهذا هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور ان له ان يأخذ اكثر قال ابن كثير في تفسير هذه الاية ما نصه قد اختلف العلماء رحمهم الله

64
00:27:36.850 --> 00:28:03.250
بأنه هل يجوز للرجل ان يفاديها باكثر مما اعطاها؟ فذهب الجمهور الى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما في  ثم ذكر اه عن ابن جرير بسنده قال حدثني يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية

65
00:28:03.650 --> 00:28:21.000
قال اخبرنا ايوب عن كثير مولى ابن سمرة ان عمر اوتي بامرأة ناشز فامر بها الى بيت كثير الزبل ثم دعاها فقال كيف وجدتي قالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده الا هذه الليلة

66
00:28:23.150 --> 00:28:40.450
والدليل على الكره الشديد تنام في بيت مزبلة وتقول هذا افضل ليلة نمتها بعد الا هذه الليلة كنت حبستني فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها يعني خذ كل ما عنده

67
00:28:41.650 --> 00:28:58.250
ما شئت ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن كثير من مولى ابن سمرة وذكر مثله وزاد فحبسها فيه ثلاثة ايام وقال سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن ان امرأة اتت عمر ابن الخطاب فشكت زوجها

68
00:28:58.450 --> 00:29:21.700
فاباتها في بيت الزبل  بل حقوق الانسان الله المستعان فلما اصبحت قال لها كيف وجدتي مكانك؟ قالت ما كنت عنده ليلة اقر عيني اقر لعيني من هذه الليلة فقال خذ ولو عقاصها

69
00:29:21.800 --> 00:30:01.250
قال البخاري واجاز عثمان الخلعة دون عقاص رأسها   ومعنى هذا انه يجوز ان يأخذ منها كل ما بيدها من قليل ولا ولا وكثير ولا يترك لها سوى انقاص شعرها  ولو قرطة كلها ولو قرط

70
00:30:02.900 --> 00:30:19.800
لا هو قد بعض اللي يقراه من اول دون ايقاص رأسه خذ القليل منها اليسير ولم يقيده بشيء  العلماء فهموا انه يأخذ منها كل ما عنده حتى يصل الى العقاص

71
00:30:21.000 --> 00:30:50.100
لا قد يكون هذا من باب المشورة. ثابت ابن قيس رجل فاضل من اهل الخير والفضل وليس من المروءة ان يأخذ اكثر مما اعطاها لان كلمة فلا جناح عليهما فيما

72
00:30:50.650 --> 00:31:18.500
وبه يقول ابن عمر ابن عباس وعكرمته مجاهد ابراهيم النخعي وقبيصة ابن ذؤيب والحسن ابن صالح عثمان البتي وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وابي ثور واختاره ابن جرير وقال اصحاب ابي حنيفة ان كان الاضرار من قبلها جاز ان يأخذ منها ما اعطاها

73
00:31:18.750 --> 00:31:30.750
ولا يجوز الزيادة عليه فان ازداد جاز في القضاء يعني اذا حكم له القاضي له ذلك وان كان الاضرار من جهته لم يأخذ منها شيئا فان اخذ جاز في القضاء

74
00:31:33.700 --> 00:31:47.700
وقال الامام احمد وابو عبيد واصحابه لا يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاؤوس والحسن والشعبي حماد بن ابي سليمان

75
00:31:47.800 --> 00:32:05.450
والربيع بن انس قال ما عمر الحكم كان علي يقول لا يأخذ من المخترعة فوق ما اعطاها. قال الاوزاعي القضاة لا يجيزون ان يأخذ منها اكثر مما ساق اليها قال يستدل لهذا القول بما تقدم رواية قتادة

76
00:32:06.150 --> 00:32:26.400
اه عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت ابن قيس فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ منها الحديقة ولا يزداد ومما روى عبد ابن حميد حيث قال اخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء ان النبي عليه الصلاة والسلام كره ان يأخذ منها اكثر مما اعطى

77
00:32:26.400 --> 00:32:41.600
مقتنعة تحمل معنى الاية على معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي من الذي اعطاها لتقدم قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله

78
00:32:42.000 --> 00:32:58.800
فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي من ذلك يعني مما اعطاها وهكذا كان يقرأها الربيع ابن انس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه

79
00:32:59.200 --> 00:33:42.300
رواه ابن جرير ولهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها وما يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون     مم يترتب عليه ان يفرض ما شاء  المسألة في تعارض الاية فيما افتدت به

80
00:33:42.600 --> 00:34:18.350
مع امر ثابت ابن قيس ان لا يأخذ اكثر من من حديقته ولذا اختلف العلماء والاقوال متساوية ترى كن مخصص للاية  وش الافراد التي يشملها هذا العموم ها ها ايه لكن عموم الاية فيما افتدت به

81
00:34:18.800 --> 00:34:49.900
وش يتناول من الصور غير هذه الصورة  اذا قلنا عموم مخصوص لا هو الكلام على ان الذين قالوا ان ان العموم هذا فيما تقدم ذكره عموم ما تقدم ذكره وهو ما اعطاه

82
00:34:53.100 --> 00:35:11.600
لا هو حتى العموم عموم ايش عموم جميع ما على الارض من مال؟ لا هذا مقطوع بانه ليس وهل هو عموم في ما تحتمل او ما يحتمل من من مال في مثل هذه القضايا؟ او عموم ما اعطاها

83
00:35:12.100 --> 00:35:40.450
لانه قد يكون اعطاها انواع من المال ها عموم ما اعطاها من المال ما يستثنى منه الشيء بما افتدت به مما اعطاها خلاص انتقل ولا ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق

84
00:35:41.600 --> 00:36:02.150
ولو واجهها به لماذا لانها بانت بانت والبائن ما يلحقها طلاق ولو قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم قابضت يدها على ما في يدي من الدراهم مشاو

85
00:36:04.550 --> 00:36:27.350
لو واجهها بالطلاق الان هي في عصمته ولا ما هي في عصمته طيب خلاص  لا لا ما هو بيلاحظ الاصطلاح بعده هذا لا لا الاصطلاح في لو ان للخلاف القوي

86
00:36:27.400 --> 00:37:08.550
هذا بعده المغني وان نفسه من الفاضل خلاف لكن المؤلف ما ما يلاحظ هذه الاصطلاحات قبل شو يقولوا   باي   في الصريح المعين هذي المواجهة. صريح نعم وان يقول ان امرأة

87
00:37:08.950 --> 00:37:48.850
قال والنفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المخترع  ما يمكن شخرجه ليس من الفاظ النبوة من الفاظ الفقهاء نعم قال ولنا  كان المعنى يقتضيه المعنى يقتضيه ما دام بائن مالك لنفسها

88
00:37:51.200 --> 00:38:36.050
كالذي خرجت منه العدة ليست بعصمة من اجل ان يظحكها الطلاق ها   واضح من لفظه  يعني لو تزوجت المطلقة ثلاثا ثم خالعها الزوج الثاني هل تحل الاول او لا   ها

89
00:38:39.450 --> 00:39:01.950
الحكم حكم الطلاق في هذا يعني بعد ذوق الحسين خلعها  لو طلقها ما في اشكال لكن لو خالعه هل له احكام الطلاق؟ نعم ها اليس هو فراق على كل حال

90
00:39:02.300 --> 00:39:42.200
اقول اليست فرقة تنتبي؟ هو فراق بلا شك العلاقة ولا تحل تحرم عليه نعم علقت بالنكاح ما علقت بالطلاق نعم ذاقت ونكحات حتى تنكح زوج غيرها نكحت وذاقت قال ولو قالت اخلعني على ما في يدي من الدراهم. صامت يده وقالت

91
00:39:42.750 --> 00:40:24.400
ها  لا الخلع متى يكون حيلة يكون لتقليل العدة عند من يقول بانه فسخ وتستبرأ بحيضه بموافقة ونية لها  ولو قالت اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فلم يكن في يديها شيء

92
00:40:25.250 --> 00:40:46.350
لزم ثلاثة دراهم يعني من هذا نأخذ حكم الخلع بالمجهول حكم الخلع بالمجهول يجوز ولا ما يجوز على كلامها يجوز لانه ما يدري شو يدير بتصير عشرة خمسة ما فيها شي. طيب ما فيها شي

93
00:40:46.450 --> 00:41:09.500
خلع بدون مقابل لا لابد من المقابل ان الاصل والخلع انه معاوضة لزمه لزمها ثلاثة دراهم لان اقل ما يطلق عليها الدراهم الجمع الثلاثة ولو خالعها على غير عوظ لو خلعها على غير عوظ

94
00:41:09.750 --> 00:41:42.950
كان خلعا ولا شيء له شو معنى يخادع على غير عوض قال اخلعني قال خلعتك ها  بغير لفظ الطلاق لكن لابد من نية  من نية ليحصل الفراق ها المتقدم يقول والخلع فسخ في احدى الروايتين والرواية الاخرى انه تطليقة

95
00:41:43.300 --> 00:42:17.850
كان سردهم خلاف بين اهل العلم يلزمه عدة العلم ببراءة رحمها وهل يلزمها العدة بثلاث حيض او حيضة واحدة اذا قلنا فسخ طلق حيضة واحد استبرة استبراء ها   ايه لا حتى على مذهب الخلع ثلاث ايام

96
00:42:19.200 --> 00:42:41.000
على انه ما يحسب من الثلاث ما يحسب من الثلاث طلقه مرتين وخالعت ترجع اليه بعقد جديد ويلزم طلقة ثالثة واذا قلنا ثلاث خلاص انتهى تبين منه مجرد المخالعة نعم

97
00:42:47.200 --> 00:43:13.250
شف ولو خالعها على غير عوظ لا ما هو مسألة تسمية لأ مجانا خلعها مجانا على غير عوض كان خلعا ولا شيء له لكن الاصل في الخلع المعاوضة الاصل فيه المعاوظة

98
00:43:18.250 --> 00:43:41.650
الاصل فيه عوض لكن خالعها على غير عوظ  لو خالعها على عوظ ثم تنازل هذا شي ثاني لكن من الاصل قالت خالعني مجانا انا طلقني معناها طلقني كان خلعا ولا شيء له واذا خالعها على ثوب

99
00:43:42.050 --> 00:44:01.350
فخرج معيبا فهو مخير بين ان يأخذ ارش العيب يعني قيمة الفرق بين قيمة السليم وقيمة المعيب او قيمة الثوب ويرده قال انا لا اريد معيب الثوب هذا بمئة ريال اعطيني مئة ريال

100
00:44:02.200 --> 00:44:31.450
واذا قلنا على الاحتمال الاول الثوب مئة ريال المعيب خمسين قال هاتي الثوب وهات الخمسين معه ولو خالعها على عبد ولو خالعها العبد فخرج حرا  خالعها على عبد فخرج حرا

101
00:44:31.950 --> 00:44:57.050
او استحق يعني ليس لها شخص اخر ليس ملكا لها كان له قيمته عليها. كم قيمة هذا العبد الذي عين في الخلع عشرة الاف عشرين الف له القيمة  شلون يقوم؟ على انه عبد

102
00:44:57.800 --> 00:45:27.800
قوما لنا وعبد تصور انه عبد هذا وش يسوى كان له قيمته عليها ثم بعد ذلك آآ ولو قالت له طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة تنقسم الالف على الثلاث او نقول ما اجاب طلبها

103
00:45:27.850 --> 00:45:45.350
هي تريد الطلاق الطلاق ثلاث هل نقول انه قسم الالف على الثلاث ويستحق مقابل طلقة واحدة ثلاث مئة وثلاث وثلاثين او نقول انهما اجاب الطلب فلا يستحق شيئا على كلام المؤلف كذلك

104
00:45:45.550 --> 00:46:14.850
ولو قالت له طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة لم يكن له شيء لانه ما اجاب الطلب ما اجابها الى طلبها ولزمتها التطليقة تطليقة التي الحقها بها نعم ايه  دلالة ببينونة من الان

105
00:46:15.600 --> 00:46:33.700
ماذا تريد ان تبقى مدة مدة ثلاثة اشهر او اكثر وآآ يدها على قلبها تخشى ان يراجعها تبيه من الان وهذا على القول بنفوذ طلاق الثلاث القول بنفوذ الطلاق الثلاث هو قول جماهير العلماء

106
00:46:34.000 --> 00:47:10.400
نعم  لا لا لا رجعة كما ان له رجعة لاني لو اقتنع بها ندمت ثم عرظت عليه وقبل وعقد عليها برظاها ورضاه لابد من عقد جديد في الخلع ها لا بنونة صغرى كالمطلقة واحدة وخرجت من العدة

107
00:47:11.350 --> 00:47:40.700
يعني طلقت واحدة وخرجت من العدة الا يجوز ان ينكح بعقد جديد ومهر جديد هذي مثله يعني بينونة صغرى قالت له ثلاثا لو فعل  يعود فيصير او يبقى طلع هل العبرة بالالفاظ او بالمعاني

108
00:47:42.300 --> 00:48:03.300
الان اكثر على الالفاظ صريحة الالفاظ الصريحة يتدين بها ولو ولو قال اخطأت لو قال سبق لساني العبرة بالالفاظ لكن ما يختاره كثير من اهل التحقيق منهم شيخ الاسلام يقول سمه ما شئت طلاق ولا فسق ما دام بعوض هذا احكامه

109
00:48:04.250 --> 00:48:21.500
هذه احكامكم خلع سجود العوض قرينة يا شيخ هم؟ اقول وجود العوظ لا يعتبر قرينة من حيث المعنى هو خلق سمينا بطلاق قلنا ما سميناه هو خلع وما دام فيه لفظ صريح في الطلاق فالجمهور على انه طلاق

110
00:48:22.650 --> 00:49:04.150
شوف  معروف عامي لكني اعرف الطلاق ما هو يعرف الطلاق فيؤاخذ به على قول اكثر اهل العلم   بلا حكم  بقول   اه قد هو الطلاق مثل ما قلت لكل على مذهبه من ينظر الى المعاني ويقول فيه عوظ فهو خلع نطقت باي لفظ

111
00:49:05.250 --> 00:49:30.950
لو قالت ابشتري نفسك اريد ان اشتري نفسي منك بكذا ها؟ فقال بعت ها؟ هذي مخالفة خودها قلقني ثلاثا احسن لفظ السلام  اذا قعدت له طلقني ثلاثة بالف فطلقها واحدة لم يكن له عليها شيء

112
00:49:31.350 --> 00:49:57.750
يعني لزم الطلاق لانه صرح به صرح به ما نظرنا الى المعنى نظرنا الى اللفظ حينئذ هو قول اكثر لان لفظ الطلاق لا يحتمل غيره طيب يعني لا فرق بين يقول ثلاثة ومئة او واحدة

113
00:50:00.350 --> 00:50:18.100
يعني هذا قول شيخ الاسلام هو المفتى به الان ثلاث لم يتخللا ركعة واحدة لكن هو يتعامل على المذهب او قول الجمهور وان الثلاث نافذة هذا الحكم اما من يقول انها لو قالت طلقني ثلاثا

114
00:50:18.200 --> 00:50:51.200
وفائدة الثلاثين المترتبة على الواحدة لا فرق يلزمها الف ها يلزمها الارض نعم العم كناية تصير كناية طلاق ايه اذا اذا قصد لابد من القصد الكناية لابد من القصد يقصدو تخلعوش معنى الخلع

115
00:50:52.500 --> 00:51:13.650
يا شيخ مثل كلام العوام الان يقول رحت اقترض من البنك يقترض ولا يتدين تغير الحكم ما يتغير الحكم القرض لابد فيه من آآ ان لا يزيد شيء دراهم بدراهم ولا هللة

116
00:51:14.700 --> 00:51:48.000
هذا القرظ ان يلتزم بقدر ما اخذ هذا القرظ فان زاد صار جر نفع فهو ربا ما يغير من الواقع شيء اختلاف الالفاظ    ايه   لانه ما لفظ بطلاق هو صار قرينة كناية طلاق ليس بطلاق

117
00:51:48.850 --> 00:52:19.100
العودة بقصده   واذا خالعته الامة بغير اذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا واذا خالعته الامة بغير اذن سيدها على شيء هل تملك  هل تملك ان تخالعه بغير اذن سيدها

118
00:52:22.300 --> 00:52:45.450
لان السيد متضرر فينتظر النتاج الاولاد له عبيد قال واما الخلعة الامة بغيره فسيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا ويتبعها اذا اعتقت بمثله ان كان له مثله الا قيمته

119
00:52:46.450 --> 00:53:43.250
شبه المغني ايوا هو الذي ما شاء عليه المؤلف. نعم     اذا لحظة لحظة الان هذه آآ وطؤها على اساس انها ملك يمين ولا زوجة زوجة زوجة ولا ملك يمين ما تحتاج الى وهي في عصمته وفي ملكه. اذا كان الزوجة وتزوجها بشرطها لم يجد طرد حرة ولم يصبر

120
00:53:43.850 --> 00:54:43.800
بينما يتزوجها والاولاد تبع تبع امها فهم للسيد نعم ولا ان    لانها لا تملك  كما لو خالعها   يعلم لا يكون له  هذا الحب ذلك ذكر القاضي  قال هو لا يملكون

121
00:54:44.350 --> 00:55:37.650
هذا قول قال الشافعي يرجع  لقوله في  لم تكن صادقا او جهل انها او يكون اختاره فيما      عليه    حذر   واجب رجوع الثالث الفصل الثالث اذا كان الخلع والعياذ بالله هذا قياس المذهب

122
00:55:38.050 --> 00:56:03.300
فلو اذن  يكتمل ان برقبة الامل وان خالعت على  وان اذن في قدر المال فخادعت  في ذمتها وان اقبض الاذن اقتضى الخلع  لها انخادعت به لزم السيد وان كان باكثر منه

123
00:56:03.350 --> 00:56:31.600
اطلقت الزيادة لو عينت قدرا فخالعت وان كانت لها في الدين دارت سلمت  ان يبقى ان السيد متظرر بل لو قلنا انه مجرد استمتاع وخدمة الامر لا يعدهم لكن المسألة في الاولاد

124
00:56:32.500 --> 00:56:55.400
السيد ما علم وطرف مؤثر في العقد والاثار المترتبة على هذا الزواج هو مستفيد منها فتفوت عليه هذه المصلحة بدون علمه ها شلون احيانا ترى من قرائنه انه هو وده انه ما

125
00:56:57.700 --> 00:57:33.150
خالص   وشو لا ما زلت انا اقول هل لها ان تخالع ولا لا بغير اذن سيدها. صلى الله عليه وسلم ان هذا احتمال هذه في صور لكن في صور اخرى المتضرر السيء

126
00:57:33.350 --> 00:58:00.550
لانه ما زوجها الا من اجل نتاجها فهل ينفذ من غير اذنه او ان نقول هذا عقد بين طرفين يتصرفون كالاحرار مع انه والله في المسألة شيء يعني وشو لا علاقة للسيد

127
00:58:02.150 --> 00:58:52.200
علاقة السيدة السيد يملك رقبتها يملك رقبته ويتصرف فيها كالسلعة هم عين رضاها الكلام  لا يشترط في الاستمرار ايه معروف هذا لك   منا بنسأل عن عن ان رضاها هي الكلام على رضا السيد هل لها ان تتزوج بغير اذنه

128
00:58:54.050 --> 00:59:29.350
اذا ليس لها ان تفارق بغير اذنه  لكن انا اقول ما دام هي ليس لها ان تتزوج بغير اذن سيدها  شوف الكلام على الطرف المتضرر الا يشترط علمه ورضاه  اذا كان يملك بيعها

129
00:59:30.000 --> 01:00:13.600
الولي ما يملك النتاج انت تعرفون ان هذه الامة زوجها سيدها من اجل نتاجها فتصرفت وخالعت  هو هذا مقصد من مقاصد السيد حينما زوجها ما اختلفنا على هذا لكن كون السيد الذي زوجها من اجل نتاجها ويطمع من ورائها خير كثير ما يلتفت اليه

130
01:00:13.600 --> 01:00:36.700
والمتصرف برقبتها. احسن الله اليك  اذا كان السيد يملك بيعها بغير اذنها الا يملك انكاحها من غير اذنها اذا كان كذلك فان هو يملك ها؟ فان المخالعة لابد فيها من ادنى. وهو متظرر انشر انظر الى

131
01:00:36.700 --> 01:01:43.800
من من حيث المعنى الرجل متضرر وهو يتصرف برقبتها تصرف السلع نعم لكنه مقصد للسيد حينما زوجها وفوت مصالح كثيرة الخدمة راحت عليه     الليل خدمة ها تقول   نعم هذا اذا اذن

132
01:01:44.100 --> 01:03:32.900
المحكمة لا يصح بغير اذنه هذا نريد ان نتوصل اليه لانه متضرر فهو متصرف برقبتها فكيف تتصرف بغير اذنه نعم  على سيدنا     لا اؤكد يهمنا الكلام الاول  رضيا قالوا ما خالع به العبد زوجته

133
01:03:33.400 --> 01:04:08.638
من شيء جاز وهو لسيده لانه يملك ويملك كسبه فاذا خلعت خلاص نقع فعلى هذا