﻿1
00:00:06.650 --> 00:02:03.700
امين      طيب       ابو عبد الله مساك بالخير نحمد الله الله يسلمك شلون الاهل والاولاد عساهم بخير الله يحييكم               السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سلام ثم  الحمد لله رب العالمين

2
00:02:03.750 --> 00:02:33.750
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى بديات النفس ودية الحر المسلم مائة من الابل. فان كان القتل عمدا فهي فيه ما للقاتل حالة ارباعا خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات

3
00:02:33.750 --> 00:03:05.000
لبون وخمس وعشرون حطة وخمس وعشرون جذعة. وان كان القتل شبه العمد فكما وصفت في اسنانها الا انها على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها وان كان القتل خطأ كان على العاقلة مئة من الابل تؤخذ في ثلاث سنين اخماسا

4
00:03:05.000 --> 00:03:26.850
عشرون بنات مخاض وعشرون بنات مخاض. بنو. بنو مخاض. وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة والعاقلة لا تحمل العبد ولا العمد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث

5
00:03:26.950 --> 00:03:56.950
واذا جنى العبد فعلى سيده ان يفديه او يسلمه. فان كانت الجناية اكثر من العبد لم يكن على السيد ان يفديه باكثر من قيمته. والعاقلة العمومة واولاده وان سفلوا في احدى الروايتين. والرواية الاخرى الاب والابن والاخوة وكل العصبة

6
00:03:56.950 --> 00:04:16.950
من العاقلة. وليس على فقير من العاقلة ولا صبي ولا زائل العقل. حمل شيء من الدية ومن لم يكن له عاقلة اخذ من بيت المال فان لم يقدر على ذلك فليس

7
00:04:16.950 --> 00:04:46.100
القاتل شيء ودية الحر الكتابي نصف دية لا يقدر فان لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء. ودية الحر الكتابي نصف دية الحر ونسائهم على النصف من دياتهم. وان قتلوا عمدا اضعفت الدية على وان قتلوا

8
00:04:46.100 --> 00:05:18.200
وعمدا اضعفت الدية على قاتله على قاتله المسلم لازالة القود ودية المجوس هكذا هكذا حكم عثمان ابن عفان رضي الله عنه هذه ليست  ليست عندنا  نعم بعض النسخت ولا بعض؟ احسنت

9
00:05:18.500 --> 00:05:53.400
ودية المجوس ثمانمائة درهم. ونساؤهم على النصف ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم وتساوي جراح المرأة جراح وتساوي جراح المرأة جراح الرجل الى ثلث الدية. فاذا اجاوزت الثلث فعلى النصف من جراح الرجل. ودية العبد والامة قيمتها. بالغة ما

10
00:05:53.400 --> 00:06:22.300
عندي قيمتها؟ لا عبد وامان وبدية العبد والامة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك ودية الجنين اذا سقط من الضربة ميتا وكان من حرة من حرة مسلمة غرة عبد او امة قيمتهما خمس من الابل

11
00:06:24.450 --> 00:06:54.450
موروثة موروثة عنه كأنه سقط حيا. وان كان الجنين مملوكا ففيه في عشق قيمة امه وسواء كان الجنين ذكرا او انثى. وان ضرب بطنها فالقت جنينه حيا ثم مات من الضربة. ففيه هدية حر وان كان انكار. ففيه هدية حر ان كان

12
00:06:54.450 --> 00:07:24.450
او قيمته ان كان مملوكا. واذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله وهو وان يكون لستة اشهر فصاعدا. وعلى كل من ضرب وعلى كل من ضرب ممن عتق رقبة عتق رقبة مؤمنة سواء كان الجنين حيا او ميتا

13
00:07:24.450 --> 00:07:54.450
واذا شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينا. فعليها غرة لا ترث منها شيئا وتعتق رقبة. واذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية. وعلى كل واحد عتق رقبة مؤمنة

14
00:07:54.450 --> 00:08:17.950
في ماله فان كانوا اكثر من ثلاثة فالدية حالة في اموالهم والله اعلم وعلى كل واحد عتق رقبة وعلى كل واحد عتق رقبة مؤمنة في ماله. نعم. فان كانوا اكثر من ثلاثة فد

15
00:08:17.950 --> 00:08:41.950
حالة في اموالهم والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب ديات النفس

16
00:08:42.900 --> 00:09:11.700
الدية تقدم تعريفها وهي ما يؤدى الى المجني عليه او على عاقلة او الى عاقلته من قبل الجاني  ما يؤدى الى المقتول او اوليائه المجني عليه او اوليائه ان كان ميتا

17
00:09:13.000 --> 00:09:53.550
يؤديها القاتل او عاقلته على ما سيأتي تفصيله واصل دية كعدة وزنا اصله ودية مثل وعده لكنها ثقيلة فحذفت الكلمة قال ودية الحر المسلم مائة من الابل مئة من الابل

18
00:09:54.600 --> 00:10:24.050
وهذا متفق عليه بين اهل العلم واختلف فيما تفرع عنها من الذهب والفضة البقر والغنم مختلف فيه قالوا هذا هو الاصل وبعضهم يجعلها كلها اصول كما قيل في نصاب بالزكاة من الذهب والفضة ايهما الاصل

19
00:10:25.150 --> 00:10:50.000
او كلاهما اصل محل خلاف بين اهل العلم ويترتب عليه يعني فوائد طاهرة وكل على مذهبه في ذلك لكن الذي مشى عليه المؤلف ان الاصل في الدية الابل ولا يعدل

20
00:10:50.650 --> 00:11:21.650
الى غيرها مع وجودها ويختلفون في اخذ القيمة قيمة الابل مع وجودها مع ان الذي استقر عليه جواز ذلك انها تقوم  تؤخذ قيمتها ومما ادركناه الاختلاف الكبير في تقويم الابل

21
00:11:22.800 --> 00:11:50.950
بقدر الدية وادركنا ونحن صغار ان الدية ستة عشر الفا ثم ظوعفت ثم وصلت الى مئة الف والان ثلاث مئة الف لان الابل كانت تباع بثمن رخيص لو قسمنا الستة عشر الف

22
00:11:51.100 --> 00:12:08.100
على مئة كانت قيمتها مئة وستين ويمكن قيمتها في ذلك الوقت لا يزد على مئة وستين ما ادري انا كم قيمتها لكن  تقويمها بهذا المقدار يدل على انها كانت رخيصة

23
00:12:10.400 --> 00:12:45.550
والان كم قيمة الواحد وثلاثة الاف قيمتها ثلاثة الاف ودية الحر المسلم مئة من الابل والقيد بالحرية يخرج العبد فان ديته قيمته والتقييد بالمسلم يخرج الكتابي والمجوس على ما سيأتي

24
00:12:46.650 --> 00:13:08.800
على ما سيأتي وكذلك المستأمن من المشركين ممن لم يكن حربيا ممن يدخل في جملة عصمة الدم. نعم ابن الان جواز او او يجوز ان والى الله الاصل هي الابل. لكن مدى مجتهد

25
00:13:09.200 --> 00:13:35.700
الحاكم وقرر هذا المبلغ وله اصل له اصل ها لا اذا الزم الحاكم اللزم  والا فالاصل هي الابل قال فان كان القتل عمدا وسبق انواع القتل وانها عمد وشبه عمد وخطأ

26
00:13:38.150 --> 00:14:02.750
وتقدم تعريفها  فان كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة ارباحا بمال القاتل وليست على العاقلة وهذا اذا عدل اولياء المجني عليهم من القواد الى الدية والا فالاصل قصاص

27
00:14:03.700 --> 00:14:25.500
لكن اذا رضوا بالدية تكون هذه الدية في في ما للقاتل لا في مال العاقلة كما سيأتي في النوعين الاخرين وتكون حالة لا تؤجل وتنجم على ثلاث سنوات وتكون ارباعا

28
00:14:26.000 --> 00:14:49.450
لا اخماسا وكل هذا من باب التغليظ في شأن قتل العمد قد يقول قائل ان هذا التغليظ بالنسبة لقتل العمد عند بعض الناس ايسر عليه من الكفارة التي لا تجب في قتل العمد

29
00:14:50.250 --> 00:15:12.150
قتل العمد لا تجب فيه كفارة ها لانه اعظم من ان يكفر كما قالوا في اليمن الغموس وما شابه اذا قلنا ان هذا تغليظ الكفارة بصوم شهرين متتابعين او الالزام بعتق رقبة

30
00:15:12.950 --> 00:15:33.400
قد يكون اشد من هذا التغليظ قلنا ان هذا قدر زائد على الكفارة ترك الكفارة ليس من باب التخفيف عليه وانما هو من باب التشديد والتشنيع عليه وان ذنبه اعظم من ان يكفر بالكفارة

31
00:15:34.400 --> 00:16:00.700
وان كانت التوبة تكفر لكن ذنبه اعظم من ان يكفر بالكفارة قد يقول قائل ان التوبة ايسر من الكفارة اذا قلنا ان   ما يقول قائل هذا ولا توب من يضمن انك تتوب توبة تجب هذا الذنب العظيم

32
00:16:01.650 --> 00:16:42.200
من يوفق لمثل هذه التوبة ما يظمن الانسان متوسط اسنان ولا ايش الاسنان تبي تجي ايه مدروسة مالها بدروسه ورددت مرارا وكتب فيها بحوث كثيرة  فان كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة

33
00:16:43.800 --> 00:17:09.100
حالة لا تؤجل عليه بخلاف النوعين في تؤجل على ثلاث سنوات في نهاية كل سنة الثلث حالة ارباعا خمس وعشرون بنات منقاد  خمس وعشرون بنات ومخاض يعني ما تم له

34
00:17:09.500 --> 00:17:51.100
سنة من اناث الابل خمسنا عشرون بنات ولبون وهو ما تم له سنتان وخمس وعشرون حقة وما تم له ثلاث سنوات وخمس وعشرون جذعة وما تم له اربع سنوات هل يجزئ شيء منها في الاضحية والهدي

35
00:17:53.050 --> 00:18:23.100
كلها ما تجزئ كلها لا تجزئ   نعم ارباع خمس وعشرون بنات مخاض ضم له سنة او تم لها سنة وخمس وعشرون بنات لبون سنتان وخمس وعشرون حقة ثلاث سنوات وخمسة وعشرون جذعة

36
00:18:23.200 --> 00:18:53.300
اربع سنوات ها الثانية خمسة وان كان القتل شبه العمد و ما حصل ما منه القصد قصد الاذى  بالة لا تقتل غالبا وان كان القتل شبه العمد فكما وصفت في اسنانها

37
00:18:54.000 --> 00:19:18.450
ارباع خمس وعشرون بنت خمس وعشرون اه وخمسة وخمس وعشرون من الحقاق خمس وعشرون من الجذعات لا يختلف قتل العمد دية قتل العمد مع دية قتل شبه العمد باسنان الابل

38
00:19:19.150 --> 00:19:43.250
لكن الاختلاف من جهة وهي انها في مال الجاني بالنسبة لقتل العمد وفي العاقلة بالنسبة لقتل شبه العمد وفي قتل العمد حالة وفي قتل شبه العمد مؤجلة ولذلك قال وكما وصفت في اسنانها

39
00:19:43.800 --> 00:20:06.300
الا انها على العاقلة على ثلاث سنين ليست في ماله وليست حالة وان شاركت الدية في في قتل العمد بالنسبة للاسنان فهي ارباع الا انها على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها

40
00:20:09.650 --> 00:20:40.650
اللي قاتل العمد  قاتل العمد لا بد ان لانه قد قد يقول انا ما اجد ولن اجد يعني اعرف اه ومستقبله والعلم عند الله جل وعلا لو قيل لواحد من

41
00:20:40.700 --> 00:21:02.650
عليك ان تسدد مبلغ كذا مبلغ كثير يعرف انه ليس بامكانه ان يحصله في مدة قال اقتلني ولا انت ممكن ان اقول هذا يدخل فيه وان كان ذو اسرة الا ميسرة

42
00:21:04.500 --> 00:21:29.400
ها تبرع هذا هذا تبرع لكن الصكوك التي يدار بها الان عن الناس القاتل الاولي يدور على الناس يأخذ من الزكوات في قتل الخطأ مقاتل الخطأ كما سيأتي في آآ فيه على العاقلة ليست عليه

43
00:21:30.800 --> 00:21:57.050
فهل يعطى من مال الزكاة شيئا لا يجب عليه وسيأتي انه اذا لم يوجد عاقلة وكانت العاقلة عاجزة وانه يؤخذ من بيت المال سيأتي هذا وان كان القتل خطأ كان على العاقلة

44
00:21:57.850 --> 00:22:21.300
وليس على القاتل مئة من الابل تؤخذ ثلاث سنوات سنين يعني مؤجلة كقتل شبه العمد وهي لا العاقلة ايضا وهذا ما يشبه فيه شبه العمد الخطأ شبه العمد ويختلف فيه

45
00:22:21.700 --> 00:22:48.500
مع العمد في الامور الثلاثة ويختلف مع شبه العمد في كون الدية اخماس تلف مع شبه العمد بكون الديهة اخماس عشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون

46
00:22:48.600 --> 00:23:14.500
جدعة الذي زاد هنا بنوا المخاض بنو المخاض وعند الشافعية اخماس لكن بدل بنو مخاض بنو لبون يعني من القسم الثاني عشرون بنات مخاض يعني من الاناث وما تم لها سنة كما تقدم

47
00:23:14.750 --> 00:23:51.000
وعشرون بنو مخاض من ذكور الابل مما تم له سنة وعشرون بنات يبون سنتان وعشرون حقة ثلاث وعشرون جذع اربع سنوات ولابد من حكم جزم ولذلك رجح بعضهم بنو المخاض فاخذ به وهو معتمد عندنا

48
00:23:51.150 --> 00:24:13.800
ورجح بعضهم بنو اللابون ما جاء في بني اللابون واخذ به كما هو معروف عند الشافعي شو  لو يقال لك جب بنت مخاض ولا اه بل بنيهم افضل اللي تم له سنة ولا سنتين؟ سنة

49
00:24:14.050 --> 00:24:36.350
خالص هو تخفيف على كل حال بدل ما تكون اربع نعم  ها معروفا ذكر ارخص منه انثى لكن ما تم له سنتان اكثر مما اغلى مما تم له سنة اه

50
00:24:46.200 --> 00:25:14.150
وهذا كله على عاقلة بالنسبة لشبه العمد انه ضرب بشيء لا لا يقتله لو ضرب بقلم يمزح معه ثم ثم مات من هذه الظربة غير قاتل في الغالب  التخفيف على الجميع لان كانت الظروف ما زالت في بعض الاماكن

51
00:25:14.200 --> 00:25:40.400
شاقة جدا ان يكون انه يعيش او احيانا العاقلة عددهم قليل ما يوجد من العصبة الا افراد ما خفف عليهم لا شك انه يتضررون اذا رفض العاقلة كما هو الحال الان في كثير من البلدان

52
00:25:40.750 --> 00:25:59.700
الديان على العاقلة كلما علي منك انت القاتل تحمل ذنبك ثم يأخذ يتكفف الناس وهذا حاصل كثير مئاتون للشفاعة او شيء من هذا ونردهم عليك شيء انت يقول والله رحنا لبني حين او رفضوا

53
00:26:01.850 --> 00:26:42.800
سيأتي ان ينتقل الى بيت المال الى بيت المال ها تجبر العاقلة لكن اعداد من بيجمعهم لتجميعهم في مشقة قال والعاقلة لا تحمل العبد يعني اذا جني عليه قتل لأنه في اصل المسألة قال ودية الحر المسلم

54
00:26:44.050 --> 00:27:15.200
ثم ما تفرغ عنها ثم قال والعاقلة لا تحمل العبد يعني اذا قتل العبد وين قتل طيب طيب اذا قتل العبد ما يلزم تلزم سيده ان يفديه بما دون قيمته

55
00:27:16.150 --> 00:27:43.300
وشو  نعم هو القاتل ايه اذا كان هو القاتل ولا تحمل العاقلة والعاقلة لا تحمل العبد هو قاتل لانه مقتول بياخذ مو بيعطي صحيح ولتحمل العاقلة العبد وسيأتي ان سيده يخير

56
00:27:43.650 --> 00:28:05.050
بين ان يدفعه الى اولياء المجني عليه او ان ان يدفع آآ من قيمته من ديته ما يعادل قيمته ولا العمد كما تقدم احسن الله اليكم قدمن العمد لا تحمله على القاتل نفسه. اليس المراد بالعاقل

57
00:28:05.900 --> 00:28:25.550
اذا قتل ان لا دية فيه وانما فيه القيمة كالمتلفات العاقلة لا من اي متلف العبد من ضمن المتفائل  عقيلة قاتله عاقلة قاتله. نعم. والله على الوجهين كلها ماشية. لانه سيأتي في

58
00:28:26.050 --> 00:28:47.100
المسألة التي بعده جناية العبد واذا جنى العبد لكنها على الوجهين صحيح فالجناح هي على الوجهين صحيحة يقول والعاقلة لا تحمل العبد يعني قتل عبد او قتل العاقلة لا تحمل

59
00:28:49.700 --> 00:29:16.750
لا تحمل ديته بالنسبة لقاتلي اقيمته وبالنسبة لقاتله ولا جنايته اذا قتل ها على الوجهين ولا العمد وقد تقدم ولا الصلح اذا جيء بشخص وقيل له انت قتلت فلان وقدم الى القضاء

60
00:29:17.700 --> 00:29:42.850
وفي اثناء التقاظي المدعي رأى ان المسألة سوف تطول وقال بدل ما اديهم ثلاث مئة الف نتفق على النصف اصطلحوا على النصف صلح هذا لا تحمله العاقلة الاحتمال ان يكون مواطئة

61
00:29:43.600 --> 00:30:14.250
مواطئة بين الطرفين وهذه الحيل موجودة اذا قرب شهر رمظان تقدم شخص الى القضاء يدعي حقا على اخر واعترف المدعى عليه واثبت صك واودع السجن من اجل ايش ان يعطى من اموال المسلمين من الزكاة

62
00:30:14.400 --> 00:30:47.250
ثم بعد ذلك يقتصمان هذا المال ولا الصلح ولا الاعتراف اعترف من دون بينات طيب ما حظر احد واعترف بانه القاتل ما في بينات واعترف انه القاتل اذا كانت القرائن تدل

63
00:30:47.750 --> 00:31:09.100
على صدقه في اعترافه ما الذي يمنع قد يكون خوفه من الله جل وعلا هو الذي جعله يعترف فمثل هذا لا يحمل على ان ينكر بل يعان على ان ان ان يصدق في اعترافه

64
00:31:10.000 --> 00:31:41.900
خلاف ما اذا دلت القرائن على عدم صدقه وانهم اتفاق بينه وبين المدعي من اجل ان يكسب المال تصدقه  اذا صدقت صار مثل بين تعملوا هيدا صدقته لكن آآ قد تكزبه من باب الشح بالمال

65
00:31:42.300 --> 00:32:06.400
وهو صادق في دعواه تدل القرائن على صدقه ها ما في شك انه اقرار بما يتحمله الغير واذا كان صادقا في اعترافه ولا بينة. هل نحمله على ان ينكر لان لان عدم تحمل العاقلة للدية

66
00:32:06.600 --> 00:32:36.550
قد يعينه على الانكار. وعدم الاعتراف. ها ثم تحمله  قلت الحمد لله لا سيأتي فيما اذا كان ليس هناك عاقلة او العاقلة كلهم فقراء لا يستطيعون ان يتحملوا سيأتي هذا

67
00:32:43.900 --> 00:33:28.150
اذا اذا دلت القرائن على صدقه هل نعينه على الانكار؟ او نعينه على الاعتراف والخراين تدل على صدقه  ها ورمى في اذا كانت تحمل الاخرة من يحمله الجاذبي المعترف ذنبا قدامى يقول لا يعرف خلافا في ذلك

68
00:33:28.700 --> 00:34:16.950
اقرأ الكلام. يقول ابن عباس رضي الله ولا يعلم   وديت عليه ولا تحمله العافية  هذا كله من اجل التهمة واذا انتفت التهمة  الحين طيب  عليه هو واعترف بما يدينه والعاقلة لا تحمل الامر بينهما

69
00:34:19.150 --> 00:34:58.650
ها    انتهى الكلام  ولانه يتهم الاتهام موجود لكن اذا التفت التهمة انا اذا ولدت تهمة ما في اشكال مثل ما قلنا في اثبات الديون والصكوك الشرعية وين لانه لو وجب عليهم لوجب

70
00:34:58.950 --> 00:35:31.300
غيرهم ولا يقبله لا  لا لا انت تعرف ان فلان صادق في دعواه في اقراره؟ فلان يغلب على ظنك انه كاتب قال والعاقلة لا تحمل العبد ولا العمد ولا الصلح ولا الاعتراف

71
00:35:31.450 --> 00:35:51.500
ولا ما دون الثلث يعني ثلث الدية لا تحمله العاقلة لان لان الجهمي يستطيع ان يحمله من غير آآ مشقة بخلاف الدية الكاملة وان جنى العبد فعلى سيده ان يفتيه

72
00:35:52.500 --> 00:36:14.600
وان جنى العبد فعلى سيده ان يفديه او يسلمه او يسلمه لاولياء المجني عليه فان كانت الجناية اكثر من قيمة العبد فان كانت الجناية اكثر من قيمة العبد لم يكن على السيد ان يفديه باكثر من قيمته

73
00:36:14.650 --> 00:36:35.250
لانه لا يجمع عليه بين ان يفقد العبد ويزيد على على رقبته بزيادة مال يعني يكفيه انه يخسر العبد ولا يزغ عليه من المال ما يرهقه زيادة على فقده هذا العبد وليس له اي

74
00:36:35.650 --> 00:37:29.400
اي دور في هذه الجناية ولا دخلوه خسر العبد والشكوى الى الله  هم   وعبد ما بقي عليه درهم لاراد السيدة ان يفديها شوية لا هو مشغول بنجوم الكتابة السابق هو السابق

75
00:37:43.600 --> 00:38:05.800
فيما اذا يغلب فيما اذا غلب على الظن صدقه صدقته العاقلة ما في اشكال والعاقلة العمومة واولادهم وان سفلوا في احدى الروايتين ان لا يدخل بذلك الاصول والفروع الاباء والابناء

76
00:38:06.050 --> 00:38:28.800
ولا الاخوة الاقربون لا يدخلوا في العاقلة قد يستغرب سامع هذا الكلام فاذا عرف الانسان انه الجاني لا يدخل تلجأني الآن نفسه ما يقط معهم ها ما يستغرب ان يعفى الاب

77
00:38:28.900 --> 00:39:22.700
والابن والاخ. لكن الرواية الاخرى الاب والابن والاخوة وكل العصبة من العاقلة وكل العصبة من العاقلة وش يقول بين الروايتين وش قال  المغني  ايه      ولان لانها تدفع العقل الذي هو

78
00:39:22.750 --> 00:39:57.750
الدية وسبق تعريف العقل بانه الابل التي تعقل بفناء المجني عليه نعم    والارحام  ليس هم ليس هم من العاقلين اختلف في الاباء  من العاقبة  ان كل يدخل فيها اباء القافلة

79
00:39:59.250 --> 00:40:32.250
هذه الرواية الاخرى ليست الاولى  هذه الرواية الثانية عند المصنف بعد اختيار ابي بكر ابو جعفر ومذهب مالك  قال رسول الله    ان كان لا يرثون منها شيئا الا  ورثتهم   رواه ابو داوود

80
00:40:32.950 --> 00:41:02.200
هو ان العقل حضورا على التناصف ومن اهل دي لان العصب   تقديم الاقرب واباؤه وابناؤه احق العصابات بميراثه الحجم له دخل في العاقلة ها لا ليس له الا دخل عمومه ما

81
00:41:02.500 --> 00:41:31.100
والاخوة ليس لهم شيء مع وجود الابن والاب هم  فبعدين ما الحد في العاقلة؟ لانك قد يكون العصبة الوف مؤلفة اه وتبدأ في الاقرب بما لا يشق نعم ايه   الرواية الثانية ليس اباؤه وابناؤه من الاخرة

82
00:41:31.700 --> 00:41:49.200
وقول الشافعي  فيما روى ابو هريرة قال اختتمت المرأة الثانية لهما الاخرى بحجر  انتسبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها

83
00:41:49.500 --> 00:42:24.050
طواليطها ولا دعاء ومن معهم متفق عليه وفي رواية ثم ماتت الاعطاءات له. فجعل النبي  جعل ميراثها جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبني النار والعاقلة وش معنى العصب؟ البنين ما هو من العصب؟ البنون ليسوا من العصبة

84
00:42:24.950 --> 00:42:48.600
ها وشرث بفرض ولا بتعصيب لانه ما يجمع على كلامه انه انه ما يجمع بين الارث والعقل ما يصير غارم غانم فاما ان يكون وارثا او عاقلا يدفع نصيبه من الدية

85
00:42:49.700 --> 00:43:44.550
ما فيه دليل واضح ليس به دليل واضح شيقول  وزوجته  فقالت هكذا  ولدك  تخرج   عن الزوج والزوجة ما يحملون بالاتفاق لا يحملون بالاتفاق الاخوة من الام لا يحملون بالاتفاق. ابناء قريش وعصبة

86
00:43:45.050 --> 00:44:17.050
وين مشيرة وش معنى العصب  لكن مهوب من يرث بالتعصيب عاصم اذا كان المقصود بالعصبة في الديات هو المقصود بالارث بالعصبة في الارث فارس الابناء بالتعصيب تفضل ابو عمر لا انا اقول ما الفرق بين العصبة في هذا الباب وبين العصبة في الارث

87
00:44:21.350 --> 00:44:52.250
ها شو اي الحديث لو صح اقول لو لو صح لكان فيصل في الباب  ورس الوهاق شو المعنى لا يحمل على الذكر والانثى يدفع ويرث او ابنتيها هذولا ما فيهم اشكال

88
00:44:52.500 --> 00:45:21.650
ولدها كانوا اناث لكن برأ ولدها عندك لكن الحديث في ايه ظعيف لانه عندك اي تحقيق ايه على كل حال المذهب كما سمعتم فيه روايتان الرواية الاولى وهي التي قدمها المؤلف

89
00:45:21.950 --> 00:45:55.000
انهم لا يدخلون لا الولد ولا الوالد ولا الاخ والثانية انها انهم الاب والابن والاخوة وكل العصبة انه معروف ضعفه يعني كون العم يدفع والاب ما يدفع والابن ما يدفع والاخ ما يدفع

90
00:45:56.000 --> 00:46:21.450
هم اولى الناس باعانته جريدة غيرها لم يؤخذ وذا ما يؤخذ اه بجريرة غيره  بجرية ابيه وبجرية ابنه وبجريرة غيره كما في الرواية الاعم واحد بيوخذ بجريدة ابن اخيه ما في

91
00:46:22.300 --> 00:46:47.750
ما في احد يؤخذ بجريمة غيره لكن هذا خاص مسألة العقل خاصة  هذا من حيث النظر وقد ما ذكرت من حفظ النظر ولو كان للنظر مدخل لكان اولى من يؤخذ منه الجاني

92
00:46:58.300 --> 00:47:24.150
لا شك ان الجاني عليها الكفارة  وهي اشد مما يدفعه الواحد من العاقلة وليس على فقير من العاقلة يمكن ان يلزم الفقير ان يستدين ويقترض ليدفع ما وجب عليه في هذا الباب

93
00:47:24.650 --> 00:47:54.000
ولا على صبي لانه غير مكلف ولا زائل العقل كذلك حمل شيء من الدية اه  وليس على فقير من العاقلة ولا صبي ولا زائل العقل يقول ليست من عصبة الا لا من الاصل طالع

94
00:47:54.250 --> 00:48:42.250
ها  من عبد النصر ولا امرأة بعد الفقير  ها عندك يقول ايه هذا اللي جرى علينا ولزائل العقل وهو المجنون نرجع للشرح الحين ولزائل العقل حمل شيء من الدية  مثل ما ذكرنا الفقير

95
00:48:43.400 --> 00:49:05.050
لا يكلف ما لا يستطيع ولا يحمل فوق ما تحمل من نفقتي ونفقة من يمون فلا يكلف ان يستدين من اجل جناية غيره والمرأة معروف انها ليست من العصبات فهي على الروايتين لا تدخل

96
00:49:05.700 --> 00:49:38.500
والصبي ليس بمكلف ومثله زائل العقل ومن لم يكن له عاقلة من لم يكن له عاقلا  لا لا لا هذاك في الزكاة لانها متعلقة بالمال نفسه لان الزكاة متعلقة بالمال هذا لا تعلق لها بماله

97
00:49:41.500 --> 00:50:03.350
ها؟ اذا كبر اثناء  نعم اول سنة ما هو بمكلف ثاني سنة ما هو بمكلف الثالثة مكلف يدفع او وقت لزوم الحكم او النظر في الحال يعني هل النظر في الحال او في المآل

98
00:50:04.400 --> 00:50:35.050
اذا نظرنا اليه في الحال فهو غير مكلف ها؟ ايه فلا يلزمه وان كلف في المآل والعبرة عند اكثر اهل العلم ان العبرة بالحال لا بالمآل نعم بنشوف هلأ الشرح شو يقول

99
00:50:35.950 --> 00:50:56.200
ومن لم يكن له عاقلة يعني شخص منتقل من بلد الى اخر ومثل الان في الحدود الجغرافية صعب التعامل مع اناس في بلد اخر ومن لم يكن له عاقلة اخذ من بيت المال

100
00:50:56.350 --> 00:51:30.750
اخذ من بيت المال النبي عليه الصلاة والسلام وذا القتيل في مسألة القسامة فهل فهل ودعه من ماله او من بيت المال  ها لا من بيت المال فان لم يقدر على ذلك

101
00:51:32.150 --> 00:52:16.650
يعني الاخ من بيت المال فان لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء تسقط المهم   اخذ من بيت الماي  ردها الى  لا ها ما تجب عليه اصلا ما تجب عليه

102
00:52:17.400 --> 00:52:47.800
لكن هل يضيع هل يقتضي الدية شخص مسلم معصوم الدم مقتول بما لا يوجب القتل هل التخفيف على الجاني بما يتضمن الذهاب مصلحة مسلم مجني عليه او لا او تكليف القاتل

103
00:52:48.450 --> 00:53:39.550
اما ان يتحمل ما ترتب على جنايته ونشوف الشرح ايش يقول  هو اللي يجرأ اللي يجرأ هذا يصير عمد  كلام في الخطأ وشبه العمد لما يشوف الشارع شو هون   مناسب للعصبة

104
00:53:47.750 --> 00:54:47.850
لها ليسوا بعصب الاقارب من الام ليسوا بعصبة نعم اقرأ ايه لا من بيت المال          قتل  لان رجل    ولم يعرف فاطمة    مسلم يعني لا يهدر نعم  ان المسلمين هنا من لا

105
00:54:48.350 --> 00:55:35.700
عند عدم يعني مثل ما يعود ماله الى بيت المال يودم بيت المال  نعم   يجب ذلك   يعني والمجانين  فلا يجوز صوم   وين بيروح لهم بيروح لهم نعم    ها هو اما

106
00:55:36.150 --> 00:55:55.450
يهود وبيت المال لا يعقل الفوسفار بحال ان النبي صلى الله عليه وسلم تفضل بذلك عليهم قولهم انهم يرثونه قلنا ليس صرفه الى بيت المال ميرا بل هو شيء. ولهذا يؤخذ

107
00:55:55.550 --> 00:56:10.200
من لا وارث له من اهله اما الى بيت المال ولا يرثه المسلمون ولا يجب العقل على الوارث الم يكن له عصا ويجب على العقل اذا وان لم يكن وارثا

108
00:56:10.450 --> 00:56:29.300
على الرواية الاولى اذا لم يكن له عاقلة  عنه كاملة من بيت المال وان كان له عاقلة لا الكاميو اخذ الباقي من بيت المال وهو وهل يعني يوجد عاقل لا يتحملون الا النصف ما يستطيعون الا النصف

109
00:56:30.350 --> 00:56:46.900
يكمل من بيت المال نعم من بيت المالكي دفعة واحدة او في ثلاث سنين على وجهين احدهما في ثلاث سنين على حسب ما يؤخذ من العاقبة  دفعة واحدة هذا اصح

110
00:56:47.300 --> 00:57:15.650
النبي صلى الله عليه وسلم الانصاري دفعة واحدة وكذلك عمر  العافية فيجب كله بالحال بدن ايش؟ ولان الاخطاء للاخير لان الدية بدل مطلق    في الحال كسائر  وانما اوتي على العاقلة

111
00:57:16.000 --> 00:57:31.600
من هم ولا حاجة كذلك في بيت المال ولهذا قد يحتاج مثل مال التخويف لا يستطيع دفعه مرة واحدة ها  لقلة الموارد قدر لا يستطيع ان يدفع الدية مرة واحدة

112
00:57:40.550 --> 00:58:07.400
يمكن الاخذ من بيت المال ليس على القاتل شيء وهذا احد قوله الشافعي لان الدينة لازمة العاقل ابتداء بدليل انه لا يطالب بها غيره ولا وتحملهم ولا يراهم بها. ولا تجب على غير

113
00:58:07.800 --> 00:58:27.000
على غير ما وجب هذه كما لو اعودنا القاتل  يجب على احد  فعل هذا ان وجد بعض العاقلة امنوا بقصدهم سقط الباقي طيب عدم القاتل ما عرف القاتل وقصة خيبر نصفي هذا

114
00:58:28.100 --> 00:58:47.600
عوده النبي عليه الصلاة والسلام ويكون ما يؤخذ من بيت المال من الدية مثل ما ود النبي عليه الصلاة والسلام  ما يجب على احد ان تجب على القاتل اذا تعذر

115
00:58:47.750 --> 00:59:12.250
عنه عنه هذا القول الثاني للشافعي قول الله تعالى الى اهله ولان قضية قضية الدليل وجوبها على الجاني جبرا للمحل الذي قوة انما سقط عن يقاتل لقيام العاقلة في مقامه

116
00:59:12.350 --> 00:59:34.150
في جبل المحل اذا لم يؤخذ  ذلك بقي واجبا عليه بمقتضى الدليل ولان الامر دائر بان يقطر دم المقتول وبين ايجاد ديته على المذنب. نعم لا يجوز الاول لان فيه مخالفة للكتاب والسنة وقياس اصول

117
00:59:34.550 --> 01:00:05.700
فتعين الثاني يعني التخفيف عن القاتل بجعل الدين على عاقلته  ليس باولى من صيانة دم المسلم الذي قتل ولو كان خطأ فاذا كنا بين امرين ان يهدر القتيل وبين ان يكلف القاتل

118
01:00:06.150 --> 01:00:38.300
بما لا يجب عليه اصلا واولى التكليف من ان يهدر القتيل ها والله رجوعها الى المقاتلة له حظ من النظر وان يهدر دم القتيل وقت الخطأ   يعني انتقال الدية الى العاقلة

119
01:00:38.600 --> 01:01:10.100
وتحمل العاقلة عن القاتل لا شك انه من باب التخفيف والتيسير عليه لكن هل هو اولى بالمراعاة او المقتول المجني عليه  لا هو روعي بالنسبة للعاقلة روعي بالنسبة للعاقلة لكن ما ما يراعى بالنسبة للمقتول. ايهما اورى او الحق الاولى بالمراعاة حق الجاني

120
01:01:10.100 --> 01:01:35.950
حق المجني عليه شك انه هم؟ بمعنى التخفيف لوجود من يحمل هذا الحق الذي ثبت عليه يعني اذا لم يوجد من يحمله نعم اذا لم اذا لم يوجد عاقلة ولزمه صار غارم

121
01:01:36.850 --> 01:02:10.550
صار غانم يأخذ منه الزكاة  لا بيت الماء المقدم على كل شيء اذا كان هناك بند في بيت المال يسمح ولا يقولون له لا  من ماله لا يصرخ تبرع عن اقاربه

122
01:02:21.550 --> 01:02:58.250
بسم الله اللهم صلي وسلم     يعني مثل قراءة ابو عبد الملك. ايه ايه هذي الملتقى. يعني الحين المفرغ كيف ما سمع ما سمع كلامه الكلام كله لا لا جربناها قبل

123
01:02:58.300 --> 01:03:30.500
اجازة غيرنا الاجهزة كلها بس نبه    ان شاء الله. جزاك الله خيرا