﻿1
00:00:06.300 --> 00:00:53.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام يا شيخ مرحبا    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين   اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:53.750 --> 00:01:26.850
ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم فاذا كانت دية الحر المسلم الذكر مئة من الابل فدية الحر الكتابي خمسون نصفها ورد بذلك حديث في السنن في المسند والسنن وقال بعضهم بالثلث

3
00:01:28.200 --> 00:01:52.450
وهي ايضا رواية في المذهب وجاءت في بعض الكتب ليست الكتب الصحيحة المسندة وانما هي ببعض الكتب الفرعية بلفظ الثلث لكن لفظ النصف اصح وعند الحنفية يقولون مثل ديتهم تحرر المسلم

4
00:01:53.200 --> 00:02:16.700
مئة من الابل والصواب ما دل عليه النص وهي النصف وسيأتي في حكم عثمان رضي الله عنه في كلام المؤلف انه اذا قتل عمدا فانها تضاعف عليه الدين فيكون فتكون مئة

5
00:02:16.800 --> 00:02:42.950
قال ونسائهم على النصف كما ان نساء المسلمين على النصف نساء المسلمين على النصف وكذلك على ما سيأتي دية حرة مسلمة نصف ودية الحر للمسلم ودية الحرة الكتابية نصف دية الحر الكتابي فتكون

6
00:02:43.150 --> 00:03:07.350
خمسا وعشرين وان قتلوا عمدا اضعفت الدية على قاتله على قاتله المسلم لازالة القود هكذا حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه وبعضهم من يقول مثل هكذا حكم عثمان من الشرح وليس

7
00:03:07.700 --> 00:03:26.900
من المتن على كل حال وموجود في كثير من النسخ في المتن وان قتلوا عمدا اضعفت الدية على قاتله المسلم لكن لو قتلوا كتابي اخر عمدا تظعف عليه الدواء الدية

8
00:03:30.750 --> 00:03:55.150
فما الحكم ها يقتل به كما ان المسلم يقتل بالمسلم اضعفت الدية على قاتله المسلم لازالة القود لانه لا يمكن ان يقتل مسلم بكافر واذا عرف المسلم انه لن يقتل بالكافر

9
00:03:56.550 --> 00:04:25.900
فقدت يجرؤ على ذلك. فاذا اضعفت عليه الدية منعته من ذلك ها العمد حكمه معروف وين اربعة نعم والخطأ وشبه العمد اربع خمس  اضعفت الدية على قاتله المسلم لازالة القود

10
00:04:27.050 --> 00:04:45.400
يعني اذا كان بينهم مشاحنة كما يقتل المسلم المسلم في حالة غضب او شيء من ذلك او لامر من امور الدنيا تظعف عليه او تظعف عليه عليه الدية فيكون مثل دية الحر للمسلم

11
00:04:46.800 --> 00:05:15.400
لكن اذا قتله عمدا تدينا كما يفعل بعض الناس اليوم لقتله عمدا اذا قتلوا عمدا لامر من امور الدنيا كما يقتل المسلم المسلم عمدا الا انه لا قود لكن اذا قتله عمدا لا لامر من امور الدنيا وانما تدينا يتقرب بذلك الى الله جل وعلا كما يفعل اليوم

12
00:05:19.250 --> 00:05:41.800
هل يقال ينطبق عليه حكم عثمان او نقول ما ندري كيف حصل القتل في عهد عثمان فيشمله القصاص حكما شرعيا ليس بلازم لانه لا يقتل المسلم بكافر لكن اذا كثر مثل هذا

13
00:05:42.250 --> 00:06:06.400
وحصل به اختلال الامن فهل للحاكم ان يجتهد في قتله قطعا لدابر مثل هذا مثل هذه الفوضى بقاؤه في بلاد المسلمين مقر شرعا لانه كتابي يدفع الجزية او معاهد ذمي ولا معاهد

14
00:06:07.750 --> 00:06:42.200
فما الحكم   ما ادري  خل ما ينتقض عهد هذي معاهدة الحكم ثابتة حنا نفترض ان المسألة في الحكم الثابت الكلام عثمان ان لا يقتل مسلم كافر هذا ما في اجتهاد معه لكن في الحكم

15
00:06:42.400 --> 00:07:04.600
اما ابواب التعزيرات فانتم ترون ان الشرع حكم بقتل اناس تعزيرا وطبقه خلفاء الاسلام نعم آآ على مر العصور لكن يبقى انه المسألة مشكلة من طرفين لابد من الاحتياط من من الطرفين

16
00:07:05.550 --> 00:07:29.700
لا يفتح الباب للمفسدين ويعيث في الارض فسادا بهذه الحجة انه لا يقتل مسلم كافر ولا يفتح المجال لبعض الحكام الذين ينساقون وراء الدعايات فيقتل المسلمين بمجرد هذه الذريعة المسألة تحكم وتزبط

17
00:07:30.050 --> 00:07:48.100
والا فالتعزير قد يصل الى القتل ظاهر ولا مو بظاهر لابد من ظبط الامور واحكامها لا يترك مجال لمن يفسد في الارض بذريعة انه لا يقتل مسلم بكافر والنص صحيح في البخاري

18
00:07:48.250 --> 00:08:11.700
نعم؟ ما في اشكال لكن ولا يمكن ان يفتح المجال لمن اراد ان يقتل المسلمين بادنى سبب من الحكام الظلمة الطغاة فيترك لهم المجال بذريعة مثل هذا الكلام لكن المسألة تظبط بضوابط شرعية

19
00:08:11.750 --> 00:08:32.200
الافساد في الارظ قطع الطريق واحكامه معروفة بعضهم يقول انقطع الطريق لا يختص السفر حتى ينطبق على الحذر نص على ذلك جمع من اهل العلم. على كل حال هذه المسألة لا شك انها مشكلة والقضاء

20
00:08:32.400 --> 00:09:09.350
في الاسلام كفيل بحل مثل هذه المشكلات ولكن لابد من الاحتياط في الطرفين لابد من اخذ الحيطة في الطرفين نعم     مم ما هو بالنظر الى هذا الشخص بذاته المقتول النظر الى المجتمع كله

21
00:09:11.100 --> 00:09:45.550
هم  واش من قتل حمدا عدوانا تدينا ما عنده شبهة ما عنده يقول والله مثل مثل قصة اسامة ولا غيره لان احيانا آآ يتساهل في بعض القضايا فينتشر الفساد  مشاو

22
00:09:47.800 --> 00:10:14.200
على كل حال مسائل الاجتهاد معروفة لكن لمن الاجتهاد لمن الاجتهاد الحاكم المسلم الذي يرى حق رعيته والبهزي تطبيق وتنزيل هذه النصوص على على الوقائع يحتاج الى حيطة وحذر بلا شك

23
00:10:14.850 --> 00:10:56.750
قال ودية المجوس ثمانمائة درهم  دية المجوس ثمانمائة درهم ونسائهم على النصف ونساء على النصف يعني اربعمئة وحكم به بعض الصحابة وقال بعضهم على النصف من دية المسلم كالكتاب لانه جاء سنوا بهم سنة سنوا بهم سنة اهل الكتاب

24
00:10:58.150 --> 00:11:26.150
فتؤخذ منهم الجزية ويقرون وحكم حكم اهل الكتاب في هذا وذاك ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم وهذه من المسائل الخمس التي فيها المرأة على النصف من الرجل مسائل خمس ذكرها ابن القيم وغيره

25
00:11:26.900 --> 00:11:59.200
المرأة فيها على النصف من الرجل في الدية في العقيقة وفي الارث وفي الشهادة وفي العتق  وتساوي جراح المرأة جراح الرجل الى الثلث فاذا جاوز الثلث فعلى النصف من جراح الرجل

26
00:12:00.550 --> 00:12:31.500
وتساوي جراح المرأة جراح الرجل الى الثلث فاذا جاوز الثلث فعلى النصف من جراح الرجل الاصبع فيها عشر من الابل والاثنان عشرون والثلاثة ثلاثون والاربعة عشرون  بالنسبة للمرأة عشور ها

27
00:12:32.850 --> 00:12:48.000
رجعت الى النصف الى اذا تعال تجاوزت الثلث رجعت الى النصف لكن اللي يقطع ثلاثة اصابع من امرأة ما يكمل برابه علشان ننقص عليه يخف عليه ها اليس هذا الذريعة

28
00:12:51.450 --> 00:13:22.050
قد اعترض بذلك وكان الجواب هذه هي السنة بن عباس رضي الله عنه قل هذه هي السنة ها الظاهر مع ابن عباس المقصود ان مثل هذه الامور لا يلجأ فيها الى العقل مع وجود النص

29
00:13:25.050 --> 00:13:50.600
مع وجود النص صحيح ان الانسان يستغرب ان يكون في الثلاثة ثلاثين وفي الاربع عشرين اي نعم قد تصل الى عشر نياق النفس الواحدة اذا اه قتلت دفعة واحدة ففي يديها واحد

30
00:13:51.600 --> 00:14:11.650
واذا قطعت اجزاء وقد تصل الديات الى عشر في العينين دياء وفي الانف دية وفي الازنين دية وفي اللسان دية وفي الذكردية هو في السمع دية وفي البصر دية وفي

31
00:14:18.550 --> 00:14:56.800
ها قبل ان موته   يعني ثمان من الابل او متهم كم كم تعادل في اثنعشر الف درهم ما نسبة الثمان مئة الى اثنا عشر الف ها لا اقل  احد على خمسطعش

32
00:14:57.050 --> 00:15:32.250
اقسم المئة على خمسطعش  سبع من الابل ها سبع الاقاليم يعني يعني ما تنضبط ما تنظبط لأنها فيها كسر  سبع يد ولا رجل من ما يصير على كل حال امور توقيفية حكم بها الصحابة

33
00:15:32.850 --> 00:16:12.150
وجرى على ذلك الائمة نعم  سعيد خرجوا هم ايه لكني لا سعيد ايه لكن انت سعيد يعني مقطوع بل له حكم الرفع وهو تابعي لا قال الصحابي هي السنة خلاص صار مرفوع

34
00:16:12.700 --> 00:16:49.250
لكن اذا قاله التابعي فمن دونه لا  ها طيب تباعد يعني عمرو وشعيب عن ابيه عن جد مرفوع ومن رواه  هذا هذا هو الحج حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا هو الحجة

35
00:16:50.450 --> 00:17:14.700
وهو الفيصل في الباب فاذا جاوز الثلث على النصف من جراح الرجل ودية العبد والامة قيمتهما بالغة ما بلغ ما بلغ ذلك يعني ولو زادت على دية الحر ولو زادت على دية الحر

36
00:17:16.350 --> 00:17:52.000
ولما كان الرق موجود قبل خمسين سنة والدية ستة عشر الفا للحر وقيمة العبد خمسين فما فوق الف نعم لان المنظور في الدية بيت الحر ليست القيمة لسنا القيمة يعني ما هي ما هي بقيمة ادمي هذه هذه الدية وانما هي رادع

37
00:17:52.500 --> 00:18:13.100
يتولى نفس المسلم الحر ما تقيم بالدراهم وما في احد تسمع نفسه او يتمنى ان يموت ولده يأخذ دية ويمكن ان يوجد لا سيما من المسلمين اما الكفار وجد من يبيع

38
00:18:13.900 --> 00:18:44.250
والله اعلم بانسابهم وجود من يبيع باقل من ذلك قالوا بعض البلدان ثلاث مئة دولار تاخذ اللي تبيه  الله المستعان هم شلون  راجع فتاوى شيخ الاسلام جزء ثمانية وعشرين ثمان وعشرين

39
00:18:44.600 --> 00:19:30.450
هذا هو موجود جبنا ثمان وعشرين خلونا نطلع المسألة هم   ثمان وعشرين   والجهاد الموظوع ها؟ الجهاد تفضل   قال رحمه الله ودية الجنين اذا سقط من الظربة ميتا او ميتا ايهما صح

40
00:19:33.950 --> 00:20:02.400
انت مرجعك  سياق وش الفرق بين ميت وميت لا تقول لي انه مظبوط بالكتاب بالسكون عندك غا السياق السياق يدل على ايش انه ميت ولا ميت؟ ان كان ميتا الميت من سيموت

41
00:20:03.300 --> 00:20:32.600
والميت من قد مات انك ميت وانهم ميتون قبل ان يموت هم فهمت قالوا الميت من سيموت كما بقوله جل وعلا انك ميت وانهم ميتون. وميت قد مات. بالفعل هم

42
00:20:34.450 --> 00:20:50.050
على كل حال حنا نمشي على الاصل وهذا قول الاكثر لكن قد يوجد بعض النصوص من من اشعار العرب من ما يخدم هذا ما يحرم هذا كل وكل قاعدة لها شواذها

43
00:20:53.400 --> 00:21:26.200
ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء هذا يمشي على الجادة ولا لا افرح ها  شو   مدية الجنين اذا سقط من الضربة ميتا وكان من حرة مسلمة غرة

44
00:21:27.450 --> 00:21:56.950
عبد او امة عبد او امة قيمتها خمس من الابل عشر دية امه عشر دية امه لان الام ديتها خمسون والسقط اذا سقط ميتا من الظربة عشرها فعشر الخمسون فعشر الخمسين خمس من الابل

45
00:21:57.700 --> 00:22:28.550
موروثة عنه موروثة عنه موروثة عنه كبدية بدي اياه موروثة عنه كأنه سقط حيا لانه سقط حيا فوجبت له الدية كاملة لانه اذا سقط حيا المسألة في من سقط ميتا

46
00:22:29.350 --> 00:23:09.300
كانه سقط حيا. هذه ديته كانه سقط حيا فاستحق الدية كاملة تورث عنه  ما يجي هم يتبع امه ايه تزوج تزوجت بعبد حرة تتزوج بعبد  مم يتباع في الحرية والرق لكنه

47
00:23:16.100 --> 00:24:06.250
وين العبرة به قيمته تقاوم تقوم فكأنها كانه سقط حيا وان كان الجنين مملوكا  متوفى ولا  ثم جني عليه   كلام الوفاة بسبب الجناية ولا لا ميت بيسقط وبيسقط احسن عليهم اللي ضربوه

48
00:24:07.150 --> 00:24:31.450
بدا العمليات ومشاكل اذا صار ميت بالفعل الا اذا تضررت الام بسبب الجناية وحصل لها نزيف وماتت من ذلك هذه امور ثانية في جناية على الام يقول اذا سقط من الظربة ميتا

49
00:24:33.500 --> 00:24:58.100
اذا سقط لكن اذا جنى عليه فمات في بطن امه ولم يسقط نعم كم يجي بيجي هذا كان اذا سن يعيش فيه هم مشه  اذا سجن عليه فمات في بطن امه

50
00:24:58.750 --> 00:25:30.450
وكان من المؤكد انه قبل الجناية حي مم ثم مات بسببها هم الحكم لا يختلف لكن قوله اذا سقط من الظربة ميتا باعتبار ان الغالب انه يسقط هم لكن هي تعلم تعرف تتحرك وهو يعرف

51
00:25:31.250 --> 00:26:10.200
ها لا لا جميل مؤكد حرك والبطن كبير يحس به يعني نفخت فيه الروح  الاسقاط وصف الغالب اسقاط وصف غالب لكن في الغالب انه اذا مات يسقط فهو الغالب والواقع انه اذا مات يسقط

52
00:26:12.200 --> 00:26:39.600
وان كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة امه كما تقدم في آآ اصل المسألة وسواء كان الجنين ذكرا او انثى دية خمس من الابل بالنسبة للحر سواء كان ذكرا او انثى

53
00:26:40.650 --> 00:26:57.900
وفيه عشر قيمة امه سواء كان ذكرا اه سواء كان حرا او عبدا ذكرا كان سواء كان ذكرا او انثى المسألة الاولى في في الحر والثانية في العبد ويستوي في ذلك الذكر والانثى

54
00:27:03.800 --> 00:27:30.700
تقويم هذا الاصل الخمس مثل في الدية مئة من الابل وثلاث مئة الف قيمتها  ها اذا كانت كتابية عشر دية امه لكن كم اجردية امه لا عشر تنين ونص تقوم

55
00:27:35.450 --> 00:27:58.000
وسواء كان الجنين ذكرا او انثى وان ظرب بطنها فالقت جنينا حيا وان ظرب بطنها فالقت جنينا حيا ثم مات من الظربة وفيه دية حر ان كان حرا او قيمته ان كان مملوكا

56
00:27:58.900 --> 00:28:33.550
لانه استقرت حياته ولا فرق بين الكبير والصغير في الدية الدية واحدة للكبير والصغير للصحيح والسقيم واحدة او قيمته ان كان مملوكا اذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله ان كان اذا كان سقوطه لوقت يعيشه مثلي وهو ان يكون لستة اشهر صاعدا

57
00:28:34.000 --> 00:29:06.000
لانه اذا سقط قبل الستة الاشهر فانه في الغالب لا يعيش لكن لو سقط دون ستة اشهر ووضع في حضانة ثم عاش بعد ذلك ثم مات وهو مجني عليه عندهم اذا سقط ما فيه خلاص

58
00:29:06.550 --> 00:29:29.300
مآله الى اي نعم يموت لكن اذا كان لستة اشهر فانه في الغالب يعيش ومع تطور الطب يمكن ان يوضع في حضانة قد سقط لخمسة اشهر  يعيش بعد ذلك فاذا مات والسبب

59
00:29:29.750 --> 00:29:52.250
هو الضربة التي اخرجته من بطن امه فهل يكون حكم حكم من له ستة اشهر او لا والعبرة بحياته العبرة بحياته لانه استقرت حياته فيما بعد استقرت حياته فيما بعد

60
00:29:52.500 --> 00:30:21.400
وموته بسبب الجناية تكون عليه الدية وهو ان يكون لستة اشهر فصاعدا وعلى كل من ضرب وعلى كل من ظرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة يعني سواء في ذلك المسلم

61
00:30:21.950 --> 00:30:59.250
والكافر الجنين والمولود ان من عاش في الحياة فيه معدية الكفارة واذا والجنين اذا جني عليه فسقط ميتا ففيه ايضا الكفارة اذا كان قد نفخت فيه الروح هي الكفارة سواء كان مسلما او كافرا لانه يقول ممن ذكرت

62
00:30:59.750 --> 00:31:25.700
يعني جميع المسائل السابقة عتق رقبة مؤمنة او صيام شهرين متتابعين وليس فيها اطعام سواء كان سواء كان الجنين حيا او ميتا يعني اذا كان وفاتوا بسبب الجناية وما اكثر ما يسأل عن الاجنة

63
00:31:26.050 --> 00:31:48.150
الذين يتوفون بعد نفخ الروح بسبب الام او بغيرها ما اكثر ما يسأل تقول من قبل ثلاثين سنة فعلت كذا وفي بطني جنين نمت ولا حملت شيء عظيم ولا ولا ارتقيت وسقطت ولا سويت ولا فعلت

64
00:31:48.950 --> 00:32:11.750
تكون متسببة في قتله وحين ان يلزمها الكفارة لكن اذا كانت تعمل عمل يفعله نظراؤها في وقتها تخدم في البيت او في المزرعة والناس كلهم على هذا ثم سقط فكان

65
00:32:12.050 --> 00:32:39.050
في في وقت مضى يختلف اختلافا جذريا عن وقتنا هذا اسماء بنت عميس بعد الطلق تخرج لتحج وتلد في المحرم بعد عشرة كيلو من بيتها تبي تحج مع الناس وتزاحمهم ترى تركب البعير وتطوف بالزحام وتسعى ما عندهم مشكلة هم

66
00:32:40.350 --> 00:33:05.250
والى وقت قريب والحوامل في التاسع تجذ النخل العيادين الطوال والان مجرد ما تطلع النتيجة تحليل على ظهرها لا تحركهم خذوا المثبتات خذوا مدري ايش نعم اختلف الناس اختلفت تركيبة الناس وابدانهم

67
00:33:05.700 --> 00:33:25.850
اختلفوا اختلاف كبير جدا عادي انها في المزرعة تشتغل بالمسحاة من من طلعة الشمس الى ان تغاب وهي حامل او اه تجلب المنتوجات الى السوق فوق او على رأسها او ترجع عادي. وتلد في الطريق

68
00:33:28.500 --> 00:33:51.050
خيال ولا اساطير ولا شي هذا الواقع واسماء بنت عميس تطلع من بيتها وهي تطلق وتلد بعد عشرة كيلو وتستمر تحج مع الناس  كل هذا من حرص على اداء الفريضة وابراء الذمة

69
00:33:51.400 --> 00:34:09.200
ومما يؤسف له ان طلاب علم في كليات شرعية يؤجلون الحج من اجل ايش يقول تسليم البحث بعد الحج مباشرة ما اقدر احج ولا من عامة الناس من يقول هالسنة والله ما انا بحاج ربيع ما يتفوت

70
00:34:11.900 --> 00:34:34.250
وهذه بعد الطلق تخرج لتحج الله المستعان تفضل ابو عبد الله اذا اذا كانوا في بلادنا ودفعوا الجزيء الينا وتحاكموا الينا لابد من اقامة العدل بينهم لابد من من اقامة شرع الله فيه

71
00:34:37.550 --> 00:35:01.900
اذا كان الظاهر مسلم او غير مسلم لابد من اقامة شرع الله فيه واذا شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينا اذا شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينا فعليها غرة لانه قتل

72
00:35:04.750 --> 00:35:27.900
من باب الخطأ لا ترث منها شيئا لانها قاتلة والقاتل لا يرث وتعتق رقبة كفارة ولم يذكر الصيام لأنه منصوص عليه في كتاب الله بحيث لا يخفى على احد واذا رمى ثلاثة

73
00:35:28.200 --> 00:36:00.550
له ثلاثة نعم    اما علي صحيح ما عليه اذا كان الطبيب معروف وخبير يختلفون في مسألة الكفارة معدية في قتل الخطأ منهم من يعتبر القتل هو مجرد خروج الروح من غير نظر الى

74
00:36:00.700 --> 00:36:27.450
مسائل التعدي والتفريط فيقول اذا سقاه دواء مصروف له من الطبيب وسقى هدوءا لا يرث منه وقاتل عليه الدية والكفارة ولا يرث ولا شك ان مثل هذا آآ يعني قول مرجوح عند عند اهل العلم وان كان هو المعتمد عند

75
00:36:27.650 --> 00:37:01.350
شافعية وغيرهم لكن يبقى ها     الطبيب اذا كان ماهر خطؤه ما عليه  ايه عند الشافعي قلت لكم في الفرائض اخذناه في الفرائض انه حتى لو سقاءه دواء تلقاه الدواء الذي صرفه الطبيب

76
00:37:02.900 --> 00:37:19.750
لانه صار متسبب لا تسقيه ولا تروح به ولا تجيبه اتركه بس لذلك قال بعضهم انه اذا مات معه في السيارة يعني مسألة افترظت يعني لما بحثت في شخص عنده عشرة من الولد

77
00:37:21.850 --> 00:37:40.800
عرظ على تسعة ان يذهب به الى مكة للامة ان يذهب به واحدا بعد واحد الى مكة للعمرة رفظوا قلت والعاشر هو البر الذي التزم بي وذهب ابن عمر حصل حادث ومات

78
00:37:40.850 --> 00:38:04.500
من غير تعدي ولا تفريط على هذا لا يرد لانه قاتل قتل خطأ هذا هو المعروف عند الشافعية وعند الحنابلة ايضا في القول المعتمد عندهم خلافا للمالكية ها  غير تعدي ولا تفرق

79
00:38:06.850 --> 00:38:44.200
ها وشف الكلام على من كان سببا في الحادث اذا كان مخطئا عليه فالمتسبب الطرف الثاني   ايه ايه لا الخرافي من نفخت فيه الروح الغرة فين من نفخت فيه الروح

80
00:38:44.800 --> 00:39:14.700
لا ترث منها شيئا وتعتق روقا واذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجلا منهم يعني فقتل رجلا منهم او من غيرهم  هم على واحد منهم ولا من غيرهم ايه فرجع

81
00:39:14.900 --> 00:39:36.650
ما يقال اذا كان من غيرهم رجاء لا يرجع الا اذا كان على واحد منهم فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدين وعلى كل واحد عتق رقبة

82
00:39:37.050 --> 00:40:06.550
لانه مشارك المقتول مشارك في القتل كيف يتصور ثلاثة يرمون بالمنجنيق يعني بحجر واحد هم  يعني لا لا يطيقه الواحد ولا الاثنين انما يسحبه ثلاثة كلهم اشتركوا فيه فرجع الحجر على واحد منهم

83
00:40:08.100 --> 00:40:44.400
وعلى كل يقول فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية وعلى كل واحد عتق رقبة مؤمنة كما في اية النسا ها شو   فان كانوا نشوفوا بالمغنيين الحين فان كانوا اكثر من ثلاثة فالدية حالة في اموالهم

84
00:40:48.450 --> 00:41:06.150
على كل واحد عتق رقبة. ثلث الدية تحملها العاقلة نعم فان كانوا اكثر من من ثلاثة صاروا اربعة فعلى كل واحد منهم ربع الدية وحينئذ لا تحملها العاقلة لان لا تحمل اقل من الثلث

85
00:41:06.300 --> 00:41:45.750
فالدية حالة في اموالهم لكانوا اربعة او خمسة كل واحد عليه ربع الديرة وخمس الدية فان العاقلة لا تحملها فتبقى في اموالهم صاحب المغني المسألة الأخيرة      وفقدته خطأ يلزم نتايا

86
00:41:49.650 --> 00:42:38.800
لا يجب على وعلى كلامهم فعلى عاقبة كل واحد شوف المغني وش يقول المغني   رحمه الله تعالى قال اما عتق رقبة على المسألة المسألة طيب قال واذا رمى ثلاث  على كل واحد منهم

87
00:42:41.900 --> 00:43:50.900
قال    لان كل واحد من   بعضهما عواطلهم لان العاقلة تحمل او قصدوا واحد او رمية او رمية او  النوم يا ادمي فان قصدوا رمي جمال   لان فصل الواحد     قول ابي بكر

88
00:43:52.850 --> 00:45:02.850
رجلا واحد   هنا قالت بحق الله ووجبت عليه  فيها   نعم  واحد من لان كل على  نفسه لا يظنه احد قبل فعله لو شارك في هذا الذي ذكر  خيرا ثالث ان يلغى فعل

89
00:45:09.500 --> 00:46:27.550
قال ابن الخطاب  القاضي خالصة قال الشعبي ذلك ان   راكبة ذلك عنه قضى بالدية باطلهم والغث قابل فعل لان على  مع الحج على كل واحد عاقبة  وفعل على الوجه عاقبة

90
00:46:28.450 --> 00:47:06.400
واحد من يعني نظير ذلك لو حصل تصادم من سيارتين فمات شخص في احدى السيارتين وقرر اقرر في الحادث ان السيارة الصادمة التي ليس فيها ميت من الخطأ ثلاثين بالمئة

91
00:47:07.250 --> 00:47:38.300
وقرر السيارة الاخرى التي فيها الميت من الخطأ البقية من النسبة يعني هل المطلوب للميت دية كاملة بغض النظر عن خطئي هو يعني هذا السائق هو القاتل وقرر عليه سبعون في المئة من الخطأ

92
00:47:42.550 --> 00:48:16.450
والثاني مقابل قرر عليه ثلاثون في المئة هل تتبع ظدية؟ الكفارة لا تتبعظ بهذه النسبة  نفترض ان السائق هو الذي مات هل نقول تتحمل عاقلته من ديته بقدر خطأه او نقول مات لا يطالب بشيء ولا يطالب

93
00:48:16.650 --> 00:48:42.100
ومطالب ليس بمطالب ما يصير في الوقت نفسه غانم وغارم وين الثلاثين بيدفع الثلاثين هو بالنسبة للدية ثلاثين بالمئة من الدية مئة الف. نعم كلام على التي ولنفترض ان السائق هو الذي مات

94
00:48:42.350 --> 00:49:00.450
وعليه من الخطأ سبعون بالمئة. هل نقول على عاقلته ان تدفع من من نسبة الدية سبعين بالمئة باعتبار ان دية المسلم لا تنقص مئة من الابل مثل ما عندنا حملوا العاقلة عاقلة المقتول ثلث الدية

95
00:49:03.600 --> 00:49:20.850
عاقلة المقتول حملت ثلث الدية. في الكتاب عاقلته يحملون لانه لا تنقص الدية عنا دية المسلم عما حجج شرعا هم اللي هو الغنى في نفسه ما قالوا مثل هذا الكلام

96
00:49:26.500 --> 00:49:56.700
احنا ماشيين على ما قرره المؤلف الان والرواية الاخرى والقول الغاء اه ما ما يستحقه المجني عليه بقدر جنايته بقدر جنايته  نعم هذه كل ما يشبهه يقاس عليه لا الرامي واحد ما يتحمل غيره

97
00:49:57.750 --> 00:50:39.750
لا لا لا لا لا ما يطالب الا القاتل الا اذا شارك في القتل  كاجبة جاوب على سؤال الشيخ شلون ما سمعت شيء؟ حنا سمعنا شيء لا ترتجي مرة ثانية لا تتكئ

98
00:50:40.450 --> 00:51:06.000
علشان اذا نمت تصعد  الله يعينك. انت تتعب بالنهار ولا الفجر الله يعينك قيلولة عينك على بقية النهار  المسألة اللي عندك وش يقول الشيخ لا لا ابن تيمية وش يقول؟ وجدتها

99
00:51:07.500 --> 00:51:47.000
وراك مبحاث هل ننتظرك يعد اعد اعد المسألة  اسامة بعض الالات ايه اخواني فقط  مات منهم احد ولا لا ومات واحد منهم هي مسألة الكتاب ايه مسألة الكتاب التي ذكرناها

100
00:51:47.100 --> 00:52:08.500
والذي مشرع المؤلف ان الذي مات على عاقلته ثلث الدية. لان الدية المسلم لا تنقص عن مئة من الرب على كل حال اذا كان هناك متسبب واخر مباشر فالحمل كله على المباشر

101
00:52:08.950 --> 00:52:45.950
لانه مباشرة تقضي على اثر التسبب   عاقلته  بنصرف على الطرف الثاني رجع اليه صام نعم ما ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام كلف عاقبته بشيء تعاملنا صحيح قصته ما في اشكال

102
00:52:47.000 --> 00:53:05.450
في الصحيح في الصحيح قصته والله ما قال ما يمكن ان يكون هو المتسبب او المباشر للقتل ويستحق شيء خلافا لما ذهب اليه المؤلف نعم في الصحيح في البخاري معروف

103
00:53:10.350 --> 00:53:43.700
لابد من نقله  هو عتق الرقبة ما في اشكال. هذه هذه كفارة غير الدية  لا لا اذا كان مثل ما قلنا انه من مشى عليه المؤلف انه يلزمه مثل ما يلزم غيره

104
00:53:44.150 --> 00:54:07.950
مقتول ولا حي اللي يلزم مثل زملائه الاثنين ويلزم عاقلة ما يلزم عقيدة شريكيه هذا لكن من حيث الدليل في قصة عامر ابن الاكوع انه ارتد اليه سيفه فمات ما نقل ان النبي والقصة في الصحيح ما نقل ان النبي عليه الصلاة والسلام كلف عقيلته بشهيد

105
00:54:09.800 --> 00:54:45.650
ما كلف عقلته ولذلك هذا هو المتجه لانهم حتى عقلا ما يتصور انه بياخذ دية ويكلف الله المستعان  نعم يعني آآ كأنهم اثنان او ثلاثة الذي اشترك في القتل ثلاثة

106
00:54:47.300 --> 00:55:21.200
يبقى يبقى الثلثين كل واحد الثلث واما بالنسبة للكفارة كل واحد عليه كفارة لانها لا تتجزأ قال نشوف يوم صحى اخونا منتحر   هذا الشيء مثل ما قيل في اصل المسألة انت وانت بمعنى يوم نقول ان اللي حج بوالده او اعتمر بوالده

107
00:55:21.400 --> 00:55:44.250
ولا فرط ولا تعدى اعرف ان المذهب عند الحنابلة هو قول الشافعي انه قاتل ودم المسلم لا يهدر لكن اذا كان هو رمى بنفسه امام السيارة هو قاتل لنفسه لكن ما في شك ان الذي باشر القتل

108
00:55:44.400 --> 00:56:13.700
صاحب السيارة وتسبب لكن الذي باشر القتل هو صاحب السيارة ومثل ما قلنا ان مذهب مالك ما يرى عليه شيء والهيئة بالاغلبية وافقوا مالك نعم ها المهم لا لا هذي الاله الالة ما لها شي

109
00:56:14.550 --> 00:56:41.450
لكن هذا مكلف وهو الذي يسير الالة الالة ما اذا كانت او المباشرة اذا لم تكن من مكلف فانها تنتقل الى المتسبب هذا الاصل النبي عليه الصلاة والسلام ودى القتيل في خيبر من بيت المال

110
00:56:42.050 --> 00:57:11.600
اصلا مم يعني    اللي مشى عليه المؤلف انها لا تسقط. انها تسقط تسقط الديان مشى عليها المؤلف انه اذا لم تستطع ولم يوجد عاقلة تسقط الدية لكن المرجح مثل ما ذكر في الدرس الماظي انها ترجع اليه الى القاتل

111
00:57:12.350 --> 00:57:53.550
تكون في ماله طبعا  اذا اديت ما يتربى ثاني اذا اديت فما يطالب بها ثانية    خطأ من بيت المال خطأ الحاكم من بيت المال ما اظن يبي ينجح لان الاخوان اللي قبل ما وافقوا على شيء

112
00:57:54.600 --> 00:58:20.950
الا ودي والله لازم يخفف شوي وجود خلاف في يوم الاربعاء بوجود خلاف اليوم حنا بحثنا ان ينقل التفسير الى يوم الاحد والفقه باعتباره درس واحد الى يوم الاربعاء بينما الربحة فيه ارتباطات واسفار بعد صلاة العشاء مباشرة. واحيانا اضطر ان اؤخر

113
00:58:21.000 --> 00:58:52.550
الى اخر رحلة الساعة اثنين من الليل ويصعب على شأن الكلام   اه   وهم يعني بعدنا فحرج على الطلاب  ايه لا كلمناهم البارح وفي ناس مرتبطين  هو القارئ لو جعلناه عن

114
00:58:53.200 --> 00:59:13.700
عشرة مثلا كيف تجعل الشيخ بمنزلة كم  ها لا لا لا لا حنا نلاحظ الاخوان وحل ذكره ابو عبد الله يقول اذا وجد سفر في يوم الاربعاء اعتذر عن الدرس الثاني وانتهي المشكلة

115
00:59:14.450 --> 00:59:56.800
السفارة لا مكة ما هو بمنتظم  لا لكن يعني الاصفار في الغالب مرتين في الشهر  في ريحك يا شيخ يا شيخ عمر الجاني المكلف  مئة كيلو نزهة عسى ما خلتوا الجمعة؟ الا الجمعة جا مجتهد وصلى بنا الجمعة

116
00:59:57.150 --> 01:00:35.650
من غير اذن الامام  سبحان الله ماتوا صح؟ ماشي يعيدون الشيخ؟ ايه  يقول انه امام جامع  ولبسوا علينا حنا قلنا لهم صلوا وخطبوا خطب نعيده يا شيخ  صلاة العشاء