﻿1
00:00:09.450 --> 00:02:07.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   السلام هلا بالشارع الله يوفقتس       مساك الله بالخير يا شيخ محمد     ذكرته في الدرس السابق ان فوائد الحاجبين الزينة وذكرتم ان فيها حكومة وليس فيها دية

2
00:02:08.350 --> 00:02:39.350
يقول اطلعت على عدة فوائد لها اولا الزينة الثاني تعبر عن مزاج الشخص او حديثة فترتفع احيانا وتنخفض ويستخدمها الصم هذه الفائدة صحيحة نعم فائدة صحيحة كونه تعبر عن المزاج ترتفع وتنخفض

3
00:02:39.600 --> 00:02:57.150
وهذا معروف يعني نستعمله الناس الثالثة يقول تمنع نزول العرق من الجبهة على العين هذا ما يمنع ما تمنع هذا مو بصحيح الفائدة الثانية صحيح اضافة الى الزينة هذا كلام صحيح

4
00:02:57.550 --> 00:03:35.800
يقول فهل هذا يغير الحكم ام لا يعني زادت فائدتها عن مجرد الزينة الحكومة ما فيها حد القاضي هو الذي يحدد     لما قرأ وصل كامل  من الدرس الماضي على الموظحة

5
00:03:36.750 --> 00:03:56.750
اللي هو في القراءة  نكمل ما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

6
00:03:57.400 --> 00:04:22.950
وفي البطن اذا ضرب  وفي البطن اذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية ان هذه منفعة واي منفعة بمنفعة عظيمة جدا للبطن لانه هو اللي يمسكها الغايط فاذا لم يستمسك الغائط

7
00:04:23.100 --> 00:05:00.550
فالمصيبة عظيمة وقريب منه ما في المثانة وعندنا في النسخة مفصول بينهما بمسائل مسألتين لكن الذي في النسخ الاخرى بعد البطن وفي المثانة اذا لم يستمسك البول الدية كذلك كون الانسان لا

8
00:05:00.600 --> 00:05:27.900
لا يتصرف ولا يتحكم ببوله او غائطه لا شك ان هذه  الدية مناسبة جدا لهذا ولو كان الدين بالرأي والاقيسه الامر اعظم من ذلك لكن اذا كانت النفس كاملة فيها الدية

9
00:05:28.250 --> 00:06:06.600
فمثل هذه الابعاد مناسب لهالدين تمخيب في العينين وفي اليدين وفي الرجلين بالانف بوله ابدا بل فقط هذه المسألة تقدر بقدرها يعني لا تستحق دين نعم نعم هو رأى ان هذا هذا في هذا الظرف ومن هذا الشخص

10
00:06:06.800 --> 00:06:33.850
مناسب اما ان يكون ضربه فبال ففي ثلثي هذا البعيد لكن لامر اخر قد  ما يخالف لكن توقيف هل كون الشخص ضرب في بال مرة واحدة هذا يلزم فيه مثل هذا

11
00:06:34.500 --> 00:07:02.550
بالنسبة للقياس على كل حال المسألة محتملة لكن الجريمة اقل منه لانه ضربه فبال او تغوط او ما اشبه ذلك  العيب الذي يلحقه بها او يختلف باختلاف الناس يختلف باختلاف الناس

12
00:07:02.900 --> 00:07:27.450
لكونهم ذوي الهيئات يعني له كان هذا شيء اخر وذكرنا مرارا ما في مختصر خليل من كون المرأة يقول ويجوز كتم العمى عن عن الخاطب يجوز كتم العمى عن الخاطب

13
00:07:28.250 --> 00:07:51.450
الا ان تكون عذيته يعني لا تستمسك عند الجماع هذه هذا لا شك انه عيب وهو مقرون بالعمى لان المرأة اذا كانت عمياء ما تتصرف تصرف المبصرات فلعبت رد به

14
00:07:53.400 --> 00:08:17.650
ولا شك ان من من اعظم نعم الله على الانسان ان لا ينحبس تنحبس فضلاته في بطنه او لا تسترسل استرسال لا يتحكم بها  قال وفي ذهاب العقل الدية بذهاب العقل الدية

15
00:08:18.250 --> 00:08:55.650
لانه اذا ذهب العقل المساواة الحيوان كأنه غير موجود. وفي الصعر الدية  وهذا يوجد اذا ضربه انسان فيه قوة زيادة نشاط وحصل  يميل وجهه لكن لماذا لا يقال ان يضربه ثانية من الجهة الاخرى علشان يعتدل

16
00:08:57.300 --> 00:09:24.400
ها   مشاو  يذكر عن ان واحد من من الحكام في الجزيرة قبل الملك عبد العزيز جيء له بشخص طلب اخر فصار فيه هذا النوع من الصعائر  قال له اضربه ثاني وتعدل

17
00:09:24.500 --> 00:10:01.950
قال وفي الصعر الدية والصعر ان يضربه فيصير الوجه في جانب ثم اذا مال اكثر من مرة بيختل وزناء الرقبة يقتل تقتل زينتها قد لا يثبت الرأس بعد ذلك لانه ما هو بمسألة انه يلتفت ويرجع لا

18
00:10:02.550 --> 00:10:33.000
مسلا الرقبة تغير وضعها هم والاعصاب واتسعروا ان يضربه فيصير الوجه في جانب يعني يميل عن جانب الى اخر  صعر خدك للناس يعني لا تعطيهم جانب وجهك متكبرا  الله العافية

19
00:10:35.400 --> 00:11:07.350
وفي اليد الشلاء ثلث ديتها اليد الاصل فيها انها نصف الدية اذا كانت سليمة اذا كانت شلاء ذهبت منفعتها وبقيت قائمة ففيها الثلث ثلث الدياتها اذا كانت دية اليد نصف

20
00:11:07.800 --> 00:11:42.450
الدية فيكون ثلث  السدس نعم ثلث النصف السدس قال وكذلك العين القائمة اذا كان اذا كانت العين باقية بمكانها وعلى هيئتها الزينة موجودة ولكن البصر الذي هو المنفعة قد زعل

21
00:11:42.500 --> 00:12:16.050
فمثل يد الشلة الثلث       يعني في مقاييس بعض الناس الان المظهر اهم عليه من المخبر  وهذا قد يوجد عند اهل السيارات وما السيارات تفضلون البدي على المحركات هذا عند بعض الناس وبعضهم العكس

22
00:12:17.200 --> 00:12:39.900
فالمنفعة لا شك انها هي الاصل في في العضو لما وجد هذا العضو لينتفع به كونه جمال هذا كمال  فوضع للجمال الثلث وللمنفعة الثلثان. وهو ماشي على كلامه ماذا في اليد الشلاء

23
00:12:39.900 --> 00:13:13.150
والعين القائمة والسن السوداء  سن السوداء هذه ذهب جمالها. ومنفعتها باقية  منفعتها باقية طيب اذا كان اه لا يستطيع الاكل بها قائمة وموجودة وسودة ولا يستطيع الاكل بها او افترض انها على هيئتها بقيت على هيئتها لكن لا يستطيع

24
00:13:13.600 --> 00:13:44.500
اه استعمال استعمالها في الاكل اذا صارت سوداء مع الانتفاع بها الثلث واذا لم يستطع الانتفاع بها مع كونها قائمة  المقتضى وين الثلثين لان الثلث للجمال والثلثين للمنفعة هذا مقتضى كلامهم

25
00:13:47.750 --> 00:14:17.850
نعم ان يقال انتهينا من العين القائمة نعم قال طيب لو شوه العين وبقي النظر شوه العين وبقي النظر لان عندنا امران لان عندنا امرين الاول الزينة والثاني المنفعة مقتضى كلامهم

26
00:14:17.900 --> 00:14:43.300
الزينة لها الثلث والمنفعة ثلثا يدشلى ذهبت منفعته وما بقي الا الجمال احسن من الاقطاع وان كان الجمال ناقص ايضا لكنه اسهل من الاقطاب اذا اعتدى على يد شل كلامهم فيها ثلث ديتها

27
00:14:44.000 --> 00:15:19.000
اعتدى على عين قائمة ذهبت منفعتها وبقي جمالها زينتها كذلك ثلث  اعتدى على سن سوداء المنفعة قائمة موجودة لكن الجمال منتهي  قالوا الثلث نعم وينه هذا هذا المقتضى شوف ايش يقول

28
00:15:20.050 --> 00:15:50.300
وكذلك العين القائمة فيها الثلث والسن السوداء ان تفترض افترض في العين القائمة انها ذهبت منفعتها بالكلية بقي الجمال ماشي على اليد الشلال. نعم لكن السن السوداء اذا كان لا يجد في اثناء استعمالها في الاكل اي فرق بينها وبين السليمة. نقول

29
00:15:50.300 --> 00:16:31.900
ما الذي ذهب الجمال وبقيت المنفعة المقتضى ان يكون ها  وش قال  على ذهبت  يعضى بها شيء اما ان كانت من يذهب منها الا  يعني السوداء التي جمالها ذهب انتهى كمال الدية

30
00:16:32.300 --> 00:17:04.600
يذهب منها الا لونها او لم يعجز باقية الماء ما هو وزعوا الدية على المنفعة وعلى الجمال الزينة كيف يقول السن السودا التي منفعتها كاملة كما لوديتها وش قال ايه الاخبار

31
00:17:07.550 --> 00:17:57.150
ولم يجب على اكثر من ثلث الدين     نعم منافعهم متعددة الاسنان منافعهم متعددة ومثل ما قلنا في السابق الفرق بين الاضراس والاسنان يعني اذا زادت الاضراس في منفعتها بالنسبة للاكل فان الاسنان ايضا

32
00:17:57.350 --> 00:18:34.400
فيها الجمال وفيها اخراج الحروف من مخارجها نعم    لم تستحق الظلم تصبح قال وكذلك العين القائمة والسن السوداء يعني ثلث ديته هذا مقتضى كلام لكن الذي الذي ذهب الذي بهذا التعدي

33
00:18:35.400 --> 00:19:00.100
الجمال بالنسبة لليد الشلاء والعين القائمة ذهب الجمال منفعة منتهبة مفقودة من الاصل فيها الثلث مقتضى ذلك ان المنفعة لها الثلثان وان الجمال او الزينة الثلث نأتي الى السن السوداء

34
00:19:04.200 --> 00:19:48.850
لا هي الاصل انها سن سوداء اعتدى عليها  هو انما يتم التنظير بالعين القائمة لو كانت بيضاء لا منفعة فيها مثل العين القائمة يتم التنظير  ما يلزم  ما يهزم ما يهزم

35
00:19:51.200 --> 00:20:21.300
اخدموه مثل غيره ما يفرق هذا ما في شك لكن انا اقول التنظير بالعين القائمة واليد الشلال ها ايه لو كانت بيضاء ذاهبة المنفعة يعني تشوفه تقول ما فيها شي

36
00:20:21.800 --> 00:20:41.750
مثل عين القائم لكن من فعلتها لا يستطيع ان يستعملها بشيء هنا يتم التنظير ويكون في ذلك ثلث الدين اما العكس الزينة ذاهبة والمنفعة باقية عكس اليد الشلة وعكس العين القائمة

37
00:20:43.150 --> 00:21:35.500
واذا وزعنا الدية على الزينة والمنفعة ثلث وثلثان ها تستحق الثلثين بدلا من لا لا ومعتبرة الجمال قلنا في السن فيه منفعة نعم  ليش  ايه فيها فيها جمال وليس فيها منفعة

38
00:21:37.800 --> 00:22:14.700
والمقرر عند المؤلف انها كثديي المرأة ها تأدية كاملة والذي ذكره صاحب المغني نحب مهو مسلم الكلام ليس بمسلم  من اعتدي على سن عديم المنفعة هذا يكون فيه الزينة فقط

39
00:22:14.900 --> 00:22:49.100
ما في زيادة التفاصيل في المسائل ما من مسألة ولا وتحتمل التفصيل لكنهم يأتون بكلام اجمالي والتفاصيل عند الحاكم يعني ما فيها زينة ولا منفعة. نعم صار فيها الم حكومة

40
00:22:50.350 --> 00:23:17.700
حكومة يقدرها القاضي السن المزروع الوكل اصلي ولا لا واذا قال ازرعه لك من جديد كان الاول لا ما ياخذ حكم الاصل   يعني بعد بقول لك العين الزجاجية هذي اللي تركب هل هي مثل العين القائمة

41
00:23:18.550 --> 00:23:53.400
لا  نفس لا لا مساك الله بالخير  وفي حشفة الذكر ما في الذكر كله لان المنفعة انتهت انتفت وفي اسكتي المرأة الدية والاسكتان كما يقول اه صاحب المغري هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه

42
00:23:53.800 --> 00:24:27.700
احاطة الشفتين بالفم هكذا في المغني وقد يقال لهما الشفران الشفران   الحشفة ما في الانسان الا واحد شيء واحد ففيها الدية كاملة وفي اسكتي المرأة هما اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية

43
00:24:27.850 --> 00:25:06.700
وفي الاثنين الدية كاملة وقفنا من القراءة على الموظحة    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى وفي موضحة الحر خمس من الابل. سواء كان رجلا او امرأة والموضحة في الوجه والرأس

44
00:25:06.700 --> 00:25:29.700
تواء وهي التي تبرز العظم وفي الهاشمة عشر من الابل وهي التي توضح وتهشم وفي وفي المنقلة لحظة لحظة عندك زيادة ونقص موضحة الحر خمس من الابل سواء كان رجلا او امرأة

45
00:25:30.000 --> 00:25:51.350
وجراح المرأة تساوي جراح الرجل الى ثلث الدية ها  لهذا السبق فاذا زاد لانه يريد ان يبين في قوله سواء كان رجل او امرأة لماذا لان جراح المرأة تساوي جرح الرجل الى ثلث الدية

46
00:25:52.100 --> 00:26:18.700
فاذا زادت صارت على النصف هذا تقدم ذا لكن هو لبيان وتوضيح المسألة في التسوية والموضحة في الرأس في الوجه والرأس سواء وهي التي تبرز العظم وفي الهاشمة نعم. وفي الهاشمة عشر من الابل وهي التي توضح وتهشم

47
00:26:19.450 --> 00:26:42.200
وفي المنقبة خمس عشرة من الابل وهي التي توضح وتهشم وتستر حتى تنقل العظم ا حتى تنقل عظامها وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وفي العامة مثل ما في المأمومة

48
00:26:42.350 --> 00:27:12.750
وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل الى الجوف. فان جرحه في جوفه فخرج من الجانب خريفهما جائفتان. ومن وطأ زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية وفي الضلاع بعير وفي الترقوة بعيران وفي الزند اربعة ابعرة لانهما عظمان

49
00:27:13.300 --> 00:27:33.200
والشجاج التي قال ابو عبد الله رحمه الله ما عندنا هذا موجود في المغني قال ابو عبد الله نعم   عندي تعليقا على النسخة يقول في نسخة زيادة اسطر بعد هذا

50
00:27:34.900 --> 00:28:05.600
قال ابو عبد الله رحمه الله هو الشجاج التي تمام ما هو مستقيم يعني هذا من كلام الامام واش ها قال ابو عبد الله والشجاج وشلون من هنا للتفصيل للشجاج التي لا توقيت فيها. كلام الامام نفسه

51
00:28:10.450 --> 00:28:57.800
ولو كان مقول قول ما جاب الواو قال ابو عبد الله الشجاج التي لا توقيت فيها كذا وكذا اه سلم معاك مثلها مثل زرقش   كمل والشجاج التي لا توقيت فيها فاولها الحارسة وهي التي تحرص الجلد. وما لم يكن فيه من

52
00:28:57.800 --> 00:29:19.750
توقيت ولم يكن نظيرا لما وهي التي تحرس الجلد يعني تشقه قليلا ما ليس عندنا وما لم يحدث. يقول من هنا الى قوله ثم الموضحة جعله في في المغني من الشرح

53
00:29:20.300 --> 00:29:44.700
وهو من المتن وقال بعضهم هي الحرصة ثم الباضعة عندك لكن لازم وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم البازلة وهي التي يسيل منها الدم ثم المتلاحمة وهي التي اخذت في اللحم

54
00:29:45.200 --> 00:30:18.900
ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ثم الموضحة  والشجاج التي لا توقيت فيها فاولها الحارسة وهي التي تحرص الجلد. وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة. والحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه

55
00:30:18.900 --> 00:30:40.800
عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثله من الدية. كالارش ده القرف مقوم سليم ويقوم معيب ويكون الفرق بينهما هو الحكومة وهو الارش

56
00:30:41.150 --> 00:31:03.200
نعم كان قيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة. فيكون فيه عشر ديتي وعلى هذا ما زاد من الحكومة او نقص الا ان تكون الجناية في رأس او وجه

57
00:31:03.250 --> 00:31:21.950
فيكون فيكون الا ان تكون الجناية في رأس او وجه فيكون اسهل مما مما ما وقت فيه فلا يجاوز به ارش مؤقت واذا نعم اذا كان اقل من من المؤقت

58
00:31:22.500 --> 00:31:52.150
في الشجاج بل لا يبلغ به المؤقت كما قالوا بالتعزيرات. نعم انه لا لا يبلغ بها الحدود ادنى الحدود او حد مثلها جنسيا نعم. واذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء مؤقت. ففيه ما نقصه

59
00:31:52.150 --> 00:32:12.150
وبعد التئام الجرح وان كان فيما جني عليه شيء مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد ففي بيده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمة سواء نقصته الجناية اقل من ذلك

60
00:32:12.150 --> 00:32:37.450
ذلك واكثر وهكذا الامة فاذا كان المقتول خنثى مشكلة ففيه نصف دية ذكر ونصف دية انثى فان كان المجني عليه يعني مثل ما قيل في ميراثه ميراث الخنثى المشكل نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى

61
00:32:38.450 --> 00:32:58.450
نعم. فان كان المجني عليه نصفه حر فلا قود. وعلى الجاني ان كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه. وان كان خطأ ففي ما له نصف قيمته وعلى

62
00:32:58.450 --> 00:33:33.350
عاقلتي نصف الدية والله اعلم نصفه ففي ما له نصف قيمته قتل خطأ لان  من جنس المتلفات نعم نعم لانه للعاقلة لا تحمل التعدي على الاموال لكن باعتبار انه نصفه عبد

63
00:33:33.750 --> 00:34:05.300
فنصف قيمته عليه لانه من باب الجناية على الاموال وعلى عاقلته نصف الدية باعتباره حر النصف وهو حر فتحمل العاقلة نصف الدية  قال رحمه الله في موضحة الحر خمس من الابل وهي التي تشق الجلد

64
00:34:07.000 --> 00:34:35.750
وتوضح العظم توضح العظم بموضحة الحر خمس من الابل خمس من الابل سواء كان رجلا او امرأة لماذا ما يقال خمس بالنسبة للذكر ونصفها بالنسبة للانثى لانه اقل من الثلث

65
00:34:37.000 --> 00:35:05.100
وادية المرأة بما هو دون الثلث تساوي الرجل ثم تقدم على كلام في هذا ونقاش فيه في فيه دليلا وتعليلا  سواء كان رجلا او امرأة وجراح المرأة وهذا الكلام تقدم

66
00:35:05.200 --> 00:35:35.150
وجراح المرأة تساوي جراح الرجل الى ثلث الدية اذا زادت صارت على النصف ونتقدم ان في الاصبع ها عشر من الذكر والانثى وفي الاثنين عشرون وفي الثلاثة ثلاثون وفي الاربعة من المرأة عشرون ومن الرجل

67
00:35:35.300 --> 00:35:59.800
اربع زادت على على ثلث الدية فتكون على النصر والموضحة في الوجه والرأس يسمونها الشجاج موضحة في الرأس في الوجه والرأس سواء والشجاج لا يقال فيما كان في سائر البدن غير الرأس

68
00:36:00.400 --> 00:36:22.150
والوجه وانما يقال جراح والموضحة في الوجه والرأس سواء وهي التي تبرز العظم. توضح العظم يتضح معها العظم ولو كان شيئا يسيرا لكن فيه خمس من الابل سواء كانت المساحة

69
00:36:22.900 --> 00:37:00.400
اضعاف اضعاف شجة في في اخر دي موضحة وان كانت بقدر اه رأس الابرة او كانت مما هي اكبر من ذلك اضعاف ها  ولكن هل في فرق لان هذا تشريع عام

70
00:37:01.600 --> 00:37:26.150
التشريع العام يتجاوز فيه عن الفروق لانه لا يمكن ظبط القظايا وتعدد هذه القضايا واحكامها بتعدد الافراد لا يمكن فالشرع يأتي بقاعدة عامة تندرج فيها عموم الناس في التشريع العام

71
00:37:27.200 --> 00:37:54.100
بخلاف الامور الخاصة مثال ذلك بالنسبة للامر بالصلاة للصغير سبع للجميع سواء ميز الخمس او اربع او ثلاث كما يوجد في بعضهم او لم يميز الا الى عشر لماذا حسما للمادة

72
00:37:54.300 --> 00:38:16.200
وقطعا للكلام لانه لو قيل ربط بالتمييز فسوف تجد شباب مثلا على عشر سنين يلعبون عند باب المسجد واذا قلت لهم او لابائهم قالوا ما ميزوا التمييز امر خفي يحتاج الى اختبار

73
00:38:16.900 --> 00:38:34.850
وليس من الحكمة ان يختبر كل شخص بنفسه اذا بغى يسجل كانه يسجل مدرسة يجي بيصلي يختبر هل هو مميز ولا لا؟ ما يمشي سبعين لان الغالب يكون ميز وقد يأتي شخص بطفل

74
00:38:35.200 --> 00:39:03.200
عمره سنتان فيؤذي به الناس ويقول ولدي ميز وجعل التمييز في التشريع العام فيما يلزم الناس كلهم مثل الصلاة حد محدد يشمل الناس كلهم واما التفريق بين هذا آآ ذهين وهذا آآ اقل ذهان وذاك ما يميز الا العشر وذا الثلاث وذا اربعة

75
00:39:03.400 --> 00:39:30.250
ما ينتهي لكن حمل الحديث وتحمل الحديث باعتباره لا يلزم الناس كلهم وممكن اكتشافه قالوا يقبل تحمل الصبي لخمس وقد يقبل بدون خمس اذا ميز لانه سهل الاختبار اذا جاء الشيخ

76
00:39:30.450 --> 00:39:54.850
يحمل الحديث مهوب جايك جميع اطفال الحارة بيحملون حديث ثم بعد ذلك حمل الحديث لا ينظر فيه الى سن التحمل. ينظر فيه الى الاداء اذا ادى تطبق عليه الشروط ورواية الصبي تقبل تحملا لكن لا تقبل اداءها

77
00:39:56.300 --> 00:40:13.050
مثل هذه الامور الشرع ما يلتفت اليها اذا كانت اذا كان الامر عاما ولا يقال هذا والله هذا امير وهذا وزير وهذا خطير وهذا عالم وهذا جاهل وتفرغ الجنايات على هذه الاسس لا

78
00:40:13.550 --> 00:40:31.900
الناس ديتهم واحدة وايضا زكاة الفطر واحدة قال هذا والله يملك مليارات خدمة عشرة عشرين صاع وهذا مسكين ما عنده الا الصاع فاضل عن عن مؤونته لا تاخذ الا نصفه

79
00:40:32.400 --> 00:41:08.350
لأ والموضحة في الوجه والرأس سواء وهي التي تبرز العظم طيب ابرزت عظم الساق موضحة ولا جراح ها جراح لان هذه الديات للشجاج التي في الرأس والوجه وفي الهاشمة عشر من الابل زادت الجناية

80
00:41:08.550 --> 00:41:39.250
هناك ابرزت العظم وضحته هذه زيادة على ابراز العظم هشمة العظم  اذا كان في الموظحة التي توظح العظم وتبرزه خمس فالهاشمة التي تزيد بالجناية والاثر التي تهشم العظم بعد ان وضحته

81
00:41:40.400 --> 00:42:06.350
عشر الضعف لكن اذا وجدت الهاشمة دون ان تكون موضحة ها ضربه في وجهه او في رأسه انهشم العظم لكن ما وضح  يعني هل يمكن ان تكون هاشمة دون ان تمر ان تكون موضحة

82
00:42:07.400 --> 00:42:35.650
ها ممكن لكن اللي عندنا لانه قال هي التي توضح العظم وتهجم ها لابد ان تمر الايضاح كن موضحة ومع الايضاح يحصل هشم في العظم كسر ها لا يكمل اللمس

83
00:42:37.400 --> 00:43:02.500
بالمصيبين يعني هالملازم الهاشمة ان تكون مع ذلك موضحة مقتضى ما كلام المؤلف انه لابد وانها لو كانت هاشمة دون ان تكون موضحة اختلف الحكم وفي الهاشمة عشر من الابل وهي التي توضح العظم وتهشم

84
00:43:04.100 --> 00:43:32.200
وفي المنقلة خمسة عشرة من الابل وهي لابد ان تمر بان تكون موضحة وهاشمة منقلة لا يتصورون ان تكون منقلة دون ان تكون موضحة ودون ان تكون هاشما ها شيقول

85
00:43:34.150 --> 00:44:02.850
لانه في الحد الذي ذكروه لابد ان يتضح العظم وينكسر وبغير خلاف نعم ينقل من داخل تنقل العظم داخل موب لازم يكون متنقلة برا هو الاصل في المنقبة ان ينتقل العظم ويخرج

86
00:44:03.700 --> 00:44:45.650
لكن اذا كان انتقاله الى جهة الداخل اكان اعظم كان اعظم كان له اثر على الدماغ نعم هي بينهما بينهم ام هي بينهما شوف يعني ثم تجمع لانها تجتمع في المتنقلة

87
00:44:58.500 --> 00:45:20.200
يعني تقسط الدية على الجنايات فاذا كانت منقلة دون ان تكون موضحة يعني يحسم خمس لهذا يظهر انها اشد على كل حال اذا لم ينطبق عليها الظابط الذي ذكره العلماء

88
00:45:20.400 --> 00:45:49.450
الحكومة هو الاصل لانهم اه عند من يحتج بالله الى اجمعوا اذا اتفقوا عليه ولم عرفوا المخالف لزم ولا قول الصحابي وحكم الصحابي معروف في الاصول منهم من احتجوا به ويجعله كالنص

89
00:45:49.550 --> 00:46:17.100
لانهم اقرب الى فهم الدليل ومعرفته من غيرهم منهم يقول اجتهاد  وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وهي التي توضح وتخشم وتسطو حتى تنقل عظامه وفي المأمومة  ثلث الدية في المأمومة ثلث الدية

90
00:46:18.950 --> 00:46:43.100
وهي التي تصل الى جلدة الدماغ تصل الى جلدة الدماغ يعني تؤم الدماغ تقصده فتصل الى الجلدة وفي العامة مثل المأموم ومقتضى كلام المؤلف ان العامة غير المأموم مقتضى كلام المؤلف

91
00:46:44.750 --> 00:47:14.200
ها لكن ليست عينها  لا قالوا هي هي المأمومة. قال ابن عبد البر اهل العراق يقولون لها العامة واهل الحجاز  تعمل مثل ما بين اظفارك يعني اللي اللي ما شقت

92
00:47:14.600 --> 00:49:07.800
جلدة الدماغ مثل انشقته ها فرق كبير وفي العامة مثل المأمومة  طيب وش قال ابن قدامة عن الائمة          فتكون فيها الدية كاملة لا شك ان بينهما فرق كبير المأمومة والعامة

93
00:49:08.300 --> 00:49:28.700
في الغالب ان الدماغ لم يصل اليه شيء فلا يتأثر واما اذا شق الجلدة التي تفصل الدماغ عن غيره فالاثر كبير فاما ان يتأثر في عقله او في حياته مع انه قد يدرك

94
00:49:29.950 --> 00:49:56.400
الادوية والعلاجات والطب الحديث ما يسلم به في الغالب فالمقصود ان ان كلام المؤلف يقتضي ان العامة غير المأمومة ليست هي وكلام بن عبد البر هو واللي مشى عليه صاحب المغني

95
00:49:56.650 --> 00:50:24.100
انهما شيء واحد لكن هذا اطلاق اهل الحجاز وذاك اطلاق اهل العراق وفي العامة مثل المأمومة وفي الجائفة هذا في الرأس ولا في البدن ولو كانت جائفة في الرأس فصارت

96
00:50:24.400 --> 00:50:46.900
دامغة صارت داعمرة وفي الجائفة ثلث الدية. وهي لتخرق البدن وتنفذ الى الجوف الى داخله وهي التي تصل الى الجوف فاذا جرحه في جوفه فخرج من الجانب الاخر فهما جائفتان

97
00:50:48.450 --> 00:51:24.350
طعنه في صدره فخرج من الظهر جائفة كأنه طعنه مرتين مرة في صدره ومرة في ظهره ووصلت الى الجوف فهما جائفتان  فيكون حينئذ فيهما ثلثا الدية ومواطئ زوجته وهي صغيرة

98
00:51:24.850 --> 00:52:01.900
يعني لا يبطأ مثلها دون تسع سنين دون تسع سنين ففتقها تعني الحاجز والفاصل بين المخرجين غزالة  هم هددوا بالسن لقول عائشة اذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة وفي الغالب انها تحتمل

99
00:52:02.650 --> 00:52:30.150
لكن مع ذلك اذا كانت نظوة الخلقة ولو كانت اكبر من تسع بخلاف ما اذا كانت مدينة ولو كانت اقل بمثل هذه الامور قدر بقدرها وهي زوجته لكنها لا يوطأ مثلها

100
00:52:31.900 --> 00:53:07.100
فاذا وطئها زوجها ففتقها لزمه ثلث الدية لماذا؟ لانه كالحاجز بين المنخرين في في الانف لان فيه ثلث الديان لا هنا   نحو اهمال المنبول لغاية ما شا الله لو هو

101
00:53:07.400 --> 00:53:40.150
مدفع الله يدفع البلا انا قلت هكذا  بمخرجين اي مخرجين مخرج البول مخرج ومخرج  خلنا نكمل المسألة ونسمع ما في المغني وموطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية وفي الظلع بعير

102
00:53:40.900 --> 00:54:11.850
والاظلاع معروفة في القفص الصدري من الجانبين في كل ظلع بعين وفي الترقوة بعيران والمقصود بذلك الجنس فهما ترقوتان بكل واحدة بعير ففي الطرقوتين بعييران لكن كلامه في الترقوة ها الواحدة

103
00:54:12.450 --> 00:54:40.100
لكن كلام العلماء ان تلقوها فيها بعير وفيها نص وانا اقرأ ما في المغنية الان ان شاء الله تعالى وفي الزند اربعة ابعرة الذراع لانه عبارة عن وفي الزند اربعة ابعرة لانه لانه في حقيقة الحال

104
00:54:40.250 --> 00:55:06.000
عضوان او عظمان لانهما عظمان وليس بعظم واحد وفي الزندي اربعة ابعرة لانه عظمان لماذا ما يصير العظم الواحد الضلع فيكون فيه بعيران او نقول ان الزند المقصود به الجنس كما قلنا في الترقوة

105
00:55:06.850 --> 00:55:44.200
ها لا لا القصد ام الزند الواحد اليد الواحدة ما قالوا ما قالوا فيه مثل ما قالوا في الترقوة شو يقول صاحب المظلم وانا بطيئة  هم    انه يطلب ان بعيد

106
00:55:47.350 --> 00:56:16.400
الاول ان الضمان ان ما يجلو بوطء الصغيرة التي لا تحتمل الكبيرة المحتملة له لهذا قال ابو حنيفة قال الشافعي يجب الضمان في الجميع بانه بناء به كما لو كانت في الزمية ولنا ان قوات مستحقة فلم يجدوا به في البكاء

107
00:56:16.800 --> 00:56:36.500
انه فعل مأثوم به فيه ممن يصح اذنه. فلم يضمن ما ترك بسرايته اما لو اذنت في مداواتها بما يفضي الى ذلك  اختصاص  على الزنا اذا ثبت هذا فانه يلزمه المهر المسمى في النكاح

108
00:56:36.550 --> 00:56:54.100
عرس الجنائي ارجو الجناية في ماله كان عبدا ام كان عبدا محظورا وان يعلم انها لا تطيقه ان وضعه للقيمة اما ان لم يعلم ذلك وكان مما يحتمل الا يفضي اليه وهو عم خطأ

109
00:56:54.250 --> 00:57:12.700
كن على عاقلة الا على قولهم قال ان العاقلة لا تحمل عني الخطأ انه يكون في ماله فيكون في حكم شبه العمد لا يؤدي الى الجناية غالبا فيكون حكمه حكم شبه العمد

110
00:57:14.000 --> 00:57:43.400
نعم ها نرجع اليه  الا هي تعرض تعرض على اهل الخبرة من النساء بيعرفونا تحتمل او لا تحتمل نعم الفصل الثاني في قدر الرواتب وهو ثلث البيئة لهذا قال قتادة وابو حنيفة وقال

111
00:57:43.600 --> 00:58:02.600
عدة الودية كاملة روي ذلك عن عمر ابن عبد العزيز لانه اثبت منفعة الرب ولنا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان بثلث الدين فلنعرف له في الصحابة المخالفة

112
00:58:02.900 --> 00:58:32.950
لان هذه الجناية تخرق الحاجز بين مسجد البول والذكر كان موجبها ثلث الدين ولا نسلم كالفاصل بين المنخرين  نعم هذا اشبه به. نعم هو فاصل كل حال هو حاجز بين اثنين

113
00:58:33.850 --> 00:59:04.150
فهو اشبه به نعم واول نسلم انها تمنع الله اما قطع مسكتين فانما اوجب الدية لانه قطع عضويه فيهما نفع وجمال فاشبه قطع اللي بعده المسألة الثانية  ايه قال ظاهر هذا انا في كل ترقوة بعيرين

114
00:59:04.200 --> 00:59:33.500
سيكون بترقوتين او بعض ابعرة. وهذا قول زيد ابن ثابت شلون من اول المسألة      مم اي نعم ففي كل قوة بعيرين  بين اربعة واربعين هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. مم. قال وهذا قول زيد ابن ثابت

115
00:59:34.000 --> 00:59:52.700
وهو العظم المستدير حول العنق من النحل الى الكتف كل واحد ذو القوتان في ما ارضعت وبعض وفي قول الفراقي والقاضي معا وانما اكتفى بلفظ الواحد من ادخال الالف واللام المقتضية باستغراق

116
00:59:53.000 --> 01:00:08.900
ويكون عن كل ترقوة بعيد هو قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كالظلع كالظلاع مم قال سعيد ابن المسيب عبد الملك ابن وانا سعيد بن جبير وقتادة واسعاف وقوم الشافعي

117
01:00:08.950 --> 01:00:25.600
قوليه عند اصحابه ففي كل واحد منا ذكرنا حكومة هو قول مسروق وابي حنيفة ومالك المنذر لانه عظم باطل لا يختص بجمال ومنفعة فلم يجد فيه ارز مقدر كسائر اعظاء البدن

118
01:00:25.800 --> 01:00:43.000
ولان التقدير انما يكون بتوقيف او قياس صحيح وليس في هذا توقيف ولا قياس روي عن السعدي ان في اربعين دينارا قال عمرو بن شعيب في  باحداهما وفي احداهما نصفها

119
01:00:43.250 --> 01:01:05.300
انهما عدوان فيهما جمال منفعة وليس في البدن غيرهما من جنسهما. كلها لعل هذا محمول اذا لم يجبرها  نعم  وليس في البدن غيرهما من جنسهما فكملت فيهما الدية اليدين ولنا قول عمر

120
01:01:05.500 --> 01:01:23.050
رضي الله عنه وزيد ابنه ينتقل للحاشمة انها كسو عظام باطنة وفيها مقدر ولا يصح قولهم انها لا تختص بجمال ومنفعة ان جمال هذه العظام نفعها لا يوجد في غيرها ولا مشارك له فيها

121
01:01:23.350 --> 01:01:53.650
واما قول عمرو بن شعيب مخالف للاجماع اننا لا نعلم احدا فضله ولا بعده وافقه فيه تا اه الباب كله انتهى ويخلع البنزين   لابد من امره لابد منه اعتدى عليه

122
01:01:53.700 --> 01:02:31.000
وما عاد كما كان  يا رب والكلام كله فيما اذا لم ينجبر نعم. قال   لانه عظماء قال القاضي يعني به فيهما وضعته فيهما اربعة عظام رضي الله عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

123
01:02:32.050 --> 01:02:49.050
والشافعي فيه حكومة لما تقدم ولما روى سعيد حدثنا عن الشيخ حدثنا يحيى ابن قال قال حدثني قال حدثنا حسين قال حدثنا يحيى ابن سعيد شعيب ابن عمر ان عمرو بن العاص كتب الى عمر

124
01:02:49.800 --> 01:03:04.950
احد الزندين اذا خسر وكتب اليه عمران فيه بعيرين واذا فسحوا اذا كسر الزندين ففيهما اربعة من الابل رواه يوم من طريق اخر مثل ذلك ما الذي يظهر له مخالفة

125
01:03:05.200 --> 01:03:35.400
فكان هم وين الخبر معضل في اكثر من واسطة نعم لان آآ بين عمرو بن شعيب وجد ابيه ما هو بجده هو جد ابيه نام ولا مقدرة في غير هذه العظام في ظاهر كلام الخيرة. وهو قول اكثر اهل العلم

126
01:03:35.500 --> 01:03:55.900
قال القاضي في عهد الساق بعيران وفي ساقين اربعة عرا في عظم الفاقد بعيران وفي تسعة عظام فيها مقدر والزيدان والسيطان والفخذان واعدائنا مقدرة فيه. وخادم عقيل وابن الخطاب وجماعة

127
01:03:56.150 --> 01:04:16.650
القاضي في كل واحد من الذراع والعضد والعنوان  القدم بما روى سليمان ابن يسار ان عمر رضي الله عنه طرف الذراع والارض والفخذ والساق والزنق اذا كسر واحد منا فجبر ولم يكن به جحور اي عوجا

128
01:04:16.800 --> 01:04:30.500
بعيد وان كان فيه جحور فبحساب ذلك وهذا الخبر صاحبه مخالف ما ذهبوا اليه فلا يصح دليلا عليه والصحيح ان والصحيح ان شاء الله انه لا تقدير في غير خمسة او

129
01:04:30.500 --> 01:04:47.850
ضياع اخوتين والزندين في ان التقدير مما يثبت بالتوحيد وجوه الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها وانما خالفناهم في هذه العظام بقضاء عمر رضي الله عنه فيما عداها يبقى على مقتضى الدليل

130
01:04:48.000 --> 01:05:04.100
وما عدا هذه العظام كعظم الظاهر وغيره فيه الحكومة. ولا نعلم فيها مخالفا وان خالف فيها مخالف وهو قول الشاذ لا يستند الى دليل يعتمد عليه ولا يصاب اليه اللهم صلي

131
01:05:05.300 --> 01:05:52.050
في     النص يوقف  اذا وجد الناس يوقف عنده الاطباء  بقدره  الصلب