﻿1
00:00:07.450 --> 00:00:56.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    هلا مرحبا كيف الشيخ محمد الله يمسيكم بالخير         كله مقروء  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:59.750 --> 00:01:29.750
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى قال ابو عبدالله رحمه الله هذه لا توجد في كثير من النسخ وكذلك ما بعدها الفصل كله جعله بعض النساخ بل في نسخة المغني

3
00:01:31.150 --> 00:01:48.500
من الشرح لا من الماتن وعلى هذا لا يوجد في بعض النسخ لكن النسخ التي معنا وكثير من النسخ هي من الماتن لا من الشرح سوى قوله قال ابو عبد الله رحمه الله وهي موجودة في بعض النسخ

4
00:01:50.400 --> 00:02:27.150
و ها يقول وقعت قال ابو عبد الله والشجاج الى الى ثم الموضحة  التي الكلام على الفصل كامل من قوله والشجاج قبل ذلك قوله قال ابو عبد الله الى ثم الموضحة

5
00:02:28.100 --> 00:02:55.150
فصل هذا كله خمسة اسطر وزيادة لا توجد في بعض نسخ المتن وجعلت في بعضها حوالاتهم عندهم في المغني من الشرح الكلام هذا عندك من المتن ولا من الشارع ان تكون من المتن

6
00:03:01.100 --> 00:03:35.350
يعني ليست من المتن ام لا لا في صلب الكتاب عطل الكتاب والزركشي وش يقول  قال والشجاج التي لا توقيت فيها هذا هو هادي متن لحظة لحظة والشجاج التي لا توقيت فيها فاولها الحارصة

7
00:03:35.600 --> 00:04:03.800
وهي التي تحرص الجلد هذي من المتن وما لم يكن فيه من الجراح يعني بقية الفصل اربعة اسطر من الشرح  والفصل كامل في الزركشي من المتن الى قوله ثم الموظحة

8
00:04:11.350 --> 00:05:04.750
يعني الغلط من الكتاب التقديم والتأخير تقديم التأخير بين الحارسة البازلة والباظعة بينهما تقديم وتأخير يقول رحمه الله تعالى والشجاج التي لا توقيت فيها شجاع اين تكون بالوجه والرأس التي لا توقيت فيها يعني لا تقدير

9
00:05:05.300 --> 00:05:42.450
فيها من الشارع فاولها الحارصة وهي التي تحرس الجلد يعني تشقه قليلا بحيث لا ينزل تم مثل المهر والله انت ابو عبد الله  فاولها الحارصة وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا

10
00:05:43.300 --> 00:06:11.750
اه يعني بحيث لا يخرج منه دم وقال بعضهم هي الحرصة يا الحرصه حرصه حارسه ما في اشكال يسمى بهذا وذا ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ومقتضى لك ان يخرج منه دم

11
00:06:13.250 --> 00:06:48.250
لان اشد من الحارسة ثم البازلة ثم البازلة يعني الترتيب الحارسة ثم الباضعة ثم البازلة ها ترتيب الكتاب الاصل وهي التي يسيل منها الدم ثم المتلاحمة وهي التي اخذت من اللحم او في اللحم

12
00:06:48.400 --> 00:07:15.150
ثم السمح وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة هذه القشرة تسمى السمحة تسمى القشرة السمحة ثم فسميت الشجة باسمها ثم الموضحة كم عندنا الان على ترتيب الكتاب الحارسة رقم واحد

13
00:07:15.250 --> 00:07:49.700
لانه يقول فاولها الحارسة ثم الباضعة ثم البازلة وثلاثة ثم المتلاحمة رقم اربعة ثم السمحاق رقم خمسة ثم الموظحة وهي خارجة عن الفصل ترى لان فيها تقدير خارجة عن الفصل. الفصل الفصل ما بين الخمس

14
00:07:51.550 --> 00:08:27.250
ها  لان الفصل مفترض فيما لا تقدير فيه فيكون ما لا تقدير فيه الخمس فقط لكن هل الترتيب الذي ذكره المؤلف هو المعتمد يقول ابن قدامة  هكذا وقع في النسخ التي وصلت الينا. يعني من الخرق

15
00:08:27.600 --> 00:08:57.050
حارصة ثم البادعة ثم البازلة ولعله غلط ولعله من غلط الكاتب يعني الناسخ والصواب الحارصة ثم البازلة ثم الباظعة يعني تقديم وتأخير البازل رقم اثنين والباظعة رقم ثلاثة  هم شو

16
00:08:58.800 --> 00:09:32.250
البازلة رقم اثنين بدل ما يرقوا ثلاثة يلا ها على الترتيب  البازلة هي الدامغة والدامعة  يعني قليل يعني دم اي نعم دامرة تؤم الدماغ بعد العامة بعد الدامغة قوية جدا

17
00:09:34.100 --> 00:10:03.100
قال فاولها الحارسة وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا بحيث لا يخرج منه الدم ويقول ابو عبد الله وخبير بهذه   مثل المخش يشق الجلد ولا يطلع منه دم قال بعضهم هي الحرصة

18
00:10:06.200 --> 00:10:40.550
وقال بعضهم هي الحرصة في فرق بين الحرسة والرظحة   وقد يشقى مات شق لكن لها اثر لها كذا يصير اسود المكان ولا نعم وقال بعضهم يا الحرصة ثم الباضعة على ترتيب المؤلف

19
00:10:40.950 --> 00:11:00.000
رقم اثنين وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم البازلة وهي الثالثة على ترتيب المؤلف وهي الثانية على ما اختاره ابن قدامة وهي التي يسيل منها الدم وهي التي يسيل منها الدم

20
00:11:02.500 --> 00:11:30.300
يعني الباظعة هي الدامعة ها لا البازي لا يسيل من هالدم بكثرة ما هي بمثلها اه الباضعة هي التامنة لان الدم الدم يسير والبازل على ترتيب المؤلف يخرج منها بكثرة لكن ينبغي ان يكون على ترتيب ابن قدامة العكس

21
00:11:31.050 --> 00:11:54.150
تكون البازلة هي الدمعة الدم اليسير والباظعة اكثر ثم المتلاحمة وهي التي اخذت في اللحم ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة يعني ما بقي الا البومضحة ما بقي الا فيه شيء تقدير

22
00:11:54.750 --> 00:12:25.600
شيء مقدر من الشارع وما قبل الموظحة من الحارسة الى السمحاق هذه لا تقدير فيها اجتهاد لكن الاكثر لا وهي تتفاوت هل بلغهم كلهم الله اعلم هاه ايه هي الدامعة على رأي ابن قدامة

23
00:12:26.500 --> 00:12:52.950
لانه رقم اثنين ما يسيل منا الدم الا يسيل مثل الدمع ولا على ترتيب المؤلف ينبغي ان تكون الدامعة هي الباظعة وانبا البازلة يسيل منها الدم يسيل مثل الدمع وما لم يكن فيه من الجراح توقيت

24
00:12:53.400 --> 00:13:19.200
نتقدم جراح ولا شجاج شجاع وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة طيب هذا بالجراح لكن الشجاج بما تقدم وش يصير ها

25
00:13:21.050 --> 00:13:58.900
ما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقت الدية يعني حددت ففيه حكومة ها لهم يفرقون بين الجراح والشجاعة ولعل ما دون العظم شرح ما دون العظم جراح

26
00:13:59.900 --> 00:14:26.950
لانه يصدق عليه انه جرح وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقت ديته ففيه حكومة الحكومة تقدير اجتهاد يقابل الارش بالجنايات الاخرى وهو ان يقوم المجني عليه

27
00:14:27.900 --> 00:14:49.650
اذا كان حرا يقوم عبد قوم سالم من هذه الشجة او من هذا الجرح ثم يقوم بعد ذلك اذا برئ اذا برئ يقوم ثانية فما نقص من قيمته يكون قيمة هذا الجرح

28
00:14:52.650 --> 00:15:28.350
طيب ما بين الجرح والبرء يذهب هدر  نعم يعني ما بين المدة التي بين والالام التي تحصل للمجروح او المشجوج تذهب بدر يعني العبد قوم بمئة سليم وجرح ثم برأ

29
00:15:28.550 --> 00:15:53.450
فقومي تسعين ياخذ عشر قيمته يأخذ عشر قيمته ارش هذا واظح فيما اذا برئوا جلب للسوق ما يجيب الا تسعين لكن ما بين الجرح والبرء بما في ذلك الالام المترتبة عليه

30
00:15:54.800 --> 00:16:27.300
هو بالنسبة للعدل عدل قيمته نقصت عشرة يعطى عشرة لكن ما في هذه المدة تهدر ها  لا هم يقولوا اذا بريء القوام ها مصلحة من المجني عليه هو شغله وش مصلحته من الجناية اصلا

31
00:16:27.950 --> 00:16:56.050
ها ولو الان سلم وصار فيه عيب ينقصه عشر قيمته الان خلونا نضرب السيارات حصل حادث وجاء الموكول اليه التقدير وقدر هذا الحادث خمسة الاف مثلا قالوا صلح العيب بخمسة الاف

32
00:16:57.850 --> 00:17:25.300
الاصل انه مثل هذا ينتظر فيه حتى يصلح وينظر في قيمته قبل وبعد الارش هذا هو الشرع لكن مدة انتظار التصليح السيارة التي انقطع آآ افادة صاحبها منها يعني تذهب هدر كذا

33
00:17:26.800 --> 00:17:43.850
ها كاين لمصلحته فيما لو سرته زادت لكن ان تفترض انها ما صارت هو قوم الان ما صارت الالام التي حصلت له وهو مجني عليه يقال للجاني ما لك شي

34
00:17:46.850 --> 00:18:18.350
وانتظار السيد من الانتفاع به قل لا شك ان الظرر انزال الضرر لابد من ازالته اذا كان حاصل عليه ظرر وعلى سيده ظرر لابد من تقديم الاعتبار بدت ان نعم

35
00:18:20.550 --> 00:18:44.950
ها لا بعد البرء اذا استقرت حاله يعطى الارش ويقدر ما انفقه في اثناء المرظ افترض انه احتاج الى علاج دخل مستشفى المستشفى مكلف ها  ها القياس الا اين الصواب هذا

36
00:18:46.950 --> 00:19:22.600
السيد اصرف عليه في المستشفى بدل ما تقوم عشرة اصرف عليه عشرين  وش زباد ها ردها وصاعدة طيب شخص حبست سيارته لمدة اسبوع في الاصلاح مستأجر سيارة ها مو معتبر هذا

37
00:19:23.850 --> 00:20:11.200
معتبر هو المتسبب   اوضح من هذا العلاج دخل مستشفى تجاري واخذوا منه اموال طائلة العلاج تعرفون العلاجات كيف يمكن تكلف اكثر من اللي بيدفع   لكن الحقوق محفوظة محفوظة فلعله سكت عنها للعلم بها

38
00:20:11.900 --> 00:21:01.550
ما يمكن تويتر هكذا يعتدى عليه ويجنى عليه وعبد عمد مجنين عليه لان ما في قصاص  لا تسمى موضحة ايه فيها خمس من الابل من الشجاع في الرأس والوجه لكنها لا تدخل في الفصل باعتبار ان الفصل في الشجاج التي لا توقيت فيها والموضحة فيها توقيت

39
00:21:06.150 --> 00:21:35.900
وما لم يكن فيه من الجراح نعم   وين   هو الاصل المحدد شرعا الذي حدده لا يخفى عليه ما يحصل لكن هل الذي يقدر بحكومة ومع حكومة هذه من تقدير البشر

40
00:21:39.000 --> 00:22:11.250
وش فيه   والحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه عبد. يعني اذا كان حرا لا جناية به ثم يقوم وهي به وقد برئت فما نقص من القيمة فله مثله من الدية

41
00:22:11.850 --> 00:22:38.450
احيانا قد يكون هذه الشجة وهذه تزيده جمال  قد يكون به عيب سابق فتزيله فما الحكم اذا قدرناه نقول ياخذ المجني اجاني ياخذ من المجني عليه اذا زادته او ازالت ما به من عيب

42
00:22:39.750 --> 00:23:17.650
ها  وشو هو ما في شك ان التعدي له له عقوبته    وفيه جمال  والحكومة ان ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وبه وقد برئت ثم نقص من القيمة فله مثله من الدية

43
00:23:17.950 --> 00:23:39.050
كأن قيمته كأن اه كأن كأن قيمته يعني كأن تكون قيمته هذه مخففة ليست مشددة كأن قيمته يعني تكون قيمته ها؟ ولا قيمة عندكم موجودة؟ لا لا ما عندي ما عندنا

44
00:23:40.850 --> 00:24:10.750
كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة  تسعة فيكون فيه عشر ديتي لو نظرنا الى تضرر السيد وتأخر العبد عن خدمته الان لو لو جنى هو جناية العبد

45
00:24:11.950 --> 00:24:35.100
لو جنى جناية وكانت جنايته اكثر من قيمته قلنا ان السيد لا يظمن لا يظمن اكثر من قيمة فاما ان يسلمه برأسه او يدفع ما يعادل قيمته  تدمر سيدة ادفعه

46
00:24:36.250 --> 00:25:02.600
والجاني غيره لكنه تحت يده عليه ان يصونه عليه ان يصونه ويحفظه كما قيل في الائمة اذا زنت فليبيعها ولو بظفير لان عليه حمايتها واعفافه فالغنم مع الغرم لكن هذا المجني عليه هذا اذا كان جائني اذا كان مجني عليه

47
00:25:03.000 --> 00:25:24.000
وعطل السيد من الخدمة هل نقول ان هذا قدر كما لو كان ولد وحصل عليه حادث ومات قدر من الله جل وعلا ولا تظرر الوالدان  فيكون فيكون فيه عشر قيمته. نعم

48
00:25:24.450 --> 00:25:56.000
ما تجي ما تجي  يعني كما افترظنا في في الحر ان في اليدين الدية وفي الرجلين الدية وهذا قطع اليدين والرجلين فيديتين هم شو ان هذا ما فيه ديات هذا

49
00:25:57.550 --> 00:26:24.950
هذي جروح وشجاج ما يمكن تصل الى احد وين هذا هو حر حر قدرناه عبد ها في عشر ديت هو حر المجني عليه حر كيف نقدر هذه الجناية وهي لا تقدير فيها نقدر عبد

50
00:26:25.700 --> 00:26:54.450
تقدره عبد واذا كان عبد سليم بمئة وعبد معي بعد ما بريء بتسعين فيه عشر قيمته للعبد لكن المفترضة بحر مسألتنا مفترظة ثلاثين مثلا  وراه هي الثلاثة ايه ما انا خلنا بامثلتنا خلنا بامثلتنا

51
00:26:56.000 --> 00:27:39.000
عشر ديته ثلاثون الف. ايه في المعنى شو اذا برئت تقدر اه له جرح وبرئ كما كان يعني ما يستحق شيء ما تأثر راحت مرة ها لا يمكن ما تقدر حال الجناية

52
00:27:39.500 --> 00:28:09.950
هذا اللي بيحزنه سابقا قدر اذا برئ من تما تفضلت خشية السرايا خشية السرايا فلا يكفيه ان يقدر اذا برئ ها والله انا القياس هكذا لانه خسر عليه بسببك قصر عليه بسببك

53
00:28:11.250 --> 00:28:36.700
اه ما ينضبط ومن ظمن الاقدار كله اذا كان عمد تحمل ما يترتب على جناية وعلى هذا ما زاد من الحكومة او نقص الا ان تكون الجناية في رأس او وجه

54
00:28:37.200 --> 00:28:59.950
فيكون اسهل مما وقت فيه يعني لا يزيد على ما ينقد فيه ها بيكون اسهل مما وقت فيه يعني اذا كانت الجناية في رأس او وجه فيكون اسهل من موقفه. اذا كان من الانواع المؤقتة

55
00:29:00.050 --> 00:29:29.800
ففي هديتها نعم غياديتها وان كانت اقل مما وقت فاقل ما فيها الخمس فلا يجاوز به عرش مؤقت واذا يعني مثل نظير ذلك الحدود اذا فعل منكر وفي اعلاه حد

56
00:29:30.500 --> 00:29:45.450
وهو لا يصل الى الحد لا يوصل به الى الحد مثل من باشر شيئا من امرأة اجنبية ولم يصل الى حد الزنا لا يوصل به يجلد اقل من احد وهكذا

57
00:29:48.850 --> 00:30:12.200
فلا يجاوز به ارش المؤقت وان كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء مؤقت ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح يعني الان جعلنا العبد اصل فيما سبق وقسنا عليه الحر

58
00:30:12.900 --> 00:30:37.200
في المثال السابق والان واذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من حر شيء مؤقت ففيه ما نقصه بعد بعد التئام الجرح يعني المؤقت في الحر ثم جني على العبد بمثله

59
00:30:37.250 --> 00:31:03.950
يكون الاصل الحر يقاس عليه وفي المسائل التي مرت بنا في الحكومة الاصل فيها ان يكون عبدا ويقاس عليه الحر ها ايه نعم ايه ايه خمس من الابل هناك تصير خمس بالمئة من قيمته

60
00:31:07.550 --> 00:31:44.250
ففيه ما نقصه بعد التلام بعد التئام الجرح وان كان شو الفرق بين الجرح والجرح ها يعني الجرح معنوي والجرح حسي  مم شو ايوة تفريق هذا معتمد عند اهل العلم

61
00:31:44.650 --> 00:32:12.850
ولذلك ما تقول كتاب الجرح والتعديل ما يمكن مع ان الجرح مصدر جراح وان كان فيما جنى عليه شيء مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد مثل ما قلنا موضحة الحر

62
00:32:13.050 --> 00:32:50.100
فيها خمس من الابل وموضحة العبد فيها خمسة بالمئة من قيمته ايه هو هذا فيه قياس الشبه قياس شبه  تستمع في الاصل المسألة تأسيس المسألة هل العبد كالحر باعتبار الانسان

63
00:32:50.850 --> 00:33:20.050
ها او هو كالبهيمة باعتباره مال شو شو المقصود انه هل هو كالحر باعتباره نفس ومكرم داخل في وقت كرمنا بني ادم او هو كالعبد كالبهيمة باعتباره سلعة يباع ويشترى

64
00:33:21.200 --> 00:33:43.850
يستعمل في مثله قياس الشبه اذا تردد الفرع بين اصلين يلحق اقربهما به الشبهان وقالوا ان العبد مثل السلعة مثل البهيمة باعتبار اكثر الاحكام تنطبق عليه وليس كالحر لوجود المفارقات الكثيرة

65
00:33:46.000 --> 00:34:18.700
لكن في مسائل التكليف مناط التكليف موجودة والعقل ومكلف الا فيما يعارض اه مصلحة السيد بمعاد الاركان يعني وما كان وان كان فيما جنى عليه شيء مؤقت في الحر فهو موقت بالعبد

66
00:34:19.150 --> 00:34:44.650
ففي يده نصف قيمته لانه في الحر نصف ديته وفي وفي موضحته نصف عشر قيمته خمسة بالمئة سواء نقصته الجناية اقل من ذلك او اكثر يعني لو قدر نصف قيمة قيمة هذا العبد

67
00:34:46.950 --> 00:35:13.650
خمسين الف فجني عليه وقطعت يده ها نصف اه جني عليه بقطعة يده فالمفترض ان تكون نصف قيمته كم؟ خمسة وعشرين الف لكننا نحرج عليه ما يجيب شي نعم ما يجب شيء

68
00:35:15.700 --> 00:35:45.900
ولذلك يقول سواء نقصته الجناية اقل من ذلك او اكثر وهكذا الامة يقول فان كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية انثى كالميراث كالارث يأخذ نصف ميراث ذكر

69
00:35:46.100 --> 00:36:16.500
ونصف ميراث انثى تفضل  اللهم صلي وسلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان كان المقتول خنثا مشكلة انثى كان فيه الة ذكر والة انثى او فيه شيء لا لا يتميز كما قالوا

70
00:36:17.800 --> 00:36:51.550
ثقب لا يشبه هذا ولا ذاك وهذا مشكل لان فيه خنثى غير مشكل يعرف فيما بعد ميوله الى الذكورة او الانوثة فيلحق بالذكور او بالاناث ممكن تميم اي معتبر كلامه

71
00:36:52.600 --> 00:37:24.400
كلام الاطبا معتبر القرطبي ذكر في تفسيره انه حظر معهم الدروس على شيخ مسماه رجل اه معه غلام يخدمه وعلى انه رجل وله ثديان كثدي المرأة اطلس يعني عمرة ليس له شعر

72
00:37:25.650 --> 00:37:48.350
وتبين بما بعد انه مشكلة والقرطبي يذكر مثل هذه القصص التي تحصل لهم في الدروس كثير مثل ابن العربي في العارظ او مثل المغرب لهم ولع مثل هذه الطرائف وهي وان لم تكن من متين العلم الا انها

73
00:37:48.450 --> 00:38:14.950
تنشط قارئ السامع الدرس اذا لم يكن فيه نكتة جالب للنوم في الغالب لكن اذا وجدت نكتة نشط السامعين يقول فان كان المقتول خنثا مشكلة ففيه نصف ودية ذكر ونصف ودية انثى

74
00:38:15.000 --> 00:38:37.750
يعني اذا لم يتميز فتكون ديته خمسة خمسة وسبعين من الابل نصف دقيقة الذكر خمسون ونصف دية انثى خمس وعشرون المجموع خمس وسبعون كارثه اذا وجد في الورثة انثى مشكل

75
00:38:37.950 --> 00:39:16.250
فانه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى كالذي يسقى من الزروع والثمار نصف المدة بالمؤونة ونصف المدة بماء المطر فثلاثة ارباعه بهما وان كان المجني عليه نصفه حر يعني مبعظ

76
00:39:17.650 --> 00:39:48.300
فلا قواد بلا قواد يعني لا قصاص لماذا نعم بما فيه من النقص ها؟ مدرا للحد ما في شك بسبب هذا النقص لانه اذا تردد الامر بين موجب وحاضر قدم الحاضر

77
00:39:51.850 --> 00:40:19.550
وان كان المجني عليه نصفه حر فلا قود وعلى الجاني ان كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته على الجاني لان العاقل لا تحمل العمد  مفترظة في عمد وان كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته

78
00:40:19.950 --> 00:40:42.650
نصف الدقيقة حر باعتبار النصف الحر ونصف القيمة باعتبار النصف الثاني الذي لا يزال رقيقا وهكذا في جراحه على هذا الاساس وان كان خطأ اذا كان القتل خطأ ففي ما له نصف قيمته

79
00:40:44.850 --> 00:41:36.700
وفي ماله نصف قيمته باعتباره عمد باعتباره عبد وعلى عاقلته نصف الدية باعتباره حر نعم هم ذكروا في تعريف قياس الطبيب قاس الجرح هم قاسى الجرح بالمسبار من هذا الباب

80
00:41:36.850 --> 00:42:16.500
الأطباء يقدروا وتقديرهم ادق لان عندهم اجهزة يستعملونها نعم   الاعراف القبلية والاحكام التي يستعملونها فيها فتاوى صادرة بالمنع لانه لا يقدر هذه الامور للقاضي ومن في حكمه اذا تراضوا بحكمه اذا كان اهل للحكم

81
00:42:29.200 --> 00:43:06.800
ها ايه لا ما يتحمل العاقلة ما يتحمل العبد كسائر المتلفات لا لا لا ها؟ ما هو بالجاني هذا المجني عليه  هذا الكلام على المجني عليه منتبه السيد يتحمل المجني عليه ما يتحمل

82
00:43:07.000 --> 00:43:33.150
الجاني مع الجاني حر   هذا يقول اه وش اسمه اشهد ان لا اله الا الله. كلمة جرح لم ترد مفردة في القرآن عندك شلون قراءتك ايه قرح يمسسكم قرح ايه غير هذا

83
00:43:34.850 --> 00:44:09.150
ها؟ في صالة بين صارت بينهم  وابناء القسامة هم؟ نعم  الله المستعان احدعشر سنة يا ابو عبد الله سلام عليكم ها وبخمسة وعشرين يكون ستة وعشرين  وش ولا تقول بشهر اربعة خمسة وعشرين

84
00:44:10.550 --> 00:45:02.100
شهر اربعة خمسة وعشرين الى ما كملنا العشر تونا  تمام يعني اخذنا اسبوعين قبل. ايه  انت قلت ان واحد بشهر اربعة سنة خمسة وعشرين ايه موافقات  اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك