﻿1
00:00:06.900 --> 00:00:27.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع  الرضاع في الاصل هو مص الثدي

2
00:00:31.250 --> 00:00:59.000
المص الثدي والمقصود والمراد اللبن الذي في في الثدي  يدخل هذا هو الاصل في الرظاع ويلحق به في الحكم وصاب اللبن بالفم او الانف على ما سيأتي بكلام المؤلف لكن الاصل فيه

3
00:00:59.650 --> 00:01:33.300
اه المص الذي هو الرضاعة والراء تفتح الاكثر وقد تكسر رظاعة ورظاعة ورظاع ورظاع قال رحمه الله والرضاع الذي لا يشك في تحريمه الرسول عليه الصلاة والسلام قربة من قبل

4
00:01:34.050 --> 00:02:04.050
حليمة السعدية و على هذا درج الناس كلهم على انه على ان الاصل في الرظاعة الام وقد يحتاج الى غيرها فتتبرع او تستأجر والاجرة حينئذ على ابي ولا شك ان الرضاع له اثره

5
00:02:05.050 --> 00:02:32.900
في المرتظع واذا جاء النهي عن ارتظاع حمقى ومن في خلقها شيء او في عقلها شيء لانه مؤثر لان اللبن سوف الجسد سوف ينبني على هذا اللبن ويؤثر فيه ولذلك سرت فيه المحرمية

6
00:02:33.400 --> 00:02:57.450
كما كانت في النسب والحديث الصحيح من الرضاعة ما يحرم من النسب لان الرضاعة لها اثر في الخلق المرتظع ولها ايظا اثر في نمو جسده قال والرضاع الذي لا يشك في تحريمه

7
00:02:58.050 --> 00:03:35.200
ان يكون خمس رضعات فصاعدا ان يكون خمس رضعات فصاعدا والحديث المخرج الصحيح حديث عائشة كان مما انزل عشر رضعات يحرمن فنوسيقنا بخمس فنسخنا بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:03:35.450 --> 00:04:08.850
وهن مما يتلى من القرآن اما العشر فهي منسوخة الحكم والتلاوة والقمص منسوخة التلاوة دون الحكم حكمها باقي تدل بها الجمهور الذين يقولون بالعدد الخمس  كونها تتلى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام والنصح لابد ان يكون في حياته

9
00:04:09.600 --> 00:04:39.000
هذا انما يتلوها ممن لا من لم يعلم بالنسخ ها لانه متأخر جدا النصف متأخر يعني في اخر عرظة ونسخة اللي ما يعلم بالمنسوخ ويعمل به لا يؤاخذ لان العمل بالناسخ

10
00:04:39.250 --> 00:05:04.150
من بلوغه انما يبدأ من بلوغه والذين صلوا الى بيت المقدس بعد نسخ الاستقبال الى بيت المقدس الى الكعبة ما امروا بالاعادة لكن لما بلغهم الخبر وهم في الصلاة استداروا كما هم

11
00:05:05.300 --> 00:05:28.150
اما الوقت ان او الثلاثة التي كانت قبل بلوغهم الخبر هذا هذه لا يؤمرون بالاعادة لانهم ادوا ما عليهم وقد يقول قائل كيف بقبا ولا يعلمون بالناس بالمدينة والان عندنا الاخبار بالثانية

12
00:05:29.050 --> 00:05:46.300
يعني العلم بها على مستوى واحد في جميع اقطار الارض يعني قبل وقت قريب يعني ليس بالبعيد اربعين او خمسين سنة القرى المجاورة ما تعلم بخروج الشهر او دخوله الا بعد مدة

13
00:05:47.750 --> 00:06:14.950
يجلسون العصر يقرأون القرآن على انه من رمظان ثم يأتيهم الخبر من بلد مجابر بلد مجاور انه عيد ولذلك كانوا يستغربون حديث بلوغ خبر الدجال في ساعة يبلغ ساعة يعني وقت من الزمان ما هي بمسألة ساعة ستين دقيقة

14
00:06:15.100 --> 00:06:52.200
اقل اعقل يمكن في ثانية مثل ما نرى ونسمع والله المستعان خمس رضعات فصاعدا ومنهم من يقول ثلاث ومنهم من يقول بالاطلاق مجرد ما يحصل الرظاع ولو رظعة واحدة تحرم

15
00:06:53.100 --> 00:07:22.400
لكن المذهب على الخمس وهو قول الاكثر اكثر اهل العلم وهو اصح دليلا حديث القول بالثلاث حديث لا تحرم المصة والمصتان ولا الاملاجة والاملاجتان مفهومه ان الثلاث يحرمنا ولا شك ان دلالة المفهوم

16
00:07:23.500 --> 00:07:46.100
معمول بها اذا لم تعارظ بمنطوق ثلاثة منطوق اقوى من دلالة المفهوم ولذا كان المرجح الخمس لا الثلاث ولا الاطلاق لان الاطلاق يقيد  الذي في القرآن مطلق يقيده ما في السنة

17
00:07:51.250 --> 00:08:15.300
خمس رضعات الرضعة الواحدة اولا هذا الرضع الرضاعة ما حددت بزمن او بمنصة معينة انما اطلقت والتحديد فيها للعرف للعرف ولذا يختلفون في مقدارها كني ارى ان العرف على انه لو مسه

18
00:08:15.700 --> 00:08:44.450
وتركه ثم رجع اليه هذه رضعة او ترك ثديه وانتقل الى اخر هذه رظعة هذا المعروف المذهب وهو المعتمد عندهم لكن الروعة كأن العرف يقصد بها المشبعة ما هي بالمصة

19
00:08:47.300 --> 00:09:06.450
اذا ترك الثدي راغبا عنه وهذه رغبة اما اذا تركه ليتنفس او ينتقل الى سد اخر هذه ليست بالوضع فتركه راغبا عنه ودليل رغبته عنه انه لا يعود اليه في الوقت

20
00:09:07.050 --> 00:09:39.600
الا اذا جاء وهذه اقرب الى العرف في الرضعة مثل الوجبة وجبة الطعام رضعه مثل الوجبة بالنسبة للكبير يعني اذا اكل وفي اثناء الطعام قام ليغسل شيء او ليحضر قدر زائد ولا يحظر ماء ولا شيء يدفع به الطعام قال هذه وجبة

21
00:09:40.250 --> 00:10:26.600
لا علاش  قال والصعوط ها  ما تعتبر مثل الوجبة نعم ولا المصة ولا المصة ما يحر من هذولي لو في في الاثبات ما يخالف وضع كامل علشان تؤثر تؤثر في الجسد

22
00:10:27.550 --> 00:11:09.600
الرظاع ما انشز العظم مم  الاحتياط شيء والحكم الشرعي شيء اخر يعني كون الاحتياط لمثل هذه الرضعات المعتبرة في عرف دون عرف نعم من باب الاحتياط واتقاء الشبهة يجتنب التزاوج لكن ايضا عندك لابد من احتياط اخر

23
00:11:09.950 --> 00:11:36.950
مسألة المحرمية والسفر وغير ذلك لابد ان الخلاف المعتبر يعني لو رضعت ثلاث رضعات نقول وجودها مثل عدمها ها  نحتاط من الجهتين لا يزوج ولا يكشفن لهم مثل ما احتاط النبي عليه الصلاة والسلام لسودة

24
00:11:38.050 --> 00:12:15.600
ولك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سعود  قال رحمه الله والسعوط كالرضاع الصعود ايصال اللبن الى الجوف عن طريق الانف والانف منفذ الانف منفذ الى الجوف ولذا جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

25
00:12:16.450 --> 00:12:37.200
مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وايضا الان التغذية عن طريق الانف معروفة في المستشفيات فهو يصل الى الجوف والوجور الذي هو صب اللبن في الفم كذلك له حكم الرضاعة

26
00:12:38.350 --> 00:13:12.550
واللبن المشوب كالمحض يعني المخلوط بغيره كالماء كالماء كالمحض الذي لم يشب لكن لو كانت النسبة نسبة اللبن اقل من نسبة الماء او اقل بكثير مم هل لهذا القليل شيء

27
00:13:14.300 --> 00:13:41.500
لونه هل رأيت الذئب قط ها لا لا يصير اللبن بس انه ما هو حتى اذا جن الظلام واختلط جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ يعني ازرق ما هو يميل الى الزرقاء

28
00:13:43.100 --> 00:14:25.100
هم هو اذا شفته معروف انه اصل اللبن لكن كوثر بالماء صار مشوب ها لكن انتقل من حكم الماء لكن هل يصل الى ان يكون لبن   جدا خفيفة لو النسبة النصف ممكن

29
00:14:26.250 --> 00:14:59.500
او اكثر  جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط يعني في زرقة  ايه لابد لابد ان يكون له اثر في الجسد لابد ان يكون الرظا له اثر لذلك نص على العدلة في حديث ما انجز العظم

30
00:15:02.050 --> 00:15:26.050
النصارى اما اذا كان ما له اثر شو الفايدة  واللبن المشوب كالمحض. منهم من يقول المشوب ليس بلبن واثره في الجسد ضعيف فلا يؤثر لكنه مثل ما قلنا في باب الاحتياط

31
00:15:26.850 --> 00:16:04.450
احتياط شيء والحكم الشرعي شرع شيء اخر واذا وجدت خصائص اللبن وما يتركب منهم من مواد نافعة للطفل اخذ الحكم واذا سلبت هذه الخصائص انتفى مم شلون استقرص في مواد

32
00:16:05.200 --> 00:16:33.150
ايه يعني اقط مثلا يعني حول الى وجف وصار اقط ولا جبن يوم ما يصير جبن الا الا ان يضاف اليه يصفى من الماء وثم ييبس هذا هذا العقد على

33
00:16:34.100 --> 00:17:07.400
ها ايه  هنا قد يسلب حكم الماء ولا يدخل في حيز اللبن قد يسلب حكم اللبن ولا يدخل في حيز الماء  هم على كل حال اذا كان ينفع نفع اللبن هذا ما في اشكال

34
00:17:08.950 --> 00:17:57.200
غلبا باقي اذا كان الشوب يسير نعم  شلون سبعة اظعاف ماء مع بعض الناس له خصائص لبن هذا ما تصير الخصائص سبعة اضعاف مم الان تفترض انها رضعة واحدة فرغت في اناء

35
00:17:57.650 --> 00:18:23.900
ثم قالوا هنا بدال ما هي برضعة واحدة نخليها خمس. نضيف اليها اربعة اضعاف عشان تصير خمس يجزي هذا ولا رضعة واحدة لابد من ملاحظة المعنى قال ويحرم لبن الميتة

36
00:18:24.650 --> 00:18:52.150
كما يحرم لبن الحية يحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الميتة لان  ابن ادم لا ينجس بالموت فالوعاء طاهر واللبن لا يلحقه موت وخصائصه باقية الا اذا تغير بطول مكثه مثلا آآ

37
00:18:52.200 --> 00:19:24.000
تأخروا عليها وصار لبن متغير هذا ضار صام لا لنا نجسة غيرها ادمية ها مما ينجس بالموت  لكنهم شيخ الاسلام يرى انها طاهرة لماذا؟ لانه استدل بان الجبن الذي يأتي من العراق والسواد

38
00:19:24.300 --> 00:20:00.200
انما يصنع بانفحة الميتة نعم بانفحة ميتة واستعمله الصحابة ويستدل على على طهارته ولا الجمهور على النجاسة  فهمت ها وجدت حل بالنسبة  ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية لان اللبن لا يموت

39
00:20:02.300 --> 00:20:29.950
يختلفون فيما تحله الحياة وما لا تحله الحياة  اوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية شيخ الاسلام يوفقهم في كثير من الصور الذي لا تحله الحياة قال والعظم والشعر الشعر باعتبارا له حكم منفصل هذا شيء

40
00:20:30.050 --> 00:20:51.600
لكن العظم ما ينجز عند الحنفية هو قول شيخ الاسلام لا تحله الحياة  لكن قوله جل وعلا سبحان من يحيي العظام سبحان من يحيي العظام وهي رميم يدل على انها

41
00:20:52.800 --> 00:21:27.250
تحله الحياة  يعني اذا انكسر العظم اه ليس له الم مم شوف ما هو من العظم منين الاصاب والعظم يمكن تخليصه من الاعصاب يعني في السن ممكن يشيلون الاعصاب لكن اه

42
00:21:27.400 --> 00:21:47.600
لا شك ان الكسر في العظم يؤلم شدة فهل هذا الالم منه او من اللحم المجاور له او مما اختلط فيه من مخ واعصاب وغيرها الله جل وعلا يقول سبحان من يحيي العظام وهي رميم

43
00:21:48.600 --> 00:22:11.250
ولذا تجد هذا الالم يتفاوت عند تجبير العظم من طبيب الى اخر تفاوت اذا طبق العظم على العظم بدقة قل الالم جدا لكن اذا حصل فيه تفاوت او اختلال زاد الالم

44
00:22:12.750 --> 00:22:51.400
مما يدل على ان الالم ليس من العظم لكن النص قاطع بانه يحيي العظام ويرى منه نعم طيب طيب كسال لحم يبقى العظم اسمه ودلالة النص عليه العظم رأينا النمو قالوا انه مثل نمو النبات

45
00:22:53.000 --> 00:23:23.500
هم مع الوقت ومع المواد الاكل والشرب يزيد مثل النبات  يقول واذا حبلت المرأة ممن يلحق نسب ولدها به ممن يلحق نسب ولدها به بان كان النكاح صحيح او شبهة

46
00:23:25.800 --> 00:23:51.750
لا زنا كان الزنا لا يلحق به الولد انما يلحق بالنكاح الصحيح والشبهة فثاب لها لبن فارضعت يعني اجتمع لبن كون لبن من هذا الحمل فثاب لها لبن فارضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات

47
00:23:52.600 --> 00:24:13.400
في حولين حرمت عليه مذهب انه لابد ان يثوب اللبن عن حمل لو وجد في بكر لبن او امرأة كبيرة السن ومطلقة قديما او مات عنها زوجها قديما ولا تاب عن حمل

48
00:24:13.550 --> 00:24:39.450
هذا لا يأخذ الحكم ولو وجد اللبن عندهم فثاب لها لبن يعني من اثر الوطء والحمل فارضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات في حولين حرمت عليه لابد ان يكون ايضا في الحولين

49
00:24:39.700 --> 00:25:02.900
ولابد ان يكون للبن تاب عن حمل وان يكون خمس رضعات متفرقات وان يكون في الحولين مسألة المسألة الاولى وهي كونه ثاب عن حمل هذا هو المعتمد المذهب ولكن لو وجد لبن في بكر

50
00:25:03.200 --> 00:25:33.250
او في مرأة كبيرة السن وقد حصل  وجد وجد في امرأة كبيرة السن جدا انقطعت عن الحمل والولادة اكثر من عشرين سنة  اخذت طفلا اه تسكته من صياحه ومثل ما يوضع على

51
00:25:33.450 --> 00:25:59.000
المصاصات او ضرته وارضعته اذا كانت اذا كان لبن بالفعل وش اللي يمنع ان يكون محرم اذا كان لبن امهاتكم اللاتي ارضعنكم هذي ارضعته لبن فالقول بانه لا بد ان يثوب عن حمل

52
00:25:59.750 --> 00:26:22.100
هذا فيه ما فيه وان كان هو الاصل الاصل الغالب انه لا يوجد لبن الا من حمل ولادة واذا ثاب اللبن عن الوطء والحمل ولو كان قبل الولادة هم ايه

53
00:26:24.800 --> 00:26:42.500
اللي بدون حمل انا اقول ما وش اللي يمنع انا اقول ما في ما يمنع اذا كانت فيه خصائص اللبن ما في ما يمنع ابدا لانه صح ان هذه امه التي ارضعته. ارضعته ايش؟ لبن

54
00:26:42.600 --> 00:27:23.900
هم  لارضعتهم سلام صحيح المقصود ان قولهم ان اشتراطهم جاء على الغالب كونه ثاب عن حمل هذا هو الغالب في حولين حرمت عليه والوالدات يورظون اولادهن حولين كاملا وحمله فصاله

55
00:27:24.300 --> 00:27:42.600
ثلاثون شهرا فارظى حولين فما بعدها لا يسمى رضاعة والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين بهذا اقل ها؟ لمن اراد ان يتم الرضاعة ان اراد ان يتم يعني الكمالها في الحولين

56
00:27:43.350 --> 00:28:16.400
فما بعدها لا يسمى رضاعة بهذا اخذ الجمهور على ان ما بعد الحولين لا يحرم وجاء في قصة سهيلة بنت سهيل ابن عمرو انها ارضعت  اه شو سالم مولى ابي حذيفة نعم

57
00:28:16.850 --> 00:28:35.350
سالم مولى ابي حذيفة وهو رجل كبير ويدخل عليهم واحتاجوا الى رضاعة وشكت الى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة دخول او حاجتهم اليه قال ارضعيه تحرمي عليه ارضعيه تحرمي عليه

58
00:28:37.400 --> 00:28:59.850
اخذت عائشة رضي الله عنها من هذا ان رظاع الكبير يحرم مطلقا وشيخ الاسلام رحمه الله قصر هذا التحريم على الحاجة للمطابقة مع قصة سالم مولى ابي حذيفة انما هو احتاجوا

59
00:29:01.000 --> 00:29:25.150
والاصل ان الرضاعة من اراد ان يتم الرضاعة في الحولين وايضا لا اثر لهذا الرضاع في المرتظع اذا كان كبيرا ويأكل ما يأكله الرجال فلا شك ان الرضاعة الكبير لولا قصة سالم مولى ابي حذيفة ما ما التفت اليه

60
00:29:26.800 --> 00:29:53.650
انما الرضاعة من المجاعة. من المجاعة طيب قال انا جائع او في سنين مجاعة وهتبير فارتظع ومن المجاعة هذي مجاعة هل المقصود به صينية الجوع او انه الطفل ان لم يرتظع جاع. لانه ليس له مصدر اخر

61
00:29:54.000 --> 00:30:34.300
هذا الاصل فالجمهور على ان الرضاعة الكبير لا اثر له ولا يحرم وعائشة تقول يحرم باطلاق وشيخ الاسلام يقول عند الحاجة يحرم لي الحاجة؟ نعم ايه شو منوي وش فيها عائشة؟ ما لها علاقة

62
00:30:36.100 --> 00:31:21.150
الان انت تبي تقول قصة سالم اولى ابي حذيفة اللي استدلت به عائشة على جواز رضاع الكبير واللعب بالاية بعد بعد سنتين طيب ما هي بعائشة سهلة سهلة بن سليم

63
00:31:21.800 --> 00:31:37.200
هذا اللي يقوله الجمهور احنا قلنا كلام من غير هذا هذا الذي يقوله الجمهور لكن عائشة تقول لكم في رسول الله حسن اجاز رظاعة بل وجه الى ارظعيه تحرمي عليه

64
00:31:38.300 --> 00:31:58.450
وما دام ثبت الحكم ولا بدليل واحد لكن شيخ الاسلام كان كلامه اخص لانه زاد وصف مؤثر وهو الحاجة وهذا يحتاج اليه كثيرا ويسأل عنه كثيرا مع وجود السائقين والخدم

65
00:31:58.700 --> 00:32:13.750
مما يحتاجه الناس في بيوتهم يسألون عنه كثيرا على رأي شيخ الاسلام هذي حاجة قائمة في ارض ايه تحرم العلم لكن الجمهور ما يرون شيئا من هذا خلاص في الحولين وبس

66
00:32:14.250 --> 00:32:38.400
وشيخ الاسلام الاصل في قوله بالاطلاق يرى انه يربط بالفطام يربط بالفطام فما كان قبل الفطام محرم وما كان بعده يعني ما كان قبل الفطام ولو دون الحولين يحرم وما بعد الفطام لا يحرم ولو كان دون الحولين

67
00:32:39.300 --> 00:32:56.250
ولو امتد الرضاع الى ما بعد الحولين يحرم عند شيخ الاسلام بعض الاطفال ما يفطم الا متأخر وبعضهم يعافى الثدي ويلجأ الى غيره وهو صغير والوظع عند الناس اليوم اختلف اختلافا كبيرا

68
00:32:57.050 --> 00:33:33.550
يعني الرضاع من اللبن المحرم نادر جدا بين الناس هم    يقول رحمه الله في حولين حرمت عليه وبناتها من ابي هذا الحمل ومن غيره بناتنا صارت امه فبناتها من هذا الرجل الذي ثاب اللبن من من وطئه

69
00:33:34.000 --> 00:33:52.250
والحمل منه او من غيره. اما ان يكون اخ شقيق من الرضاعة لهم او اخ من الام اذا كان بناتها من غيرهم وبنات ابي هذا الحمل منها لانه صار اب

70
00:33:52.400 --> 00:34:15.950
من الرضاعة من هذه المرأة المرضعة ومن غيرها ممن يكونوا اولاد هذه المرأة يكون الاشقاء من الرضاعة ومن غيرها يكونون اخوة لاب من الرضاعة لانه يحرم من الرضاعة ما يحرم

71
00:34:16.150 --> 00:34:48.050
من النسب  قال رحمه الله فان ارضعت صبية فقد صارت ابنة لها ولزوجها مثل الابن لان اللبن من الحمل الذي هو منه لان اللبن من الحمل الذي هو منه يقول ولو طلق الرجل زوجته ثلاثا

72
00:34:50.350 --> 00:35:21.600
وهي ترضع من لبن ولده الذي من اللبن الذي سهب من وطئه وحمله او حملها منه فتزوجت بصبي مرضع وهي ترضع من ولد من لبن ولده فتزوجت بصبي مرضع صغير دون السنتين

73
00:35:25.350 --> 00:35:55.900
فارضعته فحرمت عليه ثم تزوجت باخر اه نفترض انه سواء كان كبير ولا صغير تزوجت باخر ودخل بها الثاني هذا الكبير دخل بها وطلقها او مات عنها لم يجز ان يتزوجها الاول

74
00:35:56.500 --> 00:36:16.800
طلقها ثلاثا فبانت منه ونكحت زوجا غيره كيف يقول لم يجوز ان تزوجها الاول قال بانها صارت من حلائل الابد هم ايه لان الصغير الذي تزوجته وولده وامور تضع ولدا لا لا

75
00:36:18.000 --> 00:36:48.650
صارت حليلة لولده لان الولد الصغير ارتظع من لبنه صارت زوجة وحلائل ابنائكم لانها صارت من حلائل الابناء وين  ايه انا مطلقة ثلاثا مطلقة ثلاثا لا بد ان تتزوج بغيره

76
00:36:49.250 --> 00:37:15.600
نعام لابد ان يتزوجها شخص يحللها هم  لأ هو بس مبين لك ان الثاني له اثر هو التحليل ثم جاء المانع من وين من الصغير المرتظع الذي صار ولدا لها وولدا لزوجها

77
00:37:16.700 --> 00:37:39.700
وصارت حليلة لابنه زوجة لابنه هذا الصغير الذي رفع منها لانه ولد المطلق ثلاثا الذي بانت منه واضحة المسألة ولا لانها صارت من حلائل الابناء لما ارضعت الصبي الذي تزوجت به

78
00:37:40.700 --> 00:38:08.150
ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى ارضعت الصغيرة في الحولين فلم يدخل بالكبير لم يدخل بالكبيرة حتى ارضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة

79
00:38:08.600 --> 00:38:35.500
لماذا ام زوجته الصغيرة ام زوجته والصغيرة لا تحرم عليه لماذا؟ لانه لم يدخل بامها لانه لم يدخل بامها يقول ولو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى ارضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة

80
00:38:35.650 --> 00:39:13.150
لانها صارت ام زوجته وثبت نكاح الصغيرة ما يوجد ما يمنع لان الام غير مدخول بها وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن     بس الكبيرة ارظعت الصغيرة صارت اما لها متزوج انت بنت مرتظعة صغيرة

81
00:39:14.900 --> 00:39:37.300
يجوز ولا ما يجوز ها وشو الصغير هم دون في سن الرضاعة يجوز تزويجه ولا ما يجوز  وين حقوق الانسان عنك يعني حملة ما في الا ثمنطعشر وما فوق ها

82
00:39:37.950 --> 00:40:09.050
يعني عائشة كم عمرها هي معقد عليها ست ست ست سنوات وبنى بها وعمرها تسع تسع سنوات اللهم لك الحمد  آآ  وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا حرمتا عليه جميعا

83
00:40:09.650 --> 00:40:36.800
لان الصغيرة صارت بنتا له والكبيرة ام زوجته وقد دخل بها نعم وان كان وكان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا. ربيب ها؟ تصير ربيبة اربط زوجته وين امام ما له علاقة لا هو ولا المرأة ولا ما له علاقة بالرضاعة

84
00:40:39.150 --> 00:41:02.700
قال وان كان دخل بالكبيرة حرمت عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة الكبيرة لها مهر ولا لا هي التي جاءت الفرقة من من قبلها فلا مهر لها. الصغيرة لها نصف المهر

85
00:41:03.500 --> 00:41:28.100
لانها مطلقة قبل الدخول يعني في حكم المطلق قبل الدخول ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة الان نصف المهر يؤخذ من من من الزوج من الزوج ثم بعد ذلك يرجع به على من غرته

86
00:41:28.500 --> 00:42:03.000
وصارت سببا للفرقة وهي الكبيرة التي ارضعت الصغيرة  وين لكن ما اذا صارت سبب الفرقة لها مهر مدخول بها لكن سبب الفرقة هم  ولا مهر للكبيرة بيجي ما لمهر الكبير

87
00:42:04.200 --> 00:42:41.250
شوف طيب بعد الدخول وهي التي افسدت النكاح هي التي افسدته جاءت الفرقة من قبلي هم   وان تزوج بكبيرة ولم يدخل بها وبصغيرتين فارضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الصغيرتين لماذا حرمت الكبيرة

88
00:42:42.100 --> 00:43:06.550
ام لزوجتيه امال لزوجتيه وانفسخ نكاح الصغيرتين لانهن اولا الجمع بين اختين ولا مهر للكبيرة لكن الثنتين وله ان ينكح ما شاء منهما اذا اختار احداهما كم من تزوج اختين

89
00:43:06.700 --> 00:43:36.700
يختار احداهما ويفارقه الاخرى وانفسخ نكاح الصغيرتين ولا مهر للكبيرة لان الفرقة جاءت من قبلها قد التقصد تو وين    وان تزوج بكبيرة ولم يدخل بها وبصغيرتين فارضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت الكبيرة

90
00:43:37.450 --> 00:44:03.200
وانفسخ لانها صارت كبيرة ليش اما لزوجته ام لزوجته وانفسخ نكاح الصغيرتين لأنه لا يجوز الجمع بين وقتين ها كتير من الرضاعة هم رضعوا من الكبيرة هما اختان من الرضاعة

91
00:44:03.550 --> 00:44:26.850
ارظعتهم الكبيرة واضح ولا مو واضح طيب ولا مهر للكبيرة ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين لانها هي السبب وله ان ينكح من شاء منهما وله ان ينكح من شاء منهما لان الممنوع في هذه الصورة هو جمع بينهما

92
00:44:27.150 --> 00:45:10.500
لانهما اختان من الرضاعة وان كنا الاصاغر ثلاثا وين ايه لكن له ان ينكر من شاء منهم هذا اختياره  لو رفظناه او رفضه وليهما  وانفسخ الذكاء ايه ما في فرق بينهما

93
00:45:13.000 --> 00:45:32.700
وراه ارتظعتا من آآ صارتا اختين على كل حال هما ارتظعتا من امرأة واحدة سواء تقدم الرضاعة الاولى او الثانية ما هو مثل العقد يبطل الثاني لا المقصود انهما رضعا من ثدي واحد

94
00:45:32.900 --> 00:45:56.050
فصارتا اختين وله ان ينكح من شاء منهما يعني بعقد جديد او بالاول بعقد جديد لان الاول انفسخ وان كنا الاصاغر ثلاثا كنا الاصاغر عندكم كنا ولا كانوا؟ كنا او كانت الاصاغر ثلاثا

95
00:45:56.100 --> 00:46:25.600
ان كنا انما هو على لغة   نعم وان كنا الاصاغر ثلاثا بدل ما هم ثنتين صاروا ثلاث فارضعتهن منفردات فارضعتهن منفردات حرمت الكبيرة لماذا ام اللي لانها كانت صارت اما لزوجاته

96
00:46:26.300 --> 00:46:52.000
وانفسخ نكاح المرتظعتين اولا من فسخ نكاح المرتضعتين اولا لانهما صارا صارا او صارتا اختين من الرضاعة من فسخين وثبت نكاح اخرهن رضاعا لان ما في ما يمنع من ثبوت النكاح

97
00:46:54.100 --> 00:47:18.850
ما صارن الاخوات في وقت واحد نعم صارت اختا لهن بعد انفساخ نكاحهم فان ارضعت احداهن منفردة واثنتين بعد ذلك يعني عكس المسألة السابقة فان ارضعت احداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا

98
00:47:18.900 --> 00:47:57.700
حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الاصاغر لان حرمت الكبيرة لانها صارت ام لزوجاتها والصغيرة التي ارظعت اولا التي ارضعت منفردة المهم من كل صان الخوات كل خسارة سمحوها الاولى صارت بعد رظاع الثنتين

99
00:47:58.550 --> 00:48:16.850
ها صارت اختا لهن صار المجموع كله ننحري منه واخوات في الوقت نفسه يا فسخ نكاح الجميع الاصاغر كلها حرمت الكبيرة من فسخ نكاح الاصاغر وتزوج من شاء من الاصاغر

100
00:48:17.100 --> 00:48:41.050
يعني كما لو كن اخوات من النسب يعني شخص اسلم وتحته ثلاث اخوات من النسب ها؟ يتخيرون يتخير واحد منهم وتزوج من شاء من الاصاغر ولو كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على الابد

101
00:48:42.100 --> 00:49:05.150
نعم صار الربايب له او بنات زوجته وهي امهن ايه وهي زوجته دخل بها اما اذا لم يدخل بها فمثل ما ذكرنا وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فرق بين ان يدخل في الكبيرة او لا

102
00:49:05.850 --> 00:49:33.750
لانه ان لم يكن دخل تلف الحكم له ان ينكح ما شاء من صاغر وان كان دخل بها حرم الجميع شو  تختار مثل ما جاء في من اسلم على اكثر من اربع نسوة

103
00:49:33.800 --> 00:50:07.900
على تسع اختر اربعا تفارق سائرهن يختار يختار ما ينفصل ايه هين اللي مسألتنا مسألتنا غير ثم يختار بعد ذلك يعني في الخطبة له اختار واحدا من  ها   على من تحته

104
00:50:08.550 --> 00:50:31.050
على من تحته اختان من النسب واسلم وهو لا يعرف الحكم اسلم وتحت واقتع هذه اختار هادي يختار احداؤنا مثل ما لو اسلم عن تسع نسوة او اقل  ثم نكملها شوي بس لانه سهل ذا

105
00:50:32.150 --> 00:50:53.700
قال واذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح اذا كانت مرضية لان النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة المرضعة الواحدة فرق بينهما وقال كيف وقد قيل والحديث الصحيح وقد قال ابو عبدالله رحمه الله

106
00:50:53.900 --> 00:51:11.750
في موضع اخر اذا كانت مرضية استحلفت وهذه القاعدة ان كل من قبل قوله كل من قبل قوله فهو مع يمينه يعني وقد قال ابو عبد الله رحمه الله احمد بن حنبل

107
00:51:11.900 --> 00:51:36.650
في موضع اخر ان كانت مرضية يعني من العدول الثقات من يرضى قوله وتقبل شهادته استحلفت فان كانت كاذبة لم يحل الحول حتى تبيظ ثديها قالوا وش نروح عن هذا

108
00:51:42.000 --> 00:52:09.950
وذهب في ذلك الى قول ابن عباس رضي الله عنه ها يعني بابونه مثل المباهلة مثل المباهلة انه لا يحول الحول ها يعني مثل المباهلة في باب المباهلة قالوا انه لا يمضي سنة الا وقد مات الكاذب منهما

109
00:52:10.000 --> 00:52:53.550
هنا يقول لم يحل الحول حتى تبيضت ثدياها وذهب في ذلك الى قول ابن عباس رضي الله عنه    ان كانت    يعني مصيبة ايه ما يقتضيه    مثل المباحة يعني قياس على المباهلة

110
00:52:53.600 --> 00:53:15.250
ها اي نعم ولا الزركشي ما قال شيء هم ايه لكن المستند ابن عباس في هذا هل لكل شخص ان يقول مثل هذا الكلام  يعني مرفوع يسكن له حكم الرفض

111
00:53:15.300 --> 00:53:46.200
ها؟ لا هو ذكر وخرج عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابي داوود في مسائل الامام احمد خرج لكن انا اقول انه شأنه شأن ها لا لا انا اقول هذا يمكن ان يؤخذ من المباهلة. وذكر المفسرون في تفسير سورة

112
00:53:46.200 --> 00:54:17.750
عمران انه لن يحول عليه الحول الا وقد مات الكاذب وفي قصص حدثت واذا تزوج امرأة   شوف هذي لعند ابن عباس ها قالت ان مصر  وش فيها وما استحلفها لكن القاعدة عند اهل العلم

113
00:54:18.250 --> 00:54:36.750
ان كل من قبل قوله بلا بينة فلا بد ان يكون مع يمينه واليمين عند الشكل عند الشك والا اذا دلت القرائن على صدقها ما اعطتها اليمين واذا تزوج امرأة

114
00:54:37.050 --> 00:55:03.950
ثم قال قبل الدخول هي اختي من الرضاعة انفسخ النكاح  لماذا لانها اخته والفراق بيده ينفسخ النكاح فان صدقته قال الصحيح صحيح لانها قبلت قوله لا لانه صحيح لان الواقع كذلك

115
00:55:04.550 --> 00:55:19.050
لانه لا يجوز ان تقبلها اصلا لو كان اذا كان قولها تصديقا له بناء على ما تقدم من علمها قبل ان تكون زوجة له اذا كان علمه هذا صر زانية

116
00:55:19.400 --> 00:55:41.450
لكن ان صدقته بمعنى وثقت بكلامه وقبلت ذلك فلا مهر له لانها صدقته وصارت الفرقة من قبل الطرفين وان كذبته فلها نصف المهر لان الفرقة صارت من طرف من قبله هو

117
00:55:41.800 --> 00:56:01.650
دون ولو كانت المرأة هي التي قالت هو اخي من الرضاعة فاكذبها ولم تأتي بالبينة على ما وصف على ما وصفت فهي زوجته في الحكم والا صار المسألة سبيل الى التخلص

118
00:56:01.750 --> 00:56:22.500
من كل زوج لا يعجبه تأتي المرأة وتقول ها  اذا كانت تعتقد صدق نفسها فلها ان تختلع فلها ان تخترع واما الحكم ولو قبل قول هذه المرأة لقبلت قول جميع النساء

119
00:56:23.450 --> 00:56:40.850
فالحكم لانه يقول ولو كانت المرأة هي التي قالت هو اخي من الرضاعة فاكذبها لان الفرقة لا تأتي من قبلها تلقى اختيارية ما تأتي من قبله كما لو كانت من قبله هو

120
00:56:41.550 --> 00:57:06.550
ولم توفاك فكما لو فسخ النكاح بسبب قوله ان الله ان يدفع نصف المهر لكذبته لكن اذا كان من قبلها فهي تدفع في مقابل ذلك الخلع لكن هل تدفع خلع او تدفع ما اخذت منه

121
00:57:08.950 --> 00:57:35.800
ها شو نقول ولو كانت المرأة هي التي قالت هو اخي من الرضاعة فاكذبها ولم تأتي بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في الحكم لكن اذا كانت صادقة في نفس الامر

122
00:57:35.900 --> 00:57:51.700
هل يجوز ان تمكنه من نفسها وهي صادقة في انه اخو لها من الرضاعة لا يجوز لكن الحكم انها زوجته يبقى انها تفتدي منه او تدفع له ما دفع والله اعلم

123
00:57:52.150 --> 00:58:38.350
صلي على محمد وشو مكة ان شاء الله    والله عامة اهل العلم  شيخنا في شخص يدرس في المدينة. ايه. وهل هو في مكة وبيروح اليوم الى جدة وين الحج