﻿1
00:00:07.750 --> 00:00:47.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   سم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحم والله تعالى كتاب الرحمة ولا يصح الرهن الا ان يكون مقبوضا من جائز الامر والقبض فيه من وجهين. فاذا كان

2
00:00:47.300 --> 00:01:17.300
مما ينقل فقبض المرتهن له اخذه اياه من راهنه منقولا. وان كان ما لا ينكر كالدور والاراضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه. تخلية بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه. واذا قبض الرهن من تشارطا ان يكون

3
00:01:17.300 --> 00:01:39.550
على يديه كان مقبوضا  ولا يرهن مال من ولا يرهن مال من اوصى اليه بحفظه ما له الا من ثقة حفظ ماله بحفظه ماله عند ذاك بحفظ ماله لان عندنا فيها ظمير لا ما يحتاج

4
00:01:40.050 --> 00:02:04.000
ولا يرهن مال من اوصى اليه بحفظ ماله الا من ثقة. واذا قضاه بعض الحق الرهن بحاله على ما بقي واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا. ويؤخذ ان كان له مال

5
00:02:04.000 --> 00:02:34.000
المعتق فيكون رهنا. وان كانت له امة فاولدها الراهن خرجت من الرهن. واخذ منه ايضا قيمتها فيكون رهنا. واذا جنى العبد المرهون فالمجني عليه احق برقبته من مرتهني حتى يستوفي حقه. حتى يستوفي حقه فان اختار سيده ان يفديه وفعل. فهو

6
00:02:34.000 --> 00:02:59.300
نحن بحاله واذا جرح العبد المرهون او قتل فالخصم في ذلك سيده. وما قبض بسبب ذلك كمن شيء فهو رهن سم قبضوا لقبض وبالقبض يعني السيد احسن الله اليك كالخصم في ذلك سيده ما يختلف سواء بنيناه المعلومة والمنشورة ما يضر

7
00:02:59.800 --> 00:03:24.500
واذا اشترى منه سلعة على ان يرهنه بها شيئا من ما له يعرفانه. او على ان يعطيه بالثمن يعرفانه فالبيع جائز فان ابى تسليم الرهن او ابا الحميل ان يتحمل. فالبائع مخير في فسخ البيع وفي اقامته

8
00:03:24.500 --> 00:03:48.350
بلا رهن ولا حميل. ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء. الا ما كان مركوبا او محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف. وغلة الدار وخدمة العبد. وحمل الشاة وغيرها وثمر الشجرة المرهونة من الرهن

9
00:03:48.750 --> 00:04:18.600
ومؤنة الرهن على الراهن. فان كان عبدا فمات فعليه كفنه. وان كان مما يخزن قراء مخزنه والرهن اذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه عند محل وكانت المصيبة فيه من راهنة. وان كان تعدى المرتهن او لم يحرزه ضمن. يحرزه يحرزه

10
00:04:18.900 --> 00:04:46.800
يحرزه بالتخفيف يحرزه وان كان تعدى المرتهن او لم يحرزه ضمن وان اختلفا في القيمة فالقول قول مرتهن مع يمينه. وان اختلفا في قدر الحق فالقول قول واهن مع يمينه اذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة. والمرتهن احق بثمن الرهن من

11
00:04:46.800 --> 00:05:10.850
الغرماء حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن او ميتا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرهن

12
00:05:13.100 --> 00:05:49.350
الرهن يعرفه الفقهاء بانه توثقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها او من قيمتها  توثيقات دين بعين يمكن الاستيفاء منها او من قيمتها على هذا هل يمكن رهن منفعة ليست بعين على كلامه. نعم

13
00:05:49.750 --> 00:06:17.750
على كلامهم في التعريف الاسلامي نعم انا لست بعين ما لم يكن عين لا يمكن رهنه احيانا يكون هناك اشياء لها اثر في القيم وليست باعيان قيم اعتبارية كاسماء شركات

14
00:06:18.550 --> 00:06:49.950
او ماركات فما يقولون او منافع ليست باعيان لان مثل هذه الامور المعنوية لا يمكن قبضها ولا يمكن الاستيفاء منها الا تبعا لاصلها توثيقة دين  في الذمة بعين يمكن الاستيفاء منها

15
00:06:51.700 --> 00:07:16.400
او من بعضها او من قيمتها او من بعض قيمتها قال رحمه الله ولا يصح الرهن الا ان يكون مقبوضا يعني كما بقوله جل وعلا وان كنتم على سفر ان تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة

16
00:07:18.650 --> 00:07:50.350
رهان مقبوظة وقبض كل شيء بحسبه على ما سيأتي بكلام المصنف من جائز الامر يعني جائز التصرف لا من سبيه ولا من صغير ولا من غير ما لك لابد ان يكون الراهن جائز التصرف

17
00:07:54.050 --> 00:08:27.150
والقبض فيه من وجهين فان كان مما ينقل فقبض المرتهن له اخذه اياه من راهنيه منقولا بحيث يودع عند المرتهن او عند من يتفقان عليه ترفع عنه يد الراهن حتى يسدد الدين

18
00:08:29.700 --> 00:08:57.700
ولا شك ان الدين اذا كان برهن فانه يكون اقوى من الدين الذي لا رهن فيه ويقدم عليه عند الموت اذا مات الراهن فالمرتهن احق بالوفاء من غيره من الدائنين الذين لا رهن لهم

19
00:08:58.950 --> 00:09:29.400
كما قالوا في الحقوق المتعلقة بالتركة فبدأوا بمؤونة التجهيز ثم بالحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين برهن لان الحق له ارتباط بهذا المال بعينه فلا يقدم غير المرتهن عليه في في هذه المادة مرهونة

20
00:09:29.700 --> 00:09:47.800
او السلعة المرهونة ثم بعد ذلك تأتي سائر الديون ثم الوصايا ثم الارث قال والقبض فيه من وجهين فان كان مما ينقل فقبض المرتاحين له اخذه اياهم من راهنه منقولا

21
00:09:49.800 --> 00:10:20.100
يعني يسلمه الراهن للمرتهن او يسلمه ثقة يتفقان عليه وان كان مما مما لا ينقل كالدور والاراضين كيف تكون منقولة كيف تكون مقبوضة وقد نص على ذلك في القرآن وهي ارض

22
00:10:21.500 --> 00:10:46.650
قبض كل شيء بحسبه  وان كان مما لا ينقل كالدور والاراضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه يعني مثل قبضه في البيع مثل قبضة البيع يكون قبضه بالتخلية يعني اذا كان

23
00:10:46.750 --> 00:11:16.000
قبض المنقول من السلع بنقله الى راحل المشتري بتاع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم  ومثل هذا بالطعام بل الطعام اكد فماذا عن الاراضي و ما لا يمكن نقله قالوا هذا بالتخلية

24
00:11:16.450 --> 00:11:45.150
خلي بينه وبينه كالبيع فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنين لا حائل دونه يعني لا يمنع منه مانع لا يوجد ما يمنع من هذه التخلية كأن يكون بيد ظالم او غاصب

25
00:11:46.500 --> 00:12:15.050
او ما اشبه ذلك لان كونه بيد ظالم او غاشم او غاصب فيه ما يحول دون الاستيفاء من قيمة هذه الارض اذا حل الدين السيارات المرهونة هل هي ممن المنقول او غير المنقول

26
00:12:18.750 --> 00:12:44.950
ها اذا لابد ان تكون السيارة بيد مرتع على هذا الان اذا قلنا ان الارظ اذا رهنت يكفي ان تضع الصك عند المرتهن او يهمش على الصك ان الارض مرهونة لفلان

27
00:12:46.150 --> 00:13:15.400
سيارة الاصل انها مقبوضة وقبضها متصور ويسلمها الراهن للمرتهن كغيرها من السلع المنقولة لكن هل يكفي في ذلك ان يهمش على الاستمارة او تكون الاستمارة عند المرتهن كانوا يفعلون هذا

28
00:13:16.800 --> 00:13:41.200
يهمش على الثمرة ان السيارة مرهونة لفلان ثم ذلك ما يستطيع صاحب السيارة ان يبيعها وقد يزيدون على ذلك فيأخذ المرتهل الاستمارة ويعطيه ورقة ما عنده رهنا حتى يحل الاجل ويسدد الدين

29
00:13:42.050 --> 00:14:16.150
كان في هذا التسامح من الجهات من المرور لكن الان ما يرظون بمثل هذا هم لا يرظون ان توظع الاستمارة عند شخص مرتهن فكيف يكون رهن السيارات اه ما صار مقبول يمكن قبضه اولا صارت عند الراهن ما صارت رهان ومقبول

30
00:14:17.350 --> 00:14:47.200
الرحم ما له قيمة  ها عند من يعني مثل غيرها من السلف السيارة من الغاية طيب السيارة اذا مضى عليها مدة نزلت قيمتها نزولا فاحش ها الان البطاقة الجوهرية جمركية يعطون بدالها الاستمارة

31
00:14:47.400 --> 00:15:14.400
هل يرضى المرور ان المورث ان يأخذ الاستمارة  صار مالك ما صار مرته صار مالك نعم الان يتحايلون على الرهن فيسمون البيع بالاقساط تأجير تأجيل بمعنى انك تشتري هذه السيارة

32
00:15:15.400 --> 00:15:33.900
بستين بسبعين مئة الف لمدة خمسين شهر كل شهر الفين نبيع هذا منجم بيع منجم بحيث ان تنتهي القيمة عند انتهاء خمسين الشهر كل شهر الفين ماذا يبقى للبائع؟ ما يبقى شيء

33
00:15:33.950 --> 00:16:00.000
لكنه يسمي هذا هذا البيع تأجيل من اجل ان تبقى الاستمارة باسمي ويكون اجرها الى فلان ينتفع بها فهذا ظاهره الاجارة وحقيقته البيع جعل الاستمارة باسمه يظمن حقه ويكون بمثابة الرهن

34
00:16:02.350 --> 00:16:29.900
اما ان تودع الاستمارة وهي باسم المشتري او تدعى السيارة بمستودع المرتهن وتمضي عليها مدة تنزل قيمتها لتنزل تلقائي من دون استعمال اذا طالعة المدير الثاني خسفت القيمة طريقة الناس اليوم

35
00:16:30.550 --> 00:16:56.050
يسمون البيع بالاقساط تأجير وهذا غير التأجير المنتهي بالتمليك غيره وفي حقيقته تمليك بمجرد ما تنتهي هذه الاقساط يملك السيارة لكنه ظمانا لحقه يسميه اجارة وهل المقصود في العقود الالفاظ او المعاني

36
00:16:56.450 --> 00:17:22.950
لا شك ان تؤمنون المعاني آآ قالوا شيخ الاسلام واجمعتم عليه واطبقتم عليه لكن الان الجهات حينما يقدم لها شخص استأجر والعقد بينهما اجارة القاضي يشبه حكمه الايجار بموجب العقل

37
00:17:24.550 --> 00:17:50.950
يقضيه بموجب العقل لأ الايجار المنتهي بالتمليك فيه بيع في الاخير يؤجرها السيارة بكل شهر الفين لمدة سنة سنتين وفي النهاية مع العقد الاول بيع في الاخر بعشرة الاف مثلا

38
00:17:52.450 --> 00:18:14.900
هذا يتضمن عقدين ايجارة وبيع عقدين في عقد وهذا المفتى بتحريمه لانه اه لان ظمانه عائر لا يدرى هل السلعة من ظمان البائع اللي هو المؤجر او من ظمان المشتري الذي هو المستأجر بنفس الوقت

39
00:18:16.700 --> 00:18:38.850
اللي هو في حالة البيع بالنجوم. النساء اللي يختلفون في كونه بيع او مثل هذا اذا ادى الى اشكال وخصومة في النهاية لا تنحل فان مثل هذا لا يجيزه الشرع

40
00:18:40.700 --> 00:19:05.550
لا يجيزه الشرع  جمهور اهل العلم على ان العبرة بالالفاظ العقود مبنية على الالفاظ فظ المنازعات على هذا الاساس لذلك يتجاوز كثير من الناس في ابرام عقود يترتب عليها اشكالات

41
00:19:06.150 --> 00:19:38.700
لها ظاهر ولها باطن قدام الجهات  على الظاهر وبينهم في الباطن عقد  كبيع المرهون على ما سيأتي تباع الدور المرهونة لصندوق التنمية العقاري ويستمر القرض باسم البائع والبيت رسميا باسمه

42
00:19:38.850 --> 00:19:57.750
الصك باسمه ما غير شي لكنه في باطن الامر بينهم اتفاق على انه انتقل الى ملك فلان ثم بعد ذلك يحصل اشكالات والقضاة يعانون من مثل هذا واحيانا يأتي العفو

43
00:19:58.950 --> 00:20:20.550
من ولي الامر عن الاقساط او عن بعضها او يموت المقترض الاول ويصدر العفو فهل يكون من حق من باسمه القرظ او من من ال اليه الملك هذه مشكلة هذه

44
00:20:20.600 --> 00:20:43.050
وليست يعني صورة او صورتين او مسألة او مسألتين  قضايا كثيرة من هذا النوع فمثل هذه العقود التي لها ظاهر وباطن فيها اشكال كبير وكثيرا ما يكون العقد باسم الاب

45
00:20:44.450 --> 00:21:02.600
والقرظ باسمه والارض للولد او العكس ثم تأتي الخصومات بين الورثة ويعفى عن الاب والابن يقول هذه ارضي بس ابوي مجرد اسم والورثة يقول ان القرض باسم ابينا وعفي عنه

46
00:21:04.150 --> 00:21:31.050
فهي مشاكل من هذا النوع لا تنتهي يالاه    وين لا هو في حقيقته بينهم بيع لا البيع لانه مجرد ما تنتهي ما في عقد ثاني يتسبب في ابطاله ويتسبب في تعليقه

47
00:21:32.350 --> 00:21:52.450
وين يا رب وفي حقيقة الامر على ما يذكره اهل العلم في ان العقد هل هو على ظاهر العقد ولا على باطنه هل هو على لفظه او على معناه يعني انت سميته ايجاره في الحقيقة بيع

48
00:21:52.800 --> 00:22:18.300
فالذي يقال العبرة بالمعاني يأخذ بهذا وهذا يرجحه شيخ الاسلام رحمه الله والجمهور على ان العبرة بالالفاظ التي يتقاضى بها الناس نعم    الوعد مر سهل الوعد غير ملزم في النهاية ان اعجب الطرفين ولا فظوا هذا ما هو بمجرد وعد

49
00:22:19.700 --> 00:22:36.050
لكن الايجار منتهي بالتمليك هذا فيه الزام  فلا المشتري في وقته يقول لا ماني بمشتري في النهاية. في النهاية يقول ما نيب مشتري اذا كان مجرد وعد لكن اذا كان عقد فهو ملزم

50
00:22:36.450 --> 00:23:03.550
والسيارة في ذلك الوقت بعد اربع سنين وتمليك ينتهي بعشرة الاف احتمال ان ما تسوى ولا خمسة وحينئذ يقول المشتري والله ما هذا عقد باطل والفتوى على خلافه نعم واو تسوى السيارة عشرين الف ومتفقين على عشرة. ثم يقول المشتري والله اللجان الشرعية بالبنوك تقول جائز ولا عندك فحسان امن وهذي

51
00:23:03.550 --> 00:23:28.350
سورة الفتوى وكل يبرز ما ما هو في صالحه كما يقال في المساهمات وغيره اه انجحت المساهمات وربحت قيل لا مدح من افتى بجوازها وان خسرت واخفقت مدح من افتى بتحريمها

52
00:23:28.450 --> 00:23:53.300
ووقعوا في من اباحه مسألة يعني تحتاج الى اعادة نظر في تجارتنا وان يكون القصد النصيحة لله ورسوله ول عامة المسلمين اما بهذه الطريقة الناس يلهثون وراء الدنيا ثم بعد ذلك النتائج اذا خرجت على غير المتوقع

53
00:23:53.650 --> 00:24:27.750
قال ناس في اهل العلم اين اهل العلم ما بينوا ولا فعلوا ولا تركوا الله المستعان   وين وعد وعد ما هو ملزم صر يا ايجار هذا ايجار فقط      ايه اخذت الاستمارة راحت

54
00:24:28.600 --> 00:24:47.750
ما هو بعد سمر باسم البائع استمارة باسم السيارة لي انا مأجرها جار. امام الجهات ليظمن حقه فالذي يقول العبرة بالمعاني يقول هذا بيع ما دام تنتهي عند حد معين

55
00:24:47.900 --> 00:25:11.450
خمسين شهر كل شهر الفين وفي نهاية الخمسين خلاص انتهت ما في عقد ثاني مثل المنتهي بالتمليك   لا احد يرد على هذا رهن المنقول من غير قبض يرد على هذا رهن المنقول من غير قبض

56
00:25:12.650 --> 00:25:30.050
وهنا يقول فان كان مما ينقل فقبض المرتهن له اخذه اياه من راهنه منقولا وان كان مما لا ينقل كالدور والاراضين فقبضه تخلية بينه وبين مرتحل يعني ما في صورة ثالثة

57
00:25:30.800 --> 00:26:07.900
او قسم ثالث ها ايه ولذلك صنيع في هذه السيارات هو مجرد ظمان حق فهل يسمى رهن او هو في حقيقته يعني مثل الرهن يظمن حق البائع      مثله مثل الراهن لا يستطيع بيعه

58
00:26:08.900 --> 00:26:24.050
على كل حال مثل ما قلنا هل هو رهن ولا ما هو براهن هل العبرة بالمعنى باللفظ مسألة معروفة لكن احسن الله اليك اذا حبس الروح لحظ المرتحل فنزلت قيمته

59
00:26:24.800 --> 00:26:51.600
بحيث لا يمكن استيفاء كامل الحق منه يعني السيارة حبست لاجل المرتهل نزلت قيمته  عن حق المتهم الواجب على الله سيبقى يبقى بذمته كامل وكلاهما معرض كلامه معرض يعني بيقال له زد شيئا لا لا

60
00:26:52.100 --> 00:27:25.150
كلاهما معرض للمصائب والكوارث كلاهم لا ما يلزم ما يلزم ولذلك يقولون يمكن الاستيفاء منها او من قيمته من قيمتها     لا حائل دونه واذا قبض الرهن من تشارط ان يكون على يدي صار مقبوضا

61
00:27:25.650 --> 00:27:50.050
صار مقبوضا اتفق الراهن والمرتهن على ان يكون الرهن عند فلان من الناس عند فلان من الناس معروف ان الرهن لا يمكن ان يكون بيد الراهن لا يمكن ولا ما صار رهن

62
00:27:51.150 --> 00:28:17.800
والراهن قد لا يثق بالمرتهن قد لا يثق يقول ما ما اثق انه يصير عندك فاتفق على ان يكون عنده ثقة بحيث يظمن حق الراهن وحق المرتهن واذا قبض الرهن من تشارط ان يكون على يده صار مقبوضا

63
00:28:20.700 --> 00:28:44.800
ولا يرهن مال من اوصى اليه بحفظ ماله الا من ثقة لانه مؤتمن  سواء كان وصي على مال قصر  او على اموال ايتام او على مال سفيه وان كان كبيرا

64
00:28:45.000 --> 00:29:09.900
او من سافر وترك ماله بيد فلان يضارب به او يحفظه له ثم احتيج او احتاج سافروا قال هذي آآ هذه السلعة احفظها لي حتى احضر ثم احتاج نفقه في سفره

65
00:29:10.000 --> 00:29:33.850
قال استدلي وارهن انا اللي اعطيتك وحينئذ لا يرهنه الا من ثقة ولا يرهن مال من اوصى اليه بحفظ ماله الا من ثقة لانه مؤتمن في هذه الحالة ها  هو صاحب المال هو من اجله الرهن

66
00:29:35.000 --> 00:30:04.100
ايه  نعم الرسول عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي رواه ان ذراعه عند يهودي الانسان اذا كان ماله يتصرف فيه ويرعى الاحظ لنفسه لكن اذا كان مال موسى اليه به

67
00:30:04.250 --> 00:30:25.450
فانه لا بد ان ينصح لمن اوصاه ولا يجوز له ان يتساهل او يفرط في حفظها المال لانه مؤتمن عليه واذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي

68
00:30:25.950 --> 00:30:53.100
قدين الف واعطاه هذه العين هذه الدابة رهن وهي قيمتها الف او تزيد ثم قضاه خمس مئة ثم قضاه خمس مئة ان نقول ادفع خذ من الرهن بقدر ما بقي من الدين

69
00:30:53.650 --> 00:31:16.450
بمعنى انه يكون هذه الدابة خمسطعشر يوم عندك وخمسطعشر يوم عندي او نفترض انهما دابتان ان نقول فك رهن واحدة او يبقى الرهن بحاله يقال واذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي

70
00:31:17.550 --> 00:31:44.850
لكن اذا كان الرهن يمكن تجزئته  رهنوا شيئين وقضى نصف الدين هل نقول انه يأخذ احد هذين المرهونين في مقابل ما وفاه او يبقى الرهن بحاله على ما بقي مثل ما قال المؤلف

71
00:31:47.550 --> 00:32:15.150
اذا كان لا يمكن قسمته  هذا واظح دابة تسوى لها الف والدين الف وفقه خمس مئة ما يمكن ان تجزأ لان دابة واحدة لكن اذا كانت اثنتين ووفاه نصف الدين هل نقول ان الرهن متعلق

72
00:32:15.450 --> 00:32:45.650
محاصة نصفه على نصف الرهن والنصف الثاني على النصف الثاني واذا فك الرهن او اذا سدد نصف الدين يفك نصف الرهن ها انه اذا رهنه شيئين ووفى نصف الدين يأخذ واحد منهما

73
00:32:46.000 --> 00:33:14.650
كلام المؤلف يقول لا. واذا قضاه بعد الحق كان الرهن بحاله على ما بقي بشيب المغني شيقول   يقول واذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي وجملة ذلك

74
00:33:14.700 --> 00:33:40.450
ان حق الوثيقة يتعلق بالرهن جميعه فيصير محبوسا بكل الحق وبكل جزء منه لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين سواء كان مما يمكن قسمته او لا يمكن قال ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على ان من رهن شيئا بمال فادى بعض المال واراد اخراج بعض الرهن

75
00:33:40.450 --> 00:34:09.100
فذلك ليس له افترض انه مكيل او موزون طعنه مئة كيس وسدد نصف الدين ياخذ خمسين ولا ما ياخذ المنذر يقول اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على ان من رهن شيئا بمال فادى بعض المال واراد اخراج بعض الرهن ان ذلك ليس له ولا يخرج شيء منه حتى يوفيه اخر

76
00:34:09.100 --> 00:34:29.800
بحقه او يبرئه من ذلك كذلك قال مالك والثوري والشافعي واسحاق وابو ثور واصحاب الرأي لان الرهن وثيقة بحق فلا يزول الا بزوال جميع كالظمان والشهادة  يعني من حيث المعنى

77
00:34:31.650 --> 00:34:59.300
من حيث المعنى ما يوجد ما يمنع من فك بعظ الرهن في مقابل استيفاء بعظ الدين فيما يمنع اذا نظرنا الى المقصود يا شيخ ما في ما يمنع نعم من حيث المعنى ما في ما يمنع

78
00:34:59.350 --> 00:35:27.700
لكن لو اتفقا على ان انه كل ما وفاه من دينه نفترض ان الدين اقساط  مئة الف كل شهر عشرة وقد رهنه عشرة اكياس عشرة اكياس وكل ما ادى عشرة قال عطن كيس في مقابل عشرة دين

79
00:35:29.350 --> 00:35:51.100
مقتضى كان من مؤلف انه ما ليس له ذلك لكن من حيث المعنى لا شك انهم اذا اتفق على ذلك فالامر لا يعدهما اتفق على ذلك يعني في البداية قال كل ما اعطيتك قسط

80
00:35:51.350 --> 00:36:19.350
فك لي رهن كيس ها ويخرج من هذا ليخرجي لان المسلمين على شروطهم كان الرهن بحالي على ما بقي واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا يعني يسري العتق

81
00:36:19.650 --> 00:36:47.250
والشرع يتشوف اليه طيب قد قد يتسبب عتقه الى ضياع حق المرتهن قال واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ويؤخذ ان كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا

82
00:36:49.400 --> 00:37:19.500
الراهن اعتق العبد المرهون والعبد قيمته مئة الف وعنده سلعة ارض قيمتها مئة الف العبد يعتق ويقال تحل الارض محل العبد في الرهن ويؤخذ ان كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا

83
00:37:21.050 --> 00:37:52.700
قد يقول عندي ارض العبد مرهون بمئة الف والارض قيمتها خمس مئة الف ها كيف  لأ متفقين على انه ما يملك ها يؤخذ ان كان له اي للراهن مال بقيمة المعتقد فيكون رهنا

84
00:37:53.100 --> 00:38:13.550
لكن يقول انا والله ما عندي الا هالارظ اللي قيمة الخمس مئة الف وانا ولا معطلة انا ببيع عالارض هل نقول انه يرهنها حتى اذا بيعت يسدد الدين ويفك الرهن عنها

85
00:38:14.650 --> 00:38:34.850
ان تفترض انها بيعت في وقت ما حل فيه الدين دين المرتهن كلام انا مسدد الا في وقته لانه يقول واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ما يقال انه تعلق به

86
00:38:36.950 --> 00:39:01.550
تعلق به دين مرتهن وعتقه يتسبب في ضياع هذا الدين فلا يسري كل اهل العلم يسري ويعتق لان الشرع يتشوف الى العتق ويلزم الراهن المعتق بتوثقة هذا الدين بعين اخرى

87
00:39:01.900 --> 00:39:26.400
طيب افترض ان ما عنده شيء  قالوا ما عندي الا هذا العبد واعتقته وان كانت له امة طيب ايش يقال له يخرج على ها؟ الا يخرج على قصته الرجل الذي اعتق عبد الله

88
00:39:27.200 --> 00:39:43.250
باعه النبي صلى الله عليه وسلم هو مدين   يعني ما يعتق يباع ويسدد به الدين لانه ما لهم ما له وفاء غيره. نعم يضيع حقه لله لذا لم يكن له وفاء غيره

89
00:39:43.650 --> 00:40:17.200
لكن المسألة في الرهن   مسألة في الرهن هل يقال لا يعتق حتى يؤمن ما يوثق به دينه مثل من اعتق عبدا وعليه دين باعه النبي عليه الصلاة والسلام وسدد الدين

90
00:40:18.850 --> 00:40:53.700
والذي اعتق ستة اعبد باع النبي عليه الصلاة والسلام منها اثنين وابقى اربعة. الثلث  ها  اذا لم يكن له مال غيره فلا يفوت حق المرتحل لانه تعلقت بهذا العبد تعلق بهذا العبد حق

91
00:40:54.000 --> 00:41:19.450
لمخلوق ومبني على المشاح اليك وتلحقه التهمة ها؟ وتلحقه التهمة احسن الله انه اعتقه ليضيع وليضيع الحق لا هو اذا كانت منزلته ثلثفة عن التهمة اذا كان رجل صالح ومعروف

92
00:41:19.600 --> 00:41:48.650
بالفظل ويكون المتوكل على الله انا متى ما حل الدين بدبره ان شاء الله ما تلحقوا تهمة نعم  كل سنة وانتم طيبين  قال واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ويؤخذ ان كان له مال بقيمته

93
00:41:48.700 --> 00:42:17.000
بقيمة المعتقد فيكون رهنا احتمال الثاني ان لم يكن له مال قال الشارح شي  ها لكن آآ قال فيه الشارح شيء الاحتمال الثاني اذا لم يكن وجملة ذلك انه ليس للراهن عتق الرهن

94
00:42:17.450 --> 00:42:34.450
لانه يبطل حق المرسل من الوثيقة فاذا اعتق نفذ عتقه موسرا كان او معسرا نص عليه احمد قال شريك والحسن ابن صالح واصحاب الرأي والشافعي في احد اقواله الا ان ابا حنيفة قال

95
00:42:36.050 --> 00:42:56.450
يستسعي العبد في قيمته ان كان المعتق معسرا وانا احمد رواية اخرى لا ينفذ عتق معسر ذكرها الشريف ابو جعفر وهو قول مالك والقول الثاني للشافعي لان عتقه يسقط حق المرتهن من الوثيقة

96
00:42:56.550 --> 00:43:15.150
من عين الراهن وبدلها فلم ينفث لما فيه من الاضرار بالمرتهن ولانه عتق يبطل حق غير المالك فنفذ من الموسر دون المعسر كعتق شرك له من عبد وقال عطاء والبتي وابو ثور

97
00:43:15.200 --> 00:43:31.800
لا ينفذ عتق الراهن موسرا كان او معسرا وهو القول الثالث للشافعي لانه معنى يبطل حق الوثيقة من الرهن فلم ينفذ كالبيع ولنا انه عتاق من مالك جائز التصرف تام الملك

98
00:43:31.900 --> 00:43:50.900
فنفذ كعتق المستأجر ولان الرهن عين محبوسة الى اخره. المقصود ان المسألة خلافية والقول بعدم نفوذه بالنسبة للمعسر طاهر كما باع النبي عليه الصلاة والسلام العبد بعد عتقه لسداد دينه وهذا منكم

99
00:43:51.100 --> 00:44:14.750
يمكن ان يباع يسدد بدينه المرتهن قال وان اعتقوا باذن المرتهن فلا نعلم الخلافة في نفوذ عتقه على كل حال. لان المنع كان الحق من مغتن وقد اذن قال رحمه الله وان كانت له امة

100
00:44:15.350 --> 00:44:58.300
قال رحمه الله وان كانت له امة فاولدها الراهن خرجت من الرهن واكل منه ايضا قيمتها فيكون رهنا اذا اولادها صارت ام ولد وحرم بيعها فاذا اولدها مثل العتق وام الولد اعتقها ولدها

101
00:44:59.000 --> 00:45:26.950
وحينئذ لا يمكن استيفاء المرتهن منها او من قيمتها وان كانت له امة فاولدها الراهن خرجت من الرهن يعني هذا جار على القول بان امهات الاولاد لا يجوز بيعهن لكن على القول الثاني بان هؤلاء الامهات الاولاد تباع

102
00:45:28.450 --> 00:46:04.850
تمام تبقى  تبقى وهل يبقى ولدها معها رهنا او رهن ولا لا ها الولد حر ولا عبد  ها  ملك يمين ما هو بنكاح  ملك يمين  قلت فامه ولا اباه  من خلال ما لو كان نكاح

103
00:46:05.850 --> 00:46:38.100
حر تزوج امة لعدم وجود طول حرة الولد حينئذ يتبع امة حرية ورقة وان كانت له امة فاولدها الراهن خرجت من الرهن لانه لا يجوز بيعها. وعلى القول الثاني او قول من جمع من

104
00:46:38.150 --> 00:47:05.000
اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا تتأثر فتكون رهنا بحالها لكن المرجح انها لا تباع وان ولدها وان ولدها اعتقها واخذ منه ايظا قيمتها فيكون رهنا واخذ منه ايضا قيمتها

105
00:47:06.200 --> 00:47:31.900
يعني مثل ما قيل ويؤخذ ان كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا عرفنا انه في السورة الاولى يتجه القول بعدم بعدم العتق بعدم نفوذ العتق لانه تعلق بحق ادمي ويفوت عليه حقه

106
00:47:32.550 --> 00:47:59.100
وهذا قول كم من اهل العلم وله حظ من النظر لكن الان هل نقول انه على القول الثاني تبقى امة ظمانا لحق المرتهن او نقول اعتقها ولدها فان كان للراهن مال

107
00:48:00.150 --> 00:48:36.150
اخذ منه ما يعادل قيمة هذه الامة اللي صارت ام ولد فيكون رهنا طيب اذا لم يكن له مال ها ليش فرطوا مكنه طيب الان  الخدم خدم يأتي بسائق بزوجته

108
00:48:37.000 --> 00:49:05.500
ويمكنه من منها فتحمل ثم لا ينتبه لا من السائق ولا من زوجته مراجعات نقول هذا ايضا فرط هذا كيف يمكنه من ان يطأها فتحمل طيب هل يتصور انها حبلت قبل

109
00:49:05.800 --> 00:49:41.950
الرهن لا لان الحر لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه طيب نظير ذلك لو ارهنه كتابا ثم وقف قرنوا كتاب ثم وقف الله اليك. ينفذ الوقف ولا ما ينفذ اذا

110
00:49:42.000 --> 00:50:12.950
بان لا يملك الا هذا الكتاب الا يلحق بعتق العبد نظيره نظيره تماما طيب هذا الشخص هذا الراهن المستدين عنده كتاب وقف وله بعناية ولعله عليه تعليقات  ارهنه ووضعه عند المرثان حتى يحل دينه

111
00:50:13.850 --> 00:50:38.450
يصح رهن ولا ما يصح لانه لا يمكن لا يمكن الاستيفاء من قيمته نأتي الى هذا الكتاب اللي اصله وقف وله وله به عناية وعليه تعليقات فالمسائل اذا يعني بغينا نفرع ما تنتهي

112
00:50:39.300 --> 00:51:13.800
طيب هذا الكتاب بتعليقاته من هذا العالم الكتاب وقف بدون تعليقات قيمته الف لكنه بالتعليقات قيمته عشرين ثلاثين الف حاشية هذه  هل يمكن ان ينفك الاصل من الحاشية يصير كله وقف

113
00:51:17.750 --> 00:51:42.700
ولا الحاجة يمكن بيعها  ها  هذا يقول احسن الله اليك الا يكون هذا مثل تسمين الامان او العبد  يعني النماء غير منفصل. نعم نماء غير منفصل نماء غير منفصل الان يا اخوان

114
00:51:44.900 --> 00:52:09.500
اخذ من المستودع او من اي طريق كتاب موقوف وقيمته في السوق بدون وقف الف ريال فاعتنى به وعلق عليه حواشي واهتم به وهم من اهل العناية وممن يرغب الناس في كتاباته لان

115
00:52:09.900 --> 00:52:38.800
المؤلفين تختلف القيام كتاباتهم في السوق فمنهم من تشترى منه الملزمة بمئة ريال ومنهم من تشترى منه الملزمة بالف ريال  واحيانا قد تصل الملزمة الواحدة الى ثلاثة الاف ريال من بعظ المؤلفين

116
00:52:40.500 --> 00:53:08.800
على حسب علم علم الشخص وتحريره وتحقيقاته ورواج كتبه في السوق عنده فتح الباري وقف فقرأ فتح الباري من اوله الى اخره وعلق عليه بتعليقات ووثق نصوصه وجهزه للطباعة وجاءت دار نشر وقالوا عطني اياه مئة الف

117
00:53:09.450 --> 00:53:34.700
هل نقول ان هذا الكتاب وقف لا يجوز بيعه او باع الحاشية ها  قد نقول انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لو كان قيمته الف الف بدون تعليقات الف وبتعليقات صار الف ومئة صار الف

118
00:53:34.700 --> 00:53:53.800
متين الف وخمس يثبت طبعا ما لا يثبت استقلاله لكن الان الاصل كلا شيء بالنسبة للتعليقات صار ايهم الاصل هالحين والمقصود الحاجة احسن الله اليكم المقصود؟ البيع والشراء على الحاشية

119
00:53:54.800 --> 00:54:21.650
يعني لو قال انا بشتري نسخة من السوق ما هي بوقف نفس الطبعة وبوقفها بدل هالنسخة اللي انا اعتنيت بها يمكن تحريره ولا ما يمكن بهذه الطريقة  ها لأ هو يقول انا الكتاب انا انا اخذته وقف خام ما في شي

120
00:54:21.850 --> 00:54:58.500
واعتنيت به وصار شيء فانا اللي اللي انا اخذت هالوقف وبطلع بداله مثله مئة بالمئة ما يختلف شيء اقول هل يمكن تحرير الوقف بهذه الطريقة ها  ها   مطابقة هل يأتي كتب

121
00:54:59.400 --> 00:55:24.550
الان تجي كتب من الاقطار موقوفة موقوفة ثم اذى التاجر صاحب الكتب بعضهم يتورع يقول انا ما ابيعه ثم يجد طالب العلم الحاجة ماسة اليه يقول ما تبيع وعطنا اياه وقل له انا معطيك انا دافع دراهم

122
00:55:25.250 --> 00:55:52.250
ولا نبايعو واقف جرى الناس لا سيما في وقتنا انه يقول اعطني هذا الكتاب الموقوف وانا مستفيد منه واوقف مكانه بقيمته ما يستفاد منه اضعاف اضعاف قيمة هذا الكتاب. بما فيها هذا الكتاب

123
00:55:53.050 --> 00:56:11.450
الكتاب اصل لو لم يكن وقف يجيب عشرة الاف ومنه نسخ مصورة بمئتين ريال يقول انا بطلع بعشرة الاف كتب مصورات منها نسخة من مصورة على هذه النسخة فهذا لا تختلف عنها

124
00:56:11.950 --> 00:56:37.850
وبدل ما هو بكتاب عشرة مجلدات نبي نطلع خمس مئة مجلد بداله من هالمصورات وكلهن وقف ويستفاد منه اكثر مما يستفاد من هذا الكتاب يتحرر ولا ما يتحرر باش ان الواقف وقف هذه العين

125
00:56:39.700 --> 00:57:19.600
ها      لا النسخ صعب النسخ صعب ولا يضمن الا يقع في المنسوخ خطأ الشيخ ان لا يفتح هذا باب التعدي على الاوقاف للتغيير فيها والتعديل احيانا يأتي كتب موقوفة على جهة لا يصح

126
00:57:19.800 --> 00:57:43.850
او لا يجوز الوقف عليها وقف على الظريح الفلاني او وقف على الزاوية الفلانية من غلاة الصوفية مثلا على الزاوية التيجانية مثلا معروف وضع التيجانيين  هل نقول ان هذا الكتاب خرج من يد صاحبه صار وقف

127
00:57:44.600 --> 00:58:16.500
فتغير الجهة تحقق رغبة الواقف لكن على جهة ينتفع بها او نقول ان هذا الوقف وقف على جهة الوقف عليها محرم فلم ينفذ الوقف صار ليس بوقف هل يبطل الوقت؟ تبطل الوقفية او تصحح الوقفية

128
00:58:17.450 --> 00:58:56.300
وتعدل كالجنف في الوصية الاخوان  ها احسن الله اليك الوصية هي  التعدي او التجاوز او فيما زاد عن المشهور هذا من اصله غير مشروع نقول ما صح الوقف الذي يظهر؟ اذا يرجع الى الواقف او الى ورثته

129
00:58:56.450 --> 00:59:09.400
فليظهر انه لا يصح وقت من اصغر يا شيخ نعم. اللي ما هم مصححين ان الوقف يبون الكتاب هذا طالب علم يبي الكتاب يقول لك الوقف باطل ابا اشتريه منك خلاص ما صار وقف

130
00:59:10.200 --> 00:59:26.550
يظهر يا شيخ البطلة هم؟ يظهر البطل يا شيخ يختلف عن الوصية او نقول الرجل على نيته وقف على هذه الجهة يتقرب بذلك الى الله جل وعلا وحنا نصحح له

131
00:59:27.000 --> 00:59:45.400
اخطأ وغلط  فلا يفرق في هذا بين العامي ها؟ الا يفرق في هذا بين العامي ايوا نعم والعالم حتى العالم حكمه العامي في هذا الباب. ويظن هذا من افضل القربات

132
00:59:45.650 --> 01:00:27.050
انس تعطلت منافعه اذا تعطلت نعم لكن هذا يقول ما تعطل المناف رواد هالظريح كثر اللي يطوفون عليه ويبي يقرون بها الكتاب وهؤلاء المبتدعة بهذه الزاوية كثر    لا وقد يقول انا عندي مكتبة استفيد منها

133
01:00:27.550 --> 01:00:59.500
ايه انا ما نبه يعني  المسائل والاحكام المتعلقة بالكتب كثيرة جدا لا تنتهي  ورأيت رسالة في مجلدين واظن المسألة تحتاج الى الظعف او اكثر لان في قضايا متجددة وكثيرة وتحصل بين الكتبيين

134
01:00:59.550 --> 01:01:19.750
والعناية بها مهمة لان طلاب العلم بحاجتها قد يكون عموم طلاب العلم لا يحتاجون مثل هذه المسائل لان اهتمامهم بالكتب المبذولة في السوق واللي ما فيها اشكال لكن بعظ خواص طلاب العلم يحتاجونه

135
01:01:23.800 --> 01:02:03.400
الناس اذا وجد كلمة معلقة لعالم معروف بدل عشرة اظعاف الثمن  الاهتمامات تختلف من شخص الى اخر  اللهم صل وسلم عليك ورسولك وضعهاشه على كتاب ايه زادت قيمته زيادة بينة عن الاصل. مئة ظعف؟ اي نعم. ايه

136
01:02:04.200 --> 01:02:15.185
ما يكرون جوازي ولا شي شو؟ جواز بيعه. انا فاتح الباري اللي عندي النجاري معلق عليه واقف ولا بدعة بمئة الف وش تسوي بعد