﻿1
00:00:06.350 --> 00:02:07.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته         الى ما هو من الله  موجودة المغني المغني موجود             يعني الباب كله ما هو موجود في المتن   يعني  هذا باب القرض في المغني بين السلام والرهن

2
00:02:09.250 --> 00:02:41.850
ولا وجود له في المتن انا ظنيته مقدم في المغني بس ما اشوف وين متى    ولو يلخص باب القرض هذا الذي لا وجود له في المتن ان رؤوس المسائل منه في المغني

3
00:02:42.800 --> 00:03:06.600
نمر عليه ان شاء الله   وتعرف ان الخرق هي اول متن اول ماتن عند الحنابلة ومعروف ان اول كتاب يؤلف في اي فن من الفنون لابد ان يكون في البداية

4
00:03:07.700 --> 00:03:23.500
فيه اعواز الا ونظرت الى كل الفنون اول متن يصنف فيها تجد فيه عواز لو نظرت الى الموطأ تجده ابواب ما هي موجودة بالمواطن توجت مثلا الرسالة الشافعي في اصول الفقه

5
00:03:23.700 --> 00:03:43.450
بابواب كثيرة مسائل ثم من جاء يزيد ثم يزاد الى ان يتكامل قل مثل ذلك في اصول الحديث علوم الحديث الرامة هرمزي الا في علوم الحديث لكن ابواب كثيرة ما تطرق لها

6
00:03:43.750 --> 00:04:03.650
وقل مثل هذا في كل الفنون ثم يزاد عليه يزاد عليه لان يتكامل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

7
00:04:03.650 --> 00:04:33.100
فلو اذا جنى العبد المرهون اذا جنى العبد المرهون طلبنا انه يصح رهن العبد والامة توثقة للدين بهذه العين واما يصح بيعه ويصح ان استيفاء ثمن من قيمته فيصح رهنه

8
00:04:33.500 --> 00:05:07.250
فاذا جنى العبد المرهون فالمجني عليها احق برقبته من المرتعن المجني عليه احق برقبته من المرتهن لان المرتهن حقه متعلق بذمة الراهن متعلق بذمة الراهن واما المجني عليه احق متعلق بذمة الجاني

9
00:05:09.650 --> 00:05:26.000
المرتعن حقه متعلق بذمة الراهن ومعه خصمه هو الذي اخذ منه القرظ او اخذ منه الدين او اخذ منه ما وضع الرهن من اجله. واما بالنسبة للجاني فالحق متعلق بذمته هو

10
00:05:26.900 --> 00:05:58.400
ثم بعد ذلك الراهن ينظر في مصلحته فالمجني عليها حق برقابته من مرتهن او من مرتهنه حتى يستوفي حقه المجني عليه اذا استوفى حقه سواء كان من السيد او من الجاني اذا رأى السيد انه يسلم الجاني

11
00:05:59.050 --> 00:06:24.650
للمجني عليه لان ارش الجناية اكثر من قيمته هل يلزم السيد ان ان يدفع اكثر من قيمته لا لا يهزم فحتى يستوفي حقه هذا المجني عليه ولو افترضنا ان ارش الجناية

12
00:06:25.000 --> 00:06:52.850
بعشرة الاف وقيمة العبد عشرين الف هل السيد يدفع العبد للمجني عليه او يدفع العشرة يدفع العشرة ويبقى له عشرة من قيمته وهذه العشرة الباقية تبقى رهن فان اختار سيده ان يفديه

13
00:06:53.150 --> 00:07:19.250
وفعل بدأه بالعشرة فهو رهن بحاله اذا فداه بقي العبد بحاله واذا خرج العبد المرهون خرج العبد المرهون قال والله هذي الجناية قدرت بعشرين الف والعبد قيمته عشرة الاف كيف يتصرف السيد

14
00:07:20.000 --> 00:07:47.700
يقول خذ العبد والله ما عندي استعداد ادفع اكثر من قيمته  نعم  وين نعم نعم فان اختار سيده ان يفديه وفعل فهو رهن بحاله قلنا انه اذا كانت الجناية عشرة الاف وقيمته عشرين

15
00:07:49.500 --> 00:08:11.550
فان السيد سوف يدفع العشرة ما يمكن ان يسلم العبد وهو اكثر من قيمة من ارسل جناية نعم واذا جرح العبد المرهون او قتل نعم كيف اذا سلم العبد الراهن

16
00:08:14.600 --> 00:08:43.350
سلمه لانه لان قيمته اقل من ارش الجناية المرتهن خلاص تبقى تبقى يبقى دينه متعلق بذمة الراهن ما يرزم واذا جرح العبد المرهون او قتل جرح العبد المرهون او قتل فالخصم في ذلك سيده

17
00:08:45.150 --> 00:09:10.000
سيده لماذا لان الذمة متعلقة لان الدين متعلق بذمته. ذمة السيد الذي هو الراهن وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن جرح العبد المرهون وقدر هذا الجرح بالف ريال

18
00:09:12.200 --> 00:09:43.500
يبقى العبد رهن   قيم او اه ما حصل من المال بسبب هذا الجرح مثل يضم الى آآ الرهن يضم الى الرهن لو افترضنا ان العبد قيمته عشرة الاف فجرح وقدر الجرح بالف

19
00:09:45.900 --> 00:10:13.600
والرهن معلوم انه اذا جرح تنزل قيمته سواء كان نازل الف او الفين يبقى العبد رهن ويبقى مقابل الجرح رهن ايضا وكذلك اذا قتل العبد فان قيمته رهن قيمة العبد رهن

20
00:10:14.700 --> 00:10:36.600
قال فالخصم في ذلك سيد لان الاصل ان الدين متعلق بذمته وما قبض بسبب ذلك سواء كان قيمة جرح او ارش جرح او او قيمته كاملة اذا قتل وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن

21
00:10:39.750 --> 00:11:05.900
واذا اشترى منه سلعة على ان ما يقال ان يكون العبد كلاهما نعطي لان الارش في مقابل نقص قيمة العبد الارش نقص في مقابل نقص قيمة العبد قلنا انه اذا كانت قيمته عشرة والارش قدر بالف

22
00:11:06.100 --> 00:11:43.200
لان قيمة العبد نزلت الى تسعة فالعبد والارش كلاهما رهن ها ما في قصاص  نعم الحر بالحر ها والعبد بالعبد فاذا قتل العبد عبدا هل يقاد به او لا يقاد

23
00:11:47.900 --> 00:12:18.450
الاية نص بأنه يقاد لكن هل للاية مفهوم كما في الحر بالحر او لا مفهوم له كما في الانثى بالانثى الانثى بالانثى لو قتل رجل انثى يقال ولا ما يقاد

24
00:12:18.850 --> 00:12:46.050
يقاد قتلت انثى رجل تقاد ولا ما تقاد؟ تقاد به حر بحر كذلك لكن عبد بعبد عبد بحر بعبد قالوا مضطرد ولا غير مضطرد غير مضطرد عبد قتل عبدا يقاد به

25
00:12:46.950 --> 00:13:16.400
طيب اذا قيد به هل يلتغي الرهن ولا لا بد من تعويض المرتهن برهن اخر ها يلتقي ها نعم يلتقي وهنا يقول اذا اشترى منه سلعة على ان يرهنه بها شيئا من ما له يعرفانه

26
00:13:19.150 --> 00:13:56.150
اشترى سلعة اشترى بيت بخمس مئة الف قال ولك الارظ الفلانية وكلاهما يعرفها الراهن والمرتهن ومحددة ومعروفة لدى الجميع رهن او احضر لك ضامن يظمن المبلغ او كفيل ثم بعد ثبوت العقد

27
00:13:57.500 --> 00:14:19.400
قال والله رجعت انا لا مرهنك والظامن عرظ عليه ورفض عرظت عليه ان يرهن المبلغ وقال والله ما عندي استعداد فاضمن قال واذا اشترى منه سلعة على ان يرهنه بها شيئا من ما له يعرفانه

28
00:14:19.650 --> 00:14:39.400
او على ان يعطيه بالثمن حميلا يعني كفيل او على ان يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه فالبيع جائز ما يقال يبطل البيع لان المشتري ما وفى لا بالرهن ولا بالكفيل ولا بالحميل

29
00:14:39.900 --> 00:15:11.750
ما يقال عقد صحيح العقد صحيح فالبيع جائز فان ابى تسليم الرهن ان ابى المشتري تسليم الرهن او ابا الحمير ان يتحمل الباء صحيح لكن يبقى البائع مخير في في فسخ البيع

30
00:15:12.050 --> 00:15:41.450
او انفاذه لان الحق لا يعدوه فاذا تنازل عن حقه فله ذلك فان ابى تسليم الرهن او ابى الحمير ان يتحمل فالبيع فالبائع مخير في فسخ البيع وفي اقامته بلا رهن ولا حميل

31
00:15:41.550 --> 00:16:00.800
يقول خلاص انت منت مراهنين الارض قال لا ما عندي سعيدة اراهنك الارضي لاني محتاج الى قيمتها واذا رهنته خلاص لا استطيع ان ابيعه البائع ان شاء قال خلاص نجز البيع ولا ما في ران

32
00:16:02.300 --> 00:16:33.050
او يقول ما دام التوثقة بهذه العين ما حصلت نلغي البيع فالامر لا يعدوه يعني هو المستفيد واذا تنازل عن حقه احد يلزمه قد يقول قائل انه قد يكون  هذا التصرف من اجل الغاء المشتري للبيع

33
00:16:36.700 --> 00:17:03.650
من اجل الغاء المشتري للبيع  المشتري كأنه رأى ان الثمن كثير على هذه السلعة فمن اجل ان يلغي البائع قال والله هونت ماني مراهنك شي ولا انا بجايب لك في كفيل

34
00:17:04.300 --> 00:17:30.600
تبي ترضى بدون رهن وبدون كفيل الله يقويك كونه يتحايل لالغاء هذا البيع هل يؤثر في العقل او لا يؤثر نعم يلزم ايش  نعم يلزم بنفوذ العقد ولا يلزم بالرهن

35
00:17:31.700 --> 00:17:59.000
ولا بالكفيل والبائع لا شك انه البيع حينما اجراه مستفيد ما يمكن ان يجري البيع وهو متضرر لان الخيار له الخيار له مقدر انه باء عليه البيت بخمس مئة الف

36
00:18:00.050 --> 00:18:18.250
على ان يرهنه يرهنه الارض او يأتي بكفيل ثم قال له والله انا شريت بخمس مئة الف لكن ما عندي استعداد هم كالارظ ولا اجيب لك كفيل البائع ان كانت الصفقة

37
00:18:19.100 --> 00:18:48.450
مناسبة والدين ما عليه خطر يبي يمضي البيع فهو مستفيد من هذه الحيثية والمشتري ان كان الصفقة ان كان الصفقة مناسبة له  البيت يستحق اكثر واراد البائع ان ان يلغي الصفقة

38
00:18:50.400 --> 00:19:15.350
فبالنسبة للمشتهري المشتري اذا خشي من الغاء الصفقة فانه سوف يتم ما اتفق عليه لانه منتفع ومستفيد بخلاف ما اذا كانت الفائدة للبائع ولو بدون الرهن والظامن فالمسألة في مثل هذا عرظ وطلب

39
00:19:15.400 --> 00:20:00.850
والخيار في مثل هذه الصورة للجميع للبائع للبائع للبائع لان المشتري وموافق على الثمن ولزم البيع وتمت الصفقة فليس له ان يلغيه   لا يملك لا يملك ورظيع الامر لا يعد

40
00:20:02.200 --> 00:20:24.850
ها في مقابل الحميل وفي مقابل لا لكن بعد ثبوت البيع بعد ثبوت الصفقة نعم لا كأنه زاد عليه ثبت في ذمته مبلغ من المال فكونه يزيد على هذا المبلغ

41
00:20:25.300 --> 00:20:55.100
ليس له ذلك تصير دراهم دراهم ما يملك نعم  ايه لكن بعد اذا كان البائع متضرر نعم كان بائع متضرر هذا المشتري ما يظمن ان يسدد اما لكونه مماطل او لكونه

42
00:20:55.200 --> 00:21:21.900
ما يستطيع الوفاء اين جاء باخر يقتنع به المرتهن او آآ البائع ما في اشكال اذا كان مثله في اه كونه ملي مثله او افظل منه ما ثبت الخيار او رهنه ارضا

43
00:21:22.200 --> 00:21:48.050
افضل من الارض السابقة يمكن الاستيفاء من قيمتها فليس له خيار فالبائع مخير في فسخ البيع وفي اقامته بلا رهن ولا حميل وعرفنا وجه ذلك ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء

44
00:21:51.950 --> 00:22:22.150
رهنوا سيارة رمل سيارة ثم جاء واستعمل السيارة وقال هذا في مقابل الزيت والبنزين يصح ولا ما يصح ها يصح ولا ما يصح ما يصح بخلاف ما اذا رهنه شيء

45
00:22:22.400 --> 00:22:46.800
يتلف اذا لم اذا لم ينفق عليه رهنه عبد رهنوا دابة فهو ينتفع بالمرهون في مقابل الانفاق عليه السيارة لو لبقها شو بصير تموت  قال ولا ينتبع المرتهن من الرهن بشيء

46
00:22:46.900 --> 00:23:09.550
الا اذا كان مركوبا او محلوبا مركوب يشمل السيارة لكن هل هي مرادة لا المراد بالمركوب الذي يتلف اذا لم ينفق عليه والغنم مع الغرم والخراج بالظمان ما دام ينفق عليه

47
00:23:10.950 --> 00:23:34.400
فان له ان يستفيد منه من ظهره ومن اه نتاجه بقدر اه العلف قال ولا ينتفع المرتين من من الرهن بشيء الا اذا كان مركوبا او محلوبا فيركب ويحلب بقدر بقدر العلف

48
00:23:35.550 --> 00:24:01.450
لماذا لانه انفق والنفقة بالنسبة للرهن تلزم من تازة مرة صاحبة لو انفق عليه وقال انا ماني بمنتفع لكن بدلا من ان يموت الرهن فاتضرر انا ويتضرر صاحبه انفق عليه بنية الرجوع

49
00:24:04.550 --> 00:24:26.500
بنية الرجوع انا ماني مستعمله مانا بحاجة الى ان اركب هذه الدابة لكن انفق عليها لان لا تموت فاتضرر انا ويتظرر صاحبها انه ذلك او لا نعم بنية الرجوع ها

50
00:24:32.250 --> 00:24:56.150
هو لابد من النفقة لابد من النفقة ولا يجوز ان ان يترك بدون حلف سواء كان من بني ادم كالرقيق او من الحيوانات الدواب لابد من النفقة عليه وهل يشترط في ذلك اذن الراهب الراهن ولا لا

51
00:25:07.300 --> 00:25:38.450
ما يلزم  لا من مسألة عرف مسألة شيء يفوت شي يفوت ولد حر ظل ضاع فجاء واحد من المحسنين و تولاه وادخله في بيته من ضمن اولاده وانفق عليه يعني يتركه يموت ولا ينفق عليه ويرجع على والده

52
00:25:38.700 --> 00:25:57.500
ينفق عليه ويرجع مثل هذه الامور اللي تفوت لابد من من من التصرف فيها ما يقال والله هذا متبرع ما يظمن ها لا يفوت مثل ما قلنا في السيارة السيارة ما ما عليها

53
00:25:59.650 --> 00:26:23.550
قد يقول قائل للكفرات مع طول الوقت يصير فيها شيء من شو يصير اي تتضرر تفسد لكن هذي ما ما هو مبرر الى ان ينفق عليها ويستعملها فيما لم يتفقا عليه

54
00:26:40.000 --> 00:27:22.900
بهذا الكلام الراهن على كل حال المنفق يستفيد ما ينتفع به ينتفع به قال الا اذا كان مركوبا او محلوبا فيركبوا  يحلب بمقدار العلف لان الظمان بالخراج والغرم مع الغنم

55
00:27:33.050 --> 00:28:32.750
فتح الباري الخامس   ويعرف انها تموت ثم يرجع هو ما يرجع ينتفع منها بقدر النفقة     يعني تصرف من غير اتفاق مع صاحبه هم تصرفوا من غير اتفاق. هو المسألة فيما يفوت

56
00:28:33.200 --> 00:29:04.350
واذا امكن الاتفاق فهو الاصل اذا لم يمكن الاتفاق وخشي من فوات او موت الرهن كان ينفق حتى في امور اخرى انت جذابة وانفقت عليها تخليها تموت  وما في شك عليه ان الاصلح

57
00:29:05.550 --> 00:29:39.950
لكن مسألة البيع لابد من الاتفاق عليه لانه لا يغلق الرهن من صاحبه   مم خلص انتهى مهما يلزم لان الذي يخشى منه  منتفي هم يستفيد منه بقدر النفق  هم طيب

58
00:29:41.300 --> 00:30:06.050
من الذي يستفيد ليس له الا اذا انفق ليس له الا بقدر نفقته  الاصل في الرهن يعني من خلال ما جاء في القرآن فلم تجده كاتبا فرهان مقبوضة فهو لابد ان يكون مقبوضا

59
00:30:06.800 --> 00:30:22.200
لابد ان يكون مقبوضا وقبض كل شيء بحسبه كما تقدم قبض كل شيء بحسبه. وهذا سبق تقريره قال رحمه الله كتاب الرهن باب في الرهن في الحظر كنتم على سفر

60
00:30:22.600 --> 00:30:39.350
فلم تجده كاتبا فريال مقبوظة مفهوم الاية ان ان الرهن خاص بالسفر فماذا عن الحظر قال باب في الران في الحظر وقول الله عز وجل وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهان مقبولا

61
00:30:40.300 --> 00:30:59.950
قال رحمه الله حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت الى النبي عليه الصلاة والسلام

62
00:31:00.400 --> 00:31:26.300
بخبز شعير واهانة سمخة ولقد سمعته يقول ما اصبح لال محمد صلى الله عليه وسلم الا صاع ولا امسى وانهم لتسعة ابيات المقصود ان هذا الرهن في مقابل الشعير في الحضر في السفر

63
00:31:26.700 --> 00:31:50.150
بالحضارة  بعض من رهن درعه يقول اه قال ابراهيم حدثنا الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل فرهنه درعه

64
00:31:52.750 --> 00:32:51.750
رهن السلاح ونفس الحديث السابق الرهن باب باب الرهن مركوب ومحلوب تحدينا احد يقرأ تعال تعال هنا    قال رحمه الله تعالى باب الرهن مركوب ومحلوب وقال مغيرة وقال مغيرة عن ابراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله

65
00:32:52.350 --> 00:33:06.850
حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر اذا كان مرهونا

66
00:33:07.750 --> 00:33:27.750
حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زكريا عن الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب

67
00:33:27.750 --> 00:33:50.300
ويشرب النفقة قوله باب الرهن مركوب ومحلوب هذه الترجمة لفظ حديث لفظ حديث اخرجه الحاكم وصححه من طريق الاعمش عن عن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة عن ابي هريرة مرفوعا قال الحاكم لم يخرجاه لان سفيان لان سفيان وغيره وقفوه على

68
00:33:50.300 --> 00:34:11.900
انتهى وقد ذكرت دار قطني الاختلاف على الاعمش وغيره وغيره ورجح الموقوف وبه جزم الترمذي وهو مساو لحديث الباب من حديث المعنى من حيث المعنى وفي حديث الباب زيادة قال رحمه الله قوله وقال وقال مغيرة اي ابن مقسم ابن مقسم

69
00:34:12.150 --> 00:34:36.450
اي ابن مقسم عن ابراهيم ناقصها كمنبر اي يعني اي عن ابن مقسم عن ابراهيم اي النخعي تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها وقع في رواية وقع في رواية الكشمي هنيئ بقدر عملها والاول اصوب. وهذا الاثر وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة به قوله

70
00:34:36.450 --> 00:34:56.450
مثله اي في الحكم المذكور. وقد وصله سعيد بن منصور بالاسناد المذكور به ولفظه الدابة اذا كانت مرهونة تركب بقدر بقدر علفها واذا كان لها لبن يشرب واذا كان لها لبن يشرب منه بقدر علفها. ورواه حماد بن سلمة في جامعه عن حماد بن ابي

71
00:34:56.450 --> 00:35:19.850
ايمان عن ابراهيم باوضح باوضح من هذا ولفظه اذا ارتهى شاة اذا ارتهن شاة اذا ارتهن شاة شرب المرتهن من بقدر بقدر بقدر بقدر ممن علفها. فان استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا. قوله حدثنا زكريا هو ابن ابي زائدة

72
00:35:19.850 --> 00:35:46.800
فين فان استفضل ميزاتها قوله حدثنا زكريا هو ابن ابي زائدة قوله عن عامر هو الشعبي ولاحمد عن يحيى القطان عن زكريا قال حدثني عامر وليس وليس الشعبي عن ابي وليس للشعبي عن وليس للشعبي عن ابي هريرة في البخاري سوى هذا الحديث واخر في واخر في

73
00:35:46.800 --> 00:36:12.700
الزمر وعلق له ثالثا في النكاح قوله الرهن يركب بنفقته كذا للجميع بضم بضم اول يركب على البناء للمجهول وكذلك يشرب وهو بمعنى الامر لكن لم يتعين فيه المأمور والمراد بالرهن المرهون وقد اوضحه في الطريق الثانية حيث قال الظهر يركب بنفقته اذا

74
00:36:12.700 --> 00:36:38.000
كان مرهون قوله الدر بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى اي ذات الضرع. وقوله لبن الضر هو من الشيء الى نفسه وهو كقوله تعالى وحب الحصيد قوله في الرواية الثانية وعلى الذي يركب ويشرب النفقة اي كائنا من كان. هذا ظاهر الحديث وفيه حجة لمن قال

75
00:36:38.000 --> 00:36:58.000
وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن اذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك. وهو قول احمد واسحاق وطائفة وطائفة قالوا وطائفة قالوا ينتفع ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا

76
00:36:58.000 --> 00:37:18.000
تنتفع بغيرهما لمفهوم الحديث. واما دعوى الاجمال واما دعوى الاجمال فيه فقد دل بمنطوقه على اباحة الانتفاع في مقابلة الانفاق وهذا يختص بالمرتهنين ان الحديث وان كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن لان انتفاع الراهن

77
00:37:18.000 --> 00:37:38.000
مرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن. وذهب الجمهور الى ان المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين احدهما التجويز لغير المالك ان يركب ويشرب بغير اذنه والثاني

78
00:37:38.000 --> 00:38:03.700
ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن قال ابن عبد البر هذا الحديث يعني ما تنظبط وكونها في مقابل الانتفاع لا يلزم ان تكون مساوية للانتفاع من كل وجه ففيها عدم

79
00:38:05.050 --> 00:38:34.850
تساوي بينما يبذله نفقة وبين استعماله له فاما ان يكون الانتفاع اكثر او تكون النفقة اكثر وهذا خلاف الاصل الاصل ان يكون الانتفاع بقدر النفقة لكن قد يكون اللبن قليل

80
00:38:35.700 --> 00:39:00.800
وتحتاج من نفقة الى اكثر من قيمة اللبن وقد يكون اللبن كثيرا ويحتاج من النفقة الى شيء يسير ومعلوما ان مثل هذا مع عدم التساوي الاصل ان يكون المبذول بقدر

81
00:39:02.250 --> 00:39:37.000
الانتفاع لكن مثل هذا يتجاوز عنه ويعفى عنه نظرا الحاجة اليه كما قالوا في المصرات له ان يحلبها ويستفيد من الحليب واذا رضي وقبلها بها ونعمة وان لم يرظى فعليه ان

82
00:39:37.600 --> 00:40:04.250
يعوض صاحبها بصاع من تمر  مثل ما قلت المخالف للقياس باعتبار انك تدفع بقدر ما انت فعلت لكن هل هذا آآ يمكن تحقيقه ها ما يمكن تحقيقه لان الدواب تختلف

83
00:40:05.100 --> 00:40:27.800
بعض الدواب تحتاج من الاكل ضعف ما تحتاجه الاخرى مثل ما يقال الان اللي يسمونه البوفيه المفتوح بعض الناس يأكل ثلاثة اضعاف ما يأكله غيره وفي هذا من الغرر ما فيه

84
00:40:28.550 --> 00:40:55.400
لكن هناك امور وصفقات تعارف عليها الناس وليست من باب المعاوضة وانما من باب الارفاق مثل النهد  مجموعة يسافرون سفر ويتفقون على ان كل واحد يدفع الف ريال وهم خمسة خمسة الاف ريال تكفيهم لمدة شهر مثلا

85
00:40:56.100 --> 00:41:13.150
كان اكلهم واحد ما هو كلام واحد بعد كل شيء يكفيه احد ما يكفيه شيء هذه تسامح فيها بخلاف ما اذا كان القصد من ذلك المعاوظة في المعارضة لا بد فيها من ان يكون

86
00:41:13.500 --> 00:42:14.800
الثمن المسلم من معلومين  هم   شلون    هذا اذا تشارطوا عليه تنشرط عليه مع انهم قد لا يوافق عليه     اللهم صلي على محمد        اي والله