﻿1
00:00:07.200 --> 00:00:26.850
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى في باب صدقة الغنم ولا يؤخذ في الصدقة تيس

2
00:00:27.200 --> 00:00:47.950
هذا دل عليه حديث انس كتاب ابي بكر رضي الله عنه نص على انه لا يؤخذ تيس ولا ما ذكر ولا ذاته عوار ولا حرمة التيس والذكر من الماعز خلاف الكبش

3
00:00:48.000 --> 00:01:10.450
الذي هو الذكر من الظأن لا يؤخذ تيس جاء الاستثناء في الحديث المشار اليه الا ان يشاء المصدق او المصدق او المصدق على خلاف في الظبط فالمشيئة مردها الى الاحتياط

4
00:01:10.700 --> 00:01:36.250
للطرفين فاذا شاء المصدق الذي هو الساعي ان يأخذ التيس لانه انفع للفقراء فلا مانع من ذلك واذا شاء المتصدق اي اي المتصدق الدافع للصدقة ان يدفع التيس لانه انفس من

5
00:01:36.400 --> 00:02:03.600
الانثى فهذا مرده الى مشيئته وطيب نفسه لان من التيوس الاصل في هذا الباب ان الاناث افضل من الذكور لكن قد يعرض يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا فبعض التيوس افضل من

6
00:02:04.100 --> 00:02:26.550
الاناث فاذا كان هذا التيس بعينه افضل وانفع للفقراء فان طابت نفس صاحبه به فالامر اليه والمشيئة مردودة اليه مع رظا النائب عن هؤلاء الفقراء وهو الساعي. والاصل انه في هذا الباب لا تقبل الا الاناث

7
00:02:27.150 --> 00:02:51.750
لا تقبل الا الاناث الا اذا كان النصاب كله ذكورا والتبيع في زكاة البقر وابن اللبون في زكاة الابل بالنسبة لمن لم يجد بنت مخاض ولا يؤخذ في الصدقة تيس المراد بالصدقة هنا

8
00:02:52.250 --> 00:03:08.350
الزكاة لكن لو جاء شخص بصدقة تطوع احضر تيسا وقال هذا اعطاه الجمعية قال هذا للفقراء يقول والله جاء في الحديث ولا يؤخذ تيس ما نقبله لا المراد بذلك الزكاة

9
00:03:08.750 --> 00:03:34.300
ولا هرمة كبيرة سنها كبير ولحمها بس ولا تنضج فينتفع بها الاكل ولا يتلذذ باكلها لا شك ان مثل هذا لا يقبل ولا تيمم الخبيث منه تنفقون يعني الردي لحمها ردي

10
00:03:34.650 --> 00:04:01.150
ولا هرمة ولا ذات عوار او عوار ضبطت بفتح العين وضمها وهما بمعنى يعني واحد عند كثير من اللغويين ومنهم من يفرق بين المفتوحة والمضمومة فيجعل المضمومة عوار بايش العيب

11
00:04:02.250 --> 00:04:28.100
اه في العين وبالفتح العيب العام في اي جزء منها هل يشترط وفي ذات العوار معيبة في عينها ان يكون عورها بينا كما قيل مثله في الاضحية او ان هذا مطلق

12
00:04:29.200 --> 00:04:55.050
او ان المراد بالعوار هنا ومزبوط عندنا بالفتح ذات العيب في اي جهة من بدنها ولا شك ان العيب ينقص من قيمتها وقد ينقص من نفعها للفقراء ولا شك انها مفظولة بالنسبة للسليمات

13
00:04:56.250 --> 00:05:27.850
فلا تدفع عن نصاب كله سليم ولا الرب التي تربي ولدها في التيس والهرمة وذات العوار الملاحظ حظ الفقراء والرب والماخض والاكولة هذه لا تؤخذ لحظ الاغنياء الربة التي تربي ولدها

14
00:05:28.250 --> 00:05:58.750
لو اخذت وترك ولدها لتضرر صاحبها ولا الاكولة ولا الماخض عن الحامل حبلى في بطنها ولد لا شك انها انفس عند اربابها وجاء بحديث بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن قال

15
00:05:59.050 --> 00:06:28.550
واياك وكرائم اموالهم اياك وكرائم اموالهم هذه من الكرائم الماخذ والربع الاكولة الملاحظ فيها حظ الاغنيا او حظ الفقراء الاكولة لا شك ان بعظ ان الاكولات مردودها لحظ الغني لانها تسمن

16
00:06:29.000 --> 00:06:51.550
ويزداد نماؤها المتصل واذا كانت اكولة ولا تسمن فالمنع من ذلك لحظ الفقراء هذا ملاحظ حتى في بني ادم منهم من يأكل اضعاف ما يأكله غيره ولا يزيد ومنهم من يأكل

17
00:06:51.700 --> 00:07:15.750
ويزيد لكن هذا النماء ليس بملاحظ بالنسبة للانسان بقدر ما هو ملاحظ بالنسبة لبهيمة الانعام لانه يزيد في وزنها وفي لحمها وشحمها وايضا لذة الاكل منها اذا اختلط اللحم بالشحم

18
00:07:16.000 --> 00:07:37.200
لكنه آآ اكثر لذة وان كان كثير من الناس يتضرر به الان في وقتنا الحاضر ولن اكوله فان كان اكلها يزيد به نماؤها المتصل فالمنع منها لحظ الغني وان كان اكلها لا يزيد في نمائها المتصل

19
00:07:37.250 --> 00:08:00.500
المنع من اكلها من اخذها لحظ الفقير تعطيها فقير تبي مصروف بيت تاكل ولا ولا تنتج؟ هذي مشكلة ذي ها التيس مثل ما قلنا اذا كان انفس من الاناث الا ان يشاء المصدق

20
00:08:01.050 --> 00:08:29.250
ولا الاصل منع لحظ الغني احيانا والمنع لحظ الفقير احيانا ولن اكولة وتعد عليهم السخلة النتائج الصغير الصغار تعد لان نتاج السائمة وربح التجارة حكمها حكم الاصل نتاج السائمة وربح التجارة

21
00:08:29.350 --> 00:08:51.850
حكمها حكم الاصل فاذا ملك نصاب ونمى هذا النصاب في اثناء الحول في اثناء الحول فاذا تم الحول يعد هذا النماء ومثله ربح التجارة بدأ التجارة في شهر ربيع مثلا

22
00:08:52.000 --> 00:09:14.200
بمئة الف اخذت تزيد هذه التجارة بنسبة عشرين بالمئة لما جاء ربيع الثاني اذا هي مئة وعشرين الف وبعضها لم يتحصل من الارباح الا في شهر صفر قبل حلول الحول بشهر

23
00:09:14.600 --> 00:09:34.000
كم يزكي اذا حال عليها الحول يزكي مئة وعشرين الف لان ربح التجارة حكمه حكم الاصل وكذا نتاج السائمة ولذا قال وتعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم لانه لا يؤخذ بالزكاة الا

24
00:09:34.450 --> 00:09:56.650
المتكامل كما سيأتي ويؤخذ من الماعز الثني ومما تم له سنة ومن الضأن الجذع كما في الهدي والاضحية يؤخذ من الماعز الثني كما هو شأن الاضحية والهدي ومن الضأن الجذع على خلاف

25
00:09:56.750 --> 00:10:19.650
بين اهل العلم لكن الادلة تدل على انه يؤخذ من الزكاة ويؤخذ ايضا ويجزئ في الهدي والاضحية قال فان كانت عشرين ظأنا وعشرين معزا عشرين ظأن وعشرين معز يأخذ الساعي

26
00:10:20.550 --> 00:10:34.900
الجابي يأخذ ضأن ولا يأخذ ماعز الظاهر كلامه انه يتخير بحسب هو لابد ان يأخذ من هذا او من هذا انظر ماء يأخذ من هذا او من هذا فكما قال المؤلف

27
00:10:35.300 --> 00:10:55.500
وان كان عشرين ظأنا وعشرين معز اخذ من احدهما من الظأن او من المعز ما يكون قيمته نصف شاة نصف شاة ظأن ونصف ماعز اذا اعتبرنا الظأن بالف والماعز بثمان مئة

28
00:10:56.400 --> 00:11:15.500
الظأن بالف والمعز بثمانمائة. بحث عن شاة قيمتها تسع مئة او عنز قيمتها تسعمئة هذا كلامه لانه لا يأخذ من الظأن فيتظرر صاحبها ولا يأخذ خذ من المعز بغير نظر

29
00:11:15.800 --> 00:11:44.100
في التفصيل المذكور لئلا يكون على حساب الفقراء فيأخذ ما قيمته متوسط بين قيمة الماعز وقيمة الظان. يعني هل الملحوظ القيمة او النفع للفقير نعم مع عدم الاضرار بالغني لا واذا لم ننظر الى القيمة

30
00:11:44.850 --> 00:12:01.600
اذا لم ننظر الى القيمة افترضنا انها كلها ماعز نصفها ماعز ونصفها ضأن هو يقول تأخذ من احدهما ما شئت اما ظأن ولا ماعز. لكن تلاحظ القيمة تلاحظ القيمة هناك ملاحظ اخرى

31
00:12:02.350 --> 00:12:26.100
قد تكون هذه الشاة قيمتها اقل لكن نفعها للفقير اكثر الا يوجد من بهيمة الانعام ما لحمه اكثر وطعمه اجود وقيمته اقل نظرا لشيء غير مؤثر ما لون واما شيء اخر

32
00:12:26.450 --> 00:12:49.650
لان مسألة البيع والشراء والاقيام لها اعتبارات لها اعتبارات عند اهلها فإذا كانت قيمتها نظرا للونها وهي من من الشاة قيمتها ثمانمئة وبقية الشياه قيمتها الف لكن هذه تزيد اوفر لحم

33
00:12:49.800 --> 00:13:12.550
لكن لونها غير مرغوب في السوق الناس ما يلاحظون الالوان عند البيع والشراء يلاحظون يعني ما المسألة مسألة لاحظون في السيارات يفرق فيها شيء كثير في الالوان الوف لكن بالنسبة للماعز هو هل الانتفاع بلونها؟ او الانتفاع بلحمها

34
00:13:13.300 --> 00:13:35.350
بلحمها لكن كونها من هذا اللون الذي جاء الحث عليه في او جاءت تضحية النبي عليه الصلاة والسلام به لا شك ان تكون قيمته اكثر وان كان غيره مما لا يساوي في اللون انفع للفقير او في الرحم

35
00:13:36.500 --> 00:13:59.850
فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين اقرنين موجوئين وجدنا كبش او شاة تزيد على الكبش الاملح في الوزن حينئذ تكون انفع للفقير لكن هل اتباع السنة في مثل هذا

36
00:14:00.100 --> 00:14:19.150
والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعني في هذا الباب في باب التضحية اولى او الانفع للفقير لو افترضنا ان هناك كبش زنته خمسة وعشرين كيلو املح واخر زنة ثلاثين او ثلاثون

37
00:14:20.100 --> 00:14:48.650
لكنه اسود نأخذ او نضحي بالسمين او نضحي باللون لانه جاء في وصف ما ضحى به النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين املحين اقرنين سمينين فيكون في الاعتبار السمن وفي رواية ابي عوانة ثمينين

38
00:14:49.300 --> 00:15:14.100
فيكون الاعتبار بايش بالثمن فيكون الاعتبار بالثمن قد يحمل الثمن على السمن وهو ان الغالب ان الثمن مع السمن فيكون مؤداهما واحد وان العبرة بما فيه نفع متعد بما فيه نفع متعدي

39
00:15:14.700 --> 00:15:38.950
على كل حال كلام المؤلف رحمه الله واضح لكن قد ينظر في غيره اذا كانت مصلحة الفقراء تتعلق به ولا يتضرر به  المصدق اللي هو الغني والشرع كما لاحظ مصلحة الفقراء

40
00:15:39.400 --> 00:16:04.500
فانه ايضا لم يهمل مصالح الاغنياء فينظر الى الطرفين على سواء فعلى الساعي ان ينظر ويلحظ مثل هذا ويتقي كرائم الاموال هو نائب ومؤتمن على مصالح الفقراء كما انه لا يجوز له بحال ان يظلم الاغنياء

41
00:16:05.000 --> 00:16:26.350
وليعلم وليحذر ان ما يقدمه الاغنياء له من اجل ان يتغاضى او يتساهل او يتنازل هو رشوة شاء ام ابى رشوة هذا في الامور العينية واضح لكن في الامور المعنوية

42
00:16:27.600 --> 00:16:47.500
النفوس جبلت على حب الشرف وحب المال وبعض بعض الناس ميله الى حب المال وبعضهم ميله الى حب الشرف اكثر فاذا احتفى به صاحب المال وبالغ في في اكرامه وتقديره ولو لم يبذل مال

43
00:16:48.750 --> 00:17:13.350
وتنازل من اجل ذلك كان كمن اخذ رشوة حكما لان المؤدى واحد والمعنى واحد نعم الاكل مسألة الامور التي تعارف الناس عليها مثل يقدم له ماء ولا تمر ولا قهوة يقدموها لسائر الناس هذه امرها سهل

44
00:17:14.150 --> 00:17:35.600
لكن مسألة الاكل من غير ذلك فيه ما فيه ما ما يصح لا ليتورع عنها  والله يقول اسمح لي انا جاي انا جاي ساعي ما يجوز نعم لكن احسن الله اليك اذا لم يتكلف له الا غداء

45
00:17:36.250 --> 00:17:55.750
يتغداه هو واهله نعم جاءوا حظروا الغداء يعني حان وقته ما في اي زيادة ولا تكلف ولا كذا اذا ها هذا الامر قد يتسامح فيه والورع ان لا يأكل والورع الا يأكل

46
00:17:56.000 --> 00:18:16.300
علم هذا من نفسه انه يؤثر لكن غيره والله فلان اكل عند بني فلان وانت ما اكلت ولا واذا جانا فلان واكل وانت ما يختلف حسم المادة هو الاصل قال رحمه الله وان اختلط جماعة في خمس من الابل او ثلاثين من البقر او اربعين من الغنم

47
00:18:16.650 --> 00:18:45.450
هذا ما يسمى بالخلطة والخلطة عند اهل العلم تصير المالين كالمال الواحد يعامل المالان كالمال الواحد وجاء في في الحديث المشار اليه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية يتراجعان بالسوية

48
00:18:46.150 --> 00:19:06.200
طيب هذا عند اربع من الابل وهذا عنده خامسة وهي خلطة بشروطها اذا جاء الساعي يأخذ شاة على الخمس معنى يتراجعان بالسوية يعني يكون على هذا نصفها وعلى هذا نصفها

49
00:19:06.650 --> 00:19:29.450
او بقدر المالين يأخذ من هذا الربع من ذاك ثلاثة ارباع او الخمس واربعة الاخماس مقتضى التسوية والسوية ها مقتضى السوية ان يستوي في المأخوذ فعلى هذا النصف وعدد النصف وهذا مقتضى الحرفية

50
00:19:30.450 --> 00:19:48.750
من لفظ السوية لكن مقتضى العدل الشرعي ان لا يعامل صاحب الاربع مثل ما يعامل صاحب الواحدة. ونظير ذلك ما جاء في الحديث اتقوا الله وسووا بين اولادكم واعدلوا بين اولادكم

51
00:19:49.300 --> 00:20:11.050
طيب التسوية هنا هل من مقتضاها ان يكون الذكر كالانثى او على مقتضى نظر الالهي والقسمة الشرعية في الميراث هذا العدو ترى هذا نظير هذا ولذا يختلف اهل العلم في فهم الحديث في العدل والتسوية بين الاولاد

52
00:20:11.400 --> 00:20:31.300
يعني الذكور والاناث الذكور لا اشكال في كونهم يسوى بينهم فيعطى كل واحد بقدر ما يعطى الثاني وكذلك اذا كانوا كلهم اناث لكن اذا كانوا ذكورا واناثا فهل من مقتضى التسوية ان تعطى الانثى مثل الذكر

53
00:20:32.200 --> 00:20:54.000
او مقتضى التسوية والعدل بينهم ان يكون التعديل بينهم في العطية على قسم الله جل وعلا لهم في الميراث وبعبارة اخرى هل من مقتضى التسوية التماثل وهو مقتضى التعديل او نقول ان المطلوب

54
00:20:54.700 --> 00:21:14.900
كما جاء عن الله جل وعلا للذكر مثل حظ الانثيين نعم ايوه نعم اتريد ان يكونوا لك في البر سواء قال نعم لكن مهما قلنا في تسوية البر بين الذكر والانثى

55
00:21:15.650 --> 00:21:34.100
يعني حقيقة بر البنت هل هم مثل حقيقة بر الولد هذا الاصل انه انفع للاب وهو الذي يمكن ان يتفرغ لابيه لكن البنت تزوج وتروح مع زوجها ويكون زوجها اولى ببرها من ابيها

56
00:21:34.600 --> 00:21:52.450
يعني اذا نظرنا انهم اتريد او اتحب ان يكون لك في البر سواء حتى التسوية في البر غير متحققة ولا يتصور من بر البنت ان يكون مثل بر الولد هذه لها حال وهذا له شأن

57
00:21:54.000 --> 00:22:17.150
نعم العاطفة قد تكون في البنت اكثر العاطفة في البنت وهي التأثر بما يحصل للاب في الظاهر اكثر العربي يقول الله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة يعني سأخذ من مال زوجة وتبر والديها

58
00:22:18.200 --> 00:22:34.250
الاصل ان المرأة ليس لها ليس لها مال ولا زاوية تجارة وانما في خدمة البيت لكن الان اختلف الوضع النساء والرجال واحد وقد يكون بعض النسا عندهم من الدخل اضعاف ما عند الرجال

59
00:22:34.700 --> 00:22:56.300
فهل تستطيع ان تبر لكن هذا خلاف الاصل الاصل وقرن في بيوتكن هذا الأصل في المرأة نعود الى مسألتنا في التسوية سواء كان في العطية بين الاولاد الذكور والاناث او

60
00:22:57.050 --> 00:23:16.100
اه في ما يؤخذ من مال الخليطين اقول مقتضى الحرفية حرفية اللفظ فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ان يؤخذ من هذا نصف شاة وهذا نصف شاة لكن اذا نظرنا الى المعنى

61
00:23:16.950 --> 00:23:36.100
والجادة والقاعدة المطردة الشرعية انه لا يمكن ان يسوى بين من يملك اربع من الابل وبين من الملك واحدة فان القاعدة ان الغنم مع الغرم او الغرم مع الغنم والخراج بالظمان

62
00:23:37.400 --> 00:24:01.550
لا يستوي هذا وهذا في وصية ابي بكر رضي الله عنه حينما اختار الوصية بالخمس قال رضيت بما رضي الله به لنفسه فان لله خمسه المقصود ان مثل هذه الامور تحتاج الى دقة في النظر

63
00:24:01.650 --> 00:24:25.550
وهي مسائل عملية مسائل عملية يعني في في النفقات وفي المصاريف التي تفرظ على الانسان لولده من ذكور واناث قد تكون الحاجة بالنسبة للبنات اكثر من حاجة الاولاد في واقعنا الذي نعيشه

64
00:24:26.000 --> 00:24:48.850
البنت تحتاج الى ذهب تحتاج الى ملابس اغلى من ملابس الرجال فاذا قلنا بالتسوية بينهما قد يتضرر الاناث فضلا عن ان نقول ان البنت تعطى نصف الولد وهناك ملاحظ يلحظها الاباء

65
00:24:49.400 --> 00:25:11.750
في ابنائهم وبناتهم قد تدور معها المصالح اذا كانت البنت يكفيها في الشهر خمس مئة معدل وعنده ثلاث بنات واربعة اولاد البنت يمكن تستغرق الخمس مئة خلال الشهر او ثلاث مئة على حسب ما يفرظ لها

66
00:25:11.950 --> 00:25:28.550
حسب اه اه غنى الرجل وفقره طيب الولد اذا اخذ خمس مئة وفصل ثوب ستين ريال وحذاء بثلاثين ريال انتهى عند مئة وخمسين اما يخشى عليه ان يصرف الباقي فيما يظره

67
00:25:29.650 --> 00:25:50.900
ها فيجتهد الاب في نقص ما يصرفه له هذه امور لابد من ملاحظتها قد يقول قائل انه يعطيه ما يكفيه بقدر الحاجة ويحتفظ له بالقدر الزائد حتى اذا ما احتاج مثلا سيارة في يوم من الايام اذا عنده له رصيد

68
00:25:51.050 --> 00:26:08.150
يمكن ان ينظر في مثل هذا لكن لا شك ان ظروف الناس اليوم لابد ان تدرس بدقة يدرسها الاب بدقة اين تذهب الاموال واين تأتي واين تصرف يقول الا نفرق بين الهبة والنفقة

69
00:26:08.500 --> 00:26:31.450
هو لا شك ان هناك فروق لكن من اراد في النفقة ان يرتاح يفرظ لهم مبلغ شهري يعطيه الام وتتصرف ويتحقق به العدل لان متابعة مثل هذه الامور بدقة وهذه البنت احتاجت بهذا الشهر وهذا الولد احتاج في هذا الشهر يصعب تحقيقه

70
00:26:32.300 --> 00:26:46.500
يحتاج الى محاسب كل بيت يحتاج الى محاسب اذا اردنا ان نتعامل مع هذه الامور بدقة لكن اذا قيل هذا مصر هو الولد ثلاث مئة والبنت ثلاث مئة وانتهى الاشكال هذا على مقتضى التسوية

71
00:26:47.850 --> 00:27:08.200
والا فالاصل ان كل احد يعطى ما يحتاجه حتى لو كان عنده زوجات يجب عليه ان يعدل بينهن لكن بين الزوجة الاولى والثانية عشرين سنة مثلا هل متطلبات الزوجة الاخيرة التي عمرها عشرون

72
00:27:08.600 --> 00:27:25.550
مثل متطلبات الاولى التي عمرها خمسون او ستون هل تلبس مثل ما تلبس هذه فرق لكن اذا قيل انها تعوض في مجالات اخرى ولو قيل انه يصرف لهن مبلغ مقطوع

73
00:27:25.750 --> 00:27:42.900
لكان اولى واحرى لانه آآ ادخل في التعديل يعني هو الذي المبلغ الذي تتحقق به الذمة. اما اذا قيل يجتهد يشتري لهذه ثوب يناسبها قد يصل الى الف والفين والكبيرة تحتاج الى

74
00:27:42.900 --> 00:27:58.250
ثوب مئة ومئتين هذا لا شك انه وان كان مطابق للواقع وهذه يكفيها وهذه يكفيها لكن يبقى ان المسألة يعني تحتاج الى نظر دقيق في مثل هذه الامور. نعود الى خلطة المواشي

75
00:27:58.850 --> 00:28:15.800
قال وان اختلط جماعة في خمس من الابل وهو ادنى ما تجب فيه الزكاة من الابل وان كان الواجب من غير الجنس او ثلاثين من البقر وهو ادنى النصاب او اربعين من الغنم كذلك

76
00:28:16.250 --> 00:28:40.400
على ان يشتركوا في المرعى والمسرح والمبيت والمحلب والفحل خمسة اشياء خمسة اشياء المرأة الاصل في الصيغة انها مكان الرعي مرعى المكان الذي ترعى فيه ترعى في مكان واحد غنم زيد مع غنم عمرو

77
00:28:41.400 --> 00:29:10.950
وتسرح في مكان واحد وهو المكان الذي ترسل فيه لتذهب الى المرعى  على ما قالوا التسريح اذهابها مع الراعي وارجاعها الى مأواها وش يسمونه ها روح تسمونه يا ابو عبد الله

78
00:29:11.700 --> 00:29:33.950
فضل نعم لهجة عامية ما ادري والله وش اصلها على كل حال المسرح الذي هو اذهابها لنوجد فرق بين المرأة والمسرح والا فمنهم من يقول ان المرء المسرح هو المرأة

79
00:29:34.150 --> 00:30:00.600
استغني عن احدى الكلمتين وان كان بعضهم حمل المرعى على الراعي يكون الراعي واحد ما يكون لزيد راعي ولعمرو راعي يشتركان في الراعي فاذا اردنا ان نوجد الفرق بين المرأة والمسرح قلنا ما ما سمعتم واذا قلنا ان واذا قلنا بقول من يقول ان المرأة هو المسرح

80
00:30:01.850 --> 00:30:22.350
قلنا ان المراد بالمرأة الراعي لكن الصيغة تساعد ولا ما تساعد ما تساعد الصيغة لكن الحامل على مثل هذا التكلف ان المرعى والمسرح شيء واحد هي الارظ التي يكون فيها السرح ويكون فيها الرعي

81
00:30:23.250 --> 00:30:49.650
الاشتراك في الراعي مشترط عند اكثر من يقول بالخلطة ويحمل قول المؤلف عليه ومسرحهم ومبيتهم المكان الذي تبيت فيه الغنم الذي تبيت فيه الغنم هل يشترط ان ان ان يتحد المبيت الذي يبيت فيه ارباب الغنم

82
00:30:49.950 --> 00:31:14.550
لا لا يشترط لكن المقصود مبيت الغنم كان مرعاهم يعني الميم في الغالب تأتي للعقلاء لجمع العقلاء وغير العقلاء يؤتى به بالتأنيث اذا كان مرعاها ومسرحها ومبيتها ومحلبها وفحلها واحدا

83
00:31:15.550 --> 00:31:39.100
ومبيتهم ومحلبهم المكان الذي تحلب فيه الغنم او الابل او البقر وفحلهم الفحل واحد هل يتصور ان يكون فحل واحد لرعية بعضها لزيد وبعضها لعمرو انها مشتركة او المقصود انها تشترك

84
00:31:39.250 --> 00:31:55.200
في الفحل سواء كان واحد او اكثر لا يخصص لغنم زيد او لابل زيد او لبقر زيد هل فحل ولا يخصص غنم عمرو او ابله او بقره هذا الفحل بخصوصه

85
00:31:55.600 --> 00:32:12.450
انما تتحقق الخلطة باشتراكهم فيما ذكر في كل ما ذكر يا شيخ ولا في لو تخلف واحد منها هم يشترطون هذه كلها شروط وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا

86
00:32:12.500 --> 00:32:36.200
اخذت منهم الصدقة اخذت منهم الصدقة وتراجعوا فيما بينهم بالحصص يعني لو واحد عنده تسع وثلاثين من الغنم والثاني عنده واحدة لو كان لو افترقا ما في زكاة على واحد منهما

87
00:32:37.650 --> 00:32:55.150
لو كانت سبعين واحد له عشر وواحد له ستون الزكاة على واحد دون الثاني لو افترقوا لكن لما اختلطوا وجبت الزكاة عليهما. واحد عنده خمسة وثلاثين واحد عنده خمسة وثلاثين

88
00:32:55.550 --> 00:33:19.000
لو افترقوا لا زكاة على واحد منهما ولما اجتمعوا عليهم شاة واحدة فالخلطة لها اثر واضح في الزكاة زيادة ونقصا زيادة ونقصا لو ان ثلاثة عند كل واحد منهم اربعون من الغنم

89
00:33:20.350 --> 00:33:43.950
اذا تفرقوا ففيها ثلاث كل واحد عليه واحد واذا اجتمعوا عليهم واحدة هنا اثرت الخلطة في النقص في نقص الزكاة اثرت الخلطة في نقص الزكاة لو كان عندهم ما لا تجب فيه الزكاة. واحد عنده خمسة وثلاثين وواحد عنده خمسة وثلاثين

90
00:33:45.000 --> 00:34:06.150
وتفرقوا لا زكاة عليهم واذ اجتمعوا عليهم واحدة فلها اثر واضح في الزكاة او في القدر المخرج منها زيادة ونقصا. ولذا جاء النهي عن الجمع والتفريق ولذا جاء النهي عن الجمع والتفريق في حديث انس

91
00:34:06.550 --> 00:34:30.100
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرغ خشية الصدقة لا يفرق لا يفرق اصحاب الاموال لتقل الصدقة او تعدم الصدقة ولا يفرق الساعي لتكثر الصدقة ولا يجمع صاحب المال

92
00:34:30.150 --> 00:34:57.700
لتقل ولا يفرق ولا يجمع المصدق لتزيد الصدقة فالخطاب موجه للجميع لكل من الساعي والذي ينظر في حظ الفقراء ولصاحب المال ليه اي نعم جاء في بعضها دليل لكن البقية الحقت نظرا ان الخطى لا تتم الا بها

93
00:34:59.050 --> 00:35:21.400
اصل معنى خلطة ايش معنى خلطة ها وكل واحد يجيب الغنم وفاحل ما تسمى خلطة افترقت لا تتم الخلطة الا باجتماع هذه الامور  يعني هي قسمة اوصاف يعني خلطة اوصاف

94
00:35:21.550 --> 00:35:51.000
نعم او خلطة اموال خلطة الاموال ما فيها اشكال يعني لو تفرقت اماكنها لكن الكلام في خلطة الاوصاف التي ينبغي لها هذه الامور يعني لو الخلطة دفعت مبلغ لشخص عنده غنم مثلا عنده الف رأس

95
00:35:51.750 --> 00:36:05.150
وقلت له هذه ثلاث مئة الف على على ان يكون الغنم بين نصفين. انت لا تعرف نصيبك او ما اعرف نصيبه هذه سواء كانت في المشرق او في المغرب هذه خلطة

96
00:36:06.000 --> 00:36:35.250
كمال الرجل الواحد لكن اذا تميزت غنمك عن غنم غيرك اشترطت هذه الامور اخذت منهم الصدقة ها في الزكاة كل بنسبته بالنسبة بقدر ماله لكن ذكروا في الشروح ارقام وبكيفيات للقسمة واشياء لا تناسب لا من قريب ولا من بعيد

97
00:36:35.450 --> 00:36:53.300
سهولة الشريعة ويسرها فمثلا قالوا لفلان اذا كان له كذا من اول الحول وله كذا من اثنائه وفلان له كذا هذا واحد على تسعة وسبعين وهذا واحد على مدري ايش ايش الكلام

98
00:36:54.450 --> 00:37:11.600
مثل هذا آآ يجيء به الشرع والناس يعني عرفوا مثل هذا الامر عرفوا انهم يتقاسمون بالسوية وخلاص انتهى الاشكال ما له داعي ان تأتي بهذه الكسور الذي تحتاج الى الى من يستأجر لاستخراجها

99
00:37:12.650 --> 00:37:36.650
كثير من الناس لا يستطيع استخراجها يعني نظيره ما قيل في اه المياه وبعض التفاصيل التي يذكرها الفقهاء قال كثير من اهل العلم ان يسر الشريعة لا يمكن ان يأتي بمثل هذه الامور التي فيها المشقة الشديدة على المكلف

100
00:37:37.750 --> 00:38:02.000
لانه لا يعرفها الا خواص من الناس فتكليف عامة الناس بها تكليف بما لا يطاق المقصود انهم يتراجعون فيما بينهم بالحصص يعني تقسم قيمة الشاة على عدد الرؤوس قيمة الشاة التي اخذت من مال زيد

101
00:38:03.000 --> 00:38:23.000
نعم تقسم على عدد الرؤوس ثم يظرب نصيب زيد بقدر ما له من هذه الغنم ونصيب عمرو بقدر ما له من الغنم ويخرج الناتج بكل سهولة وان اختلطوا في غير هذا

102
00:38:23.250 --> 00:38:42.450
اختلطوا في غير هذه الامور في غير هذه الامور المذكورة او في بعضها دون بعض اخذ من كل واحد منهم على انفراده اذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة طيب كل واحد عنده خمسة وثلاثين

103
00:38:42.750 --> 00:39:02.450
وهم يعرفون الحكم انهم اذا اجتمعوا وجب عليهم زكاء شاة  اذا تفرقوا لا زكاة عليهم وهم مختلطون في المرأة والمسرح والمبيت والمحلب قال واحد منهم لا والله هذا الفحل لا يعجبني في ان يطرق

104
00:39:02.600 --> 00:39:30.000
غنمي او ابلي وقال الثاني والفحل له او من نصيبه اذا دبر فحل يطرق آآ نصيبك من الغنم او الابل او البقر ان كان الهدف من ذلك جودة النسل في هذا الفحل دون ذاك فهو ملحظ

105
00:39:30.600 --> 00:39:51.550
لاهل الانغناء واشترقا في الفحل لكن اذا كان الهدف والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. الفرار من الزكاة فان مثل هذا التحايل لا يجدي بل يعامل بنقيض قصده طيب يعامل هذا الذي نظر

106
00:39:52.750 --> 00:40:10.150
هذا لاحظ هذا الملحظ وانهم اذا افترقوا للرحل لا زكاة عليهم الثاني ما ذنبه ما ذنب الثاني مسألة آآ دقيقة يا الاخوان هذا لو خمسة وثلاثين وهذا له خمسة وثلاثين

107
00:40:10.800 --> 00:40:32.150
قال زيد نشترك في الفحل وهم مشتركون في البقية قال عمرو لا والله فحلك لا يعجبني لابد ان ابحث عن فحل يكون نتاجه افضل ان كانت هذه الدعوة صحيحة وبقرارة نفسها الامر

108
00:40:32.200 --> 00:40:54.100
واضح ما في اشكال اختل شرط وان كان في قرارة نفسه خلاف ما اظهره تجب عليه الزكاة ويعامل بنقيض قصده زيد لا زكاة عليه لو طلب من من من هذا الشخص ورفض

109
00:40:55.650 --> 00:41:15.700
وعمرو عليه الزكاة فهل تجب الزكاة فيما دون النصاب ما عنده الا خمسة وثلاثين وقلنا يعامل بنقيض قصده وما القدر الواجب فيها اذا قلنا يجب فيها؟ ما دام لم يوافق على الفحل فرارا من الزكاة

110
00:41:16.950 --> 00:41:31.250
الا تكون هذه احسن الله اليك الا تكون هذه احسن الله اليك مخرجة على من كان عنده نصاب وقبل تمام الحول باع بعضها فرارا من الزكاة فتلزمه الزكاة يعني عنده اربعون

111
00:41:31.750 --> 00:41:48.450
وقبيل حلول الحول بقى خمس فرارا من الزكاة لكن في هذه الصورة يجب عليه الشاة كاملة زكاة الاربعين لكن في الصورة التي معنا ولا يملك الا خمسة وثلاثين يكون عليه

112
00:41:48.950 --> 00:42:13.300
نسبة الخمس والثلاثين من النصاب او يزجب عليه ما يجب عليه لو تمت الخلطة وهو النصف ها لانه لو وافق صاحبه اكثر ما يطلب منه نصف مع خليطه وقال رحمه الله وان اختلطوا في غير هذا

113
00:42:14.200 --> 00:42:28.000
اخذ يعني في غير ما تجتمع فيه هذه الشروط اخذ من كل واحد منهم على انفراده اذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة او اختلطوا في مال غير بهيمة الانعام

114
00:42:29.100 --> 00:42:48.900
اختلطوا في مال غير بهيمة الانعام او في بهيمة الانعام لما تكتمل الشروط فانه يؤخذ من كل واحد منهم على انفراده اذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة بان يكون ملكه تاما مستقرا

115
00:42:50.150 --> 00:43:10.550
وحال عليه الحول وهو من الاموال التي تجب فيها الزكاة قال والصدقة لا تجب الا على الاحرار المسلمين وفي بعض النسخ احرار المسلمين والصدقة لا تجب الا على الاحرار المسلمين

116
00:43:11.250 --> 00:43:32.250
وفي بعض النسخ على احرار المسلمين بالاضافة والمعنى واحد لانه بالاظافة من اظافة الموصوف الى صفته من اضافة الموصوف الى صفته لا تجمع الا على الاحرار فالعبيد لا تجب عليهم الزكاة

117
00:43:33.300 --> 00:43:58.650
لانه لا يملك لانه لا يملك وهذا قول جمهور اهل العلم والمكاتب لا تجب عليه الزكاة لان ملكه غير مستقر لان ملكه للمال غير مستقر لانه لو اعجز نفسه او عجز

118
00:43:59.000 --> 00:44:24.500
عن اداء اخر نجم من نجوم الكتابة عاد رقيقا المسلمين فلا تجب الزكاة على الكفار مع انهم مخاطبون بفروع الشريعة يعني لا تجب عليهم حال كفر بمعنى انها انهم لا يطالبون بها

119
00:44:25.300 --> 00:44:54.250
حال كفرهم ولا تصح منهم اذا دفعوها لتخلف شرط القبول وهو الايمان وما منعهم ان تقبل الا انهم كفروا فنفقته غير مقبولة ومعنى انه مطالب بها كسائر فروع الشريعة انه

120
00:44:54.450 --> 00:45:15.300
يحاسب عليها ويعاقب عليها في الاخرة اما في الدنيا فلا تقبل منه اذا اداها ولا يطالب بها اذا اسلم لا تقبل منه اذا اداها حال كفره واذا اسلم لا يطالب بها

121
00:45:16.200 --> 00:45:35.550
لان الاسلام يجب ما قبله ومن باب الترغيب لدخوله في الاسلام نعم ها طلقة وهو كافر لا بأس ما تؤخذ الا على على نية الانتفاع بها على لا على انها زكاة مفروضة

122
00:45:36.550 --> 00:46:00.250
والا من تبرع بمال بطيب نفس منه لا مانع من اخذه وصرفه في المصارف اللائقة به باي يملك ملك مستقر مقتضى ذلك اذا كان يملك عندهم ملك مستقر تام فانها تجب عليه الزكاة

123
00:46:00.500 --> 00:46:21.900
المبعض نصف عبد ونصفه حر يزكي بقدر حريته بقدر حريته والصدقة لا الصدقة لا تجب الا على احرار المسلمين والصغير والمجنون يخرج عنهما وليهما صغير المجنون تجب الزكاة في مالهما

124
00:46:23.200 --> 00:46:51.100
عند الجمهور وهم مخاطبون بها وتكليفهم بها من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي لانه لم يجري عليهما قلم التكليف رفع القلم عنهما رفع القلم عنهما فلا تكليف عليهم

125
00:46:51.400 --> 00:47:18.350
لكن ايجاب الزكاة في مالهما من باب ربط الاسباب بالمسببات. وجد السبب فيوجد المسبب كقروش الجنايات وقيم المتلفات تلزم تلزم الصبي والصغير اذا اتلف شيئا ان يدفع واذا جنى على احد

126
00:47:18.800 --> 00:47:41.400
عليه الارش الصغير والمجنون يخرج عنهما وليهما وجاء الامر بالاتجار في مال الايتام لان لا تأكلها الصدقة فدل على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ولا يؤثر في ذلك رفع القلم عنهما

127
00:47:41.450 --> 00:48:01.850
لان هذا الحكم ليس من باب التكليف وانما من باب الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية معروفة ومقررة عند اهل العلم كتقرير الاحكام التكليفية والسيد يزكي عما في يد عبده لانه مالكه

128
00:48:03.000 --> 00:48:27.300
هذا العبد بيده اموال يتاجر بها ويضارب بها لكن هي لا هو للسيدة نعم هي لسيد فالعبد وما يملك لسيد والسيد يزكي عما في يد عبده لانه مالكه ولا زكاة على مكاتب

129
00:48:27.850 --> 00:48:49.900
لانه رقيق ما بقي عليه درهم ولو كتب على مئة الف في كل شهر الف فسدد تسعة وتسعين نجما وبقي واحد قال والله عجزت بقي الف من مئة الف اذا اعجز نفسه

130
00:48:50.550 --> 00:49:20.450
عادة رقيقا فالملك غير مستقل الملك غير تام ولا مستقر ولا زكاة على مكاتب فان عجز استقبل سيده بما في يديه حولا كاتبه سيده وقال له اشتغل واكتسب وارتزق وصار هذا العبد

131
00:49:21.950 --> 00:49:50.750
في الاسواق يشتغل في التجارة وصار بيده اموال لكنها لا تفي بنجوم الكتابة فاعجز نفسه وبيده مبلغ من المال هل نقول ان السيد يزكيه من ملك العبد له او من اعجازه نفسه

132
00:49:51.750 --> 00:50:13.950
اذا اعجز نفسه او عجز استقبل سيده بما في يده حولا. لماذا؟ لان ملكه غير تام. قبل ان يعجز نفسه الاحتمال ان يسدد فيتحرر فملك السيد غير تام وملك المكاتب

133
00:50:14.000 --> 00:50:34.050
غير تام فالمال في هذه المدة فيه زكاة ولا ما فيه زكاة ما في زكاة لا على السيد ولا على المكاتب  ايه لكن مع ذلك هو مستقر له هذا ما يدري يصير له ولا للعبد

134
00:50:34.750 --> 00:50:54.650
من رحال لا ان ادى ما عليه في المال الذي بيده له. وين اصل النجم هذا الذي يحل في نهاية الشهر انت تبي تعامل هذا النجم معاملة دين ما يمكن

135
00:50:55.000 --> 00:51:10.000
لانه في منتصف الشهر يقول عجزت والله ابا اعود رقيب لكن الذي في ذمته دين ما يمكن ان يقول مثل هذا الكلام لا فرق وان ادى وبقي في يده منصب

136
00:51:10.800 --> 00:51:32.250
وان ادى وبقي في يده منصب يقول فالدر النقي بفتح الميم وسكون النون وكسر الصاد يعني نصابا وكذا ظبطه الجوهري المنصب بكسر الصاد النصاب من المال يقول ورأيت في نسخة قديمة صحيحة من نسخ الخرق منصب

137
00:51:32.500 --> 00:51:52.350
بفتح الصاد وهو بعيد فاستبعد ان يقع ذلك وان ادى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل به حولا يعني ادى المئة قسط المئة نجم انتهت وبقي في يده مبلغ من المال

138
00:51:53.800 --> 00:52:14.500
نصاب كامل او اكثر من نصاب قبل التأدية عليه شيء ولا ما عليه ما عليه الاحتمال ان يعود رقيق لكن ادى وانت او تحرر بالكلية هل يتوقع ان يقول اعود رقيقا

139
00:52:14.750 --> 00:52:34.650
سيده لا يستطيع ان يعيده لكن لو قال اعود رقيقا لاني من خلال الشغل جربت كوني لهذا لهذا السيد يتكفل بي افضل من كوني اكتسب يملك ولا ما يملك ما يملك

140
00:52:34.850 --> 00:52:54.200
وصار حرا وان ادى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل بي حولا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول طيب بالنسبة

141
00:52:54.600 --> 00:53:20.800
ماشية بهيمة الانعام وعروض التجارة والنقدين هذه امور متفق عليها واما بالنسبة للخارج من الارض والمعادن هل يستقبل بها حول او كما جاء في قول الله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده

142
00:53:22.050 --> 00:53:43.500
لانه جاء نص بهذا المعنى عند ابن ماجة وغيره وان اختلفوا في رفعه ووقفه لكن اشتراط الحوض هو قول عامة اهل العلم في غير اه الخارج من الارظ والمعادن وان كان يشملها الخارج من الارض

143
00:53:43.900 --> 00:54:09.050
ولا زكاة بمن حتى يحول عليه الحول فاذا تم الحول اثنى عشر شهرا كاملة يتجاوزون عن المدة اليسيرة لما بقي يوم تلف المال عليه زكاة ولا ما عليه زكاة ثم يتجاوزون عن الساعة والساعتين اقل من يوم

144
00:54:10.250 --> 00:54:34.250
انما استقر الوجوب في ذمته بتمام الحول تم الحول واخر اليوم اليومين الذي يتسامح فيها اهل العلم فتلف المال عليه زكاة ولا ما عليه يعني بقي يوم لتمام الحول او زاد يوم على تمام الحول

145
00:54:34.550 --> 00:54:50.600
في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق؟ فاذا تلف المال قبل تمام الحول ولو بشيء يسير كاليوم اليومين فانه لا زكاة فيه لانه لم يستقر الوجوب. وان تلف المال

146
00:54:50.650 --> 00:55:13.400
بعد تمام الحول بيوم او يومين وان تسامح اهل العلم في وجوب التأخير الى اليوم واليومين والناس يتساهلون في هذا كثيرا يؤخرون المدة الطويلة وقد يؤخر سنين وهذا لا شك انه

147
00:55:13.500 --> 00:55:36.150
تعدي على اموال الاخرين الذي هم الفقراء وحرمان لهم من حقوقهم فلا يجوز تأخيره وماذا عن التقديم قال المؤلف يجوز تقدمة الزكاة يجوز تقديمه للزكاة لمدة عام وبعضهم يقول ولو عامين

148
00:55:36.350 --> 00:56:00.600
لان النبي عليه الصلاة والسلام تعجل الزكاة من العباس تعجل الزكاة من العباس ولا شك ان التعجيل هو من مصلحة الفقراء ولا يتضرر الا صاحب المال في التعجيل فاذا بذله بطيب نفس منه

149
00:56:00.950 --> 00:56:20.900
فالامر لا يعدوه ومنهم من قال لا يجوز التعجيل حتى يحول عليه الحول لاحتمال ان تكون الحاجة حاجة الفقير اذا حال عليه الحول اشد من حاجته اليوم وقد يطرأ لمال الغني

150
00:56:21.600 --> 00:56:42.300
ما يجعله يندم على التعجيل وعلى كل حال القول بجواز التعجيل لعام هذا فيه النص فلا مانع منه لا سيما اذا دعت الحاجة اصابت الناس سنة مجذبة واشتدت حاجتهم الى المال

151
00:56:42.550 --> 00:56:58.250
فطلب الامام من بعظ الناس ان يعجل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بين من مع العباس فهذا لا شك في جوازه. احسن الله اليك لو عجل نعم ومن قدم زكاة ما له

152
00:56:59.250 --> 00:57:23.150
فاعطاها لمستحقها فمات المعطى قبل الحول او بلغ الحول وهو غني منها او من غيرها اجزأت عنه طيب عجل لمدة سنة ثم ترى وحدث ما لم يكن في حسبانه انه افتقر

153
00:57:23.600 --> 00:57:51.800
واعطاها زيد من الناس باسم الزكاة ونص على انها زكاة والصورة الثانية لم ينص على شيء اعطاه اياها وما قال له شيء هو فقير مستحق يرجع ولا ما يرجع من اهل العلم من يقول انها اذا اعطاها اياه على انها زكاة

154
00:57:52.450 --> 00:58:18.500
وافتقر قبل تمام الحول فانه يرجع عليه ولا يكون عود في هبة لان هذه ليست هبة فكأنه اعطاه اياها مشروطة بتمام الحول هناك شروط عرفية لا تحتاج الى تصريح فهو يعطي هذا الفقير زكاة

155
00:58:19.750 --> 00:58:45.650
ولا تكون زكاة الا بتمام شروطها فكأنه اشترط انها زكاة ان كانت واجبة علي يعني كما لو قال زيد لعمرو ان امرأتك ركبت مع شخص فقال هي طالق فتبين ان هذا شخص كاذب

156
00:58:46.500 --> 00:59:03.500
يقع الطلاق ولا ما يقع لا يقع هذا شرط عرفي وان لم يكن ذكري. كانه قال ان كانت ركبت مع فلان فهي طالب. فمثل هذا الاشتراط العرفي منهم من يقول اذا اداها باسم الزكاة

157
00:59:04.100 --> 00:59:20.600
فانه يرجع بها على الفقير وان اعطاها اياه وسكت فالفقير قبلها على انها مال مدفوع يحتمل ان يكون هبة ويحتمل ان يكون صدقة والرجوع به ربا لا يجوز لان لا يرجع

158
00:59:20.650 --> 00:59:39.100
ومنهم من يقول لا يجوز الرجوع مطلقا وهذا هو المتجه لا يجوز الرجوع مطلقا وهو متجاهل. ومن قدم زكاة ماله فاعطاها لمستحقيها قدم الزكاة قبل سنة فاعطاها فقير تتوافر فيه الشروط. فمات

159
00:59:39.300 --> 00:59:59.000
المعطى قبل الحول الميت تصرف له الزكاة ولا ما تصرف لا تصرفوا للزكاة ولو كان فقيرا لو كان مدينا لو كان غارما لماذا لان الذمة غير صالحة غير صالحة للملك

160
00:59:59.550 --> 01:00:21.100
والله جل وعلا يقول انما الصدقات للفقراء يعني تمليك لهم فمات المعطى قبل الحول او بلغ الحول يعني ما تعطى زكاة لسداد دين عن ميت نعم لانه غير قابل محل غير قابل

161
01:00:21.200 --> 01:00:44.400
لكن اعطاها قبل حلولها بسنة لشخص تتوافر فيه الشروط وهو محل قابل اثناء اداء الزكاة لكن وقت حلولها غير قابل فعندنا كما في القاعدة التي يقررها اهل العلم اذا كان للعبادة سبب وجوب

162
01:00:44.500 --> 01:01:04.150
ووقت وجوب لا يجوز تقديمها على السبب تدفع مال معك مئة ريال تقول هذه زكاة فيما لو ملكت اربعة الاف علي حال علي الحول يجوز ولا ما يجوز لا يجوز لانها تقديم على سبب الوجوب

163
01:01:04.750 --> 01:01:22.350
يعني مثل ما قالوا في في كفارة اليمين قبل الحلف ويجوز بعد انعقاد السبب وقبل الوقت. قبل وقت الوجوب مثل ما لو كفر بعد انعقاد اليمين وقبل الحنث قال ومات المعطى قبل الحول

164
01:01:22.400 --> 01:01:45.050
او بلغ الحول وهو غني لما حال الحول في الزكاة المعجلة المحل غير قابل ميت او غير قابل لانه غني لكنه في وقت دفع الزكاة المحل قابل فالزكاة صحيحة غني منها او من غيرها

165
01:01:45.750 --> 01:02:09.300
اجزأت عنه اجزأت عنه لانه في وقت الدفع المحل قابل والشروط متوافرة طيب كثير من الناس يقدم على الجهات التي تعين تعين على الاعمال تعين على الزواج مثلا ومسك سرى

166
01:02:09.850 --> 01:02:27.350
خمس سنوات مثلا كما هو الحاصل في بعض الجهات ثم طلع اسمه اذا به غني يأخذ ولا ما يأخذ ما ياخذ ليش لانه في وقت الدفع غير قابل في وقت الذبح محل غير قابل

167
01:02:28.000 --> 01:02:48.450
او من غير اجزأت عنه ولا يجزئ اخراج الزكاة الا بنية لعموم انما الاعمال بالنيات لعموم حديث انما الاعمال بالنيات الزكاة عبادة لا تصح الا بنية كالصلاة والصيام والحج وغيرها

168
01:02:48.900 --> 01:03:17.400
وفيها ايضا ما يقتضي النية للتفريق بين واجبها ومندوبها كالصلاة فلابد من النية اثناء اخراج الزكاة او قبلها بيسير او قبلها بيسير الا ان يأخذها الامام منه قهرا اذا امتنع من دفع الزكاة

169
01:03:17.800 --> 01:03:46.400
فالامام يأخذها منه قهرا يأخذها منه بغير نية فهذا الاستثناء للاجزاء او للقبول للاجزاء الظاهر للاجزاء الظاهر بمعنى انه لا يطالب بها مرة اخرى دفع الزكاة بغير نية لو اجبر الانسان على الصلاة وصلى

170
01:03:47.250 --> 01:04:10.950
هل يؤمر بها ثانية لا لا يؤمر بها ثاني اما ثبوت الحكم المترتب عليه من صحتها في حقيقة الحال او الثواب المرتب عليها فهذا لا يتم له الا بنية ومنهم من يقول انه اذا اخذها الامام

171
01:04:11.000 --> 01:04:28.550
منه قهرا اجزأت عنه ظاهرا وباطنا فلا يطالب بها في الدنيا وتبرأ ذمته منها في الاخرة ولا شك ان القول المتجه في وجوب اه النية وانها لا تصح الا بها يقتضي

172
01:04:29.200 --> 01:04:51.500
انها لا تجزئ باطنا الا بالنية واما اجزاؤها ظاهرا فيتم ولو بغير نية بمعنى انه لا يطالب بها مرة اخرى. هم تاب واخذها الامام منه قهرا يبرأ ذمته لابد ان يخرجها مرة من تمام توبته ويخرجها ثانية

173
01:04:51.850 --> 01:04:59.550
مم يخرجه يخرجه ما سيأتي هذا  اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك