﻿1
00:00:06.550 --> 00:00:32.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب زكاة الذهب والفضة. ولا زكاة فيما دون المائة

2
00:00:32.300 --> 00:01:01.450
اهم الا ان يكون في ملكه ذهب او عروض للتجارة فيتم به وكذلك دون العشرين مثقالا فاذا تمت ففيها ربع العشر وفي زيادتها وان قلت وليس في حلي المرأة زكاة اذا كان مما تلبسه او تعيره. وليس في حلية سيف الرجل

3
00:01:01.450 --> 00:01:34.050
ومنطقته وخاتمه زكاة والمتخذ انية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة وما كان من الركاز وهو دفن الجاهل الية قل او كثر ففيه الخمس. ففيه الخمس لاهل الصدقات وباقيه له واذا اخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا او من الورق مئتي درهم. او قيمة

4
00:01:34.050 --> 00:01:57.300
ذلك من الرصاص او الزئبق او الصفر او او غير ذلك مما يستخرج من الارض. فعليه الزكاة من وقته والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله

5
00:01:57.300 --> 00:02:26.600
على باب زكاة الذهب والفضة زكاة الذهب والفضة والمراد بهما النقدان اصول النقود التي يتعاوظ بها الناس ويشترون بها ويملكون ما يحتاجون اليه وهما مثل ما ذكرنا النقدان دراهم والدنانير

6
00:02:27.050 --> 00:02:53.700
سواء كانت مظروبة او غير مظروبة وفي حكمها البديل لان البدن له حكم المبدل من العملات الورقية وغيرها يعني استعمل مواد للتعامل بها من القدم غير الذهب والفضة من الحديد الصفر والنحاس

7
00:02:54.150 --> 00:03:19.300
والجلود وجد ما يتعامل به لها قيمة معروفة ومتفق عليها ومتعارف عليها اذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب او الفظة وجبت فيها الزكاة ومن ذلك ما يتعامل به الناس اليوم

8
00:03:19.450 --> 00:03:48.650
من الريالات والدولارات والدراهم والدنانير الورقية لانه يوجد دينار ورق يوجد جنيه ورق يوجد درهم ورق كالريال والدولار واليورو المقصود ان كل هذه العملات يجري فيها ما يجري في اصولها من الذهب والفضة

9
00:03:49.250 --> 00:04:11.750
في تعامل معاملة اصولها والبدل له حكم مبدل وكيف تقوم كان في السابق هناك ارصدة من الذهب او الفضة تجعل في مقابل ما يظرب من هذه العملات الورقية والان ترك ذلك

10
00:04:12.350 --> 00:04:39.250
وصارت قيمة العملة ما يسمى بوظع البلد الاقتصادي فاذا كان وضعه بالنسبة لغيره من البلدان مستقر واقتصاده قوي ارتفعت عملته. والعكس بالعكس اذا تعرض لهزات او تعرض ضعف في الاقتصاد

11
00:04:39.850 --> 00:05:08.000
فان قيمة هذه العملات تضعف ونعرف من العملات قبل ثلاثين سنة ما قد يصل الى الف ضعف الان الكم بالريال من ليرة لبنانية نعم كم من ريال تعرف كم خمس مئة كنا نشتري الكتب

12
00:05:08.300 --> 00:05:28.250
المكتوب عليها ليرة لبنانية بريال ونصف نعامل على هذا الاساس و امور الدنيا كلها والارزاق كلها بيد الله جل وعلا يدل هذا البلد يوما ما يديل عليه والله جل وعلا لا يغير حتى يغير الناس

13
00:05:28.800 --> 00:05:50.450
حتى يغيروا ما بانفسهم قس على هذا كثير من البلدان البعيدة والقريبة يعني صارت بعض العملات كلا شيء يعني ما قيمته ريال من الخبز تحتاج الى ان يكتب بشيك ما تستطيع تحمل العملات

14
00:05:50.800 --> 00:06:11.850
من كثرتها في بعض البلدان كل هذا سببه تضييع امر الله جل وعلا وكان صرف الجنيه المصري اربعطعشر ريال مما كنا بالابتدائي اربعطعشر ريال ويصرفون الجنيه الورقي بجنيه ذهب وزيادة قرشين

15
00:06:12.750 --> 00:06:30.750
ثم الان اقل من الريال اظنه اربعة اصباع الريال المقصود ان ان البدل له حكم مبدل في كل شيء لاننا نسمع من يقول ويكتب في الصحف ان هذه العملات لا يجري فيها الربا

16
00:06:31.500 --> 00:06:53.650
ليست ذهب ولا فضة وليست من الاصناف المنصوص عليها عند اهل العلم يكتب هذا ويشاع ويروج له ليرتفع هذا المنكر الشنيع العظيم الذي هو حرب لله ورسوله الذهب والفضة كان التعامل

17
00:06:54.200 --> 00:07:18.750
بين الناس بها ولا تقوم الحياة الا بوجودهما ولذلك لو تسمعون كلام ابن القيم عن الذهب بزاد المعاد شيء فيه غلو لماذا؟ لان حياة الناس تتوقف عليه لان الله جعله كما يقول يعبر الناس اليوم عصب الحياة

18
00:07:18.850 --> 00:07:40.900
تصور ان ما معك نقود وش تبي تسوي ولذا جاء الامر ولا تنسى نصيبك من الدنيا نعم المال الصالح للرجل الصالح فالانسان عليه ان ينظر بالتوازن بين دنياه واخراه والهدف من

19
00:07:41.150 --> 00:07:56.150
ايجاد الجن وخلقهم والانس تحقيق العبودية لله جل وعلا لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو لا تستطيع ان تتعبد الا بشيء من الدنيا شيء من نصيبك من الدنيا فانت

20
00:07:56.200 --> 00:08:14.200
تسعى لتحقيق ما يحقق الهدف يعني الهدف عند اهل العلم كما جاء منصوصا عليه في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بينما نجد بعض من له اسم وذكر وشهرة

21
00:08:14.650 --> 00:08:33.500
وان لم يصرح بذلك لكن تصرفاته تدل على ذلك يرى ان الهدف عمارة الارض عمارة الارض وعلى هذا يسعى لهذه العمارة ولو فرط في شيء من الواجبات او ارتكب في سبيل ذلك بعض المحرمات

22
00:08:34.450 --> 00:08:49.600
فاذا كان الهدف تحقيق العبودية ما نظرنا الى غيره الا ما اباحه الله جل وعلا لكن اذا كان هدف تحقيق عمارة الارض تجاوزنا لنعمر الارض ولذا يكتبون عن الزهد في الدنيا

23
00:08:49.900 --> 00:09:08.500
لانهم يرون انه مظاد ومناقظ لعمارة الارظ ياخد سكرونة هذا خمول وكسل وتظييع لما امر الله به من امارة الارظ او تعطيل لهذا لهذا الهدف. لكن هل هذا هو الهدف الحقيقي

24
00:09:08.700 --> 00:09:35.450
وامارة الارض وسيلة لعمارة دار الجزاء الثاني دار الجزاء دار الجزاء لتعطيل لدار الجزاء التي هي الاخرة وكما يقول اهل العلم الجنة والدنيا ضرتان اذا ملت الى احداهما اضررت بالاخرى لكن ليكن الظرر على الفاني

25
00:09:35.800 --> 00:09:55.800
والوفيق والنصيب الوافر بل الاوفر للباقي قال رحمه الله ولا الزكاة في فيما دون المائتي درهم ما رأيت من تكلم على هذا الباب افضل مما كتبه الشيخ محمد الامين الشنقيطي في تفسير اية التوبة

26
00:09:56.000 --> 00:10:15.400
الذين يكنزون الذهب والفضة ولذلك احضرناه معنا فاذا رأيتم ان نقرأ ما كتبه الشيخ وفيه طول قبل ان يقرأ ما في الكتاب ففيه اطول وفيه ادلة وفيه ادلة عقلية ونقلية

27
00:10:15.650 --> 00:10:31.700
يبحث هذه المسائل من كل وجه فاذا رأيتم قراءته فالامر اليكم وان رأيتم من نقرأ منه بعظ الامور المشكلة فالذي ترونه ان رأيتم من نؤجله الى ان ننتهي من شرح الباب

28
00:10:32.250 --> 00:10:51.900
لكن التصور الظاهر سيكون في ما كتبه الشيخ ثمن مع ذلك نستفيد منه في شرح الكتاب ويكون لدينا تصور واضح عن الباب بلى جزاك الله خير اقول لو قرأ كله جزاك الله خير. نقرأ ما كتبه الشيخ والله جزاك الله خير. لك الفضل. ومع ذلك نرجع الى شرح

29
00:10:51.900 --> 00:11:17.700
الباب لكن ما اظن بيمدينا اليوم على قراءة ما كتبه الشيخ لان فيه شيء من الطول لكنه كلام نفيس لا يوجد مثله في كتاب اخر  قوله تعالى الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين يكنزون الذهب

30
00:11:17.700 --> 00:11:47.700
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الاية. اظهر الاقوال واقربها للصواب في معنى يكنزون في هذه الاية الكريمة ان المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم انفاقهم لها في لله انهم لا يؤدون زكاة انهم لا يؤدون زكاتهما. قال ابن كثير في تفسير هذا

31
00:11:47.700 --> 00:12:07.150
هذه الاية واما الكنز وما الكنز نعم استفهام وما الكنز؟ لا عندي واما من بعدها علامة استفهام عندك؟ لا ليس فيها علامة استفهام ما فيها تصحيح هذا طيب اضع عليها اشارة يا شيخ؟ لا لا انا اللي اضع. ان كان واظح اه اوظح عندي

32
00:12:08.050 --> 00:12:27.650
لعندك اصح ان لان صححت لما الكنز بعدها جاء الفاصلة ايه طيب لان هذه الطبعة الاولى اللي معي وصورت بالتي معك وصححت. هم. نعم. قال ابن كثير في تفسير هذه الاية واما

33
00:12:27.650 --> 00:12:47.650
الكنز فقال مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر هو المال الذي لا تؤدى زكاته وروى الثوري وغيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ما اؤدي زكاته فليس بكنز وان

34
00:12:47.650 --> 00:13:11.900
انا تحت سبع اراضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا فعن ابن عباس وجابر وابي هريرة موقوفا ومرفوعا. وقال من يجد الكنز الذي يجد الكنز وسيأتي الكلام عليه هو ما يعرف عند اهل العلم بالركاز

35
00:13:12.150 --> 00:13:32.850
وجاءت به النصوص تكون سعادته وفرحته غامرة لانه وجد شيء ليس فيه تعب ولا مشقة ولا عناء لكن ماذا عن كنز الجنة الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة

36
00:13:33.200 --> 00:14:01.450
عندنا الارظ يكسوها التراب والذي بعده لا بد ان يتأثر بهذا التراب فاذا كان اذا كانت الجنة ترابها المسك الاظفر فما كنزها نعم وقال عمر بن الخطاب نحوه ايما مال اديت زكاته فليس بكنز وان كان مدفون

37
00:14:01.450 --> 00:14:21.500
في الارض وايما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه. وان كان على وجه الارض ارضي انتهى. انا من حرص ابن ادم على على الدنيا تجده يستودع هذه الاموال التي تعب في تحصيلها

38
00:14:21.750 --> 00:14:45.400
بطن الارظ وبعظهم في الجدران يخفون هذه الاموال ثم لا يستفيدون منهم هم ولا ورثتهم لا يستفيدون منها يستفيد منها غيرهم وفي هذا عبر عبر تتعب وتكدح  تخزن هذه الاموال

39
00:14:45.700 --> 00:15:06.800
في الاواني وجد اواني مملوءة بالذهب والفضة تعب عليها اصحابها واربابها ثم بعد ذلك في النهاية لا لهم ولا لورثتهم يخفونها عن ورثتهم. لماذا؟ لان لا يتلاعبوا بها هذا من حرص ابن ادم على الدنيا

40
00:15:07.100 --> 00:15:27.800
وهذا الحرص لا شك انه وبال عليه وعلى من يعول يعني يقتر عليهم  يحرمهم مما اوجبه الله لهم ثم ثم في النهاية يأخذه اجنبي وايضا في الجدران اذا صف اللبن

41
00:15:28.050 --> 00:15:59.950
وضعوا بينه شيء من هذه النقود من الدنانير والدراهم وغطي طبقة من الطين ثم في النهاية اذا جاء الهدم ينتهبه الناس نعم والله المستعان نعم كيف ايه المقصود انهم يحصل لهم هذا العذاب سواء كان عند

42
00:16:00.100 --> 00:16:21.900
في القنطرة التي يصفون فيها وينقون من ذنوبهم او يدخلون النار ويعذبون بها على قدر جرائمهم لكن المسلم مآله الى الجنة نعم الا بقاع قرقر كذا الابل يرى مقعده من الجنة ومن النار

43
00:16:22.050 --> 00:16:48.250
نعم هذا مما يستدل به على ان آآ الذي لا يدفع الزكاة عند الجمهور لا يكفر نعم. وممن روي عنه هذا القول وممن روي عنه هذا القوم عكرمة والسدي  ولا شك ان هذا القول اصوب الاقوال لان من ادى الحق الواجب في المال الذي هو الزكاة. لا يكوى

44
00:16:48.250 --> 00:17:18.250
اذا امسك لان الزكاة تطهره كما قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم ثم تزكيهم بها ولان المواريث ما جعلت الا في اموال تبقى بعد مالكيها. ومن اصلح الادلة في ذلك حديث طلحة بن عبيد الله حديث طلحة بن عبيد الله وغيره

45
00:17:18.250 --> 00:17:38.250
في قصة الاعرابي اخي بني سعد من هواز وهو ضمام ابن ثعلبة لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بان الله فرض عليه الزكاة وقال هل علي غيرها؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:17:38.250 --> 00:18:02.650
فقال له لا الا انت تطوع وقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقد قدمنا في البقرة تحقيق انهما ما زاد على الحاجة التي لا بد منها. وقوله ليس فيما دون خمسة اوسق. الحديث لان صدقة

47
00:18:02.650 --> 00:18:32.650
اه لان صدقة نكرة في سياق النفي فهي تعم نفي كل صدقة. وفي الاية اخر منها انها منسوخة بايات الزكاة كقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم الاية وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر ايضا وبه قال عمر بن عبدالعزيز

48
00:18:32.650 --> 00:18:59.200
وبه قال عمر بن عبدالعزيز وعراك بن مالك انتهى وعن علي انه قال اربعة الاف فما دونها نفقة. وما كان اكثر من ذلك فهو كنز ومذهب ابي ذر رضي الله عنه في هذه الاية معروف. وهو انه يحرم على الانسان ان

49
00:18:59.200 --> 00:19:25.200
ادخر شيئا فاضلا عن نفقة عياله انتهى ولذا يتشبث الدعاة الى الاشتراكية بمذهب ابي ذر يسمونها الاشتراكي الزاهد وكتبوا في سيرته على هذا الاساس وهذا مذهبه انه يحرم على الانسان ان يدخر شيئا فاضل على نفقة عياله

50
00:19:25.750 --> 00:19:50.650
لا سيما اذا وجد من يحتاجه من المسلمين والعلماء يجمعون على انه اذا وجد من يتضرر من المسلمين ويجوع من المسلمين انه لا لا يجوز لاحد ان يسلمه لهذا الظرر وهذا الجوع ويقدر على انقاذه. ما مع الاكتفاء

51
00:19:51.350 --> 00:20:12.900
وعدم الظرورة اضطرار الانسان المسلم الى مال اخيه فان هذا لا يقول به لا ابو ذر ولا غير ابي ذر بخلاف من يقهرون الشعوب ويجعلونهم يكدحون ويكدون ليل نهار ولا يعطونهم اجورهم

52
00:20:13.450 --> 00:20:35.550
وان اخذوا اجرا من غيرهم استولوا عليه ثم وزعوه بينهم وبين غيرهم بالسوية. العامل والعاطل على حد سواء هذا هو الظلم بعينه نعم. ولا يخفى ان ادخار ما اؤديت حقوقه الواجبة لا بأس به وهو كالضروري عنده. وهو

53
00:20:35.550 --> 00:20:55.550
وكبروا لي عند عامة المسلمين. فان قيل ما الجواب عما رواه الامام احمد عن علي رضي الله عنه قال مات رجل من اهل الصفة وترك ديناراين او درهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:20:55.550 --> 00:21:25.550
كيتان صلوا على صاحبكم انتهى. وما رواه قتادة عن شهر ابن حوشب عن ابيه سدي ابن عجلان قال مات رجل من اهل الصفة فوجد في مأزره دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيا. ثم توفي اخر فوجد في مأزره ديناران

55
00:21:25.550 --> 00:21:45.550
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان. وما روى عبدالرزاق وغيره عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تبا للذهب تبا للفضة يقولها ثلاثا

56
00:21:45.550 --> 00:22:04.200
فشق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فاي مال نتخذ؟ فقال قال عمر رضي الله عنه انا اعلم لكم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:22:04.300 --> 00:22:34.300
فقال يا رسول الله ان اصحابك قد شق عليهم وقالوا فاي المال نتخذ؟ فقال لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين احدكم على دينه ونحو ذلك من الاحاديث. فالجواب الله تعالى اعلم ان هذا التغليظ كان اولا ثم نسخ بفرض الزكاة كما ذكره

58
00:22:34.300 --> 00:22:50.200
البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعلى كل حال الخبر في سنده. شهر بن حوشب ومضاعف عند جمهور اهل العلم  ومهما كان فانها مثل هذا الكلام لا يروق لكثير من كتاب اليوم

59
00:22:50.400 --> 00:23:22.200
وما يسمون بالمفكرين هؤلاء لا يعجبهم مثل هذا الكلام هذا تعطيل للحياة والله المستعان هذا الموت بين الاحياء عندهم والله المستعان. نعم. ها الاخير نعم الاول اللي هو حديث علي عن الذي رواه الامام احمد لكن ما ذكر سنده ولا حكم عليه. ما ذكر اسمه

60
00:23:22.650 --> 00:23:42.650
نقرأ؟ نعم اقرأ. وقال ابن حجر في فتح الباري قال ابن عبد البر وردت عن ابي ذر اثار كثيرة تدل على انه كان يذهب الى ان كل مال مجموع الى ان كل مال مجموع

61
00:23:42.650 --> 00:24:12.650
فضلوا عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله. وان اية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانع الزكاة الى ان قال ان ذلك واجبا في اول الامر ثم نسخ ثم ذكر عن شداد ابن اوس انه قال كان ابو

62
00:24:12.650 --> 00:24:32.650
يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة. ثم يخرج الى قومه ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالامر الاول انتهى. وقال بعض العلماء

63
00:24:32.650 --> 00:25:03.250
يفي خصوص اهل الكتاب بدليل اقترانها مع قوله ان كثيرا من الاحبار والرهبان الاية فاذا علمت ان التحقيق ان الاية عامة وانها فيمن لا يؤدي الزكاة فاعلم ان المراد وبها هو المشار اليه في ايات الزكاة. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك

64
00:25:03.250 --> 00:25:33.250
ان البيان بالقرآن اذا كان غير واف بالمقصود نتمم البيان من السنة من حيث انها بيان للقرآن من حيث انها بيان للقرآن المبين به وايات الزكاة كقوله خذ من اموالهم صدقة الاية وقوله واتوا الزكاة وقوله انفقوا من طيبات

65
00:25:33.250 --> 00:25:51.850
بما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. لا تفي بالبيان فتبينه بالسنة او نبينه يا شيخ؟ هو الظاهر. سم. الظاهر ان فنبينه. وقد قال ابن وقد قال ابن خويزة من داد المال

66
00:25:51.850 --> 00:26:20.050
بكي تضمنت هذه الاية زكاة العين وهي تجب باربعة شروط حرية واسلام امن وحول ونصاب سليم من الدين. انتهى. وفي بعض هذه الشروط خلاف مسائل من احكام هذه الاية الكريمة. المسألة الاولى في قدر نصاب الذهب والفضة وفي

67
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
وفي القدر الواجب اخراجه منهما. اما نصاب الفضة فقد اجمع جميع العلماء على انه ومئتا درهم شرعي ووزن الدرهم الشرعي ستة دوانق. وكل عشرة دراهم شرعية فهي سبعة مثاقيل والاوقية اربعون درهما شرعيا. وكل هذا اجمع

68
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
عليه المسلمون فلا عبرة بقول المريس الذي خرق به الاجماع. وهو اعتبار العدد في الدراهم لا الوزن ولا بمنفرد به السرخسي من الشافعية زاعما انه وجه في المذهب من ان الدراهم المغشومة

69
00:27:10.050 --> 00:27:29.000
اذا بلغت قدرا لو ظم المعروف صاحب المبسوط حنفي حنفي لكن هذا غيره نعم من ان الدراهم المغشوشة اذا بلغت قدرا لو ظم اليه قيمة الغش من نحاس مثلا لبلغ نصف

70
00:27:29.000 --> 00:27:49.000
طاب ان الزكاة تجب فيه كما نقل عن ابي حنيفة ولا بقول ابن حبيب الاندلسي ان اهل لكل بلد يتعاملون بدراهمهم ولا بما ذكره ابن عبد البر من اختلاف الوزن بالنسبة الى

71
00:27:49.000 --> 00:28:19.000
الى دراهم الاندلس وغيرها من دراهم البلاد. لان النصوص الصحيحة الصريحة التي ما عليها المسلمون مبينة ان نصاب الفضة مئتا درهم شرعي بالوزن الذي كان معروف في مكة انتهى وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهم. يعني هل المعتبر في نصاب الفظة العدد مئة

72
00:28:19.000 --> 00:28:47.650
درهم بغض النظر عن الوزن او المعتبر الوزن خمس عواقي ليس فيما دون خمس اواقن صدقة وفيه ايضا ان النصاب مائة درهم وليس واذا نقصت ان واذا كانت تسعون ومئة درهم فليس فيها صدقة الا ان شاء ربها

73
00:28:48.150 --> 00:29:10.550
فقد جاء الوزن وجاء العدد وكلهما كلها معتبرة فاذا التقى الوزن مع العدد صار ما لا اشكال فيه لكن لو وجد العدد ونقص الوزن او وجد الوزن ونقص العدد فلا بد من تكميل الثاني

74
00:29:11.000 --> 00:29:34.300
لو وجدنا اربعين اوقية ضربت مئة وثمانين درهم او مائة او مائتا درهم لما وزناها وجدناها اه ثلاثة او اربعة ونصف او اقل مثلا المقصود انه لا بد من تحقق الامرين

75
00:29:35.300 --> 00:29:59.650
فاذا قدر ان هذه الدراهم لما وزناها وجدناها خمس اواق والوقية اربعون درهما يعني مئة درهم ثم وجدنا فيها شيء من الغش نسبته خمسة او عشرة بالمئة فلا بد ان نزيد

76
00:30:00.050 --> 00:30:23.500
بالوزن والعدد من قدر هذه النسبة وما ذكره عن بعضهم انه لابد من اعتبار قيمة الغش في الظهر مغشوشة بصفر او نحاس يقول اعتبر قيمة هذا الصفر او هذا النحاس

77
00:30:23.600 --> 00:30:44.800
ثم بعد ذلك كمل  القول المحقق والمحرر انه لا عبرة بها وان الاعتبار بالفضة الخالصة والذهب الخالص نعم. وكل سبعة مثاقيل فهي عشرة دراهم. فقد اخرج الشيخان في صحيحهما من حديث

78
00:30:44.800 --> 00:31:04.800
ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس وق صدقة ورواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه وقد اجمع جميع المسلمين

79
00:31:04.800 --> 00:31:34.800
وجمهور اهل اللسان العربي على ان الاوقية اربعون درهما. وما ذكره ابو عبيد وغيره ومن ان الدرهم كان مجهولا قدره. حتى جاء عبدالملك حتى جاء عبدالملك بن مروان فجمع فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل لا يخفى سقوطه وانه بلا شك لا

80
00:31:34.800 --> 00:31:51.750
سقوط. طيب كيف يخرج الناس زكواتهم قبل عبدالملك؟ على اي اساس يخرجون؟ نعم وما ذكره ابو عبيد وغيره من ان الدرهم كان مجهولا قدره حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع

81
00:31:51.750 --> 00:32:21.750
العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. لا يخفى سقوطه وانه لا يمكن ان كون نصاب الزكاة وقطع السرقة مجهولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم حتى يحققه عبدالملك. والظاهر ان معنى ما نقل من ذلك

82
00:32:21.750 --> 00:32:51.750
انه لم يكن شيء منها من ضرب الاسلام وكانت مختلفة الوزن بالنسبة الى العدد. فعشرة مثلا وزن عشرة وعشرة وزن ثمانية. فاتفق الرأي على ان تنقش بكتابة عربية. ويصيرونها وزنا واحدا وقد ذكرنا تحقيق وزن الدرهم في الانعام. وقال بعض العلماء يغتفر في

83
00:32:51.750 --> 00:33:18.400
بالفضة النقص اليسير الذي تروج معه الدراهم رواج الكاملة وظاهر النصوص انه لا زكاة الا في نصاب كامل. لان الناقص ولو بقليل يصدق انه دون خمس اواق. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بان ما دونها ليس فيه صدقة

84
00:33:18.900 --> 00:33:44.100
فاذا حققت النص والاجماع على ان نصاب الفضة مئتا درهم شرعي وهي وزن مئة واربعين مثقال وهي وزن مئة واربعين مثقالا من الفضة الخالصة فاعلم ان القدر الواجب اخراجه منها ربع العشر باجماع المسلمين

85
00:33:44.450 --> 00:34:08.800
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وفي الرقة ربع العشر والرقة الفضة. قال البخاري في صحيحه في باب زكاة الغنم حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ابن عبد الله ابن

86
00:34:08.800 --> 00:34:28.800
انس ان انسا حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب. لما وجهه الى البحريني بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله

87
00:34:28.800 --> 00:34:54.800
عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله. الحديث وفيه. وفي الرقة ربع العشر هو نص صريح صحيح اجمع عليه جميع المسلمين فتحصل انه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في الفضة. ولا خلاف بينهم في ان

88
00:34:54.800 --> 00:35:17.700
ابهى مئتا درهم شرعي ولا خلاف بينهم في ان اللازم فيها ربع العشر وجمهور العلماء على انها لا وقص فيها. خلافا لابي حنيفة وسعيد ابن المسيب. وعطاء وطام اذا كان في المئتي

89
00:35:18.000 --> 00:35:42.550
الدرهم ربع العشر خمسة بمئتين وعشرين مثلا العشرين كم فيها؟ العشر اثنان وربعها نصف يعني خمسة ونصف في مئتين وخمسين مثلا عشرها خمسة وعشرين وربعه ستة وربع وهكذا ليس فيها وقف

90
00:35:42.750 --> 00:36:06.450
نعم نعم ومثلها الذهب اذا زاد عن عشرين مثقال ها ايوه العبرة بالذهب الخالص الصافي والنحاس لا عبرة به نعم الا اذا كانت يصفو منه ما يصلح ان يكون عرضا من عروض التجارة آآ

91
00:36:06.600 --> 00:36:20.300
يمكن ان يضاف الى النقدين نعم ايه لابد لان الوزن معتبر شرعا وجاء به نص والعدد معتبر شرعا وجاء به نص على كل حال اذا كان ما فيه الا وزن

92
00:36:20.500 --> 00:36:44.150
والفضة خالصة يكفي نعم وجمهور العلماء على انها لا وقص فيها خلافا لابي حنيفة وسعيد بن المسيب وعطاء سمو الحسن البصري والشعبي ومكحول وعمرو بن دينار وزهري قائلين بانه لا شيء في الزيادة على

93
00:36:44.150 --> 00:37:09.350
مئتين حتى تبلغ اربعين ففيها درهم واما الذهب فجماهير علماء المسلمين على ان نصابه عشرون دينارا. والدينار هو مثقال فلا عبرة بقول من شذ وخالف جماهير علماء المسلمين. كما الدينار الزنة بالنسبة

94
00:37:09.350 --> 00:37:39.300
ايه يقارب اربعة اصباع الجنيه اربعة اسباع الجنيه ويزيد على احد عشر جنيها نعم واما الذهب فجماهير علماء المسلمين على ان نصابه عشرون دينارا. والدينار هو المثقل قالوا فلا عبرة بقول من شذ وخالف جماهير علماء المسلمين. كما روي عن الحسن في احد قوليه

95
00:37:39.300 --> 00:38:05.600
ان نصاب الذهب اربعون دينارا. وكقول طاووس ان نصاب الذهب معتبر بالتقويم بالفضة فما بلغ منه قيمة مئتي درهم وجبت فيه الزكاة. وجماهير علماء المسلمين ايضا على ان الواجب فيه ربع العشر. والدليل على هل الذهب اصل

96
00:38:05.800 --> 00:38:28.800
كالفظة او ان الفظة اصل يرد اليها الذهب بالقيمة او العكس كما اختلفوا في نصاب القطع في السرقة ثلاثة دراهم او ربع دينار لو سرق ما قيمته ثلاثة دراهم لكن لا تصل الى ربع دينار او العكس

97
00:38:29.750 --> 00:38:53.500
الاصل مختلف فيه عند اهل العلم  تقريره مثل ما عندنا هنا كلاهما اصل برأسه نعم والدليل على ما ذكرناه. واذا كان المسروق عرظا يبلغ النصاب في احد النقدين ولا يبلغه في النقد الثاني

98
00:38:53.950 --> 00:39:12.050
فلا بد من ان يتيقن بلوغ النصاب ويذرأ الحد حتى يتأكد من ذلك نعم يقول حديث علي في المسند اسناده قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان

99
00:39:12.250 --> 00:39:31.000
قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عتيبة عن بريد بن اصرم قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول مات رجل مسن من او رجل من اهل الصفة يقول علق عليه شعيب الارنقوط حسن لغيره

100
00:39:31.100 --> 00:39:51.650
حسن من غيره وهذا اسناد ضعيف لجهالة عتيبة وبريضة ابن اصرم نعم ها دينار وديناران كي وكيتان باب اه التشديد من باب الترهيب على على من لا يؤدي الزكاة او يدخر الاموال ولا ينفقها

101
00:39:51.900 --> 00:40:07.000
يعني من باب بمر من زمان لا تعارظ به النصوص المحكمة قال الشيخ ان هذا التغليظ كان اولا ثم نسخ بفرض الزناة. نعم من باب التغليظ على كل حال نعم

102
00:40:07.100 --> 00:40:37.100
والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الامة ان نصاب الذهب عشرون دينارا اجب فيه ربع العشر ما اخرجه ابو داوود في سننه. حدثنا سليمان بن داوود المهري. اخبرنا ابن وهب اخبرنا جرير ابن حازم وسمى اخر. عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحارث والحارث

103
00:40:37.100 --> 00:40:57.100
اعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحون ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون

104
00:40:57.100 --> 00:41:17.100
دينار. فاذا كان لك عشرون دينارا وحالع عليها الحول. ففيها نصف دينار فما زاد من حساب ذلك. قال فلا ادري اعلي يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله

105
00:41:17.100 --> 00:41:44.250
عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول الا ان جريرا ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول انتهى. فان قيل هذا الحديث مضعف بالحارث

106
00:41:44.250 --> 00:42:14.000
اعور وعاصم ابن ضمرة لانهما ضعيفان. وبان الدار قطني. قال وبان الدار قال الصواب وقفه على علي قال ان احدهما ينجبر بالاخر لان الظعف شديد. نعم وبان ابن المواق قال ان فيه علة خفية وهي ان جنير ابن حازم لم يسمعه لم

107
00:42:14.000 --> 00:42:40.850
يسمعه من ابي اسحاق فقد رواه حفاظ اصحاب ابن وهب سحنون وحرملة ويونس وبحر ابن نصر وغيرهم عن ابن وهب عن جرين ابن حازم والحارث ابن نبهان عن الحسن ابن عمرة عن عن ابي اسحاق فذكره. قال ابن المواقي الحمل فيه على سليمان

108
00:42:40.850 --> 00:43:00.850
انا شيخ ابي داود فانه وهم في اسقاط رجل انتهى. وبان الشافعي رحمه الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة واخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة

109
00:43:00.850 --> 00:43:24.800
اما بخبر عنه لم يبلغنا واما قياسا انتهى. وهو صريح عن الشافعي بانه يرى ان ان الذهب لم يثبتني شيء في علمه وبان ابن عبدالبر قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل

110
00:43:24.800 --> 00:43:46.700
حادث ثقات لكن روى الحسن بن عمارة عن ابي اسحاق عن عاصم والحارثي عن علي فذكره رواه ابو حنيفة ولو صح عنه لم يكن فيه حجة. لان الحسن لان الحسن بن عمر

111
00:43:46.700 --> 00:44:06.700
متروك وبان ابن حزم قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب ولا افي القدر الواجب فيه شيء وذكر ان الحديث المذكور من رواية الحارث الاعور مر

112
00:44:06.700 --> 00:44:36.700
احمل رواية الحارث الاعور مرفوع والحارث ضعيف لا يحتج به. وكذبه غير واحد قال واما رواية عاصم ابن ضمرة فهي موقوفة على علي رضي الله عنه قال وكذلك وهشعبة وسفيان ومعمر وعن ابي اسحاق عن عاصم موقوفا وكذا كل ثقة رواه عن

113
00:44:36.700 --> 00:44:57.100
قاسم فالجواب من اوجه الاول ان بعض العلماء قال ان هذا الحديث ثابت. قال الترمذي وقد روى طرق وقد روى طرفا من الشيخ رحمة الله عليه يذكر هذه الاخبار وفيها ما فيها

114
00:44:57.500 --> 00:45:18.950
ثم ينقل اقوال اهل العلم من صحح من ضعف باسلوب يوحي بانه في هذا الباب مقلد لا شك ان لديه الاهلية التامة في نقد الاحاديث وقد ظهرت براعته في كثير من النصوص

115
00:45:19.000 --> 00:45:41.550
التي اوردها في ثنايا كتابه ونقده لكنه احيانا لا يتسنى له ان ينظر النظر الكافي في بعض الاحاديث ارى انه آآ منزلته في في في الحديث اقل من الفقه وهو فقيه محدث رحمة الله عليه

116
00:45:41.650 --> 00:45:58.450
وبراعته في الاصول وكيفية التعامل مع النصوص نادر النظير رحمة الله عليه في هذا الباب يعني تجد علماء ائمة في فنون لكن عندهم ضعف في فنون اخرى لكن الشيخ رحمة الله عليه ممن جمع الله له

117
00:45:58.650 --> 00:46:19.300
اكثر من فن متفنن وكل فن اهله فيه يد طولى وباع واسعة فقوله قال الجواب ان الاول ان بعض العلماء قال ان هذا الحديث ثابت ويجيب بكلام اهل العلم من باب

118
00:46:19.700 --> 00:46:38.350
التورع ومن باب التواضع والا لديه الاهلية ان يقول ان الحديث هذا الحديث ثابت ثم بعد ذلك ينقده ويبين وجه ثبوته ويرد على من خالف وظعف على كل حال من يختلف وظع

119
00:46:38.400 --> 00:46:58.200
الشيخ رحمة الله عليه كثير من المفسرين الذين يريدون في كتبهم في كتب التفسير من الاحاديث انواع من الصحيح والظعيف والموظوع والضعيف بكثرة ولا يحسنون التعامل معها من حيث الثبوت وعدمه

120
00:46:58.300 --> 00:47:21.100
الامثلة على ذلك كثيرة من التفسير الذي اه ندرسه تفسير القرطبي يمر علينا احاديث لا اصل لها واحاديث ظعيفة وكثيرة ليست بالقليلة لان بضاعته في الحديث مزجاة والذي دعانا نقول هذا الكلام من جواب الشيخ

121
00:47:21.400 --> 00:47:34.050
الجواب من اوجه الاول ان بعض العلماء قال ان هذا الحديث ثابت يعني مقام الشيخ ارفع منه ان يقول مثل هذا الكلام الا انه اما انه لم يتسنى له النظر

122
00:47:34.900 --> 00:47:51.850
التام في الحديث او يقوله من باب التواضع يعني كثير من طلبة العلم يعرفونه ومن اهل العلم يعرفون درجة الحديث ثم تجده يقول صححه الامام احمد او صححه فلان او فلان او ضعفه فلان

123
00:47:51.900 --> 00:48:10.300
ليلقي بالتبعة على غيره وان كان عنده علم من درجته نعم فالجواب من اوجه الاول ان بعض العلماء قال ان هذا الحديث ثابت. قال الترمذي وقد روى طرفا من هذا الحديث

124
00:48:10.300 --> 00:48:31.300
وروى هذا الحديث الاعمش وابو عوانة وغيرهما عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي ورواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن ابيه اسحاق عن الحارث عن علي وسألت محمدا يعني

125
00:48:31.300 --> 00:48:48.700
البخاري عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح انتهى. يعني كأنه نظر الى متنه والا الضعف على سنده ظاهر لانه من رواية الحارث وهو متروك يعني ما يكفي ان يقال ضعيف

126
00:48:49.350 --> 00:49:17.000
حارث الاعور كذبه الشعبي وغيره  مقرون بعاصم ابن ضمرة وهو اذا ضعيف وعاصم امثل بكثير من الحارث على كل حال ظعفه لا ينجبر الا عند السيوطي ومن ينحو منحاه وقد يوجد في تصرفات بعض العلماء مثل هذا لانه ضعيف شديد مع ضعيف شديد

127
00:49:17.900 --> 00:49:40.450
يرتقي الى ضعيف فقط يعني مثل ما يرتقى الضعيف مع الضعيف الى الحسن اللي ضعفه شديدين مع اللي ضعفه شديد عندهم امثل من الذي يأتي بسند واحد يكون له اكثر من سائل يعتظد به وان لم يرتقي الى درجة الحسن يكون ضعيفا فاذا وجد له ما يسنده ارتقى الى الحسن

128
00:49:40.650 --> 00:50:01.550
نعم فترى الترمذي نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث. وقال النووي في شرح المهذب. واما احاديث عاصم عن علي رضي الله عنه فرواه ابو داوود وغيره باسناد حسن او صحيح عن

129
00:50:01.550 --> 00:50:26.750
علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وقال الشوكاني في نيل الامطار وحديث علي هو من حديث ابي اسحاق عن الحارث الاعور عاصم ابن ضمرة وقد تقدم ان البخاري قال كلاهما عنده صحيح. وقد حسنه الحافظ

130
00:50:26.750 --> 00:50:50.700
محل الغرض من كلام الشوكاني الوجه الثاني انه يعتضد بما رواه الدار قطني. من حديث محمد بن عبدالله بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر معاذا حين بعثه الى اليمن ان يأخذ من كل اربعين

131
00:50:50.700 --> 00:51:13.500
دينارا دينارا الحديث ذكره ابن حجر في التلخيص وسكت عليه. وبما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا في اقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء. قال

132
00:51:13.500 --> 00:51:44.350
النووي غريب انتهى الوجه الثالث المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والاصول فنقول سلمنا ان الحارث الاعور ضعيف كما تقدم في المائدة. وان وثقه ابن معين فيبقى قاسموا ضمرة الذي روى معه الحديث فان حديثه حجة وقد وثقه ابن المدين وقال

133
00:51:44.350 --> 00:52:08.800
قد يروي الامام عن ثقة وضعيف يقرن به الضعيف لا الاعتماد عليه وقد خرج في الصحيحين لبعض الضعفاء مقرونين او مقرونين بالثقات او ممن يحتجوا بروايتهم فلا يعني هذا انهم ثقات

134
00:52:09.500 --> 00:52:29.050
وقد يروي الحديث عن ثقة وضعيف فيحذف الضعيف ويقتصر على الثقة ولا يؤثر في الخبر كما روى الامام البخاري عن مالك وابن لهيعة فحذف باللهيعة ولا يتأثر ما يقال هذا

135
00:52:29.200 --> 00:52:47.700
تدليس كيف يسقط ضعيف وقد روى عنه؟ سقطه اكتفاء بالثقة ومسلم في اكثر من موضع يقول حدثنا فلان واخر فاذا بحث عنه وجد من الضعفاء وهذا لا يقدح في الصحيح لان

136
00:52:47.800 --> 00:53:05.900
صاحب الصحيح اقترض اه اقتصر على ما كان من شرطه من الرواة وحذف الاخر او ابهمه نعم الوجه الثالث المناقشة بحسب صناعة علم الحديث والاصول فنقول سلمنا ان الحارث الاعور ضعيف

137
00:53:05.900 --> 00:53:25.900
كما تقدم في المائدة وان وثقه ابن معين فيبقى عاصم ابن ضمرة الذي روى فيبقى عاصم ابن ضمرة روى معه الحديث فان حديثه حجة وقد وثقه ابن المدين وقال النسائي ليس به بأس

138
00:53:25.900 --> 00:53:45.900
وقال فيه ابن حجر في التقريب عاصم ابن ضمرة السلولي الكوفي صدوق وتعتضد روايته برواية الحارث وان كان ضعيفا. وبما ذكرنا عن محمد ابن عبد الله ابن جحش وعمرو ابن شعيب. فبهذا

139
00:53:45.900 --> 00:54:07.850
تعلم ان تضعيف الحديث بضعف سنده مردود. وقد قدمنا عن الترمذي ان البخاري قال كلاهما صحيح وقد قدمنا ان النووي قال فيه حسن او صحيح ونقل الشوكاني عن ابن من انه حسنه

140
00:54:08.150 --> 00:54:28.150
اما ما اعله به ابن المواق من ان جنير ابن حازم لم يسمعه من ابيه اسحاق. لان بينهما حسن ابن عمارة وهو متروك فهو مردود لان الحديث ثابت من طرق متعددة صحيحة

141
00:54:28.150 --> 00:54:48.150
هددت صحيحة الى ابي اسحاق وقد قدمنا ان الترمذي قال وذكر طرفا منه هذا الحديث رواه الاعمش وابوه عوانة وغيرهما. عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ورواه

142
00:54:48.150 --> 00:55:17.550
ثان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي انتهى. فترى ان ابا الامانة والاعمش والسفيانين وغيرهم كلهم رووه عن ابي اسحاق وبه تعلم بان اعلال بان اعلال ابن المواق له بان راويه عن ابي اسحاق

143
00:55:17.550 --> 00:55:47.550
الحسن ابن عمارة وهو متروك اعلان ساقط لصحة الحديث الى ابي اسحاق فاذا حققت رد تضعيفه بان عاصم صدوق ورد اعلال ابن المواق له فاعلم ان اعلان ابن حزم له بان المرفوع رواية. بان المرفوع رواية الحارث وهو ضعيف. وان رواية

144
00:55:47.550 --> 00:56:09.650
ايت عاصم ابن ضمرة موقوفة على علي مردود من وجهين العون المواق له كتاب في النقد نقد الاحاديث كتاب نفيس جدا والموجود منه ليس بكامل طبع منه اجزاء واصله يدور مع

145
00:56:09.750 --> 00:56:30.600
بيان الوهم والايهام لابن القطان وهو ايضا من انفس ما كتب في علل الحديث بكتاب القطان انتقاد للاحكام الكبرى لعبد الحق فهذه يحرص عليها طالب العلم  يتمرن عليها في اعلان الاحاديث

146
00:56:30.700 --> 00:56:52.500
اذا كانت لديه اهلية بان كان طالب حديث متوسط يعني له يد في دراسة الاسانيد وجمع الطرق يستفيد منها فائدة كبيرة نعم فاعلم ان اعلان ابن حزم له بان المرفوع رواية الحارث وهو ضعيف. وان رواية عاصم ابن ضمرة

147
00:56:52.500 --> 00:57:14.400
موقوفة على علي مردود من وجهين. الاول ان قدر نصاب الزكاة وقدر الواجب فيه كلاهما امر توقيفي لا مجال للرعي فيه والاجتهاد. والموقوف ان كان كذلك ان كان كذلك له حكم الرفع

148
00:57:14.450 --> 00:57:34.950
كما علم في علم الحديث والاصول. قال العلوي الشنقيطي في طلعة الانوار وما اتى عن صاحب مما منع فيه مجال الرأي عندهم رفع. طلع طلعة الانوار هذه مختصرة من الفية العراقي

149
00:57:35.700 --> 00:58:05.200
بقدر الخمس خمسة الالفية ومتن نافع لمن لا يقوى على حفظ الالفية وعليه حواشي منها اه كشف الاستار عن محيا طلعة الانوار للمشاط تعليق مختصر والكتاب الذي لا يقوى على حفظ الفية العراقي ينتفع به كثيرا

150
00:58:05.400 --> 00:58:26.300
نعم وقال العراقي في الفيته وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت مسعود من اتى عرافا او

151
00:58:26.300 --> 00:58:48.200
وكاهنا هذا لا يمكن ان يقوله ابن مسعود من من تلقائه من رأيه ولا من كيسه ولا من تلقاء نفسه فمثل هذا يحكم له بالرفع نعم الثاني ان سند ابي داوود الذي رواه به حسن او صحيح كما قاله النووي وغيره

152
00:58:48.200 --> 00:59:07.400
الرفع من زيادات العدول وهي مقبولة. قال في مراقي السعود والرفع والمصل وزيد وزيد اللفظ وزيد وزيد وزيد اللفظ عن الزيادة في اللفظ لكن اللفظي اليست زيد مضافة الى اللفظ يا شيخ

153
00:59:07.950 --> 00:59:26.650
اذا تقول والرفع والوصل وزيد اللفظ يعني زيادته اي وزيد اللفظ يعني زيادته زيادات الثقات او الزيادة في الالفاظ والرفع والوصل كلها زيادات الرفع بزيادة على من وقف والوصل زيادة على من ارسل

154
00:59:26.700 --> 00:59:47.950
وزيادة اللفظ على من حذفها فيه زيادة. مقبولة عند الجمهور بل نقل عليه الاتفاق مع ان الخلاف موجود من اهل العلم ليرى ان الحكم للوقف الارسال ورد هذه الزيادة لانه هو المتيقن

155
00:59:48.450 --> 01:00:12.350
ووجودها مشكوك فيه ومنهم من يقبل الزيادة وعرفنا انه هو القول الاول والثاني الرد والثالث الحكم للاكثر والرابع الحكم للاحفظ والمحقق عند ائمة هذا الشأن ان الحكم للقرائن. نعم والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند امام الحفظ الى اخره

156
01:00:12.400 --> 01:00:42.400
الوجه الرابع اعتضاد الحديث المذكور باجماع الحجة من علماء المسلمين الا من شذ عن الاعظم على العمل بمقتضاه واجماع المسلمين اذا وافق خبر احاد فبعض العلماء يصير بموافقة الاجماع لهم قطعيا كالمتواتر. واكثر الاصوليين يقولون لا يصير

157
01:00:42.400 --> 01:01:07.300
قطعيا بذلك يعني مع اتفاقهم على وجوب العمل به نعم. وفرق قوم فقالوا ان صرحوا بان معتمدهم في اجماعهم هو ذلك الخبر فادى القطع والا فلا. واشار الى ذلك في مراقص الصعود اما افادة الخبر

158
01:01:07.300 --> 01:01:28.850
متفق على محتواه القطع بالمعنى بالمضمون فهذا امر لا اشكال فيه لان المعول في هذا على الاجماع اما القطع بمفاد الخبر لذات الخبر فانه لا يكتسب القطعية بمجرد ان العلماء عملوا بمقتضاه

159
01:01:29.000 --> 01:01:50.350
لأنه يحتمل ان يكون هناك اخبار اخرى فيكون الاجماع عاضد لها بمجموعها لا بمفرده كما ان عمل العالم لا يعني انه يصحح هذا الخبر لانه يحتمل انه اخذ الحكم من هذا الخبر ومن غيره وعضده بغيره

160
01:01:50.400 --> 01:02:13.350
كما ان ترك العالم العمل بمقتضى خبر من الكبار لا يعني انه ضعيف عنده انما مخالفته له لوجود المعارض الراجح نعم. وفرق قوم فقالوا ان صرحوا بان معتمدهم في بان معتمدهم في اجماعهم هو ذلك

161
01:02:13.350 --> 01:02:37.400
الخبر افاد القطع والا فلا واشار الى ذلك في مراقي السعود بقوله. ولا يفيد القطع ما افقوا الاجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عول عليه الى اخره. وعلى كل حال فلا يخفى انه يعتضد بعمل المسلمين

162
01:02:37.400 --> 01:03:07.150
نبيه الخامس دلالة الكتاب والسنة والاجماع على ان الزكاة واجبة في الذهب اما الكتاب فقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم

163
01:03:07.150 --> 01:03:27.150
ظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. واما السنة قد ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من

164
01:03:27.150 --> 01:03:53.000
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم الا اذا كان يوم يوم القيامة صفحت لهم صفائح من نار فاحمي عليها فينا لجهنم فيكوى بها جنبه ووجهه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم

165
01:03:53.000 --> 01:04:23.000
ان كان مقداره خمسين الف سنة حتى حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله واما الى الجنة واما الى النار. الحديث هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهو صريح في وجوب وحقي في الذهب كالفضة وقد اجمع على ذلك جميع العلماء. واذا يكون الحديث المذكور بيانا

166
01:04:23.000 --> 01:04:43.000
شيء ثابت قطعا. وقد تقرر في الاصول ان البيان يجوز بما هو دون المبين دلالة كما اوضحناه في ترجمة هذا الكتاب. يعني في مقدمته وظح. الشيخ رحمه الله كثير من المسائل التي يحتاجها

167
01:04:43.000 --> 01:05:05.000
وقارئ التفسير نعم. فتحصل ان نصاب الذهب عشرون مثقالا. وما زاد فبحسابه. وان الواجب فيه العشر كالفضة وان الذهب والفضة ليس فيهما نقص بل كل ما زاد على النصاب فبحسابه

168
01:05:05.000 --> 01:05:23.500
خلافا لمن شذ فخالف في بعض ذلك. والعلم عند الله تعالى. نقتصر على هذا في هذا الدرس والمأمول المرجو من الاخوان ان يطلعوا على ما كتبه الشيخ ويقرأ كل ما يتعلق بالاية لانه

169
01:05:23.750 --> 01:05:43.900
في تقرير افضل ما كتب في زكاة النقدين وفي مسألة زكاة الحلي من ابدع ما سطر بس دل على المسألة بجميع ما يحتمل من الادلة مع صحة وتصرف سليم مع النصوص المتعارضة

170
01:05:44.050 --> 01:06:02.050
ونقد هذه النصوص في اسانيدها ومتونها فيرجع اليه ويقرأ قبل الدرس القادم الذي بعد الاجازة ان شاء الله تعالى ولا نحتاج الى قراءته في الدرس الا اذا كان في اشكالات ولا شيء يمكن ان تبين