﻿1
00:00:07.450 --> 00:00:32.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الشيخ خلصان. اقول اه بعد الدرس ترى بالنسبة الكلمة اللي نقلها بن اسماعيل عن الشيخ محمد بن ابراهيم. الان الان والاشكال حصل انه ما بين مرجع كلام الشيخ

2
00:00:33.250 --> 00:00:52.200
يعني نسبوه الى الفتاوى هو في الفتاوى هو في الفتاوى لكن الشيخ كلامه هذا تقرير على الروض لو ذكرت الكلمة التي قرر عليها الشيخ زال الاشكال بسكرته الان جبته انت؟ سم

3
00:00:52.300 --> 00:01:07.450
انت احظرته هنا؟ ايه موجود يا شيخ. عطني اياه سم الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى. هذا كلام صاحب الروض اللي علق عليه الشيخ

4
00:01:07.450 --> 00:01:34.300
قال والذبح في اليوم الاول عقب الصلاة والخطبة وذبح الامام افضل كلام عند قوله الامام اي نعم علق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال قوله بعد الامام هذا ان كان الامام تهيأ بان كان له محل مهيأ حول المصلى. اما اذا كان لا يعلم

5
00:01:34.300 --> 00:01:54.250
يذبح فالحكم حينئذ غير متصور. وضحت انت تدري متى يذبح الامام عندنا؟ لا لا اي نعم يصبح عند المصلى نعم الناس يشوفونه هذا لو بس ذكر مرجع كلام الشيخ متعلق كلام الشيخ ما صار فيه اشكال

6
00:01:54.600 --> 00:02:22.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب السبق والرمي والسبق في الحافر والنصل والخف لا غير. فاذا ارادا ان يستبقا اخرج احدهما

7
00:02:22.500 --> 00:02:42.500
اولم يخرج الاخر فان سبق من اخرج احرز سبقه ولم يأخذ من المسبوق شيئا. وان سبق من لم يخرج احرز سبق صاحبه. فان اخرجا جميعا لم يجز الا ان يدخلا بينهما

8
00:02:42.500 --> 00:03:07.950
محللا يكافئ فرسه فرسيهما او رميه رميهما. فان سبقهم او بعيره بعير او بعيره لا هذي غنى. او بعيره بعيرهما. ايه قبل اورام النيفو احسنت يعني يتعلق بالخوف نعم بعيره بعيرهما

9
00:03:08.600 --> 00:03:38.600
او رمي او رميه رميهما فان سبقهما اخذ سبقهما وان كان السابق احدهما احرز فسبقه واخذ سبق صاحبه. فكان كسائر ماله ولم يأخذ من المحلل شيئا ولا ايجوز اذا ارسل الفرساني اي يجنب احدهما اي يجنب احدهما مع فرسه

10
00:03:38.600 --> 00:04:00.650
وسنحرضه على العدو ولا يصيح في ولا يصيح في وقت سباقه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا جنب ولا جلب. والله اعلم الحمد لله رب العالمين

11
00:04:00.800 --> 00:04:24.200
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب السبق والرمي السبق باسكان الباء المصدر الذي هو مسابقة

12
00:04:25.300 --> 00:04:59.850
والسابقات سبقا وبالفتح الجعل الجعل الذي يجعل للسابق من المال ولذلك في الحديث لا سبق والباب السبق والرمي معطوفا على السبق من باب عطف الخاص على العام لان الرمي اخص من السبق اعم

13
00:05:00.200 --> 00:05:32.950
لانه يكون في الخف والحافر والنصل والرمي في النصل خاصة قال رحمه الله والسبق يعني الاستباق والمسابقة فيما ورد فيه النص فيما ورد فيه النص بحديث لا سبق الا في خف او حافر او نصب. في الثلاثة الاشياء فقط

14
00:05:33.350 --> 00:06:05.650
لماذا بانها خلاف الاصل والاصل ان هذا نوع من القمار بعضهم يشبه بالقمار فيستثنى من ذلك الامور الثلاثة لما فيها من الاعانة على الجهاد واخرجوها من القمار لما اشترطوا ان يكون السبق

15
00:06:05.700 --> 00:06:34.400
من طرف واحد لا من الطرفين او يدخل بينهما محللا كما سيأتي والحديث في السنن كما هو معلوم لكنه صحيح واظاف بعظهم او جناح اوجنح ما سبق الا في خف او حافر

16
00:06:35.150 --> 00:06:54.500
ان في الا في نصر او خف او حافر قال او جناح من وضعه كذب بذلك على النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الخليفة يلعب بالحمام ويطيرها اراد ان يشرع هذا العمل

17
00:06:55.300 --> 00:07:25.500
فوظع على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة من اجل ان يدخل السرور على هذا الخليفة فخاب وخسر في دنياه واخراه الخليفة المهدي امر بذبح الحمام التي كذب بسببها على النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:07:27.200 --> 00:07:52.550
كذب بسببها على النبي عليه الصلاة والسلام وادخل هذا الذي وظع هذه الكلمة في زمرة الوظاعين والكذابين نسأل الله العافية والسبق او السبق يعني استباق المسابقة او الجعل في الحافر

19
00:07:54.300 --> 00:08:18.100
اذا كان من غير جعل لا من واحد منهما ها جائزة في كل شيء على الاقدام وعلى السيارات وعلى اي شيء في المصارعة وفي امور كثيرة لانه ما فيه جعل

20
00:08:18.400 --> 00:08:37.050
الذي يظيق هذه الدائرة الجعل واذا كان الجعل من شخصان اخر اذا كان الجهل من غيرهما يعني من غير المتسابقين. فهل يجوز في كل شيء؟ احسن الله اليك. كذلك كما يفعله

21
00:08:37.150 --> 00:09:12.400
الولاة في امور كثيرة من المباح من بعظهم يجعل جعلا على محرم هذا تابع لاصله حرام ما في اشكال لا غير الحافر الذي هو للفرس والخوف الذي هو للابل والنصل الذي هو

22
00:09:14.650 --> 00:09:51.350
ايش ان نصل  في الرماح وانه الشاب كما هو معروف شيخ الاسلام وابن القيم توسعوا فيما قاسوه على الجهاد وهو العلم وظرب من الجهاد وقاسوا سبق في مسائل العلم لما فيه من الاعانة على تحصيل العلم

23
00:09:52.250 --> 00:10:13.950
والنفي والاثبات في الحديث يدل على الحصر فالتوسع في هذا وان قاله شيخ الاسلام وعرف قصده وهدفه والعلم باب من ابواب الجهاد بلا شك لكن التوسع في مثل هذا مع هذا الحصر

24
00:10:14.600 --> 00:10:36.550
فيه ما فيه وان كان من شيخ الاسلام وابن القيم فيه ما فيه لا نجزم بانه باطل لامامة الشيخين ولكن الحصر في الحديث له شأن طالب العلم لا يجرؤ ان يخالف هذا الحصر

25
00:10:37.000 --> 00:11:05.000
وشيخ الاسلام يأوي الى علم عظيم ومعرفة بنصوص الشريعة وقواعدها تجعل له وجها يقرر فيه ما ذهب اليه و له نظائر له نظائر في مسألة طواف الحائض حينما قال انها لا تحبس الرفقة

26
00:11:05.700 --> 00:11:23.850
وانها تتحفظ وتطوف وان كانت حائضا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول احبستنا هي يعني الانسان ما يجرؤ مع هذا النص ان يقول تطوف خلاف شيخ الاسلام له علم يأوي اليه

27
00:11:24.300 --> 00:12:05.600
و توسع ومعرفة عامة وخاصة بمقاصد الشريعة ونصوصها وقواعدها تجعله يستروح الى مثل هذا والله المستعان الحصر لا لان فيه من وسائل  الجهاد غير النصر ولا نص عليه ولا نصلي عليه

28
00:12:07.200 --> 00:12:33.950
اذا كان المقصود بالنصل الرمي كما ترجم عليه المؤلف غيره فالرمي اعم الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي والرمي يكون بالنصل والسهام ويكون بغيرها عند التوسع وعلى كل حال

29
00:12:34.550 --> 00:13:01.100
الحصر له شأنه فالاقتصار عليه لانه على خلاف الاصل يعين ويحتم ان لا يتوسع في ذلك واذا كان السبق من غير المتسابقين فالامر فيه سعة المسابقات عن مسائل علمية ايه

30
00:13:01.250 --> 00:13:24.950
اجاز شيخ الاسلام من باب مصر  هو ان مسابقات يكون النظر فيها لا هو قال ان هذي كلها فيها اعانة على الجهاد والعلم من ابواب الجهاد ان كل القول ان النظر الى هذا الجعر

31
00:13:26.650 --> 00:13:48.300
من غيرهما. من غيرهما كان هذه مسائل ماذا يعني الكلام فيما اذا كان من احدهما. اما اذا كان منهما فهو القمار المحرم الا ما استثني من ادخال المحلل واذا كان من واحد منهما فهذا موظوع الباب

32
00:13:49.050 --> 00:14:18.250
ولا يتعدى في مورد النص فاذا اراد ان يستبق اخرج احدهما اخرج احدهم ولم يخرج الاخر لماذا اذا اخرج جميعا صار خاضعا للربح والخسران فيكون من باب القمار فان سبق من اخرج

33
00:14:18.850 --> 00:14:45.700
سبق احرز سبقه هذا المال الذي رصده لهذا السبق يأخذه ويحرم منه الاخر ولم يأخذ من المسبوق شيئا لانه اذا اخذ من المسبوق شيئا عادت الى ان الاخراج من الطرفين

34
00:14:46.300 --> 00:15:25.050
وهذا ممنوع وان سبق من لم يخرج احرز سبق صاحبه  ايه ايه  مباحات غير اذا كان ليس فيها شلون مسابقة واخرج احدهما  القمار هو في الاصل اذا انتفت العلة انتبه الحكم

35
00:15:25.700 --> 00:15:43.150
والحكم يدور مع علته لكن مثل هذا لا شك انه يفضي عند بعض الناس او في بعض الاحوال والصور الى الدخول في باب القمار وهو محرم ذريعة من باب سد الذريعة

36
00:15:44.800 --> 00:16:16.650
مم  والحصر له شأن مثل ما ذكرت وان سبق من لم يخرج احرز سبق صاحبه فان اخرجا جميعا لم يجز من اخرجا جميعا لم يجز الا ان يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما او بعيره بعيريهما او رمي

37
00:16:16.650 --> 00:16:43.350
رمييهما لابد من المكافأة لماذا هيك صورة اذا جاء بفرس هزيل ومعروف انه لن يسبق او ببعير هزيل معروف انه لن يسبق مثل هذا يكون حيلة فيكون حينئذ من التحليل

38
00:16:43.650 --> 00:17:11.550
الذي يتوصل به الى ارتكاب المحظور فهو محرم كما هو الشأن في المحلل بالنسبة للمطلقة فان سبقهما اخذ سبقيهما لانها الان لما يخرج السبق وهذا المحلل لم اخرج شيئا وجد فيه احتمال ان

39
00:17:11.800 --> 00:17:55.300
المتسابقين يخسران جميعا ما يكون الربح والخسارة لواحد دون الاخر فتدخل بالقمار يقول الا ان يدخل محللا يكافئ فرسه فرسيهما او بعيره بعيريهما او رميه رمييهما ها  شلون  بالنسبة للفرض الثالث هو الذي يكفي

40
00:17:56.350 --> 00:18:14.600
لأ هم دام وجد المحلل هذا الذي يمكن ان يأخذ السبق عنهما انتفت قظية القمار هو ابن القيم له كلام في المحلل لو كلام في الفروسية ولو واحد يتبرع يطلعوه لنا

41
00:18:15.100 --> 00:18:36.100
ها؟ ما يرى. ما يرى المحلل لكن شوف كلامه وين؟ سلام ابن القيم على كل حال نسمع كلام ابن القيم من كتاب الفروسية ليس معي فيها ها؟ ليس معي في الجهاد اي لا من من الجوالات كل شيء قريب

42
00:18:38.050 --> 00:19:07.250
فان سبقهما اخذا سبقيهما وان كان السابق وان كان السابق احدهما احرز سبقه واخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله يعني يملكه ملك تام   ثم يعلمهم كده معروف احتمال احتمال يسبقه

43
00:19:07.750 --> 00:19:25.400
يعلموا ذلك او يكون هو في نفس الامر كافيا ونفس الامر مكافئ ويعلم ان ذلك علشان آآ تكون المسابقة على بينة. الان الان السباق الموجود الان ان فيه تفاوت في

44
00:19:25.900 --> 00:19:52.200
الابل معروفة والخيل وهذا معروف انه يسبق في مناسبات كثيرة سبق وهذا معروف انه مسبوق لكن وجود الاقدام على الاشتراك وجود وجود الاقدام على الاشتراك يدل على ان في احتمالا يسبق

45
00:19:53.050 --> 00:20:19.700
وان كان السابق احدهما احرز سبقه واخذ سبق صاحبه اخذ احرز سبقه الذي دفعه من نفسه وسبق صاحبه طيب سبق من الطرفين لكن لوجود طرف ثالث يوجد احتمال خسارة الطرفين

46
00:20:21.800 --> 00:20:42.300
او ربح احدهما انتفت علة القمار كما هو معلوم  اول باب قدمنا للملابس هذه الصور مستثنى البعض من اهلنا ما تعين على وجهها ايه. فلما الان هم نفس نصوا على

47
00:20:42.900 --> 00:21:09.550
وضع انه احدهما يخرج او يضع محلل  لا هذا اذا دفع على اثنين لابد من محلل اما اذا كان واحد من احتاجوا محله لو قلنا بقول الان المصلي مم هذه الصور بدون استثناء ما تحتاج الى حديث حتى نقول لا سابق الا

48
00:21:09.950 --> 00:21:29.100
طبق الا في مصر هي اصلا ليست قطار مش ليست ليست سباق الا في سباق الحديث لا سبق يعني جوع ولا سباق قد سبق الجعل. ما هو المسابقة وبالسكون المسابقة

49
00:21:30.600 --> 00:22:02.200
ها القمارات اثنين يدفن كلهم يدفعون احدهما رابح والثاني خاسر هذا القنب باستثناء  ايه  هذه ايه هذا الذي جعل شيخ الاسلام؟ يقول مسألة ما تحتاج الى محلل ونبي نسمع كلام شيخ الاسلام

50
00:22:03.000 --> 00:22:26.550
فان سبقهما اخذ سبقيهما وان كان السابق احدهما احرز سبقه واخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله طب فائدة هذه الجملة ها فكان كسائر ماله. طيب اذا اخذه شو بيسوي به

51
00:22:28.000 --> 00:22:59.500
هو متصور انه يأخذه ويتصدق به يعني من باب الالزام وكسائر ماله حتى كسائر ماله يتصدق ويشاء ها طيب اخذه واخذ سبق صاحبه الانسان يتحرش منه من وجه فكان كسائر ما له

52
00:23:01.100 --> 00:23:25.700
في احتمال ان يأخذ السبق ولا يكون كسائر ماله  ولم يأخذ انام التصريح بما هو مجرد توضيح ولم يأخذ من المحلل شيئا لانه لو اخذ من المحلل شيئا صارت الاطراف كلهم يدفعون ما انتبهت الصورة صورة القمار

53
00:23:26.150 --> 00:23:57.500
ولا يجوز اذا ارسل الفرسان ان يجنب احدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو يجعل بجانب فرسه اثناء السباق فرس يحرضه على الجري وبعضهم يقول لئلا ينتقل الى الفرس الثاني اذا تعب فرسه

54
00:23:58.100 --> 00:24:20.400
يبقى الفرس واحد ومن غير جنب يعني يجنب بجواره فرسا اخر يحرضه على الجاري لانه اذا وجد معه فرس تشجع شجع وجرى بقوة واذا كان وحده في الميدان يكون اقل

55
00:24:22.550 --> 00:24:44.850
عندك ولا يجوز اذا ارسل الفرساني ان يجنب احدهما مع فرسه فرسا يحرظه على العدو ولا يصيح في وقت سباقه ولا يصيح في وقت سباقه يعني من اجل زجر الفرس

56
00:24:45.600 --> 00:25:24.200
او البعير يترك المجال للفرس من دون تأثير لكن ايهما اشد الزجر بالصوت يصيح او بالعصا اذا منعنا الزجر منعنا العصر. معنا العصا من باب  شوي شوي بيجراه وبيصلي   او صحيح

57
00:25:24.300 --> 00:25:51.000
ترتبك نعم تتردد لو اذن لهما جميعا في اصطياح بالفرس او ضربه بالعصا اذن لهما جميعا. الان تدري وش اللي يصير الاشكال في كثير من السباق يكون الراكب غير مسلم

58
00:25:51.650 --> 00:26:07.650
فتنتفي المشروعية من اصلها الان من اجل الجهاد والتدريب على الجهاد تخلي الراكب غير مسلم يعني ما هو بمقصود الجهاد الحين المقصود على كل حال هذا انا ندرس دراسة شرعية

59
00:26:07.700 --> 00:26:51.600
الامر الثاني انه وجد صبيان يركبون على هذه الحيوانات ومعهم عصيان والات كهربائية تزجرها  يعني هل هذا يحقق الهدف هذا ما يحقق الهدف ابدا نعم هل   ما تدري الابل تستمر الى قيام الساعة واذا العشاء عطلت. تبي تستمر

60
00:26:51.700 --> 00:27:16.550
وهذه الالات ما يدرى ما خاتمتها انا نبقى على الاصل مثل من يقول انت كلامك مثل من يقول لماذا يدرس الرجال كتاب الحيض ها شتيهم وقالوا عن العتق وقالوا عن الامور المتعلقة بالامور الموقوفة حاليا

61
00:27:17.500 --> 00:27:44.300
على كل حال الكتب اهل العلم لابد من دراستها ولابد من فهمها وانت تنظر اليها على انها عطلت وهي ما عطلت   الكعبة  لقى الفرس يبقى يبقى يبقى انه محل احتمال. لكن الكافر تدربه على الكر والفر وركوب الخيل من اجل ايش؟ عشان يقاتل

62
00:27:44.300 --> 00:28:26.250
معروف بالنسبة للمسلمين    مم واجر واجر واجر يبقى ان الاحتمال قائم ان يرجع اليه ويعاد اليها بارز نفسه بينهم  هذه هي المقصودة هو المقصود الفرس والفارس واذا دخل بالجهاد كان الفرس له نصيبه

63
00:28:26.300 --> 00:28:49.900
وكان للفارس نصيبه ولا يصيح في وقت سباقه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا جنب ولا جنب الجلب والجلبة هي الصياح والجنب الفارس الذي الفرس الذي يكون بجانب

64
00:28:50.100 --> 00:29:15.600
فرس السباق وهذا الحديث مخرج في المسند يقول من حديث انس ابن مالك واسناده صحيح واخرجه النسائي من حديث عمران ابن بن حصين بسند رجاله ثقات والجنب المنهي عنه في السباق هو ان يجنب ان يجلب الرجل مع فرسه عند الرهان فرسا اخر

65
00:29:15.600 --> 00:29:35.300
لكي يتحول عليه ان خاف ان يسبق خاف ان يسبق هذا معنى ويحتمل وقاله الصحاح في الجوهري. لكن الذي مال اليه المؤلف من اجل ان لا يحرض فرسه على العدو

66
00:29:35.550 --> 00:30:01.250
من قرأ شرح الحديث للشيخ سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق

67
00:30:01.250 --> 00:30:21.250
فتح السين المهملة وفتح الباء الموحدة هو ما يجعل للسابق على السابق من جعل. الا في خف او نصل او حافر رواه احمد والثلاثة وصححه ابن حبان. واخرجه الحاكم من طرق وصححه ابن القطان

68
00:30:21.250 --> 00:30:41.250
وابن دقيق العيد واعل الدار قطني بعضها بالوقف. قوله الا في خف. المراد به الابل والحافر الخيل والنصل السهم اي ذي خف او ذي حافر او ذي نصل على حذف المضاف واقامة

69
00:30:41.250 --> 00:31:01.250
طاف اليه مقامه والحديث دليل على جواز السباق على جعل. فان كان الجعل من غير المتسابقين الامام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف. وان كان من احد من المتسابقين لم

70
00:31:01.250 --> 00:31:24.500
احل لانه من القمار وظاهر الحديث انه لا يشرع السبق الا فيما ذكر من الثلاثة. وعلى الثلاثة قصره مالك والشافعي واجازه عطاء في كل شيء. وللفقهاء عطاء. مم. في كل شيء

71
00:31:24.500 --> 00:31:48.150
وللفقهاء خلاف في جوازه على عوض او لا ومن اجازه عليه فله شرائط مستوفاة في  نقرأ الذي بعده؟ هي اللي بعده. وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرج

72
00:31:48.150 --> 00:32:12.950
وسم بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق. وهو لا يأمن وان يسبق ان يسبقه ان يسبقه غيره فلا بأس به فان امن فمحلل. نعم فان امن فهو قمار. رواه احمد وابو داوود واسناده ضعيف. ولائمة الحديث في صحة

73
00:32:12.950 --> 00:32:32.950
الى ابي هريرة كلام كثير. حتى قال ابو حاتم احسن احواله ان يكون موقوفا على سعيد المسيب وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد من قوله انتهى. وهو كذلك في الموطأ يعني الزهري عن سعيد

74
00:32:32.950 --> 00:32:57.550
قال ابن ابي خيثمة سألت ابن معين عنه فقال هذا باطل وضرب على ابي هريرة وقد غلط الشافعي من رواه ابي هريرة غلط فضرب عليه ووقفه على سعيد. نعم. وقد غلط الشافعي من رواه عن سعيد عن ابي هريرة. وفي قوله وهو

75
00:32:57.550 --> 00:33:27.550
ايأمن ان يسبق دلالة على ان المحلل وهو الفرس الثالث في الرهان يشترط عليه ان الا يكون متحقق الا يكون متحقق السبق والا كان قمارا. والى هذا الشرط ذهب البعض وبهذا الشرط يخرج عن القمار ولعل الوجه ان المقصود انما هو الاختبار ولذلك اشترطت المساواة

76
00:33:27.550 --> 00:33:52.200
بين آآ فرس ومحلل والفرسين الاخرين نعم ولعل الوجه ان المقصود انما هو الاختبار للخير فاذا كان معلوم السبق فات الغرض الذي الذي يشرع لاجله واما المسابقة كان معلوم انه يسبق او يسبق

77
00:33:52.650 --> 00:34:20.150
اذا كان معروف انه متميز على الجميع وظامن انه يسبق او معروف الضعف ولذلك اشترطوا مساواة نعم. واما المسابقة بغير جعل فمباحة اجماعا انها في كل شيء  في حب الموظوع

78
00:34:21.150 --> 00:34:39.000
حديث عقبة بن عامر واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الا ان القوة الا ان القوة وعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ واعدوا لهم ما استطعتم

79
00:34:39.000 --> 00:34:59.000
من قوة ومن رباط الخيل الاية الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي رواه مسلم. افاد الحديث تفسير القوة في الاية بالرمي بالسهام لانه المعتاد في عصر النبوة

80
00:34:59.000 --> 00:35:23.750
ويشمل الرمي بالبنادق للمشركين والبغاة. ويؤخذ من ذلك شرعية التدرب فيه لان اعداد انما يكون مع الاعتياد اذ من لا اذما لم يحسن الرمي لا يسمى معدا للقوة. انتهى ها؟ سبل السلام شرح البلوغ

81
00:35:24.750 --> 00:35:50.300
هذا اي كان من احدهم رجل اخر ايه ايه ده! ما فيش اذا كان من الاثنين لا يجوز. اذا كان هذا الاول الذي دفع الجوع هو بين غانم   والاقصى اول الذي دفع

82
00:35:50.400 --> 00:36:15.700
اما غانم اما غانم  اوسع لا لا هم ما دام قالوا انه من طرف واحد الكتابة الفروسية ما فيه قمم  ما في قمار اي نعم. بين الغنم والسلامة  انظرها الله

83
00:36:15.750 --> 00:36:45.250
لدفعه لا بين الغنم والسلامة والثاني والدافع ما بين الغرم والسلامة بين الغرم والسلامة. واذا وجدت السلامة انت انتبه القمة نهار   لان في احتمال في احتمال ان لا ان يفوتهما الجعل

84
00:36:46.900 --> 00:37:18.650
شو   والسلام عند في ذاك الحال محلل كلام فيه كلام فيه قوي. اذا كلام حول المسألة عطاني شيخ في جواله لكن لا ادري لمن الكلام هذا مو بالشيخ عنوان المسألة اخراج العوظ عن المتسابقين دون محلل

85
00:37:19.300 --> 00:37:33.900
كلام شيخ الاسلام. لا لا ممكن. او ابن القيم في الفروسية. سيأتي يا شيخ مش معك يا ابو عبد الرحمن؟ اخراج العوظ من المتسابقين. الشذاع المحلل شيقول؟ طويل شوية باقي لغاية سبق الخيل مضمنا

86
00:37:34.500 --> 00:37:54.500
ضيعته الشيخ في تنبيه اذا ما دام كتاب احب علينا من الجوالات. طيب  قال رحمه الله تعالى تنبيه لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك لكن اقرأ الحديث شيخ. نعم

87
00:37:54.500 --> 00:38:14.700
اقرأ الحديث اقرأ الترجمة والحديث. سم كلها اقرأها. قال رحمه الله تعالى باب غاية السباق للخير المدمرة. حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا معاوية حدثنا ابو اسحاق عن موسى ابن عقبة الى مسجد بني زريق

88
00:38:15.150 --> 00:38:35.150
نعم نعم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد ضمرت فارسلها من الحفياء وكان وكان امدها ثنية الوداع

89
00:38:35.150 --> 00:38:55.150
فقلت لموسى فكم كان بين ذلك؟ قال ستة اميال او سبعة. وسابق بين الخيل التي لم تظم فارسلها من ثنية الوداع وكان امدها مسجد بني زريق. قلت فكم بين ذلك الفرق بين

90
00:38:55.150 --> 00:39:17.900
امرأة وغير مظمرة المظمرة خفيفة تحتمل الزيادة في المسافة خلاف غير المظمرة التي بطونها ملآنة نعم. قلت فكم بين ذلك؟ قال ميل او نحوه وكان ابن عمر ممن سابق فيها

91
00:39:18.500 --> 00:39:45.350
نقرأ الشرح كاملا ولا نقرأ سم اقرأ اقرأ زين قال باب غاية السباق للخير المضمرة اي بيان ذلك وبيان غاية التي لم تدمر. وذكر في الابواب الثلاثة الباب الذي قبله باب اغمار الخيل للسبق والذي قبله باب السبق بين الخيل

92
00:39:45.650 --> 00:40:14.500
مزيان وذكر في الابواب الثلاثة حديث ابن عمر ابن عمر في ذلك وقوله في الطريق الاولى من الحفياء بفتح وسكون الفاء بعدها تحتانية  بعدها تحتانية ومد. مكان مكان خارج المدينة من جهة. ويجوز

93
00:40:14.500 --> 00:40:42.100
القصر علق عليه الشيخ بياض بياضا في الاصل ولعله من جهة سافلتها كما في مادة حبايا. لا مادة النقية من معجم ما استعجب البكري ويجوز القصر مادة ايش؟ النقيع. هم. يقول من معجم ما استعجل من البكري. طيب. وحكى الحازمي

94
00:40:42.100 --> 00:41:08.950
مالية التحتانية على الفاء وحكى عياء. حيفاء الحيفاء. الحيفاء. نعم وحكى عياض ضم اوله وخطأه  سم وقوله في الطريق الاولى من الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومد. مكان خارج المدينة

95
00:41:08.950 --> 00:41:38.950
من جهة النقيع. ويجوز القصر حكى وحكى الحازم تقديم الياء التحتانية على الفاء وحكى ضم اوله وخطأه وقوله فيها اجرى قال في التي تليها سابقا وهو بمعناه قال فيها قال ابن عمر وكنت فيمن اجرى وقال في الرواية التي تليها وان عبد الله ابن عمر كان ممن

96
00:41:38.950 --> 00:42:08.950
بها وسفيان في الرواية الاولى هما الثوري. وشيخه عبيد الله بالتصغير هو ابن عمر عمر والطريق الثانية عن الليث مختصرة. وقد اخرجها تامة النسائي وعن قتيبة عن الليث وهو عند مسلم لكن لم يسق لفظه وقوله في الاولى قال عبد الله قال سفيان حدثني عبيد الله

97
00:42:08.950 --> 00:42:39.250
فعبدالله لان مسلما يسوق اللفظ في اول اسناد ثم يتبعه باسانيد ثم يقول مثله او بمثله او نحوه او بنحوه انما يقتصر على السياق في الطريق الاول نعم وقوله في الاولى قال عبد الله قال سفيان حدثني عبيد الله فعبدالله هو ابن الوليد العدني

98
00:42:39.250 --> 00:42:59.250
كذا رويناه في جامع سفيان الثوري من روايته عنه واراد بذلك تصريح الثوري عن شيخه حديث ووهم من قال فيه وقال ابو عبد الله وزاد الاسماعيلي من طريق اسحاق وهو الازرق عن

99
00:42:59.250 --> 00:43:29.350
في اخره قال ابن عمر وكنت فيمن اجرأ فوثب بي فرسي جدارا واخرجه مسلم من طريق ايوب وعن نافع وقال فيه فسبقت الناس. فطفف بي الفرس مسجد بني زريق اي جاوز اي جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية. واصل التطفيف مجاوزة الحد. وكونه في

100
00:43:29.350 --> 00:43:49.350
اخر الثانية. قال ابو عبدالله هو المصنف. وقوله امدا غاية. فطال عليهم الامد. وقع هذا في رواية المستملي وحده وهو تفسير ابي عبيدة في المجاز وهم متفق عليه عند اهل اللغة. قال

101
00:43:49.350 --> 00:44:09.350
سبق الجواد اذا استولى على الامد. ومعاوية في الرواية الثالثة هو ابن عمر الازدي. وابو اسحاق والفزاري وقوله فيها قال سفيان هو موصول بالاسناد المذكور ولم يسند سفيان ذلك وقد ذكر

102
00:44:09.350 --> 00:44:29.350
وهو موسى ابن عقبة في الرواية الثالثة الا ان سفيان قال في المسافة التي بين الحفياء والثنية خمسة او ستة وقال موسى ستة او سبعة وهو اختلاف قريب. وقال سفيان في المسافة الثانية ميل او نحو

103
00:44:29.350 --> 00:44:59.350
وقد وقع في رواية الترمذي من طريق عبيد الله بن عمر ادراج ذلك في نفس الخبر والخبر بالستة وبالميل. قال ابن بطال انما ترجم لطريق الليث بالاظمار واورده بلفظ سابق بين الخيل التي لم تظمر ليشير بذلك الى تمام الحديث وقال ابن منير لا يلتزم ذلك

104
00:44:59.350 --> 00:45:21.900
في تراجمه بل ربما ترجم مطلقا لما قد يكون ثابتا. ولما قد يكون منفيا. فمعنى قوله ضمار الخيل للسبق اي هل هو شرط ام لا؟ فبين بالرواية التي ساقها ان ذلك ليس بشرط. ولو كان غرضه

105
00:45:21.900 --> 00:45:41.900
صار المجرد لكان الاقتصار على الطرف المطابق للترجمة اولى. لكنه عدل عن ذلك للنكتة المذكورة وايضا فلازالة اعتقاد ان التظمير لا يجوز لما فيه من مشقة سوء لما فيه من مشقة سوقها

106
00:45:41.900 --> 00:46:01.900
والخطر فيه فبين انه ليس بممنوع بل مشروع والله اعلم. قلت ولا منافاة بين كلامه كلام ابن بطال بل افاد النكتة في الاقتصار. قوله اضمرت بضم اوله. التظمير قد يكون مبنيا على

107
00:46:01.900 --> 00:46:20.350
من التجويع الزيادة في التظمير اذا بولغ فيها مثل ما يفعل بعض الناس من يسمونه رجيم ولا ما ادري ايش يسمونه يجور على نفسه فيتظرر به ظررا كبيرا وهذا لا يجوز

108
00:46:20.600 --> 00:46:44.800
لكن اذا خفف الاكل كما هو المشروع وصاحبه مشي وحركة وخف جسمه وقوي بدنه هذا امر مشروع وخلاف البطنة والتظمير من هذا النوع لا يصل الى حد يتضرر به الفرس من الجوع الشديد. نعم

109
00:46:45.400 --> 00:47:05.400
قوله اضمرت بضم اوله وقوله لم تضمر بسكون الضاد المعجمة والمراد به ان تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتدخل بيتا وتغشى

110
00:47:05.400 --> 00:47:32.350
حتى تحمى فتعرق. فاذا جف عرقها خف لحمها وقويت برنامج للتخفيف برنامج للتخفيف ومن انابع من من ديننا وبيئتنا ما هو وارد من جهات ما اوش الصلاة نعم  الاجسام كلها واحد

111
00:47:32.850 --> 00:48:01.200
ما يضر يعني جرب وشف اشبع ثم اترك الاكل مدة وادخل مكان حار دافي ولا تجلل بعد الصيف ما يحتاج تجليل نعم. فاذا ها علشان اه تتحمل مدة طويلة على

112
00:48:01.950 --> 00:48:21.950
نعم. فاذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري. وفي الحديث مشروعية المسابقة وانه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة الى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة وهي

113
00:48:21.950 --> 00:48:41.950
دائرة بين الاستحباب والاباحة بحسب الباعث على ذلك. قال القرطبي لا خلاف في جواز المسابقة على الخير وغيرها من الدواب وعلى الاقدام. وكذا الترامي بالسهام واستعمال الاسلحة. لما في ذلك من التدريب على

114
00:48:41.950 --> 00:49:11.950
الحرب وفيه جواز اظمار الخير ولا يخفى اختصاصه ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو وفيه مشروعية الاعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة. وفيه نسبة الفعل الى الامر به لان كونهم مسابق اي امر او اباح تنبيه لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك

115
00:49:11.950 --> 00:49:31.950
لكن ترجم له الترمذي لكن ترجمة لكن ترجم الترمذي له باب المراهنة على الخيل ولعله اشار الى ما اخرجه احمد من رواية عبد الله ابن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمران

116
00:49:31.950 --> 00:49:53.050
اخ عبيد الله الوارد في الاسناد سم اخ عبيد الله. نعم. الوارد في الاسناد. لكن عبيد الله ثقة والمكبر فيه كلام لاهل العلم قوي نعم عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن

117
00:49:53.400 --> 00:50:13.400
وقد اجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض. لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل واجازه عطاء في كل شيء. واتفقوا على جواز

118
00:50:13.400 --> 00:50:43.400
وزهاب عوض بشرط ان يكون من غير المتسابقين كالامام. حيث لا يكون له معهم فرس وجوز الجمهور ان يكون من احد الجانبين من المتسابقين. وكذا اذا كان معهما ثالث بشرط الا يخرج من عنده شيئا. ليخرج العقد عن صورة القمار وهو ان يخرج كل من

119
00:50:43.400 --> 00:51:13.400
هما سبقا فمن غلب اخذ السبقين فاتفقوا على منعه. ومنهم من شرط في المحلل ان يكون لا ايتحقق السبق في مجلس السبق وفيه ان المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة لا مجرد ارسال الفرسين بغير راكب. لقوله في الحديث وان عبد الله ابن عمر كان في

120
00:51:13.400 --> 00:51:33.400
من سابق بها وكذا استدل به بعضهم. وفيه نظر لان الذي لا لان الذي لا يشترط الركوع لا يمنع صورة الركوب وانما احتج الجمهور بان الخيل لا تهتدي بانفسها لقصد الغاية

121
00:51:33.400 --> 00:51:53.400
بغير راكب وربما نفرت وفيه نظر لان الاهتداء لا يختص بالركوب فلو ان السائس كان ماهر في الجري بحيث لو كان مع كل فرس ساع يهديها الى الغاية لامكن. وفيه جواز اضافة المسجد

122
00:51:53.400 --> 00:52:23.400
الى قوم مخصوصين وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة وفيه جواز معاملة البهائم عند بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة كالاجاعة والاجراء. وفيه تنزيل الخلق منازلهم لانه صلى الله عليه وسلم. غاير بين منزلة المظمر وغير المظمر ولو خلطهما لاتعب

123
00:52:23.400 --> 00:52:45.700
ابى غير المضمر والله اعلم  محمد  اصلا بوجود من يقول بهذا الامر له ذكر المحن ما ادري اعطاه الشيخ بغى يفتحه. ذكر المحلل واشترط ان لا يدفع شيء. انا اقصد انه وش مفهومه

124
00:52:46.000 --> 00:53:18.850
لا الواضح كلامي   طيب مع ان الذكر والاقوى لم يذكروا قائل بهذا القول يعني كلام شيخ الاسلام لم يوافق عليه  لا لا لا وين الكلام شيخ الاسلام او نخلي الدرس القادم يؤتى بالفروسية

125
00:53:20.700 --> 00:53:51.200
عندك وينه ها الجوال  قلت له باقي خمس دقايق على الاقامة  وهم كلام طيب. ليلة طويل ومعروف يعني خلوا هالدرس القادم هذا يسألني يقول ما معنى الجعل ايه وش هو الجهل؟ يجعل

126
00:53:51.850 --> 00:54:21.000
ما يجعل لمن يعمل عملا مثل مكافأة الامام جعل من بيت المال ما هي ما هو براجي اللهم صلي وسلم نور رحلة خير بعد الاضحية. اللي ما يحصل بعد الهدم. مثلا؟ ما عليه دليل

127
00:54:21.000 --> 00:54:38.050
صلاة العصر مسل الفجر يستحق بعض الفقهاء هل دليل ولا؟ بالجلوس بعد صلاة العصر لانه وقته فاضل وقت ذكر ما شاء الله. بص من مجرد قياس ولا والله انا مر علينا وعن بعضهم