﻿1
00:00:06.350 --> 00:00:35.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب الشفعة. ولا تجب الشفعة الا للشريك المقاسم. فاذا وقعت الحدود

2
00:00:35.100 --> 00:00:55.100
وصرفت الطرق فلا شفعة. ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له من كان غائبا فعلم بالبيع وقت قدومه فله الشفعة. وان طالت غيبته. وان علم وهو في

3
00:00:55.100 --> 00:01:15.100
فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له. فان لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة او واكثر كان له ان يطالب بالشفعة من شاء منهم. فان طالب الاول رجع الثاني بالثمن الذي

4
00:01:15.100 --> 00:01:44.150
اخذه منه والثالث على الثاني. وللصغير اذا كبر المطالبة بالشفعة واذا بنى المشتري اعطاه الشفيع قيمة بنائه. قيمة بنائه الا ان يشاء المشتري يأخذ بناءه فله ذلك. اذا لم يكن في اخذه ضرر. وان كان الشراء وقع بعين او

5
00:01:44.150 --> 00:02:04.150
ورق اعطاه الشفيع مثل ذلك. وان كان عرضا اعطاه قيمته. وان اختلفا في قدر الثمن قول ما قال المشتري مع يمينه الا ان يكون للشفيع بينة. واذا كان الدار بين ثلاث

6
00:02:04.150 --> 00:02:34.150
لاحدهم نصفها وللاخر ثلثها وللاخر سدسها فباع احدهم كانت الشفعة تبين النفسين على قدر سهامهما. فان ترك احدهما شفعته. لم يكن للاخر يأخذ الا الكل او يترك وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع والشفعة لا

7
00:02:34.150 --> 00:02:56.450
الا ان يكون الميت طالب بها. وان اذن الشريك بالبيع ثم قال وان اذن بالبيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك. ولا شفعة لكافر على مسلم والله اعلم

8
00:02:57.250 --> 00:03:28.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشفعة ومر نظائره فيما تقدم من الكتب الداخلة

9
00:03:28.950 --> 00:03:52.150
ضمن كتاب البيع الاصل ان تكون ابواب وليست كتب ونبهنا على هذا فيما تقدم والشفعة فرظ عن البيع شفعة فرعن البيع والشفعة من الشفع ضد الفرض والوتر ففيها ظم نصيب الى اخر

10
00:03:52.450 --> 00:04:23.800
وبهذا يصير شفعا بدل ان يكون نصيبه فرض يضم نصيب شريكه اليه فيكون شفعا سميت الشفعة من لهذا السبب ويضم او استحقاق ظم نصيب الشريك الى نصيبه اذا باعه من غيره

11
00:04:26.400 --> 00:05:05.100
وينازع بعضهم في كلمة استحقاق هل هي ظم او استحقاق الشفعة هي ظم حصة الشريك او استحقاق ضم حصة الشريك ايهما الفقهاء يقولون استحقاق جلهم تقول استحقاق وينازع بعضهم انها ضم

12
00:05:07.800 --> 00:05:35.300
ما يكون المال شفعا حتى يظم مهما كان المال شفع وآآ يصح ان تسمى شفعة الا اذا ثبتت وانتهت ترتب عليها اثرها من انتقال الملك من المشتري الى الشريك على كل حال معناها معروف

13
00:05:36.200 --> 00:05:59.800
والخطب سهل بل الامر يسير يعني ما لانه لا يتأثر المعنى والحقيقة لا تتغير سواء كنا ظم وهذا بالنظر الى نهاية الامر او قلنا استحقاق وهذا بالنظر الى بدايته فمن نظر الى بداية الشفعة

14
00:06:00.550 --> 00:06:23.400
قال استحقاق ومن نظر الى نهايتها قال ظم قال رحمه الله ولا تجب الشفعة الا للشريك المقاسي. نعم بالنظر الى لغوي تكون ضابط ليست استحقاق في ظم ولازم كنا نسمى الشيء شفع حتى يكون

15
00:06:23.450 --> 00:06:47.000
حتى يكون اثنين ولا يكون اثنين الا اذا تمت الشفعة وانتقل النصيب من المشتري بالشفعة الى الشريك لكن هناك امور يعني معناها من واظح يعني ما يحتاج الى تدقيق واذا دققت

16
00:06:47.750 --> 00:07:12.500
طلع لك اشكالات ماشين الناس حرس الحدود ام اولا سلاح الحدود؟ وماشي عقود ثم دققوا فيها قالوا وش سلاح الحدود هاد محل حرس معهم محل سلاح وكان المعنى واضح عندهم ما يحتاج الى الى نقاش

17
00:07:13.600 --> 00:07:33.000
صوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدقيق ما يحتاج الى طحن وكانت الامور واضحة ما يحتاج نناقش فيها والمقصود واضح لهذا الخاص والعام صحيح ان التدقيق في العبارات التي لا يرد عليها شيء افضل

18
00:07:33.050 --> 00:07:51.650
وينبغي ان يكون هذا قبل ان يستقر عليها مثل الشفاء الان ما احد يبي ينازع الاستحقاق ولا ظم ولا شي معناها واظح ولذلكم مثل هذا الكتاب ما في تعريف بالشفعة

19
00:07:52.650 --> 00:08:14.700
ولا في حدود على طريقة المتقدمين الحقائق عندهم معروفة والاحكام مبنية على الحقائق المعروفة لا المتأخرون قالوا لا لا بد ان نتصور هذه الحقيقة ونصورها ثم نحكم عليها. لان الحكم على شيء فرع من تصوره

20
00:08:14.950 --> 00:08:35.800
كل كتب المتقدمة فيها تعريفات ثم جاء المتأخرون نعم قد تكون الحاجة داعية الى التعريف لانه ينشأ من في ناشئة الاسلام من لا يعرف حقيقة الامر وكانت امور مسلمات عندنا في بلدنا

21
00:08:37.350 --> 00:08:56.700
تداولها الشعب ما يعرفون عنها شيء مكان هل تصورون ان طوف يسأل اباه يقولون وش هو الحمار كان هو وسيلة النقل معروفة بين الناس وبين الخاص والعام لكن خلاص الان

22
00:08:56.750 --> 00:09:12.000
شبه انقلق لولا انه يشوفونه بالكتب والمقررات لا ولا اسرع ما ينساه اذا طبق الكتاب طبق الكتاب لانه ما له حقيقة ملموسة يعايشونها قبل بس مجرد ما يشوف يقول هذا حمار

23
00:09:14.950 --> 00:09:35.350
المقصود ان ان من الاجيال من يحتاج الى شيء من التعريف لكن ما يحتاج الى تعقيد تاج الى تعريف واظح جامع مانع واظح لا ليس فيه تعقيد ومن قرأ تعريف الاجارة

24
00:09:35.500 --> 00:09:57.000
في حدود ابن عرفة اظن جبناه ذاك اليوم عرف ان ان المسألة ليست يعني تعقدت اكثر من اللازم وينبغي ان يكون العلم  العبارات بقدر ما يحتاج اليه بقدر ما يحتاج اليه

25
00:09:58.600 --> 00:10:19.800
نعم تمرين الطلاب على بعض الاساليب المتقدمة هذا مطلوب تمرينهم على بعض العبارات المألوفة عند اهل العلم كونهم يتمرنون عليها ويألفونها ولا تشكل عليهم فيما بعد هذا مطلوب ولكن هذه التعريفات عند المتأخرين

26
00:10:20.000 --> 00:10:40.800
فرضت نفسه لانها وجدت في كتب اضطر الناس اليها هل يمكن ان يستغنى بهذا الكتاب المؤلف على طريقة المتقدمين يستغنى به عن المتون الاخرى؟ عن الزاد مثلا؟ لا يمكن   قال رحمه الله

27
00:10:41.650 --> 00:11:13.750
ولا تجب الشفعة الا للشريك المقاسم للشريك المقاسم الذي من حقه ان يقاسم قسمة اختيار او قسمة اجبار نعم وقسمة الاختيار يعني لو كانت الارض عشرة الاف متر يمكن قسمتها الى خمسة او خمسة بكل بساطة

28
00:11:15.000 --> 00:11:35.200
اجبار لو صارت متر او متر ونصف بعشرة امتار واجهتها على هالمتر ونص اللي ما تقدر تقسمه هذه لا اشكال في الشفعة فيها وكذلك الاخرى ما دام شريك مشتركان في

29
00:11:35.400 --> 00:12:09.200
اه الحدود والطرق اما اذا تميزت حدة الحدود وميزت الطرق انتهت الشفعة كما جاء في الحديث وبالنسبة للجار والجار احق بسقبه الجار احق بصقبه يختلف اهل العلم بثبوتها للجار المعروف الحدود في مسكن او في محل مستقل

30
00:12:10.250 --> 00:12:33.900
مستقل عنه لكن لما يترتب عليه من الظرر اذا بيعت على شخص لا يرتضيه كان من حقه ان يشفع عند بعض اهل العلم عند بعض العلماء وحملوا الذين لا يرون الشبه على الجار

31
00:12:34.700 --> 00:13:03.900
وهم الاكثر حملوا فالجار احق بصدق يعني الجار المشارك لا الجار المفاصل الذي لا شركة بينهما والسقب سئل عنه الاصمعي قيل له ما السقم قال انا لا افسر حديث رسول الله. اللهم صلي وسلم

32
00:13:04.850 --> 00:13:24.850
يعني ما يجرؤ امام من ائمة اللغة يحفظ على ما قيل اكثر من ستة عشر الف قصيدة بعضها اكثر من مائتي بيت نقول لا لا ما يجرؤ على تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:13:25.400 --> 00:13:48.450
يقول لك ان العرب تزعم ان السقم اللصيق  يعني الجار الملاصق لان الجار يطلق الملاصق على غيره في حدود ما يسمى على خلاف بينهم في حد الجوار الذي يلزم اكرامه

34
00:13:49.650 --> 00:14:09.850
وحث الشرع على اكرامه وعدم اذيته منهم من قال الى اربعين بيت هذولا كلهم لهم شفعة لا سقاب اللصيق كما قال الاصمعي هذا عند من يقول بثبوت الشفعة له ولا شك انه متضرر

35
00:14:11.050 --> 00:14:33.250
ولا شك انه متضرر اذا بيعت الدار على شخص لا يرتضيه الناس شره يتعدى لا سيما وان وان الجار لا يترتب على شفعته ظرر على البائع لا يترتب على سمعته ظرر على البائع

36
00:14:34.400 --> 00:15:03.350
بعض الشركات تضع اسكان وتحيطه بسور ولا يدخله الا منسوبوه اسكان فقط ويباع هذا السكن على منسوب هذه الشركة بسعر معين ويشترط عليه انه ما يبيعه يشترط عليه ان لا يبيعه الا على احد من منسوبي هذه الشركة

37
00:15:03.550 --> 00:15:36.650
لئلا يدخل عليهم احد من خارج هذه الشركة فهل الشرط صحيح ولا غير صحيح  فيه مصلحة وين لأ هو الاشكال فان في مقتضى العقل لكن هم متضررون بدخول غيرهم معهم في السكن

38
00:15:37.500 --> 00:15:53.200
هذا لا اشكال بمعروف هذا هم متضررون لكنهم ان اغلقوا المنافذ قالوا ما تبيعه الا على منسوبي طيب ما في ما لك احد عرظ على منسوب الشرق قالوا والله ان ما لنا حاجة عندنا بيوت

39
00:15:57.400 --> 00:16:22.200
ان التزمت الشركة بشرائه منه بسعر مثله والا فالشرط باطل لانه ينافي مقتضى العقد واضح طيب صح ما لقى احد عرظ على جميع منسوب الشهري قال والله ما لنا ناس كنا ساكنين ولا مئة

40
00:16:22.800 --> 00:16:56.800
طيب ايش سوي؟ بيطلع خلاص  نخلي البيت لهم ها  لا لكنه مترتب عليه مصلحة ظاهرة ترتب عليه مصلحة ظاهرة وانهم الشركة لها لها ظروفها ولها يمكن قد تكون حساسة شركة بترول مثلا ولا شركة من الشركات الحساسة ما يبون عاد يدخل عليهم. بوابتهم تغلق

41
00:16:58.000 --> 00:17:19.950
ما يحبون احد يدخل عليهم فاذا اشترطوا يمكن ما تبيع الا على منسوبي الشركة نسيب الشركة كل واحد ساكن ببيته كل ما نائم ما لي ملازم يطلع بس او يخليه منتجع متى ما اباه يروح يزوره وعياله بعد يمكن اذا انتهت اه صلته بالشركة مقفل دون هالباب

42
00:17:20.400 --> 00:17:52.700
يصير مثل غيره  وهو قادر ايه طيب    يروح البيت عليه فيقال احسن الله اليك للشركة يلزم باحد اه اما ان تشتري واما ان تتركي على اي شيء. اي نعم ان يؤذن له في البئر

43
00:17:56.050 --> 00:18:25.200
شو يعني يترك البيت للهواء ما له احد شوف شاري شاري ما هو ما هو بمستأجر ومشتري دافع قيمة المثل في العقد الاول ايه لكن يضيع يضيع حقه  شوف طيب راه الشركة ما تجري هي اقوى من من هالفرد ذا

44
00:18:27.350 --> 00:18:57.450
هل الشركة اللي باعت عليها رمى تشتريه تلزم باخذه بقيمة المثل تلزم اما كونه يتضرر تجب ازالته ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شبعة له بانها على الفور

45
00:18:58.200 --> 00:19:20.800
لانه اذا علم بالبيع وترك عرف انه راضي راضي بالبيع يروون في هذا الحديث الشفعة كحل العقال لكنه غير صحيح لكن المعنى ما في شك انه اذا علم وترك الشفعة

46
00:19:20.900 --> 00:19:40.350
دل على رضاه بالبيع والا لزم منه الظرر على البائع وعلى المشتري كان كل ما اي وقت يبدو له يشفع ولو طالت المدة ما يمكن اللي فيه ظرر على البائع وعلى المشتري

47
00:19:43.550 --> 00:20:07.650
ومن لم يطالب بالشفعة بوقت علمه بالبيع فلا شفعة له ومن كان غائبا وعلم بالبيع في وقت قدومه فله الشفعة لان حقه انما يبدأ من علمه به يعني مثل العلم بالنص

48
00:20:08.300 --> 00:20:30.900
متى يلزم العمل به اذا علم به حلم بالناسخ متى يلزم؟ اذا عالم به الشفعة متى متى تستحق اذا عالم بها طيب افترض انه غايب له عشر سنين والارض بدل ما هي بمئة الف صارت بعشرة ملايين

49
00:20:32.150 --> 00:21:03.950
شفاه تشفع ولا ما يشفع ها شف بقيمتها ولا بما تستحق هو الاصل بقيمته الاصل ان الشفعة بقيمتها التي بيعت به لكن في مثل هذا ظرر والظرر تجب ازالته والظرر لا يزال بظرر

50
00:21:05.300 --> 00:21:27.800
افترض ان صاحب مستحق الشفعة محتاج في هذه الارض بل متضرر لكن لا يزال بظرر غيره احنا الدراهم حبست عشر سنين عن التصرف فيها بل يكون البائع قد نماها مستفاد من هذه المئة الف وصلت الى ملايين

51
00:21:28.250 --> 00:21:50.600
والثانية المشتري ايضا مع الناس يعني الناس كسبوا بيكسب مثلهم فهل يظر بهذه الطريقة او يقال تتشبع؟ خذه بقيمته مع انهم ينصون على ان يأخذها بقيمة البيع هذا متصور اذا كانت المدة قصيرة

52
00:21:50.850 --> 00:22:10.350
اما اذا كانت المدة طويلة فلابد ان تعالج بما يرفع الظرر عن جميع الاطراف لان الشرع ما يلاحظ مصلح الطرف ويهمل مصلحة الاطراف الاخرى ابدا الله يديك ما يفرق في هذا بينما اذا كان

53
00:22:10.500 --> 00:22:33.100
غيبة لعذر او لغير عذر عايز العيش معذور بالغيبة هو معذور مسافر للتجارة قد جلس عشر سنين تاجر نروح نعالج كاملة ورايح مسافر يوم جاء علم على كلامه وقت علمه لكن كنت تطول

54
00:22:33.250 --> 00:22:53.050
مدت غيبته وله شريك يعرف انه يتضرر بطول الغيبة هذا فيه تفريط منه لكن شخص غاب بعذره مأسور مثلا وطالت غيبته هو الضرر حاصل بعذر ولا بغير عذر وتجب ازالة الظرر

55
00:22:53.150 --> 00:23:39.850
كما لوحظت مصلحة الشريك تلاحظ مصلحة البائع وتلاحظ مصلحة المشتري نعم ايه بيجي    لا في مدة لا ترتفع فيها القيمة  وان طالت غيبته وان علموه في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له

56
00:23:40.700 --> 00:24:03.400
ان علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته ولو نوى الشفعة لان نيته لا تكفي وان علمه في الصبر فلم يرشد على مطالبته فلا شفعة له طيب شخص طلق زوجته

57
00:24:04.050 --> 00:24:21.500
ويوم بقي يوم او يومين على العدة نوى الرجوع ولا اشهد مثل هذا  ها؟ لا ليس كبدلا. ما اشهد ولا يعلم احد هل هو صادق في دعوة ولا موب صادق

58
00:24:22.550 --> 00:24:43.600
يوم انتهت العدة قال انا ناويني الرجوع انا مرجعه وين شهودك؟  ها؟ القول بيمينه. لكن الاشهاد على الرجعة هل هو واجب احسن منه ها وهل يجب عليه الاشهاد كثير منهم يصرح بهذا

59
00:24:44.300 --> 00:25:25.900
ورجعه بالفعل دون القول فيشهد احسن المهم الاشكال فيما في عدم علمها بالرجعة الان في عدم علمها بالرجعة لا انا انا بابي مسائل نظيرة لما معنا ها ليش ها يتشوف للرجل. يتشوف لكن هذا يوم انتهى ثلاث قال انا مراجع

60
00:25:30.850 --> 00:26:00.250
هل نقبل قوله بدون بينة ها يقبل بيمينه من الاصل ان القور حوله يا شيخ ولا من يشترط الرجع الاشهاد للرجعة واضح كلامه لكن الذي لا يشترط لما يقول ان الرجعة مثل العقد

61
00:26:00.750 --> 00:26:29.700
لابد فيها من الشهود ولا وليس فيه ما يدل على صحة دعواه  وان علمه في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له ايضا الشبهة من حقه من حقه فاذا نوى الشفعة

62
00:26:33.850 --> 00:26:49.550
ان لابد من الاشهاد كما يقول المؤلف وما الفرق بينه وبين الرجعة مش عارف لان التصريح ولا يكتب واليك بمجرد النية هذا مسافر شلون يصرح صار رحلة للشهود احسن الله

63
00:26:50.200 --> 00:27:33.250
وهذا المطلق يصرح للشهود انه يراجع زوجته الاصل في الطلاق انه يقول قوله هم   افترظ انه تزوجت وفي طرف ثالث ايه نعم ان تتبين في هذا  ما هو واضح يبدأ

64
00:27:34.550 --> 00:27:58.950
علم النفس ايه هو مسافر وهو اشهد ان ليس العلم اشهد على مسألة وان علموا في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له يعني ايه اسقط حق  شلون  اذا ثبت علمه

65
00:28:01.050 --> 00:28:41.950
في   يتصل يتصل بالجوال يقول ترى يمشي  الشهادة في الحقوق لابد منها شهادة لا بد منها والا كان والقضاة ما يحكمون الا بها بالبينات فلا شفعت فان لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة او اكثر

66
00:28:44.550 --> 00:29:01.500
ما على زيد وما علم الشريك ابن زيد باع على عمرو ما علم الشريك باع على بكر علم تبايع ذلك ثلاث او اكثر كان له ان يطالب بالشيعة من شاء منهم

67
00:29:02.700 --> 00:29:26.200
وشلون ما شاء منا؟ الثاني اللي بين الاول والثاني الاول شريكه والثالث اللي استقرت بيده العين شلون يخير بين الثلاثة الثاني خذ دراهمه ومشى ها  يعني الان الشفيع من يطالب

68
00:29:26.750 --> 00:29:49.000
الاصل ان يطالب من بيده العين ومن بيده العين يطالب من اشترى منه والذي اشترى منه يطالب من اشترى منه هكذا فان لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاث او اكثر كان له ان يطالب بالشفعة من شاء منهم. طيب خذ فلوسه الثاني ذا ومشى

69
00:29:49.650 --> 00:30:04.000
وصحيح انه لابد له فيه له تعلق في الموضوع ما برئت يعني لابد ان يحتاج اليه وقد يطالب في وقت من الاوقات لانه كسب ومشى وهو ما له يكسب وفي المسألة شفعة

70
00:30:05.150 --> 00:30:30.600
ما له ولا راس ما له يرجع اليه راس ماله ها  ايه بس ما الكلام على الشريك من يطالب هل يطالب من باع الارض اللي هو شريكه بان يستردها او يطالب من استقرت به بيده على ان يردها

71
00:30:35.200 --> 00:31:08.950
ايه طيب الثاني افترض ان الثاني انقطعت اخباره وش دخله في الموضوع؟ اخذ دراهمه ومشى صحيح انه الربح الذي ربحه من هذه الارض التي حكم بردها الى مالكها الاول ليضمها الى الى نصيب شريكه

72
00:31:10.250 --> 00:31:35.650
بفسخ البيع لا شك انه بيرد ما كسب والمطالب طالبة من الثاني لما باع بمنزلة الاول انك بمنزلة الاول على الثاني الثالث فكان الثاني بمنزلة الاول هو الذي باع الارض على من هي بيده الان

73
00:31:36.550 --> 00:32:11.050
يرجع عليه كما يرجع على الاول اذا باع كلام المؤلف واضح نعم  واحد فيهم لا يجوز  العلم الايه؟ الشفيعة لا لا لا ما هو مشارك  ستة وعشرين تسجد لايه  الطالب الاول او الساني او

74
00:32:13.700 --> 00:32:30.200
شو المؤلف الان فان لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة او اكثر كان له ان يطالب بالشفعة من شاء منهم الان الثاني والثالث والرابع اذا كانوا خمسة ما بيدهوش يطالبهم به

75
00:32:31.350 --> 00:32:57.850
واش يطالبهم؟ ها؟ يشوفوا عندهم ما عندهم شي طلعوا باعوا وانتهوا  يأخذ محل اول الان الثاني والثالثة كانت بيعت على خمسة الثاني والثالث والرابع خدو فلوسهم ومشاو. ليش يطالبهم؟ هل يطالب من بيده العين؟ وهذا متجه يعني

76
00:32:58.850 --> 00:33:17.950
او شريك ليرد الشريك اللي يسترد ومن بيده العين ليرد يعني يتجه القول بمطالبة الاول او الثالث لكن الثاني ما في وجه الا انه اذا ابطل البيع او فسخ البيع عليه ان يرد ما ربح

77
00:33:18.500 --> 00:33:58.700
نعم يطالب الثاني الان الاسبوع القادم اجازة ولا يعني ما فيها دروس ها شو اسبوع اسبوع  ها اذا كان الاخوان بيسافرون ما فيها دروس طلاب والمدرسون ومن في حكمهم هذولا

78
00:33:58.950 --> 00:34:29.050
ما هم جالسين فراشة شيخ انا اقول اذا كان اكثر الطلاب عند السفر فيراعون ايه ما في شك والعادة ها وشو العادة توقف الى الاسبوع القادم من السبت الى الجمعة ما في شي ان شاء الله

79
00:34:30.000 --> 00:34:55.250
وبعده السبت الذي يليه باذن الله المهم والقريبة والله ما ادري عن الخميس عندي محاضرة بتبوك ما ادري يمدينا على الجية ولا لا بس ما ادري عن الحجز صح يبي يسافرون الناس

80
00:34:57.950 --> 00:35:21.850
ايه اذا نكون الثلاثة اخر درس والسبت الذي يليه الذي يليه يليه كذلك لان الجمعة الثانية بعدنا دورة من مكة  شو؟ هل يقال في توجيه كلام المصنف؟ في مطالبة حتى يسترد من الثابت

81
00:35:22.100 --> 00:35:40.100
انه لو ذهب الاول ليسترد من الثالث ليس بيني وبينك بيع  اجيز له ان يطالب الثاني ليتمكن اذا لا نقول له ان يطالب شريك ليردها من الثاني والثاني يطالب الثالث

82
00:35:40.350 --> 00:36:25.950
على هذا المغني وش قال    ايه اللي فيه علقة ما انتهت العلقة في حلقة   هاي اللي باقي عبر راسها المال وخلاص المال ايه طيب خسارة  الظاهر لا شفعة الخسارة يبي يشوفهم الشريك ويصد

83
00:36:27.350 --> 00:37:05.800
الخسارة شبه المغرب     كان له الباقي هي لانه شريك للثاني هو شريك للثاني وشريك للثالث بثمنه يقول ها يعني باع الشريك الاول مئة الف على الشريك الثاني والثاني باع بمئة وعشرين

84
00:37:05.950 --> 00:37:45.900
والثالث باع بمئة وخمسين هل نقول انها ترد له بنفس القيمة الاولى   وان تبايع على  وله غيره  وحده   فاذا اخذه  ولم يرجع   غير على كلام المؤلف له ان يطالب من شاء منه

85
00:37:46.050 --> 00:38:22.050
ها لا وقد اختار الاول اذا بيئة مكاسب وقد اختار الثاني اذا بدون مكسب وهكذا الخسارة مع الخيار الثالث ايه ايه نعم اه  كان له ان يطالب بشفعة من شاء منهم فان طالب الاول

86
00:38:22.850 --> 00:38:52.100
رجع الثاني بالثمن الذي اخذ منه فان طالب الاول رجع الثاني بالثمن الذي اخذ منه والثالث على الثاني الثاني يرجع بالثمن على الاول والثالث على الثاني بما دفع قد يقول وش ذنب البائع الاول

87
00:38:52.650 --> 00:39:25.800
من ربح الثاني على الثالث او نقول انها تستقر القيمة على اخر بيع ان قال رجع بقيمته شيقول ورجع اول بما اذا كان الاول اشتراه بعثر  دفع الى اخذ الثالث من

88
00:39:26.950 --> 00:39:59.250
ان الشيخ صالح ولا نعلم فيه    كلام استاذ ترى متضررين كل يرجع بماله احسن الله اليك اللي اخذ المبلغ الذي دفع اخذ المبلغ الذي دفع ويرد السؤال الذي لو قلنا انها

89
00:39:59.750 --> 00:40:56.750
ارتفعت  ارتفعت ثلاث اضعاف ايش ايه    او نزلت المليون     شو  على كل حال الحيل معروف انها حرمه له واذا اطلع عليها القاضي يحكم بخلافها وللصغير اذا كبر المطالبة بالشفعة هنا الضرر

90
00:40:58.300 --> 00:41:23.150
صغير شريك في عقار عمره خمس سنوات نبي ننتظر عشر سنوات حتى يكبر ما يقوم وليه مقاما في هذا  وليه يقوم مقامه مع اخذ رأي الحاكم مع اخذ رأي الحاكم يعني باذن الحاكم

91
00:41:23.550 --> 00:41:50.000
يتصرف الولي باذن الحاكم وللصغير اذا كبر المطالبة بالشفعة واذا بنى المشتري اعطاه واذا بنى المشتري اعطاه الشفيع قيمة بنائه المشتري اشترى الارظ او شخص من الارض ثم شيد عليه عمارة

92
00:41:54.850 --> 00:42:18.000
اعطاه الشفيع قيمة بنائه. خسرت عليه خمس مئة الف ست مئة الف مليون يعطيها اياه لانه لا يجمع له بين ان تؤخذ منه الارظ ويغرم بعد فيتضرر من جهتين الا ان يشاء المشتري ان يأخذ بناءه

93
00:42:18.550 --> 00:42:40.350
مشتري الذي شيد البناء قال انا باخذ خلاص بناء مؤقت وحديد وما حديد انا اشيله الا ان يشاء المشتري ان يأخذ بناءه فله ذلك اذا لم يكن في اخذه ظرر

94
00:42:41.400 --> 00:43:08.900
اذا لم يكن في اخذه ظرر شلون نكون في اخذ ضرر بان اشترى وعمر ثم اشتري منه الدور الثاني عمر اللي بيشفع بالدور الاول قال اباخذ البناء توافق ولا لا

95
00:43:09.100 --> 00:43:29.550
لانه متضطرين يمكن عشرة ادوار بعد كلهم متضررين  اذا لم يكن في اخذه ظرر واذا وان كان الشراء وقع بعين او ورق اعطاه الشفيع مثل ذلك يعني اما ذهب واما فضة

96
00:43:31.200 --> 00:44:08.600
بنفس ما اشتريت به اشتريت الذهب يعوض له ابتليت بفظة يعوض بفظة وين  شفعة لها الحين ثمانين سنة يمكن تسقط بأيام ما هو المدة ذي يعني تلغى العملة تقوم مقام العملة التي تليها

97
00:44:09.500 --> 00:44:28.700
اما الذهب والفضة مو بتغير ولا بتلغى ذهبوا الى الغاء لانه عين قائمة بنفسه لكن العملات الورقية تلغى او العيان من غير الذهب والفضة تلغى مثل ما قلت الفرنسي يلغى

98
00:44:30.400 --> 00:44:51.050
لكن اذا قال انا بفرنسي انا بعتها بفرنسي انا يسموه الفرنسي وريال نمساوي مو من فرنسا بس ما يعرفون النمسا قهوة ها مشاو تجاوز تجاوز المقصود انه لو قال نبي الان يباع اشياء

99
00:44:51.750 --> 00:45:09.600
في اشياء املاك طباع وفيه ديون بذمة فلان لفلان عشرين ريال فرنسي. هم تبي تعطيه عشرين ريال ورق ما يطيعك بقات في فرنسي تروحوا تسوقوا وش يسوى؟ يسوى خمسين مثلا

100
00:45:09.900 --> 00:45:35.350
العشرين سنة الف بقيمة والله ما ادري وشو وشو عبد الله فرانسي من اي مادة  ها؟ ايه ما هنا الا انت شو ما شيخنا هذا ما ما يعرف انت تعرفونه ولا

101
00:45:35.600 --> 00:45:56.300
موب عندهم و لا لا ما هو باصغر من ابو عبد الله. عبد الله شف ما شاء الله ولا بيظا لو لو هناك حرب لها حدود   شلون ما لها طرق؟

102
00:45:58.250 --> 00:46:20.600
ما بعد خطوطات محدودة اذا ما خططت معناها ما لها طرق  واذا ما حددت فهي مشاع ليست شركة ما يمكن هم من السما ينزلون عليها والله قسما بالله يعملها انه يحصد

103
00:46:20.700 --> 00:46:46.700
معجزة عن طرق  من مزرعة الجيران يدخل؟ ايه نلف فيه مسألة بيع المنافع كما مر في دار يسمونه بيع بيع منافع  هل تجب  اصلا ما هو متصور الا اذا اذن له ان ان

104
00:46:47.550 --> 00:47:21.750
يعني ارض بدون بدون آآ منفذ   والله توصل على الطيور زينة ها طيب  هو الحبيب من وسطها ما له منفذ على الشارع. اذا ممن لازم هذا البيع الممر وهذا يسمونه بيع منفعة

105
00:47:22.100 --> 00:47:50.500
هي مهوب بعين هي منفعة هو احق بالشفع من غيره هو المتضرر مثل ما اجيزت العرايا وهي ظرب من الربا ثم اه اجيز بيعها للظرر   طبعا طبعا  احسن الله اليك

106
00:47:58.350 --> 00:48:18.800
ما ما حددوا ما حددت المهم انه حق ما يسقط الا بعلمه ورضاه احسن الله اليك حددنا قالوا عشرين سنة ثلاثين سنة. ما يحددها الحاكم احسن الله المهم يقول اه بالنسبة للي ما يسأل عن الاخ اقول ما يرجع الى الحاكم في التحديد

107
00:48:20.750 --> 00:48:36.800
والله الفقهاء يطلقون بس احسن الله اليك قال وان كان الشراء وقع بعين او ورق اعطاه الشفيع مثل ذلك طيب جو ربيع راضية على خلاف ما اعطى ما باع به

108
00:48:37.050 --> 00:48:51.700
باع بذهب فتراضي على فضة مثل مثل اه ما جاء في الحديث عن حديث ابن عمر ما لا بأس ما لم يفترقا وبينهما شيء. يصير صرف بسعر يوم بسعر يوم ايه احسنت

109
00:48:53.550 --> 00:49:28.950
وان كان عرظا يعني بسيارات مثلا اشترى نصيب من هذه الارض بعشر سيارات اعطاه قيمته ما يعطيه سيارات انما يعطيه قيمة السيارات ها شلون اذا كان يباع به نسيئة فلا ترفعين فلا مانع ان شاء الله

110
00:49:29.900 --> 00:49:50.650
وان اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه الا ان يكون للشفيع بينة اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه الا ان يكون للشفيع بينة. طيب البائع وين وين دوره

111
00:49:52.900 --> 00:50:15.200
الباع اخذ فلوسه وانتهى الان صارت القضية بين المشتري وبين الشفيع الشريك تجار الشفيع انا شريته بمئتين الف قال المشتري قال اشتريت بمئتين الف قال الشفيع لا مية وخمسين ما الذي يقبل قوله

112
00:50:16.000 --> 00:50:35.450
المشتري انه  غارم وايضا ذاك مدعي عليه البينة فان احضر بينة قبل قوله الا ان يكون للشفيع بينة  واذا كانت دار بين ثلاثة اذا كانت دارون بين الثلاثة لاحدهم نصفها

113
00:50:35.950 --> 00:50:59.300
وللاخر وللاخر ثلثها وللاخر او الاخر سدسها فباع احدهم كانت الشبعة بين النفسين على قدر سهامهما باع صاحب النصف بيصير لصاحب الثلث الثلثين ولصاحب السدس الثلث فاذا باع صاحب السدس يكون لصاحب النصف

114
00:51:00.950 --> 00:51:25.700
ثلثين وصاحب لا اقل من الثلثين المهم كل على قدر سهامهما الشافعيون على قدر الصيام ما يقال على قال بعضهم انهم يشفعون على النصف كم ثلاثة واحد له النصف وحدة للثلث واحد له السادس على قدر على قدر سهامهم

115
00:51:26.450 --> 00:51:47.200
من اهل العلم من يقول انه باعتباره رأس منافس لشريكه يتساوان في الشفعة هذا له النص وهذا له السدس وباع صاحب الثلث هسه الثلث الليبية نصفه لصاحب النصف ونصف صاحب السدس

116
00:51:48.300 --> 00:52:07.300
لكن الاول اقرب الى العدل بلا شك فان ترك احدهما شفعته لم يكن للاخر ان يأخذ الا الكل او يترك راح السدس قال انا ماني مشفع قرعة النصف بايع بالثلث

117
00:52:07.500 --> 00:52:34.800
تبي تاخذ النصف كامل او تترك لانه ما يقدر ياخذ الثلث ويترك السدس يتظرر تضرر المشتري وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع عودة الشفيع على المشتري لانه بيده

118
00:52:35.250 --> 00:53:17.150
العين وعهدة المشتري على البائع باعتبار انه خصمه الاصلي هو اللي باع عليه وش قال معنا     نعم لانه اذا تبين عيب فكني ارجع على صاحبه الذي قبله في التسلسل والشفعة لا تورث

119
00:53:18.650 --> 00:53:43.800
الشفعة لا تورث لانها استحقاق استحقاق من حق الشريك والوارث ليس بشريك الا ان يكون الميت طالب بها فثبت هذا الحق له في قبر استحقاق ولا يستحق ما تكن حق الا اذا طالب بها

120
00:53:44.650 --> 00:54:05.600
وهنا يتبين الفرق بين الحق والاستحقاق من طالب بها ثبتت لوارثه ان لم يطالب بها فقد تنازل عن حقه وان اذن الشريك بالبيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك

121
00:54:05.700 --> 00:54:28.500
لماذا؟ اذن الشريك بالبيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك يعني هو اذن قبل ان يستحق لانه اذن قبل ان قبل ان يستحق نعم ما يملك كمن طلق قبل ان يعقد

122
00:54:29.200 --> 00:54:46.950
نعم ادم قبل ان يملك فلا اثر لاذنه متى استحق لما حصل البيع ولذلك قال وان اذن الشريك بالبيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك ولا شفعة لكافر

123
00:54:47.100 --> 00:55:23.850
على مسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ايش قال عليها الشهادة   شخصا لمسلم   وروي عن قريش   واصحاب الله  لا يحل له ان لا يستعين وان باعه ولم يؤمن   دفع الضرر بالشراء فاستوى فيه

124
00:55:24.500 --> 00:56:17.250
بالعين صلى الله  باطل هذا هذا ليس بصحيح نصراني ليس بصحيح نعم  لانه  يترتب على وجوه محفوظ     لقدم ندعو الله لي ولا يلزم على المسلم دفع ضرر منهم نعم فالمشتري من المسلمين اولى بالمراعاة من الذمي الشريك