﻿1
00:00:08.000 --> 00:00:29.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجوز شهادة خصم

2
00:00:30.950 --> 00:01:01.200
خصم على خصمه لا تجوز شهادته عليه لما بينهما من نوع العداوة وقد يشهد عليه تشفيا ولا يؤمن ان يكذب في شهادته على خصمه من باب التشفي دماء لان الخصومة

3
00:01:01.750 --> 00:01:35.750
في الغالب تورث العداوة الغالب ان الخصومة تورث عداوة العدو لا يشهد على عدوه بينما تقبل شهادته له خصم تقبل شهادته لخصمه ما لم تجر هذه الشهادة نفعا لنفسه قد يكون بينهما خصومة في مال

4
00:01:36.600 --> 00:02:14.850
و هذا المخاصم خصمه فقير فاذا شهد ان له مالا او حقا على فلان ليكسب هذا الحق من خصمه سدادا لما في ذمته فهذه تدخل في المسألة اللاحقة اه اذا شهد

5
00:02:15.600 --> 00:02:43.800
لخصمه. قلنا شهادة على خصمه لا تجوز شهادته لخاصمه ينظر فيها اذا كانت تجر الى نفسه نفعا بحيث يؤدي هذه الشهادة لخصمه فيثبت له حقا على زيد من الناس ثم اذا اخذه

6
00:02:45.250 --> 00:03:11.200
دفعه اليه لانه مدين له فهذه داخلة في المسألة التي يقول فيها ولا جار الى نفسه نفعا ولا جار الى نفسه نفعا ولا دافع ولا دافع او لا دافع عندنا

7
00:03:13.300 --> 00:03:36.250
شهادة خصم ولا جار معطوف على مجرور الى نفسه نفعا ولا دافع عنها يعني ضرا لانه مستفيد من هذه الشهادة مستفيد من هذه الشهادة فاذا كانت الشهادة تجر نفعا او تدفع ضرا

8
00:03:36.700 --> 00:04:06.450
فانه لا يقبل الشاهد فيها ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة لعدم ظبطه لما يشهد به لعدم ضبطه لما يشهد به والشهادة كالرواية تحتاج الى ظبط كما انها تحتاج الى

9
00:04:06.800 --> 00:04:34.600
عدالة  العدالة مع الظبط بانضمام الظبط الى العدالة يكون ثقة سواء كان في الرواية او في الشهادة والاصل ان الشهادة مثل الرواية الا في مسائل معدودة ان الذي لا يظبط كثير

10
00:04:35.050 --> 00:05:04.950
الغفلة والغلط لا يؤمن ان لا يظبط ما يشهد به يشهده صاحب الدين على ان له في ذمة فلان دينا مبلغه الف ريال قد يتصور اصل المسألة لكن المبلغ اذا كان كثير الغفلة

11
00:05:05.500 --> 00:05:40.000
والغلط قد يبلغ في قد يغلط في آآ المبلغ اضافة الى ان الغفلة قد يستدرج الشاهد فيشهد بما لا يعلم بحيس يقبل التلقين لانه مغفل كما قالوا اذا جاء شخص الى اخر

12
00:05:40.750 --> 00:06:12.300
وجلس معه وادخل يذكر له انه اشترى قطعة ارض بمبلغ كذا في المكان الفلاني ثم جاءه بعد مدة يستشيره ماذا نصنع في هذه الارض فلنزرعها او نعمرها ونؤجرها او نسكنها يستشير في امور تدور حول هذه الارض ثم يأتيه مرة ثالثة يقول ترجح

13
00:06:12.300 --> 00:06:40.900
لنا ان نسكن او ترجح لنا ان نؤجر او ترجح لنا ان نبيع ثم يأتيه مرة رابعة وخامسة يطلعه على مخططات وفسوحات واشياء مرة خامسة خلاص هذا المغفل يجزم يقينا بان هذه الارض له من كثرة ما لقن

14
00:06:41.400 --> 00:07:07.000
فيشهد ان هذا هذه الارض له هذا ما تورثه الغفلة والغلط قد يشهد على مبلغ ثم بعد ذلك ينسى هذا المبلغ او يغلط فيه فلا تطابق شهادته الواقع وحينئذ لا تقبل هذه الشهادة من هذا

15
00:07:09.450 --> 00:07:42.800
وتجوز شهادة الاعمى تجوز شهادة الاعمى اذا تيقن الصوت اذا تيقن الصوت علما بان الاصوات كالخطوط قد تزور والوسواة قد تقلد لكن اذا تيقن الاعمى من صوت المقل فانه تجوز شهادته

16
00:07:44.200 --> 00:08:17.850
و في الغالب ان الاعمى يضبط ما يسمع ويتقن ما يسمع ويميز بين الاصوات اذا فقد البصر عوض الاعمى بحواس قد لا توجد عند المبصرين وهذا ليس بكل عميان لكن في

17
00:08:19.200 --> 00:08:53.600
عدد كبير منهم وسمع عنهم العجائب سمع عن بعض العميان ما يتعجب منه شخص يميز بين الناس بالاصوات وان لم يسمعها وانما سمع صوت ابي هذا الشخص واحد من القضاة جيء له

18
00:08:54.600 --> 00:09:19.100
بسارق فلما تكلم بل خيبك الله يا ابن فلان ما رآه قبل ذلك قال ان اباه قد جيء به الي قبل اربعين سنة في قضية سرقة صوت واحد وشخص سلم على اعمى

19
00:09:20.050 --> 00:09:51.100
ولم يتكلم البتة بعد مدة طويلة من الغيبة فقال له فلان قال وما يدريك قال النفس كل مخلوق له نفس وحوادثهم وقصصهم كثيرة في هذا فتجوز شهادة الاعمى اذا تيقن الصوت

20
00:09:51.350 --> 00:10:29.650
نعم    تقنية ايه لا عندي وعندك من بعض العميان لا   تعرف ان واحد من القضاة في قضية طويلة تظاهر بالنوم الشيخ والمدعي يشرح دعواه لمدة ساعة يشرح دعوه والشيخ ينعس

21
00:10:33.000 --> 00:10:58.650
فلما انتهى قال اعد ما انتبهت لك فلما عاد صار يقابل ما حفظه منه على ما يلقى الان واوجد الفروق وفيها خلل لا القصص كثيرة من في العميان  والصفدي كتاب

22
00:10:59.600 --> 00:11:29.150
اسمه نكت الهميان من اخبار وقصص العميان ذكر عن المعري انه في طريق وهو اعمى وعلى دابته يسير فلما وصل مكانا طأطأ برأسه قالوا لماذا؟ قال في شجرة قالوا ما في شجر

23
00:11:29.200 --> 00:11:57.450
قال انا مار من هالمكان قبلكم سنة عشرات السنين في شجرة احفروا فوجدوا الاصل موجود لا لا لا بعضهم يضيع ببيته يضيع في بيته بعضهم وفي الغالب ان اللي يولد اعمى

24
00:11:57.850 --> 00:12:24.450
او يصاب بالعمى وهو صغير يضبط ويتقن. اما من يصاب بالعمى وهو كبير في الغالب انه لا يضبط شيء ها شو وش فيه لا لا لا الواقع يشهد الواقع المغفل سواء من المبصرين او من العميان لن يخفى على القاضي

25
00:12:25.650 --> 00:12:50.500
ولا تجوز شهادة الوالدين لان شهادتهما لولدهما تجر لهما نفعا تجر لهما نفعا لانه يجوز لهما ان يتملك من مال الولد ما لا يظر به انت ومالك لابيك واذا مات ورثاه

26
00:12:50.650 --> 00:13:16.950
وهذا نفع وان علوا لانه ارتفع نسم الوالد والجد وابوه وابوه والام وامها والى اخره وان علوا للولد وان سفل الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا ولا العبد لسيده

27
00:13:17.100 --> 00:13:39.750
كذلك تجر النفس لنفسه نفعا لأنه له نصيب من مال سيده بالنفقة وغيرها مما يجب له عليه ولا الزوج لامرأته كذلك الزوج اذا شهدت له الزوجة واخذ هذا المال المشهود به

28
00:13:40.600 --> 00:14:11.650
لها نصيب منه في النفقة والسكنة وغير ذلك  اطلاق يا شيخ      هو يشعر يشهد على ابيه يشهد على ابيه لا بأس في كل القضايا كل القضايا اللي مرت في تجوز الشهادة عليه لا له

29
00:14:13.050 --> 00:14:52.150
وشهادة الاخي الاخ لاخيه جائزة شهادة نعم  شيء شو  ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده عرفنا ان السيد لعبده لان العبد له ملكه وهو ما يملك لسيده وكذلك آآ الزوج لامرأته الزوج لامرأته اذا شهد الزوج لامرأته

30
00:14:52.400 --> 00:15:17.550
تملكت هذا المال المشهود به فانه يستفيد منه كاستفادة الولد من مال ولد والوالد من مال ولده ها وش الظد لا لا لا ده هذي تجر نافعة واذا شهد عليها ما تجرنا

31
00:15:18.900 --> 00:15:45.800
تجوز شهادة الولد على والده وتجوز شهادة الوالد على ولده فهمت اي ما في منفعة اصلا شهدته علينا وبينهم شنو خصهم ثم قال ولا تجوز شهادة الخصم اول اول مسألة

32
00:15:56.550 --> 00:16:19.400
من مثل هذه تجر النفعا سواء شاهدت لوالديه للوالد او للولد تجرنا بعد لكن كونها تجوز في الظد لا يعني انها اذا اذا لم يوجد نقيض هذا الظد اذا كانت الخصوم بين ولد وولده

33
00:16:19.450 --> 00:17:01.100
وشهدت الزوجة لولدها تجر نفعا شهدت لزوجها تجر نفعا نعم هي تجوز على ولا تجوز له فيبحث عن غيره لان فيها شبهة نعم طيب خير اذا عدل ووجدت المنفعة خلاص

34
00:17:02.000 --> 00:17:22.550
وجد ما يقابله ولو كان عدلا ولو شهد بحق وهو عدل وثقة لكن ما تقبل لمظنة التهمة ما يلزم ان تكون كل ما ذكر الشهادة تخالف الواقع. لا لكونها مظنة

35
00:17:23.000 --> 00:18:02.200
للتهمة دون تزكية اذا شك القاضي في عدالة الشهود يطلب المزكي الولد  المسألة تدور حول التهمة قد يكون عدلا والقاضي شك في امر يسير ورأى والده من اهل الصلاح والثقة

36
00:18:02.500 --> 00:18:36.200
وبيريد ان يرتفع هذا الشك الذي في نفسه ولا يثبت بها اصل الحكم له ذلك شو  تساعده لان ما عنده يقين فيما يقول عنده شك يزول بادنى مقابل وشهادة الاخ لاخيه جائزة

37
00:18:36.750 --> 00:19:00.150
الانتفاء التهمة لا تجب عليه النفقة ولا يرثه الا اذا كان يرث اذا كان يرث يأتي انه يجر الى نفسه نفعا يدخل في الظابط الاول وتأجوز شهادة العبد في كل شيء

38
00:19:01.050 --> 00:19:36.750
شهادة وايضا الرواية من باب اولى والنبي عليه الصلاة والسلام سأل بريرة عن عائشة واخبرته بما عندها وقبل تزكيتها  الا في الحدود الا في الحدود لا لا تثبت ولا تقبل ولا تجوز شهادة العبد

39
00:19:36.800 --> 00:20:12.950
في الحدود والسبب نعم الحد يدرأ بالشبه فيطلب له من الشهود الكمل وتجوز شهادة الامة فيما تجوز فيه شهادة النساء يعني مما لا يطلع عليه الرجال او في الاموال شهادة امرأتين مع رجل

40
00:20:13.900 --> 00:20:50.200
وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره شهادة ولد الزنا ولد الزنا ليس له ذنب الذنب على الزاني والولد ما له تبعه ولا تزر وازرة وزر اخرى وفي اوائل الكتاب

41
00:20:51.100 --> 00:21:23.150
يقول وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما يعني بالشرط المعروف يجوز تصح وامامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما واذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته ان يكذب نفسه

42
00:21:23.300 --> 00:21:56.950
القاذف يجب في حقه ثلاث عقوبات اجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الكاذبون واولئك هم الفاسقون. نعم واولئك هم الفاسقون اولئك عند الله هم الكاذبون في اية

43
00:21:58.700 --> 00:22:37.000
الافك قصة الافك لكن هنا الجلسة من جلدة ورد الشهادة ابدا واولئك هم الفاسقون يجلد وترد شهادته ويحكم عليه بالفسق تقبل اذا تاب الا الذين تابوا الا الذين تابوا فهذا الاستثناء المتعقب للجمل الثلاث

44
00:22:39.100 --> 00:23:04.400
هل يعود الى الثلاثة كلها او الاخيرة وحدها او لماذا على اي شيء يعود الاستثناء الحد الثمانين جلدة لم يقل احد بانه يدخل في الاستثناء بل لابد من جلده ثمانين جادة

45
00:23:05.300 --> 00:23:31.350
وارتفاع الفسق اجماع اذا تاب بقي قبول الشهادة هل يرتفع فسقه ونرد شهادته لان الله جل وعلا ولا تقبلونهم شهادة ابدا يعني مع التأبيد او ان الاستثناء يتناول قبول الشهادة

46
00:23:33.500 --> 00:24:06.500
نعم  نعم هي المسألة معروفة  الى الاقرب فقط لكن ما الذي اخرج الجلد الاجماع على ان حقوق العباد لا تسقطها التوبة حقوق العباد لا تسقطها التوبة  الجلد لابد منه حتم

47
00:24:07.250 --> 00:24:34.700
والفسق يرتفع قولا واحدا ويبقى قبول الشهادة والذي يشكل على القبول التأبيد لتقبلوا لهم شهادة ابدا و اصل الشهادة مربوطة بالعدالة والفسق ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا ارتفع عنه الفسق

48
00:24:35.100 --> 00:25:01.450
فما الذي يرد شهادته نعم في حال الاستمرار لكن انا اقول اذا كان الرد بسبب الفسق فما الذي يقتضي الرد بعد ارتفاع الوصف ولذا مشى المؤلف جمع من اهل العلم على

49
00:25:01.600 --> 00:25:22.250
ان شهادة القاذف اذا تاب قبلت شهادته وتوبته ان يكذب نفسه يعني ما يكفي ان تكتمل الشروط ولا يعرف الناس ذلك بينما الذنوب الاخرى اذا تاب بينه وبين ربه قبلت شاء توبته

50
00:25:22.550 --> 00:25:48.050
لكن هنا لابد ان يكذب نفسه ليعرف الناس براءة المقذوف ليعرف الناس براءة المقذوف ومن شهد تبي نكمل الباب طولنا ومن شهد وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل ومن شهد

51
00:25:48.350 --> 00:26:14.750
وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه بحال عدالته كان فاسق افشهد ان شهد بحق على احد ردت شهادته لماذا لانه فاسق

52
00:26:14.800 --> 00:26:42.650
استقام وزال عنه وصف الفسق فقال او اكد هذه الشهادة او نفاها تقبل ولا ما تقبل ترد عليه لم تقبل منه في حال عدالته لم تقبل منه في حال عدالته وان كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه يعني تحمل هذه الشهادة

53
00:26:42.650 --> 00:27:11.150
ثم لم يأت بها الا بعد ان صار عدلا قبلت منه ولذا في الرواية يجوز تحمل الكافر ويجوز تحمل الفاسق. يجوز تحمل الصغير لكن لا يؤدي الا بعد انتفاء الوصف المؤثر

54
00:27:11.400 --> 00:27:35.250
الا بعد عدالته لم يكون عدنى الا بعد اسلامه ان كان كافرا بعد بلوغه ان كان صغيرا وهكذا فلا تقبل الرواية ولا الشهادة الا في حال الكمال في حال اكتمال الشروط التي تطلب للقبول. واما التحمل لا مانع من

55
00:27:35.350 --> 00:27:57.500
شوبير ابن مطعم تحمل الحديث المخرج في الصحيحين وانه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور وقد جاء في بدائي اسرى بدر اداها بعد اسلامه فقبلت منه هذه الرواية والذنوب. وخرجت في الصحيحين وغيرهما

56
00:28:09.500 --> 00:28:32.850
يقول ومن شهد وهو عدل وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه في حال عدالته يعني مثل هذا هل يسري على الصغير شهد قبل بلوغه ثم بلغ

57
00:28:33.800 --> 00:29:01.600
ردت عليه وهو صغير ثم بلغ فجاء يشهد بها ثم قيل لو ما نقبل شهادتك لانك ما بلغت فلما بلغ قال الان انا بلغت واشهد بكذا وكذا ها صغير من فاسق

58
00:29:02.250 --> 00:29:43.850
رد للموسيقى هذا هذا الاصل انه يرد  لانه حكم بالحكم بالاجتهاد المقدمات الشرعية ورد خلاص        اي بس ما ترد عليه اذا ردت عليه خلاص الحكم ثبت وحكم باجتهاد فلا ينقذ باجتهاد الا اذا قال نص قطعي

59
00:29:46.550 --> 00:30:14.200
حينما تم ثم اداها مثل ما عندنا وان كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه لانه ما تم الحكم بالاول ولو شهد وهو عدل ونشهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه

60
00:30:14.250 --> 00:30:40.350
لم يحكم بها شهد واعدل ردها القاضي لامر يراه باجتهاده نعم ثم اختل شرط العدالة منه يعني من باب اولى ان ترد عليه وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء الا في الحدود

61
00:30:40.700 --> 00:31:06.800
اذا كان الشاهد الاول ميتا او غائبا هذا تحمل الشهادة ومات وحدث بها من حدث وشهد عليه من سمع لا مانع من ان يؤدي الفرع عن الاصل في حال غيبته او وفاته

62
00:31:07.900 --> 00:31:32.100
ويشهد على من سمعه يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي ويشهد على من سمعه يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي ما يلزم وتجوز شهادة المستخفي اذا كان عدلا

63
00:31:32.500 --> 00:32:04.200
تجوز شهادة المستخفي اذا كان عدلا  وش المانع من قبولها ليشار اليها مجهول ولا ولا لم يتثبت منك فان كان الشاهد عليه شاهد عليه يعرفه يعرفه ويتثبت مما قال مثل ما قيل في الاعمى

64
00:32:04.950 --> 00:32:27.950
فكان لا يلتبس عليه الصوت وهذا يذكرنا بقول بعض المحدثين ان الشهادة لا تجوز من وراء ان الرواية لا تجوز من وراء حجاب لا تجوز من وراء حجاب لاحتمال ان يكون المتكلم

65
00:32:29.700 --> 00:32:59.600
شيطانا مثلا على لسان احد المحدثين يتكلم بان تعرف ان هذا فلان بيقين وانك سمعته بما لا تشك فيه اذا لم شك فيهما يكفي مثل شهادة الاعمال لكن بعض من تشدد او شدد في مسائل الرواية

66
00:32:59.750 --> 00:33:28.700
قال لا تجوز الرواية من وراء حجاب وهذا مردود بان الصحابة والتابعين تحملوا عن امهات المؤمنين ما سمعوه منهن وهن من وراء حجاب من وراء حجاب فلا داعي ولا  يقبل مثل هذا القول من ذلك المتشدد

67
00:33:28.750 --> 00:33:47.650
وان كان الاحتياط للرواية وحقوق العباد مطلوب لكن الاحتياط لا يصل الى هذا الحد لانه يترتب عليه ابطال كثير من الروايات روايات الرجال عن النساء والعكس لابد ان تكون من وراء حجاب

68
00:33:48.500 --> 00:34:11.100
كانت سؤال الامور المادية لابد ان يكون من وراء حجاب واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فكيف بما يتدين به لابد يعني ما ما يتناقض الانسان يبي يروي حديث

69
00:34:11.300 --> 00:34:37.950
ورايح ياخذه من من امرأة او من فاسق مثل ما يفعل الان ومن زمنا طويل من القرن الثامن والسابع قبله تجد الرواة الذين نهموا بالاجازات الرواة الذين نهموا بالاجازات ما يتورعون

70
00:34:38.300 --> 00:35:02.700
من استجازة الفاسق بل استجازوا من ليس اهلا للرواية اذا كان عنده سند ما زال الامر الى الان بعض طلبة العلم الذين يريدون الاكثار من الاجازات ويتباهون بها تجدهم يذهبون الى المشرق والمغرب ويأخذون عن ناس

71
00:35:03.350 --> 00:36:01.150
فساق والامثلة يعني موجودة وكثيرة  ايه فاسق وصل مردود كل حال ها  ما ادري والله  ان يشهدون على اناس يخافون منهم مثلا قبول منه على كل حال ما له اثر في الشعب كونه غيره

72
00:36:03.150 --> 00:36:38.000
مع انه اذا تعينت عليه الشهادة وجب عليه اداؤها  الاقتصادي  لأ الفاسق الذي يعرف انه مخالف لامر الله نعم الفاسق الاعتقادي الذي معه تأويل يتدين بهذا  آآ يتكلم بما يراه او يعتقد ما يراه نصرا للحق

73
00:36:38.450 --> 00:37:04.300
وهذا يختلف. هذا اذا كانت البدع غير مكفرة البدع المفسقة كما قال الامام الشافعي اقبل شهادة اهل الاهواء الخطابية من الرافضة فانهم يقولون بشهادة الزور لموافقيهم  بشهادة الزور لموافقيهم وكتب السنة طافحة بالرواية عنهم

74
00:37:04.650 --> 00:37:40.000
والشهادة مثل الرواية الا اذا كان من من فئة ترى جواز الكذب مثل الخطابية وغيرهم او وصل به الابتداع الى حد يخرجه من الملة   اهيه تقدم لا تقدم تقدم لا تقدم

75
00:37:45.900 --> 00:38:20.300
شلون يشهدون واقعهم كاذبون ما يحتاج يشهدون. اذا صاروا ثلاثة ها كذبوا انفسهم وان راه في الحقيقة كاذبون كذب اصطلاحي في العرف الشرعي وان كانوا صادقين في الواقع شو ايه

76
00:38:21.650 --> 00:38:50.900
العبد شو العذاب تحمل الا ان الحدود تدرى بالشبهات حق حق لله ما ليس به حق لادمي من يقرأ شفت الكتاب ثلاث مئة وخمسة وخمسين صفحة ثلاث مئة وخمسة وخمسين الثالثة عشرة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

77
00:38:50.950 --> 00:39:13.850
نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين المسألة الثالثة عشر ثالثة عشرة ثالثة المسألة الثالثة عشر اختلف مالك والشافعي من هذا الباب في قدر المال الذي يحلف به في في مقطع الحق

78
00:39:14.000 --> 00:39:38.300
فقال ما لك لا تكن اليمين في مقطع الحق في اقل من ثلاثة دراهم قياسا على القطع وكل مال تقطع فيه اليد وتسقط به حرمة العضو فهو عظيم وقال الشافعي لا تكون اليمين في ذلك في اقل من عشرين دينارا قياسا على الزكاة

79
00:39:38.500 --> 00:40:10.000
قياسا على الزكاة وكذلك عند منبر كل مسجد الرابعة عشر قوله تعالى ما عندك عشرة سم عشرة ما عندك عشرة الرابعة عشرة نعم عشرة قوله تعالى فيقسمان فيقسمان بالله الفاء فيقسمان عاطفة عاطفة جملة على جملة

80
00:40:10.500 --> 00:40:37.900
او جواب جزاء لان تحبسونهما معناها معناه احبسوهما اي لليمين فهو جواب الامر الذي دل الكلام كانه قال اذا حبستموهما اذا حبستموهما اقسم قال ذو الرمة وانسان وانسان عيني يحسر الماء مرة

81
00:40:38.100 --> 00:41:07.050
فيبدو وتارات يجم فيغرق تقديره عندهم اذا حسر بدا الخامسة عشرة واختلف اختلف واختلف اختلف من المراد بقوله فيقسمان فقيل الوصيان اذا ارتيب في قولهما وقيل الشاهدان اذا لم يكونا عدلين

82
00:41:07.100 --> 00:41:28.500
وارتاب بقولهما الحاكم حلفهما قال ابن العربي مبطلا لهذا القول والذي سمعت وهو بدعة عن ابن ابي ليلى انه يحلف الطالب مع شاهديه ان الذي شهد به حق وحينئذ يقضى له بالحق

83
00:41:28.650 --> 00:42:00.050
وتأويل هذا عندي اذا ارتاب الحاكم بالقبض فيحلف انه لباق واما غير ذلك فلا يلتفت اليه. هذا في المدعي فكيف يحبس الشاهد او يحلف هذا ما لا يلتفت اليه قلت وقد تقدم من قول الطبري في انه لا لا يعلم لله حكم لا يعلم لله حكم يجب

84
00:42:00.050 --> 00:42:27.000
وفيه على الشاهد يمين وقد قيل انما استحلف الشاهدان لانهما صارا مدعا عليهما حيث ادعى الورثة انهما خانا في المال السادسة عشرة قوله تعالى ان ارتبتم شرط لا يتوجه لا يتوجه تحليف الشاهدين الا به

85
00:42:27.100 --> 00:42:51.600
ومتى لم يقع ريب ولا اختلاف فلا يمين قال ابن عطية اما انه اما انه يظهر من حكم ابي موسى في تحليف الذميين انه باليمين تكمن الذميين بالايش الذميين اي في تحديث الذميين

86
00:42:51.650 --> 00:43:24.150
انه باليمين تكمل تكمل شهادتهما وتنفذ الوصية لاهلها وتنفذ وتنفذ الوصية لاهلها روى ابن روى ابو داوود عن الشعبي ان رجلا من المسلمين حظرته الوفاة بدقوقا هذه ولم يجد احدا من المسلمين حضره

87
00:43:24.350 --> 00:43:48.500
يشهده على يشهده على وصيته فاشهد رجلين من اهل الكتاب فقدم الكوفة فاتى فاتيا الاشعري فاخبراه وقد وقدما بتركته ووصيته فقال الاشعري هذا امر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله

88
00:43:48.500 --> 00:44:09.000
صلى الله عليه وسلم فاحلفهما بعد العصر يعني يعني في قصة تميم الداري وعلي بن بدر نعم فاحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وانها

89
00:44:09.000 --> 00:44:32.450
فوصية الرجل وتركته فامضى شهادتهما. قال ابن عطية وهذه الريبة عند من لا يرى الاية منسوخة تترتب في الخيانة وفي الاتهام بالميل الى بعض الموصى لهم دون بعض وتقع مع ذلك اليمين عنده

90
00:44:32.700 --> 00:44:58.000
واما من يرى الاية منسوخة فلا يقع فلا يقع تحليف الا ان يكون الارتياب الا ان يكون الارتياب في خيانة او تعد بوجه من وجوه التعدي فيكون التحريف عنده بحسب الدعوة على على منكر لا على انه تكميل للشهادة

91
00:44:58.100 --> 00:45:29.550
قال ابن العربي يمين الريبة والتهمة على قسمين. احدهما ما تقع الريبة فيه بعد اوتي الحق وتوجه الدعوة فلا خلاف في وجوب اليمين الثاني التهمة المطلقة في الحقوق والحدود وله تفصيل بيانه في كتب الفروع. وقد تحققت ها هنا الدعوى وقويت حسب ما ذكر في

92
00:45:29.550 --> 00:46:07.400
روايات السابعة عشرة هي على كلامه ولا متحذر لان الاصل فيه ان اغتابتم وهذا الاصل انها معتبرة قيد معتبر   وقد آآ تكون الريبة ملازمة لغير المسلم فيكون الشرط متحقق نعم

93
00:46:07.700 --> 00:46:32.300
السابعة عشرة الشرط في قوله ان ارتبتم يتعلق بقوله تحبسونهما لا بقوله فيقسمان لانها هذا الحبس سبب القسم. القسم الثامنة عشرة قوله تعالى لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى

94
00:46:32.600 --> 00:47:01.350
ان يقولان في يمينهما لا نشتري بقسمنا عوضا نأخذه بدلا مما مما اوصى به ولا ندفعه الى احد ولو كان الذي نقسم له ذا قربى منا واظمار القول كثير كقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم

95
00:47:01.350 --> 00:47:29.300
ان يقولون سلام عليكم والاشتراء ها هنا ليس بمعنى البيع بل هو التحصيل التاسعة عشرة اللام في قوله لا نشتري جواب لقوله فيقسمان لان اقسم يلتقي بما يلتقي به القسم وهو لا وما في النفي. وان

96
00:47:29.300 --> 00:47:53.950
في الايجاب والهاء في به عائد على اسم الله تعالى وهو اقرب مذكور المعنى لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض ويحتمل ان يعود على الشهادة وذكرت على وذكرت على معنى القول

97
00:47:54.350 --> 00:48:15.050
كما قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فاعاد الظمير على معنى الدعوة الذي هو الدعاء. وقد تقدم في سورة النساء الموفية عشرين

98
00:48:15.100 --> 00:48:39.200
قوله تعالى ثمن قال الكوفيون المعنى ذا ثمن اي سلعة ذا ثمن فحذف المضاف واقيم واقيم المضاف اليه مقامه. وعندنا وعند كثير من العلماء ان الثمن قد يكون هو ويكون السلعة

99
00:48:39.250 --> 00:49:02.400
فان الثمن عندنا مشترى كما ان المثمون مشترى. فكل واحد من المبيعين ثمنا ومثمونا كالبيع دائرا على عرض ونقد او على عرظين ثمن ومثمن يعني دفعت الف او مئة الف قيمة سيارة

100
00:49:05.000 --> 00:49:48.850
انت اشتريت السيارة بالمئة الف نعم والبائع اشترى الدراهم بسيارته يصح هذا وهذا. نعم ايه ضمير آآ لا نشتري به ايه فانه ليس بينها  ايه بين الدعوة واراد الداعي اذا قال ليس بينه

101
00:49:49.450 --> 00:50:22.150
وبينهم ها؟ للدعاء دعاء مذكر والدعوة مفردة الدعاء مؤنثة نعم على عرض ونقد او على عرضين او على نقدين. وعلى هذا الاصل تنبني مسألة اذا افلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون اولاده

102
00:50:22.250 --> 00:50:40.300
قال ابو حنيفة لا يكون اولى به. وبناه على هذا الاصل. وقال يكون صاحبها اسوة الغرماء  وقال ما للحديث الصحيح من وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به

103
00:50:41.300 --> 00:51:05.850
ها معروف ما له نعم وقال ما لك هو احق بها في الفلس دون الموت. وقال الشافعي صاحبها احق بها في الفلس والموت تمسك ابو حنيفة بما ذكرنا. وبان الاصل الكلي ان الدين في ذمة المفلس والميت

104
00:51:05.950 --> 00:51:35.500
وما بايديهما محل للوفاء فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس اموالهم ولا فرق في ذلك بين ان تكون اعيان السلع موجودة او لا اذ قد خرجت عن ما لك بعملك نعم اذ قد خرجت عن ملك عن ملك خرجت عن ملك بائعها

105
00:51:35.750 --> 00:51:59.300
ووجبت اثمانها لهم في الذمة بالاجماع. فلا يكون لهم الا اثمانها او ما وجد منها وخصص ما لك والشافعي مالك والشافعي هذه القاعدة باخبار رويت في هذا الباب. رواها الائمة ابو داوود وغيره

106
00:51:59.300 --> 00:52:29.900
غيره الحادية والعشرون الحديث الذي ذكرناه وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به مخصص لما يترتب على العقد الصحيح ما يترتب على العقد الصحيح  من انتقال ملك السلعة من البائع المشتري

107
00:52:30.200 --> 00:52:55.300
ومن انتقال الثمن من المشتري الى البائع هذا مقتضى صحة العقد لكن هذا مخصوص باحاديث صحيحة منها ما ذكرنا نعم طالت المدة في مسألة احق به   ارض على قيمة عشرين مليون

108
00:52:55.700 --> 00:53:31.800
والله ما يكفيهم هذا المال بثمنها بثمنها بثمنها بسبب  يأخذ الارض لكن بقيمتها ليه الحديث والعشرون  الحادية والعشرون يتوب احسن الله اليك كلمة العشرون يعني معطوفة يعني الحادية والعشرون منصوبة جعلتها ايه ما بين

109
00:53:32.450 --> 00:53:58.600
الاحدى عشرة والتاسع عشرة مبني على فتح الجزئين  مبني على فتح الجزئين. نعم. السابعة عشر الخامسة عشرة احد عشر رجلا مبنى ما بعدها العشرون وما بعدها مواربة نعم. احسن الله اليك

110
00:53:59.000 --> 00:54:20.250
الحادية والعشرون قوله تعالى ولا نكتم شهادة الله اي ما اعلمنا الله من الشهادة وفيها سبع قراءات من ارادها وجدها في التحصيل وغيره الثانية والعشرون قف على هذا احسن الله اليك

111
00:54:20.350 --> 00:54:21.900
اللهم صلي