﻿1
00:00:06.350 --> 00:01:36.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  مم ولا صار الوجه ولا بالظهر عليكم السلام اخوان الطلاب اليوم. كسوف كاسفين بالطلاب هم كملنا المصلين ما بالك بالحي الاخر شو هذا الاصل. ايه. قديم الاذان خمس دقايق. من هو؟ من هو؟ ايه حنا

2
00:01:36.350 --> 00:02:06.350
الخامسة. ايه. شو؟ مفروض يتحاشى الاذان. لانه اذا غابت الشمس خلاص ما عاد فيه كسور اصلا يسقط الفرس قبل ان سألوا اليوم اللي يسألون يقول اذا ظاق الوقت انهوا الصلاة

3
00:02:06.350 --> 00:02:46.350
شو؟ يمكن اجعلها بين الاذان على كل حال موعظة لو وجدت الحاجة الداعية اليها ما يخالف سم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب الصداق

4
00:02:46.350 --> 00:03:16.350
واذا كانت المرأة بالغة رشيدة او صغيرة عقد عليها ابوها باي صداق اتفق عليه فهو جائز. اذا كان شيئا له نصف يحصل. واذا اصدقها نصف. سم حصل عندكم يحصل بالله او يحصل او يحصل ما له احد ها

5
00:03:16.350 --> 00:03:46.350
هو يمكن تحصيله منه لانه انما يحتاج اليه اذا وقع الطلاق قبل الدخول نعم. واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردته كان لها عليه قيمته وكذلك اذا تزوجها على عبد فخرج حرا او استحق. سواء سواء

6
00:03:46.350 --> 00:04:06.350
وان سلمه اليها او لم يسلم. واذا تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبع او طلب به اكثر من قيمته او لم يقدر عليه فلها قيمته. واذا تزوجها على

7
00:04:06.350 --> 00:04:27.100
محرم وهما مسلمان ثبت النكاح. وكان لها مهر مثلها. او زوجها. واذا فتزوجها على محرم وهما مسلم انما اذا تزوجا على خمر او ما اشبهه من المحرم عجيب لا عندنا الام

8
00:04:27.500 --> 00:04:57.500
واذا تزوجها على محرم وهما مسلمان ثبت النكاح وكان لها مهر مثل لها او نصفه ان كان طلقها قبل الدخول. واذا تزوجها على الف لها والف لابيها كان ذلك جائزا. فان طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الالفين. ولم

9
00:04:57.500 --> 00:05:17.500
كن على الاب شيء مما اخذه. واذا اصدقها عبدا صغيرا فكبر ثم طلقها قبل الدخول فان شاءت دفعت اليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد او تدفع اليه نصفه زائدا

10
00:05:17.500 --> 00:05:37.500
الا ان يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا فيكون له عليها نصف قيل قيمته يوم وقع عليه العقد الا ان يشاء اخذ ما بذلته له من نصفه. واذا اختلفا في

11
00:05:37.500 --> 00:05:59.500
الصداق بعد العقد في قدره. ولا بينة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر ومثلها وان انكر ان يكون لها عليه صداق. فالقول ايضا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت

12
00:05:59.500 --> 00:06:29.500
ومثلها الا ان يأتي ببينة تشهد ببراءته منه. واذا تزوجها بغير صداق لم كلها عليه اذا طلقها قبل الدخول الا الا المتعة على الموسع قدره وعلى المقترف قدره فاعلاها خادم وادناها كسوة يجوز لها ان تصلي فيها الا ان يشاء

13
00:06:29.500 --> 00:06:49.500
اهو ان يزيدها او تشاء هي ان تنقصه. فان طالبته قبل الدخول ان يفرض لها اجبر على ذلك فان فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره. وكذلك ان فرض لها اقل منه فرضا

14
00:06:49.500 --> 00:07:19.500
ولو مات احدهما قبل الاصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه. وكان لها مهر واذا خلا بعد العقد فقال لمها. بها؟ واذ خلا بها بعد العقد. في عندنا بدون بها واذا خلا بها بعد العقد فقال لم اطأها وصدقته لم يلتفت الى

15
00:07:19.500 --> 00:07:49.300
وكان حكمهما حكم وكان حكمهما حكم الدخول في جميع امورهما الا في الرجوع الى زوج طلقها ثلاثة او في الزنا فانهما يحدان ولا يرجمان يجلدان عندي انهما يجلدان ولا يرجمان. احسنت

16
00:07:49.400 --> 00:08:19.400
فانهما يجلدان ولا يرجمان. وسواهم خلى. وسواء خلا بها هما محرمان او صائمان او حائض او سالمان من هذه الاشياء. والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فاذا طلق قبل الدخول فايهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهد

17
00:08:19.400 --> 00:08:49.400
وهو جائز الامر في ماله برئ منه صاحبه وليس عليه دفع نفقة زوجته وليس عليه دفع نفقة زوجته اذا كان مثلها لا يوضع او منع منها بغير عذر فان كان المنع من قبله لزمته النفقة. واذا تزوجها على صداقين سرا وعلانية

18
00:08:49.400 --> 00:09:09.400
اخذ بالعلانية وان كان السر قد انعقد بعد النكاح. واذا انعقد النكاح به. هم عندنا قد انعقد بعد النكاح. لا. وان كان السر قد انعقد به النكاح. احسنت. او انعقد النكاح

19
00:09:09.400 --> 00:09:29.400
به انعقد به النكاح. نعم. وان كان السر قد انعقد به النكاح. واذا اصدقها غنما فتوالى ثم طلقها قبل الدخول كانت الاولاد لها ويرجع عليها بنصف الامهات الا ان تكون

20
00:09:29.400 --> 00:09:59.400
الولادة نقصتها فيكون مخيرا بين ان يأخذ نصف قيمتها وقت ما اصدقها او يأخذ نصف فها ناقصة واذا اصدقها ارضا فبنتها دارا او ثوبا فصبغته. ثم طلقها قبل طول رجا عليها بنصف قيمتي وقت ما اصدقها الا ان يشاء ان يعطيها نصف قيمة البناء

21
00:09:59.400 --> 00:10:19.400
او الصبغ فيكون له النصف او تشاء هي ان تعطيه زائدا فلا يكون له غيره والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

22
00:10:19.400 --> 00:10:41.350
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصداق و تقدم التنبيه مرارا على ان مثل هذا ليس بكتاب عند عامة اهل العلم وانما هو باب من ابواب كتاب النكاح

23
00:10:41.400 --> 00:11:07.500
قال رحمه الله واذا كانت المرأة بالغة رشيدة او صغيرة عقد عليها ابوها باي صداق اتفقوا عليه فهو جائز. اذا كانت المرأة بالغة رشيدة او صغيرة. هذه قيود تخرج ايش؟ وش تخرج

24
00:11:07.500 --> 00:11:37.500
غير بالغ والرشيد يخرج غير الرشيد. الصغير. واذا كانت المرأة بالغة الرشيدة لم يبقى الا او صغيرة لم يبقى الا المجنونة. تخرج به. يعني تخرج؟ تخرج بهاتين يعني لا يجتمع الجنون والرشد ايه لكن ليس لابيها ان يعقد عليها باي صداقة

25
00:11:37.500 --> 00:12:07.500
او اراد ان يبين السؤال الكبير او لا العادة ان الفقهاء عندهم شيء من الدقة ما يذكرون قيود ولا صفات الا لها محترازات. بالغة رشيدة او صغيرة لان قوله بالغة يتنافى مع قوله او صغيره يا شيخ اذا جعلنا لها محترز يعني يقابل بلوغ الصغر

26
00:12:07.500 --> 00:12:43.050
واذا كانت المرأة بالغة رشيدة او صغيرة. اراد التسوية احسن الله. ها؟ لعلها التسوية بينهم وش فيهم؟ انها احق بنفسها انا اقول هل هناك اوصاف يمكن ان تخرج من هذه القيود

27
00:12:43.050 --> 00:13:12.500
بالغة غير رشيدة يعني ما يمون عليه ابوه وازوجها كالصغيرة احسن الله اليك اذا جالس في البال يروح الرشيدة ها احسن الله اليك اذا جاز يزوج الاب البالغة الرشيدة تغيرها من باب اولى

28
00:13:12.600 --> 00:13:51.800
باي صداق اتفقوا عليه هذا الاتفاق بين من الذي يظهر انه بين ها الذي يظهر انه بين الاب ومن يراد تزويجه بين متوليي العقد. نعم. الطرفين. هم. الزوج والولي ها؟ هل المرأة تعارض بمقدار النظر؟ اذا كان يضر بها

29
00:13:51.800 --> 00:14:31.350
ها؟ اذا كان الصداق المتفق عليه بين الزوج والابيض بها وقد يكون الاب وفي بعظ احواله قد يظار بالبنت  لكن هناك ظروف تجعل الاب يظار ببنته احيانا تكون الام مطلقة وتنحاز البنت لامها. وقد يناله شيء من الكلام او من الفعل

30
00:14:31.450 --> 00:15:04.600
منها او من امها فيظار بها فيتفق مع الزوج على اي اي صداقة  حق المرأة. ها؟ هذا الاب هذا الاب دون غيره من الاولياء. كما ان له ان يزوجها وهي بنت سابع ثمان سنين له ان يزوجها

31
00:15:04.600 --> 00:15:39.550
المتفق عليه من الصداقة ما علينا من الكلام اللي عندنا ها عنده حنفيه الرشيد احق بنفسه واولى بامرها   ها انا اقول اتفقوا من اللي اتفقوا؟ الثلاثة او اتفقا يعني الاب والولي الزوجة الزوجة

32
00:15:39.550 --> 00:17:18.350
عندنا اتفقوا اتفقوا؟ اتفقوا اتفقوا عندنا في نسخة وش الكلام المغني شف ايش قال قدامى ها  مم. الكلام على الظمير اتفقوا      يجي في ثناء كلامه يقرأ طيب مم   طيب رضا المرأة وزوجها عيب فاذا كان غير الاب في الامر يعني معروف

33
00:17:18.650 --> 00:17:58.700
ان الصداق له وعيونه اشبه اثر ذلك    اذا كان غير الاب نعم اذا الاب لان الكلام فيه واضح كلام احسن الله اليك ايش يقول فان كان الولي الاب فهو فمهما اتفق هو والزوج عليه جاز ان يصبر

34
00:17:59.050 --> 00:18:34.300
اذا لم يكن اهلا للولاية كالعاضل مثلا او المضار  يعني اذا عرف اذا عرف ما بين الزوج والزوجة والبنت من نزاع وشقاق واراد ان يظره كما لو اراد ان يزوجها غير كفر

35
00:18:34.550 --> 00:19:12.600
مم  يبحث لها عن شخص يؤذيها ويأخذ حقه منها. على حد زعمه  يترك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الامر الى الجارية حينما لم يؤخذ اذنه. احسن الله اليك. لا هو اذا قلنا مثل ما تقدم

36
00:19:12.600 --> 00:19:39.350
وقررنا انه ليس له ان يزوجها الا باذنها او امرها. فيتزودها اذا قبلت هذا الرجل وما بذل. لان الاعتراظ قد يكون بالشخص نفسه تقول ما اريد هذا الرجل لو يدفع ملايين الدنيا وقد قد يكون رفظها لما بدا فيكون له اعتبار

37
00:19:39.350 --> 00:19:59.150
عدم قبولها وعدم اذنها معتبر في الشرع هذا يحل الاشكال اللي معنا  يعني لو قال زوجتك على مئة ريال والناس تعارفوا على خمسين الف مثلا وقد عرف عن ما بينهما من شقاق ومن

38
00:19:59.150 --> 00:20:15.300
النزاع وانه اراد بذلك ضررها هو لابد ان يعرض عليها فاذا رفظت سواء كان الرفظ من اجل عدم كفاءة الرجل او عدم اقتناعها به او من اجل عدم قناعته بما بذل

39
00:20:15.300 --> 00:20:49.100
فهذا يحل هذا الاشكال. عقد عليها ابوها باي صداق اتفقوا عليه فهو جائز. فاذنها آآ رضاها بالصداق ولو لم يذكر الا انه من مشمول برظاها في الجملة  الظاهر ها  على كل حال هي امانة

40
00:20:49.150 --> 00:21:11.600
في عنقه يجب عليه ان يرعى مصلحته قال واذا كانت المرأة بالغة رشيدة او صغيرة عقد عليها ابوها باي صداق اتفقوا عليه فهو جائز. اذا كان شيئا له نصف يحصل او يحصل

41
00:21:11.600 --> 00:21:41.100
لو شفنا عبارة بعض المتأخرين  في هذه المسألة. لان تحريهم في المحترجات اكثر من تحري المتقدمين ومر علينا امثلة كثيرة في هذا واجعلك في السعادة السادسة كان معكم؟ جهاز. الجهاز احسن

42
00:21:41.150 --> 00:23:56.300
فيه الروض المربع هنا؟ وين ابو عبد الله صلى وطلع ها؟ شوفوا الروض سادس هذا وشو ذا    سهل السالس يبدأ من الوصايا سالت من الوصايا   ايه يا                           نقول لو شرط ذلك اي الصداق او بعضه لغير الاب

43
00:23:56.600 --> 00:24:21.700
او شرط ذلك او بعضه لغير الاب كالجد والاخ فكل المسمى لها  وزوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها يصح ولو كرهت  ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها يصح ولو كرهت

44
00:24:21.950 --> 00:24:43.250
لانه ليس المقصود من نكاح العوظ    وان زوجها به فبدون مهر مثلها ولي غيره غير الاب باذنها صح. مع رشدها لان الحق لها وقد اسقطته. وان لم يأذن في تزويجها

45
00:24:43.250 --> 00:25:17.200
بدون مهر غير بدون مهل غير الاب فلها مثل مهر المثل على الزوج لفساد التسمية. لعدم الاذن فيها         المسألة مفترضة في ولي في اب عدل صالح للولاية. اذا كان هذا وصفه فلن

46
00:25:17.200 --> 00:25:59.850
منه الظرر   يكون العكس ترفض اي  ايه  والله على كل حال لابد من اذنها. لابد من اذنها لان الظرر عليها اذا رفضت الظرر عليها  يقول واذا كانت المرأة بالغة رشيدة او صغيرة عقد عليها ابوها باي صداق اتفقوا عليه

47
00:26:00.050 --> 00:26:21.900
فهو جائز ان كان شيئا له نصف يحصل يعني يمكن قسمته على اثنين من اجل لو حصل الطلاق قبل الدخول فالزوج له نصف المهر والمرأة تستحق النصف بالعقد اذا لم يكن له نصف محصل او يحصل

48
00:26:22.500 --> 00:27:03.600
فلا يصح مثل ايش       شلون تبيه يجي كونه المنفعة والخلاف فيه كلام ثاني هذا نعم  فالعبد يصح مهاري  هذا ينظر الى قيمته قيمته يمكن تنصيفها     فطلقها قبل دخوله يكون شريكا لها فيه

49
00:27:04.000 --> 00:27:44.300
يكون شريكا لها فيه يستحق نصفه وتستحق نصفه ها  لا هذا من شروطه ان يكون معلوما من شروطه كما في سائر العقود ان يكون المهر معلوم    مش يخرج  له نصف يحصل

50
00:27:44.450 --> 00:28:16.050
لو اصدقها ثوب ثوب اذا قسم نصفين لكن يمكن ان يقال فيه مثل ما قيل في العبد مم القيمة القيمة نعم  ها ايش كل شي له نصف   المؤمن ذكروا يشترطوا ان يكون للنصف تمول

51
00:28:17.750 --> 00:28:42.450
هذا هو المراتب مؤلف يكون متمول يعني مثل ما جاء في قصة الواهبة بعد ان يصدقها ثوبه ان اعطاء نصفه  ما انتفع به ولا انتفعت هي لكن اذا قلنا مثل ما قلنا في العبد ان القيمة

52
00:28:43.600 --> 00:29:08.650
مفترضا ما عنده قيمة غير هذا الثوب  ولا يمكن بيعه لان ما عنده غيره العبد يمكن بيعه يعني مثل هذا الكلام يستحضر له قصة من اراد ان ان ما عنده الا ثوب واحد

53
00:29:08.950 --> 00:29:41.050
من اعطاها نصفه مثل ما جاء في الحديث ها؟ ايش فيها   لا تقوم المنافع تقوم لكن كم تبي تقوم ثماني الحجج الان لحد النبي يرظى ان يكون اجير لمدة سنة واحدة ما هي بثمان؟ في مقابل المهر

54
00:29:41.500 --> 00:30:00.550
ها؟ الله المستعان. لا في صعوبة. لو انت افترض ادنى عامل وشوف كم يتقاضى في عشر الحجج تجد ان المهور على ذلك التقدير في عهده عليه السلام عهد موسى اكثر مما عندنا

55
00:30:02.350 --> 00:30:32.200
ها مطارد كمان ايوه يعني ماله بلدي اوي او مطارد   على كل حال انا ما اتصور في مثل هذا الكلام الا صاحب الردا وليس عنده مال غيره. وش تبي تسوي

56
00:30:32.800 --> 00:31:01.450
لو كان ثوب ما يملك غيره  ليس له نصف يحصل لان النصف لا يستفاد منه العبد يمكن ان يباع بس هو بيمكن ان يباع لكن لا يمكن الاستغناء عنه  في آآ اول ما جاءت السيارات

57
00:31:01.900 --> 00:31:32.850
يذكرون ان الشخصين اشتركا في سيارة نعم ثم تنازع عليها واراد فظ الشراكة فجاء واحد منهم بالمنشار ليقسمها نصفين   واقعة ما هي بافتراظية واقعة وش يصير النصف في جهل مثل اللي حطوا لها العلف

58
00:31:33.450 --> 00:32:06.750
يأتي بمنشار ينشر السيارة نصفين مش وبعدين ليس لها نصف يحصل هذه الا من قيمتها الا من قيمتها وليست من الضروريات بحيث لا يمكن ان يستغني عنها مثل الثوب   شو

59
00:32:07.300 --> 00:32:35.900
نقول مثل ما هذا هذا المثال يمكن يتصور في هذا. رفظ الرسول عليه الصلاة والسلام     منفعة هذه هذه منفعة قوم كم يصرف في هذه السفرة عادة تقوى واذا اصدقها عبدا بعينه

60
00:32:36.050 --> 00:33:14.250
فوجدت به عيبا  فردته دماعيب  لم تقبله كان لها عليه قيمته  لها عليه قيمة العبد يقوم بدون العيب انظر هذه القيمة فيدفعها وكذلك ان خرج حرا من خرج حرا  طبعا اخذ له صبي

61
00:33:14.350 --> 00:33:40.700
من قريب او صديق  وقال نبي نروح ولا  الملاهي ولا ما نروح وخطب امرأة وقال ابد لتس هذا الصداق  وكذلك ان خرجوا حرا او استحق صار ما هو بله عبد لكن ليس له

62
00:33:41.100 --> 00:34:07.600
سواء سلمه اليها او لم يسلمه تكون لها قيمته  يقوم على انه عبد وعلى انه ملك له فينظر لقيمته يلزم بدفعها اليها  وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه

63
00:34:08.350 --> 00:34:32.450
على ان يشتري لها عبدا بعينه العبد لا يملكه لكن قال اشتري لك فلان وهما يعرفانه تعرفه هي ويعرفها ويعرفه هو واتفق على ذلك لكن رفظ صاحبه ان يبيعه او طلب به اكثر من قيمته

64
00:34:33.200 --> 00:34:57.200
بدل ما هو يسر ما هو بعشرة الاف قال ابي عشرين الف  ما يلزمه ان يدفع المبلغ كامل العشرين لان هذا فيه اجحاف عليه فلم يباع رفظ صاحبه او سيده ان يبيعه او طلب به اكثر من قيمته يعني زيادة فاحشة

65
00:34:57.850 --> 00:35:31.000
كل الزيادة القليلة تغتفر او لم يقدر عليه فلها قيمته لم يقدر عليه نعم      بالف ومتين وبالف دولار اشتري لك الاكل وان الذهاب الى السوق وجد   عين عين النواة عين كما لو عين العبد كما لو عين العبد

66
00:35:31.200 --> 00:36:04.750
لو افترضنا ان هذه الحلقة من الذهب ذهب وما وجده بيعت او رفظ صاحبها ان يبيعها او رفع عليه القيمة مثل ما كان ما قيد في العبد     وين     المثلي يظمن بمثله والقيمي يظمن بقيمته

67
00:36:04.950 --> 00:36:36.950
المعدود باعتبار انه يتفاوت يعني مثل ما قلنا والتفاح معدود لكن تفرح فيه الكبير والصغير لكن منتجات المصانع التي تنتج بدقة منضبطة. لا شك انها مثلية  او طلب بها اكثر من قيمته او لم يقدر عليه فلها قيمته

68
00:36:37.350 --> 00:37:01.850
واذا تزوجها على خمر او ما اشبهه من المحرم في النسخة الاخرى تزوجها على محرم ولا يحتاج الى هذا الكلام الكثير فيدخل فيه الخمر وما اشبهه وهما مسلمان  ثبت النكاح وكان لها مهر المثل

69
00:37:02.700 --> 00:37:30.800
طيب لو تزوجها وهي كتابية على خمر والخمر عندهم مباح يلزمه ان يدفع لها خمرا ان يكون من شروط المهر ان يكون مال  ان يكون مال والخمر ليس بمال  قولهما مسلمان

70
00:37:30.850 --> 00:38:00.400
شو يخرج اما لو كانا ذميين  لو كان ذميين ارتفعوا الينا قد اتفقوا لكن لو صار واحد مسلم واحد  يظهر انه لا يجوز ان يصدقها نعم لانه في السورة التي ذكرناها زوج مسلم لا يجوز لها ان يبذل غير المباح

71
00:38:01.550 --> 00:38:23.150
وعكسها لا لا تصح. ها؟ ما فيها اصل نكاح ما يصلح. ما هو تصور ثبت النكاح وكان لها مهر مثل. لماذا لا يقال قيمته؟ لو كان ذميين مختلفة وارتفعوا الينا وقد

72
00:38:23.150 --> 00:38:51.400
ان يصدقها وهما ذي النية لو كان لو كانا ذميين فاصدقها خمرا من دون الرجوع الينا لكن لو ترافع الينا حكمنا بينهما بشرعنا حكمنا بينهما بشرعنا فلا يصح المهر وكان لها مهر مثل

73
00:38:51.450 --> 00:39:44.300
ما قيل مثل العبد لها قيمته لانه لا قيمة له لانه ليس بمال او نصفه ان طلقها قبل الدخول                 قال واذا تزوجها على الف لها والف لابيها كان ذلك جائزا

74
00:39:47.150 --> 00:40:14.300
لتزوجها على الف لها والف لابيها كان ذلك جائزا المهر كم الف والفين  هم    يعني هل في فرق بين ان يقول هذا الالف لك وهذا لابيك وبين اقول اتزوجتك على الفين ثم يأخذ ابوها الف من مهرها

75
00:40:15.250 --> 00:40:43.150
الصورة الاولى ما يقال ان الالف الذي لابيه هدية وليس بصداق لان كلام المؤلف يختلف عن هذا  واذا تزوجها على الف لها والف لابيها فان طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الالفين

76
00:40:44.700 --> 00:41:09.100
بنصف الالفين. اذا اشترط عليه لم يكن منه ابتداء كان ابتداء كان هدية لكن اذا اشترطوها لي تزوجها على الف لها والف لابيها  كان ذلك جائزا فان طلقها قبل الدخول رجع عليها

77
00:41:09.550 --> 00:41:34.000
بنصف الالفين لانه انما دافع الالفين من اجلها وابوها اخذ من مالها ما لا يضر به ما يجوز له اخذه فيرجع على عليها لا على الاب يرجع اليها لان الاب انما اخذ من مالها ما اخذ من مال الزوج

78
00:41:35.600 --> 00:42:03.100
رجع عليها بنصف الالفين. ولم يكن على الاب شيء مما اخذه. لان الاب انما اخذ من بنته. ما اخذ من طهره  ولم يكن على الاب شيء مما اخذه   هناك فرق بين ان يقول ابتداء هذا الف لك والف للبنت

79
00:42:03.600 --> 00:42:41.500
وبين ان يفرظ عليه الف له ولالف لابنته كانه اذا ابتدأ فقال هذا الف لك صار هالهادي   شلون  الان المشاكل فيما يهديه لها غير المهر وفي التكاليف تكاليف النكاح مع الهدايا وغيرها قد قد تكون اكثر من المهر

80
00:42:41.950 --> 00:42:58.900
عند الخلع فاذا قلنا انه ليس له ان يأخذ اكثر مما اعطاها يرجع عليها بالجميع احيانا يكون المهر المسمى خمسين. وتكاليف الزواج مئة. يرجع عليها بكم؟ بخمسة وعشرين ولا بخمسة وسبعين

81
00:42:58.900 --> 00:43:37.950
طب متكاليف الزواج والفرقة بسببها  ها؟ لو طالبنا بالنفقة بين القانون  وانفق عليها في مقابل استمتاعه بها   هم وشو ؟ ها خمسة وعشرين او خمسة وسبعين ايه هادي الى دخل فيها

82
00:43:38.100 --> 00:44:18.250
ليس فيها غير مدفون فيها نعم غير المدخول بها المسألة غير المدخول بها في نفقة اصلا لانهم يدخل بها ليس لها نفقة  احسن الله اليها         افى احد يفعل هذا واحد يطلب زيادة واحد تفاوت

83
00:44:18.900 --> 00:44:42.550
الناس يتفاوتون على كل حال المسمى هذا متفق على انه ينصف ويرد عند الخلع. واما بالنسبة لما يصاحبه من هدايا وتكاليف  كانت مثلا تحتاج الى نقل كفالة تحتاج الى امور

84
00:44:42.900 --> 00:45:12.400
يترتب عليه اشياء لان ظروفنا الان تختلف عما كان عندهم في السابق يرجع اليها بنقل الكفالة ويرجع عليها ها؟ ها  يعني من المهر ولا من الهدايا؟ لا من المهر  لا شك انه قد تكون الامور المصاحبة

85
00:45:12.500 --> 00:45:35.450
اكثر من المهر المسمى الان قصر الافراح بثمانين سبعين الف مئة الف والمهر المسمى خمسين. والاكل والطعام والتكاليف الاخرى والهدايا من الذهب وغيره قد تكون اضعاف المهر  من احسن الوحدة. بالنسبة

86
00:45:35.550 --> 00:46:02.600
المصاحبة لا سيما  ليلة الزواج فلا يقال ان هذا منه ابتداء لم يشترط عليه ولا يرجع اليها لا تنتفع به فلا يسوى بينه وبين غيره طول الذهب. الذهب الذهب نعم هي تنتفع به لكن لو ما لو ما سوت كان اللي في الزواج بيرضون بيرضون

87
00:46:02.600 --> 00:46:30.400
هو بكرة هذا ملزم به الزام وان لم ينص عليه. المقصود ان آآ شخص تزوج حصل كلام على بنت عمرها سنتين مثلا قال زوجتك هذه البنت وقال قبلت وصار يصرف عليها وينفق عليها الى ان الى ان صلحت للزواج

88
00:46:30.750 --> 00:46:53.300
لما  بلغت التكليف والرشد قالت انا لا اريده  هذه النفقة خلال اثنى عشر سنة ثلطعشر سنة ترجع اليه ولا ما ترجع  هم هو ما انتفع بها  لكن احسن الله اليك

89
00:46:53.500 --> 00:47:10.800
ما كان ملزما بالانفاق عليها لان النفقة في مقابل استمتاع ذات السنتين لا يستمتع بها هذا تبرع لا بس هم فظوا عليه كان لن يستمر هذا الا انفقت عليها يشترط انه في القاعة اشترطوا به

90
00:47:11.400 --> 00:47:35.150
من حقه الذي يرجو منه لكن اذا لم يشترطوا كان من بعد البدن الذي يبذله هو من باب التحبب اليهم والى البنت  فلا يسوق   المكان من قبله. المكان هو الذي يريده

91
00:47:36.200 --> 00:48:04.800
واحيانا هم اهل الزوجة الذين ما في احد يريد ان يدفع الا بنوع الزام  احيانا لمن سعى اللي بيروح يتدين له سيارة عشان الحفل يا كثر من الشيخ ها؟ ايه كثير كثير يروح يتدين سيارة ولا سيارتين احيانا من اجل تكاليف لو بعض الناس اللي يظهر بمظهر

92
00:48:04.800 --> 00:48:40.250
خلاف ما يظن به يمكن يتزين ثلاث سيارات تبقى ذمته مرهونة سنين طويلة   نعم نعم شو  تقول هدايا جزمة  لا هناك هدايا شبه الزامية او الزامية احيانا وهو يخشى يفرضها العرف

93
00:48:40.400 --> 00:48:58.550
ها هو يخشى ان لم يفعل نكدوا عليه واخذوا بنتهم انه يحصل هذا فلا شك ان الهدية لها دورها في التأليف. ويفعل هذا مما من اجل التأليف ليثبت الزواج ويستمر

94
00:48:59.350 --> 00:49:33.950
وان لم يلزم به قولا فهو ملزم به عرفا    سيما اذا كان التنكيد منها وطلب الفراق منها من غير ظرر منه. لانه احيانا قد يكون الظرر متبادل كله متضرر  وهنا القظى اذا بعد النظر بان الدعاوى والبينات وما يدور في المسألة له ان يفرض

95
00:49:34.050 --> 00:50:07.050
انه هل يستحق مثل هذا ولا يستحقه كل قضية لها اعتبارها     واذا اصدقها عبدا صغيرا فكبر مصداقها عبد صغير ثلاث سنوات اربع سنوات ثم طلقها كبر ثم طلقها قبل الدخول

96
00:50:07.250 --> 00:50:36.850
هل يلزمه النصف حال العقد وهو صغير  او بعدما كبر الاصل انه مطالب بنصف ما بذل هذا الاصل بنصف ما بذل هو بذله صغير اذا نصف قيمته صغيرا ولذلك قال فان شاءت دفعت اليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد

97
00:50:38.450 --> 00:51:04.500
او تدفع اليه نصفه زائدا. يعني من باب  التنازل منها والامر لا يعدوها الا ان يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا  اصدقها اياه وعمره اربعون المهم سلت صغير يعني طفل

98
00:51:04.600 --> 00:51:25.450
لكنه اصغر من من الوقت الذي  او يكون يصلح صغير عمره سبع ثمان سنوات يصلح ان يلقن العلوم ويصلح ان يلقن المهن ويقبل التعليم بسرعة وصغير افضل مما بعد عشر سنين وتكثر عليه المشاغل والهموم وما اشبه ذلك

99
00:51:25.750 --> 00:51:45.200
الا ان يكون يصنع صغيرا لما لا يصلح له كبيرا فيكون لها عليها نصفه نصف قيمته يوم وقع للعقد الا ان يشاء ان يأخذ اخذ ما بذلته له من نصفه. الامر لا يعدوه اذا تنازل او هي تنازلت

100
00:51:47.050 --> 00:52:16.050
لكن لو تنازل الاب ما تنازلت الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح من الذي بيده عقدة النكاح  ها الزوج ولا الاب كلام المصنف انه زوج وسيأتي والزوج في كلام المصنف مما سيأتي انه الزواج. وعليه يتنزل كلامه

101
00:52:16.100 --> 00:52:31.850
المتعة الاخير فيكون له نصف قيمته يوم وقع العقد الا ان يشاء اخذ ما بذلته له من نصفه لو قالنا يكفيني الربع ثلاثة ارباع لكم او قالت هي يكفيني الربع

102
00:52:32.250 --> 00:53:06.550
الامر لا يدوم. لا يعدهما  قال ولو اختلف في الصداق بعد العقد في قدره بان قال عشرة الاف. قالت لا عشرين  متفقين على هذا. قال عشرة وهي قالت عشرين ولو اختلف في الصداق بعد العقد في قدره

103
00:53:06.850 --> 00:53:29.650
ولا بينة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها لانها تدعي عليه وهو منكر  تدعي عليه وهو منكر للقدر الزائد والقول قولها الا ان احضر بينة قال اتفقنا على هذا بحضور فلان وفلان

104
00:53:31.550 --> 00:54:00.850
هي تدعي عليه مو منكر   وممكن اذا اذا لم تدعي اكثر من مهر المثل لان في الاصل تستحق مهر المسجد كما سيأتي بكلام المؤلف    قال ولو اختلفا في الصداق مم

105
00:54:01.400 --> 00:54:30.550
واذا ولو اختلف في الصداق بعد العقد في قدره ولا بينة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر المثل لانها في في النهاية ترد الى مهر المثل افترض انه ما سمي اصلا

106
00:54:34.350 --> 00:54:57.650
لان المهر ما سمي تستحق مهر المثل وان انكر ان يكون لها عليه صداق  ما بينا صداق يقبل قوله نحن لابد من الصداق  وان انكر ان يكون لها عليه صداق

107
00:54:58.100 --> 00:55:24.650
فالقول ايضا قولها قبل الدخول وبعده قبل الدخول وبعده لانه لا يتصور نكاح بغير صداقة الصداق لابد منه لكن مقداره هذا محل الاشكال  فالقول ايضا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر مثلها لو طلبت

108
00:55:24.700 --> 00:55:52.100
او ادعت مهر اكثر من مهر مثلها فانها لابد من البينة عليها ما يقبل قولها بغير بينة. نعم  قبل الدفن المهم   وطلب منها او من طرف متعة. فهي الانطلاقة هي تقول مسمى

109
00:55:52.250 --> 00:56:17.150
وهو ينكر التصوير ايه الاصل اقل اللي هو الزوجة وهي ترجع وان انكر ان يكون لها عليه صداق فالقول ايضا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر مثلها يعني لو افترض انه آآ يعني متصورا لا يسمى المهر

110
00:56:17.300 --> 00:56:39.150
واذا لم يسمى المهر فليس لها الا مهر الا المتعة قبل قبل المتعة. ايه. المتعة هم؟ اقول بعد الدخول واضح هين يستقر مهر المثل بعد الدخول لكن قبل الدخول ليس لها الا المتعة وسيأتي ذكرها

111
00:56:39.500 --> 00:57:15.800
لكن وش قال الشهادة    شوف يعني هل الاصل التسمية او عدم التسمية المهر يسمى ولا نكاح بدون ما بعد الاصل مم  يقبل قوله هو ايه. انا انظر في الاصل مثلا. المتعة هو الاصل علي

112
00:57:15.900 --> 00:57:41.200
لا نحن نقول هل الاصل التسمية او عدم التسمية التسمية عدم التسمية حالات استثنائية يا شيخ  انتبهوا تقول انه مسمى المهر مسمى قدره كذا ويقول المهر مسمى لكن قدره كذا

113
00:57:41.400 --> 00:58:11.800
او غير مسمى اصلا فليس لها الا المتعة شقر الشارع ها    قال الا ان يأتي ببينة تشهد ببراءته منه اذا وجدت بينة قضت على ما ذكر الان فيما اذا لم يوجد بينة

114
00:58:12.350 --> 00:58:44.100
كل من يقول فالقول قولها قبل الدخول وبعده مدعت مهر مثلها اذ قبل بعد الدخول هذا ما فيه اشكال   ها؟ شو  النص لكن ما سمي النص ما قبل نقوله وليش ما تقبل قوله

115
00:58:45.150 --> 00:59:05.350
يقول ما سمينا انا بعطيها لكن ما بعد سمينا شي موب هذا حاصل كثير الان انه يعقد العقد اكثر العقود بدون تسمية لكن احسن الله اليك  ليس في المسألة هنا اشارة الى الطلاق. انما هو اختلاف في المهر

116
00:59:05.800 --> 00:59:17.750
هو اختلاف في المهر ايه لكن ليس فيه الاشارة للطلاق بحيث تأتي ذكر المتعة واذا اختلف في الصداق بعد العقد في قدر ولا بينت على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها

117
00:59:18.250 --> 00:59:37.650
وان انكر ان يكون لها عليه صداق فالقول يعني اذا وادعى انها ابرأت من الصداقة ويتم في ذلك فالقول قولها لان الاصل ما في اشكال لكن الان كان كلام شامل. يعني سواء اختلف قبل الدخول او كان الاختلاف بعده. لكن الكلام يشمل فيما لو طلقها

118
00:59:38.100 --> 01:00:01.800
الكلام عن الطلاق سيأتي متأخرا يا شيخ شو يقول عندك الشارع   رجولة ذلك ان الزوجة اذا انكرت صدق مراته وادع ذلك عليه فالقول قولها فيما يوافق مهر مثلها سواء ادعى انه وفاها او ابرأت منه او قال لا تستحق عليه شيئا

119
01:00:02.200 --> 01:00:23.850
سواء كان ذلك قبل الدخول او بعده وبه قال سعيد ابن جبير ابن الشابي وابن شبرمة وابن ابي ليلى والثوري والشافعي واسحاق واصحاب الرأي وحكي عن فقهاء المدينة سبعة انهم قالوا ان كان بعد الزفاف فالقول قول الزوج والدخول للمرأة يرفع الصداق وبه قال ما

120
01:00:23.850 --> 01:00:37.800
قال اصحابه انما قال ذلك اذا كان العادة تعجيل الصداق كما كان في المدينة او كان الخلاف فيما تؤجل به في العادة لانها لا تسلم نفسها في العادة الا بقبضه

121
01:00:37.950 --> 01:00:56.700
فكان الظاهر معه ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى المدعى عليه ولانه ادعى تسليم الحق الذي عليه فلم تقبل بغير بينة لكن ايهما المدعي  ها؟ ايهما المدعي

122
01:00:57.650 --> 01:01:25.350
الدعوة لا تقبل مقلوبة والمدعي في عرفهم من اذا ترك ترك والمدعى عليه من اذا ترك لم يترك ونأتي الى هذين الزوجين هي تقول يسمى لي خمسين الف هو يقول اربعين

123
01:01:26.500 --> 01:02:05.100
لو تركته  هم ترك لو تركته تركها  فصار هو المدعي فتلزمه البينة حينئذ  ظاهر ولا موضع اي صار هو المدعي فهو الذي تلزمه البينة ولذلك قال المؤلف رحمه الله ما لم

124
01:02:05.950 --> 01:03:09.500
يأتي ببينة او ما لم الا ان يأتي ببينة تشهد ببراءته منه الا ان يأتي ببينة تشهد ببراءته منه                    هي مثل ما ذكرنا في تحرير الفرق بين المدعي والمدعى عليه لانها لو تركته

125
01:03:09.950 --> 01:04:28.500
تركها فهو المدعي         اللهم صلي وسلم         شوف  هو المدعي لانه لو اسكتت هم؟ المدعي ليس المدعي هو الذي اذا المدعي الذي اذا ترك ترك ترك اي نعم لا العكس المدعي هو الذي اذا ترك لم يترك. لا العكس. المدعي من اذا ترك ترك. نعم

126
01:04:28.500 --> 01:04:48.900
لان الحق في الظاهر له. نعم. لانه يدعي حق. والعكس المدعى عليه هو الذي لا يترك ها شو؟ يصير الزوجة على هذه القاعدة هي المدة. لانها هي التي اذا تركت تركها الزواج

127
01:04:49.050 --> 01:05:19.550
ونرجع الى المسألة فاذا كانت الزوجة هي المدعية فالبينة عليها واليمين عليه لكن ما ثبت شيء الى الان الاصل لها مهر الاصل انها مهر  ولها مهر مثلها. فيما اذا لم يسمى المهر. فاذا ادعت مهر المثل ما ادعت من غير ما تستحق

128
01:05:19.550 --> 01:05:40.000
فهي تدعي شيئا تستحقه. احسن الله اليك. لولا نقول ان جانبها اقوى. لو ادعت اكثر لا الا ببينة لضد اتاكثر ما احسن الله اليك ولا يقال ان البينة لم تطلب منها لان جانبها هو الاقوى ولان معها الاصل

129
01:05:40.450 --> 01:06:04.150
اصل ثبوت المهر. ثبوت المهر ومهر المثل. اي نعم. هذا الاصل. نعم. لكن اذا ادعت اكثر. لا. لا يقبل الا لا تقبل لي ببينة. لو ادعى اقل صار هو المدعي فصارت عليه بهية. يعني ان جانبه الاضعف

130
01:06:04.200 --> 01:06:40.750
هم؟ ما فيها طلاق احسن الله اليك. لا هو بيجي الطلاق قبل وبيجي الطلاق في كلام المؤلف بيذكر الطلاق قبل الدخول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم

131
01:06:40.750 --> 01:07:03.438
سيكون قبل تحصلنا طبعا