﻿1
00:00:08.300 --> 00:01:12.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين     اما بعد   فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا تزوجها بغير صداق

2
00:01:13.400 --> 00:01:29.800
بغير مهر مسمى والا لا نكاح الا بصداقة. الصداق واجب لكن بمعنى انه يقصد المؤلف رحمه الله انه لم يسمي له مهرا كما جرت به عادة في كثير من المجتمعات

3
00:01:30.550 --> 00:01:53.600
يمشون على المسامحة وعدم المشاحة في هذا يعقدون ولا يدري كم يدفع ولا تدري المرأة كم تبي تعطى لكن العادة محكمة قدر مشترك بين الناس يزيد قليلا او ينقص قليلا لكن

4
00:01:53.800 --> 00:02:25.150
مهر المثل معروف عند المخاصمة اذا تزوجها بغير صداقة يعني لم يسمي لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول ليس لم يكن لها عليه الا المتعة وان طلقها بعد الدخول فلها مهر مثلها

5
00:02:27.000 --> 00:02:45.650
واذا طلقها قبل الدخول لم يكن له عليها الا المتعة تمتعوهن على موسع قدره وعلى المقتدر قدره يقول المؤلف على الموسع قدره كما جاء في الاية وعلى المقتر قدره يعني الغني

6
00:02:47.250 --> 00:03:24.800
عليهما يناسبه والفقير عليه ما يناسبه فاعلاه خادم يعني اقولها تخدمها وادناها كسوة يجوز لها ان تصلي فيها يعني كسوة تغطي جميع بدنها كسوة تغطي جميع بدنها الا ان يشاء

7
00:03:25.150 --> 00:03:48.700
يعني المطلق زوج الا ان يشاء ان يزيدها فيعطيه فيعطيها اكثر من ذلك كما ذكرنا عن الحسن وان كان الفرق انه طلق بعد الدخول لكن المطعم مشترك بين المدخول بها وغير المدخول بها

8
00:03:54.650 --> 00:04:22.550
طلق امرأتين واعطى كل واحدة منهن عشرة الاف متعة الا ان يشاء هذا المطلق ان يزيدها على ما ذكر او تشاء هي ان تنقصه هي ان تنقصه او تشاء هي ان تنقصه لان الامر

9
00:04:23.150 --> 00:04:47.250
لا يعدهما الزوج اذا اراد ان يبذل اكثر مطلق له ذلك لان الامر بيده لكن لا ينقص الا برضاها ولو تنازلت عن جميع المتعة قالت لا اريد منه شيئا جاز ذلك لان الامر اليها

10
00:04:51.700 --> 00:05:10.350
وان طالبته قبل الدخول ان يفرض لها اجبر على ذلك ان يتزوجها على غير مهر ما سمى صداقة ثم قالت ما تدخل الا تسمي المهر  كما ان لها ان تقول لا يعقد حتى يسمي المهر

11
00:05:11.550 --> 00:05:35.700
هذا حقه فاذا طالبته بذلك اجبر على ذلك ما يتم العقد الى ان يسمي او لا يتم الدخول الا ان يسمي لان الصداق في مقابل التسليم في مقابل تسليمها فلا يمكن ان تسلم له الا اذا بذل لها ما يجب لها عليه

12
00:05:38.950 --> 00:06:01.050
فان فرض لها مهرا مثلها لم يكن لها غيره فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره وكذلك ان فرض لها اقل منه فرضيته لكن فرظ لها مهر مثلها قال مهر خمسين الف

13
00:06:02.400 --> 00:06:27.450
ثم جاءت التوابع قد تعارف الناس عليها والوليمة وليمة العرس عليه او لم ولو بشاة قال انا ما عندي الا هالخمسين صرفوا قال لم يكن لها غيره قال بل والوليمة عليك قال لا عليكم انتم

14
00:06:30.000 --> 00:06:53.900
مقتضى قول المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يلزمه شيء اخر مع ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالوليمة ها شو هذا الكلام على قوله ان لم يكن لها غيره

15
00:06:58.250 --> 00:07:18.750
تعارف الناس على ان هناك حلي للمرأة هل هو داخل في المهر او غير داخل وسلم المسمى الذي متوسط وخمسين الف سلم لانه طيب الناس يبذلون ذهب يبذلون كذا يبذلون كذا

16
00:07:19.250 --> 00:07:37.500
قال ما علي من احد ما علي منكم صرفوا نشتري ذهب ذهب المهر كله ليشتري يشترون ذهب من المهر انتهى لان الذهب غالي لو اتصرف والكلام في قول المؤلف رحمه الله تعالى

17
00:07:37.550 --> 00:07:54.150
فان فرظ لها مهرا مثلها لم يكن لها غيره لكن هل من مهر مثل هذه التوابع داخلة في مهر مثل باعتبار ان العرف والعادة والعادة كما يقرر اهل العلم محكمة

18
00:07:56.600 --> 00:08:14.600
او يبغال خلاص اتفقوا على خمسين الف ما في غيره. كما يقتضيه كلام المؤلف لا شك ان الوليمة لازمة له والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب المتزوج بها لكن الكلام في اقلها

19
00:08:14.800 --> 00:08:38.650
قد يؤلم بشيء يسير ها هو ليس لها منه شيء لكن قال اولم ولا بشيء انا بحط لي اه سفرة عليها تمر ولبن وجبن وزيتون وبريالين او ثلاثة خبز وهذي وليمة وش صار

20
00:08:38.950 --> 00:08:58.800
قوله عليه الصلاة والسلام ولو بشاه دل على ان اقلها شاة مم مع انه حصل منه عليه الصلاة والسلام انه اولى بعقل بكثير تامر سويق واشياء مجمعة لا يحمل لم يجد الا

21
00:09:00.750 --> 00:09:30.000
نعم يعني على قدرته لا يحمل اكثر مما يطيق وكذلك ان فرض لها اقل منه فرظيته اتفقوا على ثلاثين الف ومهر مثلها من اقاربها ونظائرها خمسون اذا رضيت الامر لا يعدها

22
00:09:30.350 --> 00:10:06.100
وان اصرت الا مهر المثل فان شاء بذل او ان شاء ترك   يدخل فيها اذا بذلها بطوعه واختياره من باب تأليفها وتأليف اهلها ليست داخلكم حر بدليل انه لو لم يبذل ما طولب بها

23
00:10:08.200 --> 00:10:33.550
ها     هو تمشية الامور في مثل هذا الباب ما في شك ان الناس يمشون امورهم  ورأينا وسمعنا من يستدين الاموال الطائلة من اجل ان يظهر بمظهر مناسب لكن الاشكال عند الفرار

24
00:10:34.450 --> 00:10:57.950
هو هذا الاشكال عند الفراق قد يستدين لليلة الدخلة ان استدان سيارة واحدة للمهر يمكن يستدل سيارتين ولا ثلاث ليلة الدخول تعرفون المبالاة مبالغة ومباهاة واشياء من هذا النوع يصل بها وبعض القصور مئتين الف ثلاث مئة الف

25
00:10:59.700 --> 00:11:29.150
الاجرة هذي من غير التوابل المقصود ان مثل هذه الامور اذا بذلها بطيف النفس لا يتكلف المرأة ان تدفعها عند الفراق هو المفرط من الذي امره بذلك   ها ما عدا الجوار له حكم. الجوار غير كونه يبذل بطبعه واختها

26
00:11:35.600 --> 00:12:03.950
ولو مات احدهما قبل الاصابة قبل الاصابة يعني قبل الدخول وقبل الفرظ ورثه صاحبه اذا مات قبل الدخول او ماتت هي قبل الدخول ان نقول ليس هناك عدة وليس لها الا نصف المهر كما لو طلق

27
00:12:04.750 --> 00:12:30.800
او انها زوجته عليها العدة ولها المهر كامل وترث ترثه ويرثها ما دام العقد ساريا الوفاة تختلف عن الطلاق الطلاق قبل الدخول ليس له عدة بينما بعد الدخول فيه عدة واحداد وفيه توارث

28
00:12:31.100 --> 00:13:10.450
لأنه ليس فيه نقض ليس فيه نقض من قبله للعقد فدخل بها بعد اللي بعدها بالزبط المسألة التي بعدها ثم قال رحمه الله واذا خلا بها بعد العقد خلابية مجرد خلوة

29
00:13:11.100 --> 00:13:36.650
اسدل الستار واغلق الباب فما الحكم هل يعتبر تعتبر الخلوة دخول ولا ما في دخول الا بالوطء من قبل ان تمسوهن هل المسيس يكفي باليد او لابد من  الاصابة على ما قال

30
00:13:36.800 --> 00:14:00.650
فيصابه الماء هو افتى الصحابة انه اذا اغلق الباب ورخص هذا فته الصحابة والحكم في هذا مثل ما قيل في اية الوضوء ها او لمستم النساء الملامسة هنا مجرد المس باليد او

31
00:14:01.100 --> 00:14:29.700
المراد بها الجماع ها هو وين كان مظنه لكن جرت عادة كثير من الناس الان انهم في اول ليلة ما انتظروه ويحذر الاطبا وغيرهم النفسانيين ليكن يحصل ردات فعل ويحصل مدري ايش انتظر وصور

32
00:14:30.000 --> 00:14:55.050
ما كان الناس يحصل منهم شيء من ذلك المشكلة ان توجد الرغبة من الطرفين ثم يقال لا يحصل ردة فعل  المؤلف رحمه الله مشى على ان مجرد الخلوة كافية ولو لم يصلها

33
00:14:55.900 --> 00:15:34.000
الا في مسائل استثناها نعم   زوجته قبل قبل يعني يقابل الدخول قبل الدخول ما دام اغلق باب السيارة الركوب السيارة مهوب خلقه الخلق ولو عندهم سيارات ذكروها ها؟ المهم الدعوة ركب سيارة يروح وياها

34
00:15:34.800 --> 00:16:01.250
ايوا  ما هو بالاشكال في هذا الاشكال ان بعض الناس حتى مع الاسف من المسلمين يصنع ذلك قبل العقد نسأل الله العافية يقولون في الغرب هذا ماشي وطبيعي لانه يدرس نفسيته وحاله يتعرف عليه تعرف عليه هي ايضا

35
00:16:01.650 --> 00:16:23.700
علشان الانسان انه شي لو قابل الالتزام. وش العقد وشو مؤثر عندهم الله المستعان قال واذا خلا بها بعد العقد فقال لم اطأها وصدقته لم يلتفت الى قولهما. يعني انه لا يلزم الوطء

36
00:16:25.800 --> 00:16:47.850
لا يلزم الوطأ من ثبوت الدخول وان المسيس يكفي ولو كان باليد. طيب لو ما مسها بيد لو قال ما مسستها ولا بيدي من قبل ان تمسوهن هم حصل شي

37
00:16:47.900 --> 00:17:10.400
قيد به من القيد الذي في الاية هو المسيس ما مسها بيده فظلا عن كونه المسيس الاعظم وقال اذا خلا بها وفتى والصحابة كان معروف الاثار انه مجرد ما يسدل يسدل الستار

38
00:17:11.450 --> 00:17:40.300
وان هناك الابواب المغلقة والاقفال ما هو بمسألة الستار  فقال لم اطأها وصدقته لم يلتفت الى قولهما وكان حكمهما حكم الدخول في جميع امورهما خلاص ثبت المهر كامل مو بالعلة

39
00:17:40.550 --> 00:18:16.400
في النص ان المهر ثبت بما اصاب منها مم نعم المهر وكان ما دفعه بما اصاب من فرجها انا ما صاب شي هو ها  فما عندك مسيس ولا اصابة فكيترتب على الحكم هذا

40
00:18:17.150 --> 00:18:54.300
ولذلكم القول الاخر المسألة انه لا يسمى دخول الا بالوطء لا يسمى دخول الا بالوطء ها ايه القول الثاني ما انا بقول لك ايه وناموا سواء لمدة شهر    ينجيك بعض الاحكام انهم خلاص بكر هي

41
00:18:57.750 --> 00:19:17.550
هل ترجم اذا زنت او يرجم اذا زنا لا الا بالوطء ولذلك القول الثاني فيه اضطراد القول الثاني انه كل الاحكام مرتبة على الواط وهو المسيس المشار اليه في الاية المذكور في الاية

42
00:19:19.600 --> 00:20:39.900
في القول الثاني كاملة كاملة عطرية  مر عليه كذلك عن  قال عليه    قال  ذلك عن   وهذه قبل ان قال تعالى    انها   قالت رضي الله عنه روى الامام احمد    المهديون ان

43
00:20:40.100 --> 00:21:20.350
اغلق باب رواه الاكرم ايضا عن    هذه قضايا  لا يصح قال احمد  رواه حنظلة رواه اليث وحنظلة اقوم الليل حديث ابن مسعود  قاله لان التسليم المستحق وجد من فيها   او كما لو

44
00:21:20.750 --> 00:21:49.300
واما قوله  يحتمل ان   الذي هو الخبر بدليل ما ذكرته واما قوله فقد افضى بعضكم   قال انه طارق بيض الله دخل بها هذا صحيح ان الافضاء  من الفضائل  وقال قال بعضكم

45
00:21:49.550 --> 00:22:13.250
الفرق حكمهما حكم في جميع امورهم ثم يعني في حكم ما لو من اختها واربع   الرجعة له وعليها قال الثوري وابو حنيفة لا رجعة له فيها اذا اقر انه  لنا قبور

46
00:22:13.450 --> 00:22:42.400
انها معتدلة نكاح صحيح لم  كمل عدد  ولا طلقها بعوض كان له عليها  ولها عليه نفقة ان ذلك لمن لمن لزوجها عليه الرجعة ولا تثبت بها الاباحة للزوج والبقية  عليه وسلم

47
00:22:42.650 --> 00:23:10.450
وارجع الى لا حتى ولان الاحصان ولا الاحصان لانه يعتبر بايجاد الحد   وللوصول بان بان موجبات الوصية خمسة وليس هذا منها ولا يخرج به من العملة  فلا يزول الا ما تحسب به البيئة

48
00:23:10.600 --> 00:23:35.300
لانها الرجوع عما انما حدث على  لان حق المرأة  ما تفسد به العباد    واما تهريب الرغيبة عن  انه يحصل بالقلب لا تحرم القاضي على انه حصل مع او مباشرة كلامه على

49
00:23:36.700 --> 00:24:27.900
ان ذلك يحرر   تعالى  ان فلا جناح  نص صريح فيه مالك وش قال اظن ما مر مرينا بك هم ما ذكره       المقصود ان ما ذهب اليه المؤلف هو المذهب في المشهور

50
00:24:29.150 --> 00:24:51.900
وقديم قوله الشافعي وبه قال اصحاب الرأي والقول الثاني في المذهب ورواية جديد لم يأخذ هو المذهب عند الشافعية شافعية مذهبهم هو الراء الجديد الا في سبع وثلاثين مسألة وهم يفتون بالقديم

51
00:24:54.400 --> 00:25:34.750
ذكره النووي في مقدمة المجموع ما الاحوط في هذه المسألة القول الذي تبناه المؤلف ولا القول الثاني ها شو  طبعا انا  طيب وسوف يكون من قبل ان تمسوهن ولما مسست

52
00:25:35.700 --> 00:26:28.150
شو  بعض   وش تبي تقول؟ ما لمس يقول ما لمست باقي يصير محتاط لنفسه من قبل وقاصدن هذا مبيت انه لا يمس حتى يكون على بينة من امره هم قد يفعله

53
00:26:28.550 --> 00:26:50.700
قد احتاط لنفسه يقول ما اقدم ولا على مس البشرة على شو لا انا اقول لو حصل مثل هذا فهل الاحتياط في القول الاول او في القول الثاني لان كل قول له لوازم

54
00:26:52.050 --> 00:27:29.900
كل قول من القولين له لوازم ايه لا اذا قلت ان الدخول مجرد الخلوة يترتب عليه اشياء واذا قلت ان الدخول المراد به الوطء ولا يتحقق الا بالمسيس بمعنى الوطء

55
00:27:30.400 --> 00:27:59.800
له لوازم فهل يمكن الاحتياط في احد القولين ايه لانه استثني مسألتين استثنى مسألة عدم الرجوع الى المطلق ثلاثا حتى يتحقق ما في النص حتى تذوقه شيلته وفي مسألة الثيبوبة ثبوت الثيب

56
00:28:00.050 --> 00:28:30.800
وانها لا تثبت الا بالوطء بنكاح صحيح ها يعني مجرد دخول مجرد الخلوة   يقول ما مسيت ولا بايدي لو اردنا ان نختار القول بان  مراد الجبال طيب وش المختار في الوضوء

57
00:28:34.950 --> 00:29:13.700
مس البشر مس البشر المذهب والشافعية وغيره نفسه  تظن هي اللمس فقط  هم هو يبي يقول الله جل وعلا من قبلي ان تمسهن وانا ما مسست لانه هلأ دعواها التي ادعتها اني مكنت ولم يفعل وش اللي يمنع

58
00:29:14.850 --> 00:29:52.200
قال ان الله جل وعلا رتب على المسيس والمسوت شيء اي والله هالمسألة عنهم مصدقة هم احيانا يرتبون الحكم على ما يفعله الرجل هذا مما لا يفعله الا الزوج اذا فعل شيء لا يفعله الا الزوج

59
00:29:55.350 --> 00:30:34.700
مثل مثل الرجعة الرجعة لا تثبت الا بشيء لا يفعله الا الزوج اذا لم يصرح بها نعم  اسرع من ذلك الاية من قبل ان تمسوهم كلام على الثبوت روي فقهاء يقولون روي

60
00:30:35.000 --> 00:31:06.250
الكلام على ثبوت  والا اذا روي عن الخلفاء الراشدين لا سيما اذا اجتمعوا ما حد من كلامه ان ثبت عنهم  ها لان الغالب انه اذا استر الستار   يعني غالب من يغلق الباب انه يفعل

61
00:31:07.550 --> 00:31:42.350
قاعدة ها؟ قاعدة من المظنة تقام مقامه وما في شك انه الغالب لكن مع ما يشاع الان وصار الغالب العكس  مني حفظ كلام شيخ الاسلام   ها شوفوا عبد الله بنشوف بعد احنا ماشيين

62
00:31:43.100 --> 00:32:03.350
قال وكان حكمهما حكم الدخول في جميع امورهما الا في الرجوع الى زوج طلقها ثلاثا لان هذا محسوم بالحديث المتفق عليه لا حتى تذوق عسيلته لابد من او في الزنا

63
00:32:03.950 --> 00:32:26.750
لانه لا يثبت الا بالوطء والثيبوبة لا تثبت الا بالوطء في نكاح صحيح ليس كل وطن يعني لو زنت وهي بكذا ثم زنى الثانية وثالثة وعاشرة لا تزال بكر حتى توطأ في نكاح صحيح

64
00:32:28.800 --> 00:33:10.300
فانهما يجلدان نعم ووطئ ادعى انه وطأ وهي نكرات الاصل مع من ها الاصل معه لا سيما وانها هي المتضررة هم هي المتظرئة الأصل معها عدم الوطء الامر الثاني انها هي المتضررة لكن لو ادعت هي شيء

65
00:33:11.300 --> 00:33:42.650
ادعت هي انه وطئ نفى هم ها ايه لان الاصل عدمه من جهة لكن هي ايضا متضررة نعم  مع العقد ومع اذا عقدت عليه صارت فراشا له صارت فراشا له

66
00:33:42.750 --> 00:34:11.050
حملت منه ما لم يلاعن ليه فانهما يجلدان ولا يرجمان وسام خلى بها وهما محرمان يعني ممنوعان من الوضع او صائمان او حائض او سالمان من هذه الاشياء سواء كان فيما ما يمنع

67
00:34:11.950 --> 00:34:42.050
من الوطء شرعا كالاحرام والصيام والحيض لكن لو وجد ما يمنع من الوطئ خلقة ها شو ان كان مجبوب او رتقا اذا قلنا ان مجرد الدخول واغلاق الباب خلوة واغراق الباب مظنة

68
00:34:42.700 --> 00:35:23.200
هنا انتفت المظنة مع وجود المانع  يثبت المهر بخلوته بها مع وجود المانع الخلقي ها لا على مقتضى كلام انهم اذ خلى بها     لا لا مجرد كلامه اذا خلا بها بعد العقد

69
00:35:24.000 --> 00:35:51.200
شلون  رضي بها مو عارف انها راتقة وعارفة انه مجبوب وراظين وقفلوا الباب هل يثبت البار كامل ولا لا مقتضى كلامه انه يثبت والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. يعني في قوله جل وعلا الا ان يعفون

70
00:35:51.500 --> 00:36:11.650
او يعفو الذي بيده عقدة النكاح لانه في مقابلهم في المقابلة هي طرف والطرف الثاني ابوها لا لانه مع ابوها معها في الطرف الاول. الطرف الثاني لابد ان يكون المقابل وهو الزوج

71
00:36:11.950 --> 00:36:37.650
اذا له العفو عن النصف الثاني ولها ايضا ان تعفو عن النصف الاول فاذا طلق قبل الدخول فايهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الامر في ماله يعني جاء جائز التصرف

72
00:36:39.250 --> 00:36:58.950
برئ منه صاحبه. لذا قال انا دفعت المهر خمسين مطلق قبل الدخول قال اعطوني خمسة وعشرين يستحقه لكن لو قال لكم الخمسين كلها برئوا منها برئت المرأة من بعدها ولو العكس

73
00:36:59.800 --> 00:37:32.350
قال انا اعطيتك خمسين عطن خمسة وعشرين قالت عطوه الخمسين كله برئه من النصف الثاني نعم كان ابوها نعم ان لم يكن اذا تنازعوا فالاصل عدمه  فانت وانه قبر الدعاوى بينت كسائر كسائر العقود

74
00:37:34.950 --> 00:38:02.300
هل بين على المدعي واليمين على من انكر وليس عليه دفع نفقة زوجته اذا كان مثلها لا يوطى صغيرة لا تحتمل الوطء لان الصداق معاوضة الصداق معاوضة عوض الوطء والوطن

75
00:38:03.150 --> 00:38:29.900
لم يحصل وهو ممنوع منه وليس عليه ان يبذل هذه النفقة اذا كان ثم مانع والمانع هنا الصغر او من او منع منها بغير عذر عقد ودفع الصداق قال اعطوني زوجتي

76
00:38:31.100 --> 00:38:53.200
قالوا ما نعطيك زوجك الا بعد سنة نعطيك الزوجة الا بعد سنة لا يلزمها لا يلزمه نفقتها خلال هذه السنة لا تلزمنا مقام او منع منها بغير عذر طيب لو منع منها بالعذر السابق

77
00:38:54.000 --> 00:39:20.700
قال له ما نعطيك الا بعد سنتين ليش؟ لانه صغير مو ما تحملك ها بالجملة الاولى ولا مفهوم الجملة الثانية هم انه يلزم لان هذا عذر لكن بمنطوق الجملة الاولى

78
00:39:20.850 --> 00:39:46.450
انه لا يلزمه دفع النفقة فان كان المنع من قبله لزمته النفقة دفع الصداق وعقد تم العقد يتابعون ومتى الدخول ومتى الدخول يقولون انتظروا حتى يتم اه اعمار البيت اللي حنا

79
00:39:46.950 --> 00:40:07.950
سنة سنتين المانع منه ولا من من قبلهم المانع من قبله هو فاذا كانت لا تستحقه تستحقه النفقة اذا كان المنع منها او من اهلها فانها تستحق النفقة اذا كان المانع منه

80
00:40:08.400 --> 00:40:36.650
واذا تزوجها على صداقين سرا وعلانية اخذ بالعلانية وان كان السر قد انعقد به النكاح عقد تزوجها على صداقين سرا وعلانية كثير ما توجد العقوق العقود فيها سر وفيه عنان

81
00:40:38.450 --> 00:41:11.700
يأتي شخص  الانظمة تمنع من العقد له مثلا عقد آآ بيع تمنع فيقول لاخيه اعقد باسمك يعني الاول راتبه اقل من من المطلوب لا عند الجهات فلا يستحق له ان يعقد له على هذا البيت او على هذه السيارة او على هذه

82
00:41:12.000 --> 00:41:44.650
المنفعة ما يقال العقد باسم اخيك اللي راتبه يتحمل ويصير العقل الظاهر باسم والباطن باسم القضاء من هو للظاهر ما يحكم الا على ما امامه من عقد  بعض الناس يصير استفاد من اسمه في

83
00:41:44.700 --> 00:42:06.950
بالصندوق العقاري ولا يحق له ان آآ يستفيد من البنك مرة ثانية او الصندوق فيبرم العقد باسم شخص ما استفاد من السلطة يكتب الاسم العقد باسمه وهو في الحقيقة الثاني

84
00:42:08.400 --> 00:42:46.150
عقود ظاهرة وباطنة ولها اثار ومشاكل تعاني منها المحاكم تباع البيوت البيوت المرهونة للصندوق بعقود باطنة ويبقى العقد الظاهر باسم من باسمه القرظ ويترتب على ذلك اشياء يموت احدهم او يموت الذي باسمه القرظ ويعفى

85
00:42:46.650 --> 00:43:21.850
من القرظ والمستفيد غيره هذه مشاكل لا تحصى في المحاكم ويسأل عنها كثيرا كل هذا بسبب المخالفة ووجود مثل هذه العقود التي لا حقيقة لها  شوفوا شو بلى عندك واذا تزوج على على صداقين سرا وعلانية اخذ بالعلانية

86
00:43:23.600 --> 00:43:42.150
قال نبي نكتب بالعقد مئة الف هم نكتب بالعقد مئة الف لكن الحقيقة خمسين ما عندي غير خمسين كانت بس قال وليها او قالت هي اكتب مئة الف علشان يدرون اللي حولنا وكذا

87
00:43:42.350 --> 00:44:12.500
يعني من باب رفع شأنها ان العقد مئة الف منصوص عليه  اخذ بالعلانية وان كان السر الذي اتفقوا عليه من عقد به النكاح لكن عند المقاصة وعند المخاصمة  القاضي ما له الا العقد الظاهر كسائر العقود

88
00:44:15.100 --> 00:44:31.350
ها على الخلاف انه هل يجوز له ان يأخذ اكثر او لا يجوز من كان لا يجوز له ان يأخذ اكثر ما له الا ما له الا ما دفع  خمسة باطن

89
00:44:31.600 --> 00:44:54.350
قال واذا اصدقها غنما بعينها ثم طلقها قبل الدخول كانت توالدت نعم. وان اصدقها غنما بعينها فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الاولاد لها لأنه لأنهم يفرقون بين النماء المتصل

90
00:44:54.550 --> 00:45:23.650
والنماء المنفصل يعني لو سمنت ردة الغنم لان المتصل يتبع الاصل والنبأ المنفصل لا يتبع فقال كانت الاولاد لها ويرجع عليها بنصف الامهات يأخذ نصف الغنم دفع مئة رأس يأخذ خمسين رأس

91
00:45:25.050 --> 00:45:52.500
ولد منها عشرون ثلاثون الاولاد لها لكن مئة راس له خمسين وله خمسين الا ان تكون الولادة نقصتها الا ان تكون الولادة نقصتها وهذا معروف عند اهل الشام  تنقص قد يكون هناك اشياء

92
00:45:52.750 --> 00:46:25.200
في مقابل هذا النقص   لو اصدقها امة اما وحملت عنده ثم طلقها قبل الدخول الا تكون الولادة نقصتها نعم انقصه لكن لو اكتسبت مهنة في مقابل هذا النقص تحصل الموازنة او الامر لا يعدوهم من قبلها بنقصها

93
00:46:25.300 --> 00:46:48.600
وان ردتها مع ولدها الامر لا عدوها قال الا ان تكون الولادة نقصتها فيكون مخيرا بين ان يأخذ نصف قيمتها قوم قيمتها وقت الاتفاق وقت العقد قيمتها وقت ما اصدقها او يأخذ نصفها ناقصة

94
00:46:49.800 --> 00:47:11.550
او يقضي نصفها ناقص لكن نقصت الغنم بالولادة وقد نتجت ثلاثين اربعين رأسا وقالت خذ مع النصف من الاصول خمسة من الاولاد عشرة من الاولاد في مقابل نقص الامهات وقبل ذلك

95
00:47:11.700 --> 00:47:41.250
لا يعدوها او قبلها بنقصها او يأخذ نصفها ناقصة واذا اصدقها ارضا فاذا اصدقها ارضا فبنتها دارا او ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمته وقت ما اصدقها

96
00:47:43.200 --> 00:48:02.700
نصف قيمة الثوب وقت ها؟ غير مسبوق. نعم غير مسبوق لكنه في ذلك الوقت نعم والدار يرجع يرجع اليها بنصف قيمتها قبل البناء الا ان يشاء ان يعطيها نصف قيمة البناء

97
00:48:02.850 --> 00:48:23.600
او الصبغ او يتفقون كن شركاء انا علي انا علي الارظ وانت عليك البناء فالدار بيننا اذا اتفقوا على ذلك ما في ما يمنع الا ان يشاء ان يعطيها نصف قيمة البناء

98
00:48:23.800 --> 00:48:41.450
او الصبغ فيكون له نصفه فيكون له النصف او تشاء هي ان تعطيه زائدا ما يمكن ان يكون منه الارظ ومنها البناء لان لها نصف الارظ هي لها نصف الارظ

99
00:48:41.600 --> 00:49:39.500
نعم آآ هذا انما متصل لكنه في حكم منفصل كالمنفصل لانه له له اثر في قيمتها واثر في اثر متعدي  فيه مم     تنكر القسمة من قسوة الاراضي هناك قسمة اجبار وهناك قسمة اختيار اذا كانت ممكن القسمة

100
00:49:39.550 --> 00:50:01.150
وله نصيب اذا كان لا تمكن القسمة فله قيمة الا ان يشاء ان يعطيها نصف قيمة البناء او الصبغ فيكون له النصف ما في شك ان الشركة مظرة بالشريك ولذلك شرعت الشفعة

101
00:50:01.950 --> 00:50:19.000
او تشاء هي ان تعطيه زائدا تعطيها النصف الارض مبنية ونصف الثوب مصبوغ الامر لا يعدوها فلا يكون له غيره لو قال انا ما اريد بناء على الارض انا بزرع

102
00:50:19.550 --> 00:50:58.650
وبنصفي غير مبني نعم ما بيفلها بعمارة ادوار وشقق هم لانها تصرف التصرف مأذون لها فيه معذور لها فيه لان في وقت تملك ها المهم لكنها في وقته وهو يراها هذا اثم

103
00:51:00.700 --> 00:51:40.500
شافت بدأت بالبناء وقال له تبدين حتى يستقر لك الارض كاملة بعد الدخول له ان يبني عليه احتمال يطلع الامر بيده ها  لقيت شي ما وجدتش   عاد ما وجدت في الفهرس الشفى الثاني من اه

104
00:51:40.650 --> 00:52:36.550
تهذيب السنن  ها    ولو آآ ارخيت الستور بسم الله  يا عيب يا شيخ  ممكن نحط فيها عيب كلام ابن القيم في التهذيب    اذا تضرر احد الطرفين بالمقاسمة كقسمة الاجبار معروف اذا كانت ارض العلاقة ارضها مترين

105
00:52:36.850 --> 00:53:10.450
بطولة عشرين متر بتقسم متر متر مثل ما قلنا في السيارة. الثاني اجبار اجبار بنقيم بالقيمة  المهم  العلاقات لله الغالي له نصف الارظ والبنا ها في الجمعة وش فيه اخرف في المناسك

106
00:53:14.500 --> 00:54:09.850
ايه   يعني هل هل الغلام له او لها لا هو انتقل اليها فليس له الا نصف قيمة     شلون حكم منفصل باعتبار انه منفعة يترتب عليها اثار يمكن يستأجر لهذا النماء

107
00:54:11.700 --> 00:54:54.900
لكن شاة سمنها وش تسوي به ايه لكن قيمته في غير منفصل هذا يمكن ان يؤجر بهذه المنفعة ها لكتابته خلاص راحت وجودنا مثل ها    بعكس نقصت اذا نقص هل تضمن هذا النقص

108
00:54:55.350 --> 00:55:42.300
هي تسببت في النقص اصدقاها غلام عنده حرفة ثم لما طلقها اذا بالغلام نسي هذه الحرفة ها شوف وقت وقت العقد ها برجع لها     هو ليس له الا نصف ما دفع

109
00:55:43.850 --> 00:56:18.650
نصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بده هي تتحمل اذا فرطت تفرطت فيه هم يقولون وقت العقل نصف ما دفع وقت العقد لان الزيادة في اه ملكها

110
00:56:21.200 --> 00:56:57.200
كذلك لو خسر نفس الشيء ما يمديك على شيء يا شيخ؟ ما وجدت غدك تشوفهم بالبيت ابحث عنك في البيت. طيب جزاك الله خير        مقتضى حديث انس والعجوز من ورائنا

111
00:56:57.500 --> 00:57:44.900
من الرجل ان ينفرد لعدم وجود غيره نعم لم اذنب لها  ما قال تصلي معنا حتى      جعلك في البيت  لا لا لكنها مهرا مثله. قد تنبو العين عنه  ما ندري سند

112
00:57:45.550 --> 00:58:18.400
يعني ما يتداوله الفقهاء في كثير من ما ينسبونه الى في الحديث ونقده ترى ما  تجد الحديث البخاري يقول رواه الاكرم   الخطاب   الفهم بحيث لو لو لم يفهم كان حكم حكم الاعجمي

113
00:58:20.050 --> 00:58:41.350
كثير من الناس من عامة الناس تلتمس عليهم الحقائق العرفية مع الشرعية الله سبحانه وتعالى  هذا الأصل الفهم ينتفعون به ولا هم يفهمون ثم قال قولوا لا اله الا الله قالوا اجعلنا

114
00:58:42.750 --> 00:59:12.900
يفهمون لكنه فهم لا ينفعه لم ينتفعوا به فكان وجوده كعدمه فصح نفي  مشترك لكن المانع من قبوله  المانع من مثل ما كثير من يطوفون بالقبور او غيرهم يمنعهم من القبول وجود شيوخهم. انا وجدنا اباءنا على امة. لا لا ثقة بشيوخنا

115
00:59:13.550 --> 00:59:58.550
زي النصارى كده ثقة بالشيوخ ويمنعهم من القبول        لا اعم من ان يكون   نبحث كلام شيخنا انت عندك كتب  وافدنا  والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى داخل في عموم

116
00:59:59.850 --> 01:00:27.000
هل نقدم  نقدم الخبر الان لا ما تقدم الترك على على النص ترك الاحتمالات الميت  وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دواعيها ولم يفعلها. شيخ عبد العزيز  دخل بفلوسه

117
01:00:27.150 --> 01:00:49.900
عائشة