﻿1
00:00:07.550 --> 00:00:34.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى ومن كان من الرجال وعليهما يستر ما بين ركبتيه

2
00:00:34.950 --> 00:01:04.950
اجزأه ذلك. اذا اجزأه ذلك اذا كان على عاتقه شيء من اللباس ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزأه ذلك. ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يمئ ايماء. فان صلوا جماعة

3
00:01:04.950 --> 00:01:35.000
كان الامام معهم في الصف وسط يومئون ايماء. ويكون سجودهم اخم نعم فان صلوا جماعة كانوا خلق نسخ. فروق. فيصلى جماعة عراة. كان الامام معهم. لا الموجود ما يختلف. اي نعم. ما يختلف. نعم. حتى هو اشار الى هذا الفرق. حتى اشارت. ايه نعم. اشار اليه

4
00:01:35.100 --> 00:02:05.100
نعم. فان صلوا جماعة كان الامام معهم في الصف وسط يومئون ايمائا كونوا سجودهم اخفض من ركوعهم. وعن ابي عبدالله رحمه الله تعالى رواية اخرى انهم يسجدون بالارض ومن كان في ماء وطين او مأيماء. واذا انكشف

5
00:02:05.100 --> 00:02:33.600
من المرأة الحرة شيء سوى وجهها اعادت الصلاة. وصلاة الامة مكشوفة الرأي وسي جائزة ويستحب لام الولد ان تغطي رأسها في الصلاة ومن ذكر ان عليه صلاة. ومن ذكر ان عليه صلاة وهو في اخرى اتمها وقضى

6
00:02:33.600 --> 00:02:55.700
كورة واعاد الصلاة التي كان فيها اذا كان الوقت مبقى يا شيخ او مشددة كلها. مبقى. نعم اذا كان الوقت مبقى فان خشي فوات الوقت اعتقد وهو فيها ان لا يعيدها

7
00:02:55.700 --> 00:03:25.700
فقد اجزأته ويقضي التي كانت عليه. ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة اذا اتمت له عشر سنين وسجود القرآن اربع عشرة سجدة. في الحج منها اثنتان ولا يسجدوا الا وهو طاهر ويكبر اذا سجد ويسلم اذا رفع ولا يسجد في الاوقات التي

8
00:03:25.700 --> 00:03:55.100
الى يجوز ان يصلي فيها تطوعا. ومن سجد فحسن ومن ترك فلا شيء عليه واذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء واذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء واذا حضرت الصلاة وهو يحتاج الى الخلاء

9
00:03:55.100 --> 00:04:13.050
آآ بدأ بالخلاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن كان من الرجال وعليه ما يستر

10
00:04:13.300 --> 00:04:34.700
ما بين سرته وركبته يعني ما يستر العورة ستر العورة كبهم معروف شرط من شروط الصلاة لا تصح الا بها شرط من شروط الصلاة فلو اخل بهذا الشرط بطلت صلاته اذا صلى وقد انكشف من عورته شيء فان صلاته تكون حينئذ باطلة

11
00:04:35.400 --> 00:05:00.150
ويرى بعضهم ان ستر العورة واجب وليس بشرط وتصح صلاته مع الاثم لكن القول المعتمد عند اهل العلم ان ستر العورة شرط وللرجل عورته وللمرأة عورتها الرجل اذا صلى وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه اجزأه

12
00:05:01.000 --> 00:05:18.350
هذي هذا حد العورة عند الرجل وعلى هذا السرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة لان المطلوب ستره ما بينهم لانه مطلوب ستره ما بينهما ما بين السرة والركبة

13
00:05:19.000 --> 00:05:41.550
اجزأه منهم من يرى ان الركبة من العورة منهم من يرى ان الركبة من العورة لكن الذي ورد فيه النص هو الفخذ غط فخذك غطي فخذك الا ان ستر الركبة مما لا يتم الواجب الا به

14
00:05:42.150 --> 00:06:04.500
ما لا يتم الواجب الا به والقاعدة تقول انه واجب لانه اذا انكشفت ركبته فلابد ان ان ينكشف الفخذ عند الركوع والسجود نعم حتى الركبة كاملة حتى الذين يلبسون من الثياب القصيرة ما يغطي الركبة تنكشف العورة

15
00:06:05.750 --> 00:06:22.300
فلا بد من تغطية ما يحصل به الواجب ما يحصل به الشرط لكن قد يقول قائل انه يخرج يظهر الركبة ويلبس لباسا لا يخرج منه شيء من الفخذ بان يكون لاصقا مثلا

16
00:06:22.300 --> 00:06:50.100
واللاصق هذا يترتب عليه ابداء المحاجم احجام العورة وهذا ممنوع احجام حجم العورة اذا ظهر ما يبينها ويجليها للناظر هذا ممنوع فلا بد من ستر ركبتين احتياطا للفخذ لان الفخذ عورة

17
00:06:50.350 --> 00:07:12.300
وجاء فيه حديث جرهد عند احمد وغيره غطي فخذك فان الفخذ عورة وجاء فيه ايضا حديث انس حديث انس حسر النبي عليه الصلاة والسلام من فخذه ولا في الصحيح والامام البخاري رحمه الله تعالى يقول حديث جرهد احوط

18
00:07:12.350 --> 00:07:35.150
وحديث انس اسند يعني اقوى اسنادا اقوى اسنادا فاذا تعارض مثل هذا الحديث الاقوى مع ما دونه في القوة من وجه وايضا احدهما فعل والثاني قول احدهما فعل والفعل لا عموم له

19
00:07:35.450 --> 00:07:54.250
والقول يعم ولو خوطب به شخص فانه يعم والفعل لا عموم له عند اهل العلم وحديث انس لا شك انه اقوى لانه في الصحيح اسند اقوى اسنادا الايجار هدف المسند وبعض السنن

20
00:07:55.150 --> 00:08:21.800
احوط الى تغطية الفخذ والتنصيص على انه عورة احوط من كشفها بعضهم يسلك للتوفيق بين الحديثين مسلكا وهو انه يحمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام على الخصوصية والامر لجارهد ولغيره من الامة

21
00:08:22.150 --> 00:08:49.950
فيكون الكشف خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن هل هذا سائغ ولا غير سائغ يعني في نظائر كثيرة لمثل هذه المسألة يحملون الفعل على الخصوصية والامر للعموم واسائ ايضا ومقبول عند اهل العلم في مثل هذا لكن اذا نظرنا الى مثل هذه المسألة بخصوصها او استقبال النبي عليه الصلاة

22
00:08:49.950 --> 00:09:09.900
والسلام كما تقدم القبلة او استدباره القبلة بالبول والغائط يقولون هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والنهي عام لغيره نقول ان كل كمال يطلب من الامة فالنبي عليه الصلاة والسلام اولى به

23
00:09:10.950 --> 00:09:30.350
يعني لو تصور ان النبي عليه الصلاة والسلام وهو اكمل الخلق واخشاهم واتقاهم لله واشدهم تعظيما لحرمات الله تعظيما لشعائر الله نقول يفعل ذلك يستقبل القبلة ويستدبر القبلة يقول انه الغيط غيره من هو دونه في المنزلة

24
00:09:30.600 --> 00:09:50.200
لا يجوز له ذلك او نقول له ان يكشف الفخذ ولغيره الا يكشف يعني هلأ ايهما اكمل التغطية اكمل بلا شك التغطية اكمل فالكمال يطلب له عليه الصلاة والسلام لانه الاكمل

25
00:09:51.400 --> 00:10:10.050
ورجحه بعض الشراح مثل هذا الجمع يرجح بعض الشراح طردا مثل هذا التعارض اذا حصل بين القول والفعل يحمل الفعل على الخصوصية والقول على انه لغيره. عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول ان الفعل صارف

26
00:10:10.400 --> 00:10:30.000
للامر من وجوب التغطية الى الاستحباب. وكثيرا ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن شيء او يأمر بشيء ثم يخالفه ليبين ان الامر للاستحباب والنهي للكراهة نعم شلون ايه لكن آآ

27
00:10:30.050 --> 00:10:50.300
كيف مقبولة ولا غير مقبولة؟ حسر مم انه اكمل الا اني بين الجواز كما يقولون نصارف  ايه لا يلزم ان تكون عورة مغلظة يجب سترها. عورة لكن لست مغلظة ولا يجب سترها

28
00:10:51.150 --> 00:11:15.700
وين من الاحتياط لا يعني انه حكم شرعي مجزوم به ينسب الى البخاري الحكم بالاحتياط ليس بحكم ملزم يعني ما نستطيع ان نقول ان البخاري يرى ان الفخذ عورة لا نستطيع لانه يقول احوط واذا قيل من باب الاحتياط فهو من باب آآ الابرأ للذمة فقط والخروج من الخلاف

29
00:11:16.100 --> 00:11:30.650
والخروج من من عهدة النصوص كلها. لكن الا يفهم يا شيخ هذا ان كأن البخاري يميل الى ان الفخذ ليس بعورة. ولذلك خرج الحديث الذي  ولم يخرج الثاني. نعم نعم

30
00:11:30.750 --> 00:11:46.100
يقول هذا صارف خارج الصلاة وداخل الصلاة يأتي هذا الكلام لان هذا مما جمع به. هذا مما جمع به قال بعضهم ان حديث انس خارج يحمل على خارج الصلاة وحديث جوهر جاء جرهد

31
00:11:46.100 --> 00:12:09.750
على ما كان داخل الصلاة قيل بهذا نعم هذي في قضية الركوب الركوب لابد ان ينحسر واذا كان على غير اختيار هذا ما يعرف التاب عليه حكم ما رتب الحكم لكن حينما حسر عن فخذه ثم دخل ابو بكر ثم دخل عمر ثم دخل عثمان هذا باختياره

32
00:12:10.100 --> 00:12:34.000
عليه الصلاة والسلام المقصود ان هذه المسألة آآ تحتاج الى مزيد عناية لا سيما وان الناس تساهلوا في العورات ووجدوا ما يتمسكون به ووجدوا ما يتمسكون به فاما ان يقال ان الفقد ليس بعورة الا من باب الاحتياط كما قال البخاري او يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام نص على انه

33
00:12:34.000 --> 00:12:55.700
او عورة ويحمل على داخل الصلاة واما خارج الصلاة فيكون من باب الادب وليس من باب الالزام السرة السرة باعتبار ان المحل ثابت لا يلزم منه حركة فيمكن ان آآ تستر العورة ولا لم تستر الصورة

34
00:12:57.300 --> 00:13:15.450
لكن الركبة متحركة وقيام وقعود وركوع وسجود هذا لابد ان ينكشف ما فوقه على على الاصحاب وغيرهم من كثير من اهل العلم الذي يرون ان الفخذ عورة اذا انكشف شيء من العورة على ما سيأتي

35
00:13:16.000 --> 00:13:35.850
ولو كان يسيرا انه يعيد الصلاة على الخلاف الذي نذكره ان شاء الله تعالى ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته وركبتيه اجزأه. يقل ركبتيه هو معلوم هذا بيان الواقع انهما ركبتان واذا قيل وركبتيه فالمراد الجنس

36
00:13:37.200 --> 00:13:55.600
لانه مفرد مضاف فيعم وركبتيه اجزاءه وذلك اذا كان على عاتقه شيء من اللباس جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

37
00:13:55.650 --> 00:14:13.500
ليس على عاتقه منه شيء. فاذا ستر ما بين السرة والركبة ووظع على عاتقين او احدهما تبعا للروايتين لان فيه على عاتقه وعلى عاتقيه ويأتي فيه ما قلناه في ركبته وركبتيه

38
00:14:13.550 --> 00:14:40.150
تحمل رواية الافراد على ان المراد بها المنكبين مراد المنكبين مثل ما قيل في الركبتين لان ذكر العاتق الواحد عاتقه مفرد مضاف يشمل العاتقين واذا قيل عاتقيه فهو بيان مطابق للواقع وان لكل اه شخص اه عاتقين

39
00:14:41.100 --> 00:14:59.650
هل هناك فرق بين ستر ما بين الركبة والسرة وستر العاتق بالصلاة منهم من يقول وهو رواية في المذهب انه لا فرق فاذا صلى وقد كشف عاتقيه او احدهما فان صلاته لا تصح

40
00:14:59.750 --> 00:15:19.600
لانها واجبة الستر بهذا النص الذي ينهى عن كشف العاتق ومنهم من يفرق بين ان يكون الامر على سبيل الاشتراط فهذا مؤثر كما بين السرة والركبة عند عامة اهل العلم ومنهم وما يكون الامر

41
00:15:20.150 --> 00:15:47.800
فيه مما هو خارج عن العورة المنكب ليس بعورة المنكب ليس بعارة فستره امتثالا لهذا النهي لا يصلي احدكم فيكون من باب الواجبات وليس من باب الشروط وعلى هذا لو انكشف شيء مما بين السرة والركبة تبطل لانه اقل بشرط لكن لو انكشف المنكب صلاته صحيحة مع

42
00:15:47.800 --> 00:16:06.950
الاثم صلاته صحيحة مع الاثم لانه منهي وليس بشرط نعم ايه مم لا لا يأثم هنا واجبات الصلاة غير الواجب واجب من من افعال الصلاة ومما يجب للصلاة فرق بين هذا وهذا

43
00:16:07.100 --> 00:16:26.850
يعني لو ان انسانا يرى وجوب الغسل لصلاة الجمعة ثم صلى بغيره وسلم يقول صلاته باطلة نقول يأثم وصلاته صحيحة لان الوجوب غير الاشتراط الوجوب غير الاشتراط اذا وذلك اذا كان على عاتقه شيء من اللباس

44
00:16:27.300 --> 00:16:45.500
مقتضى قوله لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء انه لا يلزم ستر المنكب كاملا وانه لو ستر بشيء رقيق كالخيط مثلا وضع خيط على على منكبه او شيء شفاف

45
00:16:46.200 --> 00:17:08.600
يصح ان يطلق عليه شيء ويتم به الامتثال لانه نكرة في سياق النهي فيعم وتنكير شيء ليشمل اي شيء يستر به المنكب او يوضع عليه. منهم من يقول لا لابد ان يستر

46
00:17:08.700 --> 00:17:28.250
المنكب كامل لانه لا يسمى ستر حتى يستر لكن هل جاء ستر المنكب في النص الفقهاء يقولون ستر البنك لكن هل النص يقتضي الستر؟ او ان يوضع عليه شيء نعم النص يوضع عليه شيء ليس على عاتقه منه شيء

47
00:17:28.500 --> 00:17:47.300
وعلى هذا يتم الامتثال ولو كان لا يستر المنكب احسن الله اليك ليس مقصود وضع الشيعة العاتق هو ستره ما فائدة ان يضع منه شيء لا لكن الامتثال يتم؟ الامتثال يتم الامتثال يتم لكن اذا نظرنا الى قص الشارع منه

48
00:17:47.750 --> 00:18:04.600
هو يقصد الى فائدة مسألة امتثال امتثال ولو لم يرد هذا الحديث قلنا لا فرق بين المنكب وطرف اليد وطرف الرجل. ما في فرق ومنهم من يقول ان هذا الالزام

49
00:18:04.800 --> 00:18:26.950
بوظع شيء على منكب من اجل ان يمسك الثوب من اجل ان يمسك الثوب. فلا يطلب لذاته وانما هو مطلوب لغيره. فاذا تم امساك الثوب بشيء ولو بغير هذا الامر الذي وضع شيء منه على العاتق

50
00:18:27.200 --> 00:18:47.750
اه تم المطلوب لا لان العاتق يجب تغطيته او ستره لذاته لكن كل هذه التعليلات مع ثبوت النص لا قيمة لها لا قيمة لها فلا بد من وظع شيء من الثوب على

51
00:18:48.000 --> 00:19:05.950
المنكب وقلنا ان هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاشتراط اهل العلم لا يتقيدون بنفس الثوب. اللهم الا من يقول ان ان ستر العاتق انما هو من اجل ان يستمسك الثوب

52
00:19:06.300 --> 00:19:30.050
فلابد ان يكون منه او متصلا به نعم وشو  عند ان الظاهرية هذا كل نهي يقضي الفساد وعلى قاعدة ان النهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه او الى شرطه او جزئه المؤثر كالركن يقتضي الفساد والا فلا

53
00:19:31.100 --> 00:19:50.900
لا لا مو بشرط المنكب مو بشرط يعني كما لو غطى رأسه بعمامة حرير هذا نهي او خاتم ذهب بيده هذا امر خارج عن السترة وذلك اذا كان على عاتقه شيء من اللباس ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزاءه ذلك

54
00:19:51.700 --> 00:20:09.800
كان عليه ثوب واحد بعظه على عاتقه اجزاؤه ذلك. ما الفائدة من من ايراد هذه الجملة ها صلت في الثوب الواحد ما فيه اشكال لكن الاكمل ان يصلي بثوبين لكن الصلاة في الثوب الواحد

55
00:20:10.300 --> 00:20:26.300
وهو مطابق لما جاء في الحديث لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فهل نحن بحاجة الى التنصيص على هذه من كان عليه ثوب واحد؟ بعضه على عاتقه اجزأه ذلك

56
00:20:26.400 --> 00:20:45.750
هو مفاد الخبر هو مفاد الخبر. نعم الان كل الكلام اللي اللي تقدم على عاتق من اجل الحديث فلسنا بحاجة الى اعادة هذه الجملة يعني اذا اذا قلنا اذا كان على عاتقه من شيء من اللباس

57
00:20:46.250 --> 00:21:07.950
ما يكفي فما الداعي الى تكرير ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه يجزأه ذلك ويصلي في ثوب واحد على عاتقه شيء منه امتثل الامر وانتهى الاشكال وهو دليل الجملة الاولى وذلك اذا كان على عاتقه شيء من اللباس

58
00:21:08.000 --> 00:21:26.600
فما الداعي الى تكرار الجملة الثانية نعم وذلك اذا كان على عاتقه شيء من اللباس طيب لا شك ان الثاني اكمل ولا الاول وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه

59
00:21:26.800 --> 00:21:47.500
هذا لا يقتضي ان يكون اعالي البدن مستور هذا لا يقتضي ان يكون اعلى البدن مستور يعني لو لبس اه من الفنائل اللي فيها امعلقي هذه التي ما فيها اكمام بدون اكمام

60
00:21:48.750 --> 00:22:07.600
وتسوى ينكشف منها الى ما يقرب من السرة او الى السرة مثلا وفيه خيط رقيق يتدلى من المنكب اليها وعليه في اسفل البدن سروال قصير الى الركبة هذا ينطبق عليه الكلام الاول

61
00:22:08.700 --> 00:22:31.500
ينطبق عليه الكلام الاول ويتحقق به الكلام الاول. الجملة الثانية ثوب ايش معنى الثوب الثوب الذي له اكمام يعني كالقميص يستر على البدن يستر اعلى البدن فلا يخرج منه شيء

62
00:22:31.550 --> 00:22:49.850
لكن كيف يكون ثوب واحد بعظه على عاتقه ونحن نقول فرقنا بين الصورة الاولى والثانية على كل حال الجملة الثانية هي تصريح بما هو مجرد توظيح والى الحكم استقر بالكلام الاول

63
00:22:50.600 --> 00:23:17.450
الحكم استقر بالكلام الاول وهو انه اذا ستر العورة المشترطة للصلاة ووضع لا يثق منه شيء تاج كان نعم الجملة الثانية مطابقة لما جاء في الحديث فهل نحن بحاجة اليها مع جلاء الامر في الصورة الاولى؟ يعني هل نحتاج الى ان نقول اذا اذا ستر بين

64
00:23:17.450 --> 00:23:38.000
والركبة ووضع على العاتق شيء هل نقول حتى اذا اذا ستر اعالي البدن كله يجزيه يعني من باب اولى سواء المقصود انه يستره سواء فصل له اكمام وجيب ما اشبه ذلك

65
00:23:38.150 --> 00:23:59.000
هذا هذا لا شك انه احوط للصلاة باعتبار انه اه اثبت لكن لو اشتملوا ووظعوا على على عاتقيه او على عاتقه وآآ التف به كفى والمقصود انه يستر العورة ما بين السرة الى الركبة ويضع العتق منه شيء. وانتهى الاشكال

66
00:23:59.650 --> 00:24:24.700
فلا اتصور ان المتأخرين من اصحاب المتون يقول مثل هذا الكلام انه يكتفي باحدهما لا يكرر مثل هذا الكلام. الذين يحسبون للكلام الحساب الدقيق ويجعلونه محترازات ولماذا زاد هذه الجملة ولماذا نقص هذه الجملة؟ لكن المؤلف متقدم

67
00:24:26.650 --> 00:24:43.000
فيأتي ويصرح بما هو مجرد توظيح. انا اقول من حيث الحكم لا من حيث الصورة. الصورة مختلفة. الصورة مختلفة لكن الحكم واحد ستر ما بين السرة والركبة وستر شيء من العاتق

68
00:24:43.250 --> 00:25:04.000
او العاتقين على الخلاف سواء كان عالي البدن مستور او غير مستور فلا يتأثر الحكم نعم هو يعتني باقوال الامام يعتني بها ويعتمدها واكثر كلامه مستنبط من نصوص الامام لكن مع ذلك يعني هل يقول

69
00:25:04.000 --> 00:25:27.050
الاولى مأخوذة من نصوص الامام والثانية مأخوذة من الحديث ايه جاء النهي لانه يخشى الانكشاف لكن هل من مفاد الجملة الاولى ان يصلي باكثر من ثوب لنقرر انه في الثانية قرر انه تجوز صلاة الثوب الواحد ما في

70
00:25:28.150 --> 00:25:45.850
ما في على كل حال الحكم واحد في الجملتين قالوا من لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ ايماء من لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ ايماء

71
00:25:46.450 --> 00:26:07.000
الاصل ان القيام مع القدرة في الفريضة ركن من اركان الصلاة على ما تقدم فاذا كان عريانا تعارض عنده القيام الذي هو ركن من اركان الصلاة. مع ستر العورة الذي هو شرط من شروطها

72
00:26:08.400 --> 00:26:31.750
فهل يقاوم ستر العورة بهذه الطريقة بالجلوس ما رتب عليه بطلان الصلاة بما لو صلى مع القدرة وهو جالس يعني عندنا تعارض شرط مع ركن شرط مع ركن والركن متحقق

73
00:26:33.400 --> 00:27:02.300
والشرط نعم والشرط  يعني تحقق وفيه نظر يعني مخفف لا متحقق الشرط هذا تخفيف مفاد الشرط وذاك ركن محقق يتنازل عنه في مقابل تخفيف العورة فاذا قلنا ان القيام من المأمورات

74
00:27:03.450 --> 00:27:29.650
والعري من المحظورات متعارض هذا مع هذا القيام من مأمور والصلاة مع انكساب العورة محظور. فايهما المقدم وهما في المسألة في القوة واحد وفي القوة واحد نعم القيام ركن عند الجميع في الفريظة

75
00:27:29.950 --> 00:27:53.850
ستر العورة خلاف هل هو شرط او واجب؟ فهو اخف من هذه الحيثية. ومن نظر الى المسألة من هذه الحيثية قال صلي قائما لان القيام ركن بلا نزاع بين الاذى في الفريضة واما بالنسبة لستر العورة فهو شرط عند اكثر اهل العلم وواجب عند بعضهم

76
00:27:54.600 --> 00:28:16.900
فهو اخف من هذه الحيثية. من جهة اخرى القيام مأمور به. والصلاة مع عدم ستر العورة محظورة من المحظورات وكل على مذهبه في من يقول بان ترك المأمور اعظم من فعل المحظور او العكس

77
00:28:17.150 --> 00:28:37.700
فالذي يرى ان ترك المأمور اعظم من فعل المحظور يقول يصلي جالسا والذي يقول بالعكس يقول يصلي قائما وهذا هو المقدور عليه فعل ما يقدر عليه وترك ما يعجز عنه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها

78
00:28:38.100 --> 00:29:03.550
هو عاجز عن ستر العورة لكنه قادر على التخفيف وهل يقوم التخفيف في مقابل الاتيان بما امر به على سبيل التأكيد المؤثر في الصلاة لانه ركن صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا الصلاة اذا كانت نافلة الامر سهل واضح لكن اذا كانت فريضة والقيام ركن من اركانها

79
00:29:03.550 --> 00:29:27.100
يقول ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ ايماء. يعني هناك امور وان كانت كبيرة وجاء الامر المؤكد الشرعي فيها وامور اخرى ولو كانت اخف لكن اثارها اشد

80
00:29:27.550 --> 00:29:48.050
اثارها اشد. ايهما اثر على اقوى اثر على المصلي ايهما اقوى اثر على المصلي وعلى الناظر وعلى الواقع كله ان يصلي عاري قائم او يترك القيام الذي اوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله صلي قائما. الاثر على النفس

81
00:29:49.450 --> 00:30:13.550
ترك القيام اخف اثرا على النفس نظير ذلك الاكل من الميتة. ايهما اخف اثرا على النفس؟ الاكل من الميتة او ما صاده المحرم مع ان اهل العلم يشددون في مصادر المحرم بعضهم يقول هو اشد من الاكل من الميت. لان الميتة الميتة ابيحت بالنص وهذا ما ابيح

82
00:30:14.750 --> 00:30:35.700
لكن هل لهذا لقوة الاثر على النفس اثر في الحكم الشرعي نعم هل نقول ان الانسان اذا اشرف على الموت لابد ان يأكل نعم وعنده ميتة وعنده ما صاده محرم من اجله او صيد في الحرم

83
00:30:36.800 --> 00:30:54.800
بعض الناس عنده استعداد يموت ولا يأكل ميته هل نقول لمثل هذا مت؟ لان الميت اخف من من ما صاده المحرم وعنده استعداد يأكل من مما صاده المحرم لان هناك امور جبلية جبل عليها الانسان وفطر على الانسان لا يمكن ان يتعداها

84
00:30:55.850 --> 00:31:23.650
والشرع يلاحظ مثل هذه الامور يعني الخوف الخوف يقولون الخوف لابد ان يكون محققا لتترتب عليه الاثار محققا لتترتب عليه الاثار. شخص في مكان مظلم وليس عنده في هذا المكان ماء والماء قريب منه. يقول اذا كان هناك خوف محقق

85
00:31:23.650 --> 00:31:43.550
يسمع والذئب او زئير الاسد او اللصوص او قطاع الطريق يصلي هذا شيء محقق. لكن اذا كان يخيل اليه ان فيه ما يقول هذا لا بد ان يخرج لكن بعض الناس عنده الخوف المظنون اشد من المحقق عند بعض الناس

86
00:31:43.650 --> 00:32:03.200
هذا لو كلف ان يخرج يطلب الماء انجا ولو كان ما فيه ما فيه ما يضره هل نقول ان الشرع يهدر مثل هذه الامور ان في البخاري معلق عن الحسن ان الصبي يخرج لصلاة الصبح ولو نهته امه خشية عليه

87
00:32:03.650 --> 00:32:25.700
هذا الشيء لا قد لا يطاق مثل هذا الامر لا يتركه الصبي ولا تطيقه امه ماذا لو؟ اما لو اعتراه شيء من من الجنون من يضمن في مثل هذه الحالة اذا الزم بان يخرج وكذلك الكبير اذا امر اذا الزم بان يخرج لطلب الماء وهو لا يستطيع ما هناك آآ

88
00:32:25.700 --> 00:32:47.500
اثار مترتبة امور نفسية وامور يعني مؤثرة. هل نقول ان هذا ما دام الامر مظنون لا بد ان يخرج. حتى يتحقق ان هناك ما يظره هذا يقول به بعض العلم مرتب واحكام على هذا. لكن الشرع لا يمكن ان يكلف نفسه ما لا تطيق

89
00:32:47.650 --> 00:33:02.400
لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا لا يطيع لا يطيق ان يخرج وقلنا ان الخوف المظنون بل المتوهم وهم مظنون متوهم عند بعظ الناس اشد من الخوف المحقق عند اخره

90
00:33:02.400 --> 00:33:26.550
فمثل هذا هو من باب الاستطراد من بعض من باب الاستطراد قد يكون بعظ المبصرين تكليفه ببعض الامور الدقيقة اقل من تكليف بعض العميان لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. هذا المبصر يمر على بعض الامور ما تلفت انتباهه

91
00:33:27.550 --> 00:33:46.800
لكن الحكم العام الشرعي شيء ولذلك يختلفون في كون الاعمى هل يصح ان يكون محرم او لا يصح خلاف مع ان بعض العميان نعم اولى بكثير من كثير من المبصرين

92
00:33:46.950 --> 00:34:07.950
في كونهما حرام من حيث الاهتمام والاحتراز النباهة لكن الاحكام الشرعية العامة تأتي على الجميع ثم بعد ذلك ينظر في حال كل شخص بحسبه ومؤثراته. فاذا نظرنا الى هذا شخص انه لا يستطيع الخروج بحال

93
00:34:08.700 --> 00:34:33.650
ان ان يبحث عن الماء نقول يا اخي خطر ننزل لا يخرج هذا بالنسبة يعذر اكثر من الشخص الاخر الذي آآ ليس بمنزلته ومثابته ونقول هنا بالنسبة للشخص الذي لا يستطيع ان يأكل من الميتة ولو مات نقول اكله من ما ذبحه او ما قتله المحرم من

94
00:34:33.650 --> 00:34:54.250
الصيد او صيد في الحرم اسهل وان كان الاصل عند جمع من اهل العلم ان هذا اخف هناك اشد فهذه الامور لابد من مراعاتها بعض الناس لو تبي تكلفه يصلي عريان قائم قال بلاش من الصلاة

95
00:34:54.300 --> 00:35:10.800
لا يطيق هذا امر لا يطيقه ولا يحتمله فيصلي جالس لكن هل هذه الامور ترد الى تقديرات الناس او لابد من حكم عام يضبط الجميع ويخرج على ذلك من لا يطيق مثل هذه

96
00:35:10.800 --> 00:35:33.850
ولذا يقول المؤلف من لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ ايماء. القاعدة ان من قدر على شيء من العبادة عن شيء يأتي بما يقدر عليه ويعفى عما لا يقدر عليه. هذا قدر على القيام ولم يقدر على ستر العورة يأتي. الى يصلي قائما لانه قادر عليه وهو ركن من اركان

97
00:35:33.850 --> 00:35:55.850
اركان الصلاة ولا يستر عورته لانه لم يستطع ذلك حديث عمرو بن سلمة هذا صبي يصلي بقومه يصلي بقومه ما وجدوا اقرأهم منه وكان عليه ثوب قصير او فيه خرق كما بعض الروايات

98
00:35:56.000 --> 00:36:15.950
اذا سجد انكشف بعض عوراته حتى قال القائل غطوا عنا عورة امامك او استئمامكم المقصود ان مثل هذا اه ومن معه عليهم سترة فهل يتجاوز عن مثل هذا لكونه غير مكلف

99
00:36:16.450 --> 00:36:33.800
صبي يتجاوز عن مثله لكوني غير مكلف الصلاة حصلت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام واقرت والحديث صحيح لا اشكال فيه فاما ان يقال انه التجاوز عنه لانه غير مكلف

100
00:36:34.300 --> 00:36:56.750
ومن خلفهم مكلفون لكنهم لا يقرأون فهو اولى منهم بالامامة على ان في المذهب نزاعا قويا في امامة مثل هذا لانه متنفل ومن وراءه مفترظين ولا تصح عندهم امامة المتنفل بالمفترض

101
00:36:57.650 --> 00:37:19.600
فلا ترد عليهم المسألة لكن ماذا عنها وهي في الصحيح لابد من تخريجها على وجه يصح فاما ان يقال انه يعفى عنه اه لانه صبي او يقال ان شروط الامامة تطبيق شروط الامامة اولى من تطبيق شروط الصلاة

102
00:37:20.400 --> 00:37:39.150
لانه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله يوم القوم اقرأهم بكتاب الله وهذا اقرأهم لكن في مثل هذا النص من القوة ما يتجاوز فيه شرط الصلاة مع ان شروط الصلاة فيما يخصه هو

103
00:37:40.150 --> 00:38:02.950
هذا المقدور عليه لكن هل نقول ان المسألة معارضة بين حقوق الامامة حقوق الامامة وبين حقوق الصلاة يعني هل التعارض بين شرط من شروط الصلاة بالنسبة للمصلي؟ فنقول للمؤمنين تنازلوا عن ستر العورة

104
00:38:03.000 --> 00:38:20.250
المؤمنين ستروا عوراتهم. لكن مسألة الامامة ان فيها شيء من الخفاء ويمكن التعبير يمكن ما يمكن ما الا يحمل على انه آآ خروج ما خرج من عورته غير مقصود ولا معلوم له

105
00:38:20.500 --> 00:38:40.650
وانما انتبه له من خلفه فقال غطوا عنا واستقارئكم ايه لكن اذا كان الثوب بحيث لا يمكن تحقيق السترة كل ما سجد حصل هذا ذكرنا هذا انه يمكن ان نتجاوز عن الصغير ما لا يتجاوز عن الكبير. هذه مسألة. الامر الثاني انهم

106
00:38:40.700 --> 00:39:02.150
في مسألة الامامة المطلوب الاقرب فاذا تعارض هذا الشرط او احقية الامام المتلبس بهذا المطلوب مع كونه عنده شيء من الخلل المعفو عنه لانه ما عنده ستر غير هذي نعم

107
00:39:03.600 --> 00:39:20.300
لا الان ما هو بتعارض بين شرط صلاة وبين شرط امامة ليس التعارض به شرط صلاة ومن شرط امام. بالنسبة لهذا الصبي هذا المقدور عليه ولا يكلف باكثر من هذا

108
00:39:20.500 --> 00:39:49.050
يبقى ان الامام بهذه الصفة التي تقتضي النقص مع الصفة التي تقتضي الكمال. وهي القراءة  نأتي الى المسألة بشيء من التوضيح نعم ايه يعني حين اختيار الامام الان حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله

109
00:39:49.350 --> 00:40:05.550
هل هذا على سبيل الالزام ولا لا لا سلسة على سبيل الازاعة ولا تتأثر الصلاة لو تجاوزنا عن هذا صلاة الامام ولا المأموم لا تتأثر. لكن اذا افترضنا ان المأموم امي لا يقرأ ولا يكتب

110
00:40:05.950 --> 00:40:28.700
هل يجوز ان يؤم غيره ممن فيهم من يقرأ مثل هذا لا يؤم يؤم مثله من الاميين هذا الامام فيه شرط مرجح وفيه مظعف مرجح كونه اقرب. ومظعف من جهتين. كونه اصغر

111
00:40:29.050 --> 00:40:47.100
سنا وكبر السن معتبر في الامامة الامر الثاني كونه عليه سترة لا تفي بالواجب وعلى كل حال القصة صحيحة واقرت من قبله عليه الصلاة والسلام والذي امرهم ان يقدموه فمثل هذا لابد

112
00:40:47.100 --> 00:41:06.650
من التسليم فيه ولابد من تخريجه على وجه يصح. نعم لو كان عنده سترة ثانية او كان مكلفا ويستطيع ان يستر ثم صلى بهذا الخلل الكبير نقول صلاته باطلة. واثر صلاة الامام على صلاة المأموم

113
00:41:06.900 --> 00:41:21.750
عند جمع من اهل العلم تبطل صلاة امام ببطلان صلاة امامه وهذا هو المؤثر. لكنه من جهة انه لا يستطيع اكثر من هذه السترة من جهة والامر الثاني انه غير مكلف فعورته غير عورة المكلف

114
00:41:21.900 --> 00:41:36.800
ولا يحمل الا احسن الله اليك على ان ما خرج ومن العورة المخففة كالفخذ يعفى عنه من هذه الحيثية لا ان نص يدل على انها مغلظة. شف اذا كشف من العورة انه سيأتي

115
00:41:36.950 --> 00:42:03.550
لا يخلو اما ان يكون من مغلظة ومن المخففة اذا كشف من المغلظة ولو يسير وطال او فاحش ولم يطل هذا يبطل الصلاة نعم هذا الفاحش ولو استدرك عندهم الفاحش من المغلظة ويستدرك لو استمر ولو كان يسيرا يؤثر في الصلاة. بينما لو كان من المخففة واستدركه هذا ما في اشكال

116
00:42:03.600 --> 00:42:26.400
نعم ايه مم لا شك ان المسألة مشكلة وعندهم ايضا لا يسجد ولا يركع يومي امام العريان وذلكم لانه استر له وذلك لانه استر له. لكن لو وجد ما يستره غير السترة

117
00:42:26.650 --> 00:42:41.650
من جدار او حفرة او ماء او طين او ظلام يلزمه ان يصلي الصلاة كاملة لكن هل يلزمه ان ان يغوص بالماء؟ من اجل ان يستتر او يلزمه ان يسجد في طين او يطلي جسده بالطين

118
00:42:42.400 --> 00:43:03.850
نعم قالوا لا يلزمه ذلك في بالمغني كلام من حول هالقضية. شو يقول؟ يقول فصل فان انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته. هم. نص عليه احمد وبه قال ابو حنيفة وقال الشافعي تبطل لانه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره كالنظر

119
00:43:04.050 --> 00:43:17.450
ولنا ما روى ابو داوود باسناده عن ايوب عن عمرو بن سلمة الجرمي سلمة نعم والجرني قال انطلق انطلق ابي وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة

120
00:43:17.450 --> 00:43:41.200
وقال يؤمكم اقرؤكم فكنت اقرأهم فقدموني فكنت اؤمهم علي بردة لي صفراء صغيرة. وكنت اذا سجدتم كشفت عني فقالت امرأة من النساء وارو عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الاسلام فرحي به ورواه ابو داوود والنسائي وايضا عن عاصم الاحول عن عمرو بن سلمة

121
00:43:41.200 --> 00:44:01.200
قال فكنت ام في بردة موصلة فيها فتق فكنت اذا سجدت فيها خرجت استي. وهذا ينتشر ولم ينكر. ولا بلغنا ان صلى الله عليه وسلم انكره ولا احد من اصحابه. ولان ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر فرق بين قليله وكثيره في غير حال

122
00:44:01.200 --> 00:44:24.400
عذر كالمشي ولان الاحتراز من اليسير يشق فعفي عنه كيسير الدم التفريق بين حال العذر وغير عذر هذا امر واظح هذا امر اه واضح ومع العذر يعفى ومع غيره لا يعفى اذا كان من الشروط او الاركان او الامور المؤثرة في الصلاة لا يعفى عنه الا ان الفرق بين القليل والكثير

123
00:44:24.400 --> 00:44:43.800
المسائل معروف اللهم صلي وسلم والرواية التي ذكرت في الشرح في حديث عمرو ابن سلمة وان القميص البردة في فيه فتق اه يحتمل ان يكون هذا الفتق يسير فيعفى عنه كما قال

124
00:44:43.850 --> 00:45:03.250
الامام الموفق كانه وهو المذهب عنده وهو المذهب عنده خلافا للشافعية على كل حال المذهب عندهم اشكالات في صلاة عمرو ابن سلمة من اولى من اولها ولو كانت سترته سابغة وتامة انه صبي

125
00:45:03.750 --> 00:45:29.000
على ما سيأتي بالامامة انه صبي صبي متنفل ليس بمفترض وعندهم ان المتنفل لا يصلي بالمفترض وسيأتي بحث هذه المسألة بتمامها ان شاء الله تعالى ايه نعم يقول لماذا لا نتجاوز عن الجماعة

126
00:45:29.100 --> 00:45:51.750
في حال العري لانه قال فان صلى جماعة عراة كان الامام معهم في الصف وسطا يومئون ايماء الان من لم يقدر على ستر العورة وهو بمفرده صلى جالسا يومئما وعلى كلامه ولو لم يكن بحضرة احد

127
00:45:52.500 --> 00:46:18.700
ولو كان مقتضى العبارة لان هذا تخفيف للعورة واضح ان الجالس ما هو بمثل القائم مسألة محظور ترك ركن من اركان الصلاة اذا كان منفرد ان كان خاليا نعم ولو كان في قعر بيته في في اخر بيته وفي ظلام دامس يجب عليه ستر العورة

128
00:46:19.150 --> 00:46:41.650
ولو كان منفردا وان اخل بالعورة بطلت صلاته ولو كان منفردا فان صلى جماعة عراة كان الامام معهم في الصف وسطا يعني يصلي في وسط الصف ولا يتقدم يومئون ايماء بمعنى انهم لا لا يركعون ولا يسجدون

129
00:46:42.300 --> 00:47:02.450
ويكون سجودهم اخفض من ركوعهم ما الذي يعفيهم من الركوع والسجود وهي اركان هو الذي اعفاهم من القيام وركا والجادة مضطردة هنا ما دام آآ اعفوا من القيام يعفونا من الركوع والسجود لان هذا استر

130
00:47:02.900 --> 00:47:22.400
ويكون سجودهم اخفظ من ركوعهم وقد روي عن ابي عبد الله الامام احمد رحمه الله رواية اخرى انهم يسجدون بالارض لماذا؟ لان السجون مقدور عليه ومقتضى هذه الرواية ان القيام اسهل من السجود

131
00:47:23.200 --> 00:47:44.400
القيام اسهل من السجود ايهما اسهل بالنسبة للعورة القيام والسجود؟ نعم بالنسبة اه التفريق بين القبل والدبر وايهما اولى بالستر السجود لا شك ان لا يتبين جميع العورة المغلظة انما يبيع بعضها ويختفي بعظها اذا سجد

132
00:47:44.600 --> 00:48:10.600
لكنه اذا سجد ظهور الدبر اشد مما لو جلس او قام ولا شك ان هذه المسائل من المعضلات والترجيح فيها لابد ان يكون فيه نص قاطع صريح في المسألة والذي في الباب هي اجتهادات

133
00:48:11.250 --> 00:48:32.550
اجتهادات من اجل تحقيق المصلحة بقدر الامكان ودرء المفسدة بقدر الامكان يعني حينما يقولون في صلاة الخوف مثلا اي الصور اولى التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام على ستة اوجه او سبعة

134
00:48:32.600 --> 00:48:58.450
ايهما اولى؟ قالوا الاولى من هذه الصور ما يحافظ على اركان الصلاة واجزائها ويحافظ ايضا على آآ حراسة العدو والامن منه ما يحقق الامن ويحقق المحافظة على صورة الصلاة وهنا نقول الاولى مثل هناك

135
00:48:59.100 --> 00:49:23.900
الاولى من الصور التي ذكرت ما يحقق المصلحة بالاتيان بالواجبات والاركان بقدر الامكان مما لا يخل اه ما لا يترتب عليه مفسدة والبصرة تتحقق بالاتيان بالاركان والمفسدة تتحقق آآ الاخلال بالشرط

136
00:49:24.600 --> 00:49:40.450
فاذا وجدت صورة تحفظ شيئا من هذا وشيئا من هذا بالتوازن فهي المطلوبة اما اهدار واحد على حساب الثاني فهذا لا يمكن. الا بنص بعذر صلاة الخوف جاء فيها نصوص

137
00:49:40.500 --> 00:50:01.500
لكن من صلاة العراة ما جاء فيها النصوص فيها اهدار لاركان القيام الركوع السجود فيها محافظة على شيء من الشرط  فالمجتهد لابد ان يحقق المصلحة بما لا يترتب عليه مفسدة. وهل تتحقق المصلحة بما ذكر هنا مع

138
00:50:01.500 --> 00:50:20.000
انتفاء المفسدة او لا؟ او نقول المفسدة حاصلة والمصلحة مهدرة. يأتي بما يستطيع ويترك ما لا يستطيع اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فالمأمور به يؤتى بالمستطاع

139
00:50:20.350 --> 00:50:43.900
وهل المستطاع الان القيام مستطاع الركوع مستطاع السر مستطاع لكنه يترتب عليه الشرط مهدر مهدر اللي هو ستر العورة هذا مهدر سواء صلى جالس ولا قائم لكن تخفيف هذا الشرط

140
00:50:44.150 --> 00:51:02.500
لتخفيف اهدار الشرط هل يقاوم ترك هذه الاركان او لا مثل ما ذكرنا سابقا كأن من يقول بهذا الكلام لاحظ ما في نفس المصلي ومن حوله هذه امور صلاة عريان يعني امرها ليس بالسهل

141
00:51:02.600 --> 00:51:20.250
وان قلنا ان القيام والركوع والسجود اركان نعم لكن على نفس المصلي وعلى نفس الرائي كلها امور شديدة الشارع يراعي مثل هذه الامور وقد روي عن ابي عبدالله رحمه الله ورواية اخرى انهم يسجدون بالارض

142
00:51:20.550 --> 00:51:39.450
يسجدن بالارض لان السجود ركن والمصلحة لن تتحقق كاملة هذا بترك هذا الركن الا انها تخف نعم ايه لكن لو رأى بعضهم بعضا الامر ليس بالسهل اشد من القيام من وجه

143
00:51:40.000 --> 00:51:59.000
هو اشد من القيام من وجه لان الانضمام والانفتاح والمرضعة ولذلك يقولون في المفاضلة لو وجد ما يكفي آآ احدى الفرجين احد الفرجين مثلا او احدى السوأتين فان لم يكفهما

144
00:51:59.200 --> 00:52:18.000
فالدبر يستر الدبر اهم من القبل نعم نعم من درج لكنه قادر يعني عجز حكمي ليس بعجز حقيقي لا لو قلنا بهذا قلنا اللي عنده ثيوب لا يلبس لئلا يشابه المشركين

145
00:52:18.450 --> 00:52:41.850
حتى اللي عنده ثوب لا يلبس ولا يشابه المشركين لا لا لا مشابهة منتهية منتفية هنا تماما المشابهة منتافية نعم الفطر الفطر السليمة تنفر وتنبو وتأبى رؤية العورات وكشف العورات من الوظائف الاولى لابليس واتباعه

146
00:52:42.350 --> 00:53:02.100
قابل الاهباط من الجنة هدفه الاول لما اكلوا من الشجرة ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما هذه وظيفة من وظائف ابليس الاولى واتباعه الى قيام الساعة على هذا همهم كشف العورات

147
00:53:02.850 --> 00:53:21.300
ولذا لما جاء في اواخر سورة الاحزاب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الى ان قال لئن لم ينته المنافقون دل على ان المنافقون هم وراث ابليس

148
00:53:21.400 --> 00:53:40.550
همهم كشف العورات وهذا ديدنهم الى يومنا هذا هذي وظيفته نسأل الله العافية ومن كان في ماء وطين او ماء ايماء. من كان في ماء وطين او ماء يعني انه لا يلزمه ان يسجد في الماء والطين

149
00:53:41.050 --> 00:53:54.700
هذا اذا كان يتضرر به هذا لا اشكال اذا كان الطين بحيث يغطي الفم والانف والماء كذلك هذا لا يلزمه ان يسجد لكن اذا كان لا يتضرر به لان العبارة

150
00:53:55.300 --> 00:54:17.350
آآ مطلقة ليس فيها ضرر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد ليلة احدى وعشرين في ماء وطين والمقصود هنا في عند المؤلف ما لا ما يتضرر به اما ما لا يتضرر به فالنص الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صبيحة واحد وعشرين

151
00:54:17.400 --> 00:54:38.550
بماء وطين وروي في وجهه وجبهته اثر الماء والطين واذا انكشف من المرأة الحرة واذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها اعادت الصلاة عورة المرأة الحرة في الصلاة كلها عورة الا الوجه

152
00:54:39.100 --> 00:54:58.800
ولذلك لو انكشف منها شيء سوى الوجه لزمها الاعادة لانها اخلت بشرط من شروط الصلاة ومنهم من يلحق بالوجه اليدين الكفين ومنهم من يلحق ايضا القدمين. وهذا قول الحنفية وشيخ الاسلام كأنه يميل الى شيء من هذا

153
00:54:59.000 --> 00:55:19.300
وصلاة الامة مكشوفة الرأس جائز كان عمر رضي الله عنه ينهى الامام من تغطية آآ الرؤوس لئلا يتشبهن بالحرائر. وهذا امر موروث ومتداول بين الصحابة من غير نكير لكن لو لو غطت شعرها

154
00:55:19.650 --> 00:55:40.200
لا سيما اذا كانت مثار فتنة ولا شيء اه لا شك انه اولى واكمل نعم لا ليس عورة لكن اقول اذا كانت مسار فتنة من هذه الحيثية صلاة المرأة الامة مكشوفة الرأس جائز لانه ليس من عورتها وكان عمر

155
00:55:40.250 --> 00:56:05.750
آآ ينهى من تغطية الاماء آآ شعورهن ورؤوسهن لان لا يتشبهن بالحرائر ويستحب لام الولد ها لكن عمر هذا ما هو عمر عمر ليس معاوية ومن دونه نعم لكن اذا كان جيلهم يوجد فيه ذا الفعل. وتداولوه من غير نكير وهذا معروف عندهم

156
00:56:05.950 --> 00:56:29.050
بمناسبة يسجدون بالارظ مم بمناسبة انهم يسجدون واذا انكشف من من المرأة الحرة شيء سوى وجهها اعادت في الصلاة اعادت الصلاة اعادت الصلاة وصلاة الامة مكشوفة الرأس جائز ويستحب لام الولد ان تغطي رأسها في الصلاة

157
00:56:29.800 --> 00:56:45.400
يستحب لام الولد ان تغطي رأسها في الصلاة الان متى تكون ام ولد استولدها سيده. اذا ولدت ولدها حملت الامر الثاني تكون ام ولد في حياته او بعد مماته السيد

158
00:56:46.000 --> 00:57:07.550
نعم بعد مماته تكون حرة يعتقها ولدها وفي عهده وفي حياته ام ولد وقوله يستحب لوجود النزاع والخلاف هل هي ما زالت امة او انها عتقت بمجرد الحمل من سيدها

159
00:57:07.650 --> 00:57:26.250
يرد ترتب على ذلك بيعها وبيع امهات الاولاد مسألة خلافية من عصر الصحابة رضوان الله عليهم منهم من يقول بجواز بيعها لانها ما دام السيد حي فهي امامه في حكم الاماء ولا يقسم لها ولا يعدل لها

160
00:57:26.250 --> 00:57:50.050
مع الزوجات الاحرار فهي احكام واحكام الامل وباعتبار انه لا يجوز بيعها عند جمع من الصحابة وانها مآلها الى الحرية المحققة ان لم تمت قبل سيدها فانها تعامل معاملة الحرة ومسألة قياس الشبه فيها معروف ولذا قال يستحب لامه

161
00:57:50.050 --> 00:58:08.000
الولد طيب هل يلزم من قال بجواز بيعها ان يلحقها بالامة؟ ومن قال لا يجوز بيعها ان يلحقها بالحرة فلا يجوز لها ان ان تكشف رأسها في الصلاة او نقول ان الحرية موقوفة على موت السيد

162
00:58:08.350 --> 00:58:29.650
وهذا التردد هو الذي جعل المؤلف يقول ويستحب لام الولد ان تغطي رأسها في الصلاة لانها لا تخلو اما ان تكون امة  فيجوز لها ان تكشف رأسها او تكون حرة فيجب عليها ان تغطي رأسها لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض الا

163
00:58:29.650 --> 00:58:48.900
فان كانت حرة لزمها تغطية الرأس وان كانت امة جاز كسبها الرأس ولوجود هذا الاختلاف بين الصحابة هو خلاف معتبر كما هو معروف اطلق الاستحباب وكانه يميل الى ان حكم حكم الامة لكن الاستحباب انما هو للخروج

164
00:58:48.900 --> 00:58:54.450
الخلاف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين