﻿1
00:00:07.750 --> 00:00:37.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الامام الخرقي رحمه الله تعالى باب سجدتي السهو من سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته اتى بما بقي عليه من صلاة

2
00:00:37.750 --> 00:01:03.500
وسلم. ثم يسجد سجدتي السهو. في نسخة الوالد يا شيخ ثم يكبر ثم يكبر ويسجد ثم ذكرها بعد في السجود الثاني التكبير تكبير السجود سواء كان قبل السلام او بعده يأتي الكلام فيه ان شاء الله نعم ثم يسجد سجدتي السهو ثم تشهد

3
00:01:03.500 --> 00:01:25.800
سلم كما روى ابو هريرة وعمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك  ومن كان اماما فشك فلم يدرك كم صلى. تحرى فبنى على اكثر وهمه. ثم سجد

4
00:01:25.800 --> 00:01:49.050
بعد السلام في نسخته ايضا ثم يسجد ايضا. ثم سجد ايضا بعد السلام. لا عندنا ثم يسجد. كما روى عبدالله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا هذا من السجود فسجوده قبل السلام

5
00:01:49.050 --> 00:02:15.150
ثم هذا وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام. مثل المنفرد اذا شك في صلاته فلم يدرك كم صلى بنى على اليقين او قام في موضع جلوس او جلس في موضع قيام او جهر في

6
00:02:15.150 --> 00:02:35.150
وضع تخافت او خافت في موضع جهر. او صلى خمسا او ما عدا ذلك من السهو فكل ذلك يسجد له قبل السلام. فان نسي ان عليه سجود سهو وسلم كبر

7
00:02:35.150 --> 00:03:04.400
وسجد سجدتي السهو وتشهد وسلم ما كان في المسجد وان تكلم لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام. وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات وذكر وهو في التشهد. سجد سجد سجدة تصح له ركعة

8
00:03:04.500 --> 00:03:32.000
ويختار هو يأتي بثلاث هذي كلمة يختارونها زائدة حتى ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في ويسجد للسهو في احدى الروايتين عن ابي بعبد الله رحمه الله ها وانا ابي عبد الله رواية اخرى. لا هنا في احدى الروايتين والرواية الاخرى

9
00:03:32.450 --> 00:03:45.500
ويسجد للسهو في احدى الروايتين وعن ابي وعن ابي عبد الله رواية اخرى هنا جعلها عن ابي عبد الله رحمه الله والرواية الاخرى اه وكذا نعم مستقيمة يستقيم كذا ايه

10
00:03:45.700 --> 00:04:16.700
نعم. ويسجد للسهو في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله. والرواية الاخرى ما طال يبتدأ الصلاة من اولها لان هذا كان يلعب بنسخة الوالد رحمة الله عليه كأن هذا يلعب يبتدأ الصلاة من اولها. تقديم وتأخير؟ ايه. ومن تكلم عامدا او ساهيا

11
00:04:16.700 --> 00:04:49.200
قبل ذلك وليس على المأموم سجود السجود نعم نعم احسنت. وليس على المأموم سجود الا ان يسهو فيسجد فيسجد معه. ومن تكلم عامدا او ساهيا بطلت صلاته. الا الامام خاصة فانه اذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته. والله اعلم

12
00:04:49.200 --> 00:05:13.900
ومن ذكر وهو في التشهد انه قد ترك سجدة من ركعة فليأت بركعة سجدتيها ويسجد للسهو نسخة قبل السلام هذا ببعض النسخ دون بعض ولم يشرحه ابن قدامة الكلام الاخير ما شرحه

13
00:05:14.250 --> 00:05:36.200
لانه لم يقع في نسخته قوله والله اعلم قبل لعلها ختما للباب كطريقته كالعادة نعم كلام زائد والكلام اللي بعده اما  نعم لذا لم يشرحه الموفق في المغني والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

14
00:05:36.350 --> 00:05:52.350
صلي وسلم على عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب سجدتي السهو

15
00:05:52.950 --> 00:06:14.150
وعامة المؤلفين من اصحاب المتون وغيرهم فيقولون باب سجود سجود السهو وهنا سجدتي السهو والفرق بين الترجمتين ان ترجمة ما ما عندنا في هذا الكتاب نص في انه لا يزاد لا يزاد على سجدتين

16
00:06:14.450 --> 00:06:31.150
ولو تكرر السهو انما هم انما هم سجد ثاني فقط وينصون على هذا من سها مرارا كفاه سجدتان ومن سها مرارا كفاه سجدتان وليقول سجدتي السهو من يقول سجود السهو

17
00:06:31.400 --> 00:06:50.750
يحتمل انه يريد انه يسجد لكل سهو وهذا بعيد لانهم مع الترجمة مع الجمع مع سجود السهو ينصون على انه يكفيه سجدتان لما تعدد من سهوه وان السجود يكفي ولو وقع السهو بعد السجود

18
00:06:51.150 --> 00:07:11.150
لو وقع السهو بعد السجود بعد سجود السهو يكفي ولا ما يكفي سجد سجدتي السهو ثم قام ليأتي بركعة فسبح به فجلس انتبه فسلم يسجد ولا ما يسجد مقتضى قولهم ومن سهى مرارا

19
00:07:11.250 --> 00:07:30.900
كفاه سجدتان انه لا يسجد مع ان السهو في الاصل جبران لما مظى جبران لما مضى فهل يمكن ان يقال يسجد ثانية ليجبر ما لحق او ان قولهم من سها مرارا

20
00:07:31.450 --> 00:07:53.950
كفاه سجدتان يشمل ما قبله وما بعده. نعم اين بعد السلام لكن قبل السلام قبل السلام سجد سجدتي السهو قبل السلام ثم قام ناسيا ليأتي بركعة ها يعني مقتضى اطلاقهم من سها مرارا كفاه سجدتان انه يشمل هذه الصورة ايضا

21
00:07:54.500 --> 00:08:17.100
ولا شك ان السجود لجبر الخلل والنقص او الزيادة او الغفلة الشك لجبر هذا الخلل في الصلاة فكونه يأتي بعد هذا الخلل يقع موقعه من الجبران لكن كونه يأتي قبل الخلل

22
00:08:17.950 --> 00:08:41.800
ولم ينوى به جبران ما يحصل بعده القياس يقتضي ان يسجد ثانية لكن العبادات يقول اهل العلم لا يدخلها القياس لا يدخلها القياس نعم ها هم يطلقون هذا لكن تجدهم في ثنايا كلامهم على كثير من المسائل

23
00:08:42.200 --> 00:09:04.300
ينظرون ينظرون المسائل بنظائرها لو ترك واجبا في الركعة التي نساها وقام بعد ان سجد للسهو لم يكفيه السجن بيقول  بان يصلى ركعة ثلاثا وسلم ناسيا انه سلم من ثلاث

24
00:09:04.500 --> 00:09:18.900
ثم اتى بالرابعة وكان قد سهى في الثلاثة احدى الثلاثة الاولى وسجد هو للسهو وسلم لما سلم اخبر بانه لم يصلي الا ثلاث قام فليصلى الرابعة فسها فيها هذا يكفي سجدته

25
00:09:19.750 --> 00:09:36.000
وسجد قبل؟ اي نعم سجد قبل فجبر ان نقصد الثلاثة السابقة لكن قام للرابعة نال هذا السجود وقع بعد الرابعة لا اذا سجد بعد الرابعة قال هل هل يعني تصح صلاته

26
00:09:36.100 --> 00:09:51.450
لكن معناها ان السجدة مرتين للسهو لا منة واحدة تقول انه صلى ثلاثا فسجد للسوف بعد الثالثة. بعد الثالثة. ثم قام للرابعة نبه ايه وسهى في الرابعة ترك واجبا فيها

27
00:09:51.700 --> 00:10:10.400
لاحظ صورتنا اوظح الصورة التي ذكرناها انه صلى صلاة وجب عليه سجود السهو فيها فسجد قبل السلام ثم قام ظننا انه من سجود الركعة فقام لي اعتبارك ها نعم السجود الاول لاغم ما له قيمة

28
00:10:10.700 --> 00:10:32.900
ايه السجود الاول لاغي ليس بمكانه ليس بمحله ومثل هذا لو ان المأموم مسبوق فسها امامه وهو معه ثم سجد لهذا السهو الذي مع الامام متابعة للامام ثم قام ليقضي فسهى في قضائه

29
00:10:32.950 --> 00:10:49.350
هل يسجد ثاني او لا يسجد كل هذه صور واردة على قولهم ومن سها مرارا كفاه سجدتان مطلق كلامهم انه لا يسجد ثانية خلاص السهو والسجود السابق للسابق واللاحق نعم

30
00:10:49.750 --> 00:11:05.650
على ايش شوية يعني عموم الكفارات لا هما يدخلون القياس في مثل هذا نعم يجوز اللي ذكرها الشيخ في غير موضعه. سجد بعد الثالثة والصلاة رباعية هذا وجوده مثل عدمه

31
00:11:05.900 --> 00:11:25.400
هذا لو انفرد به لزم منه السجود الان سبأت بالجواب وانت بالحكم ولا تبي سوء الصورة توضيح الصورة توضيح الصورة شخص صلى ولزمه سجود السهو. ترك التشهد الاول مثلا لزموا سجود السهو قبل السلام

32
00:11:25.700 --> 00:11:43.600
سجد السجدتين ثم قام ليأتي بركعة ما يحصل هذا كانه قام من السجود الاصلي للركعة فهل نقول اذا جلس يلزمه سجود لجبران هذا الذي وقع بعد السجود اقول مقتضى قولهم انه لا يسجد

33
00:11:44.000 --> 00:12:04.250
انا ما ادري كيف يقولون في مثل هذه الحال المصغر لا يصغر وش معنى كلامهم في هذا الموضع ايه لكنش رابط وش علاقته بسجود السهو  انتقال  هنا ما يجي مم

34
00:12:04.550 --> 00:12:21.350
كيف احيانا نسمع مثل هذا الكلام نعم يعني ما هو مثل سجود الصلاة الذي هو ركن من ركانها مني مصغره حنا هذا مهو من صغره يعني ما كان جبرا  ايه

35
00:12:21.700 --> 00:12:42.400
نغير اليه من هذا مصغر لا لا هو الرابط والله اعلم انه سهو فكيف يقع فيه سهو سهو فكيف يقع فيه سهو؟ مثل لو آآ سجد واحدة ثم سلم سها في سجود السهو

36
00:12:42.750 --> 00:13:00.850
قالوا يأتي بسجدة واحدة ولا يسجد للسهو لان المصغر لا يصغر والسهو لا يسفى فيه اي نعم السهو الواقع في السهو لا يعتد باب سجدة السهو السهو والغفلة والنسيان معانيها متقاربة

37
00:13:01.400 --> 00:13:17.950
وان كان هناك فروق يذكرها ابو هلال في كتابه الفروق اللغوية لكن هي متقاربة من حيث المعنى. قال رحمه الله ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته اتى بما بقي عليه من صلاته ثم سلم

38
00:13:18.600 --> 00:13:41.250
صلى الصبح ركعة ثم تشهد ثم سلم صلى الظهر ركعتين او العصر او العشاء ثم جلس للتشهد الاول ثم سلم كما جاء في قصة ذي اليدين صلى المغرب صلى ركعة او ركعتين جلس ثم تشهد فقيل له الصلاة ناقصة

39
00:13:41.350 --> 00:13:59.250
مثل هذا يأتي بما بقي عليه من صلاته ثم يسلم يأتي بما بقي ركعة او ركعتين ثم بعد ذلك يسلم من صلاته كما حصل في قصة اليدين ثم يسجد بعد السلام

40
00:13:59.550 --> 00:14:22.300
سجدتين السهو قال رحمه الله ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم يعني بعد سجود السهو تشهد جاء هذا التشهد في قصة ذي اليدين من حديث عمران ابن حصين في سنن ابي داوود

41
00:14:22.700 --> 00:14:42.800
والمحفوظ من حديث ابي هريرة وغيره حتى في اكثر الروايات عن عمران ليس فيها تشهد وحكم جمع من الحفاظ على انها غلط غير محفوظة ولذا القول بالتشهد مرجوح وعلى هذا اذا سلم النقص

42
00:14:42.950 --> 00:15:07.850
يأتي بما بقي من صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجد للسهو ويسلم السلام السجود اذا كان في داخل الصلاة قبل السلام التكبير معه خفظا ورفعا يدخل في عموم كان عليه الصلاة والسلام يكبر مع كل خفض ورفع

43
00:15:07.900 --> 00:15:29.700
واما اذا كان بعد السلام فمنهم من يقول لا يكبر لانه خارج الصلاة ولا يلزمه الا السجود لكن حقيقة هو من جنس الصلاة من جنس سجود الصلاة وهو مما تتطلبه الصلاة فيكبر مع هويه الى السجود ومع رفعه منه ويسلم

44
00:15:30.150 --> 00:15:44.350
ثم يتشهد ويسلم كما روى ابو هريرة وعمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك مقتضى كلامه ان التشهد جاء في حديث ابي هريرة مقتضى كلامه

45
00:15:44.800 --> 00:16:03.650
وعطف عمران ابن حصين على ابي هريرة انهما رويا التشهد بعد سجود السهو والحقيقة ان التشهد انما جاء في حديث عمران فقط وقد حكم جمع من الحفاظ انها انه غلط غير محفوظ

46
00:16:04.450 --> 00:16:16.300
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما من قصة ذي اليدين ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى احدى صلاتي العشي

47
00:16:16.350 --> 00:16:33.650
اما الظهر واما العصر ويقول الراوي اكبر ظني او اكثر ظني انها العصر المقصود انها رباعية سلم من ركعتين ثم انصرف عليه الصلاة والسلام الى خشبة شبك بين اصابعه كالمغضب

48
00:16:33.750 --> 00:16:54.700
وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلماه فقام رجل في يديه طول يقال له الخرباق هذا اسمه وذو اليدين لقبه فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة او قصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم تقصر ولم انسى

49
00:16:55.400 --> 00:17:11.450
لم تقصر ولم انسى طيب كونها لم تقصر يجزم به النبي عليه الصلاة والسلام لانه ليس عنده في ذلك وحي يعني ما غيرت صورتها كونه يجزم بانه لم ينسى بناء على غالب

50
00:17:11.550 --> 00:17:27.400
ظنه عليه الصلاة والسلام فنفى وما في غالب ظنه معارض بقول واحد لكن لو قام اكثر من واحد ما جزم النبي عليه الصلاة والسلام بانه لم ينسى ولذا رجع الى قولهم

51
00:17:27.450 --> 00:17:42.800
لما قال لهم اكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام استقبل القبلة جالسا ثم نهض الى الركعة الثالثة فاتم الصلاة بركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم

52
00:17:43.000 --> 00:18:02.900
هذه هي الصورة الاولى من صور سجود السهو بعد السلام الصورة الثانية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ومن كان اماما فشك فلم يدري كم صلى. مفهوم انه لو كان مأموما

53
00:18:03.300 --> 00:18:24.250
فانه حينئذ لا لا يتحرى بل يبني على اليقين اما اذا كان اماما فشك فلم يدري كم صلى تحرى فبنى على اكثر وهمه الفرق بين الامام والمأموم او المأموم المنفرد

54
00:18:24.650 --> 00:18:47.450
فرق بينهما ان الامام خلفه من ينبهه اذا سهى والمأموم ليس ورائهم من ينبهه فلا يترجح عنده شيء فلا يترجح غالب الظن عنده المأموم يتصور منه انه يحصل منه هذا اذا

55
00:18:47.650 --> 00:19:05.850
اذا سبق يشك هل سبق بواحدة او اثنتين؟ هل ادرك مع الامام ركعة او ركعتين وحينئذ يكون حكمه حكم المنفرد فيما سبق به اما فيما ادركه مع الامام حكمه حكم المأموم

56
00:19:06.750 --> 00:19:28.500
التنصيص على الامام يخرج المأموم والمنفرد لانه لا يوجد من ينبهه ما اذا غلط. لكن اذا وجد ما يرجح اذا وجد ما يرجح غلبة الظن اما بالزيادة او بالنقص يعني تردد هل صلى ركعتين او ثلاث

57
00:19:28.800 --> 00:19:50.150
وقد دخل مع اخر وكبرا خلف الامام سواء وهما مسبوقان شك احدهما هل ادرك ركعتين او ثلاث والثاني جازم لما سلم الامام جاء بركعة فجلس. هل هذا يرجع غالب الظن عند الثاني

58
00:19:50.550 --> 00:20:09.500
فيكون حكمه حكم الامام في مثل هذه الصورة او نقول ان المأموم دائما يعمل باليقين الذي هو الاقل يبني على قين لانه هو المتيقن يعني مقتضى كلام المؤلف ان المنفرد والمأموم خارج عن هذا التحري

59
00:20:09.900 --> 00:20:27.000
والعلة انه لا يوجد من يرجح احد الجانبين عنده بخلاف الامام لان خلفه من يرجح اذا سكتوا علامة على انه على الصواب على الجادة واذا سبحوا به ونبهوه ترجح عنده

60
00:20:27.100 --> 00:20:46.800
الجانب الاخر لكن اذا وجد ما يرجح بالنسبة للمأموم والمنفرد فهل يكون حكمه حكم الامام؟ فيعمل بغالب الظن او يبقى حكم المأموم والمنفرد البناء على المتيقن وهو الاقل مثل الامام

61
00:20:46.900 --> 00:21:09.900
لانه وجد ما يرجح. يقول هنا ومن كان اماما فلم يدري كم صلى تحرى فبنى على اكثر وهمه اكثر وهمه يعني اكثر مع الوهم في تنافر فيه تنافر لان الوهم الاحتمال المرجوح فكيف يكون هو الاكثر

62
00:21:10.650 --> 00:21:33.150
يعني قالوا غالب ظنه هذا الكلام صحيح لكن اكثر وهمه هذا فيه اشكال يعني تنافر تنافر لفظي لان الوهم هو الاحتمال المرجوح فكيف يقال اكثر وهو الاقل من الاحتمالات نعم

63
00:21:33.900 --> 00:21:59.900
الوهم يأتي بمعنى الظن ما اظن نعم الشك يأتي الشك يأتي لكن الوهم ما اتصور ها لا هو ما يقصد لا محاسبته على عبارته قالوا الوهم الاحتمال المرجوح. والظن الاحتمال الراجح والشك هو الاحتمال المساوي. لكن قد يستعمل الشك

64
00:22:00.700 --> 00:22:21.750
في غالب الظن في غالب الظن وقد يستعمل الظن في محل الشك وقد يستعمل الظن ايظا في محل الوهم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ان بعض الظن اثم وبعضه الاخر

65
00:22:22.600 --> 00:22:45.200
البعض الثاني ليس باثم فدل على ان الظن له مراتب يبدأ من اكذب الحديث الى ان يصل الى اليقين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم هذا يقين ولذلك درجاتهم متفاوتة والذي يتكلم بالظن وهو لا يعرف هذه الدرجات ويخطئ من يتكلم فيه ببعض

66
00:22:45.200 --> 00:23:05.350
الاصطلاحات في مواضعها هذا مخطئ لانه يوجد من يشن على بعظ الاصطلاحات وهو لا يفقهها على كل حال من كان اماما فشك فلم يدري كم صلى. هنا يتحرى ويعمل الاحتمال الراجح عنده

67
00:23:05.900 --> 00:23:30.000
فان لم يسبح به فصلاته جارية وماضية وحينئذ يسجد للسهو بعد السلام اذا تحرى وعلى كلام المؤلف وهو الذي وردت به السنة ان السجود للسهو بعد السلام في صورتين في صورتين

68
00:23:30.050 --> 00:23:43.500
وبعضهم يذكرها ثلاث صور لكن الثالث داخلة في الثانية ثالثا داخلة في الثانية يعني ان سلم عن ركعتين هذه صورة نسلم عن ثلاث بقت رابعة قالوا هذه صورة لكنها تدخل

69
00:23:43.800 --> 00:24:05.600
في من سلم عن ركعتين لانه من سلم عن ركعتين جاء بركعتين وان سلم عن ثلاث جاء بركعة والحكم واحد فهما صورتان وما عدا ذلك فالسجود للسهو كله ما عدا هاتين الصورتين بعد السلام. وهذا هو المرجح في المذهب عند احمد. ومن اهل العلم

70
00:24:05.600 --> 00:24:26.300
من يرى ان السجود كله قبل السلام ومنهم من يرى انه كله قبل بعد السلام. منهم من يرى ان قبل السلام ومنهم من يراه بعده ويرون الامر في ذلك كواسع فمن سجد قبل السلام سجوده صحيح ومن سجد بعده سجوده صحيح لكن الكلام في الافضل

71
00:24:26.350 --> 00:24:54.600
ومنهم من يفرق بان ان كان السهو من اجل زيادة في الصلاة  بعد السلام وان كان لنقص في الصلاة كان قبل السلام وهذا كانه آآ قول المالكية ويميل الى اليه شيخ الاسلام رحمه الله. على كل حال الصورتان المذكورتان في الكتاب منصوصتان وجاء ما يدل عليهما

72
00:24:54.900 --> 00:25:18.300
من الاحاديث الصحيحة. ويبقى ما عداهما ان الاصل في السجود ان الصلاة كلها وما يلحق بها قبل السلام. لان السلام تحليلها لان السلام تحليلها نعم فيها ايه يتكلم عن نقص

73
00:25:19.500 --> 00:25:36.150
المأموم سلم عالنقص جاء وقد فاتته ركعة ثم سلم مع الامام يكون سلم عالنقص سلم على النقص ثم نبه الى انه آآ فاته ركعة يأتي بهذه الركعة ثم يسلم بعد السلام

74
00:25:36.200 --> 00:25:49.650
ثم يسجد بعد السلام عامة نعم تحرى فبنى على اكثر وامين ثم سجد ايضا بعد السلام كما روى عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب

75
00:25:50.050 --> 00:26:08.200
فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين يعني بعد السلام ثم ليسلم ثم يسجد بعد سجدتين واما ما عدا هذا يعني ما عدا هاتين الصورتين من من السهو فسجوده قبل السلام. مثل المنفرد

76
00:26:09.200 --> 00:26:25.750
يقول مثل المنفرد اذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى اذا شك في صلاته فلم يدرك ام صلى بنى على اليقين وهذا تفريع من مفهوم قوله ومن كان اماما

77
00:26:25.900 --> 00:26:52.500
قلنا ان هذا الكلام مفهومه ان المأموم او المنفرد لا يأخذ حكم الامام لان الامام له من ينبهه من المأمومين واما بالنسبة للمأموم والمنفرد فليس له من ينبهه ما عدا هذا السهو من السجود من السهو وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام. مثل المنفرد اذا شك في صلاته فلم يدرك

78
00:26:52.500 --> 00:27:13.100
كم صلى بنى على اليقين؟ يبني على الاقل لانه المتيقن لكن هل هذا مضطرد اذا كان هناك شخص في كل صلاة سهو ومن مزيد الحرص المقرون بالجهل كل ما صلى

79
00:27:13.700 --> 00:27:32.150
ظن انه آآ لم يأتي بالركعة التي شك فيها هذا يقال له انه موسوس وحينئذ يلهو عن هذا الشك ولا يبني على المتيقن في هذه الحالة لانه لا يزال يصلي

80
00:27:32.650 --> 00:27:51.800
لو سرسل مع هذا الوسواس فانه لن يزال يصلي ومر بنا من القضايا التي تحصل لبعض الموسوسين شيء آآ مقلق من هذا النوع تجدوه دائما في صلاة اذا صلى ركعة نسي وشك فيها

81
00:27:52.200 --> 00:28:07.400
شك فيها الاتى بها او شك في صحتها واجزائها فلا يزال يصلي في مثل فمثل هذا يقال له لا تلتفت الى هذا السهو امضي في صلاتك ولا تلتفت الى هذا السهو

82
00:28:07.450 --> 00:28:29.050
نبهنا في الوضوء انه اذا شك هل غسل العضو مرتين او ثلاثا الحنابلة يطردون المسألة فيقولون يا ابني على الاقل لانه المتيقن حتى في الوضوء يبني على الاقل لانه المتيقن

83
00:28:29.800 --> 00:28:48.700
هذا مضطرد عندهم لكن الفرق بين المسألتين الفرق بين المسألتين انه اذا شك في صلاته او صلى ركعتين او ثلاثا فبنى على الاكثر بطلت صلاته واذا بنى على الاقل صحت صلاته ولو كانت زائدة

84
00:28:49.100 --> 00:29:05.900
ولو كانت الركعة زائدة اذا بنى على الاقل لكن في الوضوء اذا بنى على الاقل فهو في دائرة السنة لم يخرج عن السنة لكن لو بنى على الاقل وزاد آآ غسلة

85
00:29:06.250 --> 00:29:24.200
على حد زعمه انها ثالثة وهو في الحقيقة رابعة خرج من السنة الى حيز البدعة ولذا نقول في مثل هذه الصورة يبني على الاقل بخلاف الصلاة يبني على الاكثر نعم اما بالنسبة للصلاة فيبني على اليقين الذي هو الاقل

86
00:29:24.900 --> 00:29:49.400
وقلنا انه بالنسبة للمأموم والمنفرد اذا وجد من يغلب احد الجانبين فلا مانع من الحاقه بحكم الامام في حكم الامام لان المقصود المرجح وقد وجد كالامام يعني اذا دخل مع اثنين

87
00:29:49.750 --> 00:30:09.600
وصف بينهما وهو مسبوق مسبوق بما سبق به فجاءوا بركعة بعد الامام ثم اراد ان يقوم الى ثانية فجلس فرق بين ان يكون متيقنا جازما بما فاته وبين ان يكون شاكا مترددا

88
00:30:09.800 --> 00:30:29.000
ان كان متيقنا فلا فلا يلتفت الى احد كان متيقنا لا يلتفت لاحد وان كان شاكا مترددا فانه يرجح احد الجانبين بفعل صاحبيه نعم يعني في السورة التي يبني على اليقين عند المؤلف

89
00:30:29.850 --> 00:30:50.000
ايه ايه ولو كان عنده غلبة ظن لان الظن منزل منزلة الشك عندهم يدخل فيه الشك لانه حتى الشراح قالوا من شك يدخل فيه الاحتمال الراجح نعم ايه نعم عليه ان يسجد

90
00:30:50.200 --> 00:31:08.500
فعليه ان يسجد بعد السلام لانه عمل بغالب ظنه فتلحق بالصورة الثانية الان هم يرون المنفرد يعمل بغلبة الظن عليه ان ان يبني على اليقين الذي هو الاقل لكن اذا وجد ما يرجح

91
00:31:09.350 --> 00:31:28.800
اذا وجد ما يرجح. هناك ما مما يرجح مثل الصورة التي ذكرناها واحد عن يمينه وواحد عن شماله لكن اذا اعتاد انه يأتي بالركعة في دقيقة مثلا ثم جاء بركعتين على عادته بدقيقتين ثم شك

92
00:31:28.900 --> 00:31:51.400
هل نقول ان هذا مرجح نعم هل هذا مرجح ولا غير مرجح كيف الين وقدامه الساعة ومتعود يأتي بركعتين خفيفتين اه بدقيقتين فلما اتم الثانية قام الى ثالثة ظننا انها واحدة لما نظر الى الساعة

93
00:31:51.450 --> 00:32:15.350
قال دقيقتين ما عمري صليت ركعة بدقيقتين ها عاد مضطربة قم القراءة يكون مرجح هو معتاد يقرأ المعوذتين وخلاص يقرأ المعوذتين ولا يزيد عليهما كل ركعة بدقيقة يعني اقل ركعة مجزئة تؤدى بدقيقة ولا يتصور اقل من ذلك

94
00:32:16.000 --> 00:32:35.900
واعتاد انه يصلي ركعتين ويمشي وبنى عليه نعم رجح عندهم لكن الا يعوقه عائق من ادائه الصلاة المعتادة اثناء صلاته من غفلة واشياء يعني طرأ له امور مضطردة نعم هي مطردة

95
00:32:37.150 --> 00:32:58.700
ان يغلب على ظنه انه آآ جاء بالركعتين لكن على كلام المؤلف انه يبني على الاقل مطلقا فلم يدري كلاهما وارد في التحري وفيه البناء على اليقين فالتحري لمن عنده غلبة ظن والبنا على اليقين لمن عنده شك

96
00:33:00.300 --> 00:33:12.500
انقل طرد كلام المؤلف طرد كلام المؤلف اذا حصل عنده ادنى تردد يبني على اليقين الذي هو الاقل واذا قلنا ان المأموم ما في فرق بين مأموم بين امام ومنفرد

97
00:33:12.550 --> 00:33:33.900
اذا وجد عنده مرجح يتحرى مثل الامام  على كل حال غلبة الظن الداخلية عندهم ملحقة بالشك وذلك الشك لا يزيل اليقين القاعدة هذه الشك لا يزيل اليقين يدخلون فيها غلبة الظن

98
00:33:34.400 --> 00:34:03.600
فغلبة الظن لا تزيل اليقين ليه ايوه التحري الحديث الثاني في التحري صحيح نقول المؤلف فرق بينهما فهل لتفريقه وجه او نقول ان الحكم واحد كلنا ليتحرى والسبب في تفريقه ان الامام عنده من ينبهه هذا الاصل والمأموم والمنفرد ما عندهم من ينبههم

99
00:34:04.350 --> 00:34:25.800
نعم اعد اعد نعم اللي هو التحري هذا هذا لفظه عام ما في اشكال لكن عندهم قصره على الامام لانه يوجد عنده من ينبهه ولا يمكن ان يترك الا في حال غفلة عامة عارمة

100
00:34:26.300 --> 00:34:43.500
يعني مثل من صلى الظهر وجهر والمأموم كلهم قالوا امين صفوف نسبة واحد او اثنين او عشرة صفوف يعني مثل الايام اللي مضت ايام الاسهم اصيب الناس بغفلة مثل هذا النوع واكثر

101
00:34:43.900 --> 00:35:02.250
وجد من يرفع اصبعه وهو ساجد ويقول امين بعد اذا وجد مثل هذه الغفلة ما ادري وش بيسوي الواحد بصلاته هذا لا صلاة هذا لا صلاة قيل ان عندنا اكثر عندنا نصوص عندنا البناء على ما استيقن وعندنا نص التحري

102
00:35:03.300 --> 00:35:21.850
فهل نقول ما استيقظ بناء على الشك مستوى الطرفين وما استيقن التحري بالنسبة لغلبة الظن كالامام وهنا ينتهي الاشكال نعم الا مم لكن ينظر الى اصلها لها اصل في اللغة

103
00:35:22.550 --> 00:35:47.600
او محدثة قال اقول له ها ايه شوفوا السياق وش يقول فليبني على ما استيقن بل يبني على طلب اليقين ما تجيه مات نعم تعارضت المرجحات يطرحها اذا اذا وجد اكثر من

104
00:35:47.650 --> 00:36:09.500
يعني تعارظت هذه المرجحات وصارت بالقوة بمنزلة واحدة تتساقط كالبينة كالبينات للشخص الذي دخل ومعه اثنان واحد قام واحد جلس يبني على الاقل هذا شك لا يورثون شك لهؤلاء يرثون الشك

105
00:36:09.900 --> 00:36:29.250
نعم لا يختلف فرق بين ان يسبح به واحد او يسبح به اكثر اذا كان عنده غلبة ظن وسبح به واحد لا يلتفت اليه لا يلتفت اليه لانه معارض بظنه بظن غيره لكن اذا سبح باثنان

106
00:36:29.500 --> 00:36:54.100
وهما ثقتان لزمه قبول آآ قولهما ولو كان مرجح لا واذا كان متيقن لا لا عفوا الشيخ يقرأ مثلا جزء نقول انه يقرأ في تراويح صفحة مم تم في الوجه الذي يعرف انه نهاية اذا جلس سبحوا وهو يعرف ان هذا نهايته

107
00:36:54.250 --> 00:37:17.500
بسرعة بالمقاطع التي حددها هو يعني على طريقتها المعتادة. ايه المطردة وما زاد في ترتيل ولا زاد في مدود ولا العلماء يعتبرون مثل هذه التحديدات ويعملون بها العوائد المطردة يعملون بها حتى في دخول الاوقات

108
00:37:17.700 --> 00:37:37.200
اوقات الصلاة النجار عادة يعمل بين طلوع الشمس او بداية عمله المعتاد من الساعة السابعة والثامنة الى الزوال يعمل له عمل معين نجار يعمل مثل هذي تنتهي بزوال الشمس يجعلون هذي عادة مضطرة اذا اضطردت عنده

109
00:37:37.750 --> 00:37:59.700
يقولون الان حان الزوال بفراغه من هذه اذا كانت قراءته محددة يقرأ الجزء في ربع ساعة مثلا والمدة تحتاج الى اربع ساعات بين الصلاتين او ساعتين او ثلاث يقسم هذه المدة على اربعة ويخرج الناتج

110
00:38:00.100 --> 00:38:21.800
فاذا قرأ بين الظهر والعصر وبينهما ثلاث ساعات مثلا قراءتين عشر جزء. يكون دخل وقت العصر ذكره الفقهاء في كتبه في اوقات الصلاة فالعوائد المطردة وهذا امر مجرب يعني من كانت عادته القراءة قراءة الجزء بربع ساعة امره غريب ينتهي بنهايته

111
00:38:22.550 --> 00:38:40.950
يعني كالمعتاد على ما عود نفسه عليه من اسراع او ترسل على ما عود نفسه عليه فكل انسان على ما عود نفسه وكثير من الناس الان بالقراءة الحذر يقرأ الخمسة في ساعة

112
00:38:41.700 --> 00:38:58.450
يقرأ الخمسة في ساعة ويقدمها على المرجحات الاخرى تقدم لنا مطردة عادة مطردة شوية هم  نعم مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اليدين هذي فيها نص ما تحتاج الى اجتهاد

113
00:38:59.350 --> 00:39:13.950
نوى الخروج بناء على على ان الصلاة قد كملت. ما ما تنخرم بنى على اليقين يقول او قام في موضع جلوس او جلس في موضع قيام او قام في موضع جلوس

114
00:39:14.200 --> 00:39:45.050
التشهد الاول فقام او موضع او جلس في موضع قيام بعد السجدة الثانية من الركعة الاولى او الثالثة جلس والاصل انه يقوم المسألة يعني نفترض مسألة آآ جلسة الاستراحة هذا الشخص لا يقول بها مثلا انما هو يقوم مباشرة من الاولى الى الثانية او من الثالثة الى الرابعة ولا يرى جلسة

115
00:39:45.150 --> 00:40:07.100
الاستراحة فجلس ان جلس بقدر جلسة الاستراحة يسجد ولا ما يسجد ها ولا يرى مشروعيتها لكن عمدها لا يبطل الصلاة عمدها لا يبطل الصلاة فسهوها من باب اولى لا يسجد له. قال او جلس في موضع قيام او او جهر في موضع تخافت

116
00:40:07.600 --> 00:40:25.750
يعني جهر في صلاة الظهر او جهر في صلاة العصر بالقراءة او خافت في موضع جهر غابت بموضع جهر يعني اسر في صلاة المغرب او صلاة العشاء او صلاة الفجر والعلماء يقولون

117
00:40:26.000 --> 00:40:41.850
وان اسر في جهرية او جهرة في سرية كره كره وارتكابه للمكروه يسجد له ولا ما يسجد له يعني هو شخص فرقع اصابعه وشبك بين اصابعه يسجد السهو لا يسجد

118
00:40:42.100 --> 00:41:02.150
وهنا يقول او جهر في موضع تخافت او خافت في موضع جهر او صلى خمسا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الاية احيانا ما يدل على ان الجهر غير مؤثر. يدل على ان الجهر غير مؤثر وكذلك الاصرار. العلماء يطلقون الكراهة

119
00:41:02.150 --> 00:41:19.450
الكراهة والكراهة في من لم يعتد ذلك لكن لو قدر انه في كل صلاة ظهر يجهر وفي كل صلاة صبح يسر قلنا هذا مبتدع مرتكب لمحرم ما يكفي الكراهة هذا هذا بالنسبة للمعتاد ولا

120
00:41:19.850 --> 00:41:39.200
ايه هم يطلقون الكراهة وفرق بين ان نقول العمل مسنون او تركه مكروه فرق بين ان يقال هذا العمل مسنون او نقول تركه مكروه وش وجه الفرق الان غسل اليدين

121
00:41:39.550 --> 00:42:03.800
قبل الوضوء سنة للمستيقظ هذا سنة لكن تركه مكروه ليس بمكروه. الاتيان بركعتين بعد تحية المسجد سنة لكن تركهما مكروه ولا مو مكروه لا ليس بمكروه غسل اليدين بالنسبة للمستيقظ

122
00:42:04.000 --> 00:42:25.350
من النوم عند الجمهور الذين يقولون بانه مندوب مستحب سنة وليس بواجب تركه مكروه لماذا لانه ورد فيه الامر فليغسل وفيه النهي فلا يغمس بخلاف غسل اليدين قبل الوضوء فيه الفعل

123
00:42:26.100 --> 00:42:52.900
فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما وصف عثمان رضي الله عنه وغيره انه كان يغسل يديه لكن لا يطلق على تركه الكراهة. ها بالنسبة لحد السنة والمكروه متقابلان بالنسبة للحد متقابلان لكن هل ينشأ من ترك السنة الكراهة او لا؟ هذا محل نظر ان اقترن بالامر جاء بالامر نهي

124
00:42:52.900 --> 00:43:10.750
اي فهذا لا اشكال فيه وان تجرد الامر المحمول على الندب او مجرد الفعل فانه لا يقتضي الكراهة او خافت بموضع جهر او صلى خمسا صلى خمس يعني صلى الظهر ثلاث عليه ان يأتي

125
00:43:11.100 --> 00:43:31.850
بركعة. اذا صلى الظهر خمس نعم يسجد للسهو وصلاته صحيحة لماذا؟ لان النسيان كما يقرر اهل العلم ينزل الموجود منزلة المعدوم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. هذا بالنسبة للموجود لكن المعدوم

126
00:43:32.050 --> 00:43:48.000
النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود عند اهل العلم. لكن الاثم مرتفع في الحالين المؤاخذة مرتفعة. او صلى خمس او ما عداهم من السهو يعني اي سهو تتصوره غير الصور التي ذكرت

127
00:43:48.050 --> 00:44:07.350
فكل ذلك يسجد له قبل السلام فكل ذلك يسجد له قبل السلام فان نسي ان عليه سجود سهو فان نسي ان عليه سجود سهو وسلم من الاصل انه يسجد قبل السلام

128
00:44:07.950 --> 00:44:31.250
لكن نسي ان عليه سجود السهو ثم سلم هل نقول يلزمك ان تسجد قبل السلام؟ فات موضعه او نقول سنة فات محلها نقول لا فيه بديل وهو ان يسجد بعد السلام. فان نسي ان عليه سجود سهو وسلم كبر وسجد سجدتي السهو وتشهد وسلم. كما

129
00:44:31.250 --> 00:44:52.950
تقدم في الصورة الاولى وقلنا ان التشهد المذكور في حديث عمران خطأ ليس بمحفوظ وانه يسجد سجدتي السهو بعد ما يسلم ثم يسلم وسلم ما كان في المسجد ما كان في المسجد يعني ما دام موجودا في المسجد

130
00:44:53.050 --> 00:45:19.850
لكن اذا خرج لان المسألة فيها اقوال اذا نسي سجود السهو وسلم يقول جانب المسجد يسجد للسهو بعد السلام ويسلم. ومقتضى كلامه انه سواء كان الفصل طويلا او قصيرا لم ينظر الى الطول والقصر وانما نظر الى المكان

131
00:45:20.350 --> 00:45:40.600
ونظير ذلك عندهم خيار المجلس قيار المجلس ولو طال المقام ما دام في المكان يسجد ما دام البائع والمشتري في المكان يثبت خيار المجلس منهم من يقول المرد في ذلك الى

132
00:45:40.850 --> 00:46:02.850
الطول والقصر عرفا يعني مفهومه ان السرعان الذين خرجوا من المسجد لا بد ان يستأنفوا الصلاة لانهم خرجوا عن مكان الصلاة. مفهوم كلام المؤلف. ولو رجعوا من من قرب لانه جعل المرد في ذلك الى المكان. المسجد. لانه يقول

133
00:46:03.550 --> 00:46:21.600
ما كان في المسجد يعني ما دام موجودا في المسجد مفهومه انه لو خرج من المسجد انه يستأنف الصلاة وان تكلم وان تكلم هذا على اطلاقه ولا لا بد ان يكون مقيدا

134
00:46:21.900 --> 00:46:44.000
اولا من مصلحة الصلاة والثاني ان يكون سلامه او كلامه بعد بعد ايش بعد تيقنه او بعد علمه بفراغ من الصلاة انه لا يتكلم في صلاته الان هو في قرارة نفسه انه لا يتكلم في الصلاة

135
00:46:44.250 --> 00:47:00.150
ثم ماذا يقول؟ وان تكلم اذا تكلم بشيء ليس من مصلحة الصلاة بطلت صلاته اذا تكلم وقد غلب على ظنه انه انتهى من الصلاة فرغ من الصلاة هذا لا يؤثر

136
00:47:00.400 --> 00:47:17.200
النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بعد ان سلم سلم لماذا ظنا منه ان الصلاة قد انتهت. فهو حينئذ لا يتكلم في الصلاة. انما يتكلم خارج الصلاة لكن اذا عرف

137
00:47:17.350 --> 00:47:37.600
بعد ذلك ان الصلاة آآ سلم فيها عن نقص وقبل قول ثم تكلم تبطل صلاته تبطل صلاته لانه في صلاة حينئذ وان تكلم لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام

138
00:47:38.000 --> 00:47:56.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام في قصة ذي اليدين والكلام. فاذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فانه لا يؤثر لا يؤثر ولو كان داخل الصلاة امام سها فسبح به فقام

139
00:47:56.650 --> 00:48:14.400
سبح بثانية فجلس سبح بثالث سجد سبح رابعة هل له ان يقول ان يسألهم ما الذي عليه من الصلاة ماذا ترك؟ ما الذي بقي وهذا لمصلحة الصلاة وهو يعرف انه في الصلاة

140
00:48:15.200 --> 00:48:37.450
اوليس له ذلك نعم يأتي بذكر مشروع يعني ينبهه بذكر مشروع لا يبطل الصلاة لكن اذا اتى بهذا الذكر لا يقصد به الذكر وانما يقصد به الكلام هل نقول ان هذا كلام عادي مبطل للصلاة

141
00:48:38.450 --> 00:48:56.200
او نقول انه في حكم الاشارة المفهمة هو من جنس الصلاة لكن ما قصد به جنس الصلاة ما قصد به يجوز الصلاة هو عليه ركوع مثلا سجد الامام اه سبحوا به فجلس

142
00:48:56.250 --> 00:49:17.450
سبحوا بثانية فقام يقول يا ايها الذين امنوا اركعوا يقول المأموم لكن هل يقصد بهذا التلاوة فنقول ذكر مشروع من جنس الصلاة فلا يؤثر او نقول ان مقصوده هذه الاشارة للامام المفهمة

143
00:49:18.300 --> 00:49:43.450
الاشارة الموفمة مو مبطلة ولا غير مبطلة دليلها في صلاة الكسوف نعم في صلاة الكسوف لما جاءت اسما والناس يصلون فاستفهمت من عائشة فاشارت عائشة الى السماء نعم اشار اليهما ان اجلسوا. نعم

144
00:49:44.900 --> 00:50:01.400
ان يبقى قبل الدخول في صلاته قبل الدخول في الصلاة ايه نعم لا المقصود ان الاشارة المفهمة غير لا تبطل الصلاة وقالت اية؟ قالت اية ما اصابها الغش الى اخره. نعم

145
00:50:01.550 --> 00:50:21.350
ايش كيف هو هو يتكلم بكلام شرعي لكنه لا يقصد التلاوة اقل احواله ان يكون حكمه حكم الاشارة المفرمة ولا يقصد ذلك التلاوة لنقول انه ذكر مشروع وان تكلم لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام

146
00:50:22.200 --> 00:50:46.000
كما تدل على ذلك قصة ذي اليدين صراحة نعم ايوه نسي نسي ان عليه سجود السهو اذا تعمد فرق بين ان يكون السجود من اجل ما يبطل عمده وبين ان يكون السجود سببه ما لا يبطل عمده

147
00:50:46.800 --> 00:51:10.000
سجود لما يبطل العبد وهو واجب والسجود لما لا يبطل عمده ليس بواجب بناء على هذا اذا قلنا ان السجود واجب ان تعمد تركه فكما لو ترك واجب من واجبات الصلاة تبطل صلاته. واذا كان لا يبطل عمده فانه كما لو ترك مسنونا مسنونات الصلاة

148
00:51:10.900 --> 00:51:30.350
نعم اه ايه شو يعني يستفهم صراحة باللفظ لمصلحة الصلاة. منهم من يطلق انه اذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فلا يؤثر فيه ومنهم من يقول ينبهه بما لا يبطل الصلاة

149
00:51:30.850 --> 00:51:46.900
ينبه بما لا يبطل الصلاة الاية لا يضر الجهل بها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم الاية احيانا يسمعوهم الاية ها ثم قصد. يعني في في التنبيه ولا الامام في السرية او غيره

150
00:51:46.950 --> 00:52:07.650
لماذا ما يهضر ما يهضر لا احيانا في الجهرية يسر ثم يحتاج الى تنبيه ان يجهر هذا كثير يعني يصف صلاة المغرب او العشاء ثم يسر بالفاء اول الفاتحة فهل يلزمه ان يجهر من اولها او مما وقف عليه؟ يجهر مما وقفه

151
00:52:08.050 --> 00:52:23.650
ما يظن لان الاسرار في هذا الموظع غير مؤثر على كلام المؤلف ما دام خرجوا من المسجد مروا. ولكن المرد في ذلك الى الطول والقصر عرفا يعني تفترض ان شخص جالس بالمسجد جلس ساعة بعد الصلاة

152
00:52:24.350 --> 00:52:42.250
صلى وعليه سجود سوا ثم جلس ساعة ينتظر الصلاة الاخرى او ساعتين. المقتضى كلام المؤلف انه يسجد. ما دام في المسجد وهذا طويل طويل عرفه نعم يعني ان كان قام استتم قيامه لا يرجع

153
00:52:42.500 --> 00:53:10.950
لا يرجع ويسجد في موضعه بعد السلام بعد سلامه هو مع مع الامام اذا لم يستتم اذا لم يستتم ها الان الامام سلم والمأموم الواجب عليه ان يتابع الامام قام عن هذا الواجب واستتم قائما كما لو ترك التشهد الاول

154
00:53:11.150 --> 00:53:37.900
وقام استتم قائما يكره الرجوع او هو الركن اللي هو اول ركن الذي يظهر انه هو الركن على كل حال السلام الاول هو الركن وتمامها بعد السلام بعد السلام  افترض انه ما سلم سجد للسهو وقام. تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاة

155
00:53:38.200 --> 00:54:02.350
ماتوا بالصلاة  ها؟ لا ايه لا لا انا قلت له انظر الى اصله ان كانت موروثة لا بأس  نعم كيف ما خرج لا لا عمد الى خشبة في المسجد واتكأ عليها شبك بين اصابعه وخاطب الجماعة منهم ابو بكر اكما يقول ذو اليدين وانتهى

156
00:54:02.350 --> 00:54:23.900
لانه ما خرج مم هذه قصة اخرى اللي يظهر انها قصة اخرى بعد سلالها كأسها مرارا كما هو سجدتان يكفي ولا بعد لو سجدت سهى ثالثة ورابعة بعدها نبتل اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين