﻿1
00:00:08.150 --> 00:00:25.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات

2
00:00:25.600 --> 00:00:48.400
وذكره في التشهد سجد سجدة واحدة تصح له ركعة ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في احدى الروايتين وانا وعن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى انه قال يبتدأ الصلاة من اولها لان هذا كان يلعب

3
00:00:49.250 --> 00:01:20.400
العبادة اذا اعتادها الانسان العبادة يعتادها المسلم فتصير جزءا من تركيبه لابد ان يفعلها على مقتضى فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم اذا تكررت معه صار يفعلها تلقائيا ولذا عليه ان يحرص على استحضار النية

4
00:01:21.000 --> 00:01:54.800
وهذا النوع المذكور في هذه الصورة كالذي يصوم نادرا يصوم نادرا وفي كل اوقاته تجده ينسى الصيام اذا صلى الفجر شرب ماء واذا طلعت الشمس اكل شيئا ثم بعد ساعة يشرب لبنا ثم بعد ساعة يتناول شيئا مما اعتاده هذا

5
00:01:54.800 --> 00:02:20.800
معتاد الصيام كما قال اهل العلم والذي ينسى سجدة من كل ركعة هذا اقرب الى كونه يلعب من كونه ينسى نعم ابتلي كثير من الناس بالنسيان لا سيما في الظرف الذي نعيشه والازمان المتأخرة تجد الانسان ينسى ما بيده

6
00:02:21.850 --> 00:02:46.650
شخص يبحث عن نظاراته وهي عليه واخر يبحث عن شماغه ولا طاقيته وهي على راسه النوع هذا من النسيان لا شك ان ظروف الحياة التي نعيشها صار له سبب لكن اذا تصور هذا في الامور العادية

7
00:02:47.200 --> 00:03:15.250
التي يؤثر عليها مثل هذا الامر فكيف يتصور في العبادة نعم انشغال الناس بامور دنياهم وصل الى حد نسي فيه كثير من الناس انفسهم وهم يتعبدون لله جل وعلا ولا شك ان هذا فيه شيء من ايثار من شغلوا به عمن شغلوا عنه

8
00:03:15.900 --> 00:03:36.100
هذا فيه شيء من الايثار لان هذا لما استولى على عقله نسي ما هو بصدده والقلب لا يحتمل هذه الامور مجتمعة ولذا يوصي اهل العلم انه اذا قرب وقت الصلاة ان يتفرغ لها

9
00:03:36.650 --> 00:04:01.700
وان يقبل عليها بكليته وبعضهم يشبه القلب بالمروحة يعني اذا اغلقتها تستمر. تشتغل ازا قطعت امور دنياك ودخلت فورا في صلاتك تجد القلب ما زال منشغل بما هو بصدد قبل دخوله في الصلاة

10
00:04:02.050 --> 00:04:19.300
فلا بد ان يترك هناك فرصة يتهيأ الانسان فيها للعبادة ويتفرغ من جميع اعماله ويقبل على ربه ليأتي بصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لي امتثالا لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي

11
00:04:19.600 --> 00:04:47.850
وقبل آآ سقوط سوق الاسهم قبل سنتين رأينا اوضاع الناس وانشعارهم بهذه الاسهم وغفلتهم عن دينهم وعن ذويهم وعن اسرهم والنتيجة لا شيء فعلى المسلم ان يعنى بالرصيد الذي لا يتعرض لمثل هذه الخسائر وهذه الكوارث

12
00:04:48.750 --> 00:05:12.450
ولا يخاف عليهم من لص لا يخاف عليه الا من صاحبه الذي الذي جمعه فهو الذي قد يحرص عليه بحيث يبقى رصيدا له ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون او يفرقه ويوزعه على

13
00:05:12.500 --> 00:05:36.050
اناس في الغالب هم اكره الناس عندهم الذي يتعرضون للسانه ويده والاعتداء منه. هؤلاء الغالب انهم اكره الناس اليه فيأتي مفلسا يوم القيامة تعب في الدنيا وجمع الحسنات ثم بعد ذلك وزعها على هذا الصنف من الناس

14
00:05:36.100 --> 00:05:58.950
يعني لو تصور ان الانسان اغتاب والده او يغتاب امه يعني الامر اخف من ان يغتاب شخص لا يحبه بل يكرهه ويبغضه وبينه وبينه شحناء ومناظرة ثم بعد ذلك يهديه ما جمع وما تعب عليه من حسنات

15
00:05:59.450 --> 00:06:21.950
المقصود ان الانسان عليه ان يحرص اشد الحرص يعني اذا كان الناس يحرصون على حفظ مقتنياتهم من حطام الدنيا فيضعونها في البنوك يعني البنوك ليست لحفظ النقود فقط بعض الاعيان توضع في البنوك

16
00:06:22.000 --> 00:06:42.050
يعني كتاب طبع منه اربع نسخ اربع نسخ فقط فغال الناس في قيمته بشخص عنده نسخة من هذه النسخ الاربع يتمنى ان لو اتلفت النسخ الثلاث واودع نسخته في بنك لئلا تسرق

17
00:06:42.150 --> 00:07:02.050
كل هذا حرصا على قيمته وليس من الكتب العلمية الشرعية النافعة ابدا علم لا ينفع لكنه له قيمة في عرف الناس حفظه في بنك والمجوهرات تحفظ البنوك وغيرها من الاعراض التي يخشى عليه العروظ التي يخشى عليها تحفظ

18
00:07:02.250 --> 00:07:25.600
قديما كان الناس قبل البنوك هنا كنوز في جوف الارظ او في الجدران يبنون عليها والانسان اغلى ما يملك العمر وهذه الانفاس وهذه الدقائق التي يعيشها ويصرفها في طاعة الله ويأتي باعمال امثال الجبال ثم بعد ذلك يفرقها

19
00:07:25.850 --> 00:07:46.750
فيأتي مفلس يوم القيامة هذا الذي نسي اربع سجدات من اربع ركعات باي قلب دخل في الصلاة باي قلب دخل في الصلاة نعم يعرض السهو في الصلاة مرارا ويغفل الانسان عن صلاته لكن من كل ركعة ينسى سجدة

20
00:07:47.450 --> 00:08:10.400
قال وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح له الركعة الاخيرة وتكون الاولى والثانية والثالثة لاغية. لانه ترك من كل واحدة منها ركن من اركانها فتبطل هذه الصلاة

21
00:08:10.400 --> 00:08:31.600
الركعات الثلاث فاذا سجد وهو في التشهد تم له سجد الثاني من الركعة الرابعة هذا ما قدمه المؤلفون تصح له ركعة احسن الله اليك قوله في نسخة المزيدة ويختار كلها ما معنى لا لا ما لها معنى اختار الاولى او الثانية لا لا لا

22
00:08:31.650 --> 00:08:46.650
ولا معنى لا ليس لها معنى تصح له الركعة الاخيرة. لماذا؟ لان الاولى بطلت حينما قام الى الثانية وشرع في قراءته الثانية بطلت لما قام الى الثالثة وشرع في قراءته

23
00:08:46.750 --> 00:09:11.650
الثالثة بطلت لما قام الى الرابعة وشرع في قراءتها منهم من يقول من اهل العلم في هذه الصورة يقول يلفق من هذه السجدات الاربع ركعتين فيصح له حينئذ ركعتان يصح له ركعتان لان للركعتين اربع سجدات وقد حصلت

24
00:09:11.900 --> 00:09:34.650
لكن سجدات بينها فواصل بينها فواصل والاصل بل الركن من اركان الصلاة ان تكون متوالية ومرتبة سجدة بعدها سجدة وليس بعدها قيام ثم ركوع ثم بعد ذلك يسجد فهذا القول

25
00:09:35.250 --> 00:09:52.350
لا حظ له من النظر الاربع السجدات المتفرقة على الصلاة كلها يجعلها للركعة الثالثة والرابعة او الاولى والثانية او على كلامهم يعني هذا لا هذا لا يتصور يعني ما ذكره المؤلف

26
00:09:52.400 --> 00:10:11.750
قريب الا ان فيه بعد من جهة تكبير بفرق ما بين تكبيرة الاحرام والركعة المعتد بها بينهما ثلاث ركعات غير معتد بها فهذا يظعف هذا القول يقول ويأتي بثلاث ركعات

27
00:10:12.100 --> 00:10:32.950
يعني الثلاثة التي بطلت لفقد ركن من اركان كل واحدة منها يأتي بدلها بثلاث ركعات ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في احدى الروايتين في احدى الروايتين للسهو او لصحة هذه الصورة

28
00:10:33.150 --> 00:11:00.850
بصحة الصوم لانه قال ويسجد للسهو في احدى الروايتين الان في احدى الروايتين جار ومجرور متعلق بيسجد ولا يأتي نعم لان المتعلق له اثر في المعنى الاثر المتعلق له اثر في المعنى يتغير المعنى به

29
00:11:01.200 --> 00:11:23.600
يعني من يرد فيه بالحاد من يرد فيه بالحاد فيه هل هو متعلق بيرد او بالحاد وبينهما بون شاسع في المعنى. يرد فيه نذقه من عذاب اليم اذا صارت صدرت الارادة في الحرم

30
00:11:23.600 --> 00:11:38.700
ولو كان الفعل فعل الالحاد في المشرق او المغرب. يعني هو في في الحرم يقول اذا رجعت الى بلدي في الهند او في السند او في اقاصي المغرب ابفعل كذا يعاقب على هذه الارادة

31
00:11:39.150 --> 00:11:52.200
واذا قلنا انه يتعلق بالحاد قلنا الالحاد في الحرم ولو كانت ارادته في المشرق او المغرب لو في المشرق في لندن او في السنة يقول اذا حجيت ابا افعل كذا

32
00:11:52.500 --> 00:12:11.300
الان المعنيين متقاربان متظادان متظادان والسبب في ذلك كله اختلاف الاختلاف في المتعلق وهنا في احدى الروايتين يسجد في احدى الروايتين الرواية الاخرى انه لا يسجد يأتي بهذه الصورة ولا يسوء له

33
00:12:11.300 --> 00:12:35.500
انما في احدى الروايتين الجار والمجرور متعلق بيأتي واذا سجد صححت صلاته وعن ابي عبدالله رحمه الله المقصود به الامام احمد بن حنبل رواية اخرى قال يبتدأ الصلاة من اولها لان هذا كان يلعب

34
00:12:35.600 --> 00:12:54.500
اما يلعب او انه او ان صلته بربه واهية واهية لابد ان يربي نفسه من جديد. على الصلة بالله جل وعلا يعني قد يحصل وقد حصل ومن كثير من الناس

35
00:12:54.550 --> 00:13:17.200
انه يدخل من في الصلاة ويخرج منها ما يدرك المصلى لكن ما يحصل منه ان يأتي بصلاة كاملة في الصورة لان الجوارح تعودت على هذه الصلاة قد يترك سجدة قد يترك ركن ثاني من ركعة ثانية. اما ان تكون على هذا النسق من كل ركعة سجدة هذا

36
00:13:17.300 --> 00:13:41.600
اما انه متلاعب في صلاته او انه لا صلة له بربه الا على وجه ظعيف جدا بحيث تصدر منه مثل هذه الافعال نعم  نعم اذا يتصور من حديث العهد بالاسلام يعني يحتملون منه

37
00:13:42.250 --> 00:13:59.400
الجهل بما علم من الدين بالظرورة. يعني لو قال ان الزنا حلال وحديث عهد بالاسلام احتملوا منه هذا كفر اجماع ولو قال ان الصلاة غير واجبة يحتمل منه ذلك وهو كفر باتفاق

38
00:13:59.750 --> 00:14:25.750
حديث العهد بالاسلام ليس الحديث عنه ليس الكلام عنه نعم يقال له اما يمشي عليه ما في اشكال لان هذا يعذر اما شخص اعتاد الصلاة وصلى ويرى المسلمين يصلون ودرس احكام الصلاة وعرفها. اللي من المراحل الاولى وهذه الاحكام

39
00:14:25.750 --> 00:14:46.750
معلومة لدى صبيان المسلمين ما يحتمل منه الجهل في مثل هذا كنت انما كل امراض الشيخوخة كثرة النسيان نعم كثير من من كبار السن يبتلى بالنسيان يبتلى بالنسيان فلا يعرف هل ركع او لم يركع

40
00:14:46.800 --> 00:15:01.150
هل هذه الركعة الاولى او الثانية او الرابعة لا يعلم شيئا؟ هل يوكل من يحفظ له صلاته يعني هذه قد قد تحصل من كبير سن مثلا ويسأل عنه كثيرا هل يلزمه

41
00:15:01.750 --> 00:15:17.050
هل يلزمه ان يوكل من يحفظ له صلاته؟ اركع اسجد قم اجلس يلزمه ذلك ولا ما يلزمه نعم؟ هل نقول ان هذا مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

42
00:15:17.300 --> 00:15:36.050
او نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها والاصل ان الله لا يكلفه نفسا الا ما اتاها ان توتي هذا القدر من الحفظ ولا ولا باكثر منه يعني ان تيسر من يحفظ له صلاته من غير مشقة لا عليه ولا على غيره

43
00:15:36.250 --> 00:16:02.800
فهذا لا شك انه من البر به وان لم يتيسر الا باجرة او بمشقة عليه او على غيره الاصل ان هذا غير مخاطب مرفوع عنه القلم في حال النسيان ومن الطرائف في هذا الباب ان شخصا دخل على ابيه فوجده يبكي

44
00:16:03.500 --> 00:16:25.300
لماذا قال انا صرت انسى كل شيء والله جل وعلا يقول انما النسيئ زيادة في الكفر الكبير سن اخذه النسيان وصار ينسى ويستدل بهذه الاية يظنهم ان النسيان وهو من التأخير

45
00:16:25.650 --> 00:16:46.250
تأخير الذي يفعله الجاهلية يؤخرون من كل سنة شهر يعني نظير ما فهمه بعض كبار السن من البغاء لا تكرهوا فتياتكم على البغاء جاء شخص يخطب ابنته فقالت لا اريده فاكرهها

46
00:16:46.600 --> 00:17:08.800
لما نوقش قال الله جل وعلا يقول اتخذوا فتياتكم عن البغاء وفي اخرها قالوا من يكرهن فان الله  بعد ذلك غفور رحيم ويريد المغفرة هذه. يعني اه التفسير باه بالفهم الذي لا يستند الى اصل

47
00:17:09.250 --> 00:17:28.700
وهذا ما يفعله كثير من من الكتاب الذين ليس لهم صلة بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول نحن رجال وهم رجال ونفسر ونفهم مثل ما يفهمون. وليس لديهم اصل يعتمدون عليه ولا شيء يؤون اليه ويرجعون اليه

48
00:17:29.100 --> 00:18:00.050
ليس لهم علاقة فتجدهم يتكلمون في دقائق المسائل وهم ليست لديهم اهلية نعم حتى التفسير حرام بالرأي نعم    شوف الذي لا يتدين بالنصوص ليست فيه حيلة الذي لا يتدين بالنصوص ليست فيه حيلة

49
00:18:00.500 --> 00:18:21.500
الامر معه صعب لكن يبقى ان ان قد يتذرع بهذا طالب علم يقول انا افهم يعني طالب علم مبتدئ مثلا او له طلب علم في فن من فنون العلوم يعني متخصص مثلا في اه اه

50
00:18:21.700 --> 00:18:39.450
اللغة او في آآ اي فن او في الفقه مثلا وليست لديه خبرة ولا دربة ولا ممارسة لكتب التفسير مثلا لان هذا قد يلتبس على بعظ طلاب العلم اذا قرأ في تفاسير

51
00:18:39.750 --> 00:18:59.950
العلماء التفاسير الموثوقة يجد مثلا ان شيخ الاسلام فهم من هذه الاية فهم اوتيه رحمه الله لم يسبق اليه فيظنه من التفسير بالرأي يعني فرق بين شخص اه صار القرآن ديدنه

52
00:19:00.800 --> 00:19:24.550
والرجوع الى المصادر التي توضح القرآن وتفسره على جادة المعروفة عند سلف هذه الامة وائمتها آآ صار آآ صارت عنده شيء آآ مألوف هذا له ان يفسر ويفتح الله عليه بشيء لم يسبق اليه وليس هذا من التفسير بالرأي

53
00:19:24.600 --> 00:19:41.850
لانه تتكون لديه ملكة من كثرة الممارسة يفهم بها كلام الله وتتكون لديه ملكة من كثرة الممارسة والنظر في شروح السنة يفهم بها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الامام احمد

54
00:19:41.900 --> 00:20:04.250
يعني بالنسبة لتفسير الغريب امرهم الامر فيه ليس بالسهل هذا امر لا ينبري له كل شخص بل على الانسان ان يتقيه بقدر الامكان والاصمعي لما سئل عن الصقب الجار احق بصقبه قال انا لا افسر كلام رسول الله

55
00:20:04.700 --> 00:20:29.450
ولكن العرب تزعم ان السقب اللزيق او اللصيق فالتفسير لا يكفي فيه المعرفة باللغة. شرح الحديث لا يكفي فيه المعرفة باللغة فقط بل لا بد من ان يكون من اهل القرآن ومن من له عناية بالقرآن وله ايضا دربة في كلام اهل العلم في تفسير القرآن وكذلك السنة

56
00:20:29.550 --> 00:20:52.600
اذا كانت لديه هذه الملكة التي نتجت من خلال طول الممارسة لو توصل الى معنى لم يسبق اليه هذا يدون كقول من الاقوال المعتبرة عند اهل العلم رب مبلغ اوعى من سامع ثم ثم يأتي في العصور المتأخرة من فسدت فطرته وتلوثت

57
00:20:52.950 --> 00:21:09.650
وليست له صلة بكتاب الله ولا بكلام اهل العلم الذي الذي يفسر به كلام الله ثم يقول هم رجال ونحن رجال ويأتي بالعجائب والعظائم تجده لا يفقه كيف يتوضأ ولا كيف يصلي ثم يدخل في عضل المسائل

58
00:21:10.050 --> 00:21:33.500
هنا نماذج ممن يكتبون في ويتكلموا في وسائل الاعلام بناء على فهمهم الذي يتبادر اليه فهمه من الكلام نعم لا يرجع لا يرجع خلاص ايه لأ بس انه من جنس ما بين السجدتين جلوس

59
00:21:33.900 --> 00:21:49.650
ليس بالقيام من جزئين ويسجد للسهو في احدى الروايتين وعن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى انه قال يبتدأ الصلاة من اولها لان هذا كان يلعب وهذا هو متجه وهذا هو المتجه

60
00:21:50.200 --> 00:22:09.550
لان الصلاة دخل فيها خلل كبير دخل فيها خلل كبير فتستأنف الصلاة في مثل هذه الحالة قال رحمه الله وليس على المأموم سجود سهو وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو امامه فيسجد

61
00:22:09.950 --> 00:22:33.400
لان ما يتركه من الاركان من الاركان تبطل ركعته ومن الواجبات يتحمله الامام ويجبره اذا كان خلفه وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو امامه فيسجد. يعني فيما ادركه مع امامه. لكن سهى

62
00:22:33.950 --> 00:22:53.000
سهى فيما يقضيه من الصلاة. سهى فيما يقضيه من الصلاة هذا لا يتحمله الامام لا يتحمله الامام. فعليه ان يسجد للسهو قال رحمه الله ومن تكلم عامدا او ساهيا بطلت صلاته

63
00:22:53.550 --> 00:23:12.250
نعم وطال الفصل الى ما يسجد الا اذا سجد الامام لا يسجد الا اذا سجد الامام نعم اذا سها مع امامه وهو مسبوق. ان سجد الامام قبل السلام هو سها

64
00:23:12.500 --> 00:23:35.800
فيما ادركه مع امامه يتحمله الامام لا ما يلتفت اليه وفيما سهى فيه بعد سلام امامه وقضاء ما فاته كانه منفرد. لان المسبوق حكمه حكم مبارد لهذا آآ يشكل عند اتخاذ السترة

65
00:23:36.300 --> 00:23:58.350
لان الناس اذا سلم الامام وخرج السرعان شوشوا على المصلين. فليحرص المسبوق ان يكون قريبا من سترة وهنا تأتي المفاضلة يكون يمين الصف ما في سترة ويساره او في الصف الثاني فيه سترة

66
00:23:59.100 --> 00:24:24.150
يتمكن من حفظ صلاته اذا سلم الامام نقول ما يتعلق بالصلاة اولى بالمحافظة مما يتعلق مكانها يسجد الثانية اسجد الثاني ايه نعم يعني ما سمع الامام يكبر للسجود فاستمر جالسا حتى رفع

67
00:24:25.450 --> 00:24:45.050
هذا ان ان استدرك السجدة وسجد ثم لحق به ادرك الركعة وان تركها ظنا منه انها فاتت يأتي بركعة كاملة المقصود انه اذا ترك سجدة بطلت ركعته يعني ولا تفوت بفوات بفوات ركن واحد

68
00:24:45.150 --> 00:25:01.200
السجود ركن واحد فاذا لم يسمع الامام ويكبر للسجود وانما سمعه ويقوم من السجدة الثانية يسجد ويلحق به يسجد ويلتحق به فان لم يجد بطلت ركعته يأتي بها اذا سلم

69
00:25:01.750 --> 00:25:27.250
اذا سلم امام ويأتي بها كالمسبوق ومن تكلم عامدا او ساهيا بطلت صلاته يعني الذي يبطل الصلاة الاكل والشرب والضحك والكلام يبطلها ايضا امور اخرى تقدمت في ثنايا ابواب لكن منها

70
00:25:27.500 --> 00:25:48.300
الاكل والشرب تبطل به الصلاة النافلة والفريضة هذا قول جمهور اهل العلم. ومنهم من يتسامح ويسهل في امر النافلة ويقولون هو متطوع وهو امير نفسه وجاء عن ابن الزبير انه شرب

71
00:25:48.650 --> 00:26:09.750
ويصلي النافلة وبعضهم يلحق الاكل بالشرب وان كان الاكل اشد الاكل اشد من الشرب وعلى كل حال المعتمد عند اهل العلم ان الاكل والشرب مبطل للصلاة فرضها ونفلها لا تجد تفاصيل

72
00:26:10.050 --> 00:26:29.650
الحلاوة حلاوة الماس شرب ولا اكل اذا فرقنا بين الاكل والشرب ها اكل ولا شرب ها كيفك  يعني اذا فرقنا اذا لم نفرق المسألة ظاهرة هو مبطل للصلاة على كل حال

73
00:26:30.550 --> 00:26:50.950
شوف ان تفترض انه وضع في فمه قطعة حلوى الى ان ذابت هل نقول انه اكل او شرب وهل يطلق عليه اكل او شرب لغة او شرعا او عرفا  ها؟ يطلق عليها اكل ولو كان

74
00:26:51.200 --> 00:27:15.050
لانه بدل المهر النص. ها وش وش يقول لا هو الاكل يتطلب مضغة وهذا لا مضغ فيه بل ينساب الى الجوف كالشرب. نعم العسل يا شيخ يلعق يلعن اما اذا قلنا ان الاكل والشرب مبطل

75
00:27:15.100 --> 00:27:32.700
سواء كان اكل او شرب مبطل على كل حال وهذا هو الصحيح المعتمد الذي لا يسوغ غيره في الصلاة نعم ها  الأصل ما دام اجازوا الشرب كالشرب يطبق على كل سائل

76
00:27:32.900 --> 00:27:52.050
نعم قد قد يكون حاجته لشرب العصير مثلا اشد من حاجته الى الماء يصلي ونقص عليها السكر وقالوا هذا عصير والشرب امره خفيف وانت تنفل وتبي تطول الصلاة خذ لك اه

77
00:27:52.400 --> 00:28:08.250
كأس هذا اشد حاجته لا اشد من الماء ومن شرق. نعم؟ او من شرق المقصود ان من يحتاج الى الشيء على القول المعتمد بان الاكل والشرب مبطل يخرج من صلاته

78
00:28:09.100 --> 00:28:28.900
يخرج من صلاته ويفعل ما يشاء ثم يعود اليها وصار على المص هذا اكل ولا شرب ولا اكل لان الاكل من حقيقته المضغة ويرجع في الحقائق الى بالنسبة للغوية الى تعريف اهل اللغة

79
00:28:29.050 --> 00:28:49.100
ولذلك عندهم المظمظة يختلفون في حقيقتها لغة وهل من حقيقتها المج او لا يختلفون في هذا فيرجع في الحقائق اللغوية لاهل اللغة في الحقائق الشرعية ما جاء في المسألة من نصوص الكتاب والسنة العرفية ما تعارف عليهن

80
00:28:49.100 --> 00:29:13.350
وهل يعتد بالاعراف المتأخرة بعد ان اختلط الناس بغيرهم من مسلمين وغير مسلمين المقصود ان مثل هذه الامور حسم المادة بالكلية في مثل هذا هو الاصل انه لا يأكل ولا يشرب ثم بعد ذلك مقدار الاكل المبطل للصلاة ومقدار الشرب المبطل للصلاة

81
00:29:13.900 --> 00:29:30.600
احيانا يكون بين الاسنان شيء واحيانا يكون في الفم بقايا من الطعام يكون وضوءه قبل الاكل ثم يأكل ويدخل في الصلاة فيبقى شيء فاذا ذهب شيء مما يشق التحرز منه

82
00:29:31.300 --> 00:29:48.750
يؤثر او لا يؤثر قالوا ما يشق التحرز منه لا يؤثر وما لا يشق التحرز منه يؤثر قالوا من تكلم عامدا او ساهيا ما لم يذكره المؤلف الظحك ضحك مبطل للصلاة

83
00:29:49.000 --> 00:30:09.650
عند عامة اهل العلم نعم شو مقصود انه ضحك يسمى ضحك وش متى يسمى ضحك الضحك مبطل للصلاة والتبسم عند الجمهور لا يبطل وان كان منافيا للب الصلاة منافي للبها وهو الخشوع

84
00:30:10.350 --> 00:30:29.600
ثمن يقول بوجوبه يكون عنده الامر اشد وما يقول بانه سنة يعني الامر عنده اسهل ابن حزم يرى بطلان الصلاة بالتبسم من يتبسم بطلت صلاته والتبسم من الضحك فتبسم ضاحكا

85
00:30:30.400 --> 00:30:54.950
فهو من الضحك نعم ما الدليل على ان الضحك مبطل للصلاة ها نقول ان حكم الظحك حكمه ما ذكره اهل العلم من الانتحاب والبكاء من غير خشية الله وآآ اه

86
00:30:55.600 --> 00:31:13.250
اذا تنحنح مثلا فبان حرفان عند اهل العلم بطلت الصلاة لا نقول من من هذه الحيثية او نقول لما هو اشد من ذلك لان بعض الناس ينظر الى المسائل ينفك بعضها عن بعض

87
00:31:13.350 --> 00:31:36.400
ينظر اليها بالافراد ما ينظر اليها مجتمعة مثل الصلاة التي ذكرناها في المناظرة بين الحنفي والشافعي هذه اذا نظرنا اليها منفردة احتجنا الى ان نفصل في كل مسألة واذا اكتملت واجتمعت الصورة بطلت الصلاة اتفاقا. ما ينافي مقتضى ما شرع

88
00:31:36.400 --> 00:31:56.400
الصلاة من اجله لان بعضهم يطلب الدليل على تحريم اقامة جماعتين في ان واحد في مكان واحد جمهور على التحريم لا يقام اكثر من جمع. طيب الدليل دليل هذا ينافي ما شرعت الجماعة من اجله

89
00:31:56.600 --> 00:32:17.800
والظحك ينافي ما شرعت الصلاة من اجله ينافي ما شرعت الصلاة من اجله. الحنفية يذهبون الى ابعد من هذا فيبطلون الضحك الذي هو القهقهة يبطلون الوضوء اذا ضحك قهقه وهو يصلي بطل عندهم الوضوء

90
00:32:18.050 --> 00:32:40.850
فضلا عن الصلاة ويستدلون على ذلك بحديث ضعيف حديث ضعيف الاعمى الذي جاء والنبي عليه الصلاة والسلام على ما على ما هو مقتضى الخبر يصلي عليه الصلاة والسلام الصحابة فجاء اعمى

91
00:32:40.900 --> 00:32:56.350
فوقع في حفرة فضحك بعض الصحابة فقال انهم امرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدد الوضوء. والحديث ضعيف نص على ضعفه جمع من الحفاظ بل متفق على ضعفه لم يصححه احد

92
00:32:56.600 --> 00:33:19.950
ومع ذلك الحنفية عملوا به ويردون احاديث صحيحة بدعوى انها احاديث احاد لا يثبت بها نسخ لانها زيادة على النص هذا الحديث ضعيف نعم خلاف المعقول والمنقول خلاف المعقول والمنقول اللهم الا في سورة واحدة

93
00:33:20.400 --> 00:33:36.500
وهي اذا ما استغرق في ضحكه فاحدث ما في غير هذه الصورة من بعض الناس منها يحصل له هذا النوع واما ما عدا ذلك فوظوؤه صحيح ما في اشكال هو الصلاة تجب عليه اعادتها

94
00:33:37.300 --> 00:33:55.800
غلبه الضحك نعم لان صحيح يوجد هذا يتذكر موقف ولا نكتة ولا شي ثم يضحك ها او يرى نعم لا وبعض الناس اذا ظحك خلاص انتهى ما ما يوقف ها

95
00:33:55.900 --> 00:34:11.550
حتى لو اعاد الصلاة مرة ومرتين وثلاث ما يمسك نفسه بدأ هذا موجود عند بعض الناس فاذا غلب على الظاحك يقول بطلت صلاته وينتظر الى ان يذهب لان هذا مبطل للصلاة

96
00:34:11.750 --> 00:34:33.550
المقصود ان هذه الامور انما تحصل ممن جاء الى الصلاة ببدنه دون قلبه اما من جاء الى صلاته بقلبه وقالبه متجها الى ربه يعقل ما هو بصدده فان مثل هذه الامور لا تحصل

97
00:34:34.200 --> 00:34:53.850
نعم لا الجمهور يفرقون بين الضحك والتبسم باعتبار ان الظحك يبيه معه بعظ الحروف. فهو ملحق بالكلام من هذه الحيثية اظافة هو اشد من الكلام اضافة الى منافاتهم مقتضى ما شرعت الصلاة من اجله

98
00:34:54.600 --> 00:35:10.750
ولذا يصححون الصلاة مع التبسم لانه ما يبي منه حروف ابن حزم يقول ما دام ابطلتم الصلاة بالضحك فالتبسم من الضحك بدليل فتبسم ضاحكا من قولها  البكاء اذا خرج عن

99
00:35:11.200 --> 00:35:39.300
يعني المعتاد البكاء يفرقون بين كونه صاد من خشية الله تعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع لصدره ازيز كازيز المرجال وعمر سمع نحيبه من الصفوف المتأخرة رضي الله عنه وارضاه. فالبكاء من خشية الله هذا ما تتطلبه الصلاة. والنظر في معناها وحقيقتها واذكارها

100
00:35:39.650 --> 00:35:58.950
اما اذا كان من غير خشية الله يعني تذكر موقف تذكر موقف احزنه فبكى من اجله هذا يبطلون الصلاة به واذا كان البكا من خشية الله لا من اجل الصلاة لامر الخارج

101
00:35:59.600 --> 00:36:15.900
لامر لا يتعلق بالصلاة هذا يبكي من خشية الله لكن الاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام انما بكى لما قرأ بسبب ما قرأ من كتاب الله في الصلاة لكن شخص سمع يبكي

102
00:36:17.000 --> 00:36:40.450
وهو لا يتدبر ذكرا ولا قرآن وانما ينظر في مشهد امامه يتطلب البكاء من خشية الله ذكرنا مثال في مناسبات ان شخصا في المسجد الحرام يصلي في الدور الثاني وينظر الى المطاف

103
00:36:41.100 --> 00:37:07.300
في العشر الاواخر من رمضان ولا شك ان المنظر مؤثر مؤثر جدا اذا قورن بما سيحصل في القيامة فالانسان ولا شك يتأثر فبكى لهذا المنظر والامام يقرأ في ايات وقد يكون الامام يبكي ومن معه يبكون بتأثير الايات

104
00:37:08.050 --> 00:37:30.450
وهذا يبكي من خشية الله جل وعلا لا تأثرا بصلاته وما يقرأ فيه بل لامن الخارج هل هذا يؤثر في الصلاة او هذا من التشريك نعم تشريك عبادة بعبادة تشريك عبادة بعبادة

105
00:37:31.700 --> 00:37:50.700
ومثل هذا يؤثر في الصلاة او لا يؤثر يعني كان عمر رضي الله عنه يجهز الجيش ويصلي هذا شريك عبادة بعبادة لكن الاتجاه والالتفات الى العبادة التي هو بصددها وهي الصلاة لا شك انه هو المطلوب

106
00:37:50.700 --> 00:38:09.800
اطلب لكن اذا حصل مثل هذا التشريك اذا شرك بمباح له حكم اذا شرك بمحرم له حكم لكن اذا شرك بعبادة عبادة بعبادة نعم ها في الصلاة او للصلاة. ليه

107
00:38:10.150 --> 00:38:30.700
يعني اذا قلنا ان الصلاة ظرف ها او لها يعني اخشع لها من اجلها مم يعني هذا لا شك انه تشريك لكنه تشريك عبادة بعبادة مثل تجهيز الجيش في الصلاة

108
00:38:31.100 --> 00:38:51.550
يعني عبادة منفكة عن الصلاة ومع ذلك صدر من الخليفة الراشد الذي امرنا بالاقتداء به لكن من يخشع من اجل الصلاة لا شك انه اكمل وهذا هو المطلوب لكن اذا غلب مثلا النظر الى هذا المنظر

109
00:38:52.400 --> 00:39:13.750
وهل نقول ان الافظل ان لا ينظر الى هذا المشهد لانه يشغله عن صلاته او نقول ان هذا يضم عبادة الى عبادة نعم الافضل الا ينظر لانه يشغله ويفتنه عن صلاته

110
00:39:15.050 --> 00:39:34.350
اي نعم صحيح قرابة الميت يبكون في الصلاة في صلاة الفرض بصلاة الفريظة قبل صلاة الجنابة وبعض الناس ليلة ختم القرآن يستعد بالبكاء من البيت. وهو ينتظر الصلاة يبكي واذا دخل في الصلاة بكى ومن بعد حصل شيء

111
00:39:34.600 --> 00:39:53.150
طول الشهر ما يسمع البكاء من بعض الناس واذا قرأ الختم سمع البكى الله المستعان يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن تكلم عامدا او ساهيا بطلت صلاته الكلام مبطل للصلاة

112
00:39:53.550 --> 00:40:11.450
عمدا او سهوا اما بالنسبة للعامد فهذا ما في اشكال كانوا يتكلمون في الصلاة يسلم بعضهم على بعض ويشمت بعظهم بعظا ثم امروا بالصلاة. قوموا لله قانتين العامد هذا ما فيه اشكال

113
00:40:11.800 --> 00:40:34.400
الا اذا كان لمصلحة الصلاة على ما سيأتي ففيه التفصيل والخلاف الذي ذكره اهل العلم وسنشير الى شيء من ذلك. اذا تكلم ساهيا مقتضى كلام المؤلف انه لا يعذر وتكون صلاته حينئذ

114
00:40:34.600 --> 00:40:59.700
باطلة اذا تكلم مغلوب يعني مغلوب ظرب مثلا تكلم بكلام تلقائي مثل ما يفعل امثاله في اي وقت في اي ظرف العادة ان الانسان اذا ضرب قال وش يقول تيقول اح

115
00:40:59.850 --> 00:41:27.900
ها  مش كده  هذه هذا توجع هذا توجع هذا اه توجع ها  اي بس لا تصير مثل اللي يقرأ في نقل من النقول ما انتهى من النقل الف هاء محشي

116
00:41:28.250 --> 00:41:54.000
ها يعني انتهى كلام المحشي فقال اه محشي لا لا حنا عندنا يقول اح ها انتم هكذا تلقائيا بدون ايه طيب يجي هذا المقبل اقبال تام ولا تتصور في الناس او يفترض في الناس كلهم انهم بهذه الصفة

117
00:41:54.550 --> 00:42:17.900
لكن مثل هذا ما يلحق   هو مثل الساهر هو ساهى عن صلاته فصدر منه لكنه غلب نعم كثير من الناس يسهو ولا يتكلم لكن من هذا الكثير انه لو حصل مثل هذا الظرب ظرب او سقط عليه شيء او ما اشبه ذلك تكلم

118
00:42:18.100 --> 00:42:40.600
فمن مثل هذا مغلوب والمغلوب غير مكلف السهو هو النسيان او او ضرب منه والمؤاخذة مرفوعة عن الناس. انا لا تؤاخذنا وهذه المؤاخذة ترفع الاثم او ترفع الحكم المترتب عليه

119
00:42:40.800 --> 00:43:05.400
ها شو الاصل الاسم متفق عليه الاسم متفق عليه لكن النسيان والسهو رفع اثر الحكم المرتب على الفعل والترك كما في سجود السهو الذي معنا يعني رفع الاثم ورفع الحكم المرتب على الترك والزيادة في فعل تركا

120
00:43:05.500 --> 00:43:28.900
ايجادا الا يرفع السهو اثر الكلام وهل الكلام ابلغ من الفعل او اقل يعني شخص سهب وزاد ركعة هل نقول هذه اشد مما لو سها وتكلم بكلام اذا تعمده ابطل الصلاة

121
00:43:29.050 --> 00:43:52.100
هم نعم يختلف هذا باختلاف المتكلم به يعني لو سهى عطس واحد وقال يرحمك الله مثلا وساهية او سلم عليه شخص ويصلي قال وعليكم السلام ينظر فيما يصوغ جنسه في الصلاة ما لا يصوغ جنسه

122
00:43:52.600 --> 00:44:20.450
فيفرق بينهما يعني لما شرع السهو للنسيان سجود السهو للنسيان انما انسى لاسن حكمة من نسيانه عليه الصلاة والسلام انه من اجل ان تشرع هذه الاحكام المتعلقة بهذا السهو وهذه الاعمال على ما تقدم زيادة ونقص في الصلاة

123
00:44:21.150 --> 00:44:43.550
لو مثلا افترضنا ان شخصا نسي فاضطجع في صلاته يجبر بسجود سهو او لا يجبر. الاضطلاع ليس من جنس الصلاة. بالنسبة له لانه قادر على القيام والقعود ها خلنا نتدرج شيئا فشيئا علشان نصل الى الكلام

124
00:44:44.250 --> 00:45:06.700
نسي فاضطجع يرد ولا ما يرد؟ يرد نسي انه في صلاته فاضطجع او يفرق بين من ينسى الصلاة ومن ينسى في الصلاة هذا نسي الصلاة كلها سجود السهو المشروع انما هو لمن نسي شيئا

125
00:45:06.750 --> 00:45:35.000
من اجزاء الصلاة بالكلية وفرق بين من نسي الصيام ومن نسي في الصيام بينما فرق ولا لا شخص عقد النية على الصيام من الليل ثم لما صلى الفجر ذهب الى بيته واكل سبع تمرات على عادته. ناسيا الصيام ناسيا الصيام بالكلية

126
00:45:35.400 --> 00:45:58.900
ترى المسألة دقيقة يا الاخوان هذه دقيقة يعني هو يأكل ومتعمد للاكل وذاكر انه يأكل لكن نسي الصيام ولم ينسى في الصيام وش يصير نعم ما احدث نية شلون هو لما اه صام

127
00:45:59.100 --> 00:46:17.300
او بالليل يذكر ان غدا الاثنين يبي يصوم الاثنين ثم لما قرب الصبح نسي هذه النية ونسي الاثنين واكل ظنا انه غير الاثنين هذا نسي الصيام ما نسي في الصيام

128
00:46:17.800 --> 00:46:36.400
ومن نسي الصلاة بالكلية واضطجع ونام يعني تأهب لنوم الا تعلمون يا اخوان انه يصل الحد ببعض المصلين انه يحاول ان يحدث يعني هذا ماذا يعقل من صلاته ناسيا الصلاة بالكلية

129
00:46:37.000 --> 00:46:53.300
فمثل هذا يختلف عمن نسي شيئا من ما تتطلبه الصلاة. من قيام او قعود هذا يجبر وهذا لا يجبر يعني شخص حاول ان يحدث جالس للتشهد او بين السجدتين او قائم

130
00:46:53.400 --> 00:47:14.150
ونسي الصلاة بالكلية حاول وعجز ثم انتبه نقول يا ابني ولا ما يبني يعني ما ما نفرق بين من ينسى العبادة بكاملها وبين من ينسى جزء من اجزائها الجزء من اجزائها يشرع له سجود السهو

131
00:47:14.500 --> 00:47:30.600
بينما اللي ينسى الصلاة بالكلية هذا لا يجبر مثل صنيعه تمام يعني هذا الذي حاول ان يحدث نقول هذا ساهي يسجد السهو هذا ما زاد ولا نقص هذا جالس ها

132
00:47:31.550 --> 00:47:56.450
شلون؟ لكنه غفل عنها بالكلية نسي الصلاة مثل الذي اضجع مثله يعني لا لا نفرق بين من ينسى الصلاة بكاملها ويتصرف بما يضادها ونفرق بينه وبين من نسي جزءا منها او غفل عنه او زاد فيها من جنسها

133
00:47:57.650 --> 00:48:19.100
فلا يوجد فرق بين هذا وهذا لا في فرق كبير نعم بناء على انها تمت بناء على انها كم كملت الصلاة ها الان المقصود انه بناء على ان على ظن على ظنه تمام الصلاة هذا ما يؤثر

134
00:48:19.300 --> 00:48:45.650
نعم هذا انتهى انتهى انتبه قال اعظم من ان يحاول الحدث هذا الله المستعان وتفترض انه في المسجد نعم    مثل ما مر بنا نسي اربع سجدات من البركة  هذا متلاحم

135
00:48:45.850 --> 00:49:09.100
اناسي من جنس الصلاة  انه في صلاة  مزيان ايه لكن النسيان النسيان منه ما تترتب عليه اثاره ومنه ما لا ما ما لا يرفع يفرقون اهل العلم بين هذا وهذا

136
00:49:09.600 --> 00:49:32.250
ومن تكلم عامدا او ساهيا بطلت صلاته يفرقون بينما يشرع جنسه في الصلاة كلم جاءه من يبشره بولد فقال الحمد لله الحمد لله رب العالمين وجاءه من يخبره بوفاة عزيز عليه فقال انا لله وانا اليه راجعون

137
00:49:32.700 --> 00:49:52.200
وهكذا يعني جنسه مشروع في الصلاة من اهل العلم من ينظر الى اللفظ فيصحح ومنهم من ينظر الى القصد فيجعله من جنس كلام الناس فلا يصحح ومثله الفتح على الامام

138
00:49:52.850 --> 00:50:15.350
بذكر مشروع او بكلام عادي يفرقون بين هذا وهذا يقول الا الامام مفهومه الا الامام خاصة فانه اذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته. مفهومه ان المأموم والمنفرد تبطل صلاته مطلقا

139
00:50:15.400 --> 00:50:38.700
سواء كان كلامه لمصلحة الصلاة او لغير مصلحتها  ماذا عن ذي اليدين؟ وماذا عن ابي بكر وعمر الذي يقول مثل هذا الكلام وهو مقتضى كلام المؤلف يقول انه استجابة لطلب النبي عليه الصلاة والسلام واستجابة لطلبه واجبة

140
00:50:39.500 --> 00:51:01.150
وين لكن ابتداء ذي اليدين في وقت ممكن انه ان الصلاة مقصورة وانها تمت هذا من ذي اليدين الوقت وقت تشريع وان الصلاة قصرت وانها تمت وعلى ظن بظنه انها تمت ما

141
00:51:01.150 --> 00:51:18.150
كما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم. اما بالنسبة لابي بكر فبطلب النبي عليه الصلاة والسلام تجب اجابته فلا يلحق به غيره يعني لو فعلها غيره من الائمة ممن لا تجب اجابته

142
00:51:18.350 --> 00:51:44.250
على كلام المؤلف ولو كان لمصلحة الصلاة الا الامام خاصة اذا تكلم لمصلحة الصلاة لكن اذا تكلم الامام لمصلحة الصلاة كيف يصل الى الحقيقة من دون اجابة من المأموم لانه قال الا الامام خاصة فانه اذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته

143
00:51:45.000 --> 00:52:03.450
طيب من يكلم يكلم شخص غير المأمومين اذا كلم شخص غير المأمومين استقام كلام المؤلف. لكن اذا اتجه الى المأمومين وقال ما الذي بقي علينا من صلاتنا او ماذا تقصدون بالتسبيح

144
00:52:04.000 --> 00:52:26.250
يعني على مقتضى كلامه ان الامام يكمل وصلاته صحيحة والمأمومون يستأنفون وهو ما يقتضيه قالوا الا الامام خاصة فانه اذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته والامام ومن يكلمه لا شك ان قصة ذي اليدين دليل ظاهر

145
00:52:26.600 --> 00:52:47.050
في صحة صلاة الامام ومن يكلم الامام وايضا من يكلم الخطيب ومن يكلمه الخطيب مستثنى من تحريم الكلام اثناء الخطبة فاذا اجزنا ذلك للامام خاصة اجزناه لمن لا تتم الصلاة وصحة الصلاة الا به

146
00:52:47.100 --> 00:53:19.850
كمن يخاطبه الامام كما حصل في قصة ذي اليدين نعم اهي  الا يكون   ايه انت الان تبي تصحح هذه الصورة لكن بقية الصور لان كلامه عام الا الامام خاصة فانه اذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته ماذا عن المأموم

147
00:53:20.500 --> 00:53:47.500
مدعا المأموم وماذا عن المنفرد اذا سأل من بجواره ممن يراقب صلاته شخص يسأل قبل ليلتين يقول الامام نسي التشهد الاول نسي التشهد الاول فجلس بعد الثالثة الامام جاهل جاهل فظن ان التشهد الذي ما دام نسيه بعد الثاني يجلس على الثالث

148
00:53:48.150 --> 00:54:10.150
السائل يقول انا لما جلس بعد الثالثة ظننتها الثانية فلما صلى الرابعة بعد التشهد الذي جلسه وانا على غلب الظن انه جلس التشهد الاول وسلم من ثلاث اردت ان اقوم لقضاء رابعة

149
00:54:10.750 --> 00:54:33.850
فهمزني من بجواري صلاة حكمها انا الان عندنا في قصة ذي اليدين سلم بناء على غلبة ظنه تمام الصلاة وهذا سلم وبناء على غلبة ظنه نقص الصلاة عكس ما حصل في قصة اليدين

150
00:54:34.800 --> 00:55:01.450
فما الحكم نرجع الى المسألة السابقة اذا شك هل صلى سنتين او ثلاث بنى على الاقل لانه متيقن وهل يبني على غالب ظنه اماما كان او مأموما او منفردا تقدم في كلام المؤلف ان الذي يبني على غالب ظنه هو الامام

151
00:55:02.000 --> 00:55:20.800
وقلنا ان الامام لا يزيد في غلبة الظن على المأموم اذا كان بجواره عن يمينه شخص وعن يساره شخص وترجح ما فعل له بفعلهم فعلهما يوجد عنده غلبة ظن فاذا كان مسبوقا بركعة

152
00:55:21.000 --> 00:55:45.900
وظن انه مسبوق بركعتين ثم جلس بعد ركعة من عن يمينه ومن عن شماله يعني ترجح عنده انه مسبوق بركعة واحدة والاثنان يرجحان آآ احدى جهتي التردد والحديث يشمل الامام والمأموم والمفرد. العمل بغلبة الظن

153
00:55:46.400 --> 00:56:03.750
الا انه اعتمد على ان الامام عنده من ينبهه والمأموم والمنفرد الاصل انهم ليس عندهم من ينبههم فاطلق الحكم  واذا وجد من يرجح آآ احدى الجانبين لا شك انه يكون الحكم واحد

154
00:56:04.000 --> 00:56:23.700
وين ايه لكنه غلب على ظنه انه صلى ثلاث الامام يعني تردد هل صلى ثلاثة واربع الاصل ان يبني على الاقل هذا ما يقتضي كلام المعلم وكونه يرى الجماعة وقد دخل معهم وعددهم كبير الا يرجح هذي الجانبين

155
00:56:23.700 --> 00:56:45.050
هذا كبر من تكبيرة الاحرام وهو معهم وسلم لكن بعظ الناس عنده اصرار يعني هو شخص في المسجد الحرام يصلي العشاء الامام يصلي العشاء وفي ظنه انه يصلي المغرب. وبعد الثالثة جلس والناس كلهم قيام في الرابعة

156
00:56:45.700 --> 00:57:08.650
وعلى ظنه انه هو المصيب وحده وغير كلهم مخطئون فلما قرب الامام من الركوع راجع نفسه وقال انت واحد من من الوف مؤلفة فلحق بهم وادرك الركعة مع الامام وقلن ان حكمه في هذه الصورة حكم مسبوق

157
00:57:09.050 --> 00:57:27.350
واتم صلاته وسلم معهم صلاته صحيحة ولا باطلة نعم يعني يه وين  لا لا ما نوى مغرب ولا شيء ودخل مع الامام لكن لما قام الامام الى رابعة يعني ظن انها المغرب فجلس

158
00:57:27.550 --> 00:57:46.150
فاذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته في بعض النسخ زيادة ومن ذكره في التشهد انه قد ترك سجدة من ركعة فليأتي بركعة من سجدتيها وسجود السهو وهذا كلام مكرر مع ما تقدم ولا حاجة له

159
00:57:46.200 --> 00:58:04.350
ولا داعي اليه ولذلك لم يشرحه آآ ابن قدامة اظن ابن قدامة معكم المغني في احد معه المغني؟ ها اظن مر بنا في قراءة سابقة انه لو وظع في فمه

160
00:58:04.650 --> 00:58:27.350
آآ سكر مثلا فما هذا السكر وانساب الى جوفه معكم انه ذكرته الان نعم شف اخر الفصل ونبني عليها المسألة التي اوردناها يعني مص آآ الحلوى هل يعتبر اكل ولا شرب

161
00:58:29.600 --> 00:58:55.600
وين اما بالنسبة للنسيان والجهل في باب الترك فالعلماء يقررون انهما ينزلان الموجود منزلة المعدوم هذا في الزيادة ولا ولا ينزلان عن الجهل والنسيان المعدوم منزلة الموجود فلا بد من الاتيان به

162
00:58:56.550 --> 00:59:24.050
فحكمهما واحد من هذه الحيدية يعذر بجهله باعتبار ان الحكم لا يلزمه الا بعد بلوغه بخلاف من بلغه الحكم ثم نسيه لاهل قباء اجيزت صلاتهم وقد صلوا نصف الصلاة الى بيت المقدس لماذا؟ لان الناسخ لا يلزم الحكم به العمل به الا بعد بلوغه. والجاهل هذا حكمه

163
00:59:25.650 --> 00:59:46.050
في هذه الحالة ما كلف الحكم لعدم بلوغه اياه بالنسبة للاثم مرفوعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا. واما بالنسبة للاثر المترتب عليه لا بد من الاتيان به اذا ترك فزاد ناسي معلش

164
00:59:46.200 --> 01:00:09.900
انت لو تراجع الكتب كتب مثل القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام ذكر فروق كثيرة بين الجهل والنسيان. نعم لان السهو والنسيان معناهما واحد المؤلف على كلامه انه تبطل سواء كان عامدا او ناسيا. ايش يقول

165
01:00:10.600 --> 01:00:33.050
السكر   يقول لانه اكل الاكل نعرفه اذا قرظه ومظغه وهذا اكل واذا انساب سائلا فهو بالشرب اشبه انه مأكول الاصل انه مأكول. اذا لو جئنا بالتفاح وعصرناه تقول لك هات تفاح

166
01:00:33.750 --> 01:00:57.400
لان الاصل انه فيه مأكول انه مأكول ليس العبرة بالاصل. لو اذاب اللحم العبرة بالحال. لو اذاب لحم الابل حتى عصير يصير شر شرب عصير اللحم صير لا عاد مسألة النقض كون المال المادة تتغير ببعض التصرفات ما تغير

167
01:00:57.600 --> 01:01:22.400
جره جره هذا ها؟ من مرض الانين الانين يعني مدح بكونه اواه ابراهيم يعني مثله يا شيخ ما ما في شيء العلك في كثرة حركة ما في لا اكل ولا شرب لا

168
01:01:22.650 --> 01:01:27.500
تحلل ما في شي