﻿1
00:00:07.200 --> 00:00:25.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

2
00:00:26.150 --> 00:00:45.850
اولا النهي كما هو معلوم. ثابت في احاديث كثيرة عن النهي في الصلوات في النهي عن الصلوات في الاوقات الخمسة والنهي جمهور اهل العلم على انه للكراهة والاصل في النهي التحريم وقال به جمع من اهل العلم

3
00:00:45.950 --> 00:01:06.350
وعرفنا ان الظاهرية قالوا بان النهي منسوخ. فلا كراهة حينئذ وعامة اهل العلم على ان النهي للكراهة لكن كما يقرر اهل العلم ان الاصل في النهي التحريم. فهل يوجد له صارف؟ هل يكون فعل

4
00:01:06.350 --> 00:01:24.900
الاسباب عند من يقول بها صارف عن النهي وتخفف هذا النهي ودخول المخصصات لعموم النهي صارفة عن التحريم الى الكراهة يعني هل يمكن ان يعول على هذا في حمل النهي للكراهة دون التحريم

5
00:01:25.250 --> 00:01:51.850
نعم قال له من الذي جعل الجمهور يقولون النهي للكراهة معلوم ان الحنفية يقولون بالتحريم. ولذا يدخلون في النهي الفرائض يدخلون فيها الفرائض ورواية عند الحنابلة ايضا القول بالتحريم لكن المنسوب الى الجمهور انها الاوقات التي تكره الصلاة فيه

6
00:01:52.300 --> 00:02:17.200
يعني هل دخول المخصصات على احاديث النهي تخفف هذا النهي وتصرفه عن التحريم الى الكراهة او يبقى انه ما دام العموم معمول به لان العلماء يختلفون في العموم الذي خصوص

7
00:02:17.450 --> 00:02:37.550
هل يبقى حجة فيما عدا ما خص منه او ترتفع حجيته لان المسألة معروفة في الاصول لكن المقرر والمرجح انه حجة. فيما عدا ما خص منه مع انهم جميعا يقررون ان هذا النهي

8
00:02:37.550 --> 00:03:04.350
او هذا العموم يضعف تبعا لكثرة المخصصات او ما يدخلوه من خصوص فاذا ضعف هذا العموم يبقى التحريم الذي يأثم بسببه الفاعل او يضعف من التحريم الى الكراهة نعم يبقى التحريم

9
00:03:05.350 --> 00:03:25.250
يعني الفيما لم يخص. النص باق على عمومه فيما لم يخص هذا في القول المرجح. وان كان بعض اهل العلم يرى انه لا حجة فيه اذا دخله التخصيص لم لم يبق حجة في جميع الصور. لكن هذا القول ضعيف

10
00:03:27.250 --> 00:03:54.850
يخرج منه ما نص عليه من المخصصات ويبقى العموم فيما لا يتناوله عموم الافراد فيما لا يتناوله اذا اخرجنا هذه المخصصات اذا اخرجنا هذه المخصصات وقررنا ان العموم ضعف بحيث لو قابله عموم لم يخص رجح عليه

11
00:03:54.950 --> 00:04:10.900
مع هذا الظعف الذي يقرره اهل العلم هل تظعف دلالته من التحريم الى الكراهة تنزل ولا ما تنزل؟ او في ما لم يدخله او فيما لم يخص منه يبقى النص في قوته

12
00:04:11.900 --> 00:04:44.200
وما معنى ضعفه ها يعني عند التعارض وعند عدم المعارضة يبقى في قوته نعم واذا اخرجنا الصور المخصوصة يبقى عندنا عموم فيما في في الافراد التي لا تتناولها المخصصات واهل العلم يقررون ان هذا العلم ان هذا العموم ظعف

13
00:04:44.700 --> 00:05:04.050
وهذا واضح ان الاستثناءات واخراج بعض الصور تضعف الامر خلال ما اذا كان محفوظا بانه بالقوة يعني بحيث لا يرجح عليه غيره. فهل هذا الظعف يتناول الدلالة مع عدم المعارض

14
00:05:05.100 --> 00:05:29.300
ان الصوارف عند اهل العلم احيانا يصرفون باقل من هذا احيانا يصرفون الامر والنهي بموضوع الامر والنهي اصرفونا احيانا يقولون لانه في الاداب والاداب قدر زائد على الاحكام. فالامر هنا للاستحباب

15
00:05:29.450 --> 00:05:54.500
وهذا يقرر كثير من اهل العلم فصرفوا بالموضوع. هل نقول ان هذه عبادة؟ عرظت ومنعت النص الشرعي والاصل ان العبادة توقيفية. نعم  يعني لو دخل شخص في وقت نهي وصلى

16
00:05:55.200 --> 00:06:13.600
وهو يتبع او يرى ان ذوات الاسباب لا تفعل في اوقات النهي المترجح عنده وهذا الذي يدون الله به هل نقول انه يأثم بصلاته هذا او نقول انه ارتكب مكروه لا يأثم به

17
00:06:13.900 --> 00:06:43.550
ولو تركه كان افضل المقرر عند اهل العلم ان الاصل في النهي التحريم الاصل في النهي التحريم لكن ينتابه دخول المخصصات التي اظعفته لكن هل هذا الاظعاف يشمل ضعف الدلالة بعد ان كانت قوية بنواهي صريحة

18
00:06:44.400 --> 00:07:05.700
نعم لا لا ما هو في ذوات الاسباب لا لا شباب خرجت عند من يقول بها خرجت لا دخول لها من الاصل فيه بقية عمومه. الصلاة المطلقة تظل على في هذه

19
00:07:05.900 --> 00:07:35.100
بص  لماذا تدرس لا اهل العلم يقررون ان العموم اذا دخله مخصص ظعوف في الجملة ويظعف كله يظعف العموم يظعف مثلا لو لو قال السلطان لا احد يفعل كذا طائفة من الناس لا يجوز لهم ان يزاولوا التجارة. وعلل هذا النهي بمصالح ظاهرة. وقلنا

20
00:07:35.100 --> 00:07:52.600
يجب طاعته في هذا النهي. لا يجوز. ان نزاول التجارة في هذا لكن جاءه فلان فاستثناه قال ما يخالف انت وجاءه فلان يتوسط لفلان قال ما كذلك. وجاءه ثالث ورابع وعاشر

21
00:07:53.300 --> 00:08:13.800
وش تصير قيمة هذا النهي قوية ولا ظعيفة؟ انسان احتاج لمزاولة التجارة. هل نقول انت ما خصصت اصلا فيحرم عليك؟ او نقول ان السلطان استثنى فانت امره ضعف مطابق التنظير ولا غير مطابقة

22
00:08:14.650 --> 00:08:39.300
نعم ايه المحفوظة بلاش هذا متفق عليه. دخلها الظاعف. لكن الظعف في من اي جهة اما من حيث المعارضة اذا عورظ بعموم محفوظ هذا ما في اشكال انه يظعف امامه. ويرجح عليه لكن في دلالته

23
00:08:39.300 --> 00:09:03.350
على باقي الافراد التي لم تخصص تبقى قوية ولا ضعيفة؟ بمعنى انها تنزل من التحريم الى الكراهة او تحتفظ بقوتها قلنا طاعة ولي الامر اذا امر بما لا معصية فيه وعلل هذا الرهم الامر او هذا النهي بمصلحة ظاهرة هذا

24
00:09:03.350 --> 00:09:28.850
ما في اشكال انه يجب الامتثال اذا لم يستثنى احد اثم من فعل هذا ما فيه اشكال ولا تردد. لكن جاء فلان للسلطان وقال ما يخالف افعل جاء ثاني وثالث وعاشر وجا ناس يتوسطون انا عندي آآ عشرة محتاجين لهذا العمل قال آآ لا مانع

25
00:09:29.800 --> 00:09:51.100
امر ضعف فهل نقول ان من خالفه ممن لم يستثنى؟ يأثم ولا ما يأثم باعتبار ان هذا الامر او هذا النهي ضعوف نعم الان هذا الامر هذا الامر من ولي الامر يشمل ملايين

26
00:09:52.050 --> 00:10:29.700
استثني مئة شخص من هؤلاء الملايين نعم خالص اذا كان  يخصصون بالعلة نعم هاك ها  انا افترض ان هذه الاستثناءات من هؤلاء البشر ليس لها اي مبرر بل زيد مثل عمرو. هذا استثني لانه دخل على السلطان وطلب

27
00:10:29.700 --> 00:10:52.450
الاذن واو توسط له من له جاه عند السلطان فاستثناه لا هم حتى في الاحكام الشرعية يضعف  العموم يضعف في مقابل العموم المحفوظ يبقى على قوته يعني فيما لم يستثنى منه ولم يدخله تخصيص الاصل في النهي التحريم

28
00:10:53.550 --> 00:11:11.150
يعني لو قيل بهذا فيما تتحقق فيه المشابهة في الاوقات الثلاثة المضيقة انه للتحريم في الوقتين الموسعين للكراهة يعني حتى اهل العلم ينصون على ان العلة في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد

29
00:11:11.150 --> 00:11:35.650
العصر في الوقتين الموسعين انما هو من باب سد الذريعة لئلا يسترسل الناس في الصلاة فيصلون في الوقت المضيق. فما يبعد ان يقال بالتحريم في الثلاثة ويمنع فيها كل تطوع حتى ما له سبب وهذا الذي رجحناه وتكلمنا فيه مرارا ويبقى في الوقتين الموسعين

30
00:11:35.650 --> 00:12:03.750
امر اخف لا سيما وان الثلاثة ما دخلها مخصص. الا ما جاء من الفريضة الفريضة تفعل بالاوقات المضيقة وايضا يوم الجمعة كونهم يصلون حتى يدخل الامام. يعني هذه الاوقات الثلاثة المضيقة ما ورد فيها منهم مخصصة لشيء يسير

31
00:12:04.950 --> 00:12:31.450
ها فجالسينهم في المسجد يكررون الصلوات. يكررونها. حتى قال بعضهم ان يوم الجمعة ليس بوقتنا. لان جهنم لا تسجر فيه  هذا يقول لعلكم تتكرمون بالتنبيه على انه قد ثبت دخول الشهر برؤية شرعية وان اليوم الاحد هو الاول من شهر الله المحرم

32
00:12:31.450 --> 00:12:50.850
وان يوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء ما ادري انا ما ما سألتنا ها على كل حال هذا اول مرة انا اسمع الخبر بهذه الورقة والعادة انهم ما يتعجلون في مثل محرم لكن

33
00:12:54.100 --> 00:13:18.600
سهل اذا وجد مثل هذا يتصل على الشيخ بنفسه سم   هي تبقى في قوتها الا عند المعارضة الا عند المعارضة اما من دون معارظة تبقى على قوتك نعم هو جهة الظعف

34
00:13:21.700 --> 00:13:45.850
يبقى في المسألة التي نظرنا بها يعني من قطع الاشارة اشارة المرور هذا ما استثني منه شخص. صح ولا لا؟ استثني منه احد ما استلم الا مواكب وما مواكب هذه معروفة لها مقدماتها ولها امور تنبه عليها. لكن عامة الناس تثني احد ما استثني احد

35
00:13:45.850 --> 00:14:03.650
مزاولة التجارة من قبل موظف مثلا دخل على مسؤول وقال انا والله انا اولادي كثر ووظيفتي ما تكفي مصروف وقيل له لا مانع وجاء ثاني وقيل له لا مانع وثالث وكذا وكذا

36
00:14:03.850 --> 00:14:30.500
يضعف ولا ما يضعف طيب من خالفه؟ من خالف هذا الامر؟ نقول اثم ولا نقول الامر ضعف فلا تأثم نعم اما من يشارك في العلة فهم يخصصون بعموم العلة يخصصون بعموم العلة اذا عرف ان هذا الذي استثني هذا ظرفه

37
00:14:30.600 --> 00:14:50.700
لكن كثير ممن يستثنى لا يعرف ظرفه. كثير ممن يستثنى لا يعرف ظرفه لانه قد لا ينص عليه على كل حال يعني لو قيل بالتحريم في الاوقات الثلاثة المضيقة التي تتحقق فيها المشابهة والكراهة في الوقتين الموسعين

38
00:14:50.700 --> 00:15:10.700
مثل ما قلنا في فعل ذوات الاسباب لكان له وجه. لا سيما وان سبب الفصل بين الثلاثة والاثنين هو شدة النهي في الاوقات الثلاثة ولذلك ينهى عن امرين وفي الوقتين موسعين عن شيء

39
00:15:10.700 --> 00:15:35.000
عدو الصلاة نعم كيف ايه لان هو مظيق لانه مضيق كله مظيق وقت الزوال ها وحتى حتى الزوال نفس الشيء. فاذا اه ارتفعت الشمس سجد له كفار جاءت في بعض النصوص نعم

40
00:15:35.700 --> 00:16:06.100
ايه   على كل حال السلطان وجوب طاعته ثابت باصل الشرع وفروع ذلك تابع لهم لا هو اذا ترتب على ذلك مصلحة  كيف لا اذا اذا حصل المنع لمصلحة ما صار مباح. يعني مثل ما منع النبي عليه الصلاة والسلام من ادخار لحوم الاضاحي

41
00:16:06.750 --> 00:16:29.000
ثم اذن في ذلك لمصلحة مانع لمصلحة من اجل الدابة ارتفعت هذه المفسدة او هذه المصلحة فاذن بذلك لا لا مو بصحيح نعم صحيح ومن مشكاة واحدة قال رحمه الله وصلاة التطوع مثنى مثنى

42
00:16:29.300 --> 00:16:50.100
صلاة التطوع مثنى مثنى. جاء في الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا خشي احدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى في هذا الحديث انه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على ركعتين

43
00:16:52.100 --> 00:17:12.700
وفيه ايضا ان وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح لا تجوز زيادة على ركعتين صلاة الليل مثنى مثنى. وفيه ايضا انه لا حد لعدد الركعات في صلاة الليل  لانه اطلق صلاة الليل مثنى مثنى

44
00:17:13.850 --> 00:17:30.850
فاذا خشي احدكم الصبح ليصلي ركا توتر له من قد صلى. فلا تجوز زيادة على ركعتين وينص اهل العلم على انه اذا قام الى ثالثة فكثالثة في فجر. يجب عليه الرجوع

45
00:17:31.750 --> 00:17:52.600
وبعض طلاب العلم ممن يتولى امامة الناس في صلاة التراويح اذا قاموا شرع في القراءة قال يحرم الرجوع لانه سمع من قال من قام عن التشهد الاول اذا شرع في القراءة حرم الرجوع

46
00:17:52.800 --> 00:18:15.600
هذا الكلام ليس بصحيح  كيف امامك العصر مسلا    فهمت هل انت تستدرك على من قال انه اذا اذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع هذا انتهينا منه هذا ما له وجه

47
00:18:15.850 --> 00:18:35.850
لا لا قياسه على على ترك التشهد هذا ليس بصحيح  المقصود انه نصوا على ان من قام الى ثالثة في صلاة التراويح او في غيرها من قيام الليل حاشا الوتر. فكمن قام الى ثالث في صلاة الفجر يجب عليه الرجوع

48
00:18:36.200 --> 00:18:57.100
وان صلى ثالثا بطلت صلاته هذا في صلاة الليل صلاة الليل مثنى مثنى طيب صلاة النهار مفهوم صلاة الليل مثنى مثنى ان صلاة النهار تجوز زيادة فيه. ولذا قال وان تطوع في النهار باربع فلا بأس

49
00:18:57.150 --> 00:19:22.850
مع انه جاء في الخبر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولو صح الحديث لصارت صلاة النهار مثل صلاة الليل لكن زيادة والنهار ليست محفوظة زيادة النهار ليست محفوظة ولذا لو صلى تطوع باربع ركعات في النهار فلا اشكال في ذلك

50
00:19:23.300 --> 00:19:52.350
وجاء في اه الاربع الركعات قبل الظهر وقبل العصر انها تكون بسلام واحد يجلس بين يذكر الله ويتشهد ثم يقوم فلا يسلم. على كل حال مثل راتبة الظهر هذه واجعلنا بسلامين وكذلك الاربع التي قبل العصر وقد جاء في النص يفصل بينهن بسلام

51
00:19:52.750 --> 00:20:20.950
نعم ما يسر ما يظهر النار ما في اشكال ما في اشكال قال وان تطوع في النهار باربع فلا بأس لكن الاربع لها ما يؤيدها من من النصوص التي تدل على وان كان المرجوحة النصوص التي تدل على ان راتبة

52
00:20:20.950 --> 00:20:41.400
الظهر القبلية وما قبل العصر تؤدى بسلام واحد. لكنها روايات مرجوحة مرجوح وكونه يفصل بين الاثنتين مع الاثنين بسلام هذا هو الراجح وان تطوع في النهار باربع فلا بأس سرد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان

53
00:20:41.450 --> 00:21:00.150
وصلاة الليل لا هذا الوتر هذا الوتر اما صلاة الليل مثنى مثنى هذه المطلق النفل التهجد المطلق لو ما جلس ابدا ما اعلم ابد يجلس في الاخير تتشهد ويسلم وتابعه الا انفصل عنه

54
00:21:00.900 --> 00:21:25.250
تبعوه جهل ولا عمد ولا ها جهال ولا اه غافلين ولا وش نسهوا جهال يعني ما الجاهل ما عليه شيء نعم قلت ان ان لفظ النهار ليست محفوظة اللفظ اذا كان غير محفوظ وش يصير

55
00:21:25.350 --> 00:21:46.150
وش اللي يقابل المحفوظ؟ الشاذ فهي ظعيفة اوتر بخمس ما في اشكال اذا كان نوى الوتر بخمس ما في اشكال لانه سيأتي بالوتر انه واحدة وثلاث وخمس وسبع بسلام واحد

56
00:21:46.250 --> 00:22:01.450
نعم لا لا ما نصوا على هذه الصورة نصوا عليه لكن لو كان لو اراد مثلا ان يوتر بسبع فلما انتهى من الخامسة سمع المؤذن وقال بدل من اوتر بسبع

57
00:22:01.450 --> 00:22:24.000
اوتر بخمس ما في اشكال انه من اوتر وان تطوع في النهار باربع فلا بأس ومباح له ان يتطوع جالسا مباح له ان يتطوع ان يتطوع جالسا ويكون في حال القيام متربعا ويثني رجليه في الركوع والسجود

58
00:22:24.050 --> 00:22:49.200
التطوع جالسا جاء في الحديث الصحيح صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القارئ وجاء ايضا في حديث عبادة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وتقدم ان القيام بالنسبة للقادر ركن بالنسبة للفريضة والذي يقولون من اركانه القيام

59
00:22:49.200 --> 00:23:13.400
في الفرظ مع القدرة اما في النفل يجوز من جلوس لكنه على النصف من اجل صلاة القائم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب علق بالاستطاعة وهذا محمول على الفريظة

60
00:23:14.100 --> 00:23:39.200
ما الذي جعلنا نحمل هذا النص على فريضة قوله صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم طيب ما الذي جعلنا نجعل هذا في الفرض وهذا في النفل نعم سبب ورود الحديث الثاني. العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

61
00:23:39.800 --> 00:24:06.800
وكدون يتفقون على هذه القاعدة بل نقل عليها الاتفاق. لكن متى يقصر العام على سببه اذا عورظ اذا عورظ بما هو اقوى منه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة يعني فيها حمى

62
00:24:07.100 --> 00:24:30.550
فرأى الناس يصلون من قعود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم فتجشم الناس الصلاة قياما هذا سبب الورود يدل على انها كانت نافلة. وانهم يستطيعون القيام

63
00:24:31.100 --> 00:24:51.100
لصلاة النافلة من القعود لمن لا يستطيع القيام على النصف لا اجر كامل مثل الفريضة لكن الذي يستطيع القيام في النفل ويصلي قاعدا له نصف الاجر. له نصف الاجر. مما وهذا يدل عليه سبب الورود

64
00:24:51.100 --> 00:25:11.900
يدل على انها نفل وانهم يستطيعون القيام. فحمل اللفظ العام على سببه. وان قال اهل العلم ان العبرة بعموم بخصوص ابل لكن من اجل دفع التعارض بين الحديثين نعم لا نصف نصف اجر الصلاة

65
00:25:12.300 --> 00:25:35.400
صدق الله ومباح له ان يتطوع جالسا ويكون في حال القيام متربعا يكون في حال القيام متربعا لماذا لا يكون في حال القيام مثل حال التشهد والجلوس بين السجدتين يفترش

66
00:25:35.400 --> 00:26:03.450
وينصب رجله اليمنى في حال القيام لانها هيئة شرعية جاءت بها النصوص في الصلاة لكن من باب التغاير. من باب التغاير في الهيئات لان هيئات الصلاة جاءت متغايرة فالقيام له حال الركوع له حال

67
00:26:03.600 --> 00:26:31.250
التشهد الاول له حال التشهد الاخير له حال. ومما ذكر في الحكمة ان يعرف المسبوق ما به ويعرف هل يدرك الجماعة او لا يدرك فاذا تربع في حال القيام سواء كان في قيام القراءة الاول او في حال القيام بعد الركوع

68
00:26:31.250 --> 00:27:03.250
يكون متربعا واختار ابو حنيفة ان تكون هيئته في الصلاة واحدة كلها افتراش وليس عنده تورك ولا تربع هذه المخالفة بين اجزاء الصلاة لئلا يظن انه يتشهد وهو يقرأ لئلا يظن انه جالس بين سجدتين وهو في حال قيام بعد ركوع

69
00:27:03.300 --> 00:27:29.800
وهذا يجعل الانسان اه يكون على ذكر من صلاته يعينه على التذكر يعينه على التذكر. طيب مسألة نحوية لما قال العلماء ان الفعل يكسر فرارا من التقاء الساكنين. يرفع الله

70
00:27:30.100 --> 00:27:54.400
والاصل ان الكسر لا يدخل الافعال يرفع الله لماذا قالوا يكسر؟ نعم لا يرفع الله ما في اشكال حتى بنطقها نعم لا لا المقصد الاول حتى لا يظن الغاء العامل

71
00:27:54.450 --> 00:28:17.700
حتى لا يتخيل الغاء العامل يعني لو رفعناه او نصبناه نصبناه بغير عامل واذا رفعناه الغينا العامل فمن باب المغايرة قالوا يكثر الالتقاء الساكنين وهنا من باب المغاية ان يتربع

72
00:28:17.750 --> 00:28:40.900
في حال القيام ويكون في حال القيام متربعا ويثني رجليه في الركوع والسجود يثني رجليه في الركوع والسجود لانه اذا ركع او اذا سجد تميزت حاله ليست كحاله في حال القيام تتميز عرف انه راكع ولا ساجد

73
00:28:41.150 --> 00:29:07.200
فلا يحتاج الى تمييز. ومنهم من يقول حتى في حال الركوع والسجود يظل متربعا وهذا فيما اذا كان يسجد ويركع ايماء فيما اذا كان يركع ويسجد ايماء. ويثني رجليه في حال الركوع والسجود لان عرفنا ان الحال متميزة فحاله

74
00:29:07.200 --> 00:29:28.300
غير حال القائم حال الساجد غير حال الراكع فلا مانع من ان يثني رجليه في الركوع والسجود نعم ايه يستطيع السجود؟ يسجد. لا. الذي يستطيع اي فعل من افعال الصلاة يلزم. حتى في النافلة

75
00:29:29.050 --> 00:29:52.000
هو مستثني للقيام ما استثني الا القيام. اما الايماء هذا لمن لا يستطيع الركوع والسجود نعم مش هو وش تبي يسوي انت ها وش تبي يزين لكن انت وش تبي تسوي؟ لما انه ما جلس متربع ولا جلس مفترش كقول ابي حنيفة

76
00:29:52.400 --> 00:30:10.100
او كيف ترجح بين قول ابي حنيفة وقول غيره  هو لابد فهذا امر مفروظ لا بد منه فماذا يصنع؟ يصنع هذا ولا هذا مم طيب فهو يلزمني بهذا؟ لا ما يلزمك هذا كله استحباب

77
00:30:10.600 --> 00:30:30.650
حكم شرعي لكن لا مفر من اثنين اما ان يفترس يقول ابو حنيفة او يتربع كقول غيره على كل حال اذا قالوا بالاستحباب الذي يريحه هو المستحب. مثل ما قالوا في نظائر كثيرة

78
00:30:37.700 --> 00:30:54.750
لا لا فعل فعل السلف فعل تجمع من الصحابة تربعوا. كثير من الصحابة يصلون متربعين لا نفعل الصحابة على هذا نعم ها مرفوع انا ما اعرف مرفوع لكن من فعل السلف ثابت بلا اشكال

79
00:30:55.250 --> 00:31:38.800
خرج عندكم مغني تربات نعم وش يقول  حفري  اما بالنسبة الموقوفات هذه ما فيها اشكال ثابتة عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين لكن المرفوع هو اللي فيه الكلام لكن بمجموعه ما دام له شواهد قد يصل الى من

80
00:31:39.750 --> 00:32:03.450
نعم شتيهم لا لا لا ثابت عن جنب من السبع. ما في ادنى اشكال عن السلف ثابت. لكن يبقى المرفوع فيه ابو داوود الحفري هذا وقالوا قالوا نخطأ فيه. لكن اذا ثبتت الشواهد له والمتابعات ترتفع الجهالة

81
00:32:04.700 --> 00:32:31.200
وين التخريج عندك؟ في اي شيء ها يمكن صحح الشيخ والمجموع نعم طريقته رحمه الله قال والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا معلوم انه اذا كان يزيد في مرضه او يؤخر برؤه

82
00:32:31.650 --> 00:33:01.950
فانه يفعل الارفق به يترخص المريض اذا كان يزيد العمل في مرضه او يؤخر برؤه ابن عباس رضي الله عنهما في اخر عمره معلوما انه كف بصره وقبل ذلك قال له طبيب

83
00:33:02.200 --> 00:33:28.500
لو تترك السجود لا استطعت علاجك استطيع ان اعالجك او تترك السجود لمدة سبعة ايام نعم كيف سبعة ايام فاستشار وان جابر وعائشة فقالا له لو مت في هذه الايام السبعة لو مات الانسان في هذه الايام السبعة

84
00:33:28.650 --> 00:33:51.650
التي لا يسجد فيها ومعلوم ان الشرع انه ما دام معذورا وعذر من هو دونه انه لو مات في السبعة الايام كان قد اتقى الله ما استطاع وترك السجود لامر مثل هذا او دونه

85
00:33:53.300 --> 00:34:13.300
وترك القيام وهو ركن في الصلاة من اجل متابعة الامام. الذي يصلي قاعدا فلا مانع من ان يترك الركن اذا كان يشق عليه مشقة شديدة او يؤخر برؤه او يزيد في مرضه. والدين ولله

86
00:34:13.300 --> 00:34:35.100
حمد يسر والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. فان لم يطق صلى فان لم يطق جالسا فنائما فنائما والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. طيب اذا كان لا يستطيع القيام

87
00:34:35.100 --> 00:35:06.350
ويستطيع ما دون القيام كهيئة الركوع. لالم في ظهره مثلا او اه احدب او السقف نازل لا يستطيع لا يستطيع ان ان يعتدل في قيامه هل نقول له تجلس والا صلي على هيئة الركوع. اما بالنسبة للاحدب فهذا قيام

88
00:35:07.250 --> 00:35:28.550
هذا قيام بالنسبة له اذا كان السقف قريب منه ولا يستطيع ان ان يقوم قياما تاما هل يقال له اجلس؟ نعم او يقال له صلي على هيئة الراكع لا مانع انهم

89
00:35:28.650 --> 00:35:48.650
يعني هو اقرب في الصورة الى القيام من الجلوس. هو اقرب الى في الصورة من القيام الى القيام من الجلوس. طيب اذا ركع غير من وضعه شيء على وضعه نعم لكن يكون في ركوعه يزيد في ركوعه قليلا. طيب قالوا يزيد في ركوعه قليلا

90
00:35:48.650 --> 00:36:08.350
يعني ولو خالف الهيئة الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يسوي ظهره ولا يصوب رأسه ولا يشخصه. وجاء في بعض الروايات انه لو صب الماء على ظهره لاستقر. يقولون ينزل قليلا

91
00:36:08.350 --> 00:36:44.000
لتختلف الحال عنده من حال القيام وحال الركوع او نقول اصنع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصلي كما رؤي يصلي. ولو لم الحال   ليش نعم. قل الاولى ان يصلي جالسا لا يصلي على هيئة الراكب. لان الخيار في الحديث صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا

92
00:36:44.000 --> 00:37:04.550
صلي قائما وهذا لا يستطيع ان يصلي قائما اذا يصلي على هيئة ما نص عليه وهو القعود فلا يصلي على هيئة الراكع  يقول اذا لم يستطع القيام على الهيئة المعروفة في القيام

93
00:37:04.950 --> 00:37:27.150
استطاع على هيئة مخالفة على هيئة ركوع مثلا وعدم الاستطاعة اما ان تكون لعلة لازمة كالحدب مثلا او مرظ طارئ يرجى زواله مثلا او قصر سقف قالوا يصلي على حاله

94
00:37:27.400 --> 00:37:44.850
كهيئة الراكع ويكون في ركوعه انزل من قيامه وعرفنا انه اذا ادى ذلك الى مخالفة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال الركوع انه لا يزيد تبقى على الحال

95
00:37:45.400 --> 00:38:04.300
قال قائل الخيار الذي في الحديث صلي قائما هذا لا يستطيع القيام يأتي الى الخيار الثاني. فان لم تستطع فقاعدا. لماذا نقول انه يقوم على هيئة ركوع وما في خيار في الحديث

96
00:38:04.600 --> 00:38:21.200
حديث عمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقائما يصح انه لا يستطيع القيام ها ايه لكن القيام قيام كل انسان بحسبه اذا قام على قدميه سمي قائما وان لم يعتدل

97
00:38:21.500 --> 00:38:45.350
فالاحدب يقال له قائم ولو كان على هيئة الراكع ويشمله صلي قائما  اذا عجز المصلي او عموما يعني في في العبادات كلها اذا عجز عن بعظ العبادة وقدر على بعضها لزمه

98
00:38:45.750 --> 00:39:06.700
ما قدر عليه ان كان مقصودا لذاته وان كان المقدور عليه انما هو تابع لمقصود فانه لا يأتي به العاجز عن القراءة هل نقول له حرك شفتيك ولسانك كالقارئ او ما يلزم لانها ليست مقصودة

99
00:39:06.900 --> 00:39:27.100
المقصود القراءة ولا وجدت مثله امرار الموسى على رأس الاصلع في الحلق في الحج قيل بهذا قيل بهذا لكن هل امرار الموسى مقصود لذاته؟ او انه تابع لمأمور به وهو الحلق

100
00:39:27.550 --> 00:39:44.350
لكن امرأة لموسى مقدور عليه تحريك الشفتين واللسان مقدور عليه. هل نقول يأتي بمثل هذا؟ لا يأتي بمثل هذا لانه ليس مقصودا لذاته. انما مقصود غيره نعم  هذا ليس براكع

101
00:39:44.650 --> 00:40:00.000
يعني الاحدب يمشي مع الناس ويروح ويجي لكنه منعكس ظهره. احنا بنقول له صل جالس والثاني وظعه. سواء كان دائم او مؤقت هذا وظعه. وليس بركوع في حقه هذا قيام. نعم

102
00:40:00.100 --> 00:40:19.500
يعني لو لو ان الانسان يستطيع القيام فصلى راكعا وصلاة غير صحيحة لكن هذا القيام هو في حقه هذا هو القيام حتى يقال هذا قائم يعني لو قيل قال الاب لولده

103
00:40:19.600 --> 00:40:41.900
وهم في مكان سطحه نازل قال قم قال قم نقول لا يتم الامتثال حتى ينتصب قائما ولا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها يكون قام اذا تغيرت هيئته عن حال القعود. وهذا يعود الى مسألة لغوية

104
00:40:42.050 --> 00:41:06.250
الى مسألة لغوية القعود والجلوس قالوا القعود ظد القيام. القعود ظد القيام فعلى هذا كل ما يخالف القعود يقال له قيام وبعضهم يقول الجلوس القعود من قيام والجلوس من استلقاء

105
00:41:06.900 --> 00:41:27.000
فهل هذا القيام له ظد واحدة واكثر من ظد صلي قائما الامر بالصيام بالصلاة قياما الامر بالشيء نهي عن ضده او لا ليس له الا ظد واحد معروف انه نهي عن ظده لكن اذا كان له اظداد

106
00:41:27.250 --> 00:41:49.450
لا ليس نهيا عن ضده. المقصود ان مثل هذه الدقائق في القاموس وغيره قال القعود ظد القيام وقيل القعود من قيام والجلوس من من من استلقاء او من نوم طيب اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس

107
00:41:49.600 --> 00:42:14.350
من ايش؟ من قيام بلا شك من قيام فالجلوس والقعود وان لم يقل الترادف التام الا انه اذا افرد احدهما عن الاخر دخل فيه مثل الفقير والمسكين نعم لأ هو المطلوب الانتصاب هو المطلوب

108
00:42:14.650 --> 00:42:36.800
صلوا كما رأيتموني اصلي ايه نبضي ده مصري وراه هو قائم الان هذا في حقه هو القيام كما لو اومأ بالركوع والسجود هذا في حقه الركوع والسجود   الغالب الغالب الغالب ان اللي ما يقدر يصلي قائم يجلس

109
00:42:37.550 --> 00:42:55.050
صور نادرة يعني كون الانسان في سقف النازل او في او فيه علة في ظهره او في تشمله عمومات اخرى والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. فان لم يطق جالسا فنائما

110
00:42:55.700 --> 00:43:19.000
جاء في بعض الروايات فان لم تستضعف نائما لكن الاكثر فعلى جنب نائما يشمل على جنب ويشمل الاستلقاء فهل المرجح اذا تعذر القعود الاستلقاء لانه يستطيع ان يشير الى جهة القبلة

111
00:43:19.400 --> 00:43:38.900
اما اذا كان على جنبه لا يستطيع ان يشير القبلة لكن في مقابل ذلك انه اذا كان على جنبه يستقبل القبلة. واذا كان على ظهره يستقبل السماء فالمرجح ان يصلي على جنب

112
00:43:39.000 --> 00:44:02.100
كما جاء بذلك الخبر وهو اكثر فان من قوله فان لم تستطع فنائما. مع ان قوله فنائما لا ينافي قوله فعلى جنب  والنص على الجنب ينافي الاستلقاء. فتجتمع النصوص سواء كان في قوله فنائما او فعل جنب يجتمعان فيه

113
00:44:02.100 --> 00:44:22.750
ما اذا صلى على جنب وهذا هو المرجح على جنب على جنبه الايمن او الايسر الايمن قالوا افضل وان صلى على جنبه الايسر مستقبلا القبلة قالوا يجوز قالوا يجوز لكن الايمن افضل

114
00:44:23.400 --> 00:44:45.350
لا يستطيع ان يصلي على جنب نعم ولا يستطيع ان يصلي مستلقيا نقول انتهت الخيارات تسقط الصلاة والا فيومئ ايه لان الخيارات انتهت هل نقول تسقط الصلاة في هذه الحالة كما قال جمع من اهل العلم

115
00:44:45.650 --> 00:45:10.400
او نقول ان المسلم ما دام عقله موجودا فان التكليف باق ويصلي على حسب ما يستطيع نعم التكليف باقي كما في الخوف احسن الله اليك التكليف ما زال باقيا. فما الذي يسقط؟ اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني ذكر في الشرح عن ابي سعيد انه يقول

116
00:45:10.400 --> 00:45:32.100
في الصحة ما يكفي وهذا لا يكاد يثبت عن ابي سعيد لا يمكن ان يقول مثل هذا الكلام كيف؟ اذا لم يستطع على جنب استلقي وين بس ما يستطيع يحرك يديه ولا رجليه ولا يومئ ولا ولا عيونه ولا اصحاب الشلل الرباعي يا شيخ. الشلل صعب الشلل وش يسوون؟ ليس له الا الايمان بالرأس

117
00:45:32.100 --> 00:45:49.400
هذا ان استطاع ان يؤمن قد يوثق رأسه لان لا يختل ولا شيء على كل حال منهم من يقول الصورة الاقرب ان يؤمن باصبعه سورة الاقرب يعني يستطيع ان يصور الراكع والساجد

118
00:45:49.750 --> 00:46:06.300
ما عدا الاصبع لا يستطيع ومنهم من يقول يومئ بعينه. على كل حال لو لا يستطيع ان يصلي الا بالنية وينتقل من الاركان بالنية لزمه ذلك ولا تسقط بحال ما دام العقل باقيا

119
00:46:06.600 --> 00:46:36.050
قال والوتر ركعة الوتر ركعة يقنت فيها مفصولة مما قبلها الوتر ركعة يختلفون في الوتر لكن الكلام الجامع في المذهب وغيره ان اكثر الوتر احدى عشرة واقله واحدة وادنى الكمال ثلاث

120
00:46:36.250 --> 00:46:58.100
وادنى الكمال ثلاث. هنا نص على ان الوتر ركعة وما عداها مما قبلها يكون تهجد قيام ليل الا اذا اراد ان يوتر يعني هذا اقله ركعة وتكون مفصولة مما قبلها يعني هذا اقل وتر اذا اراد

121
00:46:58.100 --> 00:47:21.300
ان يوتر بثلاث المرجح عندهم عند الحنابلة انها تفصل الركعة عن الركعتين مع انه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام اوتر بثلاث بسلام واحد وجاء النهي عن تشبيهها بالمغرب فلا يجلس بين الركعتين والثالثة

122
00:47:21.600 --> 00:47:47.900
وجاء انه اوتر عليه الصلاة والسلام بخمس بسلام واحد ولا يجلس الا في الاخير وجاء انه اوتر بسبع وجاء فيه ايضا انه جلس بعد السادسة وجاء انه لم يجلس فالمخير واما بالنسبة للتسع فيجلس بعد الثامنة ثم يقوم الى التاسعة ثم يسلم

123
00:47:47.900 --> 00:48:05.050
وتر من احدى عشرة الى واحدة هذا كله وتر. لكن يبقى انه اذا اوتر باحدى عشرة يسلم من كل ركعتين لان صلاة الليل مثنى مثنى. هل نقول ان الاحدى عشرة كلها وتر

124
00:48:05.850 --> 00:48:23.200
وعائشة تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يصلي اربع بسلام واحد هذا معارض بحديث صلاة الليل مثنى مثنى

125
00:48:23.200 --> 00:48:40.950
اذا كيف يصلي اربع ثم يصلي اربع الاربع يفصل بين الاثنتين بسلام لكنه لا يطيل الفصل كما يفصل بين التسليمة الثانية والثالثة ثم يصلي طبعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث

126
00:48:41.200 --> 00:48:55.350
جاء الوتر على هذه الكيفية وعلى هذه الصورة. جاء ايضا انه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة الذين يقولون لا تجوز الزيادة على احدى عشرة

127
00:48:56.200 --> 00:49:19.950
تبعا لحديث عائشة يقولون ان الركعتين الاوليين هما راتبة العشاء. ومنهم من يقول انها ركعتان في في اخر بعد الوتر هما راتبة الصبح كل هذا فرارا عن الزيادة على الاحدى عشر. لكن اذا قلنا ان صلاة الليل مثنى مثنى. واعني على نفسك بكثرة السجود

128
00:49:20.150 --> 00:49:39.300
والصلاة خير مستكثر منه ونصوص كثيرة تدل على الحث على الاكثار من الصلاة قلنا انه لا مانع من ان يزيد وجاء في بعض النصوص ما يفهم منه استحالة الاحدى عشرة

129
00:49:40.450 --> 00:49:55.050
مثل كونه عليه الصلاة والسلام صلى في ركعة بالبقرة وال عمران والنساء. هل يمكن ان نصلي احدى عشر على هذه الكيفية ما يمكن يعني على قراءته عليه الصلاة والسلام هذه الركعة تحتاج الى ساعتين فاكثر

130
00:49:55.150 --> 00:50:13.300
طيب النقص من الاحدى عشرة يعني ثبت انه صلى اوتر بخمس بسبع بتسع النقص لا اشكال فيه لكن الزيادة جاء فيها انه صلى ثلاث عشرة وفي بعض روايات ابن عباس ما يدل على انها خمس عشرة

131
00:50:13.450 --> 00:50:33.450
حديث ابن عباس لما باءته وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم يعني بمجموعها ببعض الروايات انها خمس عشرة. وعلى كل حال عموم قوله مثنى مثنى يدل على انه لا مانع من الزيادة. طيب ما الافضل في حق المصلي؟ الا يزيد على الاحدى عشرة او يزيد

132
00:50:33.450 --> 00:50:50.300
ايه ده؟ قيام الليل في الجملة يعني في نصوص الكتاب والسنة انما يحد بالوقت بالوقت ومن لا اله الا قليل نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه. بالوقت فاذا صلى ساعة

133
00:50:50.650 --> 00:51:09.950
او ساعتين من الليل. هل نقول ان من صلى احدى عشرة بساعة افضل من ما اذا صلى بعشرين في ساعتين اذا قلنا ان مرد ذلك الى الوقت نعم لا شك انه اذا زاد في الوقت صار افضل

134
00:51:10.200 --> 00:51:30.200
فقوله صلاة الليل مثنى مثنى يدل على انه لا مانع من الزيادة لكن يبقى انه اذا طابق فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما وكيفا هذا هو الافضل. لكن اذا قال انا لا استطيع ان ان اقوم في ركعة واحدة بخمسة اجزاء

135
00:51:30.200 --> 00:51:56.700
العلماء يختلفون في الاكثار من القراءة وطول القيام في مقابل عدد او العكس ايهما افظل؟ منهم من يفظل طول القيام لشرف ذكره وهو القرآن والقنوط جاء تفسيره قوموا لله قانتين بانه طول القيام

136
00:51:56.950 --> 00:52:16.950
فعلى هذا يرجح على كثرة السجود طول القيام لشرف ذكره ومنهم من يقول ان الاكثار من الركوع والسجود افضل من القيام لان السجود جاء فيه ما يدل على انه افضل من غيره لان الانسان اقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. على كل حال

137
00:52:16.950 --> 00:52:36.950
المسألة خلافية وكل يفعل الارفق به فاذا قدرنا انه يقوم من الليل ساعتين سواء صلى فيه عشر ركعات احدى عشرة او صلى ثلاث وعشرين الامر واحد لكن يبقى انه كل ما قرب من فعله عليه الصلاة والسلام كما وكيفا كان افضل. لكن ما يثرب على من قال

138
00:52:36.950 --> 00:52:55.850
انا لا استطيع ان اقوم ساعتين في احدى عشر لابد ان اكثر من الركوع انشط انشط من جهة وارفق به لانه لا يحتمل القيام فيفعل حينئذ الارفق به. يقنت فيها يقنت فيها. القنوت في الوتر

139
00:52:55.950 --> 00:53:16.300
مشروع فهل يقنط في جميع العام او يقنط في رمضان فقط او في النصف الاخير منه خلاف منهم من يقول في جميع السنة لانه ثبت القنوت نعم ثبت في بعض السنة فليكن في جميعها

140
00:53:16.350 --> 00:53:32.550
ومنهم من يرى انه لا قنوت الا في النصف الاخير من رمضان وعليه جمع من الصحابة هو اختيار كثير من اهل العلم لكن اذا ثبت اصله فالمانع فما المانع من

141
00:53:32.750 --> 00:53:50.800
ان يكرر هل يقنت قبل الركوع او بعده جاء في حديث انس ان القنوت قبل الركوع وجاء في حديث غيره انه في حديث حسن وغيره انه يقنت بعد الركوع والامر فيه سعة

142
00:53:50.950 --> 00:54:08.850
القنوت هذا في الوتر لا اشكال فيه. بقي القنوت في صلاة الصبح والقنوط للنوازل القنوت في صلاة الصبح ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على ريع وذكوان وعصية وغيرها من

143
00:54:08.850 --> 00:54:25.600
قبائل العرب التي حصل منها ما حصل من الاذى للمسلمين او من قتل القرا او غيرهم المقصود ان قنوت النوازل هذا ايضا لا اشكال فيه مشروع ثبتت به النصوص الصحيحة الصريحة

144
00:54:25.650 --> 00:54:43.950
القنوت في الفرائض او في الصبح على وجه الخصوص من غير نازلة الجمهور على انه غير مشروع غير مشروع في الصبح من غير نازلة غير مشروع. الذين يقولون القنوت في صلاة الصبح استدلوا بحديث النوازل

145
00:54:43.950 --> 00:55:01.400
وانه ما زال يقنط حتى فارق الدنيا. واما في غير النوازل فلا كما قال الصحابي الجليل انه محدث محدث فلا قنوت في الفرائض الا في النوازل وهل يختص القنوت بالصبح

146
00:55:01.550 --> 00:55:19.800
او تضاف اليها المغرب على ما جاء فيها وهما صلاة طرفي النهار آآ او في جميع الفرائض المختار عند اهل العلم انه يقنت في جميع الفرائض اذا وجدت نازلة من دون نازلة؟ نعم

147
00:55:20.200 --> 00:55:41.900
منذ النازلة آآ يعني في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الى اهل مكة قال اننا نصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة الذي يجهر بالبسملة ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته

148
00:55:42.050 --> 00:55:58.000
يعني مهو بجنس الحنفي لا انما الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته. اما الحنفي الذي يطمئن نصلي وراه. شو المعنى؟ يبقى هل القنوت مثل الجهر بالبسملة يعني امر الخلاف فيه سائغ وله ما يدل له

149
00:55:58.400 --> 00:56:22.550
لعل الامر فيه سعة لكن لا يقصد مثل هذا لكن اذا حصل وانت معه فلا مانع حينئذ من اه متابعته. ها مقصود ان هذا الامام يرى مشروعية هذا العمل والمأموم لا يرى مشروعية الامام مثلا يرى ان لحم الابل ليس ليس بناقة. صلي وراه ولا ما تصلي

150
00:56:23.500 --> 00:56:41.100
نعم وان ترى انه ناقب صلاته صحيحة في نفسه فصلاته في غيره ايضا صحيح من صحت صلاته صحت امامته وقيام شهر رمظان عشرون ركعة. قيام رمظان المعروف عند اهل العلم بالتراويح

151
00:56:41.500 --> 00:57:03.900
عشرون ركعة النبي عليه الصلاة والسلام صلى في رمضان وصلى بصلاته اناس صلى في رمظان وصلى بصلاته اناس ثم في الليلة الثانية كثروا فصلى بهم عليه الصلاة والسلام ثم اجتمع فئام

152
00:57:04.250 --> 00:57:21.850
ضاق بهم المسجد في الليلة الثالثة او الرابعة فلم يخرج اليهم ولم يصل بهم والعلة في ذلك انها خشية ان يفرض عليهم خشية ان يفرض عليهم. فترك الصلاة بالناس جماعة

153
00:57:22.200 --> 00:57:47.400
لعلة وهي الخشية من ان تفرظ عليهم هذه الصلاة وحينئذ لا يستطيعونها فترك واستمر الامر في بقية مدته عليه الصلاة والسلام وفي حياة ابي بكر ثم وفي صدر خلافة عمر ثم انه رأى لما رأى الناس اوزاع

154
00:57:48.050 --> 00:58:16.400
متفرقين الرجل يصلي لنفسه والرجل يصلي باخيه رأى جمعهم على امام واحد فجمعهم ثم خرج عليهم في ليلة فرآهم يصلون خلف امامهم مجتمعين فاعجبه ما رأى كما في الصحيح فقال رضي الله عنه نعمة البدعة هذه

155
00:58:16.700 --> 00:58:33.000
والتي ينامون عنها خير منها يعني قيام اخر الليل. نعمة البدعة هذه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم في ليالي رمضان في ليلتين او ثلاث جماعة. فهذا الاجتماع له اصل

156
00:58:33.450 --> 00:58:52.600
من فعله عليه الصلاة والسلام. وكونه ترك لا رغبة عنها ولا نسخا لها ولا رفعا لحكمها. وانما ترك ذلك خشية ان تفرض نعمة البدعة هذه شيخ الاسلام يقول بدعة لغوية

157
00:58:53.000 --> 00:59:12.450
هل ينطبق التعريف البدعة اللغوية على هذا العمل البدعة ما عمل على غير مثال سابق وهذه الصلاة عملت على مثال سابق صلاها النبي عليه الصلاة والسلام فليست بدعة لغوية. الشاطبي يقول مجاز

158
00:59:13.150 --> 00:59:28.150
مجاز هي ليست شرعية بلا اشكال وان قال من قال والبدعة بدعة وان كانت من عمر يعني اساء الادب لكن لا يقبل مثل هذا الكلام في حق عمر الخليفة الراشد الذي

159
00:59:28.150 --> 00:59:49.650
يؤمرن بالاقتداء به رضي الله عنه وارضاه اذا ليست ببدعة لغوية وليست ببدعة شرعية وليست بمجاز اذا ايش مشاكلة ومجانسة جزاء سيئة سيئة مثلها. الاولى سيئة صحيح لكن الثانية معاقبة الجاني سيئة

160
00:59:49.750 --> 01:00:08.650
ليست بسيئة اسلوب المشاكلة يعني وش الفرق بين ان نقول مشاكلة وبين ان نقول مجاز المجاز من فن والمشاكلة من فن وكلها من فنون البلاغة هذا من علم البيان وهذا من علم البديع هذا يختلف عن هذا

161
01:00:09.100 --> 01:00:30.600
طيب مشاكلة قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا هذه مشاكلة مجانسة في التعبير طب المشاكلة؟ كما يقرر اهل العلم في فن البديع انها سواء كانت حقيقة او تقديرا

162
01:00:31.100 --> 01:00:53.500
يعني ما يلزم ان يقول احد ابتدأت يا عمر ثم يقول نعمة البدعة نقول مشاكلة لو تقدير لو توقع عمر ان يقال ابتدأت فقال نعمة البدعة ما يلزم ان تكون المشاكلة محققة بلفظها لكن التقدير يدخل في

163
01:00:54.150 --> 01:01:24.450
آآ المشاكلة عشرون ركعة وهذا مختاره الحنابلة والحنفية. واختار المالكية ست وثلاثون ويوتر بخمس تكون احدى واربعين تكون احدى واربعين ركعة. وعلى كل حال الامر في هذا واسع المقصود انه يسمع الناس القرآن كما نص على اهل العلم على انه يستحب ان يختم في قيام رمظان

164
01:01:24.800 --> 01:01:48.950
القرآن كاملا يسمعه الناس واما بالنسبة للعدد والطول والقصر فهذا يلاحظ فيه الامام حال المأمومين فان كان الطول يشق عليهم خفف وان كان لا يشق عليهم طول لا سيما في العشر الاواخر التي تلتمس فيها ليلة القدر

165
01:01:49.000 --> 01:02:08.600
يعني كون بعض الصلاة في اول الليل وكونها في اخره وكون صلاة اول الليل خفيف وصلاة اخر الليل طويلة هل فيه اشكال لا اشكال فيه. لماذا؟ لان صلاة اخر الليل مشهودة

166
01:02:08.850 --> 01:02:28.100
وهي افضل من صلاة اول الليل طيب بعض الناس يصلي صلاة اول الليل بعضها خفيف وبعضها طويل بعضها خفيف وبعضها طويل يعني الذي درج عليه الناس الناس يصلون خمس تسليمات

167
01:02:28.200 --> 01:02:50.800
تراويح خفيفة وخمس تهجد طويلة. بعض الناس يأخذ تسليمتين ليخفف على الناس من صلاة اخر الليل فيلحقها باول الليل وتكون على صفة طويلة التفريق بين التسليمة الخامسة والسادسة والسابعة هل له ما يدل عليه

168
01:02:51.050 --> 01:03:06.850
هي صلاة اول الليل اما ان تخفف ويكون التطويل في اخر الليل او تجمع الصلاة كلها في اخر الليل افضل اما ان تكون تسليمة بخمس دقائق وتسليمة بثلث ساعة ونصف ساعة

169
01:03:07.200 --> 01:03:25.850
هذا ما يدل ليس له وجه يدل عليه وان فعله كثير من الناس واظن هذا المسجد يفعل فيه هكذا فلا يوجد ما يدل على ان الخامسة والسادسة بينهما فرق. نعم اذا قلنا بان صلاة اول الليل تخفف وصلاة اخر الليل له وجه يعني

170
01:03:25.850 --> 01:03:44.900
تطول له وجه لان الوقت وقت يحتاج الى شيء من التطويل. واما التطويل في اول الليل وفي اخره لا شك ان فيه مشقة على المأمومين يعني في بعض الجهات من يصلي بالناس الليل كله. الليل كله

171
01:03:45.150 --> 01:04:01.800
يعني ذكروا في بعض البلدان ناس يتفقون اه يعني الناس مقبلون على العبادة ووقت يفوت في العشر الاواخر يصلي من اول الليل الى اخره وجد ايظا في بعظ الجهات في الداخل

172
01:04:02.000 --> 01:04:17.400
من يصلي الليل كله الا شيء يسير يعني بحيث يمكن تجديد الوضوء شيء من هذا النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخلت العشر شد مئزره وجاء في بعض الالفاظ واحيا ليله وايقظ اهله

173
01:04:17.450 --> 01:04:38.700
مع انه حفظ عنه عليه الصلاة والسلام من قول عائشة انه لم يقم ليلة الى السحر كاملة يعني فهل نقول ان هذه الاوقات الفاضلة لا مانع من احيائها بالكامل كما جاء في قوله واحيا ليله وان حمله بعضهم على الغالب

174
01:04:39.050 --> 01:05:03.850
وان حمله بعضهم على الغالب لكن مثل هذه مما يدخلها النظر في المصالح. اذا كان الجماعة يحتاجون لمثل هذا وجاءوا راغبين وليالي منصرمة وليست يعني آآ ليالي عشر ليالي او تسع ليالي ما يضر الانسان ان يقوم الليل كله وان ترك لهم مجالا للراحة وعدم مشقة

175
01:05:03.850 --> 01:05:21.000
عليهم ترك لهم فرصة يرتاحون فيها فلا شك ان هذا ارفق بالناس نعم يعني جاء في الحديث ان من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فاذا كان في المسجد اكثر من امام

176
01:05:21.050 --> 01:05:40.950
كالحرمين مثلا فجاء شخص صف مع الامام الاول وانصرف معه هل نقول انه صلى مع الامام حتى ينصرف؟ لا الائمة كلهم في حكم الامام الواحد. كلهم في حكم الامام الواحد لان الاصل ان ان الامام لا يتعدد عدد للحاجة

177
01:05:40.950 --> 01:05:55.700
تبقى الحاجة بقدرها ويكون حكم الجميع واحدا وبعدين لو صلى مع الامام اللي صلى الفريضة جاء امام غيره يقول صليت مع الامام حتى وانصرف لا لا ما يكتب العشاء نصف الليل ها

178
01:05:56.000 --> 01:06:20.000
المعروف انه على عشرين على عشرين ركعة ورد احدعش لكن الاكثر على انه عشرين. وقل انه لا يلزم ليس هناك عدد محدد. لا تجوز الزيادة عليه لان النصوص مطلقة  المقصود ان لها مثال سابق والبدعة اللغوية ما عمل على مثال على غير مثال سابق

179
01:06:20.250 --> 01:06:26.950
ولو قلنا بما قلت ما سلم عمل من بدعة. اللهم صلي وسلم على نبيك وسلم