﻿1
00:00:06.500 --> 00:00:26.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف اه رحمه الله تعالى قال واذا دخل وقت الظهر على مسافر

2
00:00:26.200 --> 00:00:42.050
وهو يريد ان يرتحل يعني مسافر ما هو في بلده اذا وقت دخل وقت الظهر وهو في بلده حينئذ يلزمه الاتمام لان الرخص لا تبدأ الا بعد مفارقة البلد وتحقق الوصف

3
00:00:42.150 --> 00:00:57.900
المؤثر الذي علقت عليه الرخص وهو السفر. اذا دخل وقت الظهر على مسافر هذا مسافر. ثبتت له الاحكام وتحقق فيه الوصف اذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد ان يرتحل

4
00:00:58.450 --> 00:01:22.050
الان بيصلي الظهر ويريد ان يرتحل بعد الصلاة مباشرة. هل يصلي معها العصر؟ او يصلي الظهر ثم يرتحل واذا حان وقته صلاة العصر نزل وصلى العصر وما يعرف بجمع التقديم. هل يجمع جمع تقديم؟ اذا دخل عليه وقت الظهر وهو يريد ان يرتحل هل يجمع جمع تقديم

5
00:01:22.050 --> 00:01:41.400
او يصلي الظهر ويرتحل ولا يجمع جمع تقديم ويؤخر الصلاة. صلاة العصر الى وقتها فاذا دخل وقت العصر صلاها يقول واذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد ان يرتحل صلى الظهر وارتحل فاذا دخل وقت العصر

6
00:01:41.400 --> 00:01:59.950
طلاها هذا نص ما في الصحيح من فعله عليه الصلاة والسلام انه اذا دخل وقت الصلاة الاولى اذا دخل وقت صلاة صلاها ثم ارتحل فاذا دخل وقت الثاني صلاه. وبهذا يقول

7
00:02:00.100 --> 00:02:14.400
جمع من اهل العلم من لا يرى جمع التقديم كالاوزاعي مثلا ليان وجمع التقديم لانه لا يوجد في الصحيح ما يدل عليه الذي في الصحيح يدل على جمع التأخير. نعم جاء في غير الصحيح

8
00:02:15.100 --> 00:02:36.350
جاء في غير الصحيح ما يدل على جواز جمع التقديم وهو قول جمهور اهل العلم فيجيزون الجمع تقديما وتأخيرا لكن المؤلف مشى على ما جاء في الصحيح قال واذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد ان يرتحل صلى الظهر وارتحل يعني

9
00:02:36.350 --> 00:02:53.350
ولا يصلي العصر فاذا دخل وقت العصر صلاها وكذلك المغرب وعشاء الاخرة. اذا دخل وقت المغرب على مسافر ويريد ان يرتحل صلى المغرب وارتحل. فاذا دخل وقت العشاء صلاها مثل الظهر والعصر

10
00:02:53.550 --> 00:03:08.350
وهذا قول من لا يجيز جمع التقديم وعامة اهل العلم على جوازه جواز الجمع تقديما وتأخيرا. نعم ليس في الصحيح ما يدل على جمع التقديم لكن جاء في غير الصحيح

11
00:03:08.350 --> 00:03:26.700
من فعله عليه الصلاة والسلام انه اذا دخل عليه وقت الظهر صلاها وصلى العصر وارتحل. لكن ليس هذا في الصحيح وان كان سائرا فاحب ان يؤخر الاولى حتى يصليها في وقت الثانية فجائز. وهذا ما يعرف بجمع التأخير وهذا لا

12
00:03:26.700 --> 00:03:44.250
لا اشكال فيه ولا خلاف فيه الا عند من لا يجيز الجمع اصلا كالحنفية الجمهور وعامة اهل العلم على جواز الجمع تقديما وتأخيرا. الاوزاعي يرى التأخير دون دون التقديم والحنفية يقولون لا

13
00:03:44.250 --> 00:04:04.450
لا جمع حقيقي بمعنى ان الصلاتين تصليان في وقت احداهما وانما ما ورد ما وردت به النصوص هو جمع صوري وليس بحقيقي بمعنى انها تؤخر الصلاة الاولى الى اخر وقتها

14
00:04:04.950 --> 00:04:27.100
بحيث اذا فرغ منها اقيم للصلاة الثانية وقد دخل وقتها ففي الظاهر في الصورة الصلاتان مجموعتان لكن في حقيقة الامر الظهر في وقتها والعصر في وقتها المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. لكن هل هذا يناسب ما شرعت الرخص من اجله

15
00:04:27.700 --> 00:04:51.750
هل مثل هذا القول يناسب ما شرعت الرخص من اجله يعني ملاحظة اوائل الاوقات واواخر الاوقات هذا امر في غاية المشقة. يعسر على على خواص الناس فكيف بعوامهم؟ يعني لو ان الناس كلفوا بهذا او طلب منهم هذا ايهما افظل تصلى الصلاة في وقتها الواسع من اوله الى اخره

16
00:04:51.750 --> 00:05:07.800
والثانية في وقتها المتسع من اوله الى اخره او يكلف بان يراقب بان يراقب اوائل الاوقات واواخره لا شك ان هذا في غاية المشقة. ولذا القول به ضعيف ومناف لما شرعت الرخص من اجله

17
00:05:07.800 --> 00:05:26.600
عرفنا فيما تقدم ان القصر بالنسبة للمسافر افضل والجمع بالنسبة له مفضول يعني التوقيت افضل لان النبي عليه الصلاة والسلام قصر في مكة وفي منى وفي آآ لكن الجمع يصلي

18
00:05:26.600 --> 00:05:46.700
كل صلاة في وقتها يصلي كل صلاة في وقتها. وجمع في عرفة ومزدلفة لحكمة معروفة وهي ان يطول الوقت معه للذكر والدعاء ويستعد ما امامهم مناسك. على كل حال الجمع عند عامة اهل العلم جائز لكنه ليس افضل من التوقيت

19
00:05:47.300 --> 00:06:10.850
منهم من يمنع الجمع الا اذا جد به السير فلا يجمع وهو نازل لكن ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع وهو نازل في غزوة تبوك فكان يجمعه نازل فهذا دليل للجمهور على ان الجمع يجوز مطلقا سواء كان قد جد به السير او لا وسواء كان تقديما

20
00:06:10.850 --> 00:06:40.650
من او تأخيرا نعم كيف ايه ايه لا ما تقصر لا لا دخل وقته دخل وقتها وانت مقيم سيأتي بعد شيء من من الاشارة الى هذا  ايه تعدى البنيان لا يجوز له ان يخرجها عن وقتها ولا يجوز له ان يقصرها. ما خلاص

21
00:06:41.350 --> 00:07:01.050
المقصود انه يصلي لكن يبقى عليه هل هل يضيع جماعة؟ هل يسمع النداء ولا يجيب مسائل اخرى  قال واذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر او صلاة سفر فذكرها في الحضر صلى في الحالين

22
00:07:01.450 --> 00:07:23.100
صلاة حضر يعني عامة اهل العلم اذا اجتمع مبيح وحاضر فانه يقدم الحاضر ويقدم ما تبرأ به الذمة من باب الاحتياط ما تبرأ به الذمة واذا صلاها يعني صلاة حضر نسيها في حظر

23
00:07:23.350 --> 00:07:44.700
مع الربكة والاستعداد للسفر نسي انه صلى الظهر ولم يذكرها الا بعد ان تلبس بالوصف المؤثر الذي هو السفر يصليها كم ويصليها اربع بلا اشكال وهذا بعضهم ينقل عليه الاجماع. عكسها

24
00:07:44.850 --> 00:08:06.500
اذا نسي صلاة سفر وجبت عليه صلاة الظهر ومسافر فلم يذكرها الا في الحظر منهم من يقول يصليها صلاة حظر لان الوصف الذي رتب عليه الترخص ارتفع ارتفع الوصف فلا مبرر للقصر

25
00:08:07.200 --> 00:08:25.150
هو يقصر الصلاة من اجل المشقة اللاحقة بسبب السفر. ارتفع السفر هو الذي عليه المشى المصنف وهو قول الاكثر. منهم من يقول يقضيها كهيئتها يقضيها على صفتها هي صلاة سفر

26
00:08:25.600 --> 00:08:42.800
الاصل ان يصليها ركعتين في السفر صليها ركعتين في السفر نسيها في السفر ذكرها بالحظر فليصلها اذا ذكرها فليصليها اذا ذكر من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها يصلها

27
00:08:43.450 --> 00:09:03.200
يصلي هذه الصلاة التي نسي وهذه الصلاة التي نسيها كم عدد ركعاتها ركعتان ركعتان اذا يصلي ركعتين وهذا قول جمع من اهل العلم ويرجح بعض المحققين لكن اذا نظرنا الى انه عاد

28
00:09:03.250 --> 00:09:22.950
الى بلده وارتفع عنه وصف السفر فما المبرر للقصر لا مبرر للقصر في مثل هذه الصورة. فالمرجح انه في الصورتين يصلي صلاة حظر ويبرأ من عهدة الواجب بيقين يعني هل الذي يقول بالقصر يبطل صلاته اذا اتم

29
00:09:23.150 --> 00:09:44.850
لا لكن الذي يقول بالاتمام يبطل صلاته اذا قصره شلون؟ بالوجوب تامة بالنسبة دعني من انا ذكرنا الخلاف لكان الخيول الخلاف في هذا المسألة اوسع من قول الاحناف قال رحمه الله

30
00:09:45.000 --> 00:10:06.900
واذا دخل مع مقيم وهو مسافر اتم واذا دخل مع مقيم ومسافر اتم ان ائتم بمقيم لزمه الاتمام نأتمن بمقيم لزمه الاتمام وهو قول جماهير اهل العلم يعرف من مخالف من من التابعين نزر يسير

31
00:10:07.300 --> 00:10:31.250
يقول اذا ادركه في ركعتين يسلم معه لان صلاته ركعتان فيسلم معهم. واذا ادرك معه ركعة يضيف اليها اخرى لكن اذا ادرك معه اربع ركعات يسلم من ركعتين كما لو كان يصلي الفجر مع من يصلي الظهر يلزمه ان ان يفارق

32
00:10:31.650 --> 00:10:50.500
يلزمه ان يجلس لا يتابعه على الثالثة والرابعة يلزمه ان يفارقه بالنسبة لصلاة الفجر لكن اذا كان مسافر وصلى خلف المقيم اذا ادرك معه اربع ركعات يصلي معه اربع اذا ادرك معه ثلاث يصلي معه اربع

33
00:10:50.600 --> 00:11:07.950
يقضي مفاتيح معه ركعتين يضيف اليهما ركعتين. وهكذا هذا قول عامة اهل العلم مخالف. فريق من من التابعين شعبي و نفر يسير من اهل العلم قالوا انه يصلي الصلاة التي تلزمه

34
00:11:08.300 --> 00:11:30.400
وهي ركعتان ولا يلزمه اكثر من ذلك. واذا دخل مع مقيم ومسافر اتم يعني يلزمه الاتمام المسألة تقال افضل لا يلزمه الاتمام ويحصل من الاشكالات في مسائل آآ صلاة السفر في المساجد في الطرقات

35
00:11:30.950 --> 00:11:51.600
مسائل مستجدة كثيرة جدا يعني لا تكاد تحصر. ومنها ما ذكرناه في الدرس السابق ما ذكرناه في الدرس السابق من شخص مسافر ائتم بجماعات غفيرة في مسجد اقامة في وسط بلد

36
00:11:52.250 --> 00:12:08.950
فقصر الصلاة. كثير منهم مسافرون لكنهم باعتبار ان المسجد يعني القرينة دلت على ان الصلاة صلح حظر اهل العلم يقولون قد تدل القرائن على اه ما يقوي جانب على اخر

37
00:12:09.450 --> 00:12:25.900
يعني شخص ام الناس وعليه احرامه نعم يعني يغلب على الظن انه مسافر انت مسافر تقصر الصلاة معه وتدخل بنية القصر لكن اذا جئت الى مسجد مسجد في وسط مكة

38
00:12:26.700 --> 00:12:47.850
ودخلت معه صلاة ظهر ما الذي يغلب على ظنك؟ انها صلاة حظر وانهم يتمون فتنوي الاتمام لكن الذي حصل ان الامام صلى من ركعتين وقال اتموا فهل تتابعه او تتم باعتبار انك نويت في الاصل اتمام الصلاة

39
00:12:48.750 --> 00:13:11.800
هذه المسألة حاصلة وذكرناها في الدرس الماضي من اهل العلم وهذا ما ذكره صاحب المغني اشار اليها انه يلزمك الاتمام اذا دخلت بنية الاتمام ولو قصر الامام ما دام دخلت بنية الاتمام يلزمك الاتمام ولو دخلت بنية الاتمام. انت الان دخلت جازم بنية الاتمام

40
00:13:11.800 --> 00:13:29.100
باعتبار ان المسجد مسجد اقامة لكن اذا ترددت او تعارظ عندك لصلاة اقامة او صلاة سفر انت شاك فتقول ان اتم اتممت وان قصر قصرت هذي تختلف عن الاولى التي فيها الجزم

41
00:13:29.150 --> 00:13:50.700
بانه مقيم وان تبين انه مسافر تتم لكن اذا حصل عندك تردد وقلت ان قصر قصرت وان اتم الصلاة اتممت للاحتمال احتمالين وكل ولكل واحد من احتمال اما يؤيده عليه حرام في ايام حج

42
00:13:51.250 --> 00:14:11.500
والمسجد مسجد اقامة احتمال ان يكون هذا الذي تقدم وعليه الاحرام امام المسجد. الراتب ممن يتم الصلاة واحتمال انه من الافاقيين الذين لهم القصر فهما على حد سواء فانت تقول ان قصر الامام قصرت وان اتم اتممت

43
00:14:11.700 --> 00:14:33.350
فهل يصح مثل هذا تردد يعني مثل ما قالوا ان كان غدا من رمظان فانا صائم المذهب وش يقولون ولا يصح الصيام لانك متردد وهذا فرض لا بد من الجزم به ومثله هذه الصورة لكن المرجح عند كثير من المحققين

44
00:14:34.500 --> 00:14:58.850
انك ما دام ما جزمت انها صلاة حظر وانت علقت صلاتك بصلاة الامام وانت مسافر يسوق لك القصر انه لا مانع من القصر ها  يجزم بالقصر وان اتم الامام اتممت يقول هكذا مثلا

45
00:15:02.600 --> 00:15:25.150
ايوة بين خطأ بدل ما ويمكن ان يحصل مثل هذا في الواقع او هذا الكلام نظري ما دامت القرائن على حد سواء ولو قلنا في اللسان ما يمكن النية غير

46
00:15:25.700 --> 00:16:03.850
نعم  اهي  طيب   طيب طيب طيب يلزمك الاتمام ما يبكي مثل هذي الصورة واظحة. قال واذا دخل مع مقيم ومسافر اتم. واذا صلى مسافر ومقيم خلفه ومسافرة اتم المقيم اذا سلم امامه وهذه مسألة توظيحية للسابقة

47
00:16:03.900 --> 00:16:35.150
يعني هو تفترض المسألة فيما دخل مع مقيم امام مأموم الامام مقيم والمأموم مسافر يلزمه الاتمام. اذا صلى امام ومقيم امام مقيم ومأموم مقيم ومأموم مسافر. الصورة الثانية مع انه التنبيه عليها هو مجرد زيادة تصريح بما هو مجرد توظيح ولا لا فرق بين ان يكون معه مأموم اخر او لا يكون

48
00:16:35.150 --> 00:17:05.600
قال واذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر اتم المقيم اذا سلم امامه اتم المقيم اذا سلم امام اذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر لهذه نعم   ويعرف جزم بان الامام مقيم احيانا ما يدري سلم الامام ولا يدري هل قصر لجماعة

49
00:17:06.250 --> 00:17:25.900
نفترض مسألتين دخل مع امام وهو في التشهد الاخير فما يدري هل هو مسافر او مقيم؟ هل اتم او قصر الصلاة الصورة الثانية يعرف انه مقيم اذا كان يعرف انه مسافر ومسافر ما في اشكال

50
00:17:25.950 --> 00:17:44.450
اذا كان يعرف انه مقيم وما ادرك معه ركعة كاملة هل له ان يقصر وليس له ذلك هو اتم بمقيم يصح انه اتم بمقيم فيلزمه الاتمام. وذكرنا مرارا ان وصف

51
00:17:44.450 --> 00:18:09.750
قام هل هو وصف للامام او وصف للصلاة هل هو وصف للامام او وصف للصلاة فعلى فعلى الاحتمالين اذا قلنا انه وصف للامام نعم وصل الامام جاء شخص مسافر وجد الناس يصلون التراويح وسلم الامام من ركعتين

52
00:18:10.000 --> 00:18:25.000
الامام مقيم. وقلنا ان الوصف وصف للامام. يلزمه الاتمام ولا ما يلزمه؟ يعني ما يصح انه صلى خلف مقيم هو سلخ سلخ المقيم لكن الالزام بالاتمام خلف المقيم من اجل ايش

53
00:18:25.250 --> 00:18:39.950
من اجل عدم الاختلاف في الصورة من اجل متابعة الامام فهل نقول يلزمه الاتمام لانه صلى خلف المقيم؟ او المنظور اليه الصلاة ايه لانه يرد عليه لوازم اخرى اذا قلنا الصلاة

54
00:18:40.250 --> 00:18:59.550
ان ائتم بمقيم لزمه الاتمام قلنا انه يصدق على من صلى العشاء خلف من يصلي التراويح ركعتين يصدق عليه انه مقيم او لو قالت من يتصدق علي فقام واحد وصلى امام ركعتين

55
00:18:59.850 --> 00:19:16.450
وهو مقيم ليس بمسافر هل نقول اتم ولا لا تتم؟ يلزمه اتمام ولا ما يلزم؟ والاصل ان الصلاة التي بذمته ركعتان وتبرأ ذمته بهما ما دام مسافرا تبرأ ذمته بالركعتين وصلى ركعتين كما امر

56
00:19:17.250 --> 00:19:41.850
ها  ثم نوى ايه هو صلى ركعتين يبيهم راتبة العشاء مثلا او راتبة الظهر ها وهذا هو الصحيح لاجل من اجل لا يخالف الامام. انما امر بالاتمام من اجل موافقة الامام وعدم مخالفته

57
00:19:41.950 --> 00:20:07.150
انما جعل الامام ليؤتم به وفي رواية فلا تختلفوا عليه فاذا صلى الامام ركعتين نعم لكن لو ان الامام مقيم وصلى ركعتين وسلم ساهيا وسلم معه ثم نبه وجاء بالركعتين الاخريين

58
00:20:07.700 --> 00:20:30.800
الزمه الاصل لان السلام ليس له اعتبار. وجودك عدمه هذا السلام خطأ سهو وجوده كعدمي فيلزمه حينئذ الاتمام هي صلاة في صلاة المقيم يعني تبي المقيم يصلي ركعتين خل مسافر

59
00:20:31.150 --> 00:20:50.950
عمل له نصف ليش ما قال لك  انما جعل الامام لا تختلف على انه  معنى ولا تصلي لا تصلي خل المسافر. نعم. مع انه لا تصلي خل مسافر عند ركعتين في حظر رباعية باطلة بالاجماع ما احد يقول بها

60
00:20:51.000 --> 00:21:11.350
سواء كان الامام مسافر او مقيم شيخ في في صور خرجت عن النص كثير بادلة صور كثيرة جدا خرجت عن النص بادلة نعم الزيادة عليه اللي مطلوبة ما في اشكال لكن انقص من الامام

61
00:21:11.400 --> 00:21:26.200
الا فيما اذا كان فرظه ذلك فرظه ما يصلي الصبح مثلا خل ما يصلي يلزمه ان يجلس. من يصلي المغرب خل من يصلي العشاء يلزمه ان يجلس. لو لو وافقه بطلت صلاته

62
00:21:26.900 --> 00:21:47.300
واذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر اتم المقيم اذا سلم امامه يسلم الامام من ركعتين ويسلم معه من يوافقه في الوصف في السفر من ركعتين اما المقيم يلزمه ان يتم لان هذا فرضه ما فيه وجه ولا مبرر لان يسلم

63
00:21:47.300 --> 00:22:05.700
ركعتين احسن الله اليك هل للاقامة اثر في الاولوية في الامامة نعم السفر والاقامة هل لاحدهما اثر لانه ظلم مسافر افضل ان يصلي بالمسافرين والمقيم افضل ان يصلي بالمقيمين او لا

64
00:22:05.800 --> 00:22:27.850
النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمقيمين وقال اتموا وقالا اتموا لكن اذا كان هناك وصف مميز يحرص على هذا الامام من اجله كالحرص على الامام في صلاة الخوف فهذا مبرر اما اذا كان ليس له ادنى وصف مميز لهم

65
00:22:28.100 --> 00:22:50.900
فلا يحرص عليه. فالمسافر يؤم المسافرين والمقيم يؤم المقيمين واذا اجتمعوا احسن الله اليك اذا اجتمعوا على الافضلية لما جاء به الوصف. حديث ابن مسعود يوم القوم اقرأهم لكتاب الله. الا انه يعني مما يرجح به ان لا يصلي المسافر بالمقيمين من اجل

66
00:22:50.900 --> 00:23:06.150
الى ان يفوت على كثير منهم او عليهم جميعا على المقيمين ادراك الصلاة كاملة هذا كانه مسبوق اذا قام يقضي ركعتين واذا نوى المسافر الاقامة في بلد اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم

67
00:23:06.300 --> 00:23:25.600
واذا نوى المسافر الاقامة في بلد اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم يعني اكثر ما ما يوجد في الكتب كتب المذاهب اربعة ايام عشرين منين جاءت هذه الواحدة نعم النبي عليه الصلاة والسلام صلى اليوم الرابع

68
00:23:26.200 --> 00:23:45.850
والخامس والسادس والسابع هذولي كم عشرين اربع تيام عشرين وفجر اليوم الثامن احدى وعشرين يعني بعض الناس يستغرب كيف احدى وعشرين احدى وعشرين ركعة يعني صلى اربعة ايام عشرين ركعة وفجر يوم التروية

69
00:23:45.900 --> 00:24:07.850
صلاته آآ هذه احدى وعشرون ثم بعد ذلك انتقل صلى الظهر في منها صلى الظهر بمنى ما اقام في مكان واحد اكثر من احدى وعشرين صلاة. فاذا اقام الانسان اه اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم. وهذا هو معول من يحدد الاقامة

70
00:24:07.900 --> 00:24:25.400
بهذا المقدار وكثير من اهل العلم ينظرون الى الايام فقالوا اقم اربعة ايام فهي الحد الفاصل ومنهم من ينظر الى ما هو اكثر من ذلك عشرة ايام بهذا قال جمع من اهل العلم خمسة عشر يوما يعني يوم الفاتحة قام عشرة ايام ويوم

71
00:24:25.400 --> 00:24:41.500
اه وحتى بعد في يوم حجة الوداع عشرة ايام باعتبار ما اقامه بمكة والمشاعر عشرة ايام. لان دخل اليوم الرابع وخرج يوم اربعطعشر في عشرة ايام ومنهم من قال خمسة عشر يوما

72
00:24:42.100 --> 00:24:59.550
بهذا قال ابن عباس والحنفية وجمع منهم قال تسعة عشر يوما وقام النبي عليه الصلاة والسلام بتبوك عشرون يوما فهذه النصوص التي اخذت منها المدد على اختلاف بين اهل العلم كنا على مذهبه

73
00:25:00.450 --> 00:25:22.050
يقال فيها مثل ما يقال في المسافة النصوص مطلقة ولا تنهظ هذه الافعال على تقييدها كما يقول الجمهور يعني مثل ما يقال في المسافة الخلاف في المسألتين وادلة الاقوال في المسألتين

74
00:25:22.450 --> 00:25:42.200
ما تختلف على حد سواء وقول الجمهور الذين يحددون سواء كان في المسافة او في المدة يستدلون بادلة لا تنهض على التحديد ولا على التقييد. تقييد النصوص المطلقة لكن ما الذي جعل السواد الاعظم من من الائمة

75
00:25:42.200 --> 00:26:05.000
واتباعهم يحددون في المسألتين لان ترك النصوص دون تقييد يعرظ صلاة كثير من المسلمين الى الضياع واخذوا من هذا اخذوا هذا من باب الاحتياط لهذا الركن العظيم من باب دع ما يريبك الى ما يحب

76
00:26:05.500 --> 00:26:24.800
نبي ننظر في اه فتح الباري الجزء الثاني ابو عبد الله قال واذا نوى المسافر الاقامة في بلد اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم وان قال اليوم اخرج او غدا اخرج قصر وان اقام شهرا. يعني ولو اقام مدة من الدهر ولا يلزم شهر لان التقييد بهذا ما له مفهوم

77
00:26:24.800 --> 00:26:47.300
المقصود انه اذا قال اليوم اخرج ينتظر ينتظر شيء يحصل رائحة من اجل آآ بضاعة يشتريها من بلد فما وجدها في هذا اليوم قال تأتي غدا ان شاء الله واسافر. ما جت تأتي غدا واسافر هذا له ان يترخص ما دام على هذه الحالة

78
00:26:47.300 --> 00:27:11.250
ما لم يزمع ويعزم على الاقامة اكثر من مدة محددة وجاء عن السلف وعن الصحابة باسانيد صحيحة انهم جلسوا في بلدان مدد متطاولة اشهر لكنهم ينتظرون يعني ما ازمعه ولا ما عزمه ولا اجمعه على الاقامة

79
00:27:11.300 --> 00:27:24.100
انما هم ينتظرون قال وان قال اليوم اخرج او غدا اخرج قصر وان اقام شهرا. ننظر ما في صحيح البخاري في هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى كتاب تقصير للصلاة

80
00:27:24.450 --> 00:27:42.250
بسم الله الرحمن الرحيم يرحمك الله. قوله ابواب التقصير ثبتت هذه الترجمة للمستملي وفي رواية ابي الوقت ابواب وتقصير الصلاة وثبتت البسملة في رواية كريمة والاصيل. الان قوله ابواب التقصير

81
00:27:42.650 --> 00:28:06.300
ثبتت هذه الترجمة للمستعملين وفي رواية ابي الوقت ابواب تقصير الصلاة والمطبوع يقول كتاب وتقصير الصلاة يعني المطبوع ما وافق الشرح المطبوع كتاب وتقصير الصلاة والحافظ يقول قوله ابواب تقصير ابواب التقصير

82
00:28:06.800 --> 00:28:25.050
هذا الذي اعتمده الحافظ وشرحه يقول ثبتت هذه الترجمة وفي رواية ابي الوقت ابواب تقصير الصلاة وثبتت البسملة الى اخره ان هي الاصل ان فتح الباري مجرد من المتن وهذا شيء قصده الحافظ

83
00:28:25.350 --> 00:28:42.300
مجرد من المتن ما في متن فالطابع ادخل المتن وليته اذ ادخل المتن اعتمد المتن الذي شرحه الحافظ. قال رحمه الله باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر

84
00:28:42.550 --> 00:28:54.950
وكم يقيم حتى يقصر قال رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله

85
00:28:54.950 --> 00:29:16.100
الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا واذا وان زدنا اتممنا عن ابن عباس اعتمد هذا العدد لان النبي عليه الصلاة والسلام قصر هذه المدة. لكن هل فيه ما يدل على انه لو اقام اكثر ما يقصر

86
00:29:16.550 --> 00:29:29.550
يعني لما اقام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع قال لا يجوز الزيادة على ذلك ولا النقص؟ ما قال. ولا قال من قدم في اليوم الثالث لا يجوز له

87
00:29:29.850 --> 00:29:42.400
ان ان يقصر قال رحمه الله حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى ابن ابي اسحاق قال سمعت انسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة

88
00:29:42.400 --> 00:30:02.650
اه الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. قال كم اقمتم بمكة شيئا؟ قال اقمنا بها عشرا قوله باب ما جاء في التقصير تقول قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصرا وقصرتها بالتشديد تقصيرا

89
00:30:02.650 --> 00:30:20.100
قصرتها اقصارا والاول اشهر في الاستعمال. والمراد به تخفيف الرباعية الى ركعتين. ونقل ابن المنذر وغيره الاجماع على ان لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب يعني يذكر عن ابن دحية

90
00:30:20.150 --> 00:30:37.750
ان صلاة المغرب تقصر ركعتين لكنه محجوج بالاجماع قبله وبعده وقال النووي ذهب الجمهور الى انه يجوز القصر في كل سفر مباح وذهب بعض السلف الى انه لا يشترط في القصر الخوف

91
00:30:37.950 --> 00:30:58.800
وذهب بعض السلف الى انه يشترط في القصر الخوف في السفر. يعني عالم ما تقتضيه الاية ان خفتم. وحكى بعضهم اه اه كونه كونه سفر حج او عمرة او جهاد. لماذا؟ لان هذه هي الاسفار النبوية

92
00:30:58.800 --> 00:31:21.400
النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر الا لحج او عمرة او جهاد فعلى هذا السفر المباح ما في قصر فظلا ما في ترخص فظلا عن المحرم نعم  المقصود ان هذه اسفاره عليه الصلاة والسلام

93
00:31:21.600 --> 00:31:42.750
ما حفظ عنه انه سافر لنزهة او سافر لمتعة او استجمام له وبعضهم حكى كونه سفر طاعة وهذا اعم يعني لو سافر لطلب علم يدخل بخلاف القول الذي قبله وعن ابي حنيفة والثوري في كل سفر

94
00:31:42.800 --> 00:32:01.150
سواء كان طاعة او معصية وهذا تقدم وشيخ الاسلام يميل الى هذا القول والجمهور يشترطون في السفر في اقل احواله الاباحة قال وكم يقيم حتى يقصر وكم يقيم حتى يقصر

95
00:32:02.050 --> 00:32:21.900
العبارة واضحة ولا ميب واضح كم يقيم حتى يقصر يعني الاقامة التي تبيح لها القصر يقول ابن حجر في هذه الترجمة اشكال لان الاقامة ليست سببا للقصر ولا ولا القصر

96
00:32:22.150 --> 00:32:45.150
غاية للاقامة. قاله الكرماني واجاب لان عادة الكرماني يورد اشكال ثم يجيب عليه. واجاب بان عدد الايام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها سبب لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة عليها. واجاب غيره بان المعنى

97
00:32:45.200 --> 00:33:10.450
وكم اقامته المغياة بالقصر وحاصله كم يقيم مقصر على رواية قصر تقصيرا وكم المراد وقيل المراد كم يقصر حتى يقيم اي حتى يسمى مقيما فانقلب اللفظ او حتى هنا بمعنى حين اي كم يقيم حين يقصر

98
00:33:10.600 --> 00:33:34.950
وقيل فاعل يقيم هو المسافر والمراد اقامته في بلد ما اه غايتها التي اذا حصلت يقصر قوله تسعة عشر اي يوما بليلته زاد في المغازي من وجه اخر عن عاصم وحده بمكة. وكذا رواه ابن منذر من طريق عبدالرحمن ابن الاصبهاني

99
00:33:34.950 --> 00:33:49.250
عن عكرمة واخرجه ابو داوود من هذا الوجه بلفظ سبعة عشر بتقديم السين. وكذا اخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم من قال وقال عباد منصور عن عكرمة تسع عشرة كذا ذكرها

100
00:33:49.300 --> 00:34:05.500
معلقة وقد وصلها البيهقي ولابي داوود ولابي داوود ايضا من حديث عمران ابن حصين غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي الا ركعتين

101
00:34:06.350 --> 00:34:26.300
فاقام مكة ثماني عشر ليلة لا يصلي الا ركعتين. يعني بما يجيب من يقول بالاربع او بالواحد وعشرين ركعة آآ صلاة يجيب بان اقامته بمكة هذه وان كانت تختلف عن اقامته بمكة في آآ آآ حجة الوداع

102
00:34:27.000 --> 00:34:46.950
تختلف لانه اقام في مكان واحد ثماني عشرة ليلة لانه يريد غزو غزوة حنين فيتحين الفرصة المناسبة يعني ما عزم على الاقامة من منذ ان قدم هذه المدة؟ فالفرصة المناسب ما

103
00:34:47.000 --> 00:35:08.100
آآ تهيأت الا بعد هذه المدة  المهم هو اراد ان يغزو يغزو وراح نغزو نفس الشيء نفس الردة وله من طريق ابن اسحاق عن الزور عن عبيد الله عن ابن عباس اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة

104
00:35:08.200 --> 00:35:25.800
وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بان من قال تسع عشرة عد يوم الخروج الدخول والخروج ومن قال سبع اشهر حذفهما ومن قال ثماني عشرة عد احدهما. واما رواية خمسة عشر فضعفها النووي في الخلاصة

105
00:35:25.850 --> 00:35:51.000
وليس بجيد لان رواتها ثقات لان رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن اسحاق فقد اخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك. واذا ثبت انها صحيحة فليحمل على ان الراوي ظن ان الاصل رواية سبعة عشر فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر انها خمسة عشر

106
00:35:52.350 --> 00:36:08.850
يعني هي تسعة عشر بيومي الدخول والخروج حذفت صارت سبعة عشر جاء من وقف على السبعة عشر فقال منها يومي دخول الخروج فحذفهما وهذا لو جاء ثالث او رابع وقال خمسة عشر وحذف يومه الى اخره

107
00:36:08.850 --> 00:36:29.850
هذا ما ينتهي واقتضى ذلك ان رواية تسعة عشر ارجح الروايات وبهذا اخذ اسحاق بن الرهوي. ويرجحها ايضا انها اكثر ما وردت به الروايات الصحيحة واخذ الثوري واهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها اقل ما ورد

108
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
فيحمل ما زاد على انه وقع اتفاقا. واخذ الشافعي بحديث عمران ابن حصين لكن محل عنده فيمن لم يزمع الاقامة فانه اذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الاتمام فان ازمع الاقامة في اول الحال على اربعة ايام اتم على خلاف بين

109
00:36:50.100 --> 00:37:14.300
ابي في يومي الدخول والخروج فيها او لا وحجته حديث انس الذي يليه قال فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وان زدنا اتممنا  ظاهره ان السفر اذا زاد على تسعة عشر لزم الاتمام. وليس ذلك المراد وقد صرح ابو يعلى عن شيبان عن ابي عن ابي عوانة بهذا الحديث

110
00:37:14.300 --> 00:37:36.650
بالمراد ولفظه اذا سافرنا فاقمنا في موضع تسعة عشر ويؤيده صدر الحديث وهو قوله اقام. وللترمذي من وجه اخر عن فاذا اقمنا اكثر من ذلك صلينا اربعا قوله في حديث انس خرجنا من المدينة وفي رواية شعبة عن يحيى بن ابي اسحاق عند مسلم الى الحج

111
00:37:36.700 --> 00:37:57.850
قوله فكان يصلي ركعتين ركعتين وفي رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم عن يحيى بن ابي اسحاق عن انس الا في المغرب قوله اقمنا بها عشرا اقمنا بها عشرا لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور لان حديث ابن عباس كان في فتح مكة وحديث انس كان في حجة الوداع

112
00:37:58.100 --> 00:38:21.550
قال رحمه الله قوله اقمنا بها عشرا لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور. لان حديث ابن عباس كان بفتح مكة وحديث انس كان في حجة الوداع وسيأتي بعد بعد باب من حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لصبح رابعة. الحديث. ولا شك انه خرج من مكة

113
00:38:22.650 --> 00:38:46.000
الصبح الرابع عشر فتكون مدة الاقامة بمكة وضواحيها عشرة ايام بلياليها كما قال انس. وتكون مدة اقامته بمكة اربعة ايام سواء لانه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى ومن ثم قال الشافعي ان المسافر اذا قام ببلدة قصر اربعة ايام

114
00:38:46.350 --> 00:39:12.850
وقال احمد احدى وعشرون صلاة واما قول ابن رشيد اراد البخاري ان يبين ان حديث انس داخل في حديث ابن عباس لان اقامة عشر داخل في اقامة تسعة عشرة فاشار بذلك الى ان الاخذ بالزائد متعين ففيه نظر. لان ذلك انما يجوع على اتحاد القصتين. والحق انهما مختلفتان

115
00:39:12.850 --> 00:39:32.850
فالمدة التي في حديث ابن عباس يصوغ الاستدلال بها على من لم ينوي الاقامة. بل كان مترددا متى يتهيأ له فراغه اه لما متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل والمدة التي في حديث انس يستدل بها على من

116
00:39:32.850 --> 00:39:55.550
والاقامة لانه صلى الله عليه وسلم ايام في ايام الحج كان جازما بالاقامة تلك المدة. ووجه الدلالة من حديث ابن عباس لما كان الاصل في المقيم الاتمام آآ فلما لم يجيء عنه عليه الصلاة والسلام انه اقام في حال السفر اكثر من ذلك المدة او من تلك المدة جعلها غاية للقصد

117
00:39:55.550 --> 00:40:20.650
الجمهور الذين يحددون لا سيما بالاربعة ايام يرون ان الثلاثة لا تعد اقامة ومفهومها ان ما زاد عليها اقامة لان لا يجوز للمقيم المهاجر ان يقيم بعد فراغه من نسكه ثلاثة ايام

118
00:40:21.700 --> 00:40:44.550
فدل هذا على ان الثلاثة ليست اقامة ومفهوم ان ما زاد عليها يسمى اقامة وحينئذ يلزمه ان يصلي صلاة مقيم قال رحمه الله وقد اختلف العلماء في ذلك على اقوال كثيرة كما سيأتي. وفيه ان الاقامة في اثناء السفر تسمى اقامة

119
00:40:45.050 --> 00:41:08.250
ان الاقامة في اثناء السفر تسمى اقامة واطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها. واطلاق البلد على ما جاورها القرب منها لان منى وعرفة ليس من مكة اما عرفة فلانها خارج الحرم فليست من مكة قطعا. واما منى ففيها احتمال. والظاهر انها ليست من مكة. الا ان

120
00:41:08.250 --> 00:41:20.450
الا ان قلنا ان اسم مكة يشمل جميع الحرم. يعني كما اختلفوا في جمرة العقبة هل هي في مكة او في منى خلاف هل هي في مكة او في منى

121
00:41:21.300 --> 00:41:39.350
قال من يقول انها من منى يقول ان رمي جمرة العقبة تحية منى فدل على انها في منى رد عليه من قبل الفريق الثاني ان التحية لا يلزم ان تكون

122
00:41:39.500 --> 00:41:58.200
داخلة في الشيء المحيا لان الطواف تحية البيت وهو خارجه واطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها لان منى وعرفة ليس ليس من مكة. اما عرفت ولانها خارج الحرم فليست من مكة قطعا واما

123
00:41:58.200 --> 00:42:23.200
ففيها احتمال لكن مسألة فيها اتحاد وافتراق اتحاد وافتراء لو افترضنا ان بنيان مكة البلد جاوز عرفة يعني توسعت توسعا دخل فيها كثير من الحل الا تكون من مكة من البلد المسمى بهذا الاسم

124
00:42:23.950 --> 00:42:39.350
فلا تلازم بين مكة والحرم كما انه لا تلازم بين الافتراق بين مكة والحل واما منها ففيها احتمال والظاهر انها ليست من مكة الا ان قلنا ان اسم مكة يشمل جميع الحرم

125
00:42:39.450 --> 00:43:01.500
قال ابن قال احمد ابن حنبل ليس لحديث انس وجه الا انه حسب ايام اقامته في حجته منذ دخل مكة الى ان خرج منها لا وجه له الا هذا وقال المحب الطبري اطلق على ذلك اقامة بمكة لان هذا لان هذه المواضع مواضع النسك وهي في حكم التابعي

126
00:43:01.500 --> 00:43:21.650
لمكة لانها المقصود بالاصالة لا لا يتجه سوى ذلك. كما قال الامام احمد والله اعلم. وزعم الطحاوي ان الشافعي وزعمت الطحاوي ان الشافعي لم يسبق الى ان المسافر يصير بنية اقامته اربعة ايام مقيما وقال قال احمد

127
00:43:21.700 --> 00:43:41.700
نحو ما قال الشافعي وهي رواية عن مالك. وفي باب كم اقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا هيب قال حدثنا ايوب عن ابي العالية البراء آآ عن عن ابن عباس آآ رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

128
00:43:41.700 --> 00:44:05.850
ابو لصبحي رابعة يلبون بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة الا آآ الا من الا من معه الهدي تابعه عطاء عن جابر قوله باب كم اقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته؟ اي من يوم قدومه الى ان خرج منها. وقد تقدم بيان ذلك بالكلام على حديث انس في الباب الذي

129
00:44:05.850 --> 00:44:22.550
قبله والمقصود بهذه الترجمة بيان والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من ان المحقق فيه نية الاقامة هي مدة المقام بمكة قبل الخروج الى منى ثم الى عرفة وهي اربعة ايام

130
00:44:22.800 --> 00:44:47.300
ملفقة لانه قدم في الرابع وخرج في الثامن فصلى بها احدى وعشرين صلاة من اول ظهر رابع الى اخر ظهر الثامن كيف ها نعم صلى الظهر بمنى من صلى بها خمسة اوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر

131
00:44:48.100 --> 00:45:06.450
يقول وهي اربعة ايام ملفقة لانه قدم في الرابع وخرج في الثامن وصلى بها احدى وعشرين صلاة من اول من ظهر الرابع الى اخر ظهر الثامن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في تعليقه على فتح الباري يقول فيما قاله الشارح نظر

132
00:45:06.750 --> 00:45:22.900
وسبق انه صلى الظهر يوم الثامن بميناء كما صح ذلك من حديث جابر وغيره وعليه يكون المحفوظ انه صلى بمكة قبل التوجه الى منى صلاة فقط اولها ظهر اليوم الرابع واخرها فجر اليوم الثامن

133
00:45:23.000 --> 00:45:45.500
واما فجر اليوم الرابع فقد اختلف فيه صلى بمكة او في الطريق. يعني هذا مرد الخلاف هل صلى عشرين صلاة او احداه وعشرين صلاة وقيل اراد مدة اقامته الى ان توجه الى المدينة وهي عشرة كما في حديث انس وان كان المصرف حديث ابن عباس في غايتها فانها تعرف من

134
00:45:45.500 --> 00:46:10.400
فان بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منى الى الابطح عشرة ايام  قوله عن ابي العائلة البراء وبالتشديد الى اخره. وبهذا نعرف ان مسألة الخلاف في تحديد المدة او المسافة

135
00:46:10.750 --> 00:46:41.500
ادلته التي يستدل بها جمهور اهل العلم ويعولون عليها لا تنهض للتقييد لا تنهض للتقييد ومع ذلك هو قول جماهير اهل العلم بالتحديد في المسألتين والقول بالاطلاق لم يقل به الا نزر يسير من اهل العلم. واول من شهره شيخ الاسلام رحمه الله وتبعه من تبعه من المتأخرين. على

136
00:46:41.500 --> 00:47:02.900
ان المفترض ان الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال ولا بكثرة الاتباع الا ان طالب العلم يعني عليه ان يهتم ويحتاط ولا يكون عنده من الجرأة الشجاعة على ما يقولون الشجاعة العلمية والجرأة

137
00:47:02.950 --> 00:47:32.450
في المسائل مثل ما عند الائمة الكبار بل عليه ان يتهم نفسه ولا يجرؤ ولا يبادر حتى يتيقن ويطمئن الى صحة القول الذي ذهب اليه. نعم   يعني هل المقيم او هل الاقامة نقيض السفر

138
00:47:33.250 --> 00:47:53.000
او ضد السفر فليضد او نقيض بمعنى انه لا يوجد قسيم ثالث فتكون من باب النقيض او يوجد قسيم ثالث فيكون من باب الضد  يعني ما يوجد قسيم مقيم ولا

139
00:47:53.450 --> 00:48:15.800
طيب شخص  نوى الاقامة في بلد غير بلده عشرة ايام وتخلل هذه العشرة جمعة يلزمه ان يصلي الجمعة ولا ما يلزمه لماذا؟ لانه غير مستوطن غير مسرطن. اذا فيه ثالث وهو المستوطن

140
00:48:18.300 --> 00:48:45.150
لانه قد يكون مقيم غير مستوطن الصوت المقيم لأ لو كان مسمى واحد لقلنا لا تلزمه الجمعة اذا حكمنا عليه بالاقامة دون الاستيطان واضح يعني اذا قلنا مقيم ما فيه الا مسافر ومقيم. فالمقيم يلزمه ما يلزمه في بلده. وتلزمه في بلده الجمعة

141
00:48:45.150 --> 00:49:06.750
فلو اقام آآ اربعة ايام او ما قرب منها لكن هل يلزمونه الجمعة واقامة عشرة ايام وغير مستوطن اذا قلنا المسافر يترخص والمسألة المفترضة عند من يقول بان مدة الاقامة اربعة ايام

142
00:49:09.550 --> 00:49:30.400
ما اوضحت واضحة ولا ما هي بواضحة يا الاخوان عندنا مقيم ومسافر هل هناك قسيم ثالث للمقيم والمسافر ترتب عليه احكام غير الاحكام الاقامة والسفر  هو مقيم ولا مشرق لكن مهم يشترطون للجمعة الاستيطان اكون مستوطن؟ لا

143
00:49:31.500 --> 00:49:48.300
الذي جلس عشرة ايام ما هو بمقيم حكما عند من يقول بالتحديد لكن هل هو مستوطن ليس بهم صوته هذا ليس بمستوطن فلا تلزمه الجمعة ويلزمه الصلاة كلها صلاة مقيم

144
00:49:48.500 --> 00:50:13.950
فيتم ولا يجوز له الجمع ولا يترخص باي رخصة اما اللهم الا صلاة الجمعة لانه يلزم يشترط لها الاستيطان   ها خلاص يتخذوا وطن الا اذا قلنا ان الاقامة والسفر قسيمان ولا ثالث لهما فيكون الاختلاف بينهما من باب النقيض. هذا يقول هل مطار الملك خالد

145
00:50:13.950 --> 00:50:36.800
الدولي يعتبر خارج المدينة فيقصر او فيقصر فليقصر القصير المحلي المصلي لا ما هو بمهله فيقصد لا مطار الملك خالد وغيرهم من مطارات المظافة الى البلدان هي من البلدان ها

146
00:50:36.950 --> 00:50:52.950
ما هو بخارج لا تقول منطقة الرياض يضاف لها عفيف ويضاف لها الدوادمي ويضاف لها لا مسألة مدينة الرياض. انت اذا هبطت من تقول وصلت الرياض انت تقول سافرت قبل ما تقلع الطائرة

147
00:50:53.850 --> 00:51:15.000
انت ما سافرت تقلع بدونك وترجع لاهلك انت بالبلد ما زلت يعني الى الان ما تلبست بالسفر فالمطار المطار المضاف الى البلد الطائر المضاف الى البلد لا الى المنطقة فرق بينه وبين المنطقة لانه قد يكون المطار مضاف الى منطقة بين البلدان

148
00:51:15.050 --> 00:51:25.050
خارج عن البلد كذا خارج عن كذا خارج من ثم ترى القصيم مثلا هذا مضاف الى منطقة انت خرجت من بريدة خرجت من عنيزة خرجت من البكيرية خرجت من الراس ما انت ما لك علاقة

149
00:51:25.050 --> 00:51:44.950
بالبلد فيختلف عن مطار الرياض المضاف اليه وكونه في مسافات بينه وبين العمران  في مسافات بين مخرج خمسطعشر مخرج سبعطعش. اكثر من ما بين اه جامعة الامام والمطار. فهذه ما ليست مبرر لكن انت ما زلت في

150
00:51:44.950 --> 00:52:07.550
بلد ولا تقول سافرت حتى تقلع الطائرة وتقول وصلت بمجرد هبوط الطائرة كيف له قصر يا الاخوان ما هو بمسألة الزام الشيخ ابن باز يقول ما هو بتبع البلد بعد. مقلد الشيخ ابن باز ولا غيره. هذا امر فيها سعة لكن حنا مطالبين بما يترجح عندنا

151
00:52:08.200 --> 00:52:16.450
مسألة الزام هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين