﻿1
00:00:07.650 --> 00:00:37.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا يا محمد قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين ويظهرون التكبير في ليالي العيدين وهو في الفطر اكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله

2
00:00:37.650 --> 00:01:07.650
على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واذا اصبحوا تطهروا واكلوا ان كان فطرا. ثم غدو الى المصلى مظهرين للتكبير فاذا حلت الصلاة تقدم الامام فصلى بهم. فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة. يقرأ في كل ركعة منهما الحمدلله وسورة. ويجهر

3
00:01:07.650 --> 00:01:32.850
في القراءة ويكبر في الاولى بسه ويكبر في الاولى بسبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح. ويرفع يديه مع كل تكبير ويستفتح في اولها ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:32.850 --> 00:02:02.850
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. وان احب قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلوات الله على النبي عليه السلام. وان احب قال غير ذلك ويكبر الثانية خمس تكبيرات

5
00:02:02.850 --> 00:02:32.850
تنسى التكبيرة التي يقوم بها من السجود. ويرفع يديه مع كل تكبيرة. واذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما. فان كان فطرا حضهم على الصدقة ويبين لهم ما وان كان اضحى رغبهم في الاضحية وبين لهم ما يضحى به. ولا يتنفل قبل صلاة

6
00:02:32.850 --> 00:03:02.850
العيدين ولا بعدها. واذا غدا من طريق رجع من غيره. ومن فاتته صلاة العيد صلى اأربع ركعات كصلاة التطوع ويسلم في اخرها. وان احب فصل بسلام بينكم كل ركعتين ويبتدأ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة

7
00:03:02.850 --> 00:03:28.800
صلاة مكتوبة دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة. وعن ابي عبدالله رواية اخرى انه يكبر لصلاة الفرض وان كان وحده حتى يكبر لصلاة العصر من اخر ايام التشريق ثم يقطع والله اعلم

8
00:03:29.100 --> 00:03:47.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين باب فرع من الكتاب

9
00:03:48.000 --> 00:04:16.300
الذي هو كتاب الصلاة وصلاة العيدين صلاة مضاف اليه بالنسبة للباب وهو مضاف والايدين مضاف اليه من باب اضافة الشيء الى سببه فسبب هذه الصلاة العيد بعضهم يقول صلاة العيد ويريد بذلك الجنس

10
00:04:17.100 --> 00:04:45.050
لان عندنا نحن المسلمين عيدين الاظحى والفطر وجاء في الحديث شهر عيد لا ينقصان ولا ثالث لهما الا الجمعة قلنا عيد الاسبوع هذه اعيادنا نحن المسلمين وما يبتدع وما يسمى

11
00:04:46.100 --> 00:05:16.150
من المناسبات باعياد او ايام تعود وتتكرر نتعبد بها كل هذه بدع وابتلي المسلمون بكثير من هذا النوع  غيرهم اعيادهم ومناسباتهم كثيرة لكن سرت هذه الاعياد او هذه البدع من غير المسلمين الى

12
00:05:16.350 --> 00:05:40.350
المسلمين في كثير من الاقطار بحيث يتعبدون باشياء ما انزل الله بها من سلطان والنبي عليه الصلاة والسلام جاء الى المدينة ولهم اعياد لعلهم اقتبسوها من جيرانهم من اليهود فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله ابدلكم

13
00:05:40.600 --> 00:06:04.650
بهذه الاعياد بعيد الفطر وعيد الاضحى شهر عيد شهر عيد لا ينقصه لا شك ان شهر ذي الحجة فيه عيد يقصد بذلك ذي الحجة ورمضان شهر ذي الحجة فيه عيد

14
00:06:05.050 --> 00:06:25.250
لكن شهر رمظان فيه عيد العيد في اول شهور العيد بعد خروج شهر رمضان في شوال لكن لملاصقته للشهر الحق به كما جاء في الحديث الا المغرب فانها وتر النهار

15
00:06:25.900 --> 00:06:47.450
وهي من صلاة الليل لملاصقتها للنهار ولقربها منه وظيفت اليه شهر عيد لا ينقصان وان نقص حسا صار رمظان تسعة وعشرين يوما او صار ذو الحجة تسعة وعشرين يوما فان

16
00:06:47.550 --> 00:07:11.000
فانهما كاملان حكما ولا يتطرق النقص اليهما في الحكم فلا يقال ان هذه السنة اجر رمظان فيها اقل من السنة الماضية لان الشهر تسعة وعشرون والعام الماظي كمل كثير من من عامة المسلمين يتمنى

17
00:07:11.300 --> 00:07:30.650
قال لو كمل الشهر ويرى ان هذا اكمل في الاجر لا شك ان هذا من مزيد الرغبة في الخير فان بعضهم من جهله اذا سمع الخبر في اثناء صلاة التراويح قالوا خل نكمل

18
00:07:32.850 --> 00:07:49.350
نكمل صلاة التراويح وش يضرنا نصلي زود ركعات اذا تفرقنا ضيعنا كما هو حال كثير من الناس يتشجع مع مع المصلين لكن اذا انفرد بنفسه حصل له من الغفلة ما يحصل

19
00:07:49.450 --> 00:08:13.000
في سائر الشهور سمعناها مرارا ايش يضرنا؟ جاء الخبر نكمل ايش يصير الاجر كامل ولله الحمد نحن امة متعبدة بدين تابع لنصوص لا نبتدع كفينا ولله الحمد واخبرنا ان اجر الشهر كامل ولو

20
00:08:13.250 --> 00:08:42.000
نقصت الايام شهر عيد لا ينقصان يريد بذلك رمضان وذي الحجة عيد الفطر وعيد الاضحى ولا عيد ثالث الا الجمعة وعيد الاسبوع ولذا لما قال اليهودي لو علينا نزلت هذه الاية اليوم اكملت لكم دينكم

21
00:08:42.200 --> 00:09:01.900
لاتخذناه عيدا فقال عمر رضي الله عنه اه نزلت في يوم عيد في يوم جمعة لكن يختلف هذا العيد عن العيدين الكبيرين فلا تصلى في صلاة عيد انما تصلى فيه صلاة

22
00:09:01.950 --> 00:09:29.750
الجمعة وعلى كل حال ابتداع الاعياد والتعبد بها من الامور التي سرت الى المسلمين بسبب اقتداء بغيرهم ومجاورتهم لغيرهم فابتلي المسلمون تقليد الكفار لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم

23
00:09:30.800 --> 00:09:52.700
وهذا هو الحاصل  استغرب جدا ان يقلد الكافر في عادات ظارة يعني فيما يفعله فيما لا ينفع كله من اجل صدق ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى

24
00:09:55.050 --> 00:10:28.350
فتجد المسلمين يتخذون اياما ثابتة اعياد باعياد الميلاد مثلا عيد الميلاد معروف انه عند النصارى عيدهم الاكبر يريدون به ميلاد المسيح عليه السلام ثم بعد ذلك اخذوا اعياد لانفسهم ميلاد الاب ميلاد الام ميلاد الابن الاكبر الثاني الثالث

25
00:10:28.500 --> 00:10:52.350
ومناسبة كثيرة تمر عليه وقلدهم كثير من المسلمين في هذا مع الاسف الشديد والمسألة مسألة دين لا يجوز ان يحدث شيء لم يرد به شرع والعيد يوم فرح بالنسبة للمسلمين

26
00:10:53.850 --> 00:11:25.800
ومع الاسف ان بعض المسلمين يتخذ هذه العادات التي يسمونها اعياد قد يكون فيها حزن هناك مناسبات عند بعض الطوائف تعود وتتكرر وفيها حزن وفيها اعمال سيئة  وتوجد عند بعض من ينتسب الى الاسلام نسأل الله السلامة والعافية

27
00:11:27.250 --> 00:11:49.900
وهناك ايضا المولد عند بعض المسلمين هذا محدث القرون المفضلة التي التي قال فيها النبي عليه الصلاة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما عرف فيها انهم اقاموا

28
00:11:50.250 --> 00:12:16.100
احتفالا لمولده عليه الصلاة والسلام ابدا وانما وجد هذا في اواخر القرن الرابع بعد انقرضت ها شو على كل حال هناك اعياد يتدين بها ويتعبد بها هذه لا شك في تحريمها

29
00:12:16.400 --> 00:12:41.400
اذا في غير الاعياد المنصوص عليها هناك امور تتكرر وتتخذ مناسبات تشبه بالاعياد لكنها لا يزاول فيها عبادات كاصبع الشجرة مثلا من كل سنة في وقت معين الذي لا يتعبد بها

30
00:12:41.600 --> 00:13:08.350
لكن تشبيهها بالعيد لان العيد مأخوذ من العود والتكرار في وقت معين من هنا لو غير هذا التاريخ من سنة الى اخرى ارتفع المحظور اسبوع المساجد مثلا هذا لا شك انه يتعبد به

31
00:13:09.050 --> 00:13:26.850
المراد به خدمة المساجد تقربا الى الله جل وعلا فهذا يدخل في حيز ممنوع اذا اتخذ في وقت معين فهو عيد سميناه عيدا او اسبوع او غير ذلك اليك اذا سمي عيد مثل عيد الام وما شابه

32
00:13:26.900 --> 00:13:53.800
واذا سمي عيد اه المنع للتسمية المنع للتسمية فيومين على التسمية. اذا سمي بغيره ولا يتعبد به هذا امره اوسع. واخف  ها  الاجتماعي للتعبد فيه للتعبد فيه الى العبادة نعم

33
00:13:54.150 --> 00:14:15.450
اذا كان لا يتعبد بما يعود ويتكرر مثل الاسابيع التي اتخذها الجهات هذا امره اخف ان سمي عيد فالامر اشد عيد الشجرة ولا عيد كذا هذا امرها اعظم نعم وش هي العيد الوطني ولا العيد

34
00:14:17.800 --> 00:14:40.100
هو اذا كان اذا كان القصد به مشابهة الكفار ما عرف طريق الكفار ثم سرى الى المسلمين فيمنع المشابهة لا لانه يعود ويتكرر ها يعني الجزء اللي ايه لا نقل عليه

35
00:14:41.850 --> 00:15:12.500
فما اعجب من  كيف؟ هل  لا لا ما هو العبرة بالحقائق والالفاظ والالفاظ ها ايه. من قبل وضع الناس    على الحقيقة واللفظ اذا منعنا من اطلاق اللفظ على غير الاعياد الشرعية نمنع نمنع

36
00:15:13.400 --> 00:15:45.250
ايه   لا لا لا لا نعم ايه علل اخرى مجتمعة يا اخي علل ليس من عمل المسلمين هذا محدث نعم طي هذا يوم لكن فعل فيه شيء من السنة القادمة فعل شيء

37
00:15:45.850 --> 00:16:13.450
فعل شيء ها لا الاثنين علق باليوم ما هم في مقابلهم من السنة ليس في الثاني عشر من ربيع الاول فرق بين هذا وهذا صامه يوم الاثنين علقه بيوم ترفع فيه الاعمال. العلة مركبة من امرين. لانه ولد فيه ولانه يرفع فيه العمل

38
00:16:15.100 --> 00:16:33.600
لامرين ولا تجتمع العلة اذا اجتمع الامران اذا اجتمع جزءا العلة من يثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام او خلفاءه الراشدون او صحابته او القرون المفضلة احتفلوا في يوم الثاني عشر من ربيع الاول

39
00:16:34.750 --> 00:16:55.300
وقررنا وحررنا وحرر غيرنا ان ميلاده ليس في اليوم الثاني عشر بعد اخذا من كونه عليه الصلاة والسلام وقف يوم عرفة في يوم جمعة في التاسع من ذي الحجة ولا يمكن ان يكون الثاني عشر يوم الاثنين. ابدا

40
00:16:56.500 --> 00:17:16.150
وهذا اطلنا فيه يعني في شرح اه الالفية واحضرنا من ما يعتمد عليه اهل الحساب ما احضرنا ورأينا انهم عسفوا المسألة عسفا جعلوا الاشهر كلها كاملة ومع ذلك يزيد يوم

41
00:17:18.350 --> 00:17:45.050
الله المستعان قال باب صلاة العيدين قالوا يظهرون التكبير في ليالي العيدين ليلة عيد الفطر وليلة عيد الاضحى يظهرون اش معنى يظهرون يجهرون ويرفعون اصواتهم بالتكبير في المجامع والمحافل في الاسواق والمساجد

42
00:17:45.800 --> 00:18:14.350
وغيرها هذا معنى الاظهار التكبير قول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وهذا المذهب ان تكبير شفع الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ليكون مجموع الجمع اه الجمل وتر

43
00:18:15.000 --> 00:18:43.700
خمس الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد شفى يكبر شفعا هذا المذهب. في رواية لمذهب يكبر وتر ويكبر ثلاثا في الموضعين ومن اهل العلم من يقول يكبر في الموضع الاول ثلاثا وفي الثاني اثنتين ليكون المجموع خمس

44
00:18:44.200 --> 00:19:00.900
ويقرأ التكبير على وتر على كل حال الامر في هذا واسع المقصود انهم يكبرون وهذه الصيغة جاءت عن الصحابة بيانا لقوله جل وعلا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم

45
00:19:01.150 --> 00:19:27.000
في ليالي العيدين وهو في الفطر اكد لماذا لانه منصوص عليه لانه جاء النص عليه بل تكمل العدة عدة رمظان بصيام ثلاثين يوما او برؤية الهلال  في ليالي العيدين وفي الفطر اوكد لقوله عز وجل

46
00:19:27.100 --> 00:19:55.950
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللام هذه لام امر ولا لام تعليل وما الفرق بينهما ها   ما الفرق بين لام التعليل ولام الامر هم التعليل تنصب احسن الله اليك ولام الامر تجزم. ايه لكنه ما يبين هنا

47
00:19:56.650 --> 00:20:20.300
هنا ما يبين سواء نصبنا ولا جزمنا ما في فرق ما يبين هنا الفارق لكن اللام كيف تنطق لام التعليل مكسورة ولام الامر ساكنة ولام الامر ساكنة لتكملوا العدة عدة

48
00:20:20.850 --> 00:20:50.400
رمظان  ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذا يدل على استحباب التكبير ولو كانت لهم امر لكان الاصل في الامر الوجوب فاذا اصبحوا تطهروا اذا اصبحوا على هذا لو تطهروا وتطيب وتنظفوا واغتسل

49
00:20:50.550 --> 00:21:14.000
قبل طلوع الفجر فيكون مؤديا للسنة سواء كان في العيد او في الجمعة من بعظ الناس يخرج الى صلاة الفجر عادة مع الاذان ويقول الوقت ما يحتمل انا اجلس الى ان الى ان ترتفع الشمس

50
00:21:14.400 --> 00:21:30.650
سواء كان في يوم جمعة او في يوم عيد فاذا رجعت الى البيت بعد انتشار الشمس ترتب على ذلك التأخر سواء كان في الجمعة او في العيد الجمعة المرغب في التبكير اليها

51
00:21:31.200 --> 00:21:56.400
والعيد معروف وقته لو رجع وتطيب وتنط بعد انتشار الشمس تفوت الصلاة فيقول انا اتجهز قبل طلوع الصبح نقول لا اذا كنت لا تريد الرجوع انتظر حتى يطلع الصبح لتكون مغتسلا

52
00:21:56.950 --> 00:22:23.250
للجمعة وللعيد متنظفا متلبسا متطيبا متطهرا لصلاة الجمعة وصلاة العيد فاذا اصبحوا تطهروا دل على انه اذا تطهر قبل الصبح لم يصب السنة منهم من يقول لقرب صلاة العيد من صلاة الصبح

53
00:22:24.850 --> 00:22:47.900
والمقصود من التطهر ازالة الروائح الكريهة من البدن البدن آآ ليس فيه فرصة من الوقت ليتغير بعد الاغتسال وان كان قبل الصبح هذا بالنسبة لصلاة العيد لقرب وقتها من صلاة الصبح

54
00:22:48.100 --> 00:23:10.300
اما بالنسبة لصلاة الجمعة فيه وقت يقول بعضهم لا سيما وان صلاة العيد تفعل في اول النهار فمن كانت عادته انه يجلس بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس واراد ان يتطيب ويتجهز قبل الصبح

55
00:23:11.200 --> 00:23:29.650
لا شك ان له وجه وليست هناك مدة يتغير فيها البدن بالرائحة الكريهة من عرق وشبهه المسافة المدة قصيرة لكن يبقى انه احوط له ان ان يتنظف بعد طلوع الفجر

56
00:23:30.600 --> 00:23:47.400
ولو تأخر قليلا عن اول وقت صلاة الصبح لكن احسن الله اليك في مثل حال الحرم لو تأخر ما ما يجد مكان صحيح يعني في يوم العيد لو لم يتطهر قبل طلوع الصبح

57
00:23:47.950 --> 00:24:13.600
في المسجد الحرام ويتهيأ لصلاة العيد قبل طلوع الصبح لفاتته صلاة الصبح تفوته صلاة الصبح ولست هناك فرصة لان يرجع بعد صلاة الصبح ويترك عادته من الجلوس الى الى طلوع الشمس

58
00:24:14.200 --> 00:24:37.400
وعلى كل حال تبقى المسألة مسألة مفاضلة بين عبادات مفاضلة بين عبادات فمن خشي ان اه ان تفوته صلاة الصبح لا شك انه يقدم وان اخر الاغتسال والتنظف والتلبس والتطيب الى ما بعد صلاة الصبح لا شك انه

59
00:24:37.750 --> 00:24:56.350
ينحرم من الجلوس بعد صلاة الصبح الى حتى ترتفع الشمس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل فاذا اصبحوا تطهروا واكلوا ان كان فطرا اولا من الامور المتفق عليها ان الصيام

60
00:24:56.850 --> 00:25:20.150
يوم العيدين محرم محرم ولذا في العيد الذي يعقب الصيام يبادر بالفطر قال فاذا اصبحوا تطهروا واكلوا ان كان فطرا ليخالفوا ما كانوا عليه في ايام الصيام لانهم امروا بالفطر

61
00:25:20.650 --> 00:25:46.300
وحرم عليهم الصيام فيظهر امتثال هذا الامر وهذا المنع ان كان فطرا فيفطر يأكل تمرات ويسن قطعها على وتر تمرات وترا يرحمك الله واقلها ثلاث مع ان الوتر يطلق على الواحدة

62
00:25:46.600 --> 00:26:12.800
لكن قول ثمرات جمع واقل الجمع مع الوتر الثلاث وان زاد كالخمس او سبع والسبع يجتمع فيها الوتر وكونها تمر وكونها موافقة لما جاء من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر

63
00:26:12.850 --> 00:26:35.000
على القول بان ما ذكر في الباب من النصوص من باب العموم والخصوص التمر العالية او عجوة تمر المدينة او ما جاء في الاطلاق واذا قلنا من العموم والخصوص ما اقتضى الامر التخصيص

64
00:26:35.600 --> 00:26:52.200
لانه تمثيل بفرد من الافراد يكون اولى من غيره فاذا لم يوجد غيره فانه هذا التخصيص لا يمنع من العموم لانه لا يقتضي تخصيص وهذا لا شك انه اوسع على الناس

65
00:26:54.300 --> 00:27:18.700
هذا فرض فرد ما هو بفاصل لا لا ما الوصف في الاطلاق والفرد في تخصيص  تربة جعلت تربتها لنا طهورا يعني هل هذا من باب التخصيص او من باب التقييد

66
00:27:19.050 --> 00:27:43.150
هل التراب فرد من افراد ما على وجه الارض او وصف من اوصافها على كل حال مسألة بحثت مرارا لكن العجوة او تمر العالية او المدينة كل هذه افراد افراد فلا تقتضي تخصيص. فالمتجه ان الذي ليس عنده من تمر المدينة او من عجوة او من العالية ان يأكل من اي تمر

67
00:27:43.200 --> 00:28:05.150
تصبح بسبع تمرات ومعنى التصبح انه لا يقدم عليه شيئا. يأكله صباحا مقدما اياه على غيره نعم والله يظهر له تقديم ايه واكلوا ان كان فطرا اما اذا كان اظحى

68
00:28:05.700 --> 00:28:26.400
فانه لا يأكل شيئا حتى يصلي ويضحي ويأكل من اضحيته هذا اذا اراد ان يضحي كانت عنده اضحية لا يأكل حتى يبدأ بشيء من اضحيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وان كان لا يريد ان يضحي

69
00:28:26.900 --> 00:28:57.350
فانه الامر في هذا واسع يأكل او ما يأكل الامر اليه ثم غدوا الى المصلى مظهرين التكبير  ثم غدوا ذهبوا بالغداة في الصباح الباكر الى المصلى ما يدل على ان صلاة العيد انما تصلى في المصلى لا في المساجد

70
00:28:58.150 --> 00:29:18.850
لا في المساجد والنبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة ومسجده ثاني مسجد على وجه الارض افضل من جميع مساجد الدنيا الا المسجد الحرام ومع ذلك صلى في الصحراء خارج المدينة صلى في المصلى

71
00:29:19.550 --> 00:29:41.550
عليه الصلاة والسلام. خرج بهم الى المصلى ودل على ان السنة ان ان تفعل هذه الصلاة في المصليات لا في المساجد غدوا الى المصلى المصلى هل هو مسجد اوليس بمسجد

72
00:29:42.000 --> 00:30:08.800
بمعنى انه يأخذ احكام المسجد او لا يأخذ احكام المسجد ها ان كان صحرا غير محدود بشيء يأخذ احكام المسجد ها وان كان مسورا وفيه معالم المسجد فانه يأخذ احكام المسجد بلا ريب

73
00:30:09.200 --> 00:30:30.300
امر حديث ابن عطية امرنا ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور الى صلاة العيد وامر حيظ ان يعتزلن المصلى اشهد ان الخير ودعوة المسلمين وامر الحيض ان يعتزلن المصلى ما يدل على ان له احكام المسجد

74
00:30:30.950 --> 00:30:48.100
لان الحائض لا تدخل المسجد منهم من يقول ان المراد بالمصلى مكان الصلاة يعني في المكان الذي تؤدى فيه الصلاة لا في اطرافه وهذا قول من يقول ان المصلى لا يأخذ احكام المسجد

75
00:30:49.350 --> 00:31:18.250
امر النساء العواتق وذوات الخدور والحيض امرنا بالخروج الى صلاة العيد يستدل بهم ان يقول بوجوب صلاة العيد وجوبا عينيا بوجوب صلاة العيد وجوبا عينيا بهذا قال ابو حنيفة ويرجحه شيخ الاسلام

76
00:31:18.550 --> 00:31:39.750
ابن تيمية رحمه الله الامر به فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر واذا امر الحيض هن ممنوعات من الصلاة وقربان المساجد دل على ان من كان من سواهن من سواهن من النساء

77
00:31:39.900 --> 00:32:03.650
المأمورات بالصلاة ومن الرجال المأمورين بحضور الجماعات يعني من باب اولى فالصلاة عند ابي حنيفة والذي يرجحه شيخ الاسلام انها واجبة وجوبا عينيا وليست بفرظ ليست بفرض عند الحنفية وانما واجب على العيان يأثم

78
00:32:03.700 --> 00:32:27.650
من يتخلف عنها لكنها ليست بفرض كالجمعة لان وجوبها ثبت بالدليل الظني لا بالدليل القطعي ثم يستدلون بالاية فصل لربك وانحر ومن يقول بان الاية ظنية وليست قطعية نعم ثبوتها قطعي ودلالتها على صلاة العيد ظنية

79
00:32:28.300 --> 00:32:48.350
يعني من العجب ان يقولوا في زكاة الفطر واجبة وليست بفرض مع ان الصحابي يقول فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مع ان الصحابي صرح وهو عربي قح

80
00:32:48.800 --> 00:33:16.500
يفهم مدلول اللفظ ويقولون ليس بفرض فانما هو يجب واجب اتباعا لاصطلاحهم تباعا لاصطلاحهم فهل عليهم من مأخذ وملاحظة حينما يقول الصحابي فرظ ويقول ليست بفرظ ها يعني ما في هذا معارضة لقول الصحابي

81
00:33:17.550 --> 00:33:41.800
الذي هو اعرف بمدلولات الالفاظ الشرعية مم الصحابي يقول فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حينما قالوا ان قول الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع يقولون

82
00:33:42.650 --> 00:34:05.050
انه يدل على الوجوب خالف في هذا بعض الظاهرية فقالوا لا يدل على الوجوب حتى ينقل اللفظ النبوي ما ندري وش قال النبي عليه الصلاة والسلام اطبق العلماء على الرد عليهم

83
00:34:06.000 --> 00:34:24.050
قالوا ان قول الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام افعلوا من قال بانه لا يدل على الوجوب قال احتمال ان يكون الصحابي سمع كلام ظنه امره في الحقيقة ليس بامر

84
00:34:24.500 --> 00:34:43.450
رد عليهم بان الصحابي اذا لم يعرف مدلول الالفاظ الالفاظ الشرعية من يعرفها بعد هذا محل يعني اتفاق من الائمة الاربعة واتباعهم ان النبي ان الصحابي اذا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع الوجوب

85
00:34:45.300 --> 00:35:03.450
لماذا لا نقول ان قول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان هذا فرض الجمهور الذين لا يفرقون بين الواجب والفرظ هذا امره ظاهر ولا اشكال فيه لكن مثل الحنفية الذين يردون على الظاهرية

86
00:35:03.700 --> 00:35:22.800
في قوله قولهم في قول الصحابي امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يدل على الوجوب قالوا لا يدل على الوجوب لان الصحابي اعرف مدلول اللفظ الشرعي فكيف لا يقولون ان قول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ان هذا يدل على ان زكاة الفطر فرظ

87
00:35:23.150 --> 00:35:46.400
والصحابي اعرف بمدلول الالفاظ الشرعية ان قعدوا قعدوا مشوا على قواعدهم ومشوها حتى على لفظ الصحابي كما هنا قالوا الفرظ ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني ومشوا قاعدتهم حتى على قول الصحابي

88
00:35:46.950 --> 00:36:19.850
لماذا لا يقال لهم انفرظ يدل على الفرض كما ان امر يدل على الوجوب هم  اه   كيف يعني هل نرد على الحنفية بان صلاة بان زكاة الفطر فرض بقول الصحابي فرض

89
00:36:20.600 --> 00:36:51.800
كما رددنا على الظاهرية بان امرنا يدل على الوجوب لانه اعرف بمدلول اللفظ الشرعي فرض بمعنى قدر لكن لماذا يستدلون بحال الوجوب ها لا لا لماذا يستدلون به على الوجوب

90
00:36:52.250 --> 00:37:20.900
يعني مثل اول ما فرضت الصلاة ركعتين ها؟ قالوا يدل على وجوب القصر هم الحنفية  على كل حال تنزيل الالفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة يوقع في مثل هذا الخلل يوقع في مثل هذا الخلل

91
00:37:22.400 --> 00:37:40.600
تنزيل الالفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة يعني الاصل ان يكون الاصطلاح موافق لللفظ الشرعي هذا الاصل لكن اذا وجدت مخالفة بين الاصطلاح واللفظ الشرعي لا بد ان يحصل مثل هذا الخلل

92
00:37:41.250 --> 00:38:06.750
وكلما قربت الاصطلاحات من الالفاظ الشرعية سلمنا من هذه الاستدراكات حينما يقول الحنفية ان صلاة العيد واجبة وجوبا عينيا لان النساء امرن بما في ذلك الحيض الخروج لصلاة العيد هل الحيض امرنا للخروج الصلاة؟ او امرنا للخروج لسماع الخير ودعوة المسلمين

93
00:38:09.600 --> 00:38:33.450
حنا لا يصلي يحرم عليهن ان يصلي لكن غيرهن من من اه العواتق وذوات الخدور اللواتي هن في الاصل بيوتهن خير لهن ويخشى من افتتانهن وافتتان غيرهن بهن فلما تجوزت هذه المحظورات دل على الوجوب

94
00:38:33.650 --> 00:38:55.200
ومع ذلك من اهل العلم من يرى ان الخروج لصلاة العيد سنة في حق كبيرة السن دون الشابة قيل بي الشافعي قالوا بهذا الشابة لا يسن لها الخروج لصلاة العيد. مع انه جاء الامر الصحيح في الصحيحين

95
00:38:55.650 --> 00:39:21.000
وغيرهما امر العواتق وذوات الخدور الشواب فضلا عن العجائز المذهب عند الحنابلة ان صلاة العيد فرض كفاية فرض كفاية وليست بواجب عليها يعني اذا قام بها من يكفي قالوا لانها شعار

96
00:39:21.750 --> 00:39:48.800
تسقط بقيام البعض به كالجهاد تسقط بقيام البعض به كالجهاد منهم من قال انها سنة مؤكدة سنة مؤكدة ويستدلون بادلة انه لا واجب غير الصلوات الخمسة هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع

97
00:39:51.050 --> 00:40:16.800
لا الا ان تتطوع لكن السائل مستوطن ولا اعرابي قال وافد من البادية نعم والاعرابي الوافد عليه جمعة وعيد ولا ما عليه عليه جمعة ولا ما عليه؟ ليس عليه جمعة ولا عيد

98
00:40:17.050 --> 00:40:38.800
لانه غير مستوطن فكونه يستدل بان بان صلاة العيد سنة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا الا ان تتطوع يتم به الاستدلال او لا يتم يعني هل عليه هل عليه صلاة عيد وغير مستوطن

99
00:40:39.700 --> 00:41:04.600
الجمعة وهي اهم من صلاة العيد ها شلون لا هو اعرابي معروف طرابلس لكنه اعرابي اضافة الى انه اوجب صلوات بعد هذا السؤال ان يرد في هذا مثلا صلاة الوتر عند الحنفية

100
00:41:04.850 --> 00:41:23.900
صلاة الكسوف عند من يقول بوجوبها فاذا رأيتموهما فصلوا عندما نقول بوجوب صلوات اخرى ليس هذا محله. سيأتي بعضها ان شاء الله تعالى نعم هذا يقول استدل من قال بان صلاة العيد

101
00:41:24.150 --> 00:41:40.900
فرض كفاية بقوله تعالى فصل لربك وانحر وكذلك القائلون بانها واجبة وجوبا عينيا يستدلوا بهذه الاية فما توجيه كلا الفريقين للاية الاشتراك في الوجوب بين المذهبين هذا لا اشكال فيه

102
00:41:41.200 --> 00:42:04.050
وكون الوجوب عينيا عند الحنفية لان النساء امرن وهن لسن من اهل الجمع ولا الجماعات فامرهن بالعيد يدل على ان شأن العيد متأكد متأكد حتى ممن لا يطالب بالصلاة بل من تحرم عليه الصلاة يخرج للعيد

103
00:42:04.250 --> 00:42:22.050
من هذه الحيثية قالوا بانها واجبة وجوبا عينيا فاذا كان هذا في حق النساء فمن باب هؤلاء الرجال الذين قالوا فرض كفاية قالوا صلاة العيد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة

104
00:42:22.500 --> 00:42:42.600
في موضع واحد وهل يتصور ان هذا الموضع استوعب جميع من بالمدينة من الرجال والنساء مما يدل على ان الامر في حديث ام عطية لا على الوجوب وانما هو استحباب

105
00:42:42.800 --> 00:43:04.850
على كل حال المسألة هذه اقوال اهل العلم وهذه ادلتهم وعند الشافعية والمالكية انها متأكدة مستحبة مستحبة استحبابا متأكدا. ومن اقوى ادلتهم هل علي غيرها قال لا الا انت الطواع وعرفنا ما فيه

106
00:43:05.250 --> 00:43:22.750
وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرجح انها واجبة على الاعيان. من تركها مع القدرة على فعلها يأثم يأثم الا انه واجب على كل احد وليس معنى وجوبها انها مثل وجوب الجمعة

107
00:43:23.000 --> 00:43:45.350
كهد او مثل وجوب الخمس المفروضة لا الوجوب متفاوت الوجوب متفاوت. الركن الصلاة التي هي الركن من اركان الاسلام هل يقال انها صلاة العيد او صلاة كذا انما هي الصلوات الخمس هي الركن كما يفرق بين الاغسال

108
00:43:46.250 --> 00:44:05.550
وبين الشروط والواجبات يعني من يقول بوجوب الغسل صلاة الجمعة؟ هل يقول انه مثل الغسل للجنابة تبطل الصلاة بتركه؟ لا لا يأثم لكن ما ولا يحكم بكفره اذا ترك صلاة العيد مثل ما ترك صلاة الظهر او العصر

109
00:44:06.000 --> 00:44:22.200
هذا محل اتفاق المقصود ان هذه الواجبات متفاوتة وان قلنا بوجوبها كما قال الحنبي قال شيخ الاسلام لا يعني انها مثل صلاة الجمعة او مثل الصلوات الخمس المفروضة لكن الاثم لازم

110
00:44:22.200 --> 00:44:44.500
من تركه لانه ترك مأمورا به بالكتاب والسنة الذين قالوا بانها مستحبة استحباب متأكدا يعني القول بانها واجبة على الكفاية واجب كفاية والتعليل بانها شعار يسقط بقيام البعض كالجهاد يتم القياس

111
00:44:44.850 --> 00:45:03.400
يتم القياس  ها العيد اذا اذا لم يقم به احد اثم الجميع. ويقاتل اهل البلد الذين يصلون صلاة العيد مثل الاذان اذا قام به من يكفي سقم الاثم على الباقين

112
00:45:03.550 --> 00:45:33.600
بشيء الاصل في الامر الوجوب لكن العلماء اخذوا من امر النساء تأكده في حق الرجال اشد ما يدل على انهم يأثمون لانهم هم اهل الجمع والجماعات لا صلاة العيد باعتبار ان النساء النبي عليه الصلاة والسلام خصهن

113
00:45:33.850 --> 00:45:50.950
بخطبة نزل لما خطب الى النساء وعظهن وذكرهن وخوفهن المقصود ان النساء اذا حضرن هذا الاجتماع انا ما تصور انهم في السابق ما يسمعون الخير الا من من من مصدره من الخطبة

114
00:45:51.400 --> 00:46:21.350
هذه اذاعة قرآن ولا فيه وسائل لايصال الخير الى البيوت الا عن طريق ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وما يقال عنه نعم  هذا الاصل مم  الان لما لما جاء التنصيص على النساء

115
00:46:22.450 --> 00:46:42.300
هل نقول ان صلاة العيد اكد في حق النساء من الرجال لا يقول بهذا احد لا يقول احد بهذا ولا سواء لكنهم اخذوا قياس الاولى من امر النساء بالنسبة للرجال. اذا ما هم اهل الجمعة والجماعات

116
00:46:43.800 --> 00:47:05.200
حتى لو قدر ان الحنفية ما قالوا بوجوبها على النساء واستدلوا بالحديث له وجه؟ بلا شك ولو لم يقولوا بوجوبه على النساء نعم نعم الاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة. اذا اجتمع عيد وجمعة

117
00:47:06.050 --> 00:47:25.150
وجاء في حق الجمعة من التشديد ما جاء فكونه يكتفى بالعيد عنها ولا يعني انهم لا يصلون الظهر لا كما سيأتي لا يعني انهم لا يصلونها ظهرا كما يفهم من صنيع ابن الزبير

118
00:47:26.650 --> 00:47:47.950
بل يصلون ظهر وهذا في حق غير الامام المقصود ان ان مثل هذا يدل على تأكدها والتشديد في امرها فاذا حلت الصلاة حلت فمعناها انها ابيحت بعد ان كانت ممنوعة

119
00:47:48.650 --> 00:48:08.200
لان الوقت في اول النهار وقت نهي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع هذا وقت نهي فاذا ارتفعت حلت الصلاة يعني ابيحت الاحتمال الثاني في معنى حلت

120
00:48:08.700 --> 00:48:31.600
ايش؟ حضرت حضرت وحضورها بدخول وقتها. حضورها بدخول وقتها فاذا حلت الصلاة مراد صلاة العيد تقدم الامام فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام

121
00:48:32.200 --> 00:48:54.600
صلى بهم ركعتين ولم يثبت انه نودي لها واستحباب النداء لها بالصلاة جامعة كصلاة الكسوف هذا من باب القياس مع ان تكررت في عصره عليه الصلاة والسلام ولم يثبت ولا في نص واحد انه امر بالنداء له

122
00:48:55.200 --> 00:49:12.550
والكسوف مرة واحدة وامر بالنداء لها. فدل على المغايرة وان هذه لا تلحق من صلاة الكسوف تقدم الامام وهذا هو الافظل في حقه سواء كان في العيد او في الجمعة

123
00:49:13.450 --> 00:49:39.100
اذا دخل وقتها يأتي الامام ثم يصلي يبدأ بالصلاة في العيد ويبدأ بالخطبة في الجمعة فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة صلاة العيد ركعتان بالاتفاق يقرأ في كل ركعة منهما

124
00:49:39.450 --> 00:50:01.600
بالحمد لله بالفاتحة وهذه واجبة في كل صلاة بل ركن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فكل ما يسمى صلاة تقرأ فيه الفاتحة ولا يجزي غيرها عنه وتقدم الكلام

125
00:50:01.750 --> 00:50:28.450
في حكمها للمصلين من امام ومأموم ومنفرد ومسبوق تقدم هذا بالتفصيل وسورة كغيرها من الصلوات الفاتحة على سبيل الركنية والسورة على سبيل الاستحباب وان اوجبها بعض لكن عامة اهل العلم على ان السورة مستحبة

126
00:50:28.900 --> 00:50:56.450
يقرأ في الاولى يسبح ثانية بالغاشية وان قرأ بقاف اقتربت او بغيرها من السور اجزأه ذلك وكفى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسبح والغاشية ويجهر بالقراءة يجهر بالقراءة ان الذين ذكروا ما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام

127
00:50:57.100 --> 00:51:22.400
لانهم سمعوه يقرأ ولو كانت سرية ما سمعوه نعم كيف لا واحيانا يقرأ بالاية يجهر بالاية احيانا بصلاة الظهر والعصر ما في اشكال. لكن اه اه سمعوه عليه الصلاة والسلام يجهر بهما ونقل عنه جهر عليه الصلاة والسلام كما نقل عنه الجهر في صلاة الكسوف

128
00:51:22.800 --> 00:51:40.450
صلاة الكسوف وان كان بعضهم على ما سيأتي يستدل ان صلاة الكسوف سرية بقول ابن عباس نحوا من سورة البقرة لكن هذا لبعده رضي الله عنه وارضاه ويجهر بالقراءة والجهر

129
00:51:41.000 --> 00:52:01.350
سنة وليس بواجب كما ان الجهر والاصرار في الصلوات العادية سر آآ سنة ما لم يتخذ عادة وديدن فيكون بدعة العكس يعني يعني لو اصر في جهرية او جهرة في سرية

130
00:52:01.450 --> 00:52:20.700
كره عند اهل العلم لكن يبقى انه لو اتخذه ديدا في كل صلاة فجر يسر وفي كل صلاة ظهر يجهر قلنا هذا مبتدع فعله محرم فرق بين هذا وهذا  يسبح به

131
00:52:21.200 --> 00:52:43.150
نسبح اذا اسر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء يقال سبحان الله ها لو رفع صوته المأموم ليتنبه الامام اه كان حسن ويجهر بالقراءة ويكبر في الاولى سبع تكبيرات كبروا في الاولى

132
00:52:43.300 --> 00:53:04.950
في الركعة الاولى سبع تكبيرات. منها تكبيرة الافتتاح ان نقف على هذا اللهم صل على محمد  المقصود ان هذا افضل اذا اذا وجد واذا لم يوجد فاي تمر ان شاء الله يجزيه

133
00:53:05.500 --> 00:53:10.950
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين