﻿1
00:00:28.600 --> 00:02:43.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة وبركاته   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام واذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما طلبوا الهلال

2
00:02:43.150 --> 00:03:07.600
فان كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم. وان حال دون منظره غيم او وجب صيامه وقد اجزأ ان كان من شهر رمضان ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه اي وقت كان من الليل

3
00:03:07.750 --> 00:03:30.950
ومن نوى من الليل فاغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم ينفق حتى غربت الشمس لم يجزئه صيام تارك اليوم ومن نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم اجزأه واذا سافر ما يقصر فيه الصلاة

4
00:03:31.100 --> 00:03:52.450
او ما يقصر فيه الصلاة لا يقصر ما يقصرون ما يقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره. ومن اكل او شرب او تجم او استعط او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان

5
00:03:52.550 --> 00:04:17.500
او قبل فامنى او املى او كرر النظر فانزل اي ذلك فعل عامدا وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة اذا كان صومه واجبا وان فعل ذلك ناسيا فهو على صومه ولا قضاء عليه

6
00:04:17.600 --> 00:04:56.200
ومن استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن ارتد عن الاسلام فقد افطر ومن نوى الافطار فقد افطر ومن جامع تمام يكفي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

7
00:04:56.500 --> 00:05:23.350
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام والكتاب مضى التعريف به بمواضع من هذا الكتاب وغيره والصيام مصدر صام يصوم قوما وصياما كالقيام

8
00:05:25.550 --> 00:05:57.550
واصل الصيام الامساك اني لرسل الرحمن صوما يعني امساكا عن الكلام قيل صيام وخيل غير صائمة فاصل تحت الغبار او تحت الغبار كلامه كلامه مروي نعم واخرى تعلك اللجما على كل حال اصل المادة كلها تدور حول الامساك

9
00:05:59.150 --> 00:06:24.600
وهذه هذا المعنى اللغوي حقيقة اللغوية للصيام في الحقيقة الشرعية لكن كما يقول اهل العلم ان الحقائق الشرعية لا تلغي الحقائق اللغوية وانما تزيد عليها قيودا لا توجد في الاصل

10
00:06:25.800 --> 00:06:57.950
يزيدها الشرع لتكون حقيقته خص من الحقيقة اللغوية و الصيام في الشرع عبارة عن الامساك عن الاكل والشرب والجماع نعلم المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنيته ما مجرد الامساك

11
00:06:58.750 --> 00:07:25.750
من غير نية فان هذا لا يسمى صيام والامساك اقل من القدر المحدد شرعا لا يسمى صيامه ولا يتعبد به للامساك غير المنوي ولا الامساك المدة في اقل من المدة المحددة شرعا

12
00:07:31.600 --> 00:08:05.000
هذه حقيقته الشرعية و الصوم من اعظم العبادات التي تقرب الى الله جل وعلا ومن اخصها والصوم لي وانا اجزي بشرطه والصوم جنة ببعض الروايات ما لم يخرقها اللي بالمخالفات

13
00:08:07.600 --> 00:08:35.150
قوم الصوم الذي يتقرب به الى الله جل وعلا هو المورث للتقوى الذي يؤدى على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة اما صوم كثير من المسلمين الذي يخرق

14
00:08:36.050 --> 00:08:56.400
بالمعاصي والجرائم والمنكرات ولا يورث الهدف الشرعي منه هو تحقيق التقوى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حقيقة التقوى فعل الواجبات ترك المنكرات

15
00:08:57.100 --> 00:09:20.550
والمحرمات فاذا وجد من يصوم ولا يتحقق له الهدف فان بصيامه خللا هذا قيام كثير من المسلمين هو صوم صحيح مجزئ مسقط للطلب اذا امسك من طلوع الفجر الى الى غروب الشمس

16
00:09:20.750 --> 00:09:42.750
بالنية التي يتقرب بها الى الله جل وعلا هذا مسقط للطلب لكن الصوم الذي هو مجرد امساك عن طعامه عن المفطرات ولو قصد به التقرب الى الله جل وعلا على خلاف ما جاء عن الله وعن رسوله

17
00:09:43.850 --> 00:10:12.450
هذا لا يسمى صيام ولا يجزئ ولا يسقط الطلب ولا يقرب الى الله. بل يبعد بعض الادباء لاحمد امين يقول درسنا في مدرسة القضاء الشرعي شخصا واثنى عليه بخلقه وتعامله

18
00:10:13.550 --> 00:10:51.750
وتعبده الى اخره يقول فقدته سنين بحثت عنه فلم اجده  قدر لي ان اسافر الى تركيا ووجدته هناك قد انقطع وتبتل للصيام والقيام لكنه يبدأ الصيام من الساعة التاسعة صباحا

19
00:10:55.650 --> 00:11:27.850
بعد ان تنتشر الشمس ساعتين او اكثر والعذر في ذلك انه يسكن بشقة وتحته اسرة بعد لقاء اليهودية او نصرانية يخشى اذا قام لاعداد طعام يزعجهم الله العافية ضلال والفرابي جاور في اخر عمره

20
00:11:28.650 --> 00:11:58.200
ولزم البيت الحرام ولزم الصيام كان يصوم ايام متتابعة لكنه يفطر على الخمر المعتق وافئدة الحملان مثل هذا الصوم يتقرب به الى الله جل وعلا ولو زاعم صاحبهن ما نعم حال كثير من المسلمين يصومون

21
00:11:58.800 --> 00:12:30.350
قيامه ان شاء الله صحيح لكن ليس الصيام الذي يترتب عليه اثره تجده يخرق هذا الصيام في اثنائه وبعده وقبله ببعض المعاصي فعلى الانسان ان يسعى جاهدا في تحقيق الاثار المرتبة على العبادات

22
00:12:32.450 --> 00:12:53.950
ومن اعظم ذلك تحقيق التقوى التي هي وصية الله جل وعلا للاولين والاخرين الصوم لي وانا اجزي به والعبادات كلها لله جل وعلا لكن الصيام له خصوصية لانه لا يظهر امام الناس

23
00:12:54.600 --> 00:13:19.550
ان كان الصائم ان يأكل ويشرب ولا يدري به احد المقصود ان هذا الباب من اعظم الابواب الموصلة الى والمقربة الى الله جل وعلا ومن اعظم ما يتقرب به من صام يوما

24
00:13:20.350 --> 00:13:42.300
في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا يوما في سبيل الله ويختلف اهل العلم في المراد في سبيل الله فمنهم من قال انه الجهاد عليه ترجم البخاري رحمه الله ومنهم من يقول

25
00:13:42.600 --> 00:14:09.800
مخلص بذال مخلصا ذلك لله جل وعلا يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال واذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما طلب الهلال يعني تراءوا الهلال ان مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما

26
00:14:10.600 --> 00:14:38.800
لان الشهر شرعي حقيقته تسعة وعشرون يوما شهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قبض اصبعه ليكون تسعا من العدة تسعة وعشرين يوما اذا كانت العدة والشهر تسع وعشرون يوما لماذا ترأون الهلال

27
00:14:39.750 --> 00:15:08.150
لاحتمال ان يكمل الشهر ثلاثين يوما ولذا غالب الشهور تسعة وعشرون يوما تسعة وعشرون يوما فيتراءى الهلال لانه قد لا يرى فيكمل تعبان ثلاثين يوما طلب الهلال فان كانت السماء مصحية

28
00:15:09.250 --> 00:15:35.450
ان لم يحل دون رؤيته غيب او قتر فان كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم لانه يجزم حينئذ بانه لم يوجد الهلال ولم يخلق الهلال في هذه الليلة لم يصوموا ذلك اليوم

29
00:15:37.600 --> 00:16:04.150
وان حال دون منظره غيم او قتر وجب صيامه فان حال دون منظره غيم او قتر وجب صيامه الغيم معروف السحاب الذي يحول دون الارظ ومن فيها ورؤية السماء وما فيها

30
00:16:04.900 --> 00:16:40.000
او قطر يعني غبار وجب صيامه بعض المتون يقول فظاهر المذهب يجب صيامه بعض الروايات يجوز صيامه كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا حال دون منظره ما ذكر من غيم او قتر

31
00:16:40.850 --> 00:17:12.400
فانه يصوم هذا معروف عن ابن عمر ونسب الى ابيه وجمع من تابعين لكنه معارض بالحديث حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم اذا لم يحل دونها شيء

32
00:17:12.650 --> 00:17:32.300
دون الرؤية شيء السماء مصحية هذا فيه شك ولا ما في شك ما في شك لكنه جاء النهي عن تقدم رمظان بيوم او يومين لان الذي يصوم هذا اليوم والسماء مصحية

33
00:17:33.400 --> 00:17:49.650
ما يشك في انه ليس من رمظان لكن اذا حال دون رؤيته او دون منظره غيم او قتر هذا محل الشك وهذا الذي جاء فيه الحديث الصحيح وقد عصى ابا القاسم

34
00:17:53.300 --> 00:18:19.500
وهي ثابت عن ابن عمر لماذا لا يؤخذ به لانه معارظ الحديث الصحيح هؤلاء الذين يقتدون بابن عمر رضي الله عنهما باخذ ما زاد على القبضة مع مخالفته للحديث الصحيح

35
00:18:19.750 --> 00:18:42.650
هل يقولون بمثل هذا الكلام يمكن ان ان يصوموا يوم الشك مع مخالفته للحديث الصحيح ما يمكن هذا اضطراب في الاختيار واذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل لا بن عمر ولا غير ابن عمر ولا عمر ايضا

36
00:18:42.850 --> 00:19:13.350
مع مخالفة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ها عليه ايه ابن عمر يعتمد على فان غم عليكم او غبي عليكم فاقدروا له فاقدروا له والقدر هنا بمعنى التضييق

37
00:19:15.750 --> 00:19:48.600
ان يضيقوا الشهر اجعلوه تسعة وعشرين مع ان الحديث الصحيح الصريح فاكملوا عدة شعبان ثلاثين ابن عمر يفسر القدر هنا بالتظييق من قدر عليه رزقه يعني ظيق عليه فضيقوا شعبان وش معنى التضييق على شعبان

38
00:19:50.400 --> 00:20:26.650
جعله تسعة وعشرين لكن الحديث يفسر بالحديث اذا وجد لفظ مجمل في رواية مفسر ومبين في رواية اخرى وجب حينئذ حمل المجمل على المبين فاكملوا عدة شعبان ثلاثين نص صحيح وصريح لا يدع مجالا

39
00:20:27.050 --> 00:20:57.800
مثل هذا التأويل وان حال دون منظره غيم او قتر وجب صيامه وقد اجزأ ان كان من شهر رمضان لماذا يجزي عن شهر رمضان لانه قوم واجب وقع موقعه وقع موقعه

40
00:20:58.200 --> 00:21:22.450
ونواه من الليل لانه تشترط نية الصوم الواجب من الليل فيجزئ بخلاف ما اذا تردد في الحكم وقال ان كان غدا من رمظان فانا صائم والمذهب ان مثل هذه النية لا تكفي

41
00:21:23.050 --> 00:21:56.250
وصوم مثل هذا اليوم المتردد فيه لا يجزي عن رمضان فماذا يصنع من نام قبل اعلان الشهر ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر على المذهب يمسك ويقضي نعم ولا يجزم بانه من رمظان ما سمع اعلان ولا شي

42
00:21:58.000 --> 00:22:15.250
يجب عليه الامساك ويجب عليه القضاء لانه صام هذا اليوم ومتردد فيه وشيخ الاسلام رحمه الله يرى ان مثل هذه النية كافية بمثل هذا اليوم ولا يسعه اكثر من ذلك

43
00:22:16.250 --> 00:22:34.600
لا يستطيع ان ان يصنع اكثر من ذلك ان كان ينام وان كان من رمظان وهو صائم تكفي هذه النية وان كانت من غير جزم وقد اجزأ ان كان من شهر رمضان قلنا لانه

44
00:22:35.050 --> 00:23:10.150
نواه قوما واجبا من الليل انه يقول وجب صيام هل وجب صيامه لانه من رمظان جزما او وجب صيامه احتياطا خشية ان يكون من رمضان  وما رؤي ال دونه غيم او قتل

45
00:23:10.300 --> 00:23:44.650
عندهم احتياطات مقتضى قولهم وجب صيامه والهلال لم يرى انه من باب الاحتياط لكنه ما دام واجب فنيته مثل نية صيام رمضان هل يضطرد مثل هذا الكلام طيب افترضنا شخص يقول انا ما

46
00:23:45.600 --> 00:24:05.900
هذا حال دونه غير من او قتر فانا ما اصومه بنية رمضان اصوم بنية صوم نذر علي واجب صار من رمضان تبين ان الهلال رؤي بالفعل في جهة من الجهاد

47
00:24:09.050 --> 00:24:38.600
يجزئ ولا ما يجزئ والان حال دون منظره غيم او قتر وجب صيامه  لا للجزم في كونه من رمضان وانما للاحتياط وهو صيام غير صيام رمضان والنذر يجب صومه ثم تبين انه من رمظان

48
00:24:40.200 --> 00:24:58.350
ها ليش لا ما هو ما تردد ويقول انا ماني بصايمه لان هذا يوم الشك لا يجوز اصومه على انه من رمضان انا بصومه لانه نذر من له علاقة برمضان

49
00:24:59.100 --> 00:25:22.500
يا طلاب النذر فلا علاقة له. يعني بعيد قيام يوم اجنبي عن رمظان فلا يمكن ان تنصرف النية النية في حال بما اذا حال دون منظره غيم او قتر وجب صيامه احتياطا لرمضان

50
00:25:22.950 --> 00:25:50.100
واحتمال ان يكون من رمضان واما اذا صامه نذرا وان كان الوجوب في اليومين لكن حقيقة هذا الصيام تختلف عن حقيقة هذا الصيغ وين اذا حال وقد اجزأ ان كان من شهر رمضان

51
00:25:53.400 --> 00:26:17.050
الان لو نوى رمظان في يوم الشك هل يستطيع ان يجزم بنية مع وجود الشك يعني هل يلزم بان تكون نيته صيام هذا اليوم على انه من رمظان مع وجود الشك والتردد؟ لا

52
00:26:21.650 --> 00:26:50.400
ما يمكن لا يمكن لان الجزم ينافي الشك والتردد وعلى كل حال القول بوجوب صيامه او جواز صيامه قول مرجوح مخالف للنص الصحيح الصريح ان صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى

53
00:26:50.500 --> 00:27:21.300
ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا يوم شك بلا شك نعم هذا اليوم ذا اذا تبين انه رمظان فالوقت لا يستوعب غير رمظان فلا يجزئ نعم المهم وقد اجزأ ان كان من شهر رمضان

54
00:27:24.400 --> 00:28:00.450
شو عمارة المؤلف وقد اجزأ ان كان من شهر رمضان وتشوف عبارة المؤلف عبارة المؤلف يقول وقد اجزأ ان وان تريد الشك غير جازم  يعني قال اذا كان غير غير ان كان

55
00:28:00.750 --> 00:28:37.850
عندهم بافادة الجزم والشك ان غير اذا فالشك موجود نعم ايوه من اي جهة ما ذكرنا هذا تو انفا ذكرنا هذا لكنه شك مهما قالوا يجب صيامه او ما يجب صك

56
00:28:38.600 --> 00:29:01.800
حال دون منظر احتمال ان يكون موجود فوق السحاب واحتمال ان يكون غير موجود وهذان الاحتمال على على حد سواء فهو شك هذه حقيقة الشك نعم هل يعد يوم شك

57
00:29:02.350 --> 00:29:44.750
او يصام ياسمون الترائي فرض كفاية يعني لو ان وجد المسلم في بلد يعتمد الحساب وصاموا كلهم صاموا ولا يرى هذا طريقا شرعيا لاثبات دخول الشهر ماذا يقال له توم مع الناس ولا ما تصوم

58
00:29:46.600 --> 00:30:09.700
نعم الصوم يوم يصوم الناس  مثل هذه الظروف التي يعيشها كثير اللي يسمونه اقليات اي لا شك انها توقع في حرج شديد في العبادات في الصلاة في الصيام في غيرهما

59
00:30:12.000 --> 00:30:50.900
والسبب سبب هذا الحرج كون المقدمة غير شرعية يعني تقيم بين ظهراني كفار لا يتدينون بدينك تطلب نتيجة شرعية لكن لابد من حل مشاكل هؤلاء فيوجد الحرج بهذا السبب وقد اجزأ ان كان من شهر رمضان لانه وقع موقعه

60
00:30:51.300 --> 00:31:29.100
ووجدت نيته بنية الوجوب واللزوم ولو لم يوجد الجزم بكونه من رمضان لكن ان وافق انه من رمظان كفى شخص عنده اموال وتجب عليه الزكاة لكنه نسي بعضها فاخرج زكاة ما احصاه

61
00:31:30.000 --> 00:31:59.800
وزاد على القدر الواجب عليه اخرج زيادة ثم تبين ان عنده اموال ثانية زكاتها تعادل ما اخرجه وما اخرجها بنية الزكاة انما اخرجها من باب الاحتياط او من باب الصدقة

62
00:32:00.650 --> 00:32:33.000
تجزئ ولا ما تجزئ باب الاهتمام انها تجزئ باب الاحتياط لعلها ها نعم يقول ان كانت الزيادة غير متميزة فلها حكم الاصل الذي هو الوجوب على خلاف بين لا خلاف بينهم

63
00:32:34.750 --> 00:33:03.050
واذا قيل باخراجها على سبيل الوجوب تبعا لغيرها هل تكون مثل ما يخرج اصالة بنية الزكاة المفروظة لان الواجبات تتفاوت اذا الصوم النذر ما هو مثل صوم رمضان والزكاة الواجبة او الصدقة الواجبة المنذورة

64
00:33:03.250 --> 00:33:34.050
ما هي بمثل الصدقة التي هي ركن من اركان الاسلام ولو قيل بوجوب القدر الزائد اذا لم يتميز يعني من باب ابراء ذمته وقد حصل لكن امر الزكاة في النية اخف من امر

65
00:33:35.600 --> 00:33:57.600
الصيام والحج اسهل من الصيام بالنية لانه يصح مطلق ويصح بنية ثم ينصرف الى غيرها ما في اشكال يعني اخف وعلى كل حال وقد اجزأ ان كان من شهر ان كان

66
00:33:57.750 --> 00:34:26.850
لان ان هذه للشك تفيد الشك بخلاف اذا قال ان انا ايش انا ان شككت وجدتموني جازما واذا جزمت فانني لم اجزم انا ان شككت وجدتموني جازما واذا جزمت فانني لم اجزم

67
00:34:28.100 --> 00:34:48.850
اذا شككت اذا ان شككت اذا وجد للشك وجد الجزم للفعل الذي يليها واذا التزمت من حيث المعنى فانني لم اجزم الفعل يعني اذا وهنا يقول وقد اجزى ان كان من شهر رمضان وعلى كل حال القول مرجوح

68
00:34:49.200 --> 00:35:17.600
ولا حظ له من النظر مع مخالفة الادلة الصحيحة الصريحة   ولو لم يسمهم الشك علشان هذا من اجل ترويج القول لئلا يصطدم مع النص والا سمي ولا سمي هو شك

69
00:35:19.400 --> 00:35:42.800
تراءوا الهلال مع امكان وجوده ولم يروه مع احتمال وجوده وعدم وجوده مو بشك هذا نحن لو سميناهم لو قلنا ما هو بشك ولو قلنا شك على كل حال لان الامكان امكان الوجود

70
00:35:42.850 --> 00:36:11.550
وان كان عدم الوجود على حد سواء لكن هل يمكن ان نرجح بحيث يكون غلبة ظن بالادلة والقرائن يعني ما رأينا الهلال حال دونه غيم او قتر والفلكيون كلهم يتفقون على انه موجود او غير موجود

71
00:36:11.750 --> 00:36:36.350
هل نرجح بقولهم لا عبرة بقولهم لا عبرة بقولهم ولو اتفقوا على انه يخلق في هذه الليلة او لا يخلق لاننا عندنا وسائل للاثبات جاءت بها الشريعة صالحة لكل زمان ومكان

72
00:36:38.950 --> 00:37:04.350
ويدركها الم تعلم وغير المتعلم ولا يحال في الشرع على امر يخفى على عموم المسلمين ما يمكن ان يحال بالشرع على وسيلة او مقدمة تخفى على عموم المسلمين الحساب قد جاء بذلك النص

73
00:37:04.650 --> 00:37:27.050
انا امة امية لا نكتب ولا نحسب شهرها كذب الاصابع مثل ما يفعله من لا يقرأ ولا يكتب لماذا؟ لانه نظر الى العموم وهكذا التكاليف انما ينظر فيها الى العموم لا الى الخصوص

74
00:37:29.850 --> 00:37:51.950
بحيث يتمكن من الوصول اليها كل مسلم كالاعرابي في بادية والمرأة في بيتها وكل مسلم يتمكن الذي تمكن بنفسه اما بالفعل او بالقوة القريبة من الفعل او يكون تبعا لغيره

75
00:37:53.450 --> 00:38:24.100
لكن ما يحال على فئة قليلة تصيب وتخطئ ثم حصل من الاخطاء والاوهام في هذه الحسابات بحيث يختلفون اختلافا كبيرا يعني من الامور المظحكة وقبل مدة جيء بفلكي قرر ان خراب العالم الذي هو قيام الساعة

76
00:38:24.350 --> 00:38:42.200
بعد اثنين ونصف مدري والله قال تريليون سنة وما ادري كم واخر اعترف بنفسه انه من ائمتهم لانه دوخل وقيل له ما رأيك في في فلان؟ قال امام. في الفلك

77
00:38:42.800 --> 00:39:08.750
والخراب العالم بسنة الفين واثنا عشر بعد سنتين ونصف تفاهم عيبا تناقض قولهم وبعضهم يقول ومعدود من اهل العلم ومحسوب عليهم يقول اذا قرر الفلكيون ان الهلال لم يخلق في هذه الليلة ولو شهد به مئة ثقة

78
00:39:09.650 --> 00:39:35.200
فانه لم يخلق ولو رآه مئة ثقة كل هذا حيد عما جاء في النصوص الصحيحة ولا يكلف الله نفسا الا مات عند النظر بالعين المجردة نعم اذا استعين بما يعين على الرؤية لا على سبيل الوجوب والالزام

79
00:39:36.550 --> 00:40:10.350
ده لا بأس به تعمل منظار تعمل دربيل ما في اشكال لكن لا على سبيل الالزام بحيث لو فقد هذا المنظار يتعطل الناس انس بن مالك لما طال عمره وناهز المئة

80
00:40:10.700 --> 00:40:43.900
قال انه رأى الهلال فاذا به شعرة بيظاء نازلة من حاجبه تقول في مثل هذا تقبل شهادة انس ولا ما تقبل انت الان تبي قول اذا رآه واحد وهو كاف عند

81
00:40:44.300 --> 00:41:05.950
جمع من اهل العلم في اثبات دخول شهر رمظان الا يحتمل ان يقع له خطأ ولا وهم ولا والعبرة بغلبة الظن واما بالنسبة لخروج الشهر فلا بد من اثنين نعم

82
00:41:16.100 --> 00:41:44.200
يقول هل النهي عن صوم يوم الشك يقتضي بطلان هذا الصيام الذي يصومه نذر يسميه شك ما يسميه شاك  في هذه الصورة الا يحتمل الشك وصائم ونذر محض الا يحتمل الشك

83
00:41:44.450 --> 00:42:07.350
ان يكون من من رمضان يعني اقلب الدعوة احتمل فاذا صيم هذا اليوم سواء كان عن رمظان او غير رمظان هو داخل في صيام يوم ها داخل في لانه شك على

84
00:42:07.400 --> 00:42:25.300
حال دونه غيم او قتر فقال انا ما لي دعوة برمضان انا بصوم علي يوم نذرة بصوم اليوم فكونه عن رمظان مشكوك فيه وكونه عن النذر مشكوك فيه الاحتمال ان يكون من رمضان

85
00:42:29.350 --> 00:42:54.950
ها قيام نعم مسألة اخرى وهو اذا صام يوم الشك وقد صح النهي عنه فهل يصح مع التحريم والاثم او لا يصح والقاعدة انه اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه

86
00:42:55.300 --> 00:43:21.000
فانه يبطل ما يصح وان عاد الى امن الخارج فانه يصح مع الاثم والان يوم الشك منهي عنه لذاته مثل يوم العيد او لا نعم ثبت النهي عنه لذاته نسأل الله

87
00:43:21.150 --> 00:43:43.500
تركيب على امور باطلة من الاصل امور مرجوحة يركب عليها يعني المقدمة انه يجب صومه فيرتبون على وجوب الصوم الاجزاء ان كان من شهر رمضان وانت اذا منعت المقدمة الاولى

88
00:43:43.700 --> 00:44:05.550
ماذا يكون مصير النتيجة لا شيء ها ما روي حدس عندك. فان كان السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم يأتي النهي عن تقدم رمظان بيوم او يومين الا ان يكون له صوم معتاد يصومه

89
00:44:11.300 --> 00:44:47.450
ادوا ما عليهم كملوا شعبان ثلاثين واصبحوا مفطرين ثم جاءهم من يشهد قال له متصور في السابق متصور ناس ما يبلغهم خبر العيد الا العصر جالسين في المسجد يقرأون القرآن على انه يوم الثلاثين من رمضان

90
00:44:47.600 --> 00:45:07.700
ثم يأتيهم من يقول عيد متصور في السابق اما الان ما يتصور  بسرعة لكن لو اصبحوا مفطرين ثم شهدت البينة بانهم رأوا الهلال هل يقضون هذا اليوم او ينظر في اخر الشهر

91
00:45:08.700 --> 00:45:26.600
فان كان ثمان وعشرين لزمهم قضاء ذلك اليوم لان الشهر لا يمكن ان ينقص عن تسعة وعشرين وان كان تسعة وعشرين فقد ادوا ما عليهم وعملوا بما لديهم يلزمهم الامساك في ذلك اليوم

92
00:45:26.950 --> 00:46:07.600
ولا يقضونه على كل حال مسألة خلافية  اذا ردت شهادته يصوم مع الناس ما يصوم احد  كانه اذا كان المصحية لم يصوموا ذلك اليوم  الهلال ولكنه في بلد لا يعتبره

93
00:46:08.100 --> 00:46:28.700
انما يعتبر الحساب وحده والله الفتوى على انه يصوم مع الناس الان على انه يصوم مع الناس قال رحمه الله ولا يجزئ صيام فرض حتى ينويها اي وقت كان من الليل

94
00:46:29.950 --> 00:46:53.500
قديس عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. حديث عام وشامل ويدخل في سبعين باب من ابواب العلم وايضا حديث ام المؤمنين حفصة نص بأنه لا يجزئ الصيام

95
00:46:54.800 --> 00:47:23.250
حتى ينويه من الليل عموم الصيام او الفرض فقط لا انا اقصد اللفظ يتناول جميع الصيام فرضه ونفله ثم نخرج النفل بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه من حديث عائشة

96
00:47:23.400 --> 00:47:48.000
يسأل هل عندكم طعام؟ اذا قالوا لا. قال اذا انا صائم ولا يجزئ صيام فرض حتى ينويه اي وقت كان من الليل يعني من اوله او من اثنائه او من اخره المقصود انه قبل طلوع الفجر

97
00:47:50.000 --> 00:48:18.950
ومن نوى من الليل فاغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم الان نوى من الليل وحصل الامساك المدة المطلوبة شرعا يجزئ ولا ما يجزئ

98
00:48:22.100 --> 00:48:50.050
ومن نوى من الليل فاغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم ليس امساك امساكه ليس باختياره لكن وش وش يتصور لو كان مفيقا

99
00:48:50.350 --> 00:49:11.900
لو يمسك ولا ما يمسك يمسك قال ومن نوى من الليل فاغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم وجد في عرفة ليلة عرفة

100
00:49:15.900 --> 00:49:43.300
وقبل طلوع الفجر اغمي عليه حتى انتهى وقت الوقوف نظير مسألتي يجزئ ولا ما يجزئ المسألة التي يسأل عنها كثيرا في المسعى يركب العربة وينام الى ان ينتهي يجزئ ولا ما يجزئ

101
00:49:48.650 --> 00:50:20.150
ها العقل موجود حكما ما هو مثل الجنون ما هو مثل الجنون النوم ما هو مثل الجنون ها لا انا اقول نعم مسألة المسعى ايضا بالوقوف استوعب الوقت كامل وهو نايم

102
00:50:21.450 --> 00:50:39.200
اما بالنسبة للصيام هذا في مسألة الاغماء اغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفرق حتى غربت الشمس اغمي عليه قبل طلوع الفجر من يوم عرفة الى طلوع الفجر من ليلة النحر

103
00:50:41.450 --> 00:51:13.150
فالاغماء حكمه عند اهل العلم لا يخلو اما ان يكون الاغماء بصيرا ملحقا بالنوم او طويلا ملحقا بالجنون والحد الفاصل لذلك ما جاء عن عمار انه ثلاث ايام لنتصور ينام الانسان ثلاث ايام لكن لا يتصور اكثر من ذلك

104
00:51:14.000 --> 00:51:41.150
فان زاد على ثلاثة ايام فهو ملحق بالجنون وان نقص فهو ملحق بالنوم الذي معنا نوى من الليل فاغمي عليه قبل طلوع الفجر حتى غربت الشمس نصف يوم فاذا فرعنا هذه المسألة على ما قرر

105
00:51:43.150 --> 00:52:15.550
قلنا حكمه حكم انه والنائم يصح صومه ولا ما يصح؟ يصح صومه لكنهم يرون هذه المسألة ان الامساك شرط في صحة الصيام وهذا امساكه ليس باختياره انما امسك اضطرارا فلا يصح حينئذ لم يجزه صيام ذلك اليوم

106
00:52:17.150 --> 00:52:50.700
المسائل الاخرى التي هي نظائر لهذه المسألة من الوقوف بعرفة او السعي وقد نام جميع استوعب الوقت كله نوم النائم في حكم المفيق عندهم وليس بحكم المجنون والمتردد بين الافاقة والجنون هو الاغماء

107
00:52:52.800 --> 00:53:11.750
لم يجزه صيام ذلك اليوم ومن نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم اجزأه وفيه حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليهم فيسأل عن الطعام ان وجد والا قال هو صائم عليه

108
00:53:14.650 --> 00:53:43.850
والحديث نص باجزاء النية من النهار لكن يختلف اهل العلم فيما اذا كانت هذه النية قبل الزوال او بعده من اهل العلم من يرى انه لا فرق بين ان تكون هذه النية قبل الزوال او بعده

109
00:53:44.450 --> 00:54:10.000
لانه اذا صح صيام جزء من النهار بدون نية صح ما زاد عليه على ان يدرك جزء من النهار والقول الثاني والقول المعتبر عند اهل العلم ان الحكم للغالب فان كان الغالب منويا

110
00:54:10.550 --> 00:54:37.500
اجزاء ان كان الغالب غير منوي لم يجزئ نعم ان في الحكم واحد انما الحكم واحد والاجر هل يعتبر الاجر من اول اليوم من طلوع الفجر او من وقت النية

111
00:54:38.350 --> 00:55:04.500
لا شك ان الموافق للقواعد والنصوص انه من حيث نوى وانما لكل امرئ ما نوى لكن هذه المسألة نظير من ادرك من الوقت ركعة وادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح

112
00:55:05.550 --> 00:55:23.750
ومن ادرك من صلاة العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر ويكون ادراكها اداء ولا قضاء اذا ادرك ركعة او يكون ما في الوقت اداء وما بعده قضاء

113
00:55:24.400 --> 00:55:41.850
خلاف بين اهل العلم لكن في مثل مسألتنا الصيام من اثناء النهار نية الصيام من اثناء النهار او ادراك ركعة من صلاة رباعية او ثنائية ثم يخرج الوقت قالوا النية تنعطف

114
00:55:43.800 --> 00:56:28.200
النية تنعطف على ما قبلها من وقت بدليل قوله فقد ادرك والادراك معناه ادراك الفضل والاجر المرتب على فعل العبادة في وقتها  لا اذا سأل عن طعامنا هو الافطار عندهم من نوى الافطار

115
00:56:28.350 --> 00:56:54.250
فقد افطر  وما يلزم ان يكون جازم بالفطر ولو ترددت ونوى الافطار يعني هل الاصل حينما سأل انه صائم او مفطر ناون الصيام ولا ما نوى ونوصيه ما قال عندكم طعام

116
00:56:56.700 --> 00:57:14.650
لكن قد يتردد الانسان من اول الامر انه ان وجد طعام اكل والا فهو صائم هذه مسألة سيأتي تقريرها ان شاء الله تعالى عند قوله ومن نوى الافطار فقد افطر. نعم

117
00:57:19.800 --> 00:57:49.850
في الان يؤثر قصدك النية من اثناء النهار انا قلت جوابا للاخ ان النفل كله حكمه واحد النفل المعين والمطلق حكمه واحد التوسعة معروفة في النفل غير الفرض ومن نوى صيام التطوع من النهار؟ يعني من اثنائه

118
00:57:50.400 --> 00:58:22.700
ولم يكن طاعن بهذا الشرط ليش تلبس انا مفترضة في شخص افطر في اول النهار ثم لما جاء الغدا قال والله ما عندنا غدا الظهر قال اذا انا صايم واذا سافر

119
00:58:23.000 --> 00:58:45.450
الى ما يقصر فيه الصلاة ان تقصر فيه الصلاة يقصر تقصر يجوز فيه الامران التذكير والتأنيث لماذا لان التأنيث غير حقيقي ومع ذلك فصل بين الفعل بين المسند والمسند اليه

120
00:58:46.800 --> 00:59:13.150
واذا سافر الى ما تقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره الان السبب المبيح للفطر هو السفر الوصف المؤثر في اباحة الفطر هو السفر فهل يصح ان يقال سافر

121
00:59:13.400 --> 00:59:43.200
وهو في بيته او في بلده يعني هل يتحقق الوصف المؤثر قبل ان يخرج ويسفر ويبرز عن بلده السفر من الاسفار وهو البروز يقين للسفور كشف بعض ما يحرم كشفه من المرأة يسمى سفور

122
00:59:48.650 --> 01:00:15.100
لانها كشفت وابرزت والمسافر لا يقال له مسافر حتى يبرز قول حتى يترك البيوت وراء ظهره التاء يفارق عامر القرية وهنا مسألة وهو في مثل الرياظ او غيرها من البلدان

123
01:00:15.950 --> 01:00:45.300
اذا خرج بنية السفر وصل الى المطار فلنقول انه باشر السبب ولا ما باشر السبب ما زال في بلده يعني من نظر الى ان المطارات في الغالب منفصلة عن البلدان

124
01:00:46.400 --> 01:01:10.700
انه فارق العامر عامر القرية البنيان بيوت قال انه باشر السفر وهذا يفتي به بعض اهل العلم اذا وصل مطار الرياض خلاص ترخص لكن الذي يظهر انه لم يباشر السبب

125
01:01:11.250 --> 01:01:35.500
ما سافر الا الان بدليل انهم حتى في عرفهم واصطلاحهم انهم يقولون متى يقولون غادرنا اذا اقلعت الطائرة ومتى يقولون وصلنا اذا هبطت بالمطر هم وصلوا الرياظ اذا المطار من الرياظ

126
01:01:36.650 --> 01:01:55.650
وكان في السابق المطار ايضا منفصل في مفاوز بين البنيان والمطار لكن الان اتصل يعني الفتوى ما لها وجه الا على قول من يقول ان المسافر من اجمع السفر له ان يفطره في بيته

127
01:01:56.050 --> 01:02:16.900
وهذا قول مأثور عن انس ابن مالك رضي الله عنه وفي بعض الالفاظ انه السنة لكن الوصف المؤثر الذي جاءت به الادلة والسفر ولا يتحقق الوصف المؤثر في الحكم حتى يباشر هذا السبب

128
01:02:17.700 --> 01:02:35.650
ولا يمكن ان يقال للانسان وهو في بلده او في بيته انه مسافر نعم اللغة تحتمل السعة في مثل هذا لكن العبرة في الحكم الشرعي والا باعتبار ما سيكون يقال له مسافر

129
01:02:36.750 --> 01:03:06.450
او على جناح سفر نعم وفي بيته الى وين ما دام في البلد فهو ما سافر لان السفر من الاسفار وهو البروز والخروج ولابد من مباشرة الوصف المؤثر ل يصوغ الترخص

130
01:03:08.750 --> 01:03:35.650
احيانا يوجد مثل بعض هذه الفتاوى ويعارضها يعني وين كانت مرجوحة من جهة الا انه يعارضها امر يتعلق بالعبادة نفسها يبي يسافر بعد خلق صلاة الظهر هل نقول لو صلى الظهر واركب الطائرة

131
01:03:35.900 --> 01:03:52.350
وصلي العصر لان وقت السفر يستوعب وقت العصر كاملا على ما في هذه الصلاة من خلل لا يتمكن من قيام ولا من ركوع ولا من استقبال ايهما اسهل؟ نعتمد مثل هذه الفتوى

132
01:03:52.550 --> 01:04:19.450
احتياطا للعبادة ونصليها آآ بتمامها او نقول افعل كل شيء حسب استطاعتك في الوقت المحدد له شرعا ما باشرت السفر اركب الطائرة وصل على حسب ايها ايهما اخف ظررا فيرتكب

133
01:04:23.350 --> 01:04:41.150
في الطائرة لم كلف باكثر مما يستقمون الا ان الوقت شرط  فالذي لا يراه باشر السبب يقول يصلي بالطائر على اي حال لو جالس ايماء بل بدون قبلة بدون ما كلف اكثر من هذا

134
01:04:42.650 --> 01:05:07.400
صل قائما فان لم تستطع فقاعد لكن الوقت شرط ها  الظهر صلاها في المطار داخل وقتها لكن العصر ما بعد دخل اجمع واركب احوط للعبادة ها وقد وجد من يفتي بهم من تبرأ به الذمة

135
01:05:07.650 --> 01:05:24.100
يعني عوام المسلمين لو قلدوا في مثل هذا او نصحوا بتقليدهم تمشي امورهم لكن شخص طالب علم له حظ له نظر نعم له عند لديه اهلية النظر في المسائل العلمية

136
01:05:24.650 --> 01:05:56.650
ليس عليه ان يفعل اكثر مما يدين الله به ها يعني من حديث ابن عباس صلى الظهر والعصر المغرب والعشاء صلى سبعا وثمانيا الصحيح من غير خوف ولا مطر من غير قوم ولا سفرا

137
01:05:56.700 --> 01:06:21.350
والروايات في المدينة لكن وجد حرج لا تفعل هكذا تشهي لابد من وجود الحرج المقتضي لهذا الجامع بدليل آآ اراد ان لا يحرج امته فالحرج موجود فهل هناك حرج في كونه يصلي على حسب حاله

138
01:06:23.400 --> 01:07:00.350
ثم المكان ويمكن ان يصلي على حسب حاله وصلاته بالنسبة له ولو كانت اديت على وجه اذا قارنت بالصلاة المعتادة فيها نقص الا انها في حقه كاملة بحقه كامل نعم

139
01:07:00.750 --> 01:07:31.750
نعم لو افترظنا ان وراء المطار بنيان او المطار كبير وفيه بنيان هل يكون باشر السبب بالاقلاع او بمفارقة يبقى كلامهم على عمومي  حتى يترك البيوت كما لو كان على دابة

140
01:07:32.350 --> 01:07:48.250
يا ركب الطائرة في وقت الاولى فاعلم ان يصل في وقت انه قد دخل وقت الاولى وقد دخل وقت الاولى هل يصلي الاولى في الطائرة؟ او له ان يؤخرها فيصليها

141
01:07:51.250 --> 01:08:05.100
ان اذن عليه او دخل عليه الوقت وهو في الحظر بجوزنا يا جماعة؟ لا لا دخل عليه الوقت طائرة دخل عليه وقت الاولى؟ وقت الظهر له ان ان يؤخرها حتى

142
01:08:05.350 --> 01:08:43.050
سيصل الى بلده بعد خروج وقتها ودخول الوقت الثاني بما يظر له الجمع قبل دخل اه والثاني ولماذا دخل لا اذا اذا هبط في المطار قلنا وصل الرياظ وسط البلد

143
01:08:43.350 --> 01:09:22.100
لا يجوز لنا ان نترخص كيف نال الخاص وصلنا برضو عكس مثل ما قيل في مفارقة البنيان اذا وصل البنيان اللهم صلي وسلم على عبد  وعلى اله وصحبه اللي في بلده

144
01:09:26.800 --> 01:11:01.500
بدون خلل  دي قناصة     انهم لا يتكلمون عربي الله جل وعلا ذكر قولهم     اخوتي